اتفاقية دولية 22/10/2012
الجمهورية اللبنانية وزارة الزراعة اتفاقية بشان التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 22/10/2012
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 233 سنة 2012
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الجمهورية اللبنانية وزارة الزراعة
اتفاقية بشان التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية
الدول المتعاقدة
تدرك أن مجموعات الحيوان والنباتات البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية للأرض والتي يجب حمايتها من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة.
وتعي القيمة المتزايدة دائما لمجموعات الحيوان والنباتات البرية في النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.
وتدرك ان الشعوب والدول هي الأقدر على حماية مجموعات الحيوان والنباتات البرية المالكة لها، وينبغي ان تكون كذلك.
وتدرك أيضا أن التعاون الدولي ضروري لحماية أنواع معينة من مجموعات الحيوان والنباتات البرية من الاستغلال المفرط من خلال التجارة الدولية.
واقتناعا منها بالضرورة الملحة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف اتفقت على الآتي:
المادة (1) تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ - النوع: يعني أي نوع أو فرع منه أو مجموعة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل.
ب - عينة تعني:
1 - أي حيوان أو نبات سواء أكان حيا أو ميتا.
2 - في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني: أي جزء من الحيوان أو مشتق منه يتيسر التعرف عليه، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الثالث: أي جزء من الحيوان يتيسر التعرف عليه أو مشتق منه والمحدد في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني.
3 - في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول، أي جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو مشتق منه، وبالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الثاني والثالث، أي جزء من النوع أو مشتق منه يتيسر التعرف عليه والمحدد في الملحقين الثاني والثالث بالنسبة للأنواع:
ت - التجارة: تعني التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الدخول من البحر.
ث - إعادة التصدير: تعني تصدير أية عينة سبق استيرادها.
ج - الدخول من البحر: يعني النقل الى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة.
ح - الهيئة العلمية: تعني هيئة وطنية تعين وفقا للمادة (9).
خ - الهيئة التنفيذية: تعني هيئة وطنية تعين وفقا للمادة (9).
د - يعني دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهها سارية المفعول.
المادة (2) المبادئ الأساسية
1) يشمل الملحق الأول كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت أو يحتمل تتأثر بالتجارة ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقائه للخطر، أو يجب ان لا يسمح بالتجارة فيها إلا في ظروف استثنائية.
2) يشتمل الملحق الثاني على:
أ. كل الأنواع التي بالرغم من انها ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها، و
ب. الأنواع الأخرى التي يجب ان تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة من الأنواع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة.
3) يشمل الملحق الثالث على كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطته يهدف الى منع أو تقييد الاستغلال وأنها بحاجة الى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها.
4) على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقا لأحكام الاتفاقية الحالية.
المادة (3) نظام التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول
1) يجب ان تكون كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقا لاحكام هذه المادة.
2) يقتضي تصدير أية عينة من النوع المدرج في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير، ويمنح إذن التصدير فقط عند استيفاء الشروط التالية:
أ) ان تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت ان مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضارا على بقاء ذلك النوع.
ب) ان تكون السلطة العلمية لدولة التصدير تحققت من ان العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة الخاصة بحماية الحيوانات والنباتات.
ج) ان تتحقق السلطة الإدارية لدولة التصدير من ان اية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل خطر الإصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة المعاملة: و
د) ان تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من ان استيراد قد منح للعينة.
3) يتطلب استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لإذن استيراد وكذلك إذن تصدير أو إعادة تصدير. ويمنح إذن الاستيراد فقط عند استيفاء الشروط التالية:
أ) ان تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد أفادت بان الاستيراد سيكون لأغراض تعتبر غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية.
ب) ان تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة من ان مستلم العينة الحية المقترح مجهزا على نحو يتناسب مع إيوائها والعناية بها، و
ج) ان تحقق السلطة الإدارية للدولة المستوردة ان العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.
4) يتطلب إعادة تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير. تمنح شهادة إعادة التصدير فقط عن استيفاء الشروط الآتية:
أ) ان تكون السلطة الإدارية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من ان العينة قد تم استيرادها الى الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية.
