الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/03/2012

اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الاوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في لبنان»

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/03/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7915 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تمويل (ENPI/2009/020-489)

ان المجموعة الاوروبية الواردة لاحقا باسم «المجموعة»، الممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية، الواردة لاحقا باسم «المفوضية»،

طرف اول،

ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الممثل بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الوارد لاحقا باسم «الجهة المستفيدة»،

طرف ثاني،

اتفقا على ما يلي:

البند الاول - طبيعة المشروع وهدفه

1.1 تساهم المجموعة في تمويل المشروع التالي:

«تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان».

(ENPI/2009/020-489).

الوارد لاحقا باسم «المشروع» والوارد وصفه في الاحكام التقنية والادارية في الملحق 2.

1.2 يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا لاحكام اتفاقية التمويل وملحقاتها: الشروط العامة (الملحق 1) والاحكام التقنية والادارية (الملحق 2).

البند الثاني - المساهمة المالية للمجموعة

2.1 تقدر كلفة المشروع الاجمالية ب 10.000.000 \يورو.

2.2 تتعهد المجموعة بتمويل مبلغ اقصاه 10.000.000 يورو. يرد توزيع مساهمة المجموعة المالية في الميزانية المذكورة في الاحكام التقنية والادارية في الملحق 2.

البند الثالث - مساهمة الجهة المستفيدة

3.1 لا تساهم الجهة المستفيدة بأية نفقات مالية في المشروع.

3.2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدد اتفاقية التمويل شروطها في الاحكام التقنية والادارية في الملحق 2.

البند الرابع - فترة التنفيذ

تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل طبقاً لما ورد في البند الرابع من الشروط العامة عندما تصبح نافذة وتنتهي بعد 72 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ.

البند الخامس - المعايير التي يجب ان تحترمها الجهة المستفيدة

5.1 يتم توكيل الجهة المستفيدة بالمهام المذكورة في الاحكام التقنية والادارية في الملحق 2.

البند السادس - العناوين

ان اي مراسلة تتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل يجب ان تكون خطية وان تذكر المشروع بوضوح وان ترسل الى العناوين التالية:

أ) بالنسبة للمفوضية

رئيس المفوضية

بعثة المفوضية الاوروبية في لبنان

مبنى 490 Harbor Drive الصيفي، بيروت

صندوق البريد 4008-11 رياض الصلح، بيروت 11072150

ب) بالنسبة للجهة المستفيدة

معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

شارع جورج بيكو

مبنى ستاركو (الطابق الخامس)

بيروت - لبنان

البند السابع - الملحقات

7.1 ان المستندات التالية مرفقة بهذه الاتفاقية وتشكل جزءا لا يتجزأ منها:

الملحق 1: الشروط العامة

الملحق 2: الاحكام التقنية والادارية

7.2 في حال حصل تعارض بين احكام الملاحق واحكام الشروط الخاصة في اتفاقية التمويل، يتم اخذ هذه الاخيرة بعين الاعتبار. في حال حصل تعارض بين احكام الملحق 1 واحكام الملحق 2، يتم اخذ احكام الملحق 1 بعين الاعتبار.

البند الثامن - نفوذ اتفاقية التمويل

تصبح اتفاقية التمويل نافذة ابتداء من تاريخ آخر توقيع للاطراف.

حررت باربع نسخ، تكون الاصلية باللغة الانكليزية، على ان تقدم نسختان الى المفوضية، ونسخة الى الجهة المستفيدة، ونسخة الى المنسق الوطني.

ممثل الجهة المستفيدة

السيد محمد فنيش

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

التوقيع:

ممثل المفوضية

السيد ستيفان فول

مفوض الاتحاد الاوروبي

لسياسة التوسيع والجوار

التوقيع:

المكان:

التاريخ:

ممثل المنسق الوطني

السيد نبيل الجسر

التوقيع:

المكان:

التاريخ:

المكان:

التاريخ:

السيد ماركوس كورنارو

مدير Europe Aid A

التوقيع:

المكان:

التاريخ:

الملحق الاول - الشروط العامة

الباب الاول - تمويل المشروع/البرنامج

المادة الاولى - المبدأ العام

1--1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.

2-1 يكون وضع الاموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الاوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.

3-1 لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي.

المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز

1-2 تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في اطار اعادة تخصيص الاموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.

2-2 - فور بروز اي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، او عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة او اي موارد اخرى.

3-2- اذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج او تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة او اي موارد اخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، ان تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي. واذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وباجراءاته السارية.

الباب الثاني - التنفيذ

المادة الثالثة - المبدأ العام

يتم تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.

المادة الرابعة - فترة التنفيذ

1-4 تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين مستقلتين:

- مرحلة تنفيذ عملاني للانشطة الاساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي على ابعد حد قبل 24 شهراً من نهاية فترة التنفيذ.

- مرحلة اقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال التقني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل، وتقديرات البرنامج ان وجدت. تبدأ هذه المرحلة ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، وتنتهي، على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على هذا التاريخ.

2-4- لا تكون النفقات المتصلة بالانشطة الاساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي الا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. اما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما انشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.

3-4- كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الاوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ستة اشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4-4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير.

5-4- في حالات استثنائية ومبررة بحسب الاصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب ان تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير.

الباب الثالث - صرف الاموال من قبل المفوضية

المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية:

1-5- عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوماً تقويمياً كحد اقصى، ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال إعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم إمكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم اصدار وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

2-5- تطبق مهلة الدفع، كما تنص عليها الفقرة الأولى، ايضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولاً، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدق المستفيد على التقرير، إما صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علماً به، أو ضمنياً لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتم تعليقها بوثيقة رسمية موجهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.

3-5- في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتم عزوه الى المستفيد، لا يمكن الزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية هذه الفوائد على عاتق المستفيد.

الباب الرابع - صرف الاموال من قبل المستفيد من خلال تقديرات البرامج ووضع الاموال في التصرف من قبل المفوضية

المادة السادسة - المبدأ العام

1-6- عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب اعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.

2-6- يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنية.

المادة السابعة - صرف الاموال

1-7- تباشر المفوضية بتحويل الاموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يرد طلب الدفع عندما ينقصه عنصر اساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال اعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة اعلاه، بعدم امكانية الدفع، اما لعدم استحقاق أداء المبلغ، او لعدم اصدار وثائق الإثبات الملائمة. واذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه ان يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن.

2-7- تسدد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي او حساب فرعي مفتوح باليورو في دولة المستفيد، بالتوافق، وباسم المستفيد، لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.

3-7- يضمن المستفيد امكانية التعرف الى الاموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي او الحساب الفرعي.

4-7- يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع، أو إذا تعذر ذلك، بحسب سعر الصرف المحدد في الشروط الخاصة.

5-7- يُعلم المستفيد المفوضية بالفوائد المحتملة او اي منافع موازية ناتجة عن هذه الاموال لمرة واحدة على الاقل في السنة.

6-7- ينبغي تسديد اي فائدة او منفعة موازية الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.

7-7- يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن اي تحويل للاموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.

الباب الخامس - التلزيم وتقديم المنح

المادة الثامنة - المبدأ العام

يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بتنفيذ الاعمال الخارجية، بشكلها الساري عند اطلاق الإجراء المعني.

