الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/11/2012

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/11/2012
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 9417 سنة 2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين:

مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المخالفات الجمركية، تعرّض الاقتصاد، والتجارة، والمال والمنافع الاجتماعية والثقافية في بلديهما للضرر،

مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى تحصّل عن طريق الاستيراد والتصدير وضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة من حيث المنع والقيود والرقابة،

وإدراكاً للحاجة الى التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي وتنفيذ القوانين الجمركية،

وبعد الاقتناع بأن قمع المخالفات الجمركية يمكن أن يكون أكثر فعالية من خلال التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية استنادا الى أحكام قانونية واضحة،

وبالإشارة الى التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية التي توصي بالمساعدة الإدارية المتبادلة،

وبالإشارة أيضا الى الاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع، والقيود ومواصفات خاصة برقابة بضائع معينة،

تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة 1:

لأغراض هذا الاتفاق:

1 - يقصد بالإدارة الجمركية:

بالنسبة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الجمارك الأردنية

بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، إدارة الجمارك اللبنانية

2 - قصد بالتشريع الجمركي، الأحكام الإدارية والقانونية القابلة للتطبيق أو للتنفيذ بواسطة الإدارة الجمركية المعنية والمتعلقة بقضايا الاستيراد والتصدير، والنقل والترانزيت، والتخزين، وحركة البضائع، بما في ذلك الأحكام الإدارية المتعلقة بإجراءات المنع والتقييد والرقابة.

3 - يقصد بالمخالفة الجمركية، كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.

4 - يقصد بالمسؤول: أي موظف جمركي أو موظف حكومي آخر معين من قبل الإدارة الجمركية.

5 - يقصد بالمواد المخدّرة، أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية عام 1961 حول المواد المخدّرة.

6 - يقصد بالمؤثرات العقليّة، أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللوائح رقم 1 و2 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 حول المؤثرات العقلية.

7 - يقصد بالسلائف، المواد الكيميائية المستعملة في إنتاج المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية المعدّدة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية.

8 - يقصد بالتسليم المراقب الوسائل المتاحة للتصدير أو المرور أو الاستيراد الى أراضي دولة أو أكثر، لشحنات غير شرعية أو يشتبه أنها كذلك، بما في ذلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، أو بدائلها، وذلك بمعرفة أو تحت رقابة السلطات المختصة في تلك البلدان من اجل جلاء هوية الأشخاص المرتكبين أو المتورطين في مخالفات جمركية.

9 - يقصد بالشخص، الشخص الطبيعي أو المعنوي.

10 - يقصد بالبيانات الشخصية، البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو قابل للتحديد.

11 - يقصد بالمعلومات، البيانات سواء أن كانت معالجة أو محللة، أو لم تكن كذلك، والوثائق، والتقارير، مصدقة أو أصلية، أو مراسلات أخرى.

12 - يقصد بالإدارة الطالبة، الإدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.

13 - يقصد بالإدارة المطالبة، الإدارة الجمركية المطلوب منها تقديم مساعدة.

الفصل الثاني

مجال تطبيق الاتفاقية