اتفاقية دولية 19/01/2012
قبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 19/01/2012
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 7409 سنة 2012
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
إن الاتحاد الأوروبي، المشار اليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة وموضوع العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2010/021-844
«برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»
المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملحقات المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدّر كلفة المشروع الإجمالية ب 9.000.000 يورو (تسعة ملايين يورو).
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 9.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الاجراءات الفنية والادارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء (صفر يورو). يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الاجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد كافة الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
بغية تنفيذ المشروع، يُعهد بالمهام المالية والتنفيذية المبيّنة في الإجراءات الفنية والإدارية من قبل المفوضية الى الجهة المستفيدة.
المادة 5 - مدة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تحدد مدة مرحلة الاقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - نشر المعلومات
يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني.
المادة 7 - العناوين
أي اتصال أو تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطيا، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في الجمهورية اللبنانية
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت
ص.ب. 4008 - 11
ب) للجهة المستفيدة
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
شارع عمر الداعوق
بناية ستاركو، الطابق الخامس
بيروت - لبنان
المادة 8 - الملاحق
8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
8 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 9 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية باللغة الانكليزية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسختين (2) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة
السيد محمد فنيش
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية
المديرية العامة للتنمية والتعاون - مكتب
التعاون الأوروبي للمعونة
[التوقيع]
[التاريخ] 09/11/2011
عن المنسق الوطني
السيد نبيل الجسر
مجلس الإنماء والإعمار
[التوقيع]
[التاريخ] 15/12/2011
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطا باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أية موارد أخرى.
2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قرارا كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتم تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمّن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:
- مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.
- مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهرا على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوما تقويميا كحدّ أقصى، ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
5 - 2 - تُطبّق مهلة نقل الأموال، كما تنص عليها الفقرة الأولى، أيضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إمّا صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علما به، أو ضمنيا لأن مهلة التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية يدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة من خلال تقديرات البرامج ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرامج عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/ برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلع. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب أن تدور الأموال المدفوعة من قبل المفوضية للحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح
المادة الثامنة - المبدأ العام
8 - 1 يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الأعمال الخارجية، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
8 - 2 في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون متعاقد مذنبا في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على فرض عقوبات إدارية ومالية بحسب النظام المالي النافذ على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي والأحكام المتصلة النافذة على صندوق التنمية الأوروبي، يجب فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الأحكام العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، وفقا لقواعده وإجراءاته، باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقا، أو على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداء من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج عنه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آليا وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلا عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 يتعهّد المستفيد بالنشر سنويا على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص عقود وهبات الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد.
- يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الإلكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
12 - 1 - يتمتّع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الاقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتمّ الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلا عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية
13 - 1 - تطبّق دولة المستنفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبق أيضا هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الإطارية أو تبادل المذكرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبّق أيضا هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حقّ كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود
تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون ضمانات مالية المقدمة بموجب عقود أو العقد المموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلا عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشّح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد من الهبة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبررا كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقا مسبقا من هذا النوع ضروري أيضا لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع - الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. تقع هذه الإجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
18 - 3 - بهدف الامتثال للاتفاقيات الدولية الخاصة بشفافية المساعدة وتنفيذ جدول أعمال أكرا لعام 2008، يمكن نشر مضمون اتفاقية التمويل هذه مع ملحقاتها.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجما عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكّل غشا أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بموازنة صندوق التنمية الأوروبي؛
- عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فورا، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علما ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فورا بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظمّة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 5 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكّل فسادا سلبيا كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فسادا إيجابيا كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية
، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة
الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أيّ فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثّقة ومصنّفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب أن يتمّ أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطيا وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلّا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة، ولا تؤدي الى أي اعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطيا، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - أما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرّر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة إذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبيّنة في الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة إليه.
- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلّف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
- يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محدّدة أدناه. ويقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مردّ ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذّر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوّة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات ماليّة في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوّة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أيّ تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها بأكبر قدر ممكن.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار.
