الاتفاقيات

اتفاقية 30/03/2012

اتفاقية تمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال HASAD ما بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وُقعت في روما، إيطاليا بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2010

تاريخ التوقيع
30/03/2012
أُبرمت بموجب
قانون رقم 209 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال HASADفي ما بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وُقعت في روما، إيطاليا بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2010

اتفاقية تمويل

رقم القرض: LB - 791

اسم البرنامج: مشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال، المشار اليه في ما يلي بال «مشروع»)

و

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (المشار اليه في ما يلي بال «صندوق»)

و

الجمهورية اللبنانية (المشار اليها في ما يلي بال «مقترض»)

يُشار الى كل منهم بال «فريق» والى كلّهم بال «فرقاء»

اتفق الفرقاء على ما يلي:

حيث ان:

أ. المقترض قد طلب قرضا من الصندوق من أجل تمويل أنشطة المشروع كما هو محدد في الجدول 1 المرفق بهذه الاتفاقية؛ و

ب. وافق الصندوق على منح المقترض المنحة (المشار اليها في ما يلي بال «منحة»)، التي تتألف من اربعماية ألف وحدة سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع، وذلك وفق شروط ومندرجات الاتفاقية المبرمة بين المقترض والصندوق («اتفاقية المنحة»(؛ و

ت. ينوي المقترض الحصول من صندوق التنمية الدولية التابع لمنظمة الدول المصدرة للنفط على قرض (تمويل مشترك) بقيمة بحوالي ثمانية ملايين وأربعمائة وعشرة آلاف دولار أميركي لتمويل الجزء الأول (تنمية حفظ المياه والتربة) من المشروع، وذلك وفق شروط ومندرجات الاتفاقية المبرمة بين المقترض وصندوق التنمية الدولية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط («اتفاقية التمويل المشترك»).

البند أ

1 . تتألف هذه الاتفاقية من جميع الوثائق التالية: المستند الحاضر، ووصف المشروع، وتدابير التطبيق (الملحق 1) وجدول التخصيص (الملحق 2).

2 . تُرفق بهذه الاتفاقية شروط الصندوق العامة المتعلقة بتمويل التنمية الزراعية المؤرخة في 29/4/2009، وكما تُعدل من وقت لآخر (المشار اليها في ما يلي ب «الشروط العامة»)، إضافة الى جميع الشروط التي تنطبق على هذه الاتفاقية. لغايات هذه الاتفاقية، تُحدد الشروط العامة التحديدات المعتمدة.

3 . يقدم الصندوق للمقترض قرضاً لتمويل الجزئين الثاني (الدعم التقني للمزارعين) والثالث (تنسيق وإدارة المشروع) من المشروع، الذي سيستعمله المقترض من أجل إتمام المشروع وفق شروط ومندرجات هذه الاتفاقية.

البند ب

1 . تبلغ قيمة القرض مليونين وست آلاف وحدة سحب خاصة (2600000).

2 . يُمنح القرض وفق شروط عادية.

3 . تُحتسب الفائدة على القرض بالدولار الأميركي.

4 . تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني /يناير.

5 . تُسدد دفعات المبلغ الأساسي والفائدة في الأول من حزيران/ يونيو والأول من كانون الأول/ ديسمبر.

6 . يفتح المقترض حساباً مصرفياً جارياً في المصرف الذي يختاره هو ويوافق عليه الصندوق، خاصاً بعمليات المشروع (المشار إليه في ما يلي ب «حساب المشروع»). يحق للمشروع الأخضر، نيابةً عن المستفيد، تشغيل حساب البرنامج وفق الإجراءات المعتمدة من قبل المشروع الأخضر لإدارة الحسابات.

7 . يسدد المقترض جميع الضرائب المتعلقة أو الناتجة عن أي مبلغ مدفوع بموجب اتفاقية التمويل الحاضرة.

8 . بالمقابل، يقدم المقترض مساهمة عينية بقيمة ثلاثمائة ألف دولار أميركي (300000 دولار أميركي).

البند ج

1 . تُعتبر وزارة الزراعة هي الوكالة القائدة والمسؤولة عن هذا المشروع من خلال:

أ. المشروع الأخضر، الذي سيكون هو المسؤول عن إدارة وتنسيق المشروع، اضافة الى اتمام الجزء الأول (تنمية حفظ المياه والتربة) والجزء الثالث (تنسيق وإدارة المشروع(؛ و

ب. مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة هي المسؤولة عن إتمام الجزء الثاني (الدعم التقني للمزارعين).

2 . الأطراف الاضافية للمشروع: المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

3 . ينتهي العمل من البرنامج بعد 6 سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

البند د

1 . يدير الصندوق القرض ويشرف على المشروع.

البند ه

1 . ندرج في ما يلي أسباب اضافية لتعليق هذه الاتفاقية:

أ. عزل مدير المشروع من دون الحصول على موافقة الصندوق المسبقة.

ب. عدم تطبيق اتفاقية التمويل المشترك وعدم توافر الأموال البديلة للمقترض وفق الشروط التي يوافق عليها الصندوق.

ت. تعليق، وإلغاء وفسخ حق المقترض بسحب عائدات التمويل المشترك، بشكل كامل أو جزئي، أو استحقاق وتسديد التمويل المشترك قبل موعد الاستحقاق المتفق عليه؛ أو أي حدث قد يُنتج ما ذُكر اعلاه.

ث. عدم تطبيق اتفاقية المنحة وعدم توافر الأموال البديلة للمقترض وفق الشروط التي يوافق عليها الصندوق.

ج - التنازل أو تعليق أو تعديل أو تغيير أي من مندرجات كتيب تطبيق المشروع قبل الحصول على موافقة الصندوق المسبقة، واعتبر الصندوق ان هذا التنازل أو التعليق أو التعديل أو التغيير يخالف بشكل صريح المشروع.

2 . شروط إضافية قبل السحب:

أ. لا يمكن إجراء أي سحب إلى أن يوافق الصندوق على كتيب تطبيق المشروع، وإرسال نسخة عنها إلى الوكالة القائدة وتسليمها إلى الصندوق.

3 . على المقترض التصديق على هذه الاتفاقية.

4 . ندرج في ما يلي ممثلي الفرقاء المفوضين وعناوينهم:

*عن الصندوق:

-رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية-

-فيا باولو دي دونو 44 -

-00142 روما،ايطاليا-

*عن المقترض:

-وزير المالية في الجمهورية اللبنانية-

-جادة رياض الصلح-الطابق الثالث-

-بيروت، لبنان-

حُررت هذه الاتفاقية باللغة الانكليزية بتاريخ 17 حزيران/ يونيو 2010 على ست (6) نسخ أصلية، ثلاث نسخ للصندوق وثلاث نسخ للمقترض.

عن الصندوق:

كانايو ف. نوانزي

الرئيس

التوقيع

عن المقترض:

معالي وزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية

الدكتور حسين الحاج حسن

التوقيع

الملحق 1

وصف البرنامج وتدابير التطبيق

1 . وصف المشروع

1 . المجموعة المستهدفة: تتألف المجموعة المستهدفة من أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق التلال في أراضي المقترض، والمتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء حرب تموز/ يوليو 2006 . سيركز المشروع على المناطق التالية: عكار - الضنية، وشمال بعلبك والهرمل، وجنوب وأسفل الليطاني، وجبل لبنان، والمناطق الأخرى التي تسكنها المجموعات السكانية المستهدفة (المشار اليها في ما يلي ب «منطقة المشروع»).

2 . أهداف المشروع: يهدف هذا المشروع الى الحدّ من الفقر في المناطق الريفية من خلال تحسين الانتاجية الزراعية ودخل المجموعة المستهدفة في منطقة المشروع من خلال: تحسين إدارة التربة والمياه وتطوير اجراءات صغيرة وكبيرة لجمع وحفظ المياه والتربة، وتحسين الانتاجية الزراعية والروابط المزارعين، ذات الحجم الصغير، مع الأسواق من أجل تقديم خدمات الدعم التقني، إضافة الى تعزيز قدرات الوكالات المنفذة للمشروع ورابطات المزارعين.

3 . الأنشطة. يتألف البرنامج من الأنشطة التالية:

تنمية حفظ المياه والتربة:

3.1 يدعم المشروع مخططات ريّ صغرى متكاملة، ترتكز على المياه السطحية ومياه الأنهر. تُحدد المواقع من خلال مقاربة تشارك ترتكز على المعايير اجتماعية واقتصادية وتقنية، وفق ما هو محدد في كتيب تطبيق المشروع. يُحدد هذا العامل وفق العاملين الثانويين التاليين:

أ. جمع وتوزيع المياه. يدعم المشروع جمع الكمية الكافية من المياه واستعمالها بالشكل المناسب للريّ في منطقة المشروع من خلال التداخلات التالية:

1 . بناء بحيرات في التلال على أسس رائدة، لتخزين مياه الينابيع، ومياه الأمطار، وحصاد مياه الري من قبل مجموعات مزارعين صغيرة. ويساند هذا العامل شبكات الري الواقعة في مصبات أنهر التلال.

2 . دعم شبكات الريّ لتوصيل المياه الى قنوات المزارعين في كفر مشكي والهرمل، المبنية ضمن اطار مشروع إعادة تأهيل وتحديث الريّ الذي يموله الصندوق.

3 . تشييد مصاطب وجدران دعم حجرية.

4 . بناء خزانات صغيرة لتخزين المياه لاستعمال في الري، ولا سيما من الآبار الموجودة أو قنوات الري الخاصة بالمزارعين الصغار.

ب. التعزيز المؤسساتي والمساعدة التقنية:

1 . فريقين ميدانيين متعددي الاختصاصات، كل فريق مؤلف من ثلاثة أشخاص، واحد منهم من المشروع الأخضر.

2 . المساعدة التقنية في التلال.

3 . خدمات هندسية استشارية لاعداد دراسات الجدوى وتصاميم تفصيلية والاشراف على البناء.

الدعم التقني للمزارعين:

3.2 يقدم المشروع التوسع الزراعي والدعم التسويقي، إضافة الى خدمات الري الاستشارية للمزارعين، والقدرة على بناء مجموعات ومنظمات للمزارعين

. ويشمل الدعم التسويقي تقديم خدمات متعددة، ومنها تسهيل الوصول الى السوق، وتحسين التوضيب والتخزين في البرادات. يجب ان تتوافر هذه الخدمات من خلال ثلاثة مراكز على الأقل لخدمة المزارعين، والتي سيتم إنشاؤها في منطقة المشروع. تختار مراكز خدمات المزارعين قطاعات زراعة ثانوية، وتحدد خطط التنمية، وإرشاد المزارعين لانشاء مؤسساتهم الخاصة. تقدم مراكز خدمات المزارعين المساعدة للحصول على الدعم القانوني والتقني الضروري، وتوجيه المزارعين نحو المؤسسة التمويلية الأنسب، ومساعدتهم على إعداد وتطبيق برامج العمل الأفضل.

3.3 كما يشمل هذا البند تقديم المساعدة التقنية والتدريب على التوسع، والبحث عن السوق، والترويج، والخطط العملية لتطوير الفرص المتوقعة، والتكنولوجيا الضرورية لمساعدة المنتجين. كما يشمل الدعم تدريب المدربين والمزارعين.

