الاتفاقيات

اتفاقية دولية 28/10/2011

إتفاقية تمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)» بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار،

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
28/10/2011
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 6733 سنة 2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،

من جهة، و

وزارة الزراعة، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،

من جهة أخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1 - طبيعة وموضوع العملية

1-1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:

ENPI/2010/021837

«برنامج التنمية الزراعية والريفية (ARDP)"

المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والادارية.

1-2 سيتمّ تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملحقات المرفقة بها.

المادة 2 - التكلفة الإجمالية والتقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية

1-2 تُقدّر تكلفة المشروع الاجمالية ب 14.000.000 يورو.

2-2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 14.000.0

00 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.

المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة

1-3 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والريفية بقيمة لا شيء. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.

2-3 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد كافة الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.

المادة 4 - التنفيذ

بغية تنفيذ برنامج التنمية الزراعية والريفية، يُعهد بالمهام المالية والتنفيذية المبيّنة في الاجراءات الفنية والإدارية من قبل المفوضية

الى الجهة المستفيدة.

المادة 5 - مدة الإنجاز

1-5 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهراً بعد هذا التاريخ.

2-5 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.

3-5 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.

المادة 6 - نشر المعلومات

يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة. أمّا وسيلة النشر فتكون عبر شبكة الإنترنت (على موقع وزارة الزراعة: www.agriculture.gov.lb).

المادة 7 - العناوين

أي اتصال أو تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين

التاليين:

أ) للمفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في الجمهورية اللبنانية

حضرة رئيس البعثة

مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت

ص.ب. 11-4008

هاتف: 00 961 1 569 400

فاكس: 00 961 1 569 415

ب) للجهة المستفيدة

وزارة الزراعة

شارع السفارات

بئر حسن

بالقرب من ثكنة هنري شهاب

بيروت - لبنان

المادة 8 - الملاحق

1-8 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزّأ منها:

الملحق الأول: الشروط العامة

الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية

2-8 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.

المادة 9 - شروط خاصة أخرى تطبق على المشروع

غير منطبقة

المادة 10 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.

حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الإنكليزية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني (مجلس الإنماء والإعمار).

عن الجهة المستفيدة

السيد حسين الحاج حسن

وزير الزراعة

[التوقيع]

[التاريخ]

عن المفوضية

السيد ماركوس كورنارو

مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية

المديرية العامة للتنمية والتعاون - مكتب

التعاون الأوروبي للمعونة

[التوقيع]

[التاريخ] 2011/7/1

الملحق الأول - الشروط العامة

الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج

المادة الأولى - المبدأ العام

1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.

1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرّف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي

مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.

المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.

2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أية موارد أخرى.

2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة

للتجاوز عبر وضع السبل المالية الإضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف،

وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.

الباب الثاني - التنفيذ

المادة الثالثة - المبدأ العام

3 - 1 - يتمّ تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.

3 - 2 تُمثَّل المفوضية لدى دولة المستفيد من خلال رئيس بعثتها.

المادة الرابعة - فترة التنفيذ

4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلّتين:

مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي على أبعد حد قبل 24 شهرا من نهاية فترة التنفيذ.

مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل، وتقديرات البرنامج إن وجدت. تبدأ هذه المرحلة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، وتنتهي، على ابعد حد، بعد مرور 24 شهرا على هذا التاريخ.

4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلاّ في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.

4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

4 - 5 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.

الباب الثالث -صرف الأموال من قبل المفوضية

المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية

5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوما تقويميا كحدّ أقصى، ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

5 - 2 - تُطبّق مهلة نقل الأموال، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إمّا صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علما به، أو ضمنيا لأن مهلة التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.

5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الاجهة المتعاق

دة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية

المادة السادسة - المبدأ العام

6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.

6 - 2 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.

المادة السابعة - صرف الأموال

7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الاثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكل من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي أو حساب فرعي مفتوح باليورو في دولة المستفيد، بالتوافق، وباسم المستفيد، لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي أو الحساب الفرعي.

7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع، أو إذا تعذّر ذلك، بحسب سعر الصرف المحدّد في الشروط الخاصة.

7 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية بالفوائد المحتملة أو أي منافع موازية عائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.

7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المفوضية.

7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.

الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح

المادة الثامنة - المبدأ العام

يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الاجراء المعني.

المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، أي ابتداء من تاريخ آخر توقيع للفريقين. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.

9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم

التي يمكن توقيعها لاحقا، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.

9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.

9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.

9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج عنه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آليا وتُلغى الأموال المعنيّة به.

المادة العاشرة - الأهلية

10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدولة الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.

10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.

10 - 3 - يجدر بالاموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلا عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة - نشر أسماء المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي.

يتعهّد المستفيد بنشر سنويا على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، اسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب موضوع وقيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي. في حال تعذّر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. في حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.

الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود

المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة

12 - 1 - يتمتّع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعية العقد تبرّر ذلك. يتمّ الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة

من المنح) فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.

المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية

13 - 1 - تُستثنى الضرائب والرسوم (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) من تمويل الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.

13 - 2 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

13 - 3 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضا هذه الأخيرة.

المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات

14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم أيضا بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.

14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبّق أيضا هذه الأخيرة.

المادة الخامسة عشرة - إستخدام معطيات الدراسات

في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.

المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود

16 - 1 - تُخصّص للمشروع/ البرنامج المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة الغير مستحقة أو تلك التي بدون تبرير أو ضمانات دفعات التمويل المسبق او ضمانات نجاح الأداء المقدّمة بموجب العقود التي تموّلها اتفاقية التمويل هذه.

16 - 2 - يُعاد دفع العقوبات المالية التي تفرضها السلطة التعاقدية على المرشّح أو صاحب المناقصة المستبعد في إطار أحد عقود التوريد،

وحجز ضمانات المناقصات الى جانب تعويضات العطل والضرر الممنوحة الى المفوضية الى الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.

المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبررا كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري ايضاً لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

الباب السابع - الأحكام العادية والنهائية

المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور

18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية مناسبة. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.

المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد

19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقّق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذّت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء لهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.

19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بالموازنات التي يديرها هذا الأخير، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.

يشكّل غشاً أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:

استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو أي موازنات تتمّ إدارتها من قبل هذا الأخير أو لحسابه؛

عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛

اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.

يُعلم المستفيد المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علما ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو اعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها الى جانب أسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظمّة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

19 - 13 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو ايجابي، في أي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكّل فسادا سلبيا كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فسادا ايجابيا كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.

المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي

20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.

20 - 2 بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.

20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية

والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.

20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.

20 - 5 - يُحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.

المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد

21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.

المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل

22 - 1 - يجب أن يتمّ أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطيا وبموجب ملحق تعديلي على الإتفاقية.

22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضيّة.

22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة،

ولا تؤدي الى أي اعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبّق هذا التعديل.

22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

22 - 5 - أمّا الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة اقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرّر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.

المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:

يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.

يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محدّدة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقّع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مردّ ذلك أي خطأ أو اهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذّر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوّة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أيّ نزاع أو اضراب أو صعوبات ماليّة في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوّة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون أيّ تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها بأكبر قدر ممكن.

23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار. وكتدبير احترازي، تعلّق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.

23 - 3 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.

المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

24 - 1 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.

24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاثة التي تلي توقيعها أو عندما لا يتمّ توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.

24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي ابرامها.

المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات

25 - 1 - يمكن لأيّ نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحلّ في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الفريقين.

25 - 2 - في هذه الحالة، يعيّن الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمّي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.

25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرّر المحكّمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكّمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.

25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم...

الاجراءات الفنية والادارية

البلد/ المنطقة المستفيد (ة): لبنان

السلطة الملتمسة: وزارة الزراعة

بند الموازنة: BGUE-B2010-19.080101-C1-AIDCO

إسم المشروع: برنامج التنمية الزراعية والريفية

الكلفة الإجمالية: 14 مليون يورو

طريقة المساعدة/ طريقة الادارة: نهج المشروع - إدارة لامركزية جزئية

رمز لجنة المساعة الانمائية: 31120

القطاع : التنمية الزراعية

المحتويات

1 . وصف المشروع

1 - 1 الأهداف

1 - 2 النتائج المتوقعة

1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

2 . الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

2 - 2 المدّة

3 . التنفيذ

3 - 1 درجة اللامركزية

3 - 2 استثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

3 - 3 - 2 تفويض للمهام المتبقية من قبل المفوضية

3 - 3 - 3 رفع التقارير

3 - 4 الموازنة

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

4 - 2 التقييم

4 - 3 التدقيق

5 . الاتصالات والدعاية والاعلان

6 . المرفقات

1 . وصف المشروع

الوضع الاقتصادي والاجتماعي

منذ الحرب الأهلية التي دامت خلال الفترة 1975 - 1990، تمكن لبنان من إعادة إعمار جزء كبير من بنيته التحتية المادية والمالية عن طريق الاقتراض الواسع النطاق، وذلك بشكل رئيسي من المصارف المحلية. منذ ذلك الحين، تعثرت محاولات الحد من تضخم الديون الوطنية فاستمر الدين العام بالتراكم.

كما ان الاستقرار الداخلي يعتمد على النظام السياسي الهش بفعل الانقسامات الطائفية والبلاد تقع على مفترق طرق من التوترات الإقليمية. تخضع السلطة السياسية في لبنان لنظام تقاسم سلطة معقد. في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في العام 2005 وحرب العام 2006 التي أدت الى فترة من عدم الاستقرار، اجتمع المانحون في كانون الثاني 2007 في مؤتمر باريس 3 حيث تعهدوا بمنح أكثر من 7.5 مليار دولار أميركي للبنان من اجل تمويل مشاريع التنمية ودعم الموازنة، شرط إحراز تقدم في الاصلاح المالي وبرنامج الخصخصة.

منذ ذلك الحين، استخدم جدول اعمال باريس 3 الاصلاحي كخريطة طريق للإصلاحات السياسية اللبنانية. لكن، وعلى الرغم من أن إصلاحات باريس 3 قد أقرّت من قبل الحكومة، أدت أشهر الجمود السياسي ال 18 اللاحقة والعنف الطائفي والسياسي المتقطع الى عرقلة النشاط الاقتصادي الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في تموز 2008 . حتى الآن، لا يزال تنفيذ خطة اصلاح باريس 3 دون التوقعات، كما انها لم ترشد عمل الحكومة طوال الوقت. من ناحية اخرى، أكد البيان الوزاري في كانون الأول من العام 2009 للحكومة الحالية، التي حصلت على ثقة البرلمان خلال الشهر نفسه، على التزامها جدول الاعمال هذا في اطار السياسات القطاعية التي سيتم اقتراحها من قبل مختلف الوزارات، مما ترك بالتالي الباب مفتوحا امام عمليات المراجعة الممكنة. كما تركز على توفير الكهرباء للجميع ومعالجة مشاكل السير وتعزيز المحافظة على المياه وحماية البيئة. ومن المقرر ان يتم تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية المادية والمؤسسية والقانونية، وتحسين مستوى فعالية الخدمات العامة والشروع في برامج الاستثمار المستدام.

