الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/03/2012

اتفاق مشروع بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي (للتنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/03/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 7919 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

مرفق البيئة العالمية

اتفاق مشروع

(التنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)

الوجه 1 - الجزء المتعلق بالجمهورية اللبنانية

البنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة

لمرفق البيئة العالمية

و

المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS

تاريخ 11 كانون الثاني 2012

اتفاق مشروع

نظم الاتفاق في 11 كانون الثاني 2012 بين البنك الدولي للانشاء والتعمير INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT («البنك الدولي»)، العامل بصفته الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية ({GEF}) والمجلس الوطني للبحوث العلمية، المؤسس وفقاً لمرسوم تأسيس المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS تاريخ 14 أيلول 1962 وقرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 14 شباط 1996 ({CNRS} أو «كيان تنفيذ المشروع») («اتفاق المشروع») فيما يتعلق باتفاق المنح («اتفاق المنح»)

في التاريخ ذاته بين الجمهورية اللبنانية («المتلقي») والبنك. يوافق البنك وكيان تنفيذ المشروع بموجبه على ما يلي:

المادة 1 - الشروط العامة، التعريفات

1.01 تشكل الشروط القياسية (بناء لما يرد في اتفاق المنح) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

1.02 ما لم يتطلب المضمون خلاف ذلك، ان الشروط المنصوص عنها في هذا الاتفاق لديها المعاني المحددة لها في اتفاق المنح او الشروط القياسية.

المادة 2 - المشروع

2.01 يعلن كيان تنفيذ المشروع عن التزامه بغايات المشروع والبرنامج. لهذه الغاية، يقوم كيان تنفيذ المشروع بإداء الجزئين الاول والثاني من المشروع وفقاً لأحكام المادة 2 من الشروط القياسية ويقوم فوراً بالتزويد بناء لما هو ضروري، بالاموال، التسهيلات، الخدمات وغيرها من الموارد اللازمة للمشروع.

2.02 من دون الاكتفاء بأحكام المادة 2.01 من هذا الاتفاق، وباستثناء ما يوافق عليه كيان تنفيذ المشروع على خلاف ذلك، يقوم كيان تنفيذ المشروع بإجراء المشروع وفقا لأحكام جدول هذا الاتفاق.

المادة 3 - الممثل، العناوين

3.01 إن ممثل كيان تنفيذ المشروع هو أمينه العام.

3.02 إن عنوان البنك الدولي هو التالي:

البنك الدولي للانشاء والتعمير

شارع 1818 أتش، نيو وايلز

واشنطن، دي. سي. 20433

الولايات المتحدة الاميركية

الكابل --- التلكس --- الفاكس

248423 (MCI) INTBAFRAD أو 1--202--477--6391

واشنطن دي. سي 64145(MCI)

3.03 ان عنوان كيان تنفيذ المشروع هو التالي:

صندوق البريد رقم 11--8281

رياض الصلح، 1107 2260

59 شارع زهية سلمان، الجناح

بيروت، لبنان

هاتف: 961 1 850 125

فاكس: 961 1 822 639

جرى الاتفاق في بيروت، الجمهورية اللبنانية، ابتداء من اليوم والسنة المذكورين في البداية اعلاه.

البنك الدولي للانشاء والتعمير

من قبل الممثل المفوض

(التوقيع)

المجلس الوطني للبحوث العلمية

من قبل الممثل المفوض

(التوقيع)

الجدول تنفيذ المشروع

المادة 1 ترتيبات التنفيذ

أ. الترتيبات المؤسساتية:

1. يقوم كيان تنفيذ المشروع بإداء المشروع عبر وحدة ادارة المشروع PMU وفقاً لكتيّب الاعمال الخاص بالمشروع.

2. يحافظ كيان تنفيذ المشروع على وحدة ادارة المشروع PMU طوال مدة المشروع في الصيغة والانظمة، وفريق العمل، والموارد، وشروط المرجع والمؤهلات التي تكون مرضية للبنك الدولي.

3. لا يستعمل كيان تنفيذ المشروع ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP ومعدات اضافية يزود بها في المشروع لمصالح المتلقي او كيان تنفيذ المشروع الخاصة لإلحاق الاذى ببلد آخر هو عضو في البنك الدولي.

4. يقدم كيان تنفيذ المشروع تقارير الى وحدة ادارة المشروع الاقليمية RPMU في المجلس العربي للمياه لتنفيذ الجزء الثالث من المشروع وفقاً للاحكام المنصوص عنها في كتيب اعمال المشروع وهو يقوم بالتنسيق مع المجلس العربي للمياه وكيانات التنفيذ المحلية ولجنة التوجيه ولجنة الاستشارة الفنية والبلدان المستفيدة وفقاً للاحكام المنصوص عنها في كتيب اعمال المشروع.

5. يحافظ كيان تنفيذ المشروع على ممثل في لجنة الاستشارة الفنية طوال مدة المشروع وفقاً للاحكام المنصوص عنها في كتيب اعمال المشروع.

6. يضمن كيان تنفيذ المشروع انه بعد تركيب ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP على انظمة كيان تنفيذ المشروع، تبقى ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP في كامل وظيفتها وعملها طوال مدة المشروع.

7. يقوم كيان تنفيذ المشروع بانتخاب مرشحين مؤهلين لمنح دراسات عليا وفقا لمنهجية قانونية وطرق في الانتخاب واجراءات يوافق عليها البنك والتي ينص عنها في كتيب عمليات المشروع. وهو يقوم بالاطلاع على، تقدير، وتقييم المرشحين المؤهلين وفقاً لأعمال الصفقة والمراقبة والترخيص والآليات الاجرائية وغيرها من الاحكام التي يوافق عليها البنك الدولي بناء لما يرد في كتيب اعمال المشروع.