23 - 3 - كتدبير احترازي، تعلّق الدفعات كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.
23 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتمّ توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات
25 - 1 - يمكن لأيّ نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحلّ في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناء لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعيّن الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمّي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرّر المحكّمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكّمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
25 - 4 - يلتزم كلّ فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2010L02
الإجراءات الفنية والإدارية
البلد/ المنطقة المستفيد(ة) :لبنان
السلطة الملتمسة: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
بند الموازنة: باب موازنة السياسة الأوروبية للجوار - 19080101
إسم المشروع: برنامج تخطيط السياسة والحوكمة
الكلفة الإجمالية: 9.000.000 يورو
طريقة المساعدة/ طريقة الإدارة : نهج المشروع - إدارة لامركزية جزئية
رمز لجنة المساعدة الانمائية: 15110 ـــ القطاع: السياسة/ التخطيط الاقتصادي والتنموي
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدّة
3 . التنفيذ
3 - 1 درجة اللامركزية
3 - 2 إستثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة
3 - 3 - الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر
3 - 3 - 2 تفويض للمهام المتبقية من قبل المفوضية
3 - 3 - 3 رفع التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم والتدقيق
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
4 - 3 التدقيق
5 . الاتصالات والدعاية والإعلان
6 . المرفقات
1 . الوصف
إن الحكومة اللبنانية ملتزمة إدخال التخطيط الاستراتيجي والإدارة الحديثة للموارد البشرية الى الإدارة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد التي تتضمن مكافحة الفساد والرشوة، وتطبيق الشفافية والمساءلة من خلال مراجعة القوانين ذات الصلة وتحديثها، والسماح للمواطنين بوصول أفضل الى المعلومات وتحسين القدرة على المراقبة المالية.
وهناك في الوقت الراهن عدد محدود من الجهات المانحة التي تدعم بفاعلية أوجه إدارة الحوكمة في لبنان. وتتضمن هذه بشكل رئيسي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعتبر توافق الاتحاد الأوروبي على التنمية نهجه ومساهمته في تعزيز الحوكمة كأحد الأهداف الرئيسية لسياسته. وفي تقرير الاتحاد الأوروبي الصادر أخيرا تحت عنوان «الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع بلدان جنوب المتوسط»، تمت إعادة التأكيد على أن التزام الديمقراطية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد وحكم القانون يجب تشاطرها مع بلدان الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وعلى أن الشراكة يجب أن تقوم على تقدم ملموس في هذه المجالات. ويشير التقرير الى أولويات من بينها بناء المؤسسات، ودعم استحداث الوظائف، وإقامة شراكة أقوى مع الأشخاص وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم السياحة كعنصر أساسي من عناصر الناتج المحلي الإجمالي ومكافحة الفساد. وبهدف تلبية هذه الأولويات، سوف يساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والصناعة والصحة العامة وديوان المحاسبة، فضلا عن تحسين فاعلية المشتريات العامة.
ويقوم المشروع الحالي على ثلاثة ركائز رئيسية تعتبر الحكم الرشيد هدفها الأساسي. وسوف يساهم في تحسين وظائف التخطيط في كل من الوزارات ويعزّز قدرة الإدارة في الإدارات الرئيسية. كما سيتطرق هذا المشروع الى توحيد إجراءات العمل وتبسيط التدابير وتحسين إطار وإجراءات مؤسسية للمشتريات العامة والمراقبة.
وسوف يعتمد نمط التنفيذ على الإدارة المركزية الجزئية. أما الجهة المتعاقدة فهي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
ويرفق بهذه الوثيقة إطار عمل منطقي أولي يمكن تحديثه أو تكييفه من دون تعديل في اتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تغير أهداف المشروع.
1.1 الأهداف
يقضي الهدف العام لهذا المشروع بالمساهمة في إصلاح الإدارة العامة في الجمهورية اللبنانية من خلال تحسين جودة الخدمات العامة والوصول إليها.