ثمة مجال لتحسين الوضع في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي. فنتيجة لتوقف الاصلاح السياسي واصلاح المالية العامة، يعد لبنان اليوم بين البلدان ذات الدخل المتوسط الاكثر مديونية في العالم مع نسبة دين على الناتج المحلي الاجمالي بقيمة %146 في العام 2009، أي مع تراجع من ذروة %180 من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2006، وذلك مع استثناء ما عليها من متأخرات في السداد وديون البنك المركزي. على الرغم من التحسن المتواضع في المالية العامة، المرتبط بمعدلات النمو الايجابية، من المتوقع أن يظل الدين بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي في حدود %124 من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013 بسبب دفع الفوائد على الدين (البنك الدولي 2010). تشكل خدمة الدين ورواتب الموظفين العامين والاعانات المقدمة إلى قطاع الكهرباء مجموع النفقات العامة تقريبا مما يترك مجالاً ضئيلاً للإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية والاستثمارات العامة التي يتم توفير جزء كبير منها من خلال المساعدات الخارجية. في العقد الماضي، اتّسم التقدم المحرز في الاصلاحات في مجال ادارة المالية العامة بالبطء. تقوم الاصلاحات المقررة من اجل تحقيق الاستقرار في الوضع مالية العامة على أسس هشه اذ أن أي صدمة اقتصادية خارجية سلبية أو تدهور في البيئة السياسية قد يعكس الانجازات الاقتصادية، مع الحد من معدل النمو، فضلا عن تدابير خفض العجز.

ستظل قطاعات كل من السياحة والمصارف والبناء تشكل القوة المحركة الرئيسية للنمو. فالسياحة تدعم بشكل غير مباشر نحو ربع فرص العمل وتولد معظم الطلب الذي يدعم قطاع البناء المزدهر. أما المخاطر الرئيسية، فتنبع من الوضع السياسي والأمني الذي من شأنه أن يردع أيضا الاستثمارات الطويلة الأجل على نطاق الأنشطة الاقتصادية الأوسع المطلوبة لتوفير مسار نمو أكثر توازناً. ثمة تساؤلات حول مدى جودة البيانات الرسمية حول الناتج المحلي الاجمالي، كما هنالك نقص في المؤشرات الاقتصادية الحديثة المتاحة خارج اطار القطاعات الثلاثة الرئيسية. هنالك بعض الدلائل التي بدأت تشير الى ان المواجهة التي تلوح في الأفق بشأن المحكمة الخاصة بلبنان تضعف الثقة. على الرغم من ذلك، فقد كانت هذه الازمة تختمر لمدة شهور، وهي لم تؤد حتى الآن الى تعطيل كبير في النشاط الاقتصادي - على الأقل على أساس البيانات المتاحة. وقد توقع صندوق النقد الدولي نموا حقيقيا للناتج المحلي الاجمالي في العام 2010 بنسبة %8، على غرار المعدل الذي سجل على مدى السنوات الثلاث الماضية، الذي يعد واحدا من بين الافضل في المنطقة.

لا يزال الوضع الاجتماعي يتسم بقدر عال من التفاوت. يبلغ مؤشر التنمية البشرية 0.803، مما يضع لبنان في المرتبة 83 من أصل 182 بلدا. وفقا للمسح الذي تناول الاحوال المعيشية والأسر في العام 2004 - 05 والدراسات التي استندت اليه، %28.5 من سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر (4 دولارات أميركية للفرد الواحد في اليوم) و%8 تحت خط الفقر المدقع

(2.4 دولار أميركي للفرد الواحد في اليوم). للفقر في لبنان بعد اقليمي قوي: ففي حين بلغ معدل الفقر المدقع في بيروت أقلّ من %1 في العام 2004، كانت هذه النسبة أكبر بكثير في البقاع (%10.8) والجنوب (%11.6) والشمال (%17.8).

السياق القطاعي

على الرغم من ان الانفاق العام في قطاع الزراعة لا يتجاوز الحد الأدنى، فيبلغ نحو %1.1 فقط من الموازنة السنوية، تمثّل الزراعة 5 الى %6 من الناتج المحلي الاجمالي في لبنان. غير ان نسبة أعلى بكثير من السكان - ما لا يقل عن %30 - يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر في دخلهم على هذا القطاع. يبلغ مجموع مساحة الاراضي المزروعة في لبنان 277.000 هكتار (%27 من مجموع مساحة الاراضي)، منها %50 اراضي تستلزم الري. في العام 2007، بلغت القيمة الاجمالية لانتاج المحاصيل %73 من مجموع الانتاج الزراعي.

يعاني لبنان من عجز تجاري هيكلي. في العام 2009، بلغت قيمة واردات لبنان من المنتجات الزراعية والغذائية نحو 2.471 مليون دولار أميركي في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية نحو 437 مليون دولار أميركي. فشكلت الزراعة، الى جانب قطاع تصنيع المنتجات الزراعية، حوالي %13 من إجمالي الواردات و%15 من إجمالي الصادرات.

يواجه القطاع الزراعي في لبنان قيودا مؤسسية وسياسي وتكنولوجية وهيكلية ومالية وبشرية، تعوق نموه وتؤدي الى تدني ادائه. كما يؤدي التفاعل بين سائر هذه القيود الى (1) حيازة صغيرة ومجزأة للأراضي (%75 من عمليات الاستغلال هي دون الهكتار الواحد)، مع انخفاض دخل المزارعين بسبب تدني مستوى الانتاجية؛ عدم التكافؤ في الملكية وقدرة الوصول الى الاصول الانتاجية، والفقر في المناطق الريفية وهشاشة وضع المرأة في الريف وتراجع الأمن الغذائي؛ (2) ضعف قدرة وصول المزارعين الى البنية التحتية (شبكات الري والطرق الزراعية والمنافذ التسويقية للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية؛ (3) شيوع استخدام العمالة الاجنبية؛ (4) النزوح من الريف الى المدن؛ (5) عدم كفاية المعرفة بالتقنيات الحديثة والممارسات المراعية للبيئة والاستخدام المفرط للمبيدات؛ (6) تدهور الموارد الطبيعية؛

و(7) تدني مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المقرون بزيادة العجز في التجارة الزراعية.

يعوق سوء ادارة الموارد الطبيعية نمو قطاع الزراعة. فالشح في التعبئة والتخزين وتوزيع مياه الري يحدّ في الوقت الراهن من توسع الانتاج الزراعي، غير ان المزارعين في المناطق الريفية غالبا ما يفتقرون الى الاستثمارات اللازمة لتجميع المياه وتطوير تقنيات الري الحديثة. بالاضافة الى ذلك، وعلى الرغم من ان الأحراج تشكل مصدرا قيما للدخل لسكان الريف، ثمة العديد من المخاطر التي تؤدي الى تدهور الغابات والمراعي (بما في ذلك الحرائق والممارسات التي تؤثر في المناخ وتفشي الآفات والرعي المفرط ...).

على المستوى المؤسسي، تتمثل تحديات القطاع الزراعي ب (1) عدم ملاءمة السياسات وضعف القدرات التنفيذية؛ (2) ضعف الاطار التشريعي والتنظيمي؛ (3) عدم كفاية خدمات الدعم الزراعي (الاحصاءات والارشاد والخدمات الاستشارية والبحوث والقروض(؛ (4) محدودية التنسيق والتآزر والتماسك بين مختلف الجهات الفاعلة وتجزئة عملية اتخاذ القرارات؛ (5) عدم فعالية النفقات العامة؛ و(6) عدم وجود وضع قانوني للمزارعين.

على المستوى اللامركزي، يشكل المزارعون والتعاونيات الجهات المعنية الرئيسية في دعم السياسات الزراعية/ الريفية. وكما أشير اليه اعلاه، يمثل المزارعون مجتمعا هشا وضعيفا. فانعدام برامج التدريب المهني الفعالة يمنع أصحاب الاراضي من بلوغ مستوى معين من المهنية. بعض المزارعين منظمون في تعاونيات من أجل تحسين دخلهم من السوق بشكل جماعي وإدارة المخاطر وزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز قدرة الوصول الى المساعدة والخدمات الفنية (التعبئة والتغليف والتسويق والتوزيع ...). غير ان قواعد ادارة التعاونيات لا تزال ضعيفة، وغالبا ما يفتقر المزارعون الى المعلومات اللازمة من أجل حلّ المشاكل بطريقة جماعية.

لا تزال قدرة الوصول الى القروض تشكل عقبة رئيسية بالنسبة الى المزارعين والتعاونيات. فحصة القروض الزراعية من مجموع القروض المصرفية لا تزال ضئيلة جدا - أقل من %1 من المجموع. وتمنح غالبية القروض الزراعية من خلال المصارف التجارية في إطار خطط كفالة القروض القائمة التي لا تستهدف على وجه التحديد احتياجات الجهات الفاعلة الزراعية وعادة ما تتطلب ضمانات. في العام 2008، لم تمثل القروض الزراعية المدعومة الفوائد سوى %11.7 من مجموع القروض المدعومة الفوائد. وقد ادى النقص في القروض ودرجة تعقيد اجراءات الاقراض الى زيادة في تكاليف الانتاج وانخفاض في القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.

يظهر تحليل سريع لنقاط القوة والضعف والفرص والاخطار في قطاع الزراعة في لبنان أن:

نقاط القوة تشمل وجود اراض صالحة للزراعة؛ المناخ المتوسطي الملائم لانتاج الفواكه والخضار؛ تمتع السكان المحليين والمهاجرين بروح المبادرة والمشاريع؛ الموقع الاستراتيجي بين أوروبا ودول الخليج. كما يمتلك لبنان موارد مائية كافية ((1) مع بلوغ مجموع الموارد المائية المتجددة للفرد الواحد في السنة 1.110م3 خلال الفترة الممتدة بين العام 2003 و2007، يعاني لبنان من قدر أقل من الشح في المياه مقارنة بالبلدان الاخرى في الشرق الاوسط مثل سوريا (865م3). والاردن (164م3) غير أنه يواجه شحا اكبر بكثير من الدول النامية الصغيرةالاخرى مثل ألبانيا (13.146م3) وبنغلاديش (7.761م3).) لترسيخ موقعه في مجال محاصيل البستنة الطازجة والمعالجة ذات القيمة العالية للاستهلاك المحلي والتصدير. هذه الاسواق جذابة لانها توفر هوامش ارباح مستقرة وامكانيات نمو كبيرة.