8. يضمن كيان تنفيذ المشروع بأن الترتيبات التعاقدية تنفيذ وفقا لكل منحة دراسات عليا في الصيغة والمادة وبناء للمندرجات والشروط التي يوافق عليها البنك الدولي والتي تقتضي ضمناً بأن يحصل المتلقي وكيان تنفيذ المشروع على حقوق ملائمة لحماية مصالح المتلقي وكيان تنفيذ المشروع وتلك العائدة للبنك الدولي وتحقيق غايات المشروع بما في ذلك الحق في: (أ) تعليق او انهاء حق المرشح المؤهل للانتخاب ليكون مؤهلا لنيل المنحة لدى تخلف المرشح المؤهل للانتخاب عن اداء اي من موجباته بناء للترتيبات التعاقدية ذات الصلة، و(ب) الحصول على كافة المعلومات التي يطلبها المتلقي، كيان تنفيذ المشروع او البنك الدولي بشكل معقول والتي تتعلق بالمنحة.

ب. مكافحة الفساد

يضمن كيان تنفيذ المشروع تنفيذ المشروع وفقا لاحكام الخطوط الهادية المتعلقة بمكافحة الفساد.

المادة 2 مراقبة المشروع، اعداد تقرير والتقييم

أ. تقارير المشروع، تقرير الانجاز

1. يقوم كيان تنفيذ المشروع بمراقبة وتقييم سير المشروع وإعداد تقارير في المشروع وفقا لاحكام المادة 2.06 من الشروط القياسية وعلى أساس المؤشرات المقبولة من البنك الدولي. يغطي كل تقرير في المشروع مدة فصل واحد ويقدم الى البنك الدولي في مهلة لا تتعدى خمس وأربعين (45) يوما بعد نهاية المدة التي يغطيها هذا التقرير.

2. يقوم كيان تنفيذ المشروع بإعداد تقرير الانجاز وفقا لاحكام المادة 2.06 من الشروط القياسية. يزود بتقرير الانجاز الى البنك الدولي في مهلة لا تتخطى الستة أشهر بعد تاريخ إنتهاء المشروع.

ب. الادارة المالية، التقارير المالية، تدقيق الحسابات

1. يضمن كيان تنفيذ المشروع صيانة نظام الادارة المالية وفقاً لأحكام المادة 2.07 من الشروط القياسية ويعد بيانات مالية وفقا لمعايير المحاسبة الثابتة المطبقة والمقبولة بالنسبة الى البنك الدولي بطريقة ملائمة لتعكس العمليات والظروف المالية لكيان تنفيذ المشروع، بما في ذلك العمليات، الموارد والمصاريف المتعلقة بالمشروع.

2. يضمن كيان تنفيذ المشروع أن التقارير المالية المؤقتة غير المدققة للمشروع تعدّ ويزود بها الى البنك الدولي في مهلة لا تتخطى خمس واربعين (45) يوماً بعد نهاية كل فصل وهي تغطي الفصل في الشكل والمضمون اللتين تكونان مرضيتان للبنك الدولي.

3. يضمن كيان تنفيذ المشروع بأن البيانات المالية للمشروع قد جرى تدقيقها وفقاً لأحكام المادة 2.07 (ب) من الشروط القياسية. وكل تدقيق للبيانات المالية يجب أن يغطي مدة سنة مالية واحدة للمتلقي. يزود بالبيانات المالية المدققة لكل مدة الى البنك الدولي في مدة لا تتخطى الستة أشهر بعد نهاية هذه المدة.

المادة 3. الشراء

يتم شراء كافة البضائع والخدمات اللازمة للمشروع ويمول لها من عائدات المنح وفقاً لأحكام المادة 3 من الجدول 2 من اتفاق المنح.

(النص بالغة الانكليزية)

إتفاق منح

منح صندوق الإئتمان في مرفق البيئة العالمية GEF رقم TF010252

مرفق البيئة العالمية

إتفاق منح

(التنسيق الاقليمي على ادارة الموارد المائية المحسنة وبرنامج بناء القدرات(المرحلة 1 - الجزء المتعلق بالجمهورية اللبنانية

بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية

تاريخ 11 كانون الثاني 2012

مرفق البيئة العالمية

اتفاق منح

نظم الاتفاق في 11 كانون الثاني 2012 بين:

الجمهورية اللبنانية («المتلقي»)

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي»)، العامل بصفته الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية ({GEF}).

بما أن (أ) قام المتلقي بالتعبير عن التزامه في والتماس المساعدة من اللجنة التنسيقية الإقليمية في البنك الدولي على برنامج إدارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات التي تصمم لبناء قدرة المساهمين المختارين في بلدان مستفيدة لغاية التحسين من الموارد المائية المحلية والإقليمية والادارة الزراعية باستعمال معدات مراقبة الأرض («البرنامج»).

(ب) يتألف المشروع المنصوص عنه في هذا الاتفاق من المرحلة الأولى من البرنامج - الجزء المتعلق بالجمهورية اللبنانية.

الآن، لذلك، يتفق المتلقي وبالبنك الدولي بموجبه على ما يلي:

المادة 1: الشروط القياسية، التعريفات

1.01 إن الشروط القياسية للمنح التي ينظمها البنك الدولي من مختلف الصناديق في 31 تموز 2010 («الشروط القياسية») تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

1.02 ما لم يقض المضمون خلاف ذلك، إن الشروط المنصوص عنها في هذا الاتفاق يكون لها المعاني المنسوبة لها في الشروط القياسية او في هذا الاتفاق.