تنسيق وإدارة المشروع:

يدعم هذا البند تأسيس وتشغيل وحدة إدارة المشروع على الصعيد الوطني، والتي ستكون مسؤولة عن تنسيق وإدارة أنشطة المشروع وفق AWPB.

2. تدابير التطبيق

4 . هيئة توجيه المشروع:

4.1 التشكيل والتأليف: يشكل المقترض هيئة توجيه المشروع، المؤلفة من مدير عام وزارة الزراعة أو ممثله، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الطاقة والمياه، وممثل عن مجلس الانماء والاعمار، ورئيس الهيئة التنفيذية في المشروع الأخضر. يترأس وزير الزراعة هيئة توجيه المشروع.

4.2 المسؤوليات: تقدم هيئة توجيه المشروع التوجيه المتعلق بأنشطة المشروع على المستوى الوطني وتكون مسؤولة عن موافقة AWPB، اضافة الى سياسة القرارات الرئيسية.

5 . وحدة إدارة المشروع:

5.1 التشكيل: تُشكل وحدة إدارة المشروع ضمن المشروع الأخضر. ويكون رئيس الهيئة التنفيذية في المشروع الأخضر هو مدير المشروع ويتحمل مسؤولية القيام بالأنشطة وفق التشريعات الوطنية.

5.2 التأليف: يكون مدير المشروع هو رئيس وحدة ادارة المشروع. ويقدم مدير المشروع كل المعلومات لمدير المشروع. بالاضافة الى مدير المشروع، تتألف وحدة إدارة المشروع من المسؤولين التاليين: مدير مالي، واختصاصي تسويق، ومهندس مدني كمنسق لحفظ المياه والتربة لتطبيق الجزء الأول (تنمية حفظ المياه والتربة)، ومهندس زراعي لاتمام الجزء الثاني (الدعم التقني للمزارعين)، ومسؤول اداري للمراقبة والتقييم، ومساعد له، ومسؤول مشتريات، ومحاسب، ومساعد إداري.

5.3 المسؤوليات: تكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن إدارة الأنشطة التشغيلية اليومية للمشروع، بما في ذلك تنسيق التخطيط وسير الأعمال. وتحرص وحدة إدارة المشروع على إتمام كل العوامل ضمن المهلة الزمنية المحددة، والتنسيق والعمل بالشكل المناسب لتحقيق أهداف المشروع المحددة. ومن أجل هذه الغاية، على وحدة إدارة المشروع المباشرة بأعمال المشروع، مراقبة التخطيط وتنفيذ أنشطة المشروع، إعداد AWPB الموحدة، مراجعة بشكل دوري وضع تنفيذ أنشطة المشروع من أجل اعتماد الاجراءات التصحيحية إن دعت الحاجة؛ تنسيق وتوحيد التقارير الدورية من وحدات التنفيذ، وإشراك شركاء التنفيذ، وتقديم المساندة التقنية، ومراقبة وتقييم تقدم المشروع والمشاكل المترافقة، وإبقاء الوكالة القائدة للمشروع والصندوق على معرفة بتطورات تطبيق المشروع، البقاء على اتصال دائم مع جميع الوزارات المعنية ودوائر المقترض، المنظمات غير الحكومية، ومنظمات القطاع الخاص، والجهات الواهبة، ومقدمي الخدمة التقنية، وشركاء التنفيذ لتأمين الخدمات بموجب المشروع.

5.4 اختيار طاقم وحدة إدارة المشروع:

يتم اختيار طاقم وحدة إدارة المشروع على أسس التنافس، عبر اعتماد الاجراءات التي يوافق عليها الصندوق، ويجب ان يوافق الصندوق ايضا على المرشحين المختارين قبل اصدار العقود. عند موافقة الصندوق، يُمنح المرشحون عقدا لمدة سنتين قابل للتجديد، على أساس الأداء والتقييم الجيد. يقيم سنويا مدير المشروع طاقم وحدة إدارة المشروع، بالتعاون مع مدير المشروع والصندوق.

6 . الهيئات المحلية:

6.1 التشكيل والتأليف: تُشكل وزارة الزراعة ثلاث هيئات محلية في المناطق التالية: عكار - الضنية، وشمال بعلبك والهرمل، وجنوب وأسفل الليطاني. وتتألف كلّ هيئة محلية من ممثلي مكتب الخدمة المحلية في وزارة الزراعة، المكتب المحلي للمشروع الأخضر، ومراكز خدمة المزارعين والفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات. يترأس كل هيئة رئيس المكتب المحلي للمشروع الأخضر ويتصل مباشرة بمدير المشروع.

6.2 المسؤوليات: تكون الهيئات المحلية مسؤولة عن تنسيق أنشطة المشروع في كلّ منطقة.

7 . الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات:

7.1 التشكيل والتأليف: تُشكل وزارة الزراعة فريقين ميدانيين متعددي الاختصاصات، ويتألف كل منهما من اختصاصي بعلم الاجتماع والاقتصاد بصفة قائد الفريق، ومهندس ريّ، ومهندس زراعي، يعمل تحت إشراف منسق حفظ المياه والتربة في وحدة إدارة المشروع، وبالتنسيق مع المدراء المحليين للمشروع الأخضر ووزارة الزراعة، إضافة الى مهندس زراعي من المشروع الأخضر في لكل فريق.

7.2 المسؤوليات: بالاشتراك مع منسق حفظ المياه والتربة في وحدة إدارة المشروع، تكون الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات مسؤولة عن اختيار أنهر التلال وفق معايير كتيب تنفيذ المشروع. وتكون هذه الفرق مسؤولة ايضا عن توعية المجتمع، والترشيد، واختيار المستفيدين وفق المعايير المحددة في كتيب تنفيذ المشروع، إضافة الى إنشاء مجموعات ادارة المياه، ومراقبة أنشطة المشروع، وتدريب المزارعين. وتؤمن الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات التواصل مع المكاتب المحلية للمشروع الأخضر ووزارة الزراعة، والأطراف المعنية، أي المزارعين والمنظمات غير الحكومية ومراكز خدمة المزارعين.

7.3 اختيار طاقم الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات:

يتم اختيار طاقم الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات على أسس التنافس، عبر اعتماد الاجراءات التي يوافق عليها الصندوق، ويجب ان يوافق الصندوق ايضا على المرشحين المختارين قبل إصدار العقود. عند موافقة الصندوق، يُمنح المرشحون عقدا لمدة سنتين قابل للتجديد، على أساس الأداء والتقييم الجيد. يقيم سنويا مدير المشروع طاقم الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات، بالتعاون مع مدير المشروع والصندوق.

8 . مراكز خدمة المزارعين ومجلس الادارة:

8.1 التشكيل والتأليف: تُشكل على الأقل ثلاثة مراكز لخدمة المزارعين في منطقة المشروع عبر المنظمات غير الحكومية المتعاقد معها في المشروع، بموجب مندرجات الشروط العامة. يقوم مجلس الادارة بإدارة مراكز خدمة المزارعين، وعليه مراجعة خطط عمل مراكز خدمة المزارعين والموافقة عليها، إضافة الى تقارير نصف سنوية عن سير الأعمال وخطط تقديم خدمات الدعم والتسويق. يراقب مجلس الادارة أداء مراكز خدمة المزارعين والمنظمات غير الحكومية، ويبلغ وحدة أعمال المشروع عن النتائج. ويتألف مجلس الادارة من ممثلي رابطة التعاونيات، والمكتب المحلي لوزارة الزراعة، ووحدة إدارة المشروع. يتضمن كل مركز لخدمة المزارعين خبير استشاري.

8.2 المسؤوليات: تعمل مراكز خدمة المزارعين على أساس تجاري، وتكون مسؤولة عن تأمين الخدمات، ومنها منشآت التخزين، وإعداد السوق، والأنشطة التسويقية. تقدم مراكز خدمة المزارعين الدعم للمزارعين المحليين لتحسين الريّ، وادارة المياه، والممارسات الانتاجية، واعتماد تقنيات جديدة، واستعمال أفضل مواد الزراعة، وتحسين الادارة، عبر المعايير الميدانية العملية والخدمات الاستشارية. تطور مراكز خدمة المزارعين الخدمات التي تدرّ الأرباح، ومن أجل هذه الغاية؛ التركيز على تطوير وحدة التوضيب وفق الاحتياجات وخطة العمل المقترحة من قبل المنظمات غير الحكومية المشاركة.

9 . كتيب تنفيذ المشروع:

9.1 الاعداد: نيابة عن الوكالة القائدة للمشروع، تُعدّ وحدة إدارة المشروع مسودة عن كتيب تنفيذ المشروع، التي تتضمن على سبيل الذكر لا الحصر:

1 . شروط المرجع ومسؤوليات التنفيذ لطاقم المشروع والمستشارين ومقدمي الخدمات ووكالات التنفيذ؛

2 . معايير الاختيار للمواقع والمشاريع الثانوية في الجزء الأول (تنمية حفظ المياه والتربة)؛

3 . الاجراءات التشغيلية والمالية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك اجراءات التخطيط والتنفيذ والمراقبة؛

4 . أنظمة التقييم والمراقبة.

9.2 الموافقة والاعتماد:

تطلب الوكالة القائدة للمشروع من وحدة إدارة الأعمال ارسال المسودة عن كتيب تنفيذ المشروع للصندوق ليبدي تعليقاته والموافقة عليها. تعتمد الوكالة القائدة للمشروع، بالصيغة التي يوافق عليها الصندوق، وتقدم الوكالة القائدة للمشروع مباشرة نسخا عنها للصندوق.

10 . تطبيق أجزاء المشروع:

10.1 تقع مسؤولية تنفيذ أنشطة الجزء الأول من المشروع (تنمية حفظ المياه والتربة) على عاتق المشروع الأخضر ووحدة إدارة المشروع. ويكون منسق تنمية حفظ المياه والتربة، تحت إشراف مدير المشروع، مسؤولا عن تنفيذ الأعمال المدنية، ودراسات الجدوى، والتصاميم الهندسية التفصيلية. ويتم التعاقد مع موردي الخدمات والشركات الهندسية وفق شروط هذه الاتفاقية.

بالتعاون مع الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات، يشارك منسق تنمية حفظ المياه والتربة باختيار المواقع. وتتعهد الفرق الميدانية المتعددة الاختصاصات التعزيز المؤسساتي والمساعدة التقنية للجزء الأول (تنمية حفظ المياه والتربة). تُنشأ رابطات مستخدمي المياه والهيئات المحلية خلال مرحلة برمجة الأعمال المدنية المدعومة من المشروع، وتتحمل مسؤولية تشغيل وصيانة أنهر التلال، وشبكات الري المترافقة من خلال القواعد والاجراءات المتفق عليها.