أما نقاط الضعف، فعديدة بدورها وتشمل تدني مستوى معايير جودة الاغذية وسلامتها؛ ارتفاع التكلفة الهيكلية مقارنة بالبلدان المجاورة الاخرى ((2) تعاني الزراعة في لبنان من ارتفاع تكلفتها الهيكلية لعدة اسباب: كثرة المناطق الجبلية وصعوبة مكننة الاراضي الزراعية، محدودية السوق المحلية والحيازات الصغيرة والمجزأة التي لا تسمح بوفورات الانتاج الكبير، ارتفاع نسبة اليد العاملة المدفوعة (حوالي 30%) ومعظمهم من الاجانب، ممارسات الاسراف في الري مثل الري بالاثلام في العديد من المناطق، تدني مستوى فعالية نقل الري وتوزيعه واستخدامه في المزارع، كثرة استخدام الأسمدة والمبيدات بتشجيع من الموردين. غير ان هذا الارتفاع في التكلفة يوازنه جزئيا ارتفاع في نسبة المحاصيل، مماثل لذلك المسجل في مصر وتركيا.) التجزئة المؤسسية وضعف التنسيق مما يؤدي الى اختناقات؛ ضعف البنية التحتية التسويقية والخدمات اللوجستية، لا سيما في ما يتصل بالسرعة في التسليم((3) يدل مؤشر البنك الدولي لاداء الخدمات اللوجستية على ان هذه الخدمات تشكل نقطة ضعف (يأتي لبنان في المرتبة 98 من اصل 150بلدا)، خاصة من جهة حسن توقيت التسليم (اذ يأتي لبنان في المرتبة 115 من أصل 150 بلدا). ندرة المياه بصفتها تحد من الانتاج وانعدام الاستثمارات الكافية في البنية التحتي للري.

وتشمل الفرص انتاج المنتجات العالية الجودة مثل الفاكهة والخضار الطازجة العضوية الاعلى سعرا من المنتجات التقليدية وذات العائدات الاكثر استقرارا من تلك التى تؤمنها المنتجات العادية؛ إمكانية اعادة ترتيب الاستثمارات العامة في مجال البحث والتطوير وجودة الاغذية وسلامتها؛ الاسواق المتخصصة في المناطق التي يتواجد فيها مغتربون لبنانيون؛ تدني مستوى دخول صادرات بلدان الشرق الاوسط من فواكه وخضار طازجة الى الاسواق الاوروبية حيث قد يتمتع لبنان بقدرة تنافسية أقل.

وتشمل الاخطار محدودية المصلحة السياسية في دفع الزراعة الى الامام؛ والمنافسة الشرسة من جانب مصر وسوريا وتركيا على أسواق التصدير الرئيسية وبروز الأردن كمصدر خطر ناشئ؛ وتغير المناخ؛ والزيادة المتوقعة في اسعار المواد الأولية الرئيسية (الأسمدة والبترول) ((4) تتوقع ادارة معلومات الطاقة (E1A) زيادة سنوية بنسبة 2.6% خلال الفترة 2007-2030 في سعر النفط (ادارة معلومات الطاقة، 2008). مما سيؤدي الى وضع المزيد من الضغوط التصاعدية على اسعار الأسمدة.)

في كانون الثاني 2010، اصدرت وزارة الزراعة اللبنانية خطة استراتيجية محدثة لفترة 2010 - 2014، كما انها تعتزم بمساعدة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إعادة النظر في الخطة التنفيذية للعام 2006 لكي تعكس الخطة الاستراتيجية الجديدة. تتمحور الخطة الاستراتيجية للفترة 2010 - 2014 حول ثمانية محاور هي: (1) تحديث الاطار التنظيمي/ السياسي؛ (2) وضع هيكل تنظيمي جديد لوزارة الزراعة وتحسين التنسيق مع القطاع العام والخاص والأهلي؛ (3) تحديث البنية التحتية الزراعة؛ (4) إعادة تفعيل خدمات الارشاد؛ (5) فرض الرقابة على سائر المنتجات والمواد الاولية الزراعية؛ (6) تطوير سلاسل قيمة، مع التركيز على تحسين جودة وإنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية؛ (7) انشاء نظام اقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ و(8) ادارة الموارد الطبيعية (المياه والأحراج ...). يمكن للخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2010 - 2014 أن تشكل فرصة سانحة لدعم عملية وضع استراتيجية قطاعية مناسبة في المستقبل، مع ادراج نهج أوسع نطاقا في مقاربة التنمية الريفية.

بناء على هذا السياق القطاعي، سيستهدف برنامج التنمية الزراعية والريفية كلا من المؤسسات الوطنية والجهات المعنية المحلية مع ضمان مستوى افضل من التواصل والتنسيق بين المستويات العليا والدنيا وبين التوجهات الاستراتيجية الجديدة والاحتياجات الملموسة للجهات الفاعلة في قطاع الزراعة.

الدروس المستفادة والتكامل

لقد ادرج برنامج التنمية الزراعية والريفية الدروس المستفادة من مشروع التنمية الزراعية الممول من جانب الاتحاد الأوروبي الذي تم انجازه في كانون الاول 2008 . في برنامج التنمية الزراعية والريفية، تم إيلاء المزيد من الأهمية

(1) لملكية وزارة الزراعة للعملية والبرنامج؛ (2) لطرائق التنفيذ من قبل وزارة الزراعة ومدى توافقها مع الاستراتيجية الأساسية؛ (3) لتحسين التنسيق بين الجهات المانحة في قطاع الزراعة؛ و(4) اعتماد نظام اقراض لضمان قدر اكبر من الاستدامة وقدرة بلوغ عدد اكبر من المستفيدين من ذلك الذي يتم التوصل اليه عادة من خلال برنامج منح.

بالاضافة الى ذلك، فقد اخذ برنامج التنمية الزراعية والريفية بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المنتدى اللبناني حول الزراعة الذي نظم في العام 2009 من قبل وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان بمشاركة سائر الكتل السياسية والبرلمانية اللبنانية لمناقشة التحديات ونقاط الضعف في هذا القطاع. وقد اقترح المنتدى معالجة نقاط الضعف المؤسسية واوجه القصور في الاطار السياسي، وتحسين الانتاج وتكنولوجيا النوعية/ الحماية، وتوسيع نطاق قدرة الوصول الى القروض من خلال خطة مكيفة مع احتياجات القطاع الزراعي فضلا عن المحافظة على الموارد الطبيعية.

يتمحور برنامج التنمية الزراعية والريفية ايضا حول العناصر الرئيسية

الثلاثة وهو مصمم لتكملة انشطة الجهات المانحة الاخرى في القطاع الزراعي/ الريفي. في ما يتعلق بالمكوّن المؤسسي الاول، يكمّل البرنامج مشروعي منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) «لتعزيز انتاج وتسويق المنتجات

الزراعية اللبنانية» من اجل تحسين جودة الانتاج الزراعي و«المرصد الوطني اللبناني للتنمية الزراعية» الرامي الى انشاء مرصد للزراعة من اجل وضع استراتيجيات وسياسات طويلة الامد للتنمية الزراعية المستدامة. على غرار ذلك، سيتم السعي الى التكامل مع برنامج مراقبة جودة المنتجات الزراعية واصدار الشهادات الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما سيقوم البرنامج بالتنسيق مع المشاريع الاخرى الممولة من قبل الوكالة الاميركية والتي هي قيد الاعداد وسيتم تنفيذها في المناطق الريفية من اجل تطوير سلاسل القيمة الريفية. في ما يتصل بأنشطة الارشاد الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة لسلاسل القيمة الزراعية الرئيسية، سينسق البرنامج بشكل وثيق مع منظمة التعاون الايطالية

التي تعد بين الجهات المانحة الثنائية الرئيسية المشاركة في تطوير القطاع الزراعي في لبنان.

يستند تصميم مكوّن القروض الى الدروس المستفادة من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممول من قبل الاتحاد الاوروبي فضلا عن برنامج كفالات الذي يؤمن ضمانات قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيتم تنسيق مكوّن القروض مع برنامج دعم الشبكات الترابية والمواضيعية للتنمية البشرية (ART GOLD) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي سيتم اطلاقه في مطلع العام 2010 وهو يتضمن - من بين العديد من الانشطة - توفير القروض وخدمات الارشاد الزراعي في المناطق الريفية. بالاضافة الى ذلك، سيكمل البرنامج مشروعين آخرين، الاول ممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - «التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية» - والثاني ممول من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ويرمي الى زيادة الانتاج الزراعي على نحو مستدام من خلال تحسين التربة وإدارة المياه في المناطقة البعلية. على غرار ذلك، فسيستخدم البرنامج ايضا الخبرة المكتسبة من مشروع «استعادة سبل العيش في المناطق الريفية في جنوب لبنان من خلال اعادة التحريج مع الاستخدام المستدام لاشجار الخروب والصنوبر والغار» التابع للهيئة الألمانية للتعاون الدولي من اجل تنفيذ أنشطة اعادة التحريج المتوخاة في اطار المكون 3 .

لن يتم فقط تنسيق برنامج التنمية الزراعية والريفية مع انشطة الجهات المانحة الاخرى، فضلا عن السعي الى تحقيق التآزر مع عمليات الاتحاد الأوروبي الاخرى. بالنسبة الى المكون «الوطني»، سيتم ضمان التكامل مع المشاريع الجديدة بشأن الاصلاح الاداري والادارة، مما سيساعد الوزارات المختلفة على دمج طرق التخطيط الاستراتيجي. وسيتم اخذ الانشطة المنفذة في سياق عمليات الاتحاد الأوروبي الجارية في مجال ادارة المياه ((1) ثمة مشروع محدد يعالج مسألة قدرات الإدارة في قطاع المياه تطوير ادوات فنية لإدارة المياه (MOTGE).) فضلا عن حماية الغابات ((2) لقد مولت المفوضية الأوروبية عملية وضع استراتيجية وطنية حول حماية الأحراج ومكافحة حرائق الأحراج.) بعين الاعتبار. بالنسة الى المكون «المحلي»، ينبغي ضمان التكامل مع برامج التنمية المحلية الجارية التي تعزز قدرات السلطات المحلية وتدعم وضع خطط التنمية المحلية (برنامج الادارة المحلية، الذي يدعم 12 تجمّع بلديات) وتستهدف المناطق الاكثر فقرا (التنمية المحلية في شمال لبنان).