المادة 2: المشروع

2.01 يصرح المتلقي بالتزامه بأهداف المشروع المنصوص عنها في الجدول 1 من هذا الاتفاق («المشروع») والبرنامج. ولهذه الغاية، يسبب المتلقي في القيام بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية العائد للمتلقي (المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS() (كما يحدد اضافة في ملحق هذا الاتفاق) («كيان تنفيذ المشروع») وفقا لأحكام المادة 2 من الشروط القياسية والاتفاق العائد تاريخه لنفس تاريخ الاتفاق بين البنك الدولي وكيان تنفيذ المشروع، بحيث يمكن تعديل هذا الاتفاق من وقت الى آخر («اتفاق المشروع»).

2.02 من دون تحديد لأحكام المادة 2.01 من هذا الاتفاق، وباستثناء ما يتفق عليه المتلقي والبنك الدولي على خلاف ذلك، يضمن المتلقي إجراء هذا المشروع وفقاً لأحكام الجدول 2 من هذا الاتفاق.

المادة 3: المنح

3.01 يوافق البنك الدولي على أن يمد المتلقي بناء للمندرجات والشروط المنصوص عنها او المشار اليها في هذا الاتفاق بمنحة بقيمة تساوي فقط مليون وخمسين ألف دولار أميركي ($1,050,000) («المنحة») للمساعدة في تمويل الوجهين الاول والثاني من المشروع.

3.02 يمكن للمتلقي سحب العائدات من المنحة وفقاً للمادة الرابعة من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

3.03 تمول المنحة من صندوق الإئتمان المذكور اعلاه ويستلم البنك الدولي مساهمات دورية لها. وفقاً للمادة 3.02 من الشروط القياسية، يمكن للمتلقي سحب عائدات المنحة بالإستناد الى وفرة هذه الصناديق.

المادة 4: العلاجات الإضافية

4.01 إن الأحداث الاضافية من التعليق المشار اليها في المادة 4.02 (ز) من الشروط القياسية تتألف مما يلي:

(أ) لقد أخذ البلد العضو أو سمح باتخاذ أي عمل قد يمنع او يتدخل في إداء كيان تنفيذ المشروع لموجباته بناء لإتفاق المشروع هذا.

(ب) لقد تخلّف كيان تنفيذ المشروع عن إداء أي من موجباته بناء لإتفاق المشروع.

(ت) لقد أعلن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD أو وكالة التنمية الدولية IDA بأن كيان تنفيذ المشروع غير مؤهل لاستلام العائدات من أي تمويل تقوم به IBRD أو IDA، أو خلاف ذلك للمشاركة في إعداد أو تطبيق أي مشروع يموله البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD أو وكالة التنمية الدولية IDA بالكامل أو جزئيا (بما في ذلك مدير الصناديق المزود بها من خبير مالي آخر)، نتيجة: (1) تحديد من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو وكالة التنمية الدولية بأن كيان تنفيذ المشروع قد تورط في ممارسات احتيالية، فاسدة، إكراهية أو تواطؤية فيما يتعلق باستعمال عائدات أي تمويل يقوم به البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو وكالة التنمية الدولية، و/أو (2) إعلان من قبل خبير مالي آخر بأن كيان تنفيذ المشروع هو غير مؤهل باستلام العائدات أو التمويلات التي يقوم بها هذا الخبير المالي او خلاف ذلك للمشاركة في إعداد او تنفيذ أي مشروع يمول بالكامل أو جزئياً من قبل هذا الخبير المالي نتيجة التحديد من قبل هذا الخبير المالي بأن كيان تنفيذ المشروع قد تورط في ممارسات احتيالية، فاسدة، إكراهية، أو تواطؤية فيما يتعلق باستعمال عائدات التمويل الذي يقوم به هذا الخبير المالي».

(ث) نتيجة الأحداث التي قد تحصل بعد تاريخ هذا الاتفاق، نشأ وضع استثنائي جعل من غير المحتمل أن يكون كيان تنفيذ المشروع قادراً على إداء موجباته بناء لإتفاق المشروع.

(ج) لقد تم تعديل، تعليق، إبطال، إلغاء أو التنازل عن مرسوم تأسيس المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS في 14 أيلول 1962 وقرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 14 شباط 1996 الذين بناء لهما يتم إنشاء كيان تنفيذ المشروع ويقوم هذا الكيان بالعمل، وذلك للتأثير ماديا وبشكل معاكس على قدرة كيان تنفيذ المشروع في إداء أي من موجباته بناء لإتفاق المشروع.

(ح) لقد حدد البنك الدولي بعد التاريخ الفعلي المشار إليه في المادة 5.03 من هذا الاتفاق بأنه قبل هذا التاريخ ولكن بعد تاريخ هذا الإتفاق، حصلت حادثة خولت البنك الدولي بتعليق حق المتلقي في القيام بالسحوبات من حساب المنحة في حال كان هذا الإتفاق فعالا بتاريخ حصول الحادثة.

المادة 5: الفعالية، الإنهاء

5.01 لا يصبح هذا الإتفاق فعالا لغاية التزويد ببينة كافية الى البنك الدولي بأن الشروط المحددة أدناه قد تمت مراعاتها.

(أ) أجيز أو تمت المصادقة على تنفيذ وتسليم هذا الإتفاق بالنيابة عن المتلقي وإتفاق المشروع بالنيابة عن كيان تنفيذ المشروع بواسطة كافة الدعاوى الحكومية ودعاوى الشركة الضرورية.