ب) ان تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أية عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل خطر الإصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.
ج) ان تكون السلطة الإدارية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من ان إذن استيراد قد منح لأية عينة حية.
5) يقتضي الدخول من البحر لأية عينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح مسبق لشهادة من السلطة الإدارية لدولة الدحول وتمنح الشهادة فقط عند استيفاء التالية:
أ) ان تكون الهيئة العلمية لدولة الدخول قد أفادت من ان الدخول غير ضار على بقاء الأنواع المعينة.
ب) ان تكون السلطة الإدارية لدولة الإيراد قد تحققت من ان مستلم العينة الحية المقترح مجهزا على نحو يتناسب لإيوائها والعناية بها.
ج) ان تكون السلطة الإدارية لدولة الدخول قد تحققت من ان العينة لن تستخدم أساسا لأغراض تجارية.
المادة (4) نظام التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني
1) يجب ان تكون كل التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقا لأحكام هذه المادة.
2) يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير، ويجب ان يمنح إذن التصدير فقط عند استيفاء الشروط التالية:
أ - ان تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت ان مثل هذا التصدير لن يكون ضارا على بقاء ذلك النوع.
ب - ان تكون السلطة الإدارية لدولة التصدير قد تحققت من ان العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية الحيوان والنباتات، و
ج - ان تكون السلطة الادارية لدولة التصدير قد تحققت من أن أية عينة سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
3) يجب ان تقوم السلطة العلمية لكل طرف بمراقبة كل من عمليتي إذن التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية انه من الواجب تقييد تصدير عينات أي واحد من تلك الأنواع للإبقاء على الأنواع في منطقتها بمستوى يتسق مع دورها في النظم البيئية التي تتواجد فيها وبمستوى يفوق بوضوح المستوى الذي قد يجعلها مستحقه لأن تدرج في الملحق الأول، فعلى الهيئة العلمية ان تبلغ السلطة الإدارية المعنية بالإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها للحد من منح إذن التصدير لعينات من ذلك النوع.
4) يقتضي استيراد أية عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني تقديما مسبقا لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير.
5) يقتضي إعادة تصدير أية عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط التالية:
أ. ان تكون السلطة الإدارية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من ان العينة قد استوردت الى تلك الدولة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية، و
ب - ان تكون السلطة الإدارية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من ان أية عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
6 - يقتضي الدخول من البحر لأية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا مسبقا لشهادة من السلطة الإدارية للدولة التي تم إليها الإيراد ولا تمنح الشهادة إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
أ. ان تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الدخول انه لن يترتب على الدخول ضرر على بقاء المعنية.
ب. ان تكون السلطة الإدارية للدولة التي يتم الدخول إليها قد تحققت من أية عينة حية ستعامل على وجه يقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
7) يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على إفادة السلطة العلمية بالتشاور مع سلطات علمية محلية أو، ان كان متاحا، سلطات علمية دولية، لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية في العينات التي سيتم إدخالها في تلك الفترات.
المادة (5) نظام التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث
1) يجب ان تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقا لأحكام هذه المادة.
2) يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من أي دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط التالية:
أ. ان تتحقق السلطة الإدارية لدولة التصدير من ان تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات، و
ب. ان تحقق السلطة الإدارية لدولة التصدير ان أية عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
3) باستثناء الحالات تنطبق عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة يقتضي استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديما مسبقا لشهادة المنشأ وكذلك إذن تصدير عندما يتم الاستيراد من الدولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث.
4) وفي حالة إعادة التصدير، يجب ان تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من السلطة الإدارية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم معاملتها في تلك الدولة أو بأن يتم إعادة تصديرها كدليل على التقيد بأحكام الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالعينة المعينة.
المادة (6) الأذونات والشهادات
1) يجب ان تكون الاذونات والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا للأحكام هذه المادة.
2) يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز ان يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال مدة ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه.