المادة التاسعة - التاريخ الاقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

1-9- يجب توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين خلال ثلاث سنوات ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، اي ابتداءً من تاريخ آخر توقيع للفريقين. ولا يمكن تأجيل هذا التاريخ.

2-9- لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً، او على تعديلات العقود التي سبق توقيعها.

3-9- عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تلغى المبالغ التي لم يتم التعاقد بشأنها.

4-9- لا ينطبق الحكم المذكور اعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.

5-9- يفسخ كل عقد لم ينتج عنه اي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتلغى الاموال المعنية به.

المادة العاشرة - الأهلية

1-10- تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريد او الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة امام كافة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وبموجب الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، امام كافة الاشخاص من طبيعيين ومعنويين منتمين الى الدول الاخرى المستفيدة او الى اي بلد آخر مذكور صراحة في هذه الوثائق الاساسية.

2-10- يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار اليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الاساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.

3-10- يجدر بالسلع او التجهيزات الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الاشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن اجراءات التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع الممول، ان يكون مصدرها من الدول التي تم قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنص الوثيقة الاساسية على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة - نشر اسماء المستفيدين من اموال الاتحاد الاوروبي

يتعهد المستفيد بنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيز محدد يسهل الوصول اليه، اسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب موضوع وقيمة المنحة او العقد الممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

في حال تعذر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة اي وسيلة اخرى مناسبة، مثل الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الاول الذي يلي اقفال السنة المالية التي تم بموجبها تخصيص اموال الاتحاد الاوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الاشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الاوروبي. في حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزود المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.

الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود

المادة الثانية عشرة - حق انشاء المؤسسات والاقامة:

1-12- يتمتع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال او التوريدات او الخدمات بحق مؤقت في الاقامة وانشاء المؤسسات ضمن بلد المستفيد اذا كانت طبيعة العقد تبرر ذلك. يتم الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.

2-12- تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلاً عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة من اجل تنفيذ العقد وافراد اسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.

المادة الثالثة عشرة - الاحكام الضريبية والجمركية:

1-13- تستثنى الضرائب والرسوم (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة او ما يعادلها) من تمويل الاتحاد الاوروبي، الا اذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.

2-13- تطبق دولة المستفيد على العقود والمنح الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الاكثر رعاية والساري على الدولة او المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.

3-13- عندما تنص الاتفاقية الاطارية او تبادل المذكرات الساري على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تطبق ايضاً هذه الاخيرة.

المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات

1-14- تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع او بالحصول عليها. كما تلتزم ايضاً بتطبيق انظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.

2-14- في حال نصت الاتفاقية الاطارية او المذكرات المتبادلة على احكام اكثر تفصيلاً في هذا المجال، تطبق ايضاً هذه الاحكام.

المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات:

في حال نصت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في اطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها او نشرها او اعلام اي اطراف اخرى بها.

المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردة بموجب عقود

1-16- تخصص للمشروع/البرنامج المبالغ المستردة من الدفعات المنفذة غير المستحقة او تلك التي بدون تبرير او كفالات دفعات السلفة او كفالات حسن الاداء المقدمة بموجب العقود التي تمولها اتفاقية التمويل هذه.

2-16- يعاد دفع العقوبات المالية التي تفرضها السلطة التعاقدية على المرشح او صاحب المناقصة المستبعد في اطار احد عقود التوريد، وحجز ضمانات المناقصات الى جانب تعويضات العطل والضرر الممنوحة الى المفوضية الى الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.

المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود

يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ اي موقف بشأن طلب تعويض مقدم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الاوروبي ان يأخذ على عاتقه التبعات المالية الا اذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما ان اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري ايضاً لكي يأخذ الاتحاد الاوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.

الباب السابع - الاحكام العامة والنهائية

المادة الثامنة عشرة - الدعاية والاعلان

1-18- يجدر بأي مشروع/برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي ان يخضع لسلسلة اجراءات اتصالاتية وإعلامية. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.

2-18- يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والانظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتمام هذه العمليات.

المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغش والفساد

1-19- يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من ان الاعمال الممولة بواسطة اموال الاتحاد الاوروبي قد نفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش ويقوم برفع دعاوى قضائية عند الاقتضاء لهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير.

2-19- يشكل مخالفة اي انتهاك لاتفاقية التمويل او عقود او تقديرات برامج التنفيذ او اي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي، يكون ناجماً عن عمل او تقصير مشغل اقتصادي، ويكون او قد يكون له مفعول الحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او بالموازنات التي يديرها هذا الاخير، إما عبر تخفيض او الغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الاوروبي، او عبر صرف الاموال بشكل غير مبرر.

يشكل غشاً اي عمل او تقصير متعمد ومتصل ب:

- استخدام او تقديم تصريحات او وثائق مزورة او غير دقيقة او غير كاملة، لها مفعول اختلاس او حجز غير مبرر للاموال من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي او اي موازنات تتم ادارتها من قبل هذا الاخير او لحسابه؛

- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛

- اختلاس اموال كهذه وتحويلها لغايات اخرى غير تلك التي منحت لأجلها.

يُعلم المستفيد المفوضية، في اسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد احيط به علماً ومن شأنه افساح المجال امام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها الى جانب اسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمت ادانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في اي عملية غش او فساد، او تورط في منظمة اجرامية او اي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

3-19- يلتزم المستفيد باتخاذ اي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن اي ممارسات فساد سلبي او ايجابي، في اي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم او تقديم المنح او تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة او عبر وسطاء، ويلتمس او يتلقى بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، او يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته او ممارسته لوظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية. ويشكل فساداً ايجابياً كل فعل متعمد يقوم به اي شخص، مباشرة او عبر وسطاء، يعد او يمنح بموجبه منفعة، اياً تكن طبيعتها، لموظف او لنفسه او لفريق ثالث، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي

1-20- يسمح المستفيد للمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات او من خلال الزيارات الميدانية من اوجه استخدام اموال الاتحاد الاوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك اجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات واي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.

2-20- بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الاخرى.

3-20- لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الاجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الاعمال الممولة في اطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الانظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الاعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب ان يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي على اساس السرية التامة إزاء اي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الاوروبية والمكتب

الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.

4-20- تمتد اعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي.

5-20- يحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي، الى مكان العمل.

المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد:

1-21- اي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل او بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.

2-21- يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل او تعليقها او فسخها.

المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل:

1-22- اي تغيير للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل يجب ان يتم بموجب تعديل رسمي للاتفاقية المالية.

2-22- عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.

3-22- لتنظيم تفاصيل الانشطة التي لا تؤثر في اهداف المشروع/البرنامج ونتائجه، وللتعديلات التقنية التي لا تؤثر في الحلول التقنية المستبقاة، ولا تؤدي الى اي اعادة تخصيص للاموال، يعلم المستفيد المفوضية خطياً، في اسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويطبق هذا التعديل.

4-22- يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

5-22- اما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني او مرحلة اقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لاحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.

6-22- في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.

المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل

1-23- ان حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكلة اليه.

- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلفق المستفيد عن اي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.