(ب) بناء على طلب البنك الدولي، إن شرط كيان تنفيذ المشروع، بناء لما يمثله أو يكفله البنك الدولي بتاريخ هذا الإتفاق لم يخضع إلى أي تغيير مادي معاكس بعد هذا التاريخ.

(ت) إن الاتفاق الإضافي المشار اليه في المادة 1.ب من الجدول 2 من هذا الاتفاق قد تم تنفيذه بالنيابة عن المتلقي وكيان تنفيذ المشروع.

(ث) تم تأسيس وحدة إدارة المشروع PMU مع منسق المشروع، الإختصاصي في الشراء والإختصاصي في الدائرة المالية، بحيث يتمتع كل منهما بمؤهلات وشروط مرجع مرضية للبنك الدولي وعملية له.

(ج) تم إنجاز واعتماد كتيب عمليات المشروع، المرضية للبنك الدولي، من قبل المتلقي وكيان تنفيذ المشروع.

5.02 كجزء من البيّنة المزود بها وفقا للمادة 5.01 (أ)، يجب تزويد البنك الدولي بفكرة أو أفكار مرضية للبنك الدولي، استشارة يوافق عليها البنك الدولي، أو في حال يطلب البنك الدولي ذلك، شهادة مرضية للبنك الدولي عن موظف مختص في البلد العضو، مع إظهار الأمور التالية:

(أ) بالنيابة عن المتلقي، تم الترخيص بهذا الإتفاق وفقا للأصول أو المصادقة عليه وتنفيذه وتسليمه بالنيابة عنه وهو ملتزم قانونا به وفقا لهذه الشروط.

(ب) بالنيابة عن كيان تنفيذ المشروع، تم الترخيص بإتفاق المشروع وفقا للأصول أو المصادقة عليه من قبله وتنفيذه وتسليمه بالنيابة عنه وهو ملتزم قانونا به وفقا لشروطه، و

(ت) الإتفاق الإضافي المشار إليه في المادة 1.ب من الجدول 2 من هذا الإتفاق قد تم الترخيص به اصولا أو المصادقة عليه من قبل المتلقي وكيان تنفيذ المشروع وهو ملزم قانونا تجاه كل طرف وفقا لهذه الشروط.

5.03 باستثناء موافقة المتلقي والبنك الدولي على خلاف ذلك، يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ في تاريخ إرسال البنك الدولي الى المتلقي إشعارا بقبول البينة اللازمة وفقا للمادة 5.01 («التاريخ الفعلي»). وفي حال قبل التاريخ الفعلي حصلت أية حادثة خولت البنك الدولي في تعليق حق المتلقي في القيام بالسحوبات من حساب المنحة في حال كان هذا الاتفاق فعالا، يمكن للبنك الدولي إرجاء إرسال الإشعار المشار إليه في هذه المادة لغاية توقف هذه الحادثة (أو الأحداث) عن الوجود.

5.04 الانهاء في حال التخلف عن أن يصبح فعالا. يتم إنهاء هذا الاتفاق وكافة موجبات الطرفين في حال لم يصبح نافذ المفعول بمدة 120 يوما بعد تاريخ هذا الاتفاق ما لم ينشىء البنك الدولي، بعد الأخذ بعين الاعتبار أسباب التأخير، تاريخ لاحق لغاية هذه المادة. يقوم البنك الدولي فورا بإشعار المتلقي عن تاريخ لاحق.

المادة 6: ممثل المتلقي، العناوين

6.01 إن ممثل المتلقي المشار اليه في المادة 7.02 من الشروط القياسية هو وزير المالية.

6.02 إن عنوان المتلقي المشار إليه في المادة 7.01 من الشروط القياسية هو:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس رقم: + 961 1 62 762

6.03 إن عنوان البنك الدولي المشار إليه في المادة 7.01 من الشروط القياسية هو:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

شارع 1818H، نيو وايلز

واشنطن، دي.سي. 20433

الولايات المتحدة الأميركية

الكابل INTBAFRAD

التلكس 248423 (MCI) أو

الفاكس 6391-477-202-1

واشنطن دي.سي. 64145 (MCI)

تم الاتفاق في بيروت، الجمهورية اللبنانية، ابتداء من اليوم والسنة والمذكورين في البداية أعلاه.

الجمهورية اللبنانية

من قبل محمد صفدي

الممثل المفوض

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

العامل بصفته الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية

من قبل هادي لاربي

الممثل المفوض

(النص بالانكليزية)

الجدول 1

وصف المشروع

إن الغاية من المشروع

هي في تحسين الموارد المائية والادارة الزراعية والتخطيط ضمن وعبر البلدان المستفيدة بالإستناد الى ادوات اتخاذ القرار الكمية والمرتكزة على المكان.

يشكل المشروع المرحلة الأولى من البرنامج وهو يتألف من الأقسام التالية:

الجزء 1. موارد المياه المحلية المحسنة والادارة الزراعية

(أ) شراء، تركيب والمصادقة على مختلف ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP والمعدات الإضافية.

(ب) دعم كيان تنفيذ المشروع ووزارات المساهم المختارة، الوكالات او المؤسسات لتطبيق ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP على قضايا البحث المختارة عن مواضيع مثال موارد المياه المحلية والإقليمية، الإدارة الزراعية والبيئية.

الجزء 2. بناء القدرات وإدارة المشروع

(أ) بناء قدرات المتلقي، كيان تنفيذ المشروع ووزارات المساهم المختارة، الوكالات أو المؤسسات لدى تطبيق أدوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP.

