اتفاقية ثنائية 29/08/2011
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 29/08/2011
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 168 سنة 2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين:
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المخالفات الجمركية، تعرّض الاقتصاد والتجارة، والمال والمنافع الاجتماعية والثقافية في بلديهما للضرر.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى تحصل عن طريق الاستيراد والتصدير وضمان تنفيذ الاجراءات الصحيحة من حيث المنع والقيود والرقابة،
وإدراكا للحاجة الى التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي وتنفيذ القوانين الجمركية،
وبعد الاقتناع بأن قمع المخالفات الجمركية يمكن أن يكون أكثر فعالية من خلال التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية استنادا الى أحكام قانونية واضحة،
وبالاشارة الى التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية التي توصي بالمساعدة الادارية المتبادلة،
وبالاشارة أيضا الى الاتفاقية الدولية المتضمنة المنع، والقيود ومواصفات خاصة برقابة بضائع معينة،
تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1:
لأغراض هذا الاتفاق:
1 - يقصد بالادارة الجمركية:
بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الجمارك الأردنية
بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، إدارة الجمارك اللبنانية
2 - يقصد بالتشريع الجمركي، الأحكام الادارية والقانونية القابلة للتطبيق أو للتنفيذ بواسطة الادارة الجمركية المعنية والمتعلقة بقضايا الاستيراد والتصدير، والنقل والترانزيت، والتخزين، وحركة البضائع، بما في ذلك الأحكام الادارية المتعلقة بإجراءات المنع والتقييد والرقابة.
3 - يقصد بالمخالفة الجمركية، كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
4 - يقصد بالمسؤول، أي موظف جمركي أو موظف حكومي آخر معين من قبل الادارة الجمركية.
5 - يقصد بالمواد المخدّرة، أيّ مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية عام 1961 حول المواد المخدّرة.
6 - يقصد بالمؤثرات العقليّة، أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللوائح رقم 1 و2 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 حول المؤثرات العقلية.
7 - يقصد بالسلائف، المواد الكيميائية المستعملة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعددة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
8 - يقصد بالتسليم المراقب الوسائل المتاحة للتصدير أو للمرور أو الاستيراد الى أراضي دولة أو أكثر، لشحنات غير شرعية أو يشتبه أنها كذلك، بما في ذلك المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية والسلائف، أو بدائهما، وذلك بمعرفة أو تحت رقابة السلطات المختصة في تلك البلدان من اجل جلاء هوية الأشخاص المرتكبين أو المتورطين في مخالفات جمركية.
9 - يقصد بالشخص، الشخص الطبيعي أو المعنوي.
10 - يقصد بالبيانات الشخصية، البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو قابل للتحديد.
11 - يقصد بالمعلومات، البيانات سواء أن كانت معالجة أو محللة، أو لم تكن كذلك، والوثائق والتقارير، مصدقة أو اصلية، أو مراسلات أخرى.
12 - يقصد بالادارة الطالبة، الادارة الجمركية التي تطلب المساعدة.
13 - يقصد بالادارة المطالبة، الادارة الجمركية المطلوب منها تقديم مساعدة.
الفصل الثاني
مجال تطبيق الاتفاقية
المادة 2:
1 - يقدّم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض من خلال ادارتهما الجمركية، المساعدة الادارية بموجب الشروط الموضحة في هذا الاتفاق، من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، ومن أجل منع المخالفات الجمركية، والتحقيق فيها، ومكافحتها.
2 - تقدم المساعدة بموجب هذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وفقا للأحكام القانونية والادارية الوطنية، وضمن صلاحية الادارة الجمركية والمصادر المتوفرة لها.
3 - المقصود بهذا الاتفاق المساعدة الادارية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين فقط، ولا يقصد بها المساعدة القضائية المتبادلة التي يجب أن تكون موضوع اتفاقية مستقلة. إن أحكام هذا الاتفاق لا تمنح الحق لأي شخص بعرقلة تنفيذ أي طلب.