- يمكن تعلق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة ادناه. ويقصد بالقوة القاهرة اي ظرف او حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ اي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك اي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم او وكلائهم او موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يعتبر قوة قاهرة اي خلل في التجهيزات او المواد، او اي تأخير في تأمينها، او اي نزاع او اضراب او صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ اي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون اي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اضرارها بأكبر قدر ممكن.

2-23- يتم قرار التعليق من دون اشعار. وكتدبير احترازي، تعلّق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.

3-23- عند الاشعار بالتعليق، يشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي ابرامها.

المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل

1-24- عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة اربعة اشهر كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل اشعار يكون مدته شهرين.

2-24- عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل اي عملية صرف اموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها او عندما لا يتم توقيع اي عقد او تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آلياً فسخ اتفاقية التمويل.

3-24- عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي ابرامها.

المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات

1-25- يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يحل في اطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة اشهر، ان يحل عن طريق التحكيم بناء لطلب احد الفريقين.

2-25- في هذه الحالة، يعين الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.

3-25- يطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم الذي تشترك فيه المنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتتخذ قرارات المحكمين على اساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.

4-25- يلتزم كل فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.

التعديل رقم 1 على الاتفاقية المالية

«تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان» (489 - 020/2009/ENPI)

ان المجموعة الاوروبية، الواردة لاحقا باسم «المجموعة»، الممثلة بمفوضية المجموعة الاوروبية، الواردة لاحقا باسم «المفوضية»،

طرف اول

ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الوارد لاحقا باسم «الجهة المستفيدة»،

طرف ثاني

اتفقا على ما يلي:

ان الاحكام التالية من الاتفاقية المالية «تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية في لبنان» (489020/2009/ENPI) المبرمة بين الجهة المتعاقدة والجهة المستفيدة تم استبدالها او استكمالها كما يلي:

البند السابع - الملحقات

7-1 ان المستندات التالية مرفقة بهذه الاتفاقية وتشكل جزءا لا يتجزأ منها. من ذلك:

الملحق 2: الاحكام التقنية والادارية

النسخة الجديدة للملحق رقم 2 الاحكام التقنية والادارية مرفقة بهذا التعديل

اما الشروط والاحكام الاخرى في الاتفاقية المالية فتبقى من دون تعديل. يصبح هذا التعديل نافذا ابتداء من تاريخ آخر توقيع للاطراف.

حرر في اربع نسخ باللغة الانكليزية، على ان تقدم نسختان الى المفوضية، ونسخة الى الجهة المستفيدة، ونسخة الى المنسق الوطني (مجلس الانماء والاعمار).

ممثل الجهة المستفيدة

السيد محمد فنيش

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

التوقيع:

التاريخ:

ممثل المفوضية

عن السيد ماركوس كورنارو

مدير DEVCO A

جان لويس فيل

التوقيع:

التاريخ: 28 نيسان 2011

ممثل المنسق الوطني

السيد نبيل الجسر

رئيس مجلس الانماء والاعمار

التوقيع:

التاريخ: 19 كانون الثاني 2012

الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم - 020 /ENPI/

2009 - 489

الاحكام التقنية والادارية

(انظر ملف الربط)

المحتويات

1 . مبررات المشروع

1 - 1 الوضع الاقتصادي والاجتماعي

1 - 2 الاطار القطاعي

1 - 3 الدروس المستفادة والتكامل

1 - 4 التنسيق بين الجهات المانحة

2 . وصف المشروع

2 - 1 الأهداف

2 - 2 النتائج المتوقعة

2 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ

3 . الموقع والمدة

3 - 1 الموقع

3 - 2 المدة

4 . التنفيذ

4 - 1 الهيكلية التنظيمية

4 - 1 - 1 تنفيذ مباشر أو تفويض للمهام

4 - 1 - 2 رفع التقارير

4 - 2 الموازنة المخصصة للمشروع

4 - 3 تعبئة موارد الموازنة المخصصة للمشروع

4 - 3 - 1 درجة اللامركزية

4 - 3 - 2 إجراءات التلزيم والتوريد

4 - 3 - 2 - 1 القواعد العامة السارية على عمليات التلزيم اللامركزية

4 - 3 - 2 - 2 استثناءات على مستوى عقود التلزيم اللامركزية

4 - 3 - 3 الإجراءات المالية

5 . المراقبة والتقييم والتدقيق

5 - 1 المراقبة

5 - 2 التقييم

5 - 3 التدقيق

6 . الدعاية والاعلان

8 . المرفقات

1 . دواعي المشروع

1 - 1 الوضع الاقتصادي والاجتماعي

يحتل لبنان المرتبة 88 التنمية البشرية للعام 2007/2008 الذي اعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يقدر الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) للعام 2008 في لبنان بحوالي 34 مليار يورو في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 500.8 يورو. لطالما اتسم لبنان بتاريخ طويل من التجارة الحرة وروح المبادرة والقطاع المصرفي والزراعي. وهو قد اعتمد في اقتصاده مبادئ السوق الحرة، مع بعض القيود القليلة المفروضة على الاستثمار المحلي والأجنبي وحركة رؤوس الأموال وقابلية تحويل العملات الأجنبية. على الرغم من الحرب الأهلية التي عانى منها لبنان طوال 15 سنة، فهو قد حافظ بشكل عام على نهجه الحر في الاستثمارات الخاصة ومحدودية الملكية العامة للبنى التحتية والمرافق، وتمتع بالتالي بعلاقات تجارية ومالية واسعة مع الاقتصادات المتقدمة النمو بشكل عام، ومع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.

تدهورت العجلة الاقتصادية بشكل عام في العام 2006، على الرغم من الازدهار الذي شهده الفصل الأول منه، مع خسائر في الإنتاجية قدرت بحوالي 1.3 مليار دولار أميركي (3.3% من الناتج المحلي الاجمالي). التقت الجهات المانحة مجدداً في كانون الثاني 2007 ضمن مؤتمر باريس 3 للدول المانحة، وتعهدت بمنح لبنان أكثر من 7،5 مليار دولار اميركي لتمويل المشاريع الإنمائية ودعم الموازنة، شرط إحراز التقدم في عملية الإصلاح الضريبي وبرنامج الخصخصة. فبدت ملامح بعض الانتعاش الاقتصادي خلال العام 2007، غير ان ذلك لم يكن كافياً للتعويض عن ثبات النمو الذي شهده العام 2006 . في العام 2007، احتل لبنان المرتبة 85 من بين 178 دولة من جهة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، مسجلاً تراجعاً بثماني درجات بعد أن كان في المرتبة 77 خلال العام 2006 .

لا بد للبنان من المحافظة على بيئة اقتصاد كلي صحية، وذلك رهن بخفض العجز المالي الذي بلغ مع نهاية العام 2007 حوالي 6.11% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الموازنة العامة للدولة مقيدة بموجب نفقات إلزامية (خدمة الدين، الرواتب، والمعاشات التقاعدية)، مما يقلص هامش الاستثمارات الممكنة، حتى لأغراض الصيانة.

من جهة اخرى، فقد ادى الجمود السياسي الذي دام 18 شهراً وأعمال العنف المتفرقة الى عرقلة العجلة الاقتصادية، خاصة في مجال السياحة ومبيعات التجزئة والاستثمارات، الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في تموز 2008 . فقد ساعد الاستقرار السياسي منذ اتفاق الدوحة في أيار 2008 على زيادة الاستثمار وتعزيز السياحة، غير أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام 2009 نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.

نتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي في البلاد والقيود المفروضة على الموازنة العامة، كان من الصعب على لبنان مواجهة المشاكل الأخرى، مثل الفقر والبطالة وهجرة الأدمغة وعدم ملاءمة البنى التحتية. ثمة توافق عام على أن مستوى الفقر وعدم التكافؤ في المداخيل قد زاد بشكل كبير منذ العام 1975 . كما ان عملية خلق فرص العمل قد كانت بطيئة، وعلى الرغم من النسب الرسمية التي تشير الى 8% من البطالة، فالنسبة الفعلية تفوق على الأرجح هذا الرقم الى حد كبير. من جهة أخرى، لا تزال مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية منخفضة جداً. كما أن قصور البنى التحتية والخدمات العامة (الطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي) قد أدى الى تدهور البيئة والموارد الطبيعية في لبنان مما ساهم، الى جانب عدد من العوامل الأخرى، في تراجع القدرة التنافسية للبلاد.

1 - 2 الاطار القطاعي

لا يزال سجل لبنان في مجال حقوق الإنسان متفاوتاً على الرغم من بعض التحسينات التي جرت مؤخراً.

لقد أحرز لبنان بعض التقدم في السنوات الأخيرة، وإن كان محدوداً، في مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان. وقد أعربت الحكومة اللبنانية عن تصميمها والتزامها بزيادة تعزيز حقوق المواطنين وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفاً وتوسيع نطاق ممارسات الحكم الرشيد.

خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السلطات اللبنانية عدة خطوات من أجل تحسين حقوق الإنسان وتعزيز الالتزام بمبادرات مكافحة الفساد.

في العام 2008، صادق مجلس النواب على قانون يسمح للحكومة اللبنانية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الحكومة اللبنانية العملية الرامية الى سن عدد من القوانين ذات الصلة، مثل «تضارب المصالح»، «الإثراء غير المشروع»، «حماية كاشفي الفساد»، «الحق في الوصول الى المعلومات» و«المناقصات العامة». في العام 2010، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن العنف المنزلي. وقد جاء ذلك نتيجة للأنشطة التي نفذت في إطار برنامج أفكار 2 .

غير أنه لا يزال هنالك مخاوف حقيقية حيال الضعف التنظيمي الذي تعاني منه المؤسسات المعنية.

بعض المشاكل المحددة التي سيستهدفها المشروع:

الإصلاح الانتخابي: خلصت بعثة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لمراقبة الانتخابات في لبنان والتي أشرفت على الانتخابات النيابية في العام 2005 إلى أنه على الرغم من حسن إدارة الانتخابات وإجرائها بطريقة سلمية بشكل عام، فثمة حاجة ملحة إلى عملية إصلاح كاملة للأطر الانتخابية. لم يتمتع القانون السابق بدرجة عالية من الثقة العامة، كما انه لم يستوف العديد من المعايير الانتخابية الدولية. وقد أجرت المفوضية في شهر آب دراسة لتقييم جدوى الإصلاحات التقنية التي أوصت بها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات والمقترحات الإصلاحية الصادرة عن لجنة بطرس في 30 أيلول 2008، اعتمد البرلمان اللبناني قانوناً انتخابياً جديداً. وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم اعتمادها

(إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لاتفاق الدوحة، وإجراء الانتخابات في يوم واحد واستخدام الهوية بدلاً من البطاقة الانتخابية وإنشاء نسخة مصغرة من اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة مراقبة مدى الالتزام بالتنظيمات المتصلة بتمويل الحملات الانتخابية والتغطية الإعلامية)، لا تزال بعض الإصلاحات الرئيسية الأخرى قيد النقاش في مجلس النواب، مثل تخفيض سن الانتخاب من 21 إلى 18 سنة.

كررت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العام 2009 العديد من التوصيات التي سبق لبعثة المراقبة الأوروبية ان رفعتها في العام 2005: الحاجة الى الحد من دور الطوائف، ادخال درجة معينة من النسبية، إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، تعزيز التدابير لمراقبة انفاق المرشحين على الحملات الانتخابية واستخدام أوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفاً. عاملات المنازل الاجنبيات: يقدر عدد عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان، وفقاً لمصادر مؤسسية وأبحاث مختلفة، بحوالي 200.000 إلى 250.000 امرأة، مقابل مجموع سكان يبلغ 4 ملايين نسمة. لكن، وبما ان العديد من عاملات المنازل الأجنبيات موجودات في لبنان بطريقة غير موثقة وغير مسجلات رسمياً، لا يمكن إعطاء إحصاءات جازمة عن عددهن الدقيق. لا تشمل قوانين العمل الأجنبيات اللواتي يتم توظيفهن كعاملات منازل، وهن يتعرضن للاستغلال وإساءة المعاملة من جانب اصحاب العمل، بما في ذلك ساعات العمل المطولة وعدم تسديد أجورهن وفرض القيود على حرياتهن الأساسية. كما يفاد عن عدد كبير من العاملات اللواتي يتعرضن لإساءة المعاملة والاعتداء من جانب اصحاب العمل وذلك في ظل مناخ من الإفلات الكلي من العقاب. يبين ارتفاع نسبة الوفيات بين عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان لأسباب غير طبيعية مدى إلحاح الحاجة الى تحسين ظروف عملهن. من الأسباب الرئيسية لهذا الظلم في معاملة عاملات المنازل الأجنبيات هو نظام الكفالة الذي يكون صاحب العمل بموجبه مسؤولاً أمام القانون وبشكل كامل عن العاملة وعن كل ما قد تقوم به. وهذا انتهاك صارخ لأحد المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان: وهو أن كافة الأشخاص البالغين مسؤولون عن أنفسهم أمام القانون وأنه لا يجوز تحميل أي شخص المسؤولية القانونية عن جريمة لم يرتكبها او يحرض عليها.

لقد اتخذت وزارة العمل عدة مبادرات لتحسين وضع عاملات المنازل الأجنبيات، بما في ذلك وضع نموذج لعقد عمل موحد بين أصحاب العمل والعمال الأجانب.

إدارة السجون: يشتمل لبنان على 22 سجناً، وتخضع هذه السجون حالياً لإدارة وزارة الداخلية. وهي تضم حوالي 5.000 نزيل، علماً أن غالبية المسجونين محتجزون في مؤسسة واحدة كبيرة في بيروت (سجن رومية). من المعروف بشكل عام ان هذه السجون لا تراعي المعايير الدولية لهذا النوع من المؤسسات (خاصة في سجني رومية وزحلة اللذين يعانيان من محدودية المساحة وتدني جودة المياه والطعام ومعايير النظافة. بالإضافة الى ذلك، يُحتجز نزلاء هذه السجون بشكل مختلط بعضهم مع بعض، من دون التمييز بينهم على أساس سجلهم الإجرامي أو كونهم محكومين مدانين أو مجرد موقوفين أو سجناء أو مرتكبي جناية). كما أن القدرات الإدارية غير كافية. فما من آليات متوفرة لتوظيف أشخاص مؤهلين بطريقة منهجية أو لمراقبة الفساد وإساءة المعاملة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

المجتمع المدني:

نظراً إلى الحقوق التي يكفلها الدستور اللبناني للمجتمع المدني اللبناني، يتسم هذا القطاع بحيويته وتنوعه واستقلاليته. تنشط في لبنان أكثر من 5.000 منظمة غير حكومية ومؤسسات عائلية أو دينية، وهي تعالج عدة مسائل في مجالات مختلفة.

