الاتفاقيات

اتفاقية دولية 07/02/2013

عنوان الاتفاقية غير متوفر

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
07/02/2013
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 9849 سنة 2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

مادة 3:

تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل - 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

مادة 4:

تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ /400.000/يورو (فقط اربعماية الف يورو) أي ما يوازي /756.000.000/ل.ل (فقط سبعماية وسبعة وخمسون مليون ليرة لبنانية) كحد اقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.

مادة 5:

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة لمبلغ

/756.000.000/ل.ل. مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه على التنسيب التالي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 3 - المساعدات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساعدات لمؤسسات عامة

(فقط /400.000/ يورو أي ما يوازي /756.000.000/ ليرة لبنانية.

مساهمة في مشروع دعم الإصلاحات في مجالات التجارة والضرائب.

مادة 6:

يعتمد في توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة مباشرة من اصل الهبة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقاً للتنسيب الوارد في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

مادة 7:

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

مادة 8:

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال، قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحول من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /400.000/ يورو (أي ما يعادل /756.000.000/ ليرة لبنانية كحد أقصى).

مادة 9:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.