الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/04/2014

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية قرض 845 مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ: 29/3/2012

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/04/2014
أُبرمت بموجب
قانون رقم 252 سنة 2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إتفاقية قرض 845 مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ: 29/3/2012

إتفاقية قرض

بتاريخ 2012/03/29بين الجمهورية اللبنانية

(وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومتي صرف صحي في مرجعيون - الخيام وشقرا الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع).

وبما أن من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي ب المجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار إليها فيما بعد ب «الوزارة») ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي (ويشار إليها فيما بعد ب «المؤسسة») المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها.

وبما أن المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل المبالغ الأخرى من العملات الأجنبية والمحلية التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالإضافة الى القرض.

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية.

لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الأولى القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد

1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي

(13,500,000 د.ك).

2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة

(2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.

4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0،5%) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية.

7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في أول مايو وأول نوفمبر من كل سنة.

8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق:

أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو

ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً.

9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.

المادة الثانية

العملة

1 - يتم حساب جميع المعاملات

المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الإتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.

4 - كلما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض وإستعمالها

1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الإتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على 31/12/2012، أو لتمويل التكاليف المحلية لبضائع منتجة في أراضي المقترض إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا أُلغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.

8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض أو لإذنه وأمره.

9 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2017 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

المادة الرابعة

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

1- يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار الذي سيعهد إليه بتنفيذ المشروع أو أي جهة تخلفه وتكون مقبولة من الصندوق.

2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة الى القرض، حال نشوء الحاجة إليها وذلك وفقاً لشروط وأوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.

3 - يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصميمات

والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد إعدادها - وأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

4 - يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة.

5 - يتعهد المقترض بأن يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.

6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق.

7 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق على الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو البضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي للمؤسسة أو بإدارتها وعملياتها فيما يتعلق بالمشروع.

8 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.

كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

9 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ هذه الإتفاقية تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك أي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو القرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد لذلك.

10 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو ادارته أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.

11 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع وموافاة الصندوق قبل تاريخ ترسية عقود الأعمال بما يفيد بأن كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع قد تمّ إكتسابها.

12 - يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق،

كما يكون له من الصلاحيات وادارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للمؤسسة التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين.

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس أو الجهة أو الجهات التي سيناط بها إدارة المشروع وتشغيله وصيانته أو لتغيير تكوين أي منها أو النظم الأساسية الخاصة بها، مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.

13 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير الكفيلة بأن يقوم في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2011 ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر بتكوين وحدة خاصة لإدارة تنفيذ المشروع ضمن إدارة المشاريع التابعة للمجلس، بحيث تعمل هذه الوحدة برئاسة مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة يعاونه عدد كاف من المهندسين والفنيين المؤهلين والموظفين المختصين كما تزود الوحدة بالصلاحيات وتوفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

14 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والوزارة والمؤسسة بغية الإستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد إنقضاء فترة الصيانة الواردة في عقد الأعمال الخاص بها الى المؤسسة لإستغلالها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لترتيبات تكون مقبولة للصندوق.

15 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالنسبة لتصاميم المشروع، وكذلك أثناء تنفيذه وتشغيله، لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة قد تترتب على تنفيذ المشروع أو للحد من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة، كما يتعهد المقترض بأن يتخذ جميع إجراءات المراقبة اللازمة للتأكد من تقيد المؤسسات الصناعية والصحية ومؤسسات الثروة الحيوانية ومعاصر الزيتون من مناطق المشروع بالمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة بالبيئة فيما يتعلق بمعالجة الملوثات والحد منها في مياه الصرف الخاصة بها قبل تصريفها في شبكة الصرف الصحي في مناطق المشروع.

16 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع التدابير التي تكفل قيام الجهات المختصة بمراقبة مناطق المشروع للتأكد من خلوها في جميع الأوقات من الأمراض المعدية التي قد تنتج عن مياه المجاري أو إعادة إستخدام المياه بعد معالجتها، ويتعين على تلك الجهات إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية السكان في مناطق المشروع من الأمراض الوبائية التي قد تنتج عن تنفيذ المشروع.

17 - يتعهد المقترض بأن يهيئ إستخدام المياه المعالجة التي يوفرها المشروع بالكامل وبأقصى فعّالية ممكنة في أغراض الزراعة، وأن لا يسمح بأي إستخدام للمياه من شأنه أن يؤثر سلباً على تحقيق أهداف المشروع، وأن يتخذ التدابير التي تكفل توفير وتنسيق خدمات الريّ والخدمات الزراعية في مناطق المشروع والتي من شأنها أن تساعد في تطوير الإنتاج الزراعي فيها.

18 - يتعهد المقترض بإتخاذ الخطوات الضرورية التي تكفل قيام مصلحة الليطاني والمؤسسة قبل إكمال تنفيذ المشروع بإعداد دراسة للبدائل المتوفرة لإستخدام المياه المعالجة لريّ الأراضي في منطقة المشروع بهدف إختيار أفضل المحاصيل والبدائل الأكثر كفاءة وفعالية وإقتصاداً للإستخدام الأمثل للمياه المعالجة بعد إنجاز المشروع، وأن يقوم المقترض بالتشاور مع الصندوق بشأن ما تسفر عنه هذه الدراسة من توصيات.