الفصل الثالث
مجال المساعدة
المادة 3:
1 - توفر إدارتا الجمارك لبعضهما البعض، إما بناء على طلب أو بمبادرة منها، المعلومات التي تساعد على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، ومنع المخالفات الجمركية، والتحقيق فيها ومكافحتها، بما في ذلك:
(أ) التأكد من الاحتساب الصحيح للضرائب والرسوم
(ب) الاحتساب الدقيق لقيمة البضائع الجمركية.
(ت) تحديد البنود التعريفية للبضائع.
(ث) تحديد منشأ البضائع بصورة دقيقة.
2 - عند قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتحقيق ضمن أراضيه الوطنية، لحساب الطرف الآخر، فيجب القيام بالعمل وكأنه يعمل لمصلحته الخاصة، أو كما لو كان الطلب من سلطة وطنية اخرى.
المساعدة الفنيّة
المادة 4:
تقدّم إدارتا الجمارك، بموجب برامج متبادلة ومتفق عليها، المساعدة التقنية بما في ذلك:
(أ) تبادل المعلومات والخبرات حول استعمال معدات الرقابة.
(ب) التقنيات الجديدة في الافراج عن البضائع، التي تسهل الاجراءات الجمركية.
(ت) تدريب موظفي الجمارك.
(ث) تبادل الخبرات في القضايا الجمركية.
(ج) تبادل المعلومات المحددة المتعلقة بالعلوم والتقنيات التي تؤثر على التطبيق الفعال للتشريع الجمركي.
(ح) تبادل المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
المادة 5:
1 - بناء على إلتماس، تقوم الادارة المطالبة بإعطاء المعلومات النافذة عن التشريع الجمركي والاجراءات التي لها علاقة بالتحقيق في مخالفة جمركية.
2 - تقوم الدولة المتعاقدة بمبادرة منها أو بناء على طلب الدولة الأخرى، بإرسال أية معلومات متوفرة لديها ولها علاقة ب:
(أ) الأساليب الفنية التنفيذية الجديدة للقانون الجمركي التي برهنت على فعاليتها في اكتشاف المخالفات الجمركية.
(ب) الأساليب أو الوسائل الجديدة المستخدمة في ارتكاب المخالفات الجمركية.
الفصل الرابع
التسليم/ التبليغ
المادة 6:
بناء على طلب السلطة الطالبة، على السلطة المطالبة ووفقاً للتشريعات الخاصة بها اتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل:
(أ) تسليم كافة المستندات.
(ب) تبليغ كافة القرارات الواقعة ضمن مجال هذا الاتفاق الى الطرفين المتعاقدين.
الفصل الخامس
المعلومات
المادة 7:
1 - تطلب المعلومات الأصلية فقط عندما تكون النسخ المصدقة غير كافية ويجب أن تعاد في أقرب فرصة ممكنة، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الادارة المطلوب منها ذلك أو أية أطراف ثالثة ذات علاقة بتلك المعلومات.
2 - يجب أن ترفق بالمعلومات المتبادلة، وفقا لهذا الاتفاق، كل المعلومات الهامة من أجل تفسيرها أو الاستفادة منها.
الفصل السادس
الخبراء والشهود
المادة 8:
1 - بناء على طلب، يمكن للادارة المطالبة أن تسمح لموظفيها المثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر، كخبراء أو شهود في قضية مخالفة جمركية.
2 - تتعهد الادارة الطالبة بتقديم الحماية والحصانة للخبراء والشهود طيلة فترة إقامتهم على أراضيها.
الفصل السابع
شكل ومضمون طلبات المساعدة
المادة 9:
1 - إن طلبات المساعدة في ظل هذا الاتفاق، تتم مباشرة بين إدارتي الجمارك.
2 - تقدم الطلبات وفقا لهذا الاتفاق، كتابة باللغة العربية وينبغي أن تكون مرفقة بالمستندات التي يعتقد أنها مفيدة. ويمكن تقديم الطلب شفهيا، إذا اقتتضت الظروف ذلك، ولكن يجب تأكيدها خطيا بالسرعة الممكنة.
3 - يجب أن تتضمن الطلبات المنظمة وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، التفاصيل التالية:
(أ) الادارة الطالبة
(ب) موضوع وسبب الطلب
(ت) وصف موجز للقضية، العناصر القانونية، وطبيعة الاجراءات.