في ما يتصل بالتشبيك والعلاقات، ثمة أشكال مختلفة من الشراكات في ما بين المنظمات غير الحكومية. غير أن شدة التنافس على الوصول الى الأموال والدعاية يعوق عملية إنشاء الشبكات. يجدر بمنظمات المجتمع المدني تعزيز قدراتها لكي تصبح شريكاً استراتيجياً في عملية الإصلاح والتغيير السياسي. غالباً ما يفتقر المجتمع المدني الى الموارد البشرية والمالية والفنية الملائمة. كما تبدو عليه علامات الانقسام والشرذمة، فلا بد له من تطوير مفهوم الملكية العامة للمشاريع.

1 - 3 الدروس المستفادة والتكامل

لقد نشطت المفوضية الاوروبية في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة في لبنان. فتم تمويل عدد من المشاريع التي لا تزال جارية، مثل:

تعزيز دور المجتمع المدني: سيستند مشروع أفكار 3 إلى الإنجازات التي حققها أفكار 1 و2 (2003 و2005)، كما انه سيوجه تركيزه نحو خلق جو من التآزر بين مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال نفسه وبين هذه المنظمات والحكومة. ترمي نقطة التركيز الجديدة هذه إلى الحد من الضغوطات السياسية/الدينية التي تعوق الشراكات والتخفيف من الهشاشة المالية لمعظم المنظمات غير الحكومية وتعزيز الحوار السياسي بشكل ملحوظ.

تمهيداً لأفكار 3، ولهدف تقييم الاحتياجات وتحديد الاولويات على الأرض، كانت الخطوة الأولى التي تم اتخاذها القيام بعملية مراجعة مكتبية للتقرير والتوصيات الصادرة عن الخبراء والمؤسسات المحلية والدولية حول الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبنان ومكانة منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.

دعم الإصلاح الانتخابي: تستند الأهداف والنتائج والأنشطة المقترحة في ما يلي الى مضمون القانون الانتخابي (30/09/08) والحاجة الى المزيد من الاصلاحات كما هو مقترح من قبل المساعدة التقنية التي تمت الاستعانة

بها بموجب «برنامج المساعدات الانتخابية» البالغة قيمته 4 ملايين يورو والممول من جانب الجهاز من اجل الاستقرار ifS.

عاملات المنازل الأجنبيات: سيتم تقديم الدعم للجهود الجارية في سبيل تنظيم وحماية عاملات المنازل الأجنبيات والموجهة من قبل منظمة العمل الدولية التي اكتسبت خبرة واسعة في ما يتصل بقضية عاملات المنازل الأجنبيات داخل لبنان. وقد طلبت وزارة العمل تحديداً دعم منظمة العمل الدولية من اجل وضع خطة عمل تعالج مسألة إدارة عمل الأجانب وأدوات واستراتيجيات تنظيم أوضاع العمال الأجانب. هذا المشروع هو جزء من عمل المنظمة المتصل بعاملات المنازل في البلدان المجاورة (الأردن) وآسيا ودول الخليج وأميركا اللاتينية. تعتبر الممارسات السليمة القاضية بتطبيق عقد موحد واقتراح إدراج عاملات المنازل في الإطار القانوني الوطني والسعي الى إقامة اتفاقيات ثنائية بين البلدان المرسلة للعمالة وتلك المتلقية من الدروس المستفادة والممارسات السليمة التي يرمي هذا المكون الى تنفيذها في لبنان.

إصلاح السجون: في آذار 2006، طلبت وزارة الداخلية بشكل رسمي من وزارة العدل تولي ادارة السجون. وهنالك اليوم اتفاق عام بشأن المضي قدماً ببرنامج لمدة 5 سنوات (2009 _ 2012). وقد كلفت وزارة العدل بشكل رسمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بقيادة الأنشطة الرامية الى تسهيل نقل ادارة السجون، فهذا المكتب هو بالتالي الأكثر أهلية للتعاون كشريك تنفيذي. لقد باشر المكتب بمشروع تجريبي أولي ناجح (2008) في سجن رومية بتمويل من سويسرا وهولندا (وسيتم استكماله هذا العام بفضل مساهمة من الدانمرك). سيستند المكون المقترح الى هذه التجربة لدعم عملية نقل الإدارة من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.

1 - 4 التنسيق بين الجهات المانحة

يتم التنسيق المحلي مع الدول الاعضاء في إطار خطط العمل السنوية ومن خلال اجتماعات منتظمة ومتصلة بمواضيع محددة يتم إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بعملية إعداد بيانات المشروع. وقد تم التنسيق بشكل خاص مع الدانمرك التي تقوم حالياً بوضع برنامج للموارد البشرية في لبنان.

في ما يتصل بالأنشطة مع المجتمع المدني، يتم التنسيق مع الجهات المانحة في لبنان في سياق اجتماعات المنح الصغيرة - التي يتم تنظيمها بشكل فصلي مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة الدولية - لتبادل المعلومات حول برامجها/مشاريعها في مختلف القطاعات، في محاولة لخلق التآزر واجتناب الازدواجية.

كما نسق الاتحاد الأوروبي مساعداته في مجال الإصلاحات الانتخابية عبر الجهات المانحة المنظمة من جانب وزارة الداخلية تمهيداً للانتخابات التشريعية للعام 2009 . بالنسبة الى التصويت خارج البلاد، فالاتحاد الأوروبي هو احد اعضاء الفريق التوجيهي المعني بدراسة الجدوى لتنفيذ عملية الاقتراع خارج البلاد التي يجريها حالياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحضيراً للانتخابات التشريعية في العام 2010 .

2 - وصف المشروع

سيتم تكليف كل من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومنظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنفيذ المشروع.

تتولى الوزارات المعنية مسؤولية متابعة اتفاقيات المساهمة التي ستوقعها المفوضية مع منظمتي الامم المتحدة المعنيتين: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية. يكون لكل مكون لجنته التوجيهية الخاصة.

لمزيد من الوضوح، تم إرفاق هذه الوثيقة بإطار منطقي أولي، يمكن تحديثه أو تعديله، ضمن خطة العمل الشاملة التي سيرفق بها، من دون الحاجة بالضرورة الى تعديل اتفاقية التمويل.

2 - 1 الأهداف

يرمي هذا المشروع الى تعزيز حماية حقوق الانسان والديمقراطية من خلال دعم المجتمع المدني والادارات العامة في جهودها الرامية الى تحسين سجل حقوق الإنسان في لبنان.

2 - 2 النتائج المتوقعة والأنشطة الأساسية

يتألف المشروع من 3 مكونات مختلفة:

المكون 1 . المواطنة الفاعلة (تعزيز المواطنة الفاعلة (أفكار 3) والمشاركة الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات (الإصلاح الانتخابي، آلية داعمة لخطوات بناء الثقة (آلية حقوق الإنسان).

المكون 2 . تحسين حماية عاملات المنازل الأجنبيات.

المكون 3 . دعم عملية إصلاح السجون.

المكون 1 (المواطنة الفعالة)

المكون الفرعي 1/أفكار 3

النتائج المتوقعة هي:

النتيجة 1 - 1 - 1: تنفيذ مبادرات منظمات المجتمع المدني الرامية الى تنمية وحماية أوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وحقوقهم ودعم الإصلاح والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين.

