الاتفاقيات

اتفاقية دولية 11/05/2012

إتفاقية تمديد التمويل لمذكرة التفاهم الموقعة بين قوى الأمن الداخلي والإتحاد الأوروبي لتمويل مشروع الأمن وسيادة القانون

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
11/05/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 8096 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

الملحق رقم 2

للاتفاق التمويلي الأمن وسيادة القانون Security Rue of Law (Sarol مشروع رقم MED/2006/018-301

إن الاتحاد الأوروبي المشار إليه في ما يلي ب {EU} الممثل بالمفوضية الأوروبية، المشار إليها في ما يلي ب «المفوضية»،

من جهة، و

وزارة الداخلية والبلديات، المشار اليها في ما يلي ب «المستفيد»،

من جهة أخرى،

قد اتفقا على ما يلي:

تُعدّل بموجبه «المادة 4 - مدة التنفيذ» الخاصة بالاتفاق التمويلي «الأمن وسيادة القانون» المبرم بين المفوضية والمستفيد بتاريخ 10/12/2007 على الشكل التالي:

المادة 4 - مدة التنفيذ

تبدأ المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق التمويلي فور دخول الإتفاق التمويلي حيز التنفيذ وتنتهي بتاريخ 09/12/2015، على أن تقسم هذه المهلة إلى مرحلتين: مرحلة تطبيق عملانية تبدأ فور دخول الاتفاق التمويلي حيز التنفيذ وتنتهي بتاريخ 09/12/2013، واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ المرحلة الختامية التي تنتهي بانتهاء مدة التنفيذ.

المادة 5 - المعايير التي على المستفيد التقيد بها

لم تعد هذه المادة سارية المفعول عملاً بالشروط المعيارية الخاصة المرتبطة بمشاريع المركزة وهي تعتبر بالتالي باطلة ولاغية.

المادة 7 - المرفقات

1.7 يعدل المرفق الثاني، الأحكام التقنية والإدارية، كما هو مشار اليه في المرفق.

لا يطرأ أي تعديل على مواد الاتفاق التمويلي الأخرى.

تصبح هذه التعديلات سارية المفعول في التاريخ الذي تذيل فيه الجهة الأخيرة الاتفاق المشار اليه بتوقيعها.

حرر في بيروت على أربع نسخ أصلية باللغة الانكليزية وسلمت نسختان الى المفوضية ونسختان أخريان الى المستفيد.

عن المستفيد

السيد مروان شربل

معالي وزير الداخلية والبلديات

عن المفوضية

السيد ماركوس كورنارو

Marcos CORNARO

مدير شؤون الجوار

المديرية العامة للتنمية والتعاون

أوروبيد EuropeAid

الجمهورية اللبنانية

التوقيع

التاريخ

المفوضية الأوروبية

التوقيع

التاريخ

المرفق الثاني

الأحكام التقنية والإدارية

الأمن وقواعد القانون

اتفاقية التمويل رقم MED/2006/018-301

لبنان

المادة 3.2 - المدة (يعدل نصها كما جاء في ال TAP المرفق طي اتفاقية التمويل كما يلي):

3.2 المدة

حددت فترة تنفيذ الاتفاقية ب 96 شهراً، حيث تتألف هذه الفترة من مرحلتين:

- مرحلة التنفيذ العملاني، التي تبدأ عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتستمر لمدة 72 شهراً. خلال هذه المرحلة، سيتم تنفيذ كافة النشاطات المقررة في إطار المشروع، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإعداد والتخطيط لتطبيق المشروع، علما أنها لم تنفذّ قبل الشروع في مرحلة التنفيذ.

- مرحلة الختام ومدتها 24 شهراً، تبدأ في تاريخ انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. خلال هذه المرحلة، يقوم المستفيد بكافة الأنشطة الضرورية لاختتام المشروع نهائيا (باستثناء التدقيق والتقييم).

من الضروري توقيع العقود التي تضع موضع التنفيذ اتفاقية التمويل ضمن مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ اعتماد قرار التمويل. ولا يجوز تأجيل هذه الموعد (10/12/2010).