(ث) أسماء وعناوين الأطراف موضوع الاجراءات، في حال معرفتهم.
4 - ترسل المعلومات المشار اليها في هذا الاتفاق الى الموظفين المعنيين من قبل الادارة الجمركية، وتسلم لائحة بأسماء الموظفين المعنيين لهذه الغاية الى ادارة الجمارك في الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل الثامن
تنفيذ الطلبات
المادة 10:
1 - يتم تبليغ نتائج الطلبات الى السلطة الطالبة بموجب الوثائق الأصلية أو نسخ مصدقة عنها، تقارير وما يشابهها، أو شفهيا عند الاقتضاء. كما يمكن إرسال هذه النتائج بموجب رسائل رقمية للمعلومات مع الشروحات اللازمة لتفسيرها.
2 - في حال عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى الادارة المطالبة، يجوز تطبيق إحدى الاحتمالات الثلاث التالية:
(أ) يمكنها أن تقوم بتحقيقها الخاص للحصول على المعلومات المطلوبة منها. وفي هذه الحالة، يحق للادارة المطالبة ان تأخذ شهادات من أشخاص لديهم معلومات عن الجرم الجمركي، ومن خبراء وشهود.
(ب) يمكنها أن تحيل الطلب فورا الى الادارة المختصة.
(ت) يمكنها أن تعطي الادارة الطالبة اسم المرجع المختص وعنوانه.
المادة 11:
1 - بموجب طلب خطي للموظفين المكلفين من قبل الادارة الجمركية الطالبة، وبتفويض من الادارة المطالبة، وطبقا لشروط يمكن أن تفرضها لاحقا، بقصد التحقيق في مخالفة جمركية، يمكن:
(أ) أن يتمّ مراجعة وثائق وسجلات وأية معلومات أخرى متعلقة بتلك المخالفة الجمركية في مكاتب الادارة المطالبة.
(ب) أخذ نسخ مصورة عن الوثائق والسجلات وأية معلومات أخرى متعلقة \
بتلك المخالفات الجمركية.
(ت) التواجد على أراضي الدولة المطالبة خلال عملية التحقيقات التي تجري من قبلها المتعلقة بالادارة الطالبة.
2 - عند تواجد أي من موظفي الطرف المتعاقد في إقليم الطرف الآخر في ظل الظروف المذكورة في الفقرة (1) أعلاه، فإنه يجب أن يكونوا قادرين في جميع الأوقات على إثبات صفتهم الوظيفية الرسمية.
3 - يتمتع موظفو الجمارك طيلة فترة وجودهم على أراضي الطرف الآخر، بالحماية المطبقة على موظفي الجمارك الوطنيين في ظل الأحكام القانونية النافذة في ذلك البلد، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.
الفصل التاسع
سرية المعلومات
المادة 12:
1 - أية معلومات تستلم في إطار التعاون الاداري وفقا لهذا الاتفاق، سوف تستخدم حصرا من قبل الادارة الجمركية لأغراض هذا الاتفاق، ما عدا الحالات التي تكون فيها الادارة الجمركية المرسلة للمعلومات قد سمحت باستعمال هذه المعلومات من قبل سلطات أخرى أو لأغراض أخرى.
2 - أية معلومات تسلم وفقا لهذا الاتفاق، يجب أن تعامل كمعلومات سرية، وتخضع الى الحماية والسرية، التي تخضع لها المعلومات المماثلة على الأقل، بمقتضى القانون الوطني للطرف المتعاقد التي استلمت المعلومات فيه.
التسليم المراقب
المادة 13:
1 - يتخذ الطرفان المتعاقدان، ضمن حدود إمكاناتهما، الترتيبات الضرورية للسماح بالقيام بعملية التسليم المراقب بقصد التحقق من المخالفات الجمركية.
2 - تصدر القرارات الصادرة بالسماح بتنفيذ التسليم المراقب في كل حالة على حدة، ووفقا للتشريع والاجراءات الوطنية للدولة الطرف المطالبة، ووفقا للترتيبات التي يتم التوصل إليها بين الطرفين فيما خص هذه القضية.