سيتم تأمين التمويل المشترك للأنشطة الخلاقة التي يتم اختيارها من خلال دعوة لتقديم المقترحات الرامية الى إحقاق التنمية الاجتماعية والاقتصاد

ية والإصلاح؛ يتم تعزيز التعاون بطريقة منظمة تعتمدها منظمات المجتمعات المدني في بناء الشراكات.

النتيجة 1 - 1 - 2: تعزيز مهارات موظفي منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجال الإدارة والتنمية الاقتصادية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد لكي يشكلوا عناصر ناقلة للتنمية والإصلاح الديمقراطيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

النتيجة 1 - 1 - 3: تنمية قدرات التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني.

سيساعد البرنامج منظمات المجتمع المدني على ترشيد دور الشراكة والتشبيك مما يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وكفاءة.

الأنشطة:

النتيجة 1 - 1 - 1: تنفيذ مبادرات منظمات المجتمع المدني الرامية الى تنمية وحماية اوضاع المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وحقوقهم ودعم الاصلاح والتنمية الاجتماعيين والاقتصاديين.

لقد تم وضع خطة منح لدعم المبادرات المحلية المشتركة الرامية الى احقاق التنمية والاصلاح الاجتماعيين والاقتصاديين بطريقة منظمة تعتمدها منظمات المجتمعات المدني في بناء الشراكات. تؤمن هذه الخطة التمويل للأنشطة التي تعزز الشراكات مع الفعاليات الرئيسية لدعم تقدم التنمية. سيتم وضع مجموعة من المعايير لاختيار المشاريع التي سيصار الى تمويلها (مثلاً، درجة رسوخ المنظمة وثباتها، درجة التزام أعضاء المنظمة بإجراء التغييرات اللازمة في التنظيم الداخلي... الخ). يمكن للأنشطة ان تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

- مشاريع تستهدف الأداء الاداري للحكومة (المساءلة، الشفافية ومكافحة الفساد).

- أنشطة تتنازل أجندات مشتركة للتنمية والإصلاح الاداريين والاجتماعيين والاقتصاديين.

- أنشطة دعم لتعزيز تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي لبنان طرف فيها... الخ.

النتيجة 1 - 1 - 2: تعزيز مهارات موظفي منظمات المجتمع المدني والحكومة في مجال الادارة والتنمية الاقتصادية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد لكي يشكلوا عناصر ناقلة للتنمية والإصلاح الديمقراطيين والاجتماعيين والاقتصاديين.

تقديم مزيج من التدريب والتوجيه والتفكير والمحاكاة لتحسين التنظيم المؤسسي لمنظمات المجتمعات المدني وتمكينها في مجالات تتناول مواضيع محددة ومختارة (الادارة الاساسية، البناء المؤسسي، جمع التبرعات، المساعدة الفنية بشأن مسائل متخصصة، تحليل الوضع، الخ).

النتيجة 1 - 1 - 3: تنمية قدرات التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني.

يمكن للانشطة ان تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:

- تقييم الاحتياجات ومعالجة النقص في القدرات والتشبيك القائم.

- تعزيز المعارف حول أهداف وغايات أنواع مختلفة من الشراكات التي تؤدي الى استخدام اكثر فعالية وكفاءة للموارد الفنية والمالية.

- إقامة حوار حول عملية التنمية في لبنان وتعزيزه وتأمين استدامته بين شبكات منظمات المجتمع المدني/المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية.

- التوطيد التدريجي لشبكة من منظمات المجتمع المدني قادرة على تبادل المعلومات وتصميم سياسات عمل مشتركة وتحقيق المزيد من الدعاية للقطاع.

المكون الفرعي 2: دعم الاصلاح الانتخابي

النتيجة المتوقعة هي إنجاز العمل المتعلق بتبني القانون الملائم والاجراءات الادارية في المجال الانتخابي بالتطابق مع المعايير الدولية. وتقوم المساندة على مخرجات الدراسة الجارية التي تم اطلاقها لتحديد مجالات التدخل في الاصلاح الانتخابي ونتائج التقييم الذي اجراه مشروع المساعدة الاوروبية وقام بها الجهاز من اجل الاستقرار التابع للمفوضية الاوروبية. ويجدر بالبرنامج ان يبقى مرناً على ضوء التعديلات في القانون الانتخابي قبل انتخابات 2013 .

هذا المكون الفرعي سيمول النشاطات التي يمكن تنفيذها بشكل فاعل على اساس جعل الاطار الانتخابي متوافقاً مع المعايير الدولية وافضل الممارسات.

يمكن للمشروع ان يساهم في اعتماد اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً، في اقامة هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، تخفيض سن الاقتراع او تنفيذ اقتراع المغتربين. (وليست هذه المواضيع حصرية).

المكون الفرعي 3: آلية حقوق الإنسان

بالإضافة الى المكونات الفرعية المشار اليها اعلاه، سيتم تخصيص جزء صغير من الموازنة للانشطة ذات الطبيعة الحساسة والتي لا يمكن تنفيذها برئاسة الحكومة اللبنانية (دعم عملية المصالحة، تدابير بناء الثقة) او للاستخدا

م في حال بروز اي حاجة طارئة او فرصة جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.

المكون 2 (حماية عاملات المنازل الاجنبيات)

النتائج المتوقعة هي:

النتيجة 2 - 1: تعزيز قدرات وزارة العمل والجهات الفاعلة الرئيسية الاخرى على ادارة وتنسيق ومراقبة شروط وظروف عمل عاملات المنازل الاجنبيات.

من الانشطة الرئيسية لهذه النتيجة المتوقعة:

- بناء قدرات المؤسسات الحكومية ذات الصلة من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية، من اجل تطبيق افضل لمعايير حقوق الانسان والعمل الدولية التي تنطبق على عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان (بما في ذلك تطبيق عقد نموذجي موحد لعاملات المنازل الاجنبيات).

- بناء قدرات نقابة وكالات التوظيف في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.

- انشاء نظام متين للتنسيق وادارة البيانات وتبادل المعلومات يسمح لكافة الفرقاء المعنيين، بما في ذلك سفارات البلدان المرسلة للعمالة، بتبادل المعلومات.

النتيجة 2 - 2: تعزيز التوعية على اوضاع عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان.

من الانشطة الرئيسية لهذه النتيجة المتوقعة:

- اصدار ونشر وتوزيع دليل معلومات للعاملات حول حقوق الانسان والعمل لعاملات المنازل الاجنبيات.

- تنظيم دورات بناء قدرات مع المنظمات غير الحكومية واصحاب التخصص (من محامين ومساعدات اجتماعيات ومعلمين، الخ.). كجزء من استراتيجية للتوعية ولدمج عاملات المنازل الاجنبيات كجزء من عملهن.

- توعية وسائل الاعلام والرأي العام على حقوق عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان من خلال تدريب اعلامي ونشر افلام وثائقية وقوائم اسئلة متكررة وملصقات وبرامج اذاعية وتلفزيونية، الخ.

المكون 3 (دعم عملية اصلاح السجون)

النتائج المتوقعة هي:

النتيجة 3 - 1: تحسين ادارة السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية.

من الانشطة الرئيسية لهذه النتيجة المتوقعة:

- بناء قدرات ادارة السجون للتمكن من ادارة العملية الاصلاحية.