10.2 تقع مسؤولية تنفيذ أنشطة الجزء الثاني من المشروع (الدعم التقني للمزارعين) على عاتق وزارة الزراعة، من خلال مديرية الدراسات والتنسيق، بالتعاون مع الهيئة التنفيذية في المشروع الأخضر. وتقوم المنظمات غير الحكومية

الملحق 2

جدول التخصيص

1 . تخصيص عائدات القرض: ينص الجدول المحدد أدناه على مجموعات النفقات الممولة من القرض (وفق ما هو محدد في الفقرة 4.08 من الشروط العامة)، وتخصيص مبالغ المنحة لكل مجموعة نفقات:

(** جدول- انظر ملف الربط)

ب. التحديدات:

الرواتب:

تشمل «الرواتب» كل رواتب افراد طاقم الموظفين المتعاقد معهم، والحوافز، والمخصصات الميدانية للموظفين الحكوميين المدنيين المخصصين للمشروع.

* ترجمة صحيحة للنص الانكليزي المرفق ربطا.

الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية (نيسان 2009)

المادة 1 - التطبيق:

البند 1.01 - تطبيق الشروط العامة:

أ. تطبق هذه الشروط العامة على جميع اتفاقيات التمويل (المدة المحددة في الجزء 2.01)، وتطبق أيضا على جميع الاتفاقيات الأخرى، في حال نصت الاتفاقية صراحة على ذلك.

ب. إن كان أي بند من هذه الشروط العامة لا ينطبق على أي اتفاقية، يجب ان تنص الاتفاقية صراحة على ذلك.

المادة 2 - التعريفات:

البند 2.01 - التعريفات العامة:

تحدد معاني التعابير التالية المستخدمة في الشروط العامة وفق ما يلي:

«الاتفاقية»: اتفاقية التمويل أو أي اتفاقية أخرى خاضعة لهذه الشروط العامة.

«خطة العمل السنوية والميزانية»: خطة العمل السنوية والميزانية لتنفيذ مشروع ضمن سنة محددة، بما في ذلك خطة المشتريات.

«المقترض»: الفريق المحدد لهذه الغاية في اتفاقية.

«الممارسة القسرية»: إضعاف أو إضرار، أو التهديد بإضعاف أو إضرار، مباشرة أو غير مباشرة، أي فريق أو ملكية الفريق للتأثير بشكل غير صحيح على خطوات الفريق.

«التواطؤ»: تدبير بين فريقين أو اكثر للوصول الى غاية غير مناسبة، بما في ذلك التأثير على خطوات فريق آخر.

«المؤسسة المتعاونة»: المؤسسة المحددة في اتفاقية التمويل كمسؤولة عن إدارة التمويل و/أو الاشراف على تنفيذ المشروع.

«اتفاقية التعاون»: اتفاقية أو اتفاقيات مبرمة بين الصندوق والمؤسسة المتعاونة التي توافق بدورها على ذلك.

«الفساد»: تقديم أو الحصول أو الطلب، مباشرة أو غير مباشرة، أي شيء ذات قيمة التأثير على خطوات فريق آخر.

«العملة»: العملة القانونية المعتمدة لتسديد الديون العامة والخاصة في الدولة أو الأراضي المحددة.

«النفقات الموافق عليها»: تلك الوارد في البند 4.08 .

«يورو»: العملة المتداولة في الاتحاد الأوروبي.

«التمويل»: القرض أو المنحة.

«اتفاقية التمويل»: اتفاقية تمويل المشروع أو اتفاقية تمويل البرنامج، وفق ما يحدده الصندوق لتمويل المقترض/ المستفيد.

«تاريخ انتهاء التمويل»: عندما تنتهي الفترة التي يحق للمقترض/ المستفيد خلالها طلب سحب من حساب القرض و/أو حساب المنحة، أي بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إتمام المشروع أو بعد هذا التاريخ وفق ما يحدده الصندوق بموجب إشعار يرسله الى المقترض/ المستفيد.

«السنة المالية»: الفترة المؤلفة من اثني عشر شهرا والمحددة في الاتفاقية.

«الاحتيال»: أي عمل أو إهمال، بما في ذلك سوء التمثيل، الذي حاول فريق، عمدا أو عشوائيا، الحصول على أي فائدة مالية أو أي مصلحة أخرى أو لتفادي أو موجب.

«العملة القابلة للتحويل بحرية»: العملة التي يحددها الصندوق من وقت لآخر.

«الصندوق»: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

«المنحة»: المنحة المقدمة الى المستفيد بموجب اتفاقية التمويل أو أي اتفاقية أخرى.

«حساب المنحة»: الحساب، في دفاتر الصندوق، المفتوح باسم المستفيد، حيث تُحول قيمة المنحة.

«اتفاقية الضمانة»: الاتفاقية المبرمة بين دولة عضو والصندوق، وبموجبها تضمن الدولة العضو أداء اتفاقية أخرى.

«الضامن»: الدولة العضو المحددة في اتفاقية الضمانة.

«المبادئ التوجيهية للمشتريات الخاصة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية»: المبادئ التوجيهية للمشتريات التي يوافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في كانون الأول 2004، ويحق للصندوق تعديل هذه المبادئ.

«معدل الفائدة المرجعي الخاص بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية»: المعدل الذي يحدده الصندوق لاحتساب الفائدة على قروضه.

«الوكالة القائدة للمشروع»: الجهة المحددة في الاتفاقية والتي يقع على عاتقها تنفيذ المشروع.

«القرض»: القرض الذي يمنحه الصندوق للمقترض بموجب اتفاقية التمويل.

«حساب القرض»: الحساب، في دفاتر الصندوق، المفتوح باسم المقترض، حيث تحول قيمة القرض.

«دفعة خدمة القرض»: أي دفعة يُسمح أو على المقترض أو الضامن تسديدها للصندوق، بموجب اتفاقية التمويل، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر أي دفعة من المبلغ الأساسي، أو الفائدة، أو رسم خدمة أي قرض.

«عملة دفعة خدمة القرض»: العملة القابلة للتحويل بحرية المحددة في اتفاقية التمويل.

«الدولة العضو»: أي دولة عضو في الصندوق.

«الجنيه الاسترليني»: العملة المتداولة في المملكة المتحدة البريطانية وايرلندا الشمالية.

«خطة المشتريات»: خطة مشتريات المقترض/ المستفيد التي تغطي فترة الثمانية عشر (18) شهرا الأولى من فترة تنفيذ المشروع، ويتم تحديثها لتغطية اثني عشر (12) شهرا التالية.

«المشروع»: مشروع أو برنامج التنمية الزراعية المحدد في الاتفاقية والممول بموجب التمويل.

«حساب المشروع»: حساب عمليات المشروع المحدد في البند 7.02 (ب).

«اتفاقية المشروع»: أي اتفاقية مبرمة بين الصندوق وفريق المشروع حول تطبيق كل أو جزء من المشروع.

«تاريخ إتمام المشروع»: التاريخ المحدد في الاتفاقية لتنفيذ وإتمام المشروع، أو بعد هذا التاريخ وفق ما يحدده الصندوق بموجب إشعار يرسله الى المقترض/ المستفيد.

«فترة تنفيذ المشروع»: الفترة التي يُنفذ خلالها المشروع، بدءا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ولغاية تاريخ إتمام المشروع.

«مشروع الدولة العضو»: الدولة العضو حيث ينفذ المشروع.

«الفريق المعني بالمشروع»: الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع أو أي جزء منه. وتشمل عبارة الفريق المعني بالمشروع على سبيل الذكر لا الحصر الوكالة القائدة للمشروع أو أي هيئة اخرى تنصّ عليها الاتفاقية كفريق معني بالمشروع.

«سنة المشروع»: الفترة التي تبدأ عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنتهي في اليوم الأخير من السنة المالية الراهنة، وكل فترة تبدأ في اليوم الأول من السنة المالية وتنتهي في اليوم الأخير منها، شرط ان يصادف تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد نصف السنة المالي، تستمر السنة المالية الأولى خلال السنة المالية التالية.

«المستفيد»: الفريق المحدد بموجب الاتفاقية.

«معادل لوحدة سحب خاصة»: أي مبلغ محدد بأي عملة في وقت معين، معادل لمثل هذا المبلغ بوحدة سحب خاصة، وفق ما يحدده الصندوق، بموجب المادة 5،2 (ب) من اتفاقية تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

«وحدة سحب خاصة»: حقوق السحب المحددة من وقت لآخر من قبل صندوق النقد الدولي، وفق بنود الاتفاقية.

«اتفاقية إضافية»: أي اتفاقية أو تدبير تتوفر بموجبه إيرادات التمويل للفريق المعني بالمشروع و/أو يتوجب الفريق المعني بالمشروع القيام بالمشروع، بالكامل أو جزئيا.

«المجموعة المستهدفة»: المجموعة التي ستستفيد من المشروع.

«الضرائب»: جميع الرسوم والضرائب والتعرفات المتوجبة من قبل أو في أراضي الدولة العضو المعنية بالمشروع.

«الدولار الأميركي»: عملة الولايات المتحدة الأميركية.

«تاريخ الحق»: في ما يتعلق بأي سحب من حساب القرض، هو التاريخ الذي يستحق فيه السحب وفق البند 4،06 وفي ما يتعلق بدفع خدمة القرض، هو التاريخ الذي تُسدد فيه دفعة خدمة القرض، وفق البند 5.04

«ين»: عملة اليابان.

البند 2.02: استخدام المصطلحات:

كما هي محددة في هذه الشروط العامة وأي اتفاقية، إلا ان حُدد خلاف ذلك. تشمل التعابير بالمفرد صيغة الجمع، والتعابير بالجمع صيغة المفرد، والمذكر يشمل المؤنث.

البند 2.03: المراجع والترويسات:

إلا إن حُدد خلاف ذلك، تدل المراجع في الشروط العامة الى المواد أو الأقسام الى مواد وأقسام هذه الشروط العامة. وحددت ترويسات المواد والأقسام وقائمة المحتويات لهذه الشروط العامة للتسهيل ولا تشكل جزءا من هذه الشروط العامة.

المادة 3 - المؤسسة المتعاونة:

البند 3.01: تعيين المؤسسة المتعاونة

قد تنص اتفاقية التمويل على تعيين مؤسسة متعاونة من أجل ادارة التمويل ولاشراف على تنفيذ المشروع.

البند 3.02: مسؤوليات المؤسسة المتعاونة:

عند تعيينها، تكون المؤسسة المتعاونة مسؤولة عن النقاط التالية:

أ. تسهيل تنفيذ المشروع من خلال مساعدة المقترض/ المستفيد والأطراف المعنية بالمشروع على تفسير والتقيد باتفاقية التمويل؛

ب. مراجعة عمليات سحب المقترض/ المستفيد من أجل تحديد المبالغ التي يحق للمقترض/ المستفيد سحبها من القرض و/أو حساب المنحة؛

ت. مراجعة والموافقة على التزويد بالبضائع، والأعمال المدنية وخدمات المشروع الممول؛

ث. مراقبة الالتزام باتفاقية التمويل، وابلاغ الصندوق عن أي خرق أو عدم التزام، التوصية بالتسويات ذات الصلة؛

ج. القيام الخطوات الاخرى من اجل ادارة التمويل والاشراف على المشروع، وفق اتفاقية التعاون.

البند 3.03: اتفاقية التعاون:

عند تعيين مؤسسة متعاونة، يبرم الصندوق مع هذه المؤسسة اتفاقية تعاون وفق الشروط المحددة في كتاب التعيين.