ويهدف المشروع الى تحسين التخطيط الاستراتيجي وتعزيز المساءلة بدرجة كبيرة بالنسبة الى النتائج والإجراءات ضمن الإدارة اللبنانية. ويقوم المشروع على ثلاث ركائز رئيسية:
- المكون 1 - التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية
- المكون 2 - تبسيط الإجراءات
- المكون 3 - المراقبة والمشتريات
المكون 1: التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية - يهدف هذا المكون الى تعزيز تلاؤم الهياكل التنظيمية والإجراءات والموارد مع الأهداف والأولويات والمهمة الاستراتيجية للمؤسسة المعنية.
المكون 2: تبسيط الإجراءات - سوف يساهم هذا المكون في تحسين استجابة الإدارة لطلبات العموم ومجتمع الأعمال. وسوف يسمح تبسيط الإجراءات للإدارة المحلية بالعمل بطريقة شفافة وفاعلة وفي الوقت المناسب.
المكون 3: المراقبة والمشتريات - يهدف هذا المكون الى دعم إصلاح المشتريات العامة والتدقيق اللاحق من خلال تحديد ومعالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأداء والإدارة، ومجالات خطر الغش، والهدر، واستغلال السلطة وسوء الإدارة.
ويشكل الحكم الرشيد جزءا أساسيا من هذا المشروع وسوف يجري تعميمه من خلال التنفيذ. فليس هناك حكم رشيد من دون إدارة عامة يمكن مساءلتها وتكون مسؤولة عن توفير السلع والخدمات للشعب اللبناني. ومن خلال دعم هذه المؤسسات لاعتماد طرق إدارية قائمة على مبادئ الحكم الرشيد مثل الشفافية والمساءلة، سوف تكون الخدمات الحكومية قادرة على خدمة المصلحة العامة، مما سيعزز حقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة.
وبالنسبة الى المساواة بين الجنسين، سوف تُبذل الجهود لتمكين الوزارات المعنية من استخدام طاقتها ومواردها لدعم التنمية البشرية وإدارة الخدمات العامة التي يتوقعها المواطنون مع تركيز على المساواة بين الجنسين. وسوف يتجسد هذا الأمر على المستوى التشغيلي من خلال ضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ما يتعلق بالتنظيم الداخلي ضمن الوزارات. وسوف يجري إيلاء اهتمام خاص لمراجعة الهيكل التنظيمي على أساس المساواة بين الجنسين. وهذا يتلاءم مع التزام الحكومة معالجة عدم المساواة بين الجنسين في مجال العمل في الإدارات العامة، حيث يقر مرسوم اشتراعي خاص بأنظمة موظفي القطاع العام ويضمن الحق في أجر متساوٍ لقاء عمل ذات قيمة متساوية للعمال من النساء والرجال.
علاوة على ذلك، ومع تنفيذ انشطة المشروع الى الحدود النافذة سوف تضمن الجهات المستفيدة من البرنامج توفر البيانات المجمعة عن الجنسين لاجراء تحليل لوقع الخطوات المنفذة من أجل التشديد على دور النساء في الاوساط العامة.
من جهة أخرى، ورغم أن المشروع لا يهدف الى معالجة المسائل البيئية بصورة مباشرة، فإن إدارة أكثر فاعلية ممتثلة للمعايير الدولية ستساهم في حماية البيئة عبر تعزيز الأنظمة ذات الصلة.
1.2 النتائج المتوقعة
المكون 1: التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية
من المشاكل الرئيسية التي سيعالجها هذا المشروع تدني الجودة والوصول الى الخدمات العامة التي يجري تقديمها بتكلفة مرتفعة نسبيا. فالمواطنون اللبنانيون لا يحصلون على خدمات عامة جيدة ويتحملون العبء الفائض الناتج من انعدام الفاعلية الإدارية. ويعود سبب هذه المشاكل من ناحية الى الإدارة الضعيفة في الإدارة العامة، وهذا مرده جزئيا الى غياب الأولويات الاستراتيجية والأهداف المحددة بوضوح للمؤسسات، والتي يمكن مساءلة مديريها. كما تعوق الأهداف غير الواضحة الملاءمة الفاعلة للهياكل التنظيمية والموارد البشرية والمالية، وتمنع الحكومة من تعميم نتائجها بفاعلية تلبية للمهمة الموكلة إليها من الناخبين.