- انشاء قاعدة بيانات ادارية في كل منشآت ومراكز التوقيف، موصولة بوزارة العدل، بما في ذلك من اجل اعادة التأهيل والتحضير لاطلاق السراح.

النتيجة 3 - 2: تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك اعتماد برنامج لإعادة التأهيل.

من الانشطة الرئيسية لهذه النتيجة المتوقعة:

- تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك تأمين المرافق الملائمة للنزيلات الإناث، وبقدر الامكان، النزلاء القاصرين، ودعم تطبيق قواعد حسن السلوك وغيرها من نتائج المراحل السابقة لمشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

النتيجة 3 - 3: اشتمال الاصلاح التشريعي على بدائل للاحتجاز.

من الانشطة الرئيسية لهذه النتيجة المتوقعة:

- دعم عملية وضع واقرار تشريعات جديدة ترمي الى تضمن احكام واجراءات متصلة ببدائل للاحتجاز.

3 . الموقع والمدة

3 - 1 الموقع

سيتم تنفيذ المشروع في بيروت. يتم تنفيذ الانشطة داخل لبنان، مع احتمال اجراء دورات دراسية او انشطة مماثلة في الاتحاد الاوروبي وغيرها من البلدان الواقعة في منطقة سياسة الجوار الاوروبية.

3 - 2 المدة

تحدد مدة تنفيذ الاتفاقية ب 72 شهراً. وهي تشمل مرحلتين منفصلتين كما هو مبين في المادة 4 - 1 من الشروط العامة (الملحق الاول المرفق بهذه الاتفاقية:

1 . مرحلة تنفيذ عملي، تبدأ مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتمتد لفترة 48 شهراً.

2 . مرحلة اقفال تمتد لفترة 24 شهراً، وتبدأ في تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

3 . وفقاً للمادة 9 من الشروط العامة (الملحق الأول المرفق بهذه الاتفاقية)، يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل في مهلة اقصاها ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (باستثناء عقود التدقيق والتقييم). هذه المهلة غير قابلة للتمديد [«بند الانقضاء»].

4 . التنفيذ

4 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات

4 - 1 - 1 تنفيذ مباشر ام تفويض للمهام

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية هو الجهة المتعاقدة للمكون الفرعي رقم واحد (افكار 3) من ضمن المكون الرئيسي (المواطنة الفاعلة).

اما المكون الفرعي رقم 2 (الاصلاح الانتخابي) ضَمن المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) والمكون الفرعي رقم 3 (آلية حقوق الانسان) من المكون الرئيسي رقم 1 . (المواطنة الفاعلة) سوف يتم تنفيذهما من خلال ادارة مركزية. الشركاء التنفيذيون والاجراءات التعاقدية لتنفيذ مشروع القانون الانتخابي سترتكز على نتائج الدراسة الجارية حول تحديد مجالات ملموسة للتدخل.

سيتم تنفيذ المكون 2 - حماية عاملات المنازل الاجنبيات - والمكون 3 - دعم عملية اصلاح السجون - من خلال ادارة مشتركة وهما سيؤديان الى توقيع اتفاقيات مساهمة مع كل من منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الشركاء التنفيذيون هم: أومسار والمنظمتان الدوليتان: منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

سيتم تشكيل لجنة توجيهية للبرنامج لكل مكون ومكون فرعي، للاشراف والموافقة على توجهه العام وسياسة المشروع ومكوناته الفرعية. تلتئم اللجنة التوجيهية لكل مكون مرة كل ستة اشهر كحد أدنى.

تتألف اللجنة التوجيهية للمكون 1 من:

- ممثلين عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، يترأسون اللجنة لكل من المكونين الفرعيين.

- ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي، بصفته مراقباً.

- كما يمكن دعوة فرقاء آخرين للمشاركة بصفتهم مراقبين.

تتألف اللجنتان التوجيهيتان للمكونين الآخرين من الشركاء التنفيذيين المعنيين والوزارات المستفيدة (وزارة الداخلية لاصلاح السجون والمساعدات الانتخابية ووزارة العدل لاصلاح السجون ووزارة العمل لحماية عاملات المنازل الاجنبيات). كما سيتم دعوة السلطة التعاقدية الى المشاركة بصفتها مراقباً. بإمكان «أومسار» المشاركة بصفة مراقب في كل اللجان التوجيهية.

المكون الفرعي رقم 1 (افكار 3) من المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) يعين مدير تنفيذي ومسؤول مالي لادارة وتنفيذ المشروع من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بالتوافق مع رئيس بعثة المفوضية الاوروبية.

بموجب السلطات المفوضة اليهما من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، يتولى المدير والمحاسب اعداد تقديرات البرنامج وتنفيذها والتلزيم وعقد الالتزامات والهبات واجراء عمليات الدفع المناسبة.

يقدم المدير والمحاسب تقاريرهما الفنية والمالية الى اللجنة التوجيهية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والمنسق الوطني ورئيس البعثة.

4 - 1 - 2 رفع التقارير

1 . يتم وضع التقرير طبقاً للقواعد والاجراءات المحددة في الدليل العملي للاجراءات السارية على البرامج الممولة بواسطة صندوق التنمية الأوروبي والموازنة العامة للاتحاد الاوروبي (الموازنة).

2 . تحتفظ المفوضية بحق طلب تقارير محددة من الجهة المستفيدة.

4 - 2 الموازنة المخصصة للمشروع/البرنامج

تُقدر الكلفة الاجمالية للبرنامج بحوالي 10.000.000 يورو، ممولة بالكامل بواسطة الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي. يجب تحديد المبلغ الاجمالي لالتزامات الموازنة الفردية الخاصة بالمدير وتقديمها قبل بدء عملية تنفيذ البرنامج. إن الموازنة الموضوعة للمشروع هي كالتالي:

(انظر ملف الربط)

* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الأروبية في بند «الطوارئ» إلا بموجب موافقة المفوضية الخطية المسبقة.

لا يمكن اجراء اي تعديل بين قيمة المبالغ المرصودة كالتزامات موازنة فردية محددة والتزامات الموازنة الفردية للمدير الا خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.

4 - 3 تعبئة موارد الموازنة المخصصة للمشروع/البرنامج

4 - 3 - 1 درجة اللامركزية

يعتمد تنفيذ المشروع على آلية تقضي بادارة لامركزية جزئية.

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية سيكون الجهة المتعاقدة لكل العقود باستثناء الاتفاقات مع منظة العمل الدولية ومكتب مكافحة الجريمة بالاضافة الى العقود المعقودة تحت المكون الفرعي 2 (الاصلاح الانتخابي) من المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) والعقود المعقودة تحت المكون الفرعي رقم 3 (آلية حقوق الانسان) من المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) فضلاً عن عقود التدقيق والتقييم والمراقبة.

يجب اعداد وادارة وتنفيذ العروض التنفيذية الخاصة بالمشروع بشكل يتوافق مع القواعد والاجراءات الواردة في الدليل العملي للاجراءات المطبقة على العروض التنفيذية الممولة بواسطة صندوق التنمية الأوروبي والموازنة العامة للمجموعات الأوروبية (نهج المشروع).