(ب) القيام بنشاطات تدريبية وورش عمل لمشاركة المعلومات مع المساهمين.

(ت) تمويل كيان تنفيذ المشروع ومشاركة فريق عمل من المساهمين المختارين في المؤتمرات الدولية وجولات دراسة عن الإستشعار البيئي عن بعد.

(ث) دعم لمؤسسة لديها باب دولي عبر الانترنت للمشاركة في ونشر البيانات الناشئة عن استعمال ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP.

(ج) دعم إدارة المشروع لكيان تنفيذ المشروع، بما في ذلك تكاليف العمل الإضافية.

(ح) تمويل منح العضوية.

الجزء 3. التكامل الإقليمي والتعاون

(أ) تمويل ورش العمل المنظمة من قبل المجلس العربي للمياه AWC لمشاركة المعلومات مع المساهمين الإقليميين.

(ب) تطوير من قبل المجلس العربي للمياه AWC لموقع عبر الانترنت لمشاركة النتائج المحلية والإقليمية الناشئة عن استعمال ادوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP.

(ت) دعم المجلس العربي للمياه AWC لتحضير التقارير الإقليمية عن تطبيقات ذات اهمية إقليمية بما في ذلك استعمال البيانات المزود بها من قبل البلدان المستفيدة أو كيانات التنفيذ المحلية والمتعلقة بهذا المشروع.

(النص بالانكليزية)

الجدول 2 تنفيذ المشروع

المادة 1: الترتيبات المؤسسية وغيرها من الترتيبات

أ. ترتيبات التنفيذ

1. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يقوم بالمشروع عبر وحدة إدارة المشروع PMU وفقا لكتيب أعمال المشروع.

2. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يقوم بإداء المشروع طوال مدة المشروع في الصيغة والوظائف، فريق العمل، الموارد، شروط المرجع والمؤهلات المرضية للبنك الدولي.

3. لا يتوجب على المتلقي وهو يضمن أن لا يقوم كيان تنفيذ المشروع باستعمال أدوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP والمعدات الإضافية المزود بها في المشروع لمصالح المتلقي أو كيان تنفيذ المشروع الخاصة لإلحاق الضرر في بلد آخر يكون عضوا في البنك الدولي.

4. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يقدم تقارير الى وحدة ادارة المشروع الاقليمية RPMU العائدة للمجلس العربي للمياه لتنفيذ الجزء 3 من المشروع، وفقا للأحكام المنصوص عنها في كتيب اعمال المشروع ويضمن أن يقوم كيان تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المجلس العربي للمياه، كيانات التنفيذ المحلية، لجنة التوجيه، لجنة الاستشارة الفنية والبلدان المستفيدة وفقا للاحكام المنصوص عنها في كتيب عمليات المشروع.

5. يصون المتلقي استمرارية عمل لجنة التوجيه طوال مدة المشروع وهو يصون ويضمن أن كيان تنفيذ المشروع يحافظ على ممثل في لجنة الاستشارة الفنية طوال مدة المشروع وفقا للأحكام المنصوص عنها في كتيب أعمال المشروع.

6. يضمن المتلقي ويؤكد بأن كيان تنفيذ المشروع يضمن تركيب أدوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP، تبقى أدوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP بكامل وظيفتها وعملها طوال مدة المشروع.

7. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يختار مرشحين مؤهلين للإنتخاب لمنحة العضوية وفقا لمنهجية أهلية الانتخاب، طرق الاختيار والإجراءات التي يوافق عليها البنك، والتي ترد في كتيب أعمال المشروع ويضمن بأن كيان تنفيذ المشروع يطلع على، يخمن ويقيم المرشحين المؤهلين للإنتخاب وجميعها وفقا للإتفاق، إجراءات المراقبة والتخليص والآليات الإجرائية وغيرها من الأحكام الأخرى التي يوافق عليها البنك بناء لما يرد في كتيب أعمال المشروع.

8. يضمن المتلقي بأن الترتيبات التعاقدية تنظم فيما يتعلق بكل منحة عضوية بالصيغة والمادة وبناء للمندرجات والشروط الموافق عليها من قبل البنك الدولي والتي تتضمن بأن يحصل المتلقي وكيان تنفيذ المشروع على حقوق ملائمة لحماية مصالح المتلقي وكيان تنفيذ المشروع وتلك العائدة للبنك الدولي وإنجاز أهداف المشروع، بما في ذلك الحق في: (1) تعليق أو إنهاء حق المرشح المؤهل للإنتخاب ليكون مؤهلا لمنحة العضوية لدى تخلف المرشح المؤهل للإنتخاب عن إداء أي من موجباته بناء للترتيبات التعاقدية ذات الصلة، و (2) الحصول على كافة المعلومات بناء لما يطلبه المتلقي، كيان تنفيذ المشروع أو البنك الدولي بشكل معقول لمنحة العضوية.