ويجب التطرق الى النقص في قدرة التخطيط والإدارة الضعيفة للموارد البشرية في الإدارة اللبنانية من أجل معالجة هذه المسائل.
أما النتيجة المتوقعة لهذا المشروع فهي:
النتيجة 1 . تعزيز التخطيط الاستراتيجي في أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
النتيجة 2 . تعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية في مجلس الخدمة المدنية وفي أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
المكون 2: تبسيط الإجراءات
يكمن السبب الثاني لتدني جودة الخدمات العامة وعوامل انعدام الفاعلية في الإدارة العامة في الإجراءات البالغة التعقيد وغير الشفافة وغير المفهومة غالبا. وهذا يؤدي بالمواطنين والمؤسسات الى هدر الوقت والمال، ويضر بصورة الخدمة العامة، ويمنع المديرين من تحقيق النتائج، ويفتح المجال للفساد الأصغر ليرسخ في العلاقات اليومية بين المواطنين والمسؤولين. وليس هناك من آليات فاعلة للشكاوى.
وفي حين أن المكون 1 من هذا المشروع يهدف الى تعزيز المساءلة من خلال إيجاد إطار استراتيجي للنتائج، سوف يهدف المكون 2 الى إعادة تحديد المعايير القياسية التشغيلية اليومية من خلال إجراءات مبسطة وتدابير عمل موحدة ووصول أسهل الى الخدمات.
أما النتيجة المتوقعة لهذا المشروع فهي:
النتيجة 3 . توحيد الإجراءات وتدابير العمل وتبسيطها لتحقيق أعلى استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
المكون 3: المراقبة والمشتريات
يعاني نظام مراقبة قرارات الإدارة والتنفيذ السريع والقانوني للإجراءات من انعدام الفاعلية في لبنان، مما لا يؤدي في الوقت الراهن الى تعزيز الحوكمة الشاملة. كما أن وظيفة المراقبة الداخلية ضمن المؤسسات العامة كخط الدفاع الأول ضد سوء الإدارة والمشتريات السيئة والفساد غير موجودة. وتتوفر المراقبة الخارجية من خلال ديوان المحاسبة، لكن المؤسسة منهمكة ومثقلة بالتركيز على المراقبة المسبقة، بينما هناك حاجة للدعوة الى مراقبة خارجية لاحقة.
وبالنسبة الى نظام المشتريات العامة في لبنان، فهو هشّ ومعقد وغير فاعل، مما يؤدي الى إجراءات وممارسات غير شفافة وغير فاعلة. ويجب تالياً تطوير إطار قانوني سليم للمشتريات فضلا عن القدرات والأدوات ضمن الإدارة الوطنية.
وسوف يهدف المشروع الى دعم ديوان المحاسبة وتحديث نظام المشتريات
العامة. وسوف يضمن هذا قيمة المال المنفق بما يتلاءم مع مبادئ الاقتصاد والفاعلية والكفاءة، فضلا عن تحقيق المزيد من الشفافية في ضوء آخر التجارب الدولية في مجال التدقيق.
أما النتيجة المتوقعة لهذا المشروع فهي:
النتيجة 4 . تحسين الإطار المؤسسي لديوان المحاسبة وإجراءاته وأدائه.
النتيجة 5 . تحسين الإطار القانوني وإطار الإدارة للمشتريات العامة.
1.3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون 1: التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية
النتيجة المتوقعة 1: تعزيز التخطيط الاستراتيجي في أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
سوف تتضمن النشاطات المطورة ضمن هذه النتيجة لكل وزارة.
- تحليل قدرات التخطيط الحالية؛
- مراجعة المقاربة الحالية؛
- تعزيز قدرات الوزارات المحددة لتمكينها من إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومراجعتها وتطبيقها ومراقبتها وتقييمها؛
- وضع الخطط الاستراتيجية و/أو التشغيلية في هذه الوزارات.