المادة 4 - التطبيق (يعدل نصها كما جاء في ال TAP المرفق طي اتفاقية التمويل كما يلي):

4 . التطبيق

4.1 البنية التنظيمية والمسؤوليات

أ) البنية التنظيمية الرئيسية

يتم تشكيل لجنة إشراف للمساهمة في متابعة تطبيق المشروع بشكل عام، وللحرص، تحديداً، على تنفيذ النشاطات بشكل جيد، كما يعهد إليها باقتراح الخطوات التصحيحية عند الإقتضاء، والتنسيق مع الدول الأعضاء والمانحين الآخرين. تجتمع لجنة الإشراف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

تتألف لجنة الإشراف من: ممثل عن وزارة الداخلية (وهو يرأس اللجنة، ومن الأفضل أن يكون المدير العام لقوى الأمن الداخلي)، وممثلين من الإدارات التقنية في قوى الأمن الداخلي (وخصوصاً المسؤولين عن نشاطات التدريب) ومن وزارة العدل، ومن ممثل عن رئيس البعثة (ليتخذ صفة المراقب). وأيضاً من ممثلين من الإدارات العامة والدول الأعضاء والمانحين الآخرين المشاركين بنشاطات تعاون مع قوى الأمن الداخلي، يتخذون صفة المراقب ويتدخلون بناء على الطلب.

ب) مهام وتشكيلة فريق المساعدة التقنية

(i يتشكل فريق للمساعدة التقنية لمساعدة المستفيد في تطبيق المشروع، عبر القيام على وجه الخصوص:

1 . بمهام تتطلب قدرات تقنية، وخصوصاً: تنسيق ومراقبة نشاطات المشروع؛ إعداد وتنفيذ التدريب؛ وضع خطة مدير المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.

2 . بمهام إدارية وإعدادية وإضافية ترتبط بالتخطيط لبعض أجزاء المشروع ومتابعتها، وبنشر التقارير ذات الصلة، وبتخصيص الاسواق، وبالإدارة المالية:

لا تقوم هذه المهام على استخدام أي سلطة عامة أو على ممارسة السلطة التقديرية.

(ii ينفّذ فريق المساعدة مهامه وفقاً لأحكام الصلاحيات التي تحدد بالاتفاق المتبادل بين الجهة المعنية بالتنفيذ والمجموعة، حيث تقوم هذه المهام على:

خبرة طويلة الأمد (منصبان).

رئيس الفريق والمدير العملاني، لمدة 36 شهراً.

خبرة قصيرة الأمد

تدخل في ميزانية المشروع ولمدة 36 شهراً المساعدة التقنية القصيرة الأمد، حيث يتم إشراك اختصاصيين آخرين، خصوصا في المجالات التالية: الإعداد للتدريب والتدريب، الاستشارات التقنية في مجال الأمن، المعلوماتية.

يترتب على وزير الداخلية تسمية مدير للمشروع من ضمن قوى الأمن الداخلي، ذي خبرة وسلطة مناسبتين. تتعهد قوى الأمن الداخلي بتجهيز الموارد البشرية الوطنية الضرورية لحسن تنفيذ نشاطات المشروع (ملاك وعديد مركز التدريب العملي للشرطة القضائية، مدربون؛ فرق عمل (عمال وموظفون) لمتابعة الدورات التدريبية، الخ...).

4.3 تجهيز موارد الميزانية المخصصة للمشروع/ البرنامج

4.2.1 درجة اللامركزية

سيتم تطبيق المشروع على الشكل الآتي:

الخيار 1: التطبيق على يد المجموعة الأوروبية

سيتم تطبيق المشروع من قبل المجموعة الأوروبية، بواسطة بعثتها في البلد المستفيد.

سوف تقوم المجموعة بتخصيص الأسواق وتسديد الدفعات لحساب المستفيد.

لا يجوز أن تتخطى نهاية مهلة تنفيذ العقود ذات الصلة بتطبيق اتفاقيات التمويل، الممولة عبر تعهدات خاصة، باستثناء عقود التدقيق والتقييم النهائي وعقود المساعدة التقنية التي تقوم على نشاطات اختتام المشاريع أو البرامج ذات الصلة من الناحية المالية، لا يجوز أن تتخطى نهاية مرحلة التنفيذ العملاني لاتفاقيات التمويل ذات الصلة.

4.3.2 طرق التمويل

سوف تسدد المجموعة كافة الدفعات لحساب المستفيد.

المادة 5.1 - المتابعة (يعدّل نصها كما جاء في ال TAP المرفق طي اتفاقية التمويل كما يلي(:

5.1 المتابعة

قد تقوم المجموعة بمتابعة النشاطات حتى النتائج بواسطة مستشارين مستقلين، اعتباراً من الشهر السادس من تطبيق النشاطات المقررة في إطار المشروع، حيث تنتهي هذه العملية قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.

المادة 5.3 - التدقيق والمراقبة الداخلية (تلغى).