3 - عندما تكون الشحنات غير المشروعة موضوع التسليم المراقب المسموح به بموافقة السلطات المختصة، يمكن اعتراض هذه الشحنات، ثم السماح بإكمال سيرها مرفقة، أو بالوسائل الالكترونية المتاحة، كما يمكن أن تستبدل كليا أو جزئيا.
الفصل العاشر
الاستثناءات
المادة 14:
1 - حينما تشكل المساعدة في ظل هذا الاتفاق خرقا للسيادة، والأمن، والانتظام العام، أو أية مصالح وطنية هامة اخرى للطرف المتعاقد، أو يمكن أن تشكل خرقا للاسرار الصناعية، أو التجارية، أو المهنية، أو غير متوافقة مع الأحكام القانونية والادارية الوطنية، عندئذ يمكن رفض تقديم المساعدة.
2 - حينما تكون الادارة الطالبة غير قادرة على تلبية طلبات مماثلة لطلبها، في حال وجه اليها من الادارة المطالبة، عندئذ يجب لفت النظر الى هذا الامر في متن الطلب، وفي هذه الحالة، يترك للادارة المطالبة النظر في امكانية تلبية الطلب.
3 - يمكن تأجيل تقديم المساعدة للادارة الطالبة اذا كانت تتعارض مع تحقيق جار، أو تنفيذ حكم، أو الاجراءات القضائية، وفي هذه الحالة فان الادارة المطالبة سوف تتشاور مع الادارة الطالبة لتحديد ما اذا كان يمكن القبول بتقديم مساعدة مشروطة وفقا لما تراه الادارة المطالبة.
4 - عند رفض المساعدة أو تأجيلها، يجب تقديم اسباب لذلك الرفض أو التأجيل.
الفصل الحادي عشر
التكاليف
المادة 15:
1 - تتخلى الادارات الجمركية عن المطالبة بجميع التعويضات والنفقات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق، باستثناء المصاريف والتعويضات المدفوعة الى الخبراء والشهود، اضافة الى تكاليف الترجمة أو الترجمة الفورية التي يقوم بها اشخاص غير موظفين في القطاع العام، اذا كانت هذه النفقات ناشئة عن طلب الادارة الطالبة.
2 - اذا استلزم تنفيذ طلب المساعدة مصاريف كبيرة أو غير عادية، فان الاطراف المتعاقدة سوف تتشاور فيما بينها لتحديد الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ الطلب، وكيفية تحمل هذه النفقات.
الفصل الثاني عشر
تنفيذ الاتفاق
المادة 16:
1 - تقوم الادارات الجمركية بوضع الترتيبات اللازمة التي تمكن الموظفين المسؤولين عن مكافحة وتحقيق المخالفات الجمركية، من الاتصال المباشر فيما بينهم.
2 - تقوم الادارات الجمركية بوضع الترتيبات التفصيلية لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.
3 - تسعى الادارات الجمركية الى تسوية الخلافات أو أي صعوبات متعلقة بعملية تفسير وتطبيق هذا الاتفاق، بالتشاور فيما بينها.
4 - يتم حل الخلافات والصعوبات التي لم يتم التوصل الى اتفاق حولها بالطرق الدبلوماسية.
الفصل الثالث عشر
التطبيق
المادة 17:
يكون هذا الاتفاق قابلا للتطبيق على اراضي البلدين، الطرفين المتعاقدين كما هو محدد في القوانين الوطنية والاحكام الادارية في كل منهما.
الفصل الرابع عشر
دخول الاتفاق حيز التنفيذ وانهائه
المادة 18:
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر اشعار يخطر بموجبه احد الطرفين الطرف الآخر باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لوضعه حيّز التنفيذ.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل به قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء المطلوب.
3 - على الاطراف المتعاقدة أن تجتمع لمراجعة الاتفاق بناء على طلبهم، أو بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما لم يبلغوا بعضهم البعض كتابيا بعدم ضرورة اجراء مثل هذه المراجعة.
وقع هذا الاتفاق في بيروت بتاريخ 3 ربيع الثاني 1431 ه، الموافق 19 آذار 2010، على نسختين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الصناعة والتجارة
عامر الحديدي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير المالية
ريّا حفار