الاتفاقيات

اتفاقية دولية 29/08/2011

اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
29/08/2011
أُبرمت بموجب
قانون رقم 167 سنة 2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، يشار اليهما فيما بعد بالطرفين، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين بلديهما في كافة الميادين،

واعترافا منهما بأن الحوار البناء والمستمر حول جوانب التعاون الثنائي سوف يعود بالفائدة ويساهم في تحسين التفاهم المتبادل وتعزيز وتوثيق العلاقات بينهما،

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

ينشىء الطرفان لجنة مشتركة للتعاون الثنائي يشار اليها فيما بعد ب «اللجنة» تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ويعهد اليها على وجه الخصوص بالمهام التالية:

1 . التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

2 . تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات اخرى يتفق عليها الطرفان.

3 . تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والاعلامية.

4 . تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.

5 . متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

مادة 2:

1 . يترأس اجتماعات اللجنة نائبا رئيسي مجلس الوزراء في البلدين أو من ينوب عنهما.

2 . بشارك في اجتماعاتها الوزراء أو من ينوب عنهم من كبار المسؤولين والمختصين بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها.

3 . يتم اعداد مشروع جدول اعمال الاجتماعات من قبل الطرف المضيف ويتم احالته الى الطرف الآخر خلال شهرين على الاقل قبل بدء اجتماعات اللجنة.

مادة 3:

تعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنتين في عاصمة كل من البلدين بالتناوب، ويتفق الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية على تاريخ انعقاد كل دورة.

مادة 4:

1 . ينبثق عن اللجنة فريق عمل يتولى الاعداد والتحضير والمتابعة والتنسيق لاجتماع اللجنة، وتسبق اجتماعات فريق العمل اجتماعات اللجنة، وتعقد في العاصمة التي ستعقد فيها تلك الاجتماعات.

2 . يرأس احد كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين وفد بلاده لاجتماعات فريق العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات المختصة في المجالات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة على جدول اعمالها.

3 . يجوز أن يضم فريق العمل في عضويته عددا من رجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين، متى تطلب الامر ذلك.

مادة 5:

1 . تنشأ لجنة للمتابعة تتألف من الخبراء في كلا الطرفين.

2 . تجتمع هذه اللجنة برئاسة احد كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين في منتصف المدة بين دورتي انعقاد اللجنة في عاصمة الدولة المضيفة للدورة المقبلة.

3 . تكون مهمة هذه اللجنة متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بذلك الى اللجنة.

مادة 6:

1 . يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذه.

2 . يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

3 . يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه قبل مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولية أو أية مدة لاحقة.

حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت بتاريخ 19 مايو (ايار) 2010م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

د. محمد صباح السالم الصباح

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء

سعد الحريري