3) يجب ان يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وأي ختم خاص بالسلطة الإدارية المانحة للإذن والرقم الذي حددته السلطة الإدارية.
4) يجب ان يتم التأشير بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها السلطة الإدارية على انها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في نطاق المؤشر به عليها.
5) تتطلب كل شحنة من العينات إذنا منفصلا أو شهادة.
6) على السلطة الإدارية للدولة المستوردة لأية عينة ان تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة وأي إذن استيراد مقابل لها قدم بخصوص استيراد تلك العينة.
7) يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسبا ومن السهل انجازه ان تضع علامة على أية عينة تساعد على التعرف عليها ولتلك الأغراض يعني لفظ علامة أي دمغة غير قابلة للإزالة أو خاتم رصاص أو وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.
المادة (7) إعفاءات ونصوص خاصة أخرى تتعلق بالتجارة
1) لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات العابرة أو التي يتم تفريغها وإعادة شحنها لغرض العبور (دون دخول الدولة) عبر أو في مقاطعة طرف بينما تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك.
2) عندما تتحقق السلطة الإدارية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من ان عينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية بالنسبة لتلك العينة فان نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة وتصدر السلطة التنفيذية شهادة بهذا المعنى.
3) لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي ولا يجب تطبيق هذا الإعفاء في حالة:
أ. في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول، عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة، ويتم استيرادها الى تلك الدولة.
ب. في حالة عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني:
أولا) عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي دولة تم فيها الأخذ من البيئة البرية.
ثانيا) عندما يجري استيرادها الى دولة الإقامة المعتادة للمالك: و
ثالثا) يجب على الدولة التي تم فيها الأخذ من البيئة البرية منح أذون تصدير مسبقة قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات، ما لم تتحقق السلطة الإدارية من ان الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق أحكام الاتفاقية الحالية على مثل تلك العينات.
رابعا) عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لاغراض تجارية، ان عينات النبات المدرجة في الملحق الأول التي تكاثرت اصطناعيا لأغراض تجارية، تعتبر عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني.
خامسا) عندما تتحقق السلطة الادارية للدولة المصدرة من ان أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أية عينة من أنواع النبات تم إكثارها، أو انها جزء من مثل ذلك الحيوان أو النبات أكثرت صناعيا، أو انها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو انها مشتقة من ذلك الحيوان أو النبات فانه يجب قبول شهادة تصدرها تلك السلطة الإدارية بهذا المضمون بدلا من أية أذون أو شهادات تطلب وفقا لاحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة.
سادسا) لا تطبق أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية، الهبة أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها بواسطة السلطة الإدارية، لعينات الاعشاب وللعينات الأخرى المحفوظة المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف والمواد النباتية الحية التي تحمل بطاقة أصدرت أو صدقت من قبل سلطة إدارية.
سابعا) يجوز للسلطة الإدارية لأي دولة ان تتنازل عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة وتسمح بدون أذون أو معرض للنباتات أو معرض متنقل آخر شريطة أن:
أ. يسجل المصدر أو المستورد لدى تلك السلطة الإدارية تفاصيل كاملة عن مثل تلك العينات.
ب. تكون العينات في احد الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من هذه المادة: و
ت. تتحقق السلطة الإدارية من أن أية عينات حية سوف تنقل ويعتني بها على نحو يقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
المادة (8) التدابير الواجب اتخاذها من قبل الأطراف
1 . على الأطراف ان تتخذ التدابير المناسبة لتطبيق أحكام الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في عينات مخالفة لتلك الأحكام. وتشمل هذه التدابير الآتي:
أ. فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كليهما معا: و
ب. العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها الى دولة التصدير.
2 . ويجوز للطرف بالإضافة الى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، عندما يعتبر ذلك ضروريا، ان يأخذ بالاعتبار أي طريقة للاسترداد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الاتفاقية الحالية.