النتيجة المتوقعة 2: تعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية في مجلس الخدمة المدنية في أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
سوف تتضمن النشاطات المطورة ضمن هذه النتيجة لكل وزارة:
- تحليل القدرات الحالية لإدارة الموارد البشرية؛
- تطوير إجراءات التوظيف والترقية على أساس الجدارة ضمن الوزارات المحددة؛
- تطوير نظام تقييم الأداء؛
- وضع خطط التدريب وتنفيذها.
المكون 2: تبسيط الإجراءات
النتيجة المتوقعة 3: توحيد الإجراءات وتدابير العمل وتبسيطها لتحقيق أعلى استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أربع وزارات هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة.
سوف تتضمن النشاطات المطورة ضمن هذه النتيجة لكل وزارة:
- مراجعة التشريع والإجراءات ذات الصلة من أجل تبسيطها وتسهيل مراقبتها وتحقيق نتائج متوقعة؛
- إعداد توصيات في ما يتعلق بالتشريع والقرارات التي سيجري اتخاذها وإعادة تصميم إجراءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- وضع استراتيجية وخطة عمل لتوحيد إجراءات العمل الحالية وتبسيطها ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- وضع مقاربة وأدلة وكتيبات ونماذج ومجموعات أدوات لإعادة تصميم إجراءات العمل؛
- تنفيذ خطة عمل.
المكون 3: المراقبة والمشتريات
النتيجة المتوقعة 4: تحسين الإطار المؤسسي لديوان المحاسبة وإجراءاته وأدائه.
سوف تتضمن النشاطات المطورة ضمن هذه النتيجة:
- إجراء تقييم شامل لاحتياجات ديوان المحاسبة؛
- وضع مقاربات وأدلة وكتيبات ونماذج ومجموعات أدوات للتدقيق اللاحق وإجراءات التدقيق في الأداء وتعزيز قدرة ديوان المحاسبة على التدقيق اللاحق؛
- تطوير مقاربة مراقبة الأداء وتدريب الموظفين على التدقيق في الأداء؛
- تطوير وتنفيذ برنامج تدريب وبناء قدرات لضمان استدامة الأنشطة الآنفة الذكر.
النتيجة المتوقعة 5: تحسين الإطار القانوني وإطار الإدارة للمشتريات العامة
سوف تتضمن النشاطات المطورة ضمن هذه النتيجة:
- دعم مبادرة تحديث إطار المشتريات العامة الحالي (مشاريع قوانين) وتقديم مراجعات وتحاليل ومراسيم ودراسات مفصلة؛
- وضع دليل عملي متلائم مع أفضل التجارب الدولية ومبادرات التحديث المستمر خاص بالمشتريات العامة يشمل جميع مراحلها ويتضمن أدلة للمستخدم ورسوما بيانية ومجموعات أدوات ووثائق معيارية؛
- وضع برنامج بناء قدرات وتدريب الموظفين ضمن الإدارة اللبنانية المسؤولين عن المشتريات العامة؛
- وضع مقاربة للمقارنة المعيارية وقياس الأداء في المشتريات العامة وتنفيذها؛
- تطوير المشتريات الإلكترونية وتعميمها على مراحل.
تقضي الطريقة المتوخاة لتنفيذ النتائج المتوقعة 1 و2 و3 و4 بإبرام عقود هبات توأمة. وفي حال ثبتت عدم جدوى عقود التوأمة لعمليات بناء القدرة، (أي دعوة متكررة غير ناجحة لتقديم العروض أو أداء غير مرض خلال التنفيذ)، يمكن النظر في مساعدة فنية مقدّمة من خلال عقود خدمة أو عقود هبات أخرى.
أما الطريقة المتوخاة لتنفيذ النتيجة 5 المتوقعة فهي عقود الخدمة.
وبهدف مساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في تنفيذ هذا المشروع، سوف يجري تقديم خدمات استشارية متنوعة من خلال عقود الخدمة.