التنسيق بين الجهات المانحة

يتماشى برنامج التنمية الزراعية والريفية المقترح مع اعلان باريس والتزامات الاتحاد الأوروبي بشأن جدول اعمال فعالية المعونات. كما ان هذا البرنامج سيحسن التنسيق بين الجهات المانحة اذ انه سيدعم عملية التطوير السياسي والمؤسسي لافادة أي مشروع من مشاريع وزارة الزراعة والجهات المانحة في مجال الزراعة. فهو سيضمن تقسيم العمل بين مختلف الشركاء، كما سيسعى الى تعزيز المواءمة والتنسيق. من خلال العمل على تعزيز المؤسسات القائمة وتوجهاتها الاستراتيجية، يمكن للبرنامج ضمان الملكية والمواءمة. كما يمكن ان يشكل مظلة لانشطة الجهات المانحة الاخرى، ويسمح بالتالي بتحسين التنسيق والمواءمة بين مختلف التدخلات في هذا المجال. في الواقع، يركز العديد من انشطة الجهات المانحة الثنائية في هذا المجال على المساعدة (1) في المناطق المتأثرة بالحرب في جنوب أو في شمال (2) من خلال المنظمات غير الحكومية والمشاريع الصغيرة، مع توفير الخدمات للمزارعين بشأن قضايا محددة. لذا، فأي دعم قطاعي شامل من الاتحاد الأوروبي يكون له قيمة مضافة من خلال وضع اطار يمكن للجهات المانحة الاخرى العمل ضمنه.

لقد قررت وزارة الزراعة وضع آلية هيكلية للتنسيق بين الجهات المانحة: لجنة تنسيق بين الجهات المانحة، الامر الذي سيسمح بالمواءمة بين برنامج التنمية الزراعية والريفية وعمليات الجهات المانحة الاخرى بطريقة استراتيجية. بالاضافة الى ذلك، سيتم انشاء فرق عمل فنية معنية بقطاعات فرعية محددة مشمولة بالبرنامج لضمان التكامل وتفادي الازدواجية في انشطة مختلفة مشاريع التنمية الزراعية/ الريفية.

يتألف برنامج التنمية الزراعية والريفية من ثلاثة عناصر مكونة رئيسية هي: (1) تنمية قدرات وزارة الزراعة على المستوى المؤسسي والتنظيمي ومستوى الموارد البشرية؛ (2) دعم انشطة التنمية الريفية من خلال زيادة فرص الوصول الى القروض وتحسين خدمات الارشاد الزراعي؛ (3) دعم البنية التحتية الزراعية لتحسين الادارة المستدامة للمياه والاراضي.

يتبع تصميم برنامج التنمية الزراعية والريفية مسارا ذا شقين: شق وطنى وآخر محلي. على الصعيد الوطني، يتناول البرنامج بعضا من ابرز التحديات المؤسسية والسياسية والقدراتية من خلال التركيز على اولويات وزارة الزراعة، خاصة في ما يتعلق بتحسين مراقبة جودة الزراعة وتعزيز قدراتها في مجال الارشاد الزراعي ووضع السياسات (المكون 1). على الصعيد المحلي، يركز البرنامج على توفير الفرص الاقتصادية للمزارعين والتعاونيات (1) من خلال زيادة فرص الوصول الى القروض (المكون 2)، فضلا عن (2) من خلال تحسين ادارة الموارد الطبيعية - خاصة المياه والاراضي - من اجل زيادة القدرات الانتاجية للمجتمعات المحلية (المكون 3).

ثمة اطار منطقي اولي مرفق بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون اجراء أي تعديل على اتفاقية التمويل ما دامت هذه التعديلات لا تغير في اهداف المشروع.

1 - 1 الأهداف

يتمثل الهدف العام لبرنامج التنمية الزراعية والريفية بتحسين الاداء العام لقطاع الزراعة وتحسين سبل رزق المجتمعات الريفية والزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتحسين مستوى المعيشة.

أما الاهداف المحددة للبرنامج فهي: (1) تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على العمل على رؤية متماسكة للتنمية الزراعية/ الريفية وتحسين تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الزراعية؛ و(2) دعم وتمكين الجهات الفاعلة المحلية في المناطق الريفية (المزارعين فضلا عن التعاونيات) عن طريق زيادة إمكانية الوصول الى القروض والبنية التحتية.

بالاضافة الى ذلك، يتناول برنامج التنمية الزراعية والريفية بعض المسائل الجامعة مثل المساواة بين الجنسين والبيئة والفقر والادارة الرشيدة.

المساواة بين الجنسين: سيسعى برنامج التنمية الزراعية والريفية

الى زيادة عدد المستفيدات من برنامج قروض التنمية الزراعية والريفية، خاصة الأسر التي تعيلها نساء. بالاضافة الى ذلك، فهو سيحدد السبل لاستهداف المزارعات

النساء. كما انه سيستخدم البيانات الصادرة عن «المرصد الوطني للمرأة في المناطق الزراعية والريفية» من أجل تعميم المنظور الجنساني في انشطته.

القضايا البيئية: من خلال ادخال تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، وبناء قدرات جمعيات مستخدمي المياه، سيتم ضمان الاستدامة البيئية في برنامج التنمية الزراعية والريفية. وسيكون لاعادة التحريج المزمع تنفيذها بالتعاون مع البلديات والتعاونيات تأثير بيئي مزدوج: فهي ستحسن الحفاظ على التربة فضلا عن انها ستقلل من خطر حدوث الجفاف. بالاضافة الى ذلك، ومن خلال توفير خدمات الارشاد المناسبة للمزارعين - التي ينبغي أن تؤدي الى الاستخدام السليم للمبيدات والأسمدة - فسيكون للبرنامج تأثير ايجابي على البيئة.

الحد من الفقر: بما ان قطاع الزراعة في لبنان يتسم بنسبة عالية من المزارعين المتفرغين الذين يعيشون عادة تحت خط الفقر، فمن المتوقع ايضا ان يساهم البرنامج في الحد من الفقر من خلال تعزيز فرص الوصول الى القروض للمزارعين والتعاونيات.

الإدارة الرشيدة: من المتوقع أن يؤدي تحسين قدرات الاتصال في وزارة الزراعة وربط سائر مؤسساتها إلكترونيا على المستويين المركزي واللامركزي الى تعزيز كل من الشفافية والمساءلة. كما ان الادارة في وزارة الزراعة ستتحسن بدورها من خلال زيادة أتمتة خدماتها وتنمية القدرات الحكومية الإلكترونية.

1 - 2 النتائج المتوقعة

التنائج المتوقعة للمكون الاول هي:

-تعزيز قدرات وزارة الزراعة في مجال تصميم/ تنفيذ/ رصد السياسات الزراعية؛ عقد اجتماعات تنسيق منتظمة بين الجهات المانحة؛

-تحسّن جودة المنتجات الزراعية؛ تحسين مستوى خدمات الارشاد المقدّمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية؛

-تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تحسين عملية تبادل المعلومات؛

-تحسين مستوى الخبرة الفنية لدى موظفي وزارة الزراعة.

أما المكون الثاني، فمن المتوقع أن يحقق النتائج التالية:

-تعزيز النمو الاقتصادي للمزارعين والتعاونيات الزراعية من خلال تسهيل الوصول الى خدمات القروض والارشاد الزراعي؛

-تحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة المعنية بالتنمية الريفية.

يُتوقع من المكون الثالث تحقيق ما يلي:

-بناء بحيرات تجميع المياه وإنشاء تعاونيات لمستخدمي المياه؛

-اعادة تأهيل مشاتل وزارة الزراعة الحرجية؛

-تحسّن ممارسات ادارة الاراضي من خلال اعادة التحريج المنفذة من قبل البلديات والتعاونيات.

1 -3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

سيتم اعتماد استراتيجيات مختلفة لمعالجة القضايا المتعلقة بكل من القدرات المؤسسية الضعيفة لدى وزارة الزراعة والممارسات الزراعية الرديئة لدى المزارعين، وهي تشمل المساعدة الفنية المحددة الهدف، فضلا عن التدريب. ستؤدي آليات التنسيق الى تحسين المواءمة والانسجام. فاستخدام خدمات تطوير الاعمال سيضمن استهدافا ووصولا افضل الى المناطق الريفية الأكثر فقراً. أخيراً، من شأن استراتيجية اتصال حسنة التصميم ضمان قدر اكبر من الشفافية والمزيد من الدعاية وتسليط الضوء، فضلا عن تقديم المعلومات وإثارة الاهتمام حيال برنامج القروض.

التنسيق الفني المحدد الهدف: سيتم تعزيز تنفيذ برنامج التنمية الزراعية والريفية من خلال توفير التعاون الفني المحدد الهدف لتصميم المكونين 2 و3 . وسيتم توفير هذا التعاون الفني في اطار المكون 1 وهو سيضمن المواءمة والتكامل بين المكونات الثلاثة. سيؤدي التعاون الفني ضمن برنامج التنمية الزراعية والريفية الى تحقيق الأهداف الأربعة المحددة في استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرئيسية للتعاون الفني، وهي (1) تنمية قدرات كل من وزارة الزراعة وموظفيها على حد سوء؛ (2) توفير السياسات و/أو المشورة الخبيرة لتنفيذ خطة وزارة الزراعة الاستراتيجية للفترة 2010 - 2014 فضلا عن بعض المجالات الفنية المحددة (على سبيل المثال، القضايا المتصلة بحيازة الاراضي، وخريطة الغابات، الخ ...(؛ (3) تعزيز التنفيذ (تنفيذ الاستثمارات والخدمات)، تحديدا عن طريق تنمية قدرات وزارة الزراعة فى الارشاد؛ و(4) تحضير/ تسهيل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأوسع من خلال ضمان عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق بين الجهات المانحة.

التدريب الواسع النطاق: من المقرر تنفيذ عدة دورات تدريبية وتدريبات للمدربين في إطار برنامج التنمية الزراعية والريفية من أجل ضمان القدرة على تنفيذه. سيتم بناء القدرات الارشادية لدى الموظفين لكي يتمكنوا من تقديم مستوى افضل من الخدمات الارشادية. وسيتم دعم المستفيدين من برنامج القروض خلال مختلف مراحل دورة الاقراض من اجل تنمية مهاراتهم التجارية وإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نوعية منتجاتهم. وسيتم ايضا تدريب موظفي جمعيات مستخدمي المياه على الاستخدام المستدام للمياه وسيتم تدريب البلديات والتعاونيات على اعادة التحريج.

تحسين التنسيق: ثمة العديد من آليات التنسيق المتوخاة: اجتماعات تنسيق بين الجهات المانحة تعقد مرتين في السنة لضمان مستوى أفضل من المواءمة، فضلا عن اجتماعات تنسيق مع مختلف المؤسسات العامة العاملة في مجال التنمية المقررة في اطار مختلف المشاريع الزراعية*. اخيرا، من المقرر عقد اجتماعات منتظمة مع مختلف المنظمات غير الحكومية ومديرية الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة من اجل تحسين عملية توفير خدمات الارشاد الزراعي. يجب على وزارة الزراعة المشاركة ايضا في الفرق العاملة التابعة للجهات المانحة والمعنية بالمياه والتنمية المحلية، الامر الذي يشمل قضايا التنمية الريفية.

كما انها تضمن التآزر بين قطاع الزراعة والأنشطة الإنمائية الأخرى التي تجري في المناطق الريفية.

توفير خدمات تطوير الأعمال: في اطار المكون 2، سيتم توفير خدمات تطوير الأعمال من خلال البنوك المتعاونة لمساعدة المزارعين والتعاونيات

على تحديد المخاوف المالية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الطويلة الأمد والمرتبطة بتقدمهم بطلبات قروض. ومن المتوقع أن تضمن هذه المساعدة تقدّم عدد أكبر من المزارعين/ التعاونيات للحصول على قروض والموافقة على هذه الطلبات.

استراتيجية الاتصال الحسنة التصميم: سيتم تعيين خبير اتصالات من اجل تصميم وتنفيذ استراتيجية اتصال لبرنامج التنمية الزراعية والريفية ومكوناته المختلفة. ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية الاتصال الى تعزيز الدعاية وتسليط الضوء على البرنامج فضلا عن زيادة شفافيته، وبالتالي زيادة عدد المتقدمين للاستفادة من برنامج القروض للتنمية الزراعية والريفية. كما أن تحسين الاتصال من شأنه تسهيل التنسيق ونشر مختلف الدراسات الفنية التي سيتم إنتاجها.

بشكل محدد أكثر، سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في اطار المكونات 1 و2 و3:

المكون 1: تنمية قدرات وزارة الزراعة على المستوى المؤسسي والتنظيمي ومستوى الموارد البشرية

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 1 - 1 (تنمية قدرات وزارة الزراعية على المستوى المؤسسي/ السياسي)

سيساعد برنامج التنمية الزراعية والريفية وزارة الزراعة في مجال التنمية المؤسسية والسياسية. فهو سيدعمها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية المحدثة

للفترة 2010 - 2014 وفي إدراج الرؤية المتصلة بالتنمية الريفية في هذه الخطة. سيتم توفير تعاون فني متخصص يساعد على تحديث الاطار القانوني والتنظيمي (على سبيل المثال، وضع التعاونيات، وتنظيمات لتحسين وضع المزارعين، وانشاء سجل للمزارعين، وتحسين أداء التعاونيات، الخ ...). وسيتم اجراء عمليات مسح مواضيعية لتحديث المعلومات المتوفرة لدى وزارة الزراعة وتأمين قاعدة متينة لرسم السياسات العامة واتخاذ القرارات. ومن المتوقع بناء القدرات في مجال الرصد والتقييم واعداد أداة ميزنة قائمة على أساس الأداء. بالاضافة الى ذلك، سيتم وضع آليات للتنسيق بين مختلف الجهات المانحة والجهات الفاعلة على الصعيد الوطني المعنية بالتنمية الزراعية/ الريفية.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 1 - 2 (تنمية قدرات وزارة الزراعة على المستوى التنظيمي/ البنى التحتية)

سيساعد برنامج التنمية الزراعية والريفية وزراة الزراعة على تنمية قدراتها التنظيمية من خلال اعادة تأهيل بنيتها التحتية ووضع نظام معلومات/

اتصالات من أجل ضمان عملية تخطيط سليمة وتحسين التنسيق وزيادة الشفافية والمساءلة. سيركز البرنامج على اعادة تأهيل المرافق المرتبطة بشكل وثيق بأولويات وزارة الزراعة المتمثلة ب (1) تحسين نوعية المنتجات الزراعية من خلال توفير خدمات الارشاد العالية الجودة؛ و(2) زيادة مراقبة الجودة للواردات

والصادرات الزراعية من خلال تحسين المختبرات ومرافق الحجر الصحي. سيؤدي البرنامج الى اعادة تأهيل وتجهيز مراكز الارشاد لدى وزارة الزراعة ونقاط الادخال/ الحجر الصحي للمنتجات الزراعية والمختبرات لفحص جودة المنتجات الزراعية. كما يقوم البرنامج بترقية نظام الاتصالات/ الإنترنت المتبع وتأمين الاتصال بين مختلف مؤسسات وزارة الزراعة على المستويين الوطني واللامركزي وإنشاء نظام معلومات للادارة الزراعية.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 1 - 3 (تنمية الموارد البشرية لدى وزارة الزراعة)

سيساعد برنامج التنمية الزراعية والريفية وزارة الزراعة على بناء مواردها البشرية من خلال (1) وضع وحدات تدريبية رئيسية متصلة بسلسلة القيمة (مثلا للبطاطا والعنب والزيتون والحمضيات والحليب، الخ...) تشمل سائر جوانب الانتاج والتسويق والارشاد، وتقوم على الممارسات الزراعية الجيدة فضلا عن البحوث التطبيقية؛ و(2) تنظيم دورات تدريب للمدربين لموظفي وزارة الزراعة لكي يتمكنوا من تقديم خدمات الإرشاد بشأن مختلف المنتجات الزراعية واستخدام المبيدات والأسمدة.

سيشجع برنامج التنمية الزراعية والريفية على المزيد من التعاون والترابط مع مؤسسات البحوث وغيرها من الجهات الفاعلة العامة والخاصة في مجال المعارف والتكنولوجيا الزراعية وخدمات الدعم. بالاضافة الى تنمية القدرات الفنية لوزارة الزراعة، سيجري البرنامج عدة دراسات فنية (على سبيل المثال، التأمين ضد المخاطر وحيازة الاراضي وخريطة الغابات، الخ ...) لمساعدة وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجيتها وتحديث الاطار القانوني الذي يوجه القطاع الزراعي.

المكون 2: دعم أنشطة التنمية الريفية من خلال زيادة فرص الوصول الى القروض وتحسين خدمات الارشاد الزراعي.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 2 - 1 (وضع وتنفيذ برنامج قروض للتنمية الزراعية والريفية من أجل دعم مبادرات التنمية الريفية)

لتفادي إنشاء هيكل مؤسسي جديد لتسهيل قدرة الوصول الى القروض في قطاع الزراعة، تمّ إجراء عملية تقييم للقنوات المتاحة التي تقدم مثل هذه الخدمات وتبين أن أفضل خيار ممكن لتلبية الاحتياجات هو كفالات، وهي مؤسسة خاصة، متخصصة بتقديم الضمانات المالية للقروض الممنوحة من المصارف العاملة في لبنان الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تتمتع كفالات بسجل جيد في مجال العمل مع الاتحاد الأوروبي وخبرة طويلة في إنشاء صناديق الضمان للقطاع الزراعي. ستؤدي هذه الانواع الجديدة من الضمانات الى توطيد مبادرة كفالات الرامية الى تشجيع عملية تمويل مقترحات الاستثمار على أساس خطط العمل وتقييم القروض، والتركيز على جدوى المشروع وقدرته على الاستدامة بدلا من قيمة المقترض

الصافية. سيطلب من المصارف التي ستقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم استناداً الى ضمانات كفالات في إطار هذه الشراكة عدم فرض أي شروط إضافية غير الضمانات المقدمة من كفالات. ستساعد هذه الضمانات على الحد من مخاطر القروض بالنسبة الى المصارف المقرضة وصرف قروض بأسعار فائدة منخفضة في قطاع الزراعة (1)(إنشاء لجنة توجيهية وطنية بالاضافة الى فرق عمل تقنية وفنية لضمان التكامل بين الأنشطة المخطط لها في إطار مختلف المشاريع الزراعية تستفيد القروض المضمونة من قبل كفالات من دعم لمعدل الفائدة، ممول من الخزينة اللبنانية من خلال البنك المركزي، وذلك للحد من التكاليف المالية للقرض بالنسبة إلى المقترض). إن كفالات على استعداد لتصميم وتقديم منتجين خاصين (1) واحد للقروض الصغيرة (التي تصل مثلاً الى 20.000 يورو)، «كفالات المشاريع الزراعية الصغيرة»، و(2) آخر لتلبية احتياجات القروض الطويلة الأمد لقطاع الزراعة، يستلزم فترة سماح مطوّلة (مثل زراعة الشجر.. الخ)، وهو «كفالات إضافية للمشاريع الزراعية».

سيتم التوقيع على اتفاقية هبة من اجل انشاء برنامج قروض للتنمية الزراعية والريفية. ويرمي المشروع المقترح الى زيادة نسبة الضمانات المقترحة من قبل كفالات (التي تبلغ عادة %75) بنسبة %10 إضافية من أجل الوصول الى مقترضين جدد يندرجون تحت الفئتين (1) و(2) المذكورين أعلاه. سيسمح هذا النهج بمضاعفة آثار برنامج القروض فضلاً عن ضمان استدامته. وسيستند هذا البرنامج الى معايير شفافة ومفصلة للأهلية والشروط المتصلة بالقروض، بما في ذلك أقساط التأمين والتعويضات. ومن المبادئ الأخرى التي ستوجه هذا البرنامج، نهج تقاسم المخاطر بين الجهات المعنية المساهمة فيه (أي كفالات والاتحاد الأوروبي والبنك التجاري والمقترضين).

أخيراً، وعند سداد القرض، سيعاد استثمار الأموال المتاحة في برنامج القروض من خلال مبدأ التجدد للنوع نفسه من الأنشطة والقروض. على الرغم من أن برنامج الضمانات سيكون مفتوحاً أمام سائر المصارف، ستمنح الأولوية إلى المصارف على أساس المعايير التالية (على سبيل المثال لا الحصر):

-الفروع في المناطق النائية؛

-أدنى معدلات الفائدة والأعباء؛

-الاستعداد لتعيين موظفين مسؤولين عن القروض متخصصين في مجال الزراعة؛

-الاستعداد لتعيين فريق متخصص في خدمات تطوير الأعمال لمساعدة المزارعين والتعاونيات على تحضير طلبات القروض.

سيساعد تنظيم حملة إعلامية على الترويج لبرنامج قروض التنمية الزراعية والريفية وتشجيع المزارعين والتعاونيات في المناطق الريفية على التقدم للحصول على قروض زراعية.