3 . على الأطراف ان تكفل بقدر المستطاع وجوب مرور العينات خلال أية إجراءات لازمة للتجارة بالعينات في أقصر وقت من التأخير. ولتسهيل ذلك المرور يجوز للطرف ان يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي ان تقدم إليها العينات للإفراج. وعلى الأطراف فضلا عن ذلك ان تكفل ان العينات الحية خلال أية فترة عبور أو انتظار أو شحن ستلقى العناية المناسبة التي تقلل من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
4 . عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
أ. يعهد بالعينة الى السلطة الإدارية للدولة التي صادرت.
ب. على السلطة الإدارية، بعد التشاور مع الدولة المصدرة، إعادة العينة الى تلك الدولة على نفقة تلك الدولة، أو إلى مركز إغاثة أو مكان آخر مثيل تعتبره السلطة الإدارية مناسبا ومتفقا مع أغراض الاتفاقية الحالية، و
ج. يجوز للسلطة الإدارية ان تحصل على رأي الهيئة العلمية، أو يجوز عندما تعتبر ذلك مرغوبا فيه، أو تستشير أمانة السر (السكرتارية) لتسهل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة، بما في ذلك اختيار مركز إغاثة أو مكان آخر.
5 - مركز إغاثة كما أشير إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعني منشأه تعينها السلطة الإدارية للعناية بسلامة العينات الحية، وعلى وجه الخصوص تلك تمّت مصادرتها.
6 - على كل طرف أن يحتفظ بسجلات التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب ان تشمل:
أ) أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين: و
ب) عدد ونوع الأذون. الشهادات الممنوحة، الدول التي تمت معها تلك التجارة، أعداد أو كميات وأصناف العينات وأسماء والأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث، وإذا لزم الامر، حجم وجنس العينات المعنية.
7 - على كل طرف أن يعد تقارير دوريه حول تطبيق الاتفاقية الحالية وأن يرفعها الى أمانة السر.
أ - تقريرا سنويا يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة: و
ب - تقريرا كل سنتين عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي اتخذت لتطبيق أحكام الاتفاقية الحالية.
8 - يجب إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما لا يتعارض هذا مع قانون الطرف المعني.
المادة (9) السلطات الإدارية والعلمية
1) يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية
أ) سلطة إدارية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف: و
ب) سلطة علمية أو أكثر.
2) يجب على الدولة المودعة وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أن تبلغ، في ذلك الوقت حكومة الإيداع اسم وعنوان السلطة الإدارية المرخص لها بالاتصال بالأطراف الأخرى ومع أمانة السر.
3) على الطرف المعنى أن يلغي أي تغيرات في التعيينات أو التعويضات بمقتضى أحكام هذه المادة أمانة السر لإرسالها الى كل الأطراف الأخرى.
4) على كل سلطة إدارية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون أو الشهادات الى أمانة السر أو السلطة الإدارية لطرف آخر إذا طلبت ذلك في حالة التصدير أو إعادة التصدير الى دولة، أو استيراد من دولة، ليست طرفا في الاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من السلطات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الألوان والشهادات.
المادة (10) «(التجارة مع دول ليست طرفا للاتفاقية»
في حالة التصدير أو إعادة التصدير الى دولة، أو استيراد من دولة، ليست طرفا في الاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من السلطات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل الأذون والشهادات.
المادة (11) «مؤتمر الأطراف»
1) على أمانة السر أن تدعو الى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين من بعد سريان مفعول الاتفاقية الحالية.
2) على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو الى عقد اجتماعات عادية مرة على الأقل كل سنتين، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، والى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل.
3) على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات، سواء كانت عادية أو غير عادية، تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها:
أ. اتخاذ التدابير عند الضرورة لتمكن أمانة السر من أداء واجباتها واعتماد الشروط المالية:
ب - دراسة وإقرار التعديلات للملحقين الأول والثاني وفقا للمادة الخامسة عشر:
ج - مراجعة التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث.
د - تلقي ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف: و
ه - التقدم بتوصيات، إذا اقتضى الامر، لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية.
4) يجوز للأطراف، في كل اجتماع دوري، ان يحددوا زمان ومكان الاجتماع
الدوري القادم الذي يعقد وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
5) يجوز للأطراف، في أي اجتماع، أن يحددوا ويوافقوا على قواعد إجراءات الاجتماع.
6) يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضا أية دولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت.
7) يجب ان تقبل أية هيئة أو وكالة مؤهلة فنيا في الحماية أو الحفاظ على أو رعاية الحيوان والنباتات البرية، في الفئات التالية، (قد أبلغت أمانة السر برغبتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين)، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين.
أ. الهيئات أو المنشآت الدولية أو غير حكومية، والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية: و
ب. الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها. وعند القبول، يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك دون التصويت.
المادة (12) «أمانة السر»
1) على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل، عند سريان مفعول هذه الاتفاقية، أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو اللذين يراهما مناسبين بالهيئات والمنشآت المناسبة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنيا لحماية الحيوان والنباتات البرية والحفاظ عليها ورعايتها.
2) تكون مهام أمانة السر كالآتي:
أ. أعداد اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها.
ب. أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى أحكام المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر من الاتفاقية الحالية.
ج. القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف والمساهمة في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية ووسائل التعرف على العينات.
د. دراسة تقارير الأطراف وطلب من الأطراف تلك المعلومات الإضافية المرتبطة بهذه التقارير إذا رأت ذلك ضروريا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية:
ه. تنبيه الأطراف الى أي مسألة تتعلق بأهداف الاتفاقية الحالية:
و. النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أي معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها
على الأطراف.
ز. إعداد تقارير سنوية للإطراف عن عملها وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى مماثلة يمكن أن تطلبها اجتماعات الأطراف.
ح. وضع توصيات بشأن تطبيق أغراض وأحكام الاتفاقية الحالية، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني،
ط. أداء أية مهمة أخرى يجوز للأطراف أن تعهد بها إليها.
المادة (13) «الإجراءات الدولية»
1) عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن أية أنواع مدرجة في الملحقين الأول والثاني قد تأثرت سلبا نتيجة للجارة بعينات من تلك الأنواع أو أن أحكام الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقا فعالا، فإنه يجب عليها إبلاغ تلك المعلومات الى السلطة الإدارية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية.
2) يجب على أي طرف يتلقى بلاغا كما هو موضح في الفقرة(1) من هذه المادة، ان يبلغ في أقرب وقت ممكن، وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الامر، وأن يقترح إذا اقتضى الحال إجراءا علاجيا. وعندما يعتبر الطرف انه من المرغوب فيه إجراء تحقيق، فأنه يجوز ان يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف.
3) يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن تحقيق كما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة وله ان يصدر أية توصيات يراها ملائمة.
المادة (14) «الأثر على التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية»
1) يجب أن لا تؤثر أحكام الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ:
أ. تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الأخذ أو الحيازة أو النقل لعينات أنواع مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر الكامل لهذه الأعمال.
ب. تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في أو حيازة أو نقل أو أخذ عينات غير مدرجة في الملحق الأول أو الثاني وأو الثالث.
1) يجب ألا تؤثر أحكام الاتفاقية الحالية بأية حال على أحكام تتعلق بأية تدابير داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أي معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى من التجارة أو الأخذ، أو الحيازة أو نقل العينات التي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي طرف بما في ذلك أي إجراء متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو مجالات الحجر البيطري أو الحجر الزراعي.
2) يجب ألا تؤثر أحكام بالاتفاقية الحالية بأية حال على الأحكام أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي يجوز إبرامه بين دول أنشأت اتحاد أو اتفاق تجارة إقليمية أسست أو أبقت على رقابة خارجية مشتركة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف المعنية بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق.
3) إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفا في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب أحكامه ممنوحة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها يجب ان تعفى من الالتزام المفروض عليها بمقتضى أحكام الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها وفقا لأحكام تلك المعاهدة الأخرى أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة.
4) بصرف النظر عن أحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط أي تصدير لعينة أخذت وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من السلطة الإدارية للدولة التي يتم إدخال العينة إليها تفيد أن العينة قد أخذت وفقا لأحكام معاهدة أخرى أو اجتماع أو اتفاقية دولية معنية.
