الاتفاقيات

اتفاقية دولية 23/04/2012

إتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية و وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية حول تقديم اسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
23/04/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 8013 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية و وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية

حول تقديم اسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني

ان وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية والمعرّفين في ما بعد "بالطرفين".

وإدراكا منهما لرغبة الجمهورية البولونية في مساعدة الجمهورية اللبنانية لضمان الشروط اللازمة لتحقيق نموّ آمن ومستقر، اتفقتا على ما يلي:

المادة -1-

تحدد هذه الإتفاقية الشروط اللازمة لتقديم الاسلحة الصغيرة والذخائر والعتاد العسكري، والمعرّف عنها في ما بعد "بالسلاح"، وفقا للمواصفات والكميات المدرجة في الملحق رقم /1/، من قبل وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية لصالح وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية.

المادة -2-

1-يسلّم السلاح الى وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية بحسب "بروتوكول الإستلام والتسليم" المنظم بموجب النموذج المعرّف عنه في الملحق رقم /2/.

2-سوف تتم عملية نقل السلاح على أراضي الجمهورية البولونية، في الزمان والمكان المتفق عليهما من قبل الطرفين.

3-وسوف يحدد الطرفان الممثلين المكلفين، عملية تسليم السلاح نيابة عن وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية من جهة وعملية تسلم السلاح نيابة عن وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية من جهة أخرى.

4-يكون الجيش اللبناني المستفيد الحصري من هذا "السلاح".

المادة -3-

يشكل الملحقان /1/ و /2/ القسم الجوهري من هذه الاتفاقية.

المادة -4-

تؤكد وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية بأن السلاح المنقول لن يخضع لعملية إعادة تصدير أو بيع كما لن يصل إلى متناول أية جهة أخرى غير المذكورة في الإتفاقية من دون الموافقة المسبقة لحكومة الجمهورية البولونية. ووفقا لذلك، سوف تقوم وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية بعرض "شهادة المستفيد الحصري" المصدقة من قبل السلطة المختصة في الجمهورية اللبنانية.

المادة -5-

تلتزم وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية باستعمال "السلاح" موضوع الإتفاقية وفقا لأحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

المادة -6-

في إطار مساهمة وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية في تسليح الجيش اللبناني، سوف يتم نقل السلاح كهبة الى وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية.

المادة -7-

1-سوف تشكل وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية الجهة المسؤولة عن عملية نقل السلاح من موقع التسلّم على أراضي الجمهورية البولونية، على ان يتم في خلالها مراعاة القواعد الموجبة كافة المتعلقة بنقل المواد الخطرة وتحمل كافة التكاليف.

2-يقوم وزير الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية بتحضير السلاح لنقله وتسليمه في موقع التسلم على أراضي الجمهورية البولونية، وذلك على نفقة وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية.

3-تكون وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية المسؤولة عن ضمان تدابير السلامة خلال نقل السلاح من موقع التسلم على أراضي الجمهورية البولونية.

المادة -8-

1- تتنازل وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية عن حقها في المطالبة في حال وجود أية عيوب في السلاح المنقول.

2-تتنازل وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية عن الضمانات وتتحمل المسؤوليات القانونية الناجمة عن استعمال السلاح منذ لحظة تسلمه.

المادة -9-

1- إن أية خلافات في تفسير هذه الإتفاقية يتم فضها عبر التشاور بين الطرفين.

2- في حال لم يتم فض النزاع وفقا للفقرة الاولى، يتم اللجوء الى القنوات الدبلوماسية.

المادة -10-

قد يتم تعديل أو إنهاء هذه الإتفاقية عبر الموافقة الخطية لكلا الطرفين.

المادة -11-

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ التوقيع عليها.

حرّرت في وارسو بتاريخ 10 تموز 2008، على نسختين أصليتين، باللغتين الإنكليزية والبولونية.

عن وزير الدفاع الوطني

في الجمهورية البولونية

عن وزارة الدفاع الوطني

في الجمهورية اللبنانية

مواصفات الاسلحة والذخائر والعتاد العسكري المنقولة الى الجيش

نص الاتفاقية باللغة الانكليزية