من خلال تقديرات البرنامج، تكون عمليات الدفع لامركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

(انظر ملف الربط)

لا يمكن للمهلة المحددة لإنجاز العقود التنفيذية للاتفاقيات التمويلية، سواء كانت ممولة بواسطة الجزء المحدد من موازنة العروض التنفيذية للبرنامج (التزامات مالية ميزانية فردية او من خلال التزامات ميزانية محددة، باستثناء عقود التدقيق والتقييم النهائي، الى جانب عقود المساعدة الفنية المتصلة بعمليات الاقفال المالي للمشاريع او البرامج ذات الصلة، ان تتجاوز، بأي حال من الاحوال، نهاية مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقيات التمويل ذات الصلة.

4 - 3 - 2 اجراءات التلزيم والتوريد

4 - 3 - 2 - 1 القواعد العامة السارية على عمليات التلزيم اللامركزية

يتم ابرام العقود بواسطة الجهة المستفيدة، باستثناء الحالات المحددة ادناه.

تراقب المفوضية بشكل مسبق اجراءات التعاقد الخاصة بعقود التوريد التي تتجاوز قيمتها 50.000 يورو وكافة عقود الهبات، وبشكل لاحق تلك الخاصة بعقود التوريد التي تقل قيمتها او توازي 50.000 يورو.

يجب تلزيم كافة العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل وتنفيذها طبقاً للإجراءات والمستندات المعيارية المحددة والمنشورة من قبل المفوضية من اجل تنفيذ البرامج الخارجية، كما هي سارية في تاريخ اطلاق الاجراء المعني. يجدر بكافة تقديرات البرامج احترام الاجراءات والمستندات المعيارية المحددة من قبل المفوضية كما هي سارية في تاريخ اعتماد تقديرات البرامج المعنية.

اي استثناء للقواعد والاجراءات المحددة والمنشورة من قبل المفوضية في ما يتصل بتلزيم العقود في اطار التعاون مع بلدان اخرى يجب ان يخضع لموافقة

المفوضية المسبقة.

تخضع العقود الممولة بشكل حصري بواسطة اموال صادرة عن المساهمة الوطنية للتشريعات والانظمة الوطنية المرعية الاجراء.

4 - 3 - 2 - 2 استثناءات على مستوى عقود التلزيم اللامركزية

يتم ابرام العقود المتصلة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق من قبل المفوضية لحساب الجهة المستفيدة.

بالنسبة الى العقود الموقعة تحت المكون الفرعي رقم 2 (الاصلاح الانتخابي) من المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) وتحت المكون الفرعي رقم 3 (آلية حقوق الانسان) من المكون الرئيسي رقم 1 (المواطنة الفاعلة) ستكون المفوضية الأوروبية هي الجهة المتعاقدة.

في ما يتصل بالمكونين 2 و3، توقع بعثة الاتحاد الاوروبي اتفاقيات مساهمة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بما يتوافق مع الاتفاق الاطاري المالي والاداري المبرم بين المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.

بالاضافة الى ذلك، تُبرم العقود الموقعة في اطار مكون حقوق الانسان من قبل المفوضية الأوروبية مباشرة.

4 - 3 - 3 الاجراءات المالية

من خلال العروض التنفيذية للبرنامج، تكون عمليات الدفع لا مركزية للتكاليف التشغيلية والعقود فقط في حال كانت عملية تلزيم العقد ذي الصلة لامركزية وضمن الحدود التالية:

(انظر ملف الربط)

5 . المراقبة والتقييم والتدقيق

5 - 1 المراقبة

أ. يتم توفير المراقبة الفنية والمالية بشكل مستمر ضمن اطار مسؤوليات الجهة المستفيدة. لهذه الغاية، تضع الجهة المستفيدة نظام مراقبة داخلية دائمة للمشروع، فنية ومالية، يُستخدم لصياغة التقارير حول التقدم المحرز.

ب. يتم إجراء مراقبة خارجية قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية على اساس دفتر الشروط المناسب. من الناحية المبدئية، تبدأ هذه المراقبة بعد مرور ستة أشهر على بدء تنفيذ الانشطة المقررة في اطار المشروع وتنتهي قبل ستة اشهر كحد اقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.

5 - 2 التقييم

أ. يتم إجراء عمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين معينين بشكل مباشر من قبل المفوضية على أساس دفتر الشروط المناسب، وذلك على الشكل التالي:

. عملية تقييم في منتصف المشروع؛

. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الاقفال؛

. عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.

ب. تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك اعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.

ج. تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 30 يوماً، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/أو التقييم، وتمدهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.

5 - 3 التدقيق والمراقبة الداخلية

أ) تعين المفوضية، بما يتوافق مع قواعد التوريد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، جهة تدقيق/محاسبة خارجية ذائعة الصيت، (مثلاً شركة دولية عضو في هيئة تدقيق معترف بها عالمياً). ويشتمل دور هذه الجهة على:

1 . مراقبة نفقات المشروع والتدقيق في حساباته كل ستة اشهر، ثم رفع التقارير الى المفوضية. يتم دفع تكاليف هذه العملية كجزء من المخصصات الواردة ضمن بند «الخدمات» في الموازنة؛

2 . التأكد من احترام فصل الواجبات بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب.

ب) يضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المراقبة الداخلية لعمليات ادارة العقود حين يكون هو السلطة التعاقدية.

ج) في حال ملاحظة اي نفقات غير مؤهلة للدفع في اطار عمليات التدقيق،

يطبق الاجراء التالي:

- ترسل المفوضية تقريرا الى الجهة المستفيدة بشأن النفقات غير المؤهلة للدفع؛

- تحيل الجهة المستفيدة ملاحظاتها الى المفوضية ضمن مهلة شهر واحد ابتداءً من تاريخ استلام التقرير؛

- تبلغ المفوضية الجهة المستفيدة بقرارها النهائي حول هذه النفقات.

- تحول الجهة المستفيدة المبلغ غير المؤهل للدفع الى حساب البرنامج ضمن مهلة 45 يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار المفوضية الأوروبية النهائي. في حال عدم احترام هذه المهلة، يمكن للمفوضية خصم هذا المبلغ من عمليات الصرف المسبقة المدفوعة لحساب المشروع.

6 . الدعاية والاعلان

يتولى الاطراف المعنيون (أومسار، منظمة العمل الدولية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) مهمة توجيه وتنفيذ كافة الانشطة المتصلة بالاعلان والترويج لأنشطة المشروع، مع ضمان وصول المعلومات الى أكبر شريحة ممكنة من السكان. يتم تسليط الضوء، في كافة الفرص الممكنة، على الدعم المقدم من قبل المفوضية الأوروبية وعملية تحقيق اهدافها والنتائج المحقق ضمن اطار أنشطة المشروع. ترتكز اجراءات الاعلان والدعاية على خطة تحظى بموافقة المفوضية.

تلتزم كافة انشطة الدعاية والاعلان بالمستلزمات التي تفرضها المفوضية الأوروبية بشأن الاعلان عن الانشطة الممولة من قبلها، كما هي مبينة في «المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الدعاية والاعلان» على الموقع: http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index-en.htm

، وبما ينسجم مع ما اتفق عليه مع الأمم المتحدة بموجب الاتفاق الإطاري المالي والإداري (المبادئ التوجيهية المشتركة بين المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة في الميدان بشأن الدعاية والإعلان).

7 . المرفقات

المرفق الأول - الإطار المنطقي لكل مكون.

(انظر ملف الربط)