5) لا شيء في الاتفاقية الحالية يجب أن يجحف بمدونة القوانين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقا للقرار رقم (2750 ج) من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالمطالبات الحالية أو المستقبلية ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة على الساحل والسفن التي تحمل علمها.
المادة (15) «تعديلات على الملحق الأول والثاني»
1) تطبق الأحكام الآتية على ما يخص تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف:
أ. يجوز الأحكام الآتية على ما يخص تعديلاته على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الاجتماع القادم. ويجب إبلاغ نص التعديل المقترح الى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من الاجتماع. وعلى أمانة السر ان تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لأحكام البندين (ب) و(ج) للفقرة (2) من هذه المادة ويجب ان تبلغ الإجابة الى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثين يوما قبل الاجتماع.
ب. تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين. ولهذه الأغراض، تعني عبارة «الأطراف الحاضرين والمصوتين» الأطراف الحاضرين وأدلو بصوت قبول أو رفض، ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل.
ج. يسري العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعين يوما من ذلك الاجتماع بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين ابدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة.
2) تطبق الأحكام الآتية على ما يخص تعديلات على الملحق الأول والثاني بين اجتماعات مؤتمر الأطراف.
أ. يجوز لأي طرف ان يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته بين اجتماعات بواسطة إجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب. على أمانة السر ان تبلغ الأطراف، بالنسبة للأنواع البحرية، نص التعديل المقترح عند استلامه، وعليها ايضا ان تستشير المنظمات بين الحكومية التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع بهدف الحصول على بيانات علمية قد تستطيع ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ التي نفذتها تلك المنشآت. ويجب ان تبلغ أمانة السر في اقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها للأطراف.
ج. على أمانة السر، ان تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه ثم توصياتها الذاتية، في اقرب وقت ممكن.
د. يجوز لأي طرف ان يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر الى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة.
ه. على أمانة السر ان تبلغ إجابات الدول التي تلقيها مع توصياتها الذاتية الى الأطراف في اقرب وقت ممكن.
و. إذا لم تتلق أمانة اعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لأحكام البند (5) من هذه الفقرة، يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
ز. إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف، يجب ان يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لأحكام البند (ح) و(ط) و(ق) من هذه الفقرة.
ح. يجب ان تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام أخطار الاعتراض.
ط. ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الأخطار المنصوص عليه في البند (د) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة الى الاجتماع
التالي للمؤتمر.
ق. إذا ما كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فانه يلزم لإقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض.
ل. على أمانة السر إبلاغ كل الأطراف نتيجة التصويت.
م. إذا تم إقرار التعديل المقترح فانه يصبح ساري المفعول بعد تسعين يوما من تاريخ أخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدو تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة.
3) خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة (1) أو البند (م) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف ان يبدي تحفظا على التعديل إشعار كتابي يوجهه إلى حكومة الإيداع وحتى يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.
المادة (16) «الملحق الثالث وتعديلاته»
1) يجوز لأي طرف في اي وقت ان يقدم إلى أمانة الأنواع التي عينتها انها تخضع لقوانين ضمن سيادته للغرض المنصوص عليه بالفقرة (3) من المادة الثانية. وينبغي أن يشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لإدراج الأنواع المعنية فيه والأسماء العلمية التي قدمت لهذا الغرض أو أية أجزاء أو مشتقات من الحيوان أو النباتات المعنية التي حددت بالنسبة إلى الأنواع لأغراض البند (ب) من المادة (1).
2) يجب أن تبلغ أمانة السر كل قائمة استناداً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها إياها. ويجب أن يسرى نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الإبلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لإبلاغ تلك القائمة إبداء تحفظ بإشعار كتابي موجه الى حكومة الإيداع بشأن أية أنواع أو جزء أو مشتقات من حيوان أو النباتات، وحتى يتم سحب مثل ذلك التحفظ يتعين معاملة الدولة فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية.