البند 3.04: خطوات المؤسسة المتعاونة:

تعتبر أي خطوة تتخذها المؤسسة المتعاونة وفق اتفاقية التعاون وكأنها من قبل المقترض/ المستفيد، وخطوات الضامن والاطراف المعنية بالمشروع وكأنها متخذة من الصندوق.

البند 3.05: تعاون بين المقترض/ المستفيد والاطراف المعنية بالمشروع:

يتخذ المقترض/المستفيد والضامن والاطراف المعنية بالمشروع جميع الخطوات الضرورية لتمكين المؤسسة المتعاونة من اتمام مسؤولياتها.

المادة 4 - حساب القرض وعمليات السحب:

البند 4.01: حسابات المنحة والقرض:

عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، يفتح الصندوق حسابا للقرض و/أو المنحة باسم المقترض/ المستفيد، ويقيد قيمة القرض أو المنحة الاساسية.

البند 4.02: عمليات السحب من حسابات المنحة والقرض:

أ. خلال الفترة الممتدة بين تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتاريخ انتهاء التمويل، يحق للمقترض/ المستفيد طلب حسب الاموال من حساب المنحة و/أو القرض عن الاموال المدفوعة أو الواجب دفعها للنفقات الموافق عليها. يبلغ الصندوق المقترض/ المستفيد عن قيمة السحب الادنى.

ب. لا يمكن اجراء أي سحب من حسابات القرض/ المنحة الى أن يقر الصندوق خطة العمل السنوية والميزانية، ويحدد الشروط الأخرى المدرجة في اتفاقية التمويل كشروط عامة اضافية. قد تنص اتفاقية التمويل ايضا على شروط خاصة اضافية تسبق السحب، وتطبق على مجموعات أو انشطة معينة. يمكن سحب الاموال لتغطية تكاليف المباشرة بالمشروع مباشرة عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مع مراعاة القيود المدرجة في اتفاقية التمويل.

البند 4.03: التعهدات الخاصة:

بناء لطلب المقترض/ المستفيد، يوافق الصندوق على التعهد بشكل غير قابل للعزل لدفع الاموال الضرورية لضمان كتاب الاعتماد المستعمل لتمويل النفقات الموافق عليها («تعهد خاص»)، وذلك وفق ما يتفق عليه المقترض/ المستفيد والصندوق.

البند 4.04: طلبات السحب أو التعهد الخاص:

أ. عندما يرغب المقترض/ المستفيد بسحب اموال من حسابات المنحة و/أو القرض أو التعهد الخاص، يقدم المقترض/ المستفيد للصندوق طلبا وفق الشكل الذي حدده الصندوق، اضافة الى المستندات والشهادات الاخرى التي قد يطلبها الصندوق.

ب. يقدم المقترض/ المستفيد للصندوق مستندا يثبت اهلية المفوضين التوقيع على هذه الطلبات ونموذجا عن توقيع كل شخص.

ت. يجب ان يوافق الصندوق على الطلبات والمستندات المترافقة، ليتمكن المقترض/ المستفيد من اجراء السحب أو التعهد الخاص.

ث. في حال طلب المقترض/ المستفيد سحب مبلغ من حسابات القرض/ المنحة لتغطية النفقات المتفق عليها، قد يطلب الصندوق من المقترض/ المستفيد، قبل تحويل هذه المبالغ ايضاح ان السحوبات السابقة قد سددت على النفقات الموافق عليها، قد يضع الصندوق قيودا على المبلغ الذي سحبه المقترض/ المستفيد مسبقا أو على الرصيد الاجمالي لهذه السحوبات المسبقة، وقد يطلب أن تكون هذه المبالغ بالعملة القابلة للتحويل بحرية و/أو محفوظة في الحساب المحددة لهذه الغاية في مصرف يوافق عليه الصندوق.

البند 4.05: تحويل من قبل الصندوق:

عند استلام طلب مصدق للسحب من المقترض/المستفيد، يحول الصندوق لحساب المحدد من قبل المقترض/ المستفيد، المبلغ المعين.

البند 4.06: تواريخ حق سحب الاموال:

يعتبر السحب حاصلا في اليوم الذي تقيد فيه المؤسسة المالية المبلغ على حساب الصندوق من اجل صرفه.

البند 4.07: تخصيص واعادة تخصيص الايرادات المالية:

أ. تخصص اتفاقية التمويل مبلغ لتمويل مجموعات من النفقات الموافق عليها، مع تحديد نسبة هذه النفقات.

ب. يراقب الصندوق استخدامات التمويل من اجل تحديد خفض أي تخصيص.

ت. في حال قرر الصندوق ان مبلغ التمويل المحدد في اتفاقية التمويل لمجموعة معينة من النفقات الموافق عليها غير كاف، يبلغ الصندوق المقترض/ المستفيد عن:

i. اعادة تخصيص مبالغ لهذه المجموعة و/أو

ii. تخفيض نسبة هذه النفقات الموافق عليها الممولة.

البند 4.08: النفقات الموافق عليها:

أ. يستخدم التمويل حصريا من اجل تمويل النفقات التي تستوفي المستلزمات التالية:

i. تستوفي النفقات التكاليف المعقولة للبضائع، والاعمال، والخدمات الضرورية للمشروع والمغطاة من خطة العمل السنوية والميزانية المقدمة في اراضي دولة عضو، ووفق توجيهات المشتريات الخاصة بالصندوق.

ii. تسدد النفقات خلال فترة تنفيذ المشروع، الا ان نفقات انهاء المشروع قد تدفع بعد تاريخ اتمام المشروع وقبل تاريخ انتهاء التمويل.

iii. يسدد الفريق المعني بالمشروع في الدولة العضو النفقات.

iv. ان خصصت الاتفاقية قيمة التمويل لمجموعات النفقات الموافق عليها وحددت نسب تمويلها، تتصل النفقات بمجموعة لم يخفض تخصيصها، وتقدر بالنسبة المحددة لهذه المجموعة.

v. تتم الموافقة على النفقات وفق شروط اتفاقية التمويل.

ب. يحق للصندوق من وقت لآخر استثناء بعض النفقات.

ت. لا تمول أي دفعة مُنع تسديدها بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ث. لا تتم الموافقة على تمويل أي دفعة لأي شخص أو هيئة عن أي بضاعة أو خدمة، ان شكل ذلك أي ممارسة قسرية أو تواطؤ أو احتيال من قبل ممثل المقترض/المستفيد.

البند 4.09: اعادة السحوبات:

في حال اعتبر الصندوق ان المبلغ المسحوب من حسابات المنحة/ القرض لم يستعمل للغايات المحددة أو ان لم يعد ضروريا تمويل النفقات الموافق عليها، على المقترض/ المستفيد مباشرة اعادة هذا المبلغ للصندوق وفق تعليماته. الا ان قرر الصندوق خلاف ذلك، تسدد هذه المبالغ بالعملة التي استعملها الصندوق لسحبها. يقيد الصندوق لحسابات المنحة/ القرض عبر وحدات سحب خاصة مساوية للمبلغ الواجب اعادة تسديده.

المادة 5 - دفعات خدمة القرض:

البند 5.01: شروط الاقراض:

يمنح الصندوق القروض الميسرة أو المتوسطة أو العادية، وفق اتفاقية التمويل:

أ. القروض الميسرة: القروض الممنوحة لاجل طويل من دون فائدة، مع رسم خدمة بنسبة 0.75% سنويا، يسدد هذا الرسم كل نصف سنة بعملة القرض، مع فترة استحقاق لاربعين (40) سنة، وفترة سماح من عشر (10) سنوات، تبدأ عندما يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض.

ب. القروض المتوسطة: قروض ممنوحة لامد متوسط تخضع القيمة الاساسية لهذا القرض لفائدة بنسبة نصف معدل الفائدة المرجعي الخاص بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تسدد هذه الفائدة كل نصف سنة بعملة القرض، مع فترة استحقاق لعشرين (20) سنة، وفترة سماح من خمس (5) سنوات، بدءا من التاريخ الذي حدد خلاله الصندوق جميع الشروط العامة قبل اتمام السحب، وفق البند 4.02 (ب).

ت. القروض العادية: قروض ممنوحة لأمد عادي، تخضع القيمة الاساسية لهذا القرض لفائدة مساوية لمعدل الفائدة المرجعي الخاصة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تسدد هذه الفائدة كل نصف سنة بعملة القرض، مع فترة استحقاق تتراوح بين خمسة عشر سنة (15) الى ثمانية عشر (18) سنة، وفترة سماح من ثلاث (3) سنوات، بدءا من التاريخ الذي حدد خلاله الصندوق جميع الشروط العامة قبل اتمام السحب، وفق البند 4.02 (ب).

ث. تستحق الفائدة ورسم الخدمة على قيمة القرض الأساسية المتوجبة، وتحتسب على أساس أن السنة تتألف من 360 يوماً و12 شهراً من 30 يوماً. يقدم الصندوق للمقترض كشفاً عن الفائدة ورسوم الخدمة المستحقة قبل 4 أسابيع على الأقل من تاريخ استحقاق الدفع.

ج. ينشر الصندوق معدل الفائدة المرجعي الخاص بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعمول به خلال كل فترة فائدة.

ح. خلال فترة السماح، تستحق الفائدة ورسوم الخدمة على قيمة القرض المتوجبة وتسدد كل نصف سنة، من دون أن تستحق أي دفعة من المبلغ الاساسي.

البند 5.02: تسديد المبلغ الاساسي والدفع المسبق:

أ. على المقترض تسديد قيمة القرض الأساسية الإجمالية المسحوبة من حساب القرض كل نصف سنة، طيلة مدة الاستحقاق، ولكن من دون فترة السماح. يبلغ الصندوق المقترض عن تواريخ ومبالغ الدفعات، في أقرب وقت ممكن بعد بدء فترة استحقاق القرض.

ب. يحق للمقترض دفع كل أو أي جزء من قيمة القرض الأساسي مسبقاً، شرط أن يسدد المقترض جميع الفوائد غير المدفوعة ورسوم الخدمة المتوجبة على المبلغ الذي سيسدد قبل تاريخ استحقاقه. تقيد جميع الدفعات المسبقة أولاً للفائدة ورسوم الخدمة المتوجبة، ومن ثم لأقساط القرض المتبقية.

ت. يطبق أي إلغاء جزئي على القرض وفق الأقساط المتبقية من قيمة القرض الأساسية. يبلغ الصندوق المقترض عن أي مسألة في هذا الإطار، مع تحديد تواريخ ومبالغ الأقساط المتبقية.

البند 5.03: أسلوب ومكان الدفع:

تُسدد خدمة القرض في الحساب أو الحسابات في المصرف أو المؤسسة المالية التي يحددها الصندوق خطياً للمقترض.

البند 5.04: تواريخ استحقاق رسوم خدمة القرض:

تعتبر رسوم الخدمة مدفوعة عندما تقيدها المؤسسة المالية لحساب الصندوق المحدد لهذه الغاية.

المادة 6 - العملات المتداولة:

البند 6.01: عملات عمليات السحب:

أ. تُسحب الأموال من حسابات القرض/ المنحة بالعملة التمويل، أو بالعملة أو العملات التي يختارها الصندوق.