2 . الموقع والمدة
2.1 الموقع
سوف يجري تنفيذ المشروع في بيروت. وسوف يجري تنفيذ الأنشطة في لبنان مع احتمال القيام بجولات دراسية أو أنشطة مشابهة في الاتحاد الأوروبي.
2.2 المدة
سوف يجري تحديد مدة تنفيذ الاتفاقية في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3.1 درجة اللامركزية
سوف يجري تنفيذ المشروع وفق إدارة لامركزية جزئية.
ويجب إبرام العقود من جانب الجهة المستفيدة (السلطة المتعاقدة) باستثناء الحالات المحددة في القسم 3.2 . وتراقب المفوضية مسبقا جميع إجراءات المشتريات والهبات.
ويجب ترسية جميع عقود تنفيذ المشروع وتنفيذها بما يتلاءم مع الإجراءات والوثائق النموذجية التي تضعها المفوضية وتنشرها من أجل تنفيذ العمليات الخارجية النافذة عند إطلاق الإجراء المحدد.
وتتولى المفوضية تسديد جميع الدفعات بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
3.2 إستثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة
يجب إبرام العقود المرتبطة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق من جانب المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
3.3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3.3.1 التنفيذ المباشر
أ) الهيكلية التنظيمية الأساسية
يجب أن تكون السلطة المتعاقدة لهذا المشروع الممثل المعني للبلد المستفيد، أي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وسوف يكون مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية السلطة المتعاقدة لعقود التوأمة على أن يتم تنفيذها بتلاؤم كامل مع دليل التوأمة وسائر الخطوط الموجهة للمفوضية الأوروبية الخاصة بتنفيذ التوأمة.
ويجب إنشاء لجنة موجهة للإشراف والموافقة على التوجه العام للمشروع وسياسته. ويجب أن تجتمع لجنة المشروع على الأقل مرة كل ستة أشهر.
ويجب أن تتألف اللجنة الموجهة من:
- ممثلين لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي لترؤس اللجنة؛
- ممثلين من وزارات الشؤون الاجتماعية والسياحة والصحة العامة والصناعة؛
- ممثل لديوان المحاسبة؛
- ممثلين لمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الخدمة المدنية؛
- ممثل لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب؛
- يمكن دعوة جهات أخرى للمشاركة بصفة مراقب.
3.3.2 تفويض للمهام المتبقية من قبل المفوضية
لا يوجد.
3.3.3 . رفع التقارير
لا يوجد
3.4 الموازنة
تقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 9.000.000 يورو (تسعة ملايين يورو) ممولة بالكامل من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.
وتقسم الموازنة على النحو التالي:
(انظر ملف الربط)
(*) يمكن اللجوء الى مساهمة الاتحاد الاوروبي في تمويل "الحالات الطارئة" فقط بالاتفاق المسبق مع المفوضية.
(1) على سبيل المثال، بواسطة الموارد الذاتية للمشروع أو جهات مانحة أخرى في مجال التمويل المشترك.
تقوم الطريقة المتوخاة لتنفيذ المكونات 1 و2 وجزء من المكون 3 على التوأمة (الهبات). وفي حال ثبتت عدم جدوى عقود التوأمة لعمليات بناء القدرة، (أي دعوة متكررة غير ناجحة لتقديم العروض أو أداء غير مرضٍ خلال التنفيذ)، يمكن النظر في مساعدة فنية مقدّمة من خلال عقود خدمة أو عقود هبات أخرى.
أما الطريقة المتوخاة لتنفيذ الجزء الثاني من المكون 3 فهي عقود الخدمة.
وبهدف مساعدة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في تنفيذ هذا المشروع، سوف يجري تقديم خدمات استشارية متنوعة من خلال عقود الخدمة.
4 . المراقبة والتقييم والتدقيق
4.1 المراقبة
(أ) تقع مسؤولية المراقبة الفنية والمالية المستمرة على عاتق الجهة المستفيدة. ويجب أن تنشأ الجهة المستفيدة نظام مراقبة فنية ومالية للمشروع يصدر تقارير تقدم العمل ويصون المراقبة الداخلية.