يجد ببرنامج قروض التنمية الزراعية والريفية تضمّن آليات لاستهداف النساء في المناطق الريفية فضلا عن المزارعين الشباب من أجل تعزيز الأنشطة المدرة للدخل والحد من نزوح اليد العاملة من الريف إلى المدن. كما أن هذا البرنامج قد يمهد الطريق أمام إنشاء مصرف للتنمية الزراعية والريفية في لبنان في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء ثلاث دراسات مرتبطة بشكل وثيق بقطاع القروض: (1) دراسة حول التأمين ضد المخاطر غير التجارية للمنتجين الزراعيين؛ (2) دراسة حول ملكية الأراضي وتسجيلها و(3) دراسة حول فرصة إنشاء مؤسسة تمويل بالغ الصغر تكون مخصصة للمزراعين. يمكن الاطلاع على تفاصيل سبل التنفيذ في القسم 3 من هذه الإجراءات الفنية والإدارية.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 2 - 2 (تعزيز قدرات المزارعين الأفراد ومجموعات المزارعين والتعاونيات في مجال التخطيط/ تنفيذ مشاريع الائتمان البالغ الصغر؛ تحسين خدمات الإرشاد الزراعي المقدمة)

استنادا إلى قائمة العملاء الذين يكونون قد تقدموا بطلبات قروض لتنفيذ أنشطة زراعية، سيتم توفير خدمات التعاون الفني والتدريب للمزارعين والتعاونيات الذين تم منحهم قروض لضمان استخدام استثماراتهم بشكل جيد. وسيتم توفير التدريب للمستفيدين في مختلف مراحل دورة القرض، وسيشمل تقديم المساعدة لتطوير خطط العمل وقدرات الإدارة لدى التعاونيات وأي موضوع يتماشى مع نطاق البرنامج، مثل (1) خدمات الإرشاد،

(2) تتبع المنتجات، (3) التسويق و/أو (4) تسجيل المزارعين. وينبغي تقديم الدعم بشكل خاص لتشجيع التقنيات الزراعية المستدامة وتكييف الإنتاج مع التتبع ومنح الشهادات لمجموعات المزارعين.

المكون 3: دعم البنية التحتية الزراعية لتحسين الإدارة المستدامة للمياه والأراضي

يرمي هذا المكون إلى تحسين البنية التحتية الريفية لهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن بناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية في إدارة وصيانة البنية التحتية في المناطق الريفية مع ضمان الاستدامة البيئية.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 3 - 1 (بناء بحيرات متوسطة الحجم لتجميع المياه وإنشاء تجمعات لمستخدمي المياه)

لدعم الاستخدام الرشيد للموارد المائية وضمان شبكات الري، سيدعم برنامج التنمية الزراعية والريفية - من خلال عقد هبة موقع مع المشروع الأخضر - عملية بناء بحيرات متوسطة الحجم لتجميع المياه ومساعدة المزارعين والتعاونيات على إدارة شبكات الري واستخدام أنظمة الري الحديثة بالشكل الملائم.

ينبغي أن يستند اختيار المواقع الأكثر ربحية على دراسات جدوى أولية. بشكل خاص، ينبغي أن يستند تصميم ومكان المواقع إلى نسبة الجدوى الفنية إلى تلك الاقتصادية التي تربط بين السد وحجم عمليات الحفر وحجم المياه المخزنة في الخزان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لهذه البحيرات قبل بنائها. وسيتم إنشاء جمعيات لمستخدمي المياه من أجل إدارة البحيرات. ستطلب وزارة الزراعة من مزود الخدمات الذي تكون قد تعاقدت معه توفير الدعم الفني للمستفيدين من برنامج التنمية الزراعية والريفية لتدريب ومساعدة المزارعين والتعاونيات على إدارة شبكات الري واستخدام أنظمة الري الحديثة. كما سيقوم موظفو البرنامج بربط جمعيات مستخدمي المياه ببرنامج قروض التنمية الزراعية والريفية.

الأنشطة المتصلة بالنتيجة 3 - 2 (تنفيذ ممارسات إدارة الأراضي المستدامة من خلال إعادة التحريج)

سيؤدي برنامج التنمية الزراعية والريفية الى إعادة تأهيل مشاتل وزارة الزراعة للأشجار الحرجية. ستوقع الوزارة بروتوكولات اتفاقيات لتنفيذ أنشطة إعادة تحريج مع البلديات وتجمعات البلديات والتعاونيات. وسيتم تنفيذ انشطة إعادة التحريج من أجل (1) تحسين إدارة الأراضي وتخفيف التآكل؛ (2) مكافحة التصحر والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ و(3) توفير أنشطة مدرة للدخل للمزارعين والتعاونيات الزراعية. بالاضافة الى ذلك، سيتم تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية في مجال المحافظة على الشتول الحرجية المزروعة حديثا وريها. وسيتم إجراء ثلاث دراسات تتعلق بالغابات والمراعي وإدارة الاراضي:

(1) تحديد القدرات الاستيعابية للمراعي؛ (2) تحديث «تقييم الموارد الحرجية» من أجل اختيار أنواع الأشجار الأنسب لكل نظام إيكولوجي والغطاء الحرجي الراهن في لبنان؛ و(3) دراسة جدوى لإعادة تنشيط طابع «ضريبة الغابات»، بما في ذلك الإطار التشريعي المناسب للتنفيذ.

ثمة جدول زمني مفصّل بحسب كل نشاط مرفق في الملحق الثاني.

2 . الموقع والمدة

2 - 1 الموقع

سيشمل برنامج التنمية الزراعية والريفية كامل الاراضي اللبنانية، وسيتمّ بإدارة وزارة الزراعة، الكائن مقرّها في بيروت.

2 - 2 المدة

تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.

3 . التنفيذ

3 - 1 درجة اللامركزية

يتم تنفيذ المشروع من خلال إدارة لامركزية جزئيا.

يتم إبرام العقود من جانب الجهة المستفيدة، باستثناء في الحالات المحددة في القسم 3 - 2 تراقب المفوضية بشكل مسبق إجراءات التعاقد لعقود الشراء التي تتجاوز قيمتها 50.000 يورو وسائر عقود الهبة، وبشكل لاحق لعقود الشراء التي تقل قيمتها عن 50.000 يورو.

يجب إرساء سائر العقود التنفيذية للمشروع وتنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والمستندات الموحدة المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ العمليات الخارجية والتي تكون نافذة في وقت إطلاق الإجراء المعني.

يجب إعداد وإدارة تقديرات البرنامج الخاصة بالمشروع بشكل يتوافق مع القواعد والاجراءات الواردة في الدليل العملي للإجراءات المطبّقة على تقديرات البرنامج.

من خلال تقديرات البرنامج، تكون عمليات الدفع لا مركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

اشغال:<300.000 يورو

توريد: <150.000 يورو

خدمات: <200.000 يورو

منح: =<100.000 يورو

3-2 إستثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة

يتم إبرام العقود المتصلة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق من قبل المفوضية وبالنيابة عن الجهة المستفيدة.

3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر

أ) الهيكل التنظيمي الأساسي

إن السلطة التعاقدية للمشروع هي الجهة الممثلة ذات الصلة عن بلد المستفيد، أي وزارة الزراعة.

أما الجهة المشرفة على المشروع فستكون أيضا وزارة الزراعة.

سيتمّ تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج للإشراف والموافقة على التوجه العام وخطة العمل للبرنامج (أو أي مسؤوليات أخرى يتم تحديدها). تلتئم هذه اللجنة مرّتين في السنة كحدّ أدنى.

اللجنة التوجيهية

سيتمّ تشكيل لجنة توجيهية وطنية للإشراف والموافقة على التوجه العام وخطة العمل للبرنامج. تتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:

-ممثل عن وزارة الزراعة، يعاونه مدير برنامج التنمية الزراعية والريفية،

-ممثل عن وزارة البيئة،

-ممثل عن وزارة الطاقة والمياه،

-ممثل عن وزارة المالية،

-ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات،

-ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار،

-ممثل عن معهد البحوث الزراعية اللبنانية،

-ممثل عن المشروع الأخضر،

-ممثل عن مديري الدوائر الفنية في وزارة الزراعة،

-ممثل عن رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة،

-ممثل عن شركة كفالات،

-ممثل عن رئيس البعثة بصفته مراقبا.

سيشمل دور اللجنة التوجيهية الوطنية متابعة أعمال التحضير لخطط العمل وتنفيذها، خاصة:

-مراجعة وتقييم خطط العمل السنوية قبل رفعها الى السلطة التعاقدية

والاتحاد الاوروبي للموافقة عليها؛

-ضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات التنفيذية والتكامل بين الأنشطة؛

-ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن عملية المراجعة النصف فصلية؛

-تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين تنفيذ برنامج التنمية الزراعية والريفية؛

-المساهمة في حلّ أي خلاف قد ينشب بين مختلف الشركاء المعنيين

بالبرنامج.

يجوز لوزارة الزراعة أو مدير البرنامج الدعوة إلى عقد اجتماعات إضافية للجنة التوجيهية الوطنية من أجل معالجة أي أوضاع خاصة، سواء كانت طارئة أو متصلة باحتياجات فنية و/أو إدارية و/أو مالية محددة متصلة بالمشروع.

وحدة إدارة البرنامج

سيتم إنشاء وحدة لتنفيذ البرنامج، برئاسة مدير للبرنامج من وزارة الزراعة يتم تعيينه من جانبها، وذلك ضمن الوزارة نفسها.

تماشيا مع مبادئ الاستراتيجية الرئيسية، سيتم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج ضمن وزارة الزراعة، فترفع تقاريرها الى الوزارة وتشتمل على موارد موضوعة تحت تصرف برنامج التنمية الزراعية والريفية من قبل الوزارة. ستشمل وحدة تنفيذ البرنامج موظفين من وزارة الزراعة معينين لمتابعة كل من مكونات البرنامج. وسيتم تعزيزها من الناحية الفنية من خلال خبراء الطويلي الأجل يرفعون التقارير الى مدير البرنامج، فضلا عن خبراء قصيري الأجل.

تحت مسؤولية مدير برنامج التنمية الزراعية والريفية، واستنادا الى خطط العمل المعتمدة، ستتولى وحدة تنفيذ البرنامج مسؤولية: ضمان الإدارة الفنية والمالية والإدارية للمشروع والتنسيق في التخطيط للموازنة؛ تحضير مستندات التلزيم للأشغال والمستلزمات والخدمات مع الخدمات الفنية المعنية للمشروع ووفقا للاجراءات التعاقدية المرعية الاجراء في الاتحاد الأوروبي؛ إنشاء لجان تقييم؛ تحضير خطط عمل سنوية؛ تنفيذ الأنشطة المقررة في خطط العمل السنوية؛ التنسيق مع مختلف العاملين في المشروع (نوع التدخل، السياق، الجدول الزمني(؛ المتابعة الفنية والمالية للأنشطة والنتائج؛ تحضير تقارير نصف سنوية وسنوية؛ تنفيذ الأنشطة الأفقية للمشروع (التدريب والدراسات والبعثات...)؛

تسهيل تدفق المعلومات بين مختلف الشركاء المعنيين (الجهات المانحة، الخدمات الفنية، القطاع الخاص، المجتمع المدني...)؛ وتنسيق أنشطة المشروع مع غيرها من المشاريع الجارية أو المخطط لها والمتصلة مباشرة بالمشروع أو في المناطق التي ينشط فيها المشروع. سيتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون الوثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

العمليات اللامركزية المباشرة

سيتمّ تعيين مدير ومحاسب لإدارة وتنفيذ المشروع من قبل الممثل ذي الصلة للحكومة اللبنانية، بالتوافق مع رئيس البعثة.