ب. تقيد على حسابات القرض/ المنحة المبلغ المسحوب المساوي لوحدات السحب الخاصة، عند تاريخ استحقاق السحب. في حال اشترى الصندوق عملة واستبدلها بأخرى، تقيد لحسابات القرض/ المنحة المبلغ المسحوب المساوي لوحدات السحب الخاصة بالعملة الاخرى.

البند 6.02: عملة دفع خدمة القرض:

تسدد جميع رسوم خدمات القرض بالعملة المحددة في اتفاقية التمويل. يجب ان تكون قيمة خدمة القرض بالعملة المحددة لذلك، وعند تاريخ الاستحقاق، مساوية لقيمة وحدات السحب الخاصة، كما يحدده الصندوق وفق المادة 5، البند 2 (ب) من اتفاقية تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

البند 6.03: تقييم العملات:

عندما يكون ضرورياً تحديد قيمة عملة وفق أخرى، يحدد الصندوق هذه القيمة، وفق المادة 5، البند 2 (ب) من اتفاقية تأسيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

المادة 7 - تنفيذ المشروع:

البند 7.01: تنفيذ المشروع:

أ. يقوم المقترض وكل اطراف المشروع بتنفيذ المشروع:

i. بدقة وكفاءة؛ و

ii. وفق الممارسات، الإدارية، والهندسية والمالية، والاقتصادية، والتشغيلية، والبيئية، والزراعية التنموية (بما في ذلك ممارسات التنمية الريفية)، والارشادية الجيدة؛ و

iii. وفق المخططات، ومعايير تصميم، والمواصفات، وجداول العمل والمشتريات، اساليب البناء التي يتفق عليها المقترض/ المستفيد والصندوق؛ و

iv. وفق مندرجات الاتفاقية، وخطة العمل السنوية والميزانية، وخطة المشتريات؛ و

v. وفق السياسات، والمعايير، والتعليمات المتعلقة بتمويل التنمية الزراعية الصادرة من وقت لآخر عن مجلس إدارة أو المجلس التنفيذي للصندوق؛ و

vi. ضمان استدامة الانجازات المحققة.

ب. تنفذ المشاريع وفق خطة العمل السنوية والميزانية. وتعد الوكالة القائدة للمشروع مسودة عن خطة العمل السنوية وميزانية كل مشروع. تتضمن كل مسودة، على سبيل الذكر لا الحصر، وصفاً تفصيلياً عن أنشطة المشروع خلال السنة المقبلة، إضافة إلى خطة المشتريات والموارد واستعمال الأموال.

ت. قبل كل سنة من المشروع، تقدم، عند الضرورة، الوكالة القائدة للمشروع مسودة عن خطة العمل السنوية والميزانية للهيئة التي يعينها المقترض/ المستفيد لمراجعتها. عند القيام بالمراجعة، تقدم الوكالة القائدة للمشروع مسودة خطة العمل السنوية والميزانية للصندوق لإبداء الملاحظة عليها ضمن 60 يوماً كحد أقصى قبل بدء السنة. في حال لم يبد الصندوق أي تعليق حول مسودة خطة العمل السنوية والميزانية ضمن 30 يوما من استلامها، يمكن الاعتبار أن الصندوق قد وافق عليها.

ث. تعتمد الوكالة القائدة للمشروع مسودة خطة العمل السنوية والميزانية وفق الشكل الذي وافق عليه الصندوق.

ج. يحق الوكالة القائدة للمشروع اقتراح تعديلات على مسودة خطة العمل السنوية والميزانية، علماً أن هذه التعديلات لا تصبح سارية المفعول إلا بعد ان يوافق الصندوق عليها.

البند 7.02: توافر ايرادات التمويل:

أ. يوفر المقترض/ المستفيد ايرادات التمويل لأطراف المشروع، وفق شروط اتفاقبة التمويل أو وفق ما يحدده الصندوق من أجل تنفيذ المشروع.

ب. قد تنص اتفاقية التمويل على أن يفتح المقترض/ المستفيد حساب واحد أو أكثر خاص بعمليات المشروع في مصرف يوافق عليه الصندوق، ويحدد الفريق المعني بتشغيل هذا الحساب أو هذه الحسابات. تشغل هذه الحسابات وفق قواعد وتعليمات الفريق المسؤول عن ذلك، إلا أن نصت اتفاقية التمويل على أسلوب تشغيل هذه الحسابات.

البند 7.03: توافر الموارد الإضافية:

أ. إضافةً الى ايرادات التمويل، يوفر المقترض/ المستفيد لأطراف المشروع الأموال، والمنشآت، والخدمات، وغيرها من الموارد الضرورية لتنفيذ \المشروع وفق البند 7.01 .

ب. إضافة إلى ايرادات التمويل، قد تنص اتفاقية التمويل أن يوفر المقترض/ المستفيد لأطراف المشروع، خلال فترة تنفيذ المشروع، الأموال المطلوبة منه من موارده الخاصة، وفق الإجراءات المحلية الخاصة بالمساعدة التنموية.

البند 7.04: تنسيق الأنشطة:

لضمان تنفيذ المشروع وفق البند 7.01، يضمن المقترض/ المستفيد أن أنشطة وزارته واقسامه ووكالاته، وجميع اطراف المشروع تتم وفق السياسات والاجراءات الادارية السليمة.

البند 7.05: المشتريات:

أ. يتم شراء البضائع والأعمال والخدمات الممولة وفق تعليمات الشراء الخاصة بالمقترض/ المستفيد، ان كانت تتوافق مع مبادئ المشتريات الخاصة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية».

ب. إثر إبلاغ المقترض / المستفيد، يحق للصندوق طلب أن تتضمن جميع مستندات وعقود العروض الخاصة بشراء البضائع، والاعمال، والخدمات الممولة، الشروط الملزمة للعارضين، والموردين، والمقاولين، والمقاولين الثانويين، والمستشارين، من أجل:

i. تمكين الصندوق من الاطلاع على كل مستندات العرض والسجلات المتصلة؛ و

ii. الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات الخاصة بالعرض أو العقد لمدة ثلاث سنوات بعد إتمام العقد أو العرض؛ و

iii. التعاون مع وكلاء أو ممثلي الصندوق للقيام بالتدقيق أو الكشف.

البند 7.06: استعمال البضائع والخدمات:

تستخدم جميع البضائع والخدمات والأبنية الممولة حصريا لغايات المشروع.

البند 7.07: الصيانة:

يضمن المقترض/ المستفيد تشغيل وصيانة جميع المنشآت والاعمال المدنية المتعلقة بالمشروع بكل الأوقات، وتُجرى التصليحات مباشرة عند الضرورة.

البند 7.08: التأمين:

أ. يؤمن المقترض/ المستفيد أو الوكالة القائدة للمشروع على جميع البضائع والأبنية المستعملة في المشروع ضد جميع الأخطار، وفق الممارسات التجارية السليمة.

ب. يؤمن المقترض/ المستفيد أو الوكالة القائدة للمشروع على جميع البضائع المستوردة للمشروع والممولة ضد أخطار الناتجة عن الشراء، والنقل، والتسليم إلى مكان الاستخدام أو التركيب، وفق الممارسات التجارية السليمة.

البند 7.09: الاتفاقيات الثانوية:

أ. يضمن المقترض/ المستفيد عدم إبرام أي طرف من المشروع أي اتفاقية ثانوية أو الموافقة على أي تعديل لا يتوافق مع اتفاقية التمويل أو اتفاقية المشروع.

ب. يمارس المقترض/ المستفيد وكل طرف من المشروع حقوقه بموجب أي اتفاقية ثانوية لضمان حماية حقوق المقترض/ المستفيد والصندوق بالكامل، وأن المشروع منفذ وفق البنود 7.01 .

ت. لا يتم تخصيص، أو التنازل، أو إبطال، أو تعديل أو تغيير أي من مندرجات أي اتفاقية ثانوية أبرمها المقترض/ المستفيد، من دون الحصول على موافقة الصندوق المسبقة.

ث. يتحمل المقترض/ المستفيد خطر العملات الأجنبية الناتجة عن أي اتفاقية ثانوية، الاّ إن وافق الصندوق على خلاف ذلك.

البند 7.10: أداء الاتفاقيات:

أ. يكون المقترض/ المستفيد مسؤولا تجاه الصندوق عن أداء جميع الموجبات المتوجبة في الأوقات المحددة من قبل الوكالة القائدة للمشروع وجميع أطراف المشروع الأخرى، بموجب أي اتفاقية. إن كان أي من أطراف المشروع يتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن المقترض/ المستفيد، تعتبر أي إشارة لموجب هذا الطرف في أي اتفاقية كموجب للمقترض/ المستفيد لضمان أن هذا الطرف ينفذ هذا الموجب. إن موافقة أي طرف من المشروع على أي موجب موكل إليه بموجب هذه الاتفاقية لا يؤثر على مسؤوليات وموجبات المقترض/ المستفيد.

ب. يتخذ المقترض/ المستفيد جميع الخطوات الضرورية والمناسبة، ضمن صلاحياته، من أجل مساعدة الوكالة القائدة للمشروع أو أي من أطراف المشروع وتمكينه من إتمام موجباته المدرجة في هذه الاتفاقية. لا يحق للمقترض/ المستفيد اتخاذ أو السماح للغير باتخاذ أي خطوة قد تتعارض مع هذا الاداء.

البند 7.11: طاقم موظفي المشروع الرئيسيين:

يعين المقترض/ المستفيد أو الوكالة القائدة للمشروع مدير المشروع وجميع موظفي المشروع الرئيسيين، وفق ما هو محدد في الاتفاقية، إلا إن وافق الصندوق على خلاف ذلك. يجب أن يتميز جميع موظفي المشروع الرئيسيين بالمهارات، والمؤهلات، والخبرات المحددة في الاتفاقية، إلا إن وافق الصندوق على خلاف ذلك. يبذل المقترض/ المستفيد جميع الجهود لضمان استمرارية طاقم الموظفين الرئيسيين طيلة مدة تنفيذ المشروع. يؤمن المقترض/ المستفيد أو الوكالة القائدة للمشروع جميع موظفي المشروع الرئيسيين ضد الأخطار الصحية والحوادث، بما يتوافق مع الممارسات التجارية السليمة أو الممارسات التقليدية المتعلقة بالخدمة المدنية الوطنية.

البند 7.12: أطراف المشروع:

وفق البند 7.01 أعلاه، عند التنفيذ، يتوجب على أي من أطراف المشروع:

أ. اتخاذ مباشرة جميع الخطوات الضرورية والمناسبة من أجل الحفاظ على وجوده وكيانه، ولاكتساب، والحفاظ وتجديد حقوقه، وممتلكاته، وصلاحياته، ومميزاته، وامتيازاته؛ و

ب. استخدام طاقم إدارة وموظفين يتمتعون بالمهارات والخبرات الضرورية؛ و

ت. تشغيل، وصيانة، آلاته وتجهيزاته وغيرها من الممتلكات؛ و

ث. عد بيع أو تأجير أو التصرف بأي من أصول المشروع ، إلا بما يتوافق مع سير الاعمال الطبيعي أو وفق ما يوافق عليه الصندوق.