ب. إتفاق إضافي

1. لغاية تسهيل إداء المشروع، يقوم المتلقي بتوفير عائدات المنحة لكيان تنفيذ المشروع بناء لإتفاق إضافي («إتفاق إضافي») بين المتلقي وكيان تنفيذ المشروع، بناء للمندرجات والشروط الموافق عليها من قبل البنك الدولي والتي تتضمن أن المتلقي يسبب كيان تنفيذ المشروع بالقيام بما يلي: (1) وفقاً لأحكام الإتفاق الإضافي، اداء كافة موجبات كيان تنفيذ المشروع المنصوص عنها بموجبه، (2) إجراء المشروع بجهد وفعالية ووفقاً للممارسات الادارية، الاقتصادية، المالية والبيئية الملائمة، (3) القيام بكافة الأعمال بما في ذلك تزويد الصناديق، التسهيلات، الخدمات وغيرها من الموارد الضرورية او الملائمة للقيام بالمشروع، (4) القيام بالمشروع وفقاً لأحكام الجدول 2 من هذا الإتفاق ووفقاً للخطوط الهادية المتعلقة بمكافحة الفساد، و(5) عدم أخذ أو السماح بأخذ أي عمل قد يمنع أو يتدخل في إداء المشروع.

2. يقوم المتلقي بممارسة حقوقه وفقاً للإتفاق الإضافي بما يحمي مصالح المتلقي والبنك الدولي وإنجاز غايات المنحة. باستثناء ما يوافق عليه البنك الدولي على خلاف ذلك، لا يقوم المتلقي بالتفرغ عن، تعديل، إبطال أو التنازل عن الإتفاق الإضافي أو اي من أحكامه.

ت. مكافحة الفساد

يضمن المتلقي بأن المشروع يتم القيام به وفقا لأحكام الخطوط الهادية لمكافحة الفساد.

المادة 2: مراقبة المشروع، إعداد التقرير والتقييم

أ. تقارير المشروع، تقرير الإنجاز

1. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يقوم بمراقبة وتقييم سير المشروع وإعداد تقارير عن المشروع وفقا لأحكام المادة 2.06 من الشروط القياسية وبالإستناد الى المؤشرات التي يوافق عليها البنك الدولي. يغطي كل تقرير عن المشروع مدة فصل واحد ويزود به البنك الدولي في مهلة لا تتخطى خمس وأربعين (45) يوما بعد نهاية المدة التي يغطيها هذا التقرير.

2. يضمن المتلقي بأن كيان تنفيذ المشروع يقوم بإعداد تقرير الإنجاز وفقا لأحكام المادة 2.06 من الشروط القياسية. يزود البنك الدولي بتقرير الإنجاز في مدة لا تتخطى الستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء المشروع.

ب. الإدارة المالية، التقارير المالية، التدقيقات المالية

1. يضمن المتلقي بأن نظام الإدارة المالية سيتم صيانته وفقا لأحكام المادة 2.07 من الشروط القياسية.

2. يضمن المتلقي بأن التقارير المالية المؤقتة غير المدققة للمشروع قد جرى إعدادها وتزويد البنك الدولي بها في مدة لا تتخطى خمس وأربعين (45) يوما بعد نهاية كل فصل، وهو يغطي الفصل في الصيغة والمادة المرضية للبنك الدولي.

3. يكون لدى المتلقي بياناته المالية للمشروع المدقق وفقا لأحكام المادة 2.07 (ب) من الشروط القياسية. وكل تدقيق للبيانات المالية يجب أن يغطي مدة سنة مالية واحدة للمتلقي. يزود بالبيانات المالية المدققة لكل مدة الى البنك الدولي في فترة لا تتخطى الستة (6) أشهر بعد نهاية هذه المدة.

المادة 3: الشراء

أ. عام

1. الشراء والخطوط الهادية للمستشار. إن كافة البضائع والخدمات اللازمة للمشروع والممولة من عائدات المنحة يجب شراؤها وفقا للمتطلبات المنصوص عنها أو المشار إليها بموجبه:

(أ) المادة الأولى من «الخطوط الهادية: شراء البضائع، الاعمال، الخدمات غير الاستشارية بقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD واعتمادات لجنة التنمية الدولية IDA والمنح من قبل المقترضين في البنك الدولي التي يقوم البنك الدولي بنشرها في كانون الثاني 2011 («الخطوط الهادية للشراء») في حالة البضائع والخدمات غير الإستشارية والمادتين 1 و4 من «الخطوط الهادية: إختيار وتوظيف المستشارين وفقا لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD واعتمادات لجنة التنمية الدولية IDA والمنح من قبل المقترضين في البنك الدولي التي يقوم البنك الدولي بنشرها في كانون الثاني 2011 («الخطوط الهادية للمستشار») في حالة خدمات المستشارين،

(ب) أحكام هذه المادة 3، بحيث يجب تطوير ذلك في خطة الشراء المعدة والمحدثة من وقت إلى آخر من قبل متلقي المشروع وفقا للفقرة 1.18 من الخطوط الهادية للشراء والفقرة 1.25 من الخطوط الهادية للمستشار («خطة الشراء»).

2. التعريفات. إن الشروط أدناه المنصوص عليها في هذه المادة لوصف طرق الشراء الخاصة أو طرق الإطلاع من قبل البنك الدولي على عقود خاصة، تعود إلى الطريقة ذات الصلة المحددة في الخطوط الهادية للشراء أو الخطوط الهادية للمستشار، بناء لما هي الحال.

ب. الطرق الخاصة لشراء البضائع والخدمات غير الإستشارية

1. المزايدة التنافسية الوطنية. باستثناء ما يرد على خلاف ذلك في الفقرة 2 أدناه، يجب شراء البضائع والخدمات غير الإستشارية بناء للعقود الممنوحة على أساس المزايدة التنافسية الوطنية، بالإستناد الى إجراءات الشراء في البنك واستعمال مستندات المزايدة القياسية للبنك الموافق عليها والمرخص بها من قبل البنك.