بموجب السلطات المفوّضة إليهما من قبل الممثل ذي الصلة للحكومة اللبنانية، يتولى المدير والمحاسب إعداد تقديرات البرامج وتنفيذها والتلزيم والالتزام بالنفقات وإجراء الدفعات المناسبة.

يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية إلى اللجنة التوجيهية وإلى الممثل ذي الصلة للحكومة اللبنانية ورئيس البعثة.

قروض التنمية الزراعية والريفية

الآلية المقترحة لبرنامج قروض التنمية الزراعية والريفية.

تؤدي ضمانات القروض التي تقدمها شركة كفالات الى الحد من مخاطر القروض بالنسبة إلى البنك. وهي تصدر استناداً الى جدوى المشروع الذي سيتم تمويله. تسمح الضمانة التي تقدم لصالح المصرف المقرض للمقترض بتزويد البنك بضمانات إضافية، الأمر الذي يجعل القرض أكثر أماناً بالنسبة إلى المصرف. غير أن القرار النهائي (والشروط) لمنح القرض يظلّ في يد المقرض. تستفيد القروض بالليرة اللبنانية المضمونة من قبل شركة كفالات من الإعفاء من شرط الاحتياطي القانوني المفروض من قبل مصرف لبنان المركزي. وهذا يقلل بشكل كبير من تكلفة رأس مال البنك المقرض، مما يسمح له بإقراض العملاء مع أسعار فائدة منخفضة.

سيتم تقييم طلبات القروض على أساس المعايير الفنية والمالية. كما سيتم أخذ الأثر البيئي بعين الاعتبار. وسيتم تحضير خطط الأعمال من قبل موظفين ميدانيين ومدربين في مجال الزراعة والخدمات الزراعية. وهم يحددون عند الضرورة مجموعة من الشروط اللازمة لتقديم الطلبات. مثل الشهادات البيطرية وفحص التربة، الخ.

يتم الانتهاء من الموافقة على سائر الملفات من قبل الموظفين المسؤولين عن القروض في كفالات. وتسمح هذه العملية بالتأكيد على قرار قبول أو رفض الملف. كما أنها تقلل بدرجة كبير من مخاطر الفساد/ المحسوبية في اتخاذ القرارات المتلعقة بمنح القروض. وأيضا في إطار هذا المكون، سيوفر برنامج التنمية الزراعية والريفية التدريب والمساعدة الفنية للمستفيدين في سائر مراحل دورة القروض. ستقوم وزارة الزراعة باختيار مزودي الخدمات (منظمات غير حكومية، جامعات، خبراء استشاريين) لمرافقة المزارعين الذين تتم الموافقة على قروضهم. وسيشمل ذلك المساعدة على وضع خطة عمل وبناء القدرات الإدارية لدى التعاونيات وخدمات الإرشاد القائمة على أساس الممارسات الزراعية السليمة والمساعدة الفنية لتتبع المنتجات والمنح الصغيرة لمساعدة المزارعين على تنفيذ أنشطة محددة الهدف (مثل تسجيل ملكيتهم للأراضي، الخ...). وعلى مثال منتجات كفالات الحالية، يسلم العملاء ملفاتهم إلى المصارف. فلجنة الإقراض تكون ضمن المصرف، وفي حالة الموافقة، تتولى كفالات مراقبة الضمانات والموافقة عليها ومنحها.

على النحو المبين في المادة 1 - 3، سيرمي التدخل المقترح إلى زيادة نسبة الضمانات المقترحة من قبل كفالات (عادة %75) بنسبة %10 إضافية، على أن يتم نسبة ال %15 المتبقية من قبل البنك المقرض. سيسمح هذا النهج بأثر مضاعف لبرنامج قروض التنمية الزراعية والريفية (إذ ستصل قيمة الكفالة المشتركة إلى تسعة أضعاف قيمة القرض، أي 3.5 مليون يورو X 9= 31.5 مليون يورو) والتي سيتم رفعها بدورها إلى ما لا يقل عن 5 أضعاف (أي مع إمكانية استخدام قيمة الضمانة الواحدة لكفالة ما لا يقل عن خمسة أضعاف قيمتها بقروض) جنبا الى جنب مع استدامة هذا البرنامج (مبدأ التجدد أو الدوران). غير أن مسؤولية السلطة المتعاقدة تقتصر على المبلغ المدفوع من قبل الاتحاد الأوروبي بالنيابة عنها (أي ما لا يزيد عن 3.5 مليون يورو). وسيتم تقسيم المبلغ الإجمالي للضمانات على النحو التالي:

(انظر ملف الربط الاول)

طرق التعاقد

توقع السلطة التعاقدية (وزارة الزراعة) عقد هبة مع شركة كفالات من أجل إدارة برنامج قروض التنمية الزراعية والريفية. وسيتم توقيع العقد بين شركة كفالات والسلطة التعاقدية (وزارة الزراعة) وتصديقه من جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. سيتم فتح حساب ائتماني باليورو باسم شركة كفالات ويكون خاضعاً لإشراف بنك لبنان المركزي. يتم استخدام هذا الحساب لتلقي التمويل الأولي لعقود الهبة وإيداع الأموال التي ستشكل الضمانة للقروض الممنوحة. أي سحوبات من هذا الحساب من أجل تفعيل الضمانة وتغطية أي عجز مالي ستتبع الأهداف والطرق المنصوص عليها في عقد الهبة. وستتم إدارة أي فائدة أو منافع موازية متأتية من التمويل الأولي المصروف من قبل السلطة التعاقدية على أساس المادة 15 - 10 من الشروط العامة الموحدة لعقود الهبة من دون انتقاص. وستتم جدولة المدفوعات وصرفها بالاستناد الى المادة 15 - 1 من الشروط العامة الموحدة لعقود الهبة من دون انتقاص.

عند انتهاء مدة اتفاقية التمويل، تعهد وزارة الزراعة وشركة كفالات بالاستمرار في استخدام هذه الأموال لضمان استدامة آلية قروض التنمية الزراعية والريفية لصالح تطوير القطاع الزراعي على أساس أحكام اتفاقية التمويل. وسيتم توضيح بنود استراتيجية الخروج في عقد الهبة.

وضع شركة كفالات

شركة كفالات هي شركة مساهمة لبنانية مالية مرخصة من قبل بنك لبنان المركزي. وهي تخضع لإشراف لجنة الرقابة على المصارف والبنك المركزي. أما ملكية الأسهم فهي على النحو التالي:

-75% ملك المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ((1) إن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع هي شركة مساهمة تعاونية. تملك الدولة اللبنانية 50% من الأسهم فيها، في حين يملك مجموع المصارف العاملة في لبنان 50% (إذ يملك كل من مصرف سهما واحدا). يتألف مجلس المؤسسة من 7 أعضاء. 4 منهم ينتخبون من قبل المصارف، في حين تعين الحكومة 3 أعضاء آخرين. يتم انتخاب الرئيس/المدير العام التنفيذي من بين الأعضاء الأربعة الذي تختارهم المصارف).

-%25 ملك 50 مصرفا لبنانيا.

يتألف المجلس الحالي من 6 أعضاء. يمثل 3 منهم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع (مصرفيان وأكاديمي). ويمثل ال 3 الآخرون المصارف. أما الرئيس فهو نفسه رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع.

تساعد شركة كفالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول الى التمويل المصرفي من خلال منح كفالات للقروض بناءً على دراسات جدوى وخطط عمل تبرهن على استدامة النشاط الاقتصادي المقترح. تقوم الشركة بدراسة طلبات الضمانات للقروض التي يتم منحها من قبل المصارف اللبنانية الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في لبنان. تتوجه شركة كفالات ببرنامجها الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الجديدة التي تعمل في أحد القطاعات الاقتصادية التالية:

. الصناعة

. الزراعة

. السياحة

. الإنتاج الحرفي التقليدي

. التقنيات المتطورة

تستفيد القروض المكفولة من قبل شركة كفالات من دعم مالي لخفض الفوائد عليها. وقد تم إنشاء برنامج الدعم هذا للتخفيف من التأثير التزاحمي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة في لبنان بسبب اقتراض القطاع العام. يتم تمويل الدعم لأسعار الفائدة من قبل الخزينة اللبنانية وتتم إدارته من قبل بنك لبنان المركزي.

نطاق القروض

يجب أن تكون الغاية من القروض مكرسة للأنشطة المتعلقة بقطاع الزراعة في سائر جوانبه. وفي حين أن الكثير من الأسر في المناطق الريفية تملك عدة مصادر للدخل، يجب على المتقدمين بطلبات قروض ضمن برنامج قروض التنمية الزراعية والريفية إثبات أن القرض سيتم صرفه على مشروع مجد وقابل للاستدامة، من شأنه توفير إضافة كبيرة وقابلة للقياس للأسرة.

لا يجوز استخدام مبلغ القرض لبناء أو إعادة تأهيل المساكن. فيجب استخدام القروض لتمويل الأنشطة التالية على سبيل المثال (لا الحصر):

. شراء آلات جديدة وتجديد أو تحديث الآلات الموجودة

. هذه القروض عادة ما تكون مفيدة في التعاونيات.

. تنويع النباتات للحصول على الإيرادات في كل موسم (تقريبا).

. شراء بذور/ نباتات بما يتناسب مع مساحة الأرض، نظام ري حديث ومعدات للمشاتل، إعادة بناء المصطبات، خزانات، غرف تخزين.

. استبدال المولدات بمصادر للطاقة المتجددة عندما يكون ذلك ممكناً. (وتتم تغطية ذلك من خلال برنامج الصندوق المعني بالطاقة).

. رأس المال المتداول من أجل التخفيف من الاعتماد على الموردين والمزودين (بائعو المواد الزراعية).

. الأنشطة الزراعية ما بعد الحصاد والتحويلية مثل التصنيع والتسويق والتهيئة والتصدير.

. تمويل فترة ال 3 سنوات من الانتظار للحصول على شهادة المنتجات العضوية، من خلال تأخير موعد السداد وخفض سعر الفائدة. خلال هذه الفترة، تنخفض العائدات بسبب عدم وجود المواد الكيميائية ولا يمكن رفع الأسعار في المقابل إذ أن الشهادة لا تكون قد صدرت بعد.

. أنشطة الإنتاج الحيواني، مثل إنتاج الماشية والدواجن؛ إنتاج العسل؛ ومصائد الأسماك...