البند 7.13: تخصيص موارد المشروع:

يضمن المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع تخصيص موارد وفوائده الى المجموعة المستهدفة، من خلال استعمال اساليب لا تميز بين الجنسين.

البند 7.14: العوامل البيئية:

يتخذ المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع جميع الخطوات المعقولة والضرورية لضمان تنفيذ المشروع بدقة عالية في ما يتعلق بالعوامل البيئية، بموجب القوانين البيئية الوطنية والمعاهدات الدولية التي يشترك فيها أي دولة عضو في المشروع. وتطبق أطراف المشروع بشكل خاص ممارسة إدارة مكافحة الآفات، اضافة الى التقيد بمبادئ قانون السلوك حول توزيع واستعمال مبيدات الحشرات للمواد الغذائية ومنظمة الزراعة في الأمم المتحدة، كما هي معدلة، وضمان أن مبيدات الحشرات المشتراة بموجب المشروع لا تتضمن أي تركيبة خطيرة أو خطيرة جداً، وفق تصنيف مبيدات الحشرات الصادر عن منظمة الصحة الدولية، كما هي معدلة.

البند 7.15: معدلات إعادة الاقراض:

خلال مدة تنفيذ المشروع، يراجع المقترض/ المستفيد والصندوق بشكل دوري معدلات الفائدة المطبقة على اعضاء المجموعة المستهدفة الممولة مباشرة أو غير مباشرة. تتم هذه المراجعات من أجل الوصول أو الحفاظ على معدلات فائدة ايجابية. يتخذ المقترض/ المستفيد جميع الاجراءات التي تتوافق مع سياساته وسياسات الصندوق للوصول الى هذا الهدف. كما على المقترض/ المستفيد وكل اطراف المشروع العمل على تخفيف النفقات. لغايات هذا البند، «معدل الفائدة الايجابي» هو المعدل الذي يسمح كل من أطراف المشروع باسترداد التكاليف والحفاظ على الاستدامة، بعد تطبيق التضخم.

البند: 7.16: اتمام المشروع:

يحرص المقترض/ المستفيد على أن تتمم جميع أطراف المشروع تنفيذ المشروع عند تاريخ إتمام المشروع. يتفق الصندوق والمقترض/ المستفيد على التصرف بأصول المشروع عند إتمامه.

المادة 8 - الابلاغ عن التنفيذ والمعلومات ذات الصلة:

البند 8.01: سجلات التنفيذ:

يحرص المقترض/ المستفيد على أن تعد أطراف المشروع السجلات والمستندات المناسبة لإبراز عمليات تنفيذ المشروع (على سبيل الذكر لا الحصر صور أو النسخ الأصلية عن جميع المراسلات، ومحاضر الاجتماعات، وجميع وثائق المشتريات)، الى تاريخ اتمام المشروع، وتُحفظ هذه الملفات لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.

البند 8.02: مراقبة تنفيذ المشروع:

تقوم الوكالة القائدة للمشروع:

أ - إعداد والحفاظ على نظام إدارة المعلومات المناسبة وفق تعليمات الصندوق المتعلقة بمراقبة وتقييم المشروع؛ و

ب. خلال مدة تنفيذ المشروع، تجميع كل البيانات والمعلومات الضرورية (بما في ذلك أي أو كل المعلومات المطلوبة من الصندوق) لمراقبة تقدم وتطور أعمال تنفيذ المشروع وتحقيق الاهداف؛ و

ت. خلال مدة تنفيذ المشروع ولمدة عشر سنوات بعدها على الاقل، حفظ هذه المعلومات، وتقديمها للصندوق، أو ممثليه، أو وكلائه، مباشرة عند الطلب.

البند 8.03: تقرير تقدم الأعمال والمراجعة بعد مرور نصف مدة التنفيذ:

أ. تقدم الوكالة القائدة للمشروع أو أي فريق آخر محدد في الاتفاقية، للصندوق تقارير دورية لسير أعمال المشروع، وفق النماذج التي يحددها الصندوق. تتضمن هذه التقارير على الأقل التقدم الكمي والنوعي لاعمال تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف، والمشاكل التي يتم تواجهها خلال الفترة المبلغ عنها، والخطوات المتخذة أو المقترحة لتسوية هذه المشاكل، وبرنامج الأنشطة المقترحة والتقدم المتوقع خلال الفترة المبلغ عنها.

ب. إنّ نصت الاتفاقية، تراجع الوكالة القائدة للمشروع والصندوق تنفيذ المشروع بعد مرور نصف مدة التنفيذ، وذلك وفق الشروط التي تعدّها الوكالة القائدة للمشروع والتي يوافق عليها الصندوق. من بين أمور اخرى عديدة، تتضمن المراجعة بعد مرور نصف مدة التنفيذ الأهداف المحققة والقيود، والتوصية بالتوجيه الضروري لتحقيق هذه الأهداف وتخطي هذه القيود.

ت. يحرص المقترض/ المستفيد على تطبيق التوصيات الناتجة عن مراجعة بعد مرور نصف مدة التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة لذلك، ووفق ما يحدده الصندوق. قد تنتج هذه التوصيات تعديلات للاتفاقية أو الغاء للتمويل.

البند 8.04: تقرير الإتمام:

مباشرةً بعد تاريخ اتمام المشروع ولكن ليس بعد تاريخ انتهاء التمويل، يقدم المقترض/ المستفيد للصندوق تقريرا عن مجمل تنفيذ المشروع، وفق ما تنص عليه اتفاقية التمويل أو وفق ما يحدده الصندوق. يجب أن يتضمن على الأقل نفقات وفوائد المشروع، والأهداف المحققة، وأداء المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع، والصندوق بموجباتهم بموجب الاتفاقية، والدروس المكتسبة.

البند 8.05: الخطط والجداول:

تقدم أطراف المشروع للصندوق مباشرة عند اعدادها، جميع الخطط، ومعايير التصميم، ووثائق العقود، والمواصفات، والجداول المتعلقة بالمشروع أو أي تعديلات مهمة أخرى قد تطرأ لاحقاً.

البند 8.06: تقارير التنفيذ والمعلومات:

بالإضافة الى التقارير والمعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة:

أ. يقدم المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع مباشرة للصندوق هذه التقارير والمعلومات التي يطلبها الصندوق والمتعلقة بالمشروع أو أي أطراف المشروع.

ب. يبلغ المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع الصندوق مباشرة عند أي ظرف قد يهدد أو يعيق تنفيذ المشروع أو تحقيق الأهداف. وعلى المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع إبلاغ الصندوق مباشرة عن أي إدعاء بالتزوير و/أو فساد متعلق بأي من أنشطة المشروع.

المادة 9 - التقارير والمعلومات المالية:

البند 9.01: السجلات المالية:

تحافظ أطراف المشروع على بيانات وسجلات مستقلة بموجب الممارسات المحاسبية المناسبة لإظهار العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع الى تاريخ انتهاء التمويل. تُحفظ هذه البيانات والسجلات لمدة عشر (10) سنوات على الأقل.

البند 9.02: البيانات المالية:

يقدم المقترض/ المستفيد للصندوق بيانات مالية مفصلة عن العمليات، والموارد، والنفقات المتعلقة بالمشروع لكل سنة مالية وفق المعايير والإجراءات التي يوافق عليها الصندوق، وتُسلم هذه البيانات المالية للصندوق ضمن أربعة (4) أسابيع من نهاية كل سنة مالية.

البند 9.03: تدقيق الحسابات:

يقوم المقترض/ المستفيد:

أ. كل سنة مالية، بإعداد الحسابات المتعلقة بالمشروع، والمدققة وفق معايير التدقيق التي يوافق عليها الصندوق وتوجيهات الصندوق المتعلقة بتدقيق المشاريع، من قبل مدققين مستقلين يوافق عليهم الصندوق؛ و

ب. ضمن ستة (6) أشهر من نهاية كل سنة مالية، تقديم للصندوق نسخة مصدقة عن تقرير التدقيق. يقدم المقترض/ المستفيد للصندوق الردّ على كتاب إدارة المدققين، ضمن شهر من استلامها؛ و

ت. في حال لم يقدم المقترض/ المستفيد تقرير التدقيق في الموعد المحدد وبالصيغة المناسبة، يحدد الصندوق أنه على المقترض/ المستفيد إجراء هذه الخطوة ضمن مهلة زمنية معقولة، ويحق للصندوق استخدام مدققين مستقلين من اختياره، لتدقيق الحسابات المتعلقة بالمشروع. وقد يمول الصندوق تكاليف هذا التدقيق عبر سحب قيمتها من حسابات القرض و/ أو المنحة.

البند 9.04: التقارير والمعلومات المالية الاخرى:

بالاضافة الى التقارير والمعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة:

أ. يقدم المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع مباشرة للصندوق مثل هذه التقارير والمعلومات الأخرى، وفق ما يطلبه الصندوق والخاصة بأي مسألة مالية متصلة بالتمويل أو المشروع أو أي من أطراف المشروع.

ب. يبلغ المقترض/ المستفيد والضامن الصندوق مباشرة عن أي طرف يعيق أو يهدد استمرارية دفعات خدمة القرض.

ت. تقدم الدولة العضو مباشرة للصندوق جميع المعلومات التي يطلبها الصندوق، والمتعلقة بالشروط المالية والاقتصادية في أراضيها، بما في ذلك رصيد الدفعات ودينها الخارجي.

المادة 10 - التعاون:

البند 10.01: التعاون، عموميات:

يتعاون الصندوق، والمؤسسة المتعاونة، وكل أطراف المشروع بالكامل لضمان تحقيق أهداف المشروع.

البند 10.02: تبادل وجهات النظر:

يتبادل الصندوق والمقترض/ المستفيد والوكالة القائدة للمشروع، من وقت لآخر وبناء لطلب أي منهم، وجهات النظر من المشروع، والتمويل، أو اي من أطراف المشروع.

البند 10.03: الزيارات، وعمليات الكشف، والاستفسارات:

يسمح المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع لوكلاء وممثلي الصندوق من وقت لآخر:

أ. زيارة المشروع والكشف عليه، بما في أي وكلّ المواقع، والأعمال،

والتجهيزات، وغيرها من البضائع المستعملة والمتعلقة بالمشروع؛ و

ب. مراجعة النسخ الأصلية من البيانات، والحسابات، والسجلات، والوثائق والمتعلقة بالتمويل، والمشروع، وأي من أطراف المشروع، وأخذ نسخ عنها؛ و

ت. زيارة والتواصل مع جميع طاقم موظفي المشروع أو أي من أعضاء أطراف المشروع، وتقديم الاستفسارات.

البند 10.4: عمليات التدقيق المقترحة من قبل الصندوق:

يسمح المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع لمدققي الحسابات المعينين من قبل الصندوق، من أجل التدقيق بالسجلات والحسابات المتعلقة بالمشروع. يتعاون يسمح المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع مع هذا التدقيق ويقدمون لمدققي الحسابات جميع حقوق وامتيازات وكلاء أو ممثلي الصندوق، بموجب البند 10.03 . باستثناء عمليات التدقيق المنفذة وفق البند 9.03 (ت)، يسدد الصندوق تكاليف عمليات التدقيق هذه.