3) يجوز للطرف الذي تقدم لإدراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعده منه في أي وقت وذلك بإخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد الى كل الاطراف. يسري مفعول الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوما بعد تاريخ هذا الإبلاغ.
4) على أي طرف قدم قائمة طبقاً لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة ان يقدم الى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر وعلى الطرف طالما أن الأنواع المعنية مدرجة في الملحق الثالث أن يقدم أية تعديلات ادخلت على هذه القوانين واللوائح أو أية تفسيرات حال إقرارها.
المادة (17) تعديل الاتفاقية
1) تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل الى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة تعديلات للاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم إقرارها مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة. ولهذه الأغراض يعني تعبير «الاطراف الحاضرة والمصوتة» الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض. ولا يؤخذ بعين الاعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لإقرار التعديل.
2) تبلغ أمانة السر نص أي تعديل مقترح الى كل الأطراف وذلك قبل مضى تسعين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع.
3) يسرى مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوماً إيداع ثلثي الأطراف وثيقة قبول التعديل لدى حكومة الإيداع، وبعد ذلك يسرى مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوماً من إيداع ذلك الطرف وثيقة إقراره للتعديل.
المادة (18) «تسوية المنازعات»
1) يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين الأطراف المتورطة في النزاع.
2) إذا لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، من هذه المادة، يجوز للأطراف باتفاق متبادل، عرض النزاع على التحكيم، وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، ويكن قرار التحكيم ملزماً للأطراف التي عرضت النزاع.
المادة (19) «التوقيع»
ستكون الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع حتى الثلاثين من ابريل سنة 1973م في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر عام 1974م في «برن».
المادة (20) «التصديق، القبول، الموافقة»
تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد السويسري التي ستكون حكومة الإيداع.
المادة (21) «الانضمام»
يجب أن تكون الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد للانضمام. وينبغي أن تودع وثائق الانضمام لدى حكومة الإيداع.
المادة (22) «سريان المفعول»
1) يجب أن تكون الاتفاقية الحالية سارية المفعول بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الإيداع.
2) تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضى تسعين يوماً من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة (23) التحفظات
1) لا يجب أن تخضع أحكام الاتفاقية الحالية لتحفظات عامة. ويجوز إدخال تحفظات خاصة وفقاً لأحكام هذه المادة والمواد الخامسة عشر والسادسة عشر.
2) يجوز لأي دولة، عند إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، ان تدخل تحفظا خاصا بشأن:
أ. أية أنواع مدرجة في الملحق الأول أو الثاني أو الثالث: أو
ب. أية أجزاء أو مشتقات محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث.
3) حتى يسحب الطرف تحفظه الذي ادخله وفقاً لأحكام هذه المادة فانه يجب أن يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع أو الأجزاء أو المشتقات الخاصة والمحددة في مثل ذلك التحفظ.
المادة (24) «الانسحاب»
يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بإشعار كتابي الى حكومة الإيداع. وينبغي أن يكون الانسحاب نافذاً بعد الأثني عشر شهراً التالية لتسلم حكومة الإيداع للإشعار.
المادة (25) «الإيداع»
1) تودع الوثيقة الأصلية للاتفاقية
الحالية، باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، ولكون كل نسخة منها متساوية الحجية، يجب أن تودع لدى حكومة الإيداع والتي ينبغي ان ترسل صوراً مصدقة منها الى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام اليها.
2) يجب أن تبلغ حكومة الإيداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ببدء سريان مفعول الاتفاقية الحالية وبتعديلاتها وبإدخال وبسحب التحفظات وبإشعارات الانسحاب.
3) على حكومة الإيداع ان تبعث بمجرد سريان الاتفاقية الحالية، بصورة مصدقة عنها الى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضون، الموقعون أدناه المخولين حسب الاصول بالتوقيع على الاتفاقية الحالية.
حررت في واشنطن في هذا اليوم الثالث من شهر آذار (مارس) سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون للميلاد (1973م).
نص الاتفاقية بالغة الانكليزية