ب) المهام وتشكيل فريق للمساعدة الفنية

فريق المساعدة الفنية

سيقوم فريق للمساعدة الفنية بمساعدة المستفيد على تنفيذ المشروع واستكمال الموارد الموضوعة تحت تصرف وحدة تنفيذ البرنامج من قبل وزارة الزراعة، وتماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرئيسية، ستستند المساعدة الفنية التي سيتم تقديمها الى الهياكل القائمة. وهي ستشمل خبراء رئيسيين وغير رئيسيين، يتم تعيينهم داخل وزارة الزراعة مما يضمن بالتالي نقل المعارف والملكية والاستدامة.

سيضمن فريق المساعدة الفنية تأمين:

-مهمة الخبرة الفنية

-المهام الادارية والتحضيرية والمكملة المتعلقة بالتخطيط والرصد ورفع التقارير حول مكونات المشروع والمشتريات والادارة المالية.

لن تشمل هذه المهام ممارسة أي سلطة عامة ولا استخدام صلاحيات تحكيمية.

سيعمل فريق المساعدة الفنية بموجب دفتر الشروط المتفق عليه من قبل كل من السلطة التعاقدية والمفوضية، يمكن للخبرة الطويلة الأمد أن تشمل: السياسة الزراعية والإرشاد الزراعي، القروض والتنمية الريفية، الاتصالات، المشتريات.

أما الخبرة غير الرئيسية، فقد تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الاختصاصات التالية: «خبير في تكنولوجيا المعلومات» (مثلا في مجال المسح الزراعي، تقييم الموارد الحرجية، الخ...)؛ خبير قانوني ومؤسسي، خبرة في مجال سلسلة القيمة ووحدات تدريبية في مجال سلسلة القيمة استنادا الى الممارسات الزراعية السليمة والبحوث التطبيقية؛ أدوات ميزانة قائمة على أساس الأداء؛ تأمين للمنتجين الزراعيين؛ حيازة الأراضي وتسجيلها؛ الحراجة وإدارة الأراضي...

الفرق العاملة الفنية والتنسيقية

نظراً الى وجود عدة مشاريع أخرى تنطوي على تنفيذ أنشطة مماثلة و/أو متكاملة، سيتم إنشاء فرق عاملة فنية وتنسيقية من أجل ضمان قدر أكبر من التنسيق والمواءمة بين برنامج التنمية الزراعية والريفية وغيره من المشاريع

التي يجري تنفيذها في قطاع الزراعة. تجتمع هذه الفرق بانتظام وتتبادل المعلومات والدروس المستفادة وتقوم بمواءمة أنشطتها وجداولها الزمنية وكلما أمكن ذلك. سيترأس كل فريق عامل الموظف المعين من قبل وزارة الزراعة ليكون الموظف المسؤول عن المكون (أو المكون الفرعي).

-«الفريق العامل الفني والتنسيقي المعني بالسياسة» وسيكون برئاسة مدير وحدة تنفيذ البرنامج ويمكن أن يشمل ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، ومشروع المرصد التابع لها، ومجلس الإنماء والإعمار، ومنظمة التعاون الإيطالي، وخبراء طويلي الأجل، والاتحاد الأوروبي.

-«الفريق العامل الفني والتنسيقي المعني بالإرشاد الزراعي والجودة» وسيكون برئاسة موظف من وزارة الزراعة مسؤول عن المكون 1 ويمكن أن يشمل ممثلين عن مشروع منظمة الأغذية والزراعة (التسويق) معهد البحوث الزراعية اللبنانية ومنظمة التعاون الإيطالي وغرف التجارة والصناعة والزراعة ومنظمة غير حكومية.

-«الفريق العامل الفني والتنسيقي المعني بالقروض» وسيكون برئاسة موظف من وزارة الزراعة مسؤول عن المكون 2 ويمكن أن يشمل ممثلين عن شركة كفالات ومصارف خاصة ومديرية التعاونيات.

-«الفريق العامل الفني والتنسيقي المعني بإعادة التحريج» وسيكون برئاسة موظف من وزارة الزراعة مسؤول عن المكون 3 (المكون الفرعي المتصل بإعادة التحريج) ويمكن أن يشمل ممثلين عن وزارتي البيئة والداخلية والبلديات ومنظمة غير حكومية معنية بالبيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج التصحر التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة.

-«الفريق العامل الفني والتنسيقي المعني بالري» وسيكون برئاسة موظف من المشروع الأخضر مسؤول عن المكون 3 ويمكن أن يشمل ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار وعلى الأغلب منظمات غير حكومية.

3 - 3 - 2 رفع التقارير

1 . يتمّ رفع التقارير طبقاً للقواعد والاجراءات المحدّدة في الدليل العملي للإجراءات السارية على تقديرات البرامج.

2 . يتمّ وضع إجراءات خاصة تتصل بعرض الحسابات المنفصلة مع الإشارة الى أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي كما يتمّ وضع تقرير حسابي تحليلي حول هذه الأموال (أي أنظمة الحساب التحليلي).

3 - 4 الموازنة

تُقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بحوالي 14 مليون يورو، من أصلها 14 مليون مموّلة بواسطة NIP في إطار الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، ولا شيىء بواسطة الحكومة اللبنانية ولا شيء بواسطة الموارد الخاصة للمشروع.

ستساهم وزارة الزراعة بشكل عيني من خلال تعيين موظفين منها للعمل في برنامج التنمية الزراعية والريفية وتضع في تصرف وحدة تنفيذ البرنامج المكاتب اللازمة، فضلا عن الدعم اللوجستي.

على الرغم من ذلك، ونظرا الى محدودية موارد وزارة الزراعة المالية والبشرية المتاحة، سيكمّل البرنامج تمويل راتب مدير البرنامج من خلال تخصيص مبلغ لا يتجاوز %50 من الراتب (يُرجى مراجعة التكاليف التشغيلية في الموازنة)، وذلك بما يتوافق مع النقطة 3 - 2 - 2 من الدليل العملي لتقديرات البرنامج.

إن الموازنة الموضوعة للمشروع هي كالتالي:

(انظر ملف الربط الثاني)

* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الأوروبية في بند «الطوارئ» إلا بموجب موافقة المفوضية المسبقة.

ستشمل الترتيبات التعاقدية لتنفيذ المشروع عقود الخدمات وتوريد اللوازم وعقود الأشغال والهبات لمؤسسات محلية ومنظمات دولية.

4 . المراقبة والتقييم والتدقيق

4 - 1 المراقبة

(أ) يتمّ توفير المراقبة الفنية والمالية بشكل يومي كجزء من مسؤوليات الجهة المستفيدة. لهذه الغاية، تضع الجهة المستفيدة نظام مراقبة فنية ومالية للمشروع، يُستخدم لصياغة التقارير حول التقدّم المحرز وضمان المراقبة الداخلية.

ستجري مراقبة البرنامج على مستويين من خلال: (1) مراقبة الأنشطة (رصد النواتج) المتصلة بالتقدم المحرز في التنفيذ، من مسؤولية المديريات ذات الصلة في وزارة الزراعة، فضلاً عن منظمات أخرى تكون معنية بمكونات/ أنشطة محددة؛ (2) تقارير تقييم الأداء في تحقيق النتائج المتوقعة (رصد النتائج). تقع مسؤولية المراقبة على وحدة تنفيذ البرنامج بالتعاون الوثيق مع مديرية مشاريع التنمية في وزارة الزراعة. يتم إطلاع اللجنة التوجيهية الوطنية بانتظام على آخر المستجدات المتصلة بنتائج المراقبة والتي سيتم تبادلها ايضا مع لجنة التنسيق بين الجهات المانحة. ستتم مراقبة برنامج التنمية الزراعية والريفية بما يتماشى مع المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا على النحو المنصوص عليه في الإطار المنطقي للبرنامج.

(ب) يتم إجراء مراقبة خارجية قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية على أساس دفتر الشروط المناسب، بدءا من الشهر السادس على انطلاقة أنشطة المشروع وانتهاء قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

4 - 2 التقييم

(أ) تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلّين على الشكل التالي:

. إمكانية بعثة تقييم في منتصف المشروع؛

. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛

. إمكانية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.

تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الاخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.

يجدر بالتقييم النهائي تقدير أهمية والشروط اللازمة لتنفيذ عمليات مستقبلية لدعم موازنة القطاع في مجال التنمية الزراعية والتنمية في لبنان بموجب البرمجة الثنائية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

(ب) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقا، ضمن مهلة لا تقل عن 45 يوم (شهر ونصف الشهر)، بالتواريخ المقرّرة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول إلى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.

4 - 3 التدقيق

أ) تعيّن المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، جهة تدقيق/ محاسبة خارجية معترفا بها دولياً. ويشتمل دور هذه الجهة على:

1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته كل ستة أشهر، ثم رفع التقارير إلى المفوضية.

2 . في حالة تقديرات البرنامج، التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآذن بالصرف الوطني والمحاسب وتوافق مراقبة النفقات مع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدليل العملي لإجراءات تقديرات البرامج.

ب) في حال ملاحظة أي نفقات غير مؤهلة للدفع في إطار عمليات التدقيق،

يُطبق الإجراء التالي:

-ترسل المفوضية تقريراً إلى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛

-تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها إلى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام التقرير؛

-تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات غير المؤهلة للدفع؛

-تحوّل الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب المشروع ضمن مهلة 45 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الأوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المستقبلة المدفوعة لحساب المشروع.

5 . الاتصالات والدعاية والإعلان

سيتم إيلاء انتباه خاص للاتصالات والدعاية والإعلان عن برنامج التنمية الزراعية والريفية. تُعتبر الاتصالات وتبادل المعلومات من العناصر الرئيسية لضمان الشفافية والمحاسبة. كما أنهما ضروريان لإشراك وإعلام الجهات المستفيدة المحتملة عن برنامج قروض التنمية الزراعية والريفية وإجراءاته وشروطه.

سيقوم البرنامج بإنشاء وصيانة موقع إلكتروني على شبكة الانترنت يحتوي على سائر الوثائق والمعلومات المتصلة بالبرنامج لاطلاع الجمهور العريض عليها. وهو سينتج مواد اتصال أخرى، مثل الكتيبات والبيانات الصحفية وأشرطة الفيديو للتعريف بأنشطة برنامج التنمية الزراعية والريفية، مع التركيز بشكل أكبر على الدعايات التلفزيونية والإذاعية التي تصل إلى جمهور أوسع، كما سيُصار إلى تعزيز تسليط الضوء على الاتحاد الأوروبي من خلال مناسبات وفعاليات محددة (إطلاق البرنامج، الخ). تحترم سائر المعلومات المقدمة إلى الصحافة والجهات المستفيدة من الأموال وسائر مواد الدعاية ذات الصلة والإخطارات والمذكرات الرسمية والتقارير والمنشورات بدليل الاتصالات والدعاية لعمليات الاتحاد الأوروبي الخارجية.

6 . المرفقات

المرفق الأول - الإطار المنطقي

المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني

المرفق الثالث - الموازنة المفصلة

المرفقات

النص بالغة الانكليزية