البند 10.5: عمليات تقييم المشروع:

أ. يسهل المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع جميع عمليات تقييم ومراجعة المشروع التي يقوم بها الصندوق خلال فترة تنفيذ المشروع وبعد عشر (10) سنوات.

ب. كما هو مستعمل في هذا البند، فإن فعل «يسهل»، بالإضافة الى التقيد الكامل بالمواد 8، و9، و10 المتعلقة بعمليات التقييم والمراجعة، يشمل الدعم اللوجيستي عبر توفير طاقم المشروع والتجهيزات، والتبليغ عن أي خطوة أخرى، وفق ما قد يطلبه الصندوق في ما يتعلق بالتقييم والمراجعة، من دون أي يشمل تسديد نفقات الناتجة عنها.

البند 10.06: مراجعة ملفات البلدان:

تسمح الدولة العضو في المشروع لوكلاء وممثلي الصندوق، بعد التشاور مع الدولة العضو المعنية، الدخول الى أراضيها من وقت لآخر، من أجل تبادل وجهات النظر مع المعنيين، ومراجعة البيانات والسجلات والمستندات التي قد \

يطلبها الصندوق لمراجعة جميع المشاريع والبرامج الممولة، بشكل كلي أو جزئي، من قبل الصندوق. تضمن الدولة العضو في المشروع تعاون الأطراف المعنية في المراجعة.

المادة 11 - الضرائب:

البند 11.01: الضرائب:

أ. يُعفى التمويل وجميع دفعات خدمة القرض من كافة الضرائب، وتُسدد جميع دفعات خدمة القرض من دون ضرائب.

ب. تُعفى هذه الاتفاقية من أي ضرائب عند التوقيع، أو التسليم، أو التسجيل.

ت. يخضع استعمال أي من ايرادات التمويل لدفع الضرائب الى سياسة الصندوق التي تنص على فعالية وجدوى استعمال التمويل. وبالتالي، في حال اعتبر الصندوق في أي وقت أي قيمة الضريبة زائدة، أو تمييزية، أو غير معقولة، يحق للصندوق، بعد إبلاغ المقترض/ المستفيد، تخفيض نسبة النفقات الموافق عليها والممولة من التمويل، المحددة بموجب اتفاقية التمويل.

البند 11.02 إعادة تسديد الضرائب:

في حال اعتبر الصندوق في أي وقت كان أن أي من إيرادات التمويل لدفع ضرائب زائدة، أو تمييزية، أو غير معقولة، يحق له الطلب من المقترض/ المستفيد، بموجب إشعار خطي بهذا الإطار، إعادة تسديد هذا المبلغ مباشرةً للصندوق. عند الاستلام، يقيد الصندوق لحسابات القرض و/أو المنحة قيمة هذا المبلغ.

المادة 12 - إصلاحات من قبل الصندوق:

البند 12.01: التعليق من قبل الصندوق:

أ. في حال حصول أي من الأمور التالية، يحق للصندوق تعليق كلياً أو جزئياً حق المقترض/ المستفيد بطلب سحب من حسابات القرض و/أو المنحة:

1 . عجز المقترض عن تسديد خدمة القرض عند استحقاقها، ان كان الضامن أو الغير قد سدد هذه الخدمة أو لا.

2 . عجز المقترض/ المستفيد عن تسديد أي دفعة مستحقة بموجب أي اتفاقية تمويل، أو اتفاقية ضمانة، أو أي موجب مالي من أي نوع كان على المقترض/ المستفيد تنفيذه تجاه الصندوق، ان كان الغير قد سدد هذه الدفعة أو لا.

3 . عجز الضامن عن تسديد خدمة القرض عند استحقاقها.

4 . عجز الضامن عن تسديد أي دفعة متوجبة وفق أي اتفاقية تمويل أو ضمانة بين الضامن والصندوق، أو أي موجب مالي من أي نوع على الضامن تجاه الصندوق.

5 . اعتبر الصندوق ان المشروع عجز عن تحقيق غاياته المحددة في هذه الاتفاقية.

6 . اعتبر الصندوق ان ظرفا ما قد يعيق تنفيذ المشروع أو تأدية أي من الأطراف لموجباتها التي تنص عليها هذه الاتفاقية.

7 . علقت عضوية الدولة العضو المعنية بالمشروع في الصندوق أو لم تعد عضواً، أو قدمت إشعاراً تضمن رغبتها بالانسحاب من الصندوق.

8 . قام المقترض/ المستفيد، أو الضامن، أو أي من أطراف المشروع المحددة في هذه الاتفاقية بشكل خاطئ بأي تمثيل أو أي بيان متعلق بالتمويل الذي يقدمه الصندوق.

9 . إنّ لم يكن المقترض/ المستفيد دولة عضو، حدد الصندوق أي تغيير سلبي جذري في وضع المقترض/ المستفيد.

10 . عجز المقترض/ المستفيد أو الضامن عن تسديد الديون عند تاريخ استحقاقها.

11 . اتخذت أي سلطة مختصة أي إجراء لتصفية الوكالة القائدة للمشروع أو علقت أنشطتها.

12 . اتخذت أي سلطة مختصة أي إجراء لتصفية أي من أطراف المشروع (غير الوكالة القائدة للمشروع) أو علقت أنشطتها، واعتبر الصندوق أنّ هذه التصفية أو التعليق يؤثر بشكل سلبي على المشروع.

13 . عجز المقترض/ المستفيد عن توفير المبالغ، والمنشآت، والخدمات، وغيرها من الموارد الى أطراف المشروع، وذلك وفق البندين 7.02 أو 7.03 .

14 . لم يحصل الصندوق على أي تقرير تدقيق أو أي مستند محدد في المادة 8 (الإبلاغ عن التنفيذ والمعلومات ذات الصلة) أو المادة 9 (التقارير والمعلومات المالية) ضمن المهل الزمنية المحددة في الاتفاقيات، أو تم تقديم تقرير تدقيق لم يوافق عليه الصندوق، أو أن المقترض/ المستفيد أو أي من أطراف المشروع قد عجز عن إتمام موجباته المحددة في المادتين 8 و9 .

15 . عجزت الوكالة القائدة للمشروع أو أي من أطراف المشروع عن إتمام أي من موجباته المحددة في هذه الاتفاقية.

16 . عجز المقترض/ المستفيد الوكالة القائدة للمشروع عن إتمام أي من موجباتها المحددة في أي اتفاقية ثانوية.

17 . عجز أي من أطراف المشروع (غير الوكالة القائدة للمشروع) عن إتمام أي من موجباتها المحددة في أي اتفاقية ثانوية، واعتبر الصندوق أن ذلك سيؤثر سلباً على المشروع.

18 . تم تخصيص أو التنازل أو تعليق أو إلغاء أو تغيير \أي اتفاقية فرعية أو أي بند من دون الحصول على موافقة الصندوق المسبقة، واعتبر الصندوق أن هذا التخصيص أو التنازل أو التعليق أو الإلغاء أو التغيير قد يؤثر سلباً على المشروع.

19 . علق الصندوق، كلياً أو جزئياً، حق المقترض/ المستفيد أو الضامن بطلب أو القيام بسحب أموال بموجب هذه الاتفاقية مع الصندوق.

20 . عجز المقترض/ المستفيد أو أي من أطراف المشروع عن إتمام أي من الموجبات المحددة في اتفاقية التمويل أو أي اتفاقية أخرى.

21 . اعتبر الصندوق أن أي مبلغ من التمويل قد استعمل لتمويل أي نفقة غير تلك الموافق عليها.

22 . اعتبر الصندوق، بعد استشارة المقترض/ المستفيد، أن المجموعة المستهدفة لم تستفد بالشكل المناسب من فوائد المشروع، أو استفادت منها مجموعة غير تلك المستهدفة.

23 . تخلف المقترض/ المستفيد عن تأدية أي من الشروط الخاصة المحددة بأي اتفاقية ذات صلة، واستمر هذا الوضع لمدة ثلاثين (30) يوما، واعتبر الصندوق أن ذلك سيؤثر سلباً على المشروع.

24 . أبلغ الصندوق المقترض/ المستفيد عن ادعاءات موثقة متعلقة بممارسة قسرية أو تواطؤ أو احتيال، في ما يتعلق بالمشروع والتي علم بها الصندوق، وعجز المقترض/ المستفيد عن تسوية الوضع ضمن المهلة المحددة وبالطريقة التي يراها الصندوق مناسبة.

25 . لم تحصل المشتريات وفق المبادئ التوجيهية للمشتريات الخاصة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

26 . عند حصول أو عدم حصول، وفق الحالة، أي أمر محدد في الاتفاقية المتصلة عن سبب إضافي للتعليق.

يسري مفعول التعليق عندما يرسل الصندوق الإشعار المقترض/ المستفيد

والضامن. ويبقى التعليق ساري المفعول إلى ان يبلغ الصندوق المقترض/ المستفيد عن استعادة حق المقترض/ المستفيد بطلب سحب أموال.

ب. عند عدم تقديم للصندوق تقرير التدقيق المحدد في البند 9.03 ضمن ستة (6) أشهر من تاريخ الاستحقاق، يُعلق حق المقترض/ المستفيد بطلب سحب أموال من حسابات القرض/ المنحة.

البند 12.02: إلغاء من قبل الصندوق:

أ. عند حصول أي من الأمور التالية، يحق للصندوق إلغاء، جزئياً أو كلياً، الأموال المتبقية من حسابات القرض/ المنحة:

1 . تعليق حق المقترض/ المستفيد بطلب سحب أموال من حسابات القرض/ المنحة، بموجب البند 12.01، في ما يتعلق بأي مبلغ من التمويل لمدة ثلاثين (30) يوماً على الأقل.

2 . اعتبر الصندوق، بعد التشاور مع المقترض/ المستفيد، أن مبلغ التمويل غير مطلوب لتمويل المشروع.

3 . بعد التشاور مع المقترض/ المستفيد، اعتبر الصندوق أن ممارسة قسرية أو تواطؤ أو احتيال قد صدرت عن أي من ممثلي المقترض/ المستفيد أو أي من اطراف المشروع في ما يتعلق بأي نفقات مسددة خلال تمويل المشتريات أو تنفيذ أي عقد ممول من التمويل، وأن المقترض/ المستفيد عجز عن تسوية الوضع ضمن المحلة المحددة لذلك.

4 . اعتبر الصندوق أن أي مبلغ من التمويل استُعمل لتمويل نفقات غير تلك الموافق عليها، وعجز المقترض/ المستفيد عن إعادة تسديدها مباشرةً للصندوق، عند طلبه.

5 . حصل الصندوق على أي إشعار من الضامن لإلغاء موجباته بموجب اتفاقية الضمانة.

6 . أوصت مراجعة بعد مرور نصف مدة التنفيذ بإلغاء المشروع.

7 . عند حصول أو عدم حصول، وفق الحالة، أي أمر محدد في الاتفاقية المتصلة عن سبب إضافي للتعليق.

يسري مفعول التعليق عندما يرسل الصندوق الإشعار للمقترض/ المستفيد.

ب. عند وجوب إلغاء أي من الأموال المتبقية في حسابات القرض/ المنحة عند تاريخ انتهاء التمويل، باستثناء الأرصدة غير المسحوبة من تطبيقات السحب المستلمة عند تاريخ انهاء التمويل وغيرها من الأموال الخاضعة لتعهدات خاصة، الملغاة عند إبراء هذه التعهدات الخاصة بشكل تام.