2. طرق أخرى لشراء البضائع والخدمات غير الإستشارية. إن الطرق التالية، غير عن المزايدة التنافسية الوطنية، يمكن أن تستعمل لشراء البضائع والخدمات غير الإستشارية لهذه العقود المحددة في خطة الشراء: (أ) التسوق، (ب) التعاقد المباشر، (ت) المزايدة التنافسية الوطنية.

ت. الطرق الخاصة لشراء خدمات المستشار

1. الجودة والإختيار على أساس الكلفة. باستثناء ما يرد على خلاف ذلك في الفقرة 2 أدناه، يجب شراء خدمات المستشارين بناء للعقود الممنوحة على أساس الجودة والإختيار على أساس الكلفة.

2. طرق أخرى لشراء خدمات المستشارين. يمكن استعمال الطرق التالية، غير عن الإختيار بحسب الجودة والكلفة لشراء خدمات المستشارين لهذه التعيينات المحددة في خطة الشراء: (أ) إختيار أحادي المصدر، (ب) إختيار مستشارين فرديين، (ت) إجراءات أحادية المصدر لإختيار مستشارين فرديين، (ث) الإختيار تحت رصيد مقطوع، (ج) إختيار الكلفة الأقل، و(ح) الإختيار المرتكز على مؤهلات المستشارين.

ث. الإطلاع من قبل البنك الدولي على قرارات الشراء

1. تنص خطة الشراء على هذه العقود التي تخضع الى اطلاع البنك الدولي المسبق عليها. وتخضع كافة العقود الأخرى الى إطلاع لاحق من قبل البنك الدولي.

المادة 4: سحب عائدات المنحة

أ. عام

1. يمكن للمتلقي سحب العائدات من المنحة وفقا لأحكام: (أ) المادة 3 من الشروط القياسية، (ب) هذه المادة، و(ت) التعليمات الإضافية بناء لما يحدده البنك الدولي بموجب إشعار يوجه الى المتلقي (بما في ذلك الخطوط الهادية لإنفاق البنك الدولي في المشاريع تاريخ أيار 2006، بناء لما يعدل من وقت إلى آخر من قبل البنك الدولي وبناء لما يكون قابلا لأن يطبق على هذا الإتفاق بناء لهذه التعليمات)، لتمويل النفقات المرغوب بها بناء لما يرد في الجدول في الفقرة 2 ادناه .

2. يحدد الجدول التالي فئات النفقات المرغوب بها والتي يمكن تمويلها من عائدات المنحة («الفئة»)، مخصصات مبالغ المنحة لكل فئة، نسبة النفقات التي يتم تمويلها للنفقات المرغوب بها في كل فئة:

(انظر ملف الربط)

ب. شروط سحب الأموال، مدة سحب الأموال

1. على الرغم من أحكام الجزء أ من هذه المادة، لا يمكن القيام بأي سحب للدفعات الجارية قبل تاريخ هذا الإتفاق.

2. إن تاريخ الإقفال المشار إليه في المادة 3.06 (ت) من الشروط القياسية هو 31 أيار 2015.

(النص بالانكليزية)

الملحق

التعريفات

1. «المعدات الإضافية» تعني محطات استقبال القمر الصناعي، خوادم البيانات، تخزين البيانات، معدات المختبر، البيانات العالية الإستبانة وبيانات الرصد الجوي، أجهزة الكمبيوتر، آلات الطباعة، آلات المسح، البرنامج المطبق والتراخيص ذات الصلة، معدات المجال، محطات الطقس، وغيرها من المعايير الوثيقة الصلة وفي الموضع الطبيعي لميزان المياه وبيانات المجال المكثفة لفترة قصيرة وغيرها من المعدات اللازمة لكامل وظيفة أدوات منصة نظام المعلومات عن المياه WISP، التي يوافق عليها البنك الدولي.

2. «الخطوط الهادية لمكافحة الفساد» تعني الخطوط الهادية لمنع ومقاومة الإحتيال والفساد في مشاريع تمول بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح لجنة التنمية الدولية تاريخ 15 تشرين الأول 2006 والمعدلة في كانون الثاني 2011.

3. {AWC} أو «المجلس العربي للمياه» أي المجلس العربي للمياه وهو منظمة إقليمية لا تبغى الربح تعمل بناء للدستور الساري فعاليته في 17 كانون الأول 2009 ونظامها الداخلي وقرارها الرئاسي رقم 157 تاريخ 2009 في الجمهورية العربية المصرية وتتضمن أي خلفا لها.

4. «البلدان المستفيدة» أي المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة المغرب، الجمهورية اللبنانية، وجمهورية تونس وأي عضو آخر في البنك الدولي والذي يرتبط بالبرنامج (كل منها هي «بلد مستفيد»).

5. «المرشح المؤهل للإنتخاب» يعني المرشح المؤهل للإنتخاب لمنح العضوية وفقا لمنهجية الإختيار والتأهيل التي يوافق عليها البنك الدولي بناء لما يرد في كتيب أعمال المشروع.

6. «منحة العضوية» تعني المنحة المعطاة للمرشح المؤهل للإنتخاب وفقا لطرق الإختيار، منهجية الإختيار، منهجية أهلية الإنتخاب، الإجراءات، الصفقة، إجراءات المراقبة والترخيص، آليات التنفيذ، والشروط الضرورية للمرجع المنصوص عنها في كتيب أعمال المشروع.

7. «برنامج العضوية» يعني برنامج مشروع منح العضوية للمرشحين المؤهلين للإنتخاب.