(ب) يمكن أن تجري المفوضية مراقبة قائمة على النتائج من خلال مستشارين مستقلين اعتبارا من الشهر السادس من بدء أنشطة المشروع، على أن تنتهي في أقصى حد قبل 6 أشهر من نهاية مرحلة التنفيذ التشغيلية.
4.2 التقييم
أ) سوف تجري المفوضية تقييمات خارجية [من خلال مستشارين مستقلين] على الشكل التالي:
× احتمال إتمام مهمة تقييم عند انتصاف مدة المشروع؛
× تقييم نهائي في بداية المرحلة الختامية؛
× احتمال إجراء تقييم لاحق أو تقييم للوقع
ب) يتعين على الجهة المستفيدة والمفوضية تحليل خلاصات التقييم (التقييمات) عند انتصاف مدة المشروع وتوصياته واتخاذ قرار بصورة مشتركة في شأن خطوات المتابعة وأي تعديلات ضرورية، بما فيها، في حال ذكرها، إعادة توجيه المشروع. وسوف تُحال التقارير الخاصة بمهام التقييم والمراقبة الأخرى على الجهة المستفيدة من أجل أن يتم أخذ أي توصيات ناتجة من هذه المهام في الاعتبار.
ج) يجب أن تعلم المفوضية الجهة المستفيدة بالتواريخ المحددة للمهام الخارجية قبل 30 يوما على الأقل من حصولها. ويجب أن تنسق الجهة المستفيدة بفاعلية وكفاءة مع خبراء المراقبة و/أو التقييم، وأن تزودهم من بين أمور أخرى بجميع المعلومات والوثائق الضرورية، فضلا عن الوصول الى مواقع المشروع وأنشطته.
4.3 التدقيق
(أ) يجب أن تعيّن المفوضية عملا بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمشتريات مدققا خارجيا معترف به دولياً. ويجب أن يتضمن دور المدقق:
1 . مراقبة إنفاق المشروع وإجراء تدقيق سنوي لحسابات المشروع لتقديمها للمفوضية.
(ب) في حال تبيّن من التدقيق أن هناك إنفاقا غير مصرح به، يجب تطبيق الإجراءات التالية:
- يجب أن ترسل المفوضية الى الجهة المستفيدة تقريرا خاصا بالنفقات غير المصرح بها؛
- يجب أن ترسل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية خلال شهر من تاريخ استلام التقرير؛
- سوف تطلع المفوضية الجهة المستفيدة على قرارها النهائي الخاص بالنفقات غير المصرح بها؛
- يتعين على الجهة المستفيدة تحويل مبلغ النفقات غير المصرح بها الى حساب المشروع خلال 45 يوما بعد إرسال المفوضية قرارها النهائي. وفي حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية سحب هذا المبلغ من الدفعات المستقبلية لحساب المشروع.
5 . الاتصالات والدعاية والإعلان
سوف توجه الجهات الوطنية المعنية وتتولى جميع الأنشطة المتعلقة بالترويج لأنشطة المشروع، وتضمن وصول المعلومات الى أكبر فئة ممكنة من السكان. وسوف يتم تسليط الضوء بأفضل صورة ممكنة في جميع الأوقات على دعم المفوضية الأوروبية وبلوغ أهدافها ونتائجها المحققة ضمن أنشطة المشروع.
وسوف تمتثل جميع أنشطة الدعاية والإعلان لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأنشطة ذات الصلة الممولة من المفوضية الأوروبي، كما هو محدد في «الخطوط العامة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعاية والإعلان» على الرابط التالي:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index-en.htm
وسوف يجري وضع خطة للاتصالات والدعاية والإعلان وفق الخطوط الموجهة
للدعاية والإعلان المشتركة لأعمال المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في الميدان.
6 . المرفقات
المرفق 1 - الإطار المنطقي
المرفق 2 - الجدول الزمني الدلالي للتشغيل
financing agreement