البند 12.03: إلغاء من قبل المقترض المستفيد:

بعد التشاور مع الصندوق وبعد الحصول على موافقة الضامن، يحق للمقترض/ المستفيد بعد إشعار الصندوق، إلغاء أي مبلغ غير مسحوب من حساب التمويل، باستثناء الأموال الخاضعة لتعهدات خاصة. يسري مفعول هذا الالغاء عند إقرار الصندوق بوصول الإشعار المذكور.

البند 12.04: تطبيق الإلغاء أو التعليق:

أ. لا يُطبق أي إلغاء أو تعليق على الأموال الخاضعة لأي تعهد خاص من قبل الصندوق، إلا إن نصّ هذا التعهد الخاص صراحة على خلاف ذلك.

ب. باستثناء ما ذُكر صراحة في هذه المادة، تبقى جميع مندرجات اتفاقية التمويل سارية المفعول بالرغم من أي إلغاء أو تعليق.

البند 12.05: تسريع الاستحقاق:

عند حصول أي من الأمور التالية في أي وقت كان، يعلن الصندوق عن وجوب تسديد مباشرة كل المبلغ الأساسي للقرض، ومن ثم المبالغ المتوجبة، إضافة الى جميع الفوائد المستحقة:

أ. عند حصول أي من الحالات المحددة في الفقرات 5 الى 12 ضمنا من البند 12.01؛ أو

ب. أعلن الصندوق عن وجوب تسديد مباشرة كل المبلغ الأساسي الى المقترض/ المستفيد أو الضامن؛ أو

ت. عند حصول أي من الحالات المحددة في الفقرات 1 الى 5 ضمنا من البند 12.01؛ واستمر ذلك لمدة ثلاثين (30) يوما؛ أو

ث. عند حصول أي من الحالات المحددة في الفقرات 8 الى 16 ضمنا من البند 12.01؛ واستمر ذلك لمدة ستين (60) يوما؛ بعد أن يرسل الصندوق للمقترض

/ المستفيد أو الضامن إشعارا بذلك؛ أو

ج. عند حصول أي حالة أخرى محددة في اتفاقية التمويل لغايات هذا البند واستمرت للفترة المحددة في اتفاقية التمويل.

يسري مفعول هذا الاعلان عند إرسال الاشعار للمقترض/ المستفيد أو الضامن، وعندئذ يستحق مباشرة دفع المبلغ الأساسي؛ والفائدة، والرسوم الأخرى.

البند 12.06: التسويات الأخرى:

لا تحدّ تسويات الصندوق المذكورة في هذه المادة ولا تلحق الضرر بأي من حقوق أو تسويات المتوفرة للصندوق.

المادة 13 - الدخول حيز التنفيذ والفسخ:

البند 13.01: الدخول حيز التنفيذ:

تدخل الاتفاقية أو أي تعديل حيز التنفيذ عند تاريخ توقيع الصندوق والمقترض/ المستفيد، إلا ان نصت الاتفاقية ان دخول حيز التنفيذ يبدأ عندما يستلم الصندوق مستند التصديق.

البند 13.02: الفسخ قبل السحب:

يحق للصندوق فسخ الاتفاقية وجميع حقوق وموجبات الأطراف في حال:

أ. حصول أي تعليق محدد في البند 12.01 قبل تاريخ أول سحب من حسابات القرض و/أو المنحة؛ أو

ب. قبل تاريخ أول سحب من حسابات القرض و/أو المنحة، قام المقترض/ المستفيد، أو الضامن، أو أي من اطراف المشروع بأي خطوة لا تتناسب مع أهداف وغايات أي اتفاقية.

البند 13.03: الفسخ عند الأداء التام:

تُفسخ الاتفاقية وجميع موجبات الأطراف عند سحب كل المبلغ الأساسي للقرض من حساب القرض، إضافة الى تسديد جميع الفوائد وغيرها من الرسوم المستحقة على القرض، وعند إتمام كل موجبات الأطراف بالكامل، أو عندما تتفق الأطراف على ذلك.

المادة 14 - التطبيق ومسائل ذات صلة:

البند 14.01: التطبيق:

تُطبق ويسري مفعول الاتفاقية وحقوق وموجبات الأطراف وفق بنودها، بغض النظر عن أي قانون مخالف لذلك في أراضي الدولة العضو المعنية بالمشروع.

البند 14.02: العجز عن ممارسة الحقوق:

إن التأخر عن ممارسة أي حق أو صلاحية أو العجز عن ممارسته، لا يؤدي الى فقدان هذا الحق أو الصلاحية أو التنازل عنها.

البند 14.03: الحقوق والتسويات التراكمية:

إن الحقوق والتسويات الخاصة بأي فريق تراكمية (إلا إن حُدد صراحةً خلاف ذلك).

البند 14.04: التحكيم:

أ. تبذل كلّ أطراف الاتفاقية أقصى جهودها لحلّ الخلافات الناتجة عنها حبياً.

ب. إن لم يتم حل الخلاف حبياً، تُحال المسألة الى التحكيم. إن أطراف التحكيم هم أطراف الاتفاقية المتنازعين، غير أنه يحق للضامن التدخل في التحكيم من دون أن يؤثر ذلك على حقوقه وموجباته المحددة في اتفاقية الضمانة.

ت. تتألف هيئة التحكيم من محكّم واحد تتفق عليه الأطراف، وفي حال عدم الاتفاق على هذا الموضوع ضمن ثلاثة (3) أشهر بعد تقديم الدعوى وفق الفقرة (ث) أدناه، يُعين المحكّم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية، وإلّا أمين عام الأمم المتحدة. عند استقالة المحكّم، أو وفاته أو عدم قدرته على الاطلاع بمهامه، يعين محكّم بديل، وهو يتمتع بنفس الحقوق والصلاحيات.

ث. تُقدم دعوى التحكيم بموجب هذه المادة، بعد ان يرسل الفريق، مقدم التحكيم، إشعاراً بهذا الخصوص الى الطرف أو الأطراف الأخرى، يتضمن نوع الخلاف أو الشكوى المعنية بالتحكيم.

ج. يتمّ التحكيم في المكان والزمان المحددين من قبل المحكّم.

ح. بموجب أحكام هذا البند إلّا إنّ اتفق الفريقان على خلاف ذلك، يقرر المحكّم جميع الأسئلة المتعلقة بصلاحيته ويحدد إجراءات التحكيم.

خ. يستمع المحكّم الى كلّ الأطراف، ويقدم قراره خطياً. يمكن ان يصدر القرار غيابياً. تُقدم نسخة موقعة عن هذا القرار لكلّ طرف. يكون القرار المتخذ، بموجب أحكام هذا البند، نهائيا وملزم للأطراف. يتقيد كل طرف بقرار المحكم وفق أحكام هذا البند.

د. تحدد الأطراف قيمة بدل المحكّم والأشخاص الآخرين الضروريين لإجراء التحكيم. في حال لم تتفق الأطراف على هذه القيمة قبل بدء التحكيم، يحدد المحكّم هذا البدل وفق ما يراه مناسباً. يُسدد كل طرف حصته من تكاليف إجراء التحكيم. تُقسم تكاليف المحكّم مناصفة بين الصندوق من جهة والأطراف المتبقية من جهة أخرى. كما يُحدد المحكّم أي سؤال متعلق يتقاسم تكاليف المحكّم بين الأطراف أو أسلوب تسديدها.

ذ. تُطبق إجراءات التحكيم المدرجة في هذا البند من أجل تسوية جميع الخلافات بين الأطراف، إضافة الى أي مطلب قد يصدر عن أي طرف.

ر. في حال عدم تنفيذ القرار ضمن ثلاثين (30) يوما بعد ارسال النسخ للأطراف، يحق لأي طرف تقديم دعوى لتنفيذ القرار في اي محكمة مختصة، وذلك ضد الطرف الآخر. ويحق لهذا الفريق تنفيذ الحكم الصادر ضد الآخر لتنفيذ القرار التحكيمي.

ز. يتم إرسال أي إشعار متعلق بأي دعوى حول تطبيق القرار التحكيمي الصادر بموجب هذا البند، وفق البند 15.01 . ويحق للأطراف التنازل عن أي أو كل مستلزمات وشروط خدمة الاشعار.

المادة 15 - عموميات:

البند 15.01: المراسلات:

تُحرر خطياً جميع الإشعارات، والطلبات، وغيرها من المراسلات المعدة بموجب الاتفاقية. إلّا إنّ نصت الاتفاقية صراحةً على خلاف ذلك، يُعتبر أي إشعار أو طلب أو مراسلة ممنوحة وفقاً للأصول عند تسليمها باليد، أو عبر البريد، أو البرقية، أو السلك، أو الفاكس، أو البريد الالكتروني، الى الطرف الآخر على العنوان المحدد لذلك في اتفاقية خاصة، أو على العنوان الذي قد يحدده الطرف المعني للآخرين بموجب إشعار.

البند 15.02: لغة التبليغ:

يقدم المقترض/ المستفيد وأطراف المشروع للصندوق جميع التقارير والمعلومات بلغة الاتفاقية، إلّا إن تّم الاتفاق على خلاف ذلك.

البند 15.03: الصلاحية لاتخاذ الإجراءات:

يحق للممثل أو الوكيل المحدد بموجب أي اتفاقية أو أي شخص مفوض خطيا من قبل الممثل أو الوكيل، لاتخاذ أي إجراء وللتوقيع على أي مستند متعلق بهذه الاتفاقية نيابة عن هذا الفريق.

البند 15.04: إثبات الصلاحية:

بناء لطلب الصندوق، يقدم المقترض/ المستفيد والضامن وأطراف المشروع للصندوق المستند الذي يثبت صلاحية الشخص أو الأشخاص المحددين في البند 15.03، والنموذج المعتمد لكلّ شخص.

البند 15.05: تغييرات الاتفاقية:

تتفق الأطراف، من وقت لآخر، على تغيير شروط الاتفاقية (على سبيل الذكر لا الحصر الشروط العامة المطبقة) أو أي تطبيق للاتفاقية. يسري مفعول أي تعديل على الاتفاقية وفق البند 13.01 أعلاه، إلّا إنّ اتفقت الأطراف على خلاف ذلك.

البند 15.06: تغيير الشخصية أو الممثل:

في حال رغب أي طرف بتعيين خلف له، أو إعادة تخصيص المسؤوليات أو تغيير تعيين أو عنوان أي من الشخصيات المحددة في الاتفاقية، على الفريق المعني إبلاغ الأطراف المتبقية. عند الحصول على موافقة الأطراف المتبقية، تكون الشخصية الجديدة مسؤولة بالكامل عن تنفيذ المهام المخصصة للسلف، بموجب هذه الاتفاقية.

البند 15.07: التوقيع على الاتفاقية:

يشكل توقيع أي طرف على الاتفاقية موافقته على الالتزام بها، إلّا عندما ينص أي قانون داخلي على تقديم أي إثبات أو تفويض للطرف الآخر قبل التوقيع.

نص الاتفاقية بالغة الانكليزية