8. «تكاليف العمل الإضافية» تعني النفقات الإضافية المعقولة والضرورية لكيان تنفيذ المشروع والمتعلقة بإدارة وتنفيذ المشروع، بما فيها النفقات على حساب الصيانة، التأمين وتزويد السيارات بالوقود، تأجير السيارات، صيانة المعدات وقطع الغيار العائدة لها، منافع مختلفة، قرطاسية وإمدادات مكتبية، وتكاليف النقل والإتصال والإعلان، مع استثناء الأجور أو المكافآت العائدة للموظفين والعمال المؤدين للخدمات المدنية للمتلقي.

9. «كيانات التنفيذ المحلية» تعني:

(أ) وزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية.

(ب) المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجمهورية اللبنانية (المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS() المؤسس وفقا لمرسوم تأسيس المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS تاريخ 14 أيلول 1962.

(ت) المركز الملكي للكشف المكاني عن بعد في مملكة المغرب المؤسس وفقا للمرسوم 2--89--520 تاريخ 18 كانون الأول 1989.

(ث) المركز الإقليمي للكشف عن بعد في ولايات شمال أفريقيا المؤسس وفقا للقانون التأسيسي تاريخ 6 تشرين الأول 1990 لخمس ولايات في شمال أفريقيا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية الشعبية، مملكة المغرب، الجمهورية الإسلامية لموريتانيا وجمهورية تونس، و

(ج) أي كيان تنفيذ محلي أو إقليمي آخر واقع في منطقة عضو البنك الدولي الذي يرتبط بالبرنامج.

بما في ذلك أي خلف له (يشار الى كل منهما «كيان التنفيذ المحلي»).

10. «كيان تنفيذ المشروع» يعني المجلس الوطني للبحوث العلمية العائد للمتلقي (المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS()، المؤسس وفقا لمرسوم تأسيس المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS تاريخ 14 أيلول 1962 وأي خلف له، يكون مسؤولا عن تنفيذ المشروع ويكون طرفا في إتفاق المشروع.

11. «وحدة إدارة المشروع» أو {PMU} تعني وحدة إدارة المشروع التي تؤسس لدى كيان تنفيذ المشروع والمشار اليها في المادة .1أ2. من الجدول 2 من هذا الإتفاق، المسؤول عن تنفيذ المشروع.

12. ««كتيب عمليات المشروع» يعني كتيب العمليات المعتمد من قبل المتلقي وكيان تنفيذ المشروع والمشار إليه في المادة .1أ1. من الجدول 2 من هذا الإتفاق، بشكل يرضي البنك والذي يحدد ويضع أربعة اجراءات لتنفيذ المشروع والترتيبات المؤسساتية التي تتوافق مع أحكام هذا الإتفاق والقوانين والأنظمة المطبقة والتي تتضمن، من بين الأشياء الأخرى، الأوجه الإئتمانية، الفنية والعملية والإجراءات لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إجراءات الإدارة المالية (وضع الميزانية، المحاسبة والتدقيق الداخلي، إنفاق وتدفق الأموال، إعداد التقرير المالي، التقارير السنوية، إجراءات ترتيبات التدقيق الداخلي والخارجي، ويشمل ذلك جدول الحسابات المحدد للمشروع)، إجراءات التدبير، ترتيبات المراقبة والتقييم، ترتيبات إئتمانية وإدارية أخرى، ترتيبات المسؤوليات والتنسيق بين البلدان المستفيدة، كيانات التنفيذ المحلية والمجلس العربي للمياه AWC، اختيار طرق ومنهجية مرغوب بها للمرشحين المؤهلين للإنتخاب، الإجراءات، الصفقة، المراقبة وإجراءات الترخيص وآليات التنفيذ والشروط الضرورية للرجوع الى منح العضوية، بناء لما يمكن تعديله من وقت إلى آخر بالإتفاق مع البنك الدولي.

13. «لجنة التوجيه» تعني لجنة التوجيه المؤسسة من قبل المتلقي لإجمالي التوجيه والإطلاع على المشروع، وهي تتألف من الممثلين الذين يتم اختيارهم وفقا للأحكام المنصوص عنها في كتيب أعمال المشروع والموافق عليها من قبل البنك الدولي.

14. «وحدة إدارة المشروع الاقليمية RPMU» تعني وحدة إدارة المشروع الإقليمية للمجلس العربي للمياه المسؤولة عن تنفيذ الجزء 3 من المشروع.

15. «أدوات WISP» تعني معدات منصة نظام المعلومات عن المياه المستعمل لتحصيل البيانات المتعلقة بالمياه من خلال استعمال معدات وطرق مراقبة الأرض، بناء لما يرد في كتيب أعمال المشروع.

16. «التدريب» يعني المشروع المتعلق بجولات الدراسة، الدورات التدريبية، الحلقات الدراسية، ورش العمل، وغيرها من نشاطات التدريب، التي لا تشملها عقود مزودي الخدمة، بما في ذلك تكاليف مواد التدريب، استئجار المكان والمعدات، السفر، الإقامة، والتكاليف باليوم للمتدربين والمدربين، رسوم المدربين، وغيرها من التكاليف المختلفة المتعلقة بالتدريب.

17. «لجنة الإستشارة الفنية» تعني لجنة الإستشارة الفنية المؤسسة من قبل وحدة إدارة المشروع الاقليمية للمجلس العربي للمياه AWC's RPMU للإطلاع على وتوجيه الأوجه الفنية من المشاريع والتي تتضمن الممثلي

ن الذين تم اختيارهم وفقاً للأحكام المنصوص عنها في كتيب أعمال المشروع والتي يوافق عليها البنك الدولي.

(النص بالانكليزية)

كتاب اضافي رقم 2