19 - يتعهد المقترض بغية تأمين صيانة المجاري بفعالية في منطقة المشروع بإتخاذ التدابير التي تكفل قيام المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج الصيانة الملائمة لتنظيف مداخل المجاري من الرواسب الرملية، وإقامة الحواجز لمنع مرور النفايات والرواسب وتسربها الى منظومة المجاري وأن يقوم بتخصيص مبالغ كافية في ميزانية المؤسسة لهذا الغرض، بحيث تكون كافية لتغطية تكاليف صيانة محطات الرفع في منطقة المشروع كما يتعهد بإتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إعداد وتنفيذ البرامج الملائمة لضمان إجراء الصيانة المستمرة والصيانة الدورية لمحطات المعالجة ووضع البرامج الملائمة لرصد مستوى تركيز المواد في مياه الصرف الصحي الخام لضمان توافر متطلبات معالجة المياه طبقاً للمواصفات المعتمدة.

20 - يتعهد المقترض أن تعد المؤسسة وتنفذ خطة تفصيلية لتدريب عناصرها في كافة مجالات أعمالها تدعيما لقدرات تلك العناصر، وعلى الوجه الخصوص العناصر اللازمة لإدارة وتشغيل وصيانة كافة عناصر المشروع، ويوافي الصندوق قبل إكتمال تنفيذ المشروع ب 6 أشهر على الأقل، أو أي موعد آخر يتم الإتفاق عليه مع الصندوق، بنسخة من البرنامج المعد في هذا الصدد.

21 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتطوير نظامها المحاسبي بحيث يشمل مبادئ وأسس المحاسبة المقبولة والمعترف بها دولياً، بما في ذلك تطبيق نظام محاسبة التكاليف حسب الأقسام والمصالح، وإعداد برنامج لتدريب العاملين المختصين في تطبيق البرنامج.

22 - يتعهد المقترض بمراجعة لهيكلية تعرفة مياه الشرب والصرف الصحي والرسوم الأخرى بحيث تمكن المؤسسة من تحقيق إيرادات تكفي حصيلتها لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وخدمة الدين بما يزيد عن قيمة الإهلاك، وأية ضرائب إن وجدت، وتحقيق رصيد مناسب يسمح لها بتمويل جزء من النفقات الرأسمالية في المستقبل.

23 - يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدقيق حسابات المؤسسة وفقاً لأصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل الجهة الرسمية المختصة بتدقيق حسابات الدولة أو أي جهة مختصة في تدقيق الحسابات وتكون مقبولة لدى المقترض والصندوق وتقدم نسخة من البيانات المالية الختامية (التي تشمل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات المرتبطة بهما) الخاصة بالمؤسسة مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات الى الصندوق في موعد أقصاه 6 شهور من نهاية كل سنة مالية للمؤسسة.

24 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسوم المستحقة على مستهلكي المياه في المناطق المختلفة حسب المواعيد المعتمدة.

25 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية

السليمة.

26 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:

أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي نشؤئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع السلع التجارية.

ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل إصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية والإدارية التابعة له وأموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الأقسام السياسية أو الإدارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل إصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء

والإمتيازات والأسبقيات من أي نوع.

27 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

28 - تعفى هذه الإتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

29 - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو المستقبل.

30 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

31 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

المادة الخامسة

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

2 - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، وإستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئياً بإلتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لإتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

د) قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.

3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائماً لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أو يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.

4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.

5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء استقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط الى بعضها.

7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.

المادة السادسة

قوة إلزام هذه الإتفاقية، أثر عدم التمسك بإستعمال الحق، التحكيم

1 - حقوق وإلتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، إستناداً الى أي سبب كان.

2 - عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الإتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الإتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في إستعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الإتفاقية.

3 - يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الإتفاقية، بطريق الإتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين،

عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لإمتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.

4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة إستقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده.

مع مراعاة أحكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصاتها وتضع قواعد إجراءاتها.

ويجوز لها أن تفصل - حضوريا أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات.

ويجب عليها أن تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وأن تصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن إتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.

المادة السابعة

أحكام متفرقة

1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الإتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

2 - يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة

التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 - يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد إلتزامات المقترض زيادة كبيرة.

المادة الثامنة

نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها

1 - لا تصبح هذه الإتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.

2 - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.

3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الإتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

4 - إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، أو حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

5 - كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

المادة التاسعة

تعريفات

1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف إستيرادها إلى دولة المقترض.

2 - العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

تلة السراي

صندوق بريد: (11/3170)

بيروت - الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي الفاكس

مجلس الإنماء والإعمار (961-1) 981252

تلة السراي (961-1) 981253

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة.

13030 الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي الفاكس

الصندوق (965) 22999091

الكويت (965) 22999191

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع