الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/04/2014

اتفاقية القرض (تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية «و» البنك الدولي للإنشاء والتعمير تاريخ 9 آب، 2012

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/04/2014
أُبرمت بموجب
قانون رقم 255 سنة 2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية القرض (تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية) بين الجمهورية اللبنانية «و» البنك الدولي للإنشاء والتعمير تاريخ 9 آب، 2012

اتفاقية القرض

أبرمت الاتفاقية بتاريخ 9 آب 2012 بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك) وذلك بهدف تأمين تمويل إضافي للمشروع الاصلي (كما هو محدد في ملحق هذه الاتفاقية). واتفق كل من المقترض والبنك على ما يلي:

المادة الاولى - الشروط العامة، التعريفات

1 - 1 تشكل الشروط العامة (كما تم تحديدها في ملحق هذه الاتفاقية) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1 - 2 تدل العبارات المكتوبة بالاحرف الكبيرة في هذه الاتفاقية على المعاني والدلالات المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية - القرض

2 - 1 يوافق البنك على إقراض المقترض، وفق الشروط والبنود المنصوص عليها أو المشار اليها في هذه الاتفاقية، مبلغ سبعة وعشرين مليون دولار (27000000 $)، بما أنه يمكن تحويل هذا المبلغ من فترة الى اخرى من خلال عملية تحويل عملة وفقاً لأحكام البند 2 - 7 من هذه الاتفاقية (القرض)، من أجل المساعدة في تمويل المشروع المفصل في الجدول رقم 1 من هذه الاتفاقية (المشروع).

2 - 2 يمكن أن يسحب المقترض حصيلة القرض وفقاً للقسم الرابع من الجدول رقم 2 من هذه الاتفاقية.

2 - 3 تكون مصاريف ادارة القرض التي يجب أن يدفعها المقترض معادلة لربع واحد بالمئة (0.25%) من قيمة القرض.

2 - 4 تبلغ قيمة الفائدة التي يدفعها المقترض عن كل فترة فائدة نسبة تعادل المعدل المرجعي لعملة القرض إضافة الى الهامش الثابت؛ شرط انه عند تحويل كل أو أي جزء من المبلغ الاساسي من القرض فإن الفائدة التي يدفعها المقترض في خلال فترة التحويل يجب أن يتم تحديدها وفقاً للأحكام المتعلقة بالموضوع في المادة الرابعة من الشروط العامة. وبغض النظر عن ما تقدم، إذا بقي أي مبلغ من رصيد القرض المسحوب غير المسدد عند استحقاقه واستمر عدم السداد لمدة تتخطى الثلاثين يوماً فإن الفائدة التي على المقترض أن يدفعها يتم احتسابها كما هو منصوص عليه في المادة 3 - 2 (ه) من الشروط العامة.

2 - 5 مواعيد السداد هي في 15 كانون الثاني/يناير و15 تموز/يوليو من كل عام.

2 - 6 يجب سداد مبلغ القرض الاساسي وفقاً لأحكام الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية.

2 - 7 (أ) يمكن أن يطلب المقترض في أي وقت أي من التحويلات التالية على شروط القرض من أجل تسهيل عملية ادارة القرض الحذرة (1) تحويل عملة القرض كاملاً أو جزء من مبلغ القرض الرئيس، المسحوب أو غير المسحوب الى عملة معتمدة، (2) تحويل أساس معدل الفائدة المطبق على القرض كاملاً أو جزء من مبلغ القرض الاساسي، المسحوب والمتبقي من معدل متغير الى معدل ثابت أو العكس، أو من معدل متغير استناداً على هامش متغير الى معدل متغير استناداً على هامش ثابت، و(3) وضع حدود المعدل المتغير المطبق على القرض كاملاً أو جزء من مبلغ القرض الاساسي، المسحوب أو المتبقي من خلال إرساء سقف أو طوق لسعر الفائدة على المعدل المتغير.

(ب) أي تحويل يطلب بموجب الفقرة (أ) من هذا القسم ويكون مقبولاً من البنك يجب أن يعتبر تحويلاً، كما هو محدد في الشروط العامة ويجب أن يطبق وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة ومن إرشادات التحويل.

(ج) عقب تاريخ اعتماد سقف (حد أعلى) لسعر الفائدة أو طوق (حد أدنى) لسعر الفائدة الذي طلب المقترض أن يتم دفع رسوم التأمين العائدة له بشكل فوري من حصيلة القرض، يتوجب على البنك، بالنيابة عن المقترض أو يقوم بسحب المبالغ المطلوبة كرسوم تأمين تسدد من حساب القرض ودفعها لنفسه وفقاً لأحكام البند 4 - 5 (ج) من الشروط العامة وصولاً الى المبلغ المخصص من وقت لآخر لتنفيذ غايات الجدول الموجود في القسم الرابع من الجدول الزمني رقم 2 التابع لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة - المشروع

3 - 1 يعلن المقترض عن إلتزامه بتحقيق أهداف المشروع، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يعهد المقترض بتنفيذ المشروع الى الهيئة المنفذة للمشروع وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الشروط العامة ومن إتفاقية المشروع.

3 - 2 من دون قيود على أحكام البند 3 - 1 من هذه الإتفاقية وما لم يتفق المقترض والبنك على خلاف ذلك، يضمن المقترض أن يتم تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام الجدول الزمني رقم 2 الملحق بهذه الإتفاقية.

المادة الرابعة - الجزاءات المخوّلة للبنك

4 - 1 يتألف حدث التعليق الإضافي مما يلي، أن يكون التشريع العائد للهيئة المنفذة للمشروع قد عدّل أو علق أو ألغي أو أبطل أو استبعد بحيث يؤثر ذلك بطريقة مادية وسلبية على قدرة الهيئة المنفذة للمشروع على تنفيذ إلتزاماتها بموجب إتفاقية المشروع.

4 - 2 يتألف حدث الإسراع الإضافي ممّا يلي، أن يقع الحدث المحدّد في البند 4 - 1 من هذه الإتفاقية.

المادة الخامسة - تاريخ النفاذ، الإنهاء

5 - 1 تتألف الشروط الإضافية لنفاذ إتفاقية القرض من التالي، أن تكون الإتفاقية الفرعية قد أنجزت نيابة عن المقترض والهيئة المنفذة للمشروع.

5 - 2 تحدد الأمور القانونية الإضافية بما يلي، أن إتفاقية المشروع الفرعية قد أجيزت أو أبرمت وفق الأصول من قبل المقترض والهيئة المنفذة للمشروع وانها ملزمة لهما قانوناً وفقاً لأحكامها.

5 - 3 يحدّد موعد نفاذ الإتفاقية بتاريخ يلي تاريخ هذه الإتفاقية بمئة وثمانين

(180) يوماً.

المادة السادسة - ممثّلو المقترض، العناوين

6 - 1 ممثّل المقترض هو وزير المالية،

6 - 2 عنوان المقترض هو التالي:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكسيميلي:

+961 1 642 762

6 - 3 عنوان البنك هو التالي:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, NW

Washington, DC 20433

United States of America

العنوان البرقي:

INTBAFRAD

Washington, DC

تلكس:

248423 MCI or

64145 (MCI)

فاكسيميلي:

11-202-477-63911

تم الاتفاق بدءاً من التاريخ (اليوم والسنة) المكتوب اعلاه.

عن الجمهورية اللبنانية

الممثل المخول

الإسم: محمد الصفدي

المنصب:وزير المالية

عن البنك الدولي للأنشاء والتعمير

الممثل المفوض بالتوقيع

الإسم: ساطع شفيق الأرناؤط

المنصب: المدير الإقليمي بالتكليف

الجدول 1

وصف المشروع

يهدف المشروع الى مساعدة المقترض في: (أ) إيجاد الشروط الملائمة لتطوير وزيادة فعالية الإقتصاد المحلي وتحسين نوعية الحياة في المراكز التاريخية لمدن بعلبك، بيبلوس، صيدا، طرابلس وصور و(ب) تحسين حماية وإدارة الإرث الثقافي على مستوى الوطن.

يتألف المشروع من مكونات المشروع الأصلي نفسها.

الجدول 2 تنفيذ المشروع

القسم الأول: ترتيبات التنفيذ

أ. الترتيبات المؤسساتية

1 . يعهد المقترض الى الهيئة المنفّذة للمشروع (مجلس الإنماء والأعمار) بالمسؤولية الكاملة عن إدارة المشروع وتنفيذه ومن ضمنها المسؤولية عن كلّ من عمليّات الشراء (التوريد) والصرف في إطار المشروع، مسك حسابات المشروع، ترسية العقود والإشراف عليها إضافةً الى الإستعانة بالإستشاريين ووضع ترتيبات رفع التقارير. لهذه الغاية، تلتزم الهيئة المنفّذة للمشروع بالحفاظ على وحدة إدارة المشروع وفق الأصول طيلة فترة التنفيذ ومع تنفيذ وظائفها والتوظيف وتأمين الموارد ودفاتر الشروط والمؤهلات التي تستوفي شروط البنك والمقبولة لديه.

2 . يضمن المقترض أن يتمّ تنفيذ المشروع وفق خطّة تنفيذ المشروع PIP، ويعهد الى مجلس الإنماء والإعمار بألاّ يعدّل، يعلّق يلغي، يبطل أو يستبعد أي إجراء منصوص عليه في خطّة تنفيذ المشروع PIP من دون موافقة البنك المسبقة.

ب. الاتفاقية الفرعيّة

1 . بهدف تسهيل تنفيذ المشروع، يضع المقترض حصيلة القرض تحت تصرّف الهيئة المنفذة للمشروع كمنحة خاضعة لأحكام الإتفاقية الفرعية وبمقتضى الشروط والأحكام التي يوافق عليها البنك.

2 . يمارس المقترض حقوقه بموجب الإتفاقية الفرعية بطريقة تسمح له وللبنك بحماية مصالحهما وبتحقيق غايات القرض. ولا يحق للمقترض إنفاذ، تعديل، إلغاء أو استبعاد الإتفاقية الفرعية أو أي حكم من أحكامها، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

ج - مكافحة الفساد

يتأكد المقترض من تنفيذ المشروع وفق أحكام إرشادات مكافحة الفساد.

د. تدابير أحتياطية

1 . يتأكد المقترض من تنفيذ المشروع وفقاً للتقييم البيئي وخطّة إدارة شؤون البيئة EMP وإطار سياسة إعادة الإسكان وخطة عمل بشأن إعادة الإسكان. ويلتزم أيضاً بعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو إستبعاد أي إجراء أو بند منصوص عليه في التقييم البيئي وخطة إدارة شؤون البيئة EMP وإطار سياسة إعادة الإسكان وخطة العمل بشأن إعادة الإسكان من دون موافقة البنك المسبقة.

2 . يلتزم المقترض بما يلي (أ) عدم بدء العمل بأيّ مشروع فرعي ذي صلة بالأشخاص المعنيين بالإخلاء في إطار المشروع ما لم يزود البنك بخطة عمل بشأن إعادة الإسكان مقبولة منه من ناحية الشكل والمضمون وتتعلق بتنفيذ المشروع الفرعي المذكور، (ب) يتم تنفيذ كل مشروع فرعي وفقاً لخطة العمل بشأن إعادة الإسكان الخاصة به.

القسم 2: الإشراف على المشروع، رفع التقارير والتقييم

أ. تقارير المشروع

1 . يلتزم المقترض بالإشراف على سير العمل بالمشروع وتقييمه، وتحضير تقارير المشروع وفقاً لأحكام البند 5 - 8 (ب) من الشروط العامة وعلى أساس المؤشرات المقبولة من البنك. ويغطي كل تقرير عن المشروع الفترة التي تمتد على فصل من السنة ويجب رفعه الى البنك في مدة لا تتعدى الشهر بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير.

2 . لأغراض تنفيذ البند 5 - 8 (ج) من الشروط العامة، يلتزم المقترض بتسليم التقرير حول تنفيذ المشروع والخطة المتصلة به المطلوبة

بمقتضى ذلك القسم في مهلة أقصاها ستة أشهر بعد تاريخ الانتهاء من الاعمال.

ب. الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق

1 . يلتزم المقترض أو يعهد الى الهيئة المنفذة للمشروع بالحفاظ على نظام ادارة مالية وفقاً لأحكام البند 5 - 9 من الشروط العامة.

2 . من دون قيود على أحكام القسم أ من هذا البند، يلتزم المقترض بتحضير الكشوفات والتقارير المالية الربع سنوية غير المدققة وتسليمها

الى البنك في مدة أقصاها 45 يوماً بعد نهاية كل ربع سنوي وفقاً لمقاييس الشكل والمحتوى المقبولة من البنك.

3 . يلتزم المقترض بتدقيق كشوفاته المالية وفقاً لأحكام البند 5 - 9 (ب) من الشروط العامة. يجب أن يغطي كل تدقيق مدة سنة مالية واحدة للمقترض. يتم تزويد البنك بهذه الكشوفات المالية المدققة في خلال مدة أقصاها ستة أشهر بعد نهاية السنة المالية.

القسم 3: التوريد

أ. بنود عامة

1 . السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية: كل السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية التي يتطلبها المشروع ويتم تمويلها من حصيلة القرض يتم توريدها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها أو المشار اليها في القسم الاول من «ارشادات عامة بشأن التوريدات» ووفقاً لأحكام هذا القسم.

2 . خدمات الاستشاريين: كل خدمات الاستشاريين التي يتطلبها المشروع ويتم تمويلها من حصيلة القرض يتم توريدها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها أو المشار إليها في القسمين الاول والرابع من «إرشادات عامة بشأن التوريدات» ووفقاً لأحكام هذا القسم.

3 . التعريفات: إن العبارات المكتوبة بأحرف كبيرة أو ظاهرة المستعملة في هذا القسم لوصف طرق التوريد الخاصة أو طرق مراجعة البنك الخاصة لعقود محددة تشير الى الطريقة المناسبة الموصفة في القسمين 2 و3 من «إرشادات عامة بشأن التوريدات» أو الاقسام 2 و3 و4 و5 من إرشادات الاستشاريين

وفقاً للحالة.

ب. إجراءات خاصة لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية

1 . المناقصات الدولية المفتوحة: باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه، يتم التعاقد على توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود ترسى على أساس مناقصة دولية مفتوحة.

2 . إجراءات أخرى لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية: يحدد الجدول أدناه إجراءات التوريد الاخرى، باستثناء المناقصات الدولية المفتوحة، التي يمكن استعمالها لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. ويجب أن تحدد خطة التوريد الظروف التي تستوجب اللجوء الى هذه الاجراءات.

إجراء التوريد

أ) المناقصة الوطنية المفتوحة، الخاضعة لإجراءات التوريد الخاصة بالبنك ومن خلال استعمال وثائق المناقصات المعيارية للبنك، والمقبولة من البنك

ب) الشراء

ت) التعاقد المباشر

ج. إجراءات خاصة لتوريد خدمات الاستشاريين

1 . الاختيار على أساس الجودة والكلفة: باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه، يتم توريد خدمات الاستشاريين بموجب عقود تلزيم ترسى على أساس الاختيار استناداً الى الجودة والكلفة.

2 . إجراءات أخرى لتوريد خدمات الاستشاريين: يحدد الجدول أدناه إجراءات التوريد الاخرى، باستثناء الاختيار على أساس الجودة والكلفة، التي يمكن استعمالها لتوريد خدمات الاستشاريين. ويجب أن تحدد خطة التوريد الظروف التي تستوجب اللجوء الى هذه الإجراءات.

إجراء التوريد

أ) الاختيار استناداً الى مؤهلات الاستشاري

ب) اختيار المصدر الواحد للشركات الاستشارية

ث) الاختيار على أساس ميزانية ثابتة

ج) الاختيار على أساس الكلفة الأدنى

ح) الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 5 - 2 و 5- 3 من الارشادات

العامة للاستشاريين لاختيار الاستشاريين الفرديين

خ) إجراءات المصدر الواحد لاختيار الاستشاريين الفرديين

د. مراجعة البنك لقرارات التوريد

تحدد خطة التوريد العقود التي ستخضع لمراجعة البنك المسبقة. أما العقود الأخرى فتخضع لمراجعة البنك المؤخرة.

القسم 4 . سحب حصيلة القرض

أ. البنود العامة

1 . يمكن أن يسحب المقترض حصيلة القرض وفقاً لأحكام المادة الثانية من الشروط العامة، هذا القسم والإرشادات الاضافية المماثلة التي يحددها البنك بموجب إخطار الى المقترض (ومن ضمنها «إرشادات البنك الدولي للصرف في ما يخص المشاريع» العائدة لشهر أيار من العام 2006، استناداً الى مراجعة البنك له من وقت لآخر وكما يتم تطبيقها وفقاً لهذه الاتفاقية وبناءً على إرشادات مماثلة)، من أجل تمويل المصاريف المؤهلة المنصوص عليها في الجدول في الفقرة 2 أدناه.

2 . يبيّن الجدول التالي فئات المصاريف المؤهلة التي تمول من حصيلة القرض («فئة»)، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة والمؤهلة التي ستمول في كل فئة.

(انظر ملف الربط)

ب. شروط السحب، مدة السحب

1 . بغض النظر عن أحكام الجزء أ من هذا القسم، لا يتم سحب الاموال لتسديد دفعات تمت سدادها قبل تاريخ هذه الاتفاقية، باستثناء السحوبات للمصاريف المؤهلة التي لا تتخطى مبلغ 5400000 دولار اميركي فيمكن تنفيذها لتسديد الدفعات التي تمت قبل هذا التاريخ، بدءاً من 18 نيسان/أبريل 2011 ضمناً.

2 . تاريخ الاقفال هو 31 كانون الاول/ديسمبر 2015 .

الجدول 3

خطة جدولة القرض

يلتزم المقترض بتسديد كامل مبلغ القرض الاساسي مع حلول 15 تموز/يوليو 2023 .

ملحق

القسم 1 .

التعريفات

1 . «إرشادات عامة لمكافحة الفساد» تعني «الارشادات العامة حول تجنب ومكافحة الغش والفساد في المشاريع التي تمولها قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية IDA» بتاريخ 15 تشرين الاول/أكتوبر 2006 المراجعة في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2011 .

2 . «فئة» تعني الفئة المنصوص عليها في الجدول في القسم الرابع من الجدول الرابع التابع لهذه الاتفاقية.

3 . «الممول المشترك» عبارة تشير الى وكالة التنمية الفرنسية AFD.

4 . «التمويل المشترك» يعني، لتحقيق غايات الفقرة 16 من ملحق الشروط العامة، مبلغ 21 مليون يورو يتم تأمينها من خلال الممول المشترك من أجل المساعدة في تمويل المشروع.

5 . «اتفاقية التمويل المشترك» تعني الاتفاقية التي أبرمت بتاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر 2011 التي دخلت حيز التنفيذ بين مجلس الانماء والاعمار ووكالة التنمية الفرنسية التي تنص على التمويل المشترك من الوكالة.

6 . «الارشادات العامة للاستشاريين» تعني «الارشادات العامة»: اختيار الاستشاريين واستخدامهم في إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية IDA» تاريخ كانون الثاني/يناير 2011 .

7 . DGA تعني المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة (كما تم تحديد هذه العبارة) و/أو أي جهة تخلفها.

8 . DGU تعني المديرية العامة للتخطيط المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل التابعة للمقترض أو أي خلف لها.

9 . «الاشخاص المعنيون بالاخلاء» تعني أي شخص تعرض أو يمكن أن يتعرض لآثار اقتصادية واجتماعية مباشرة بسبب: (1) استملاك الارض غير الارادي الذي أدى الى: (أ) تغيير مكان المنزل (أو الملجأ) أو خسارته؛ (ب) خسارة الاصول أو الوصول اليها؛ (ج) خسارة مصادر الدخل أو الموارد المالية بغض النظر عن ضرورة إنتقال هذا الشخص من منزل لآخر أو عدمه أو (2) القيود اللاإرادية على الوصول الى الحدائق العامة والمحميات المحددة بموجب القانون مما يؤدي الى آثار سلبية على معيشة هذا الشخص.

10 . «التقييم البيئي» تعني التقييم البيئي الذي يقوم به المقترض والذي يكون مرضياً للبنك شكلاً ومضموناً تاريخ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002 ووفق تعديله الاخير في كانون الثاني/يناير من العام 2012، كما انه وضمن اعتبارات اخرى: والمتضمن (1) تحديد وتقييم الآثار البيئية المحتملة للاجراءات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع؛ (2) تقييم للإجراءات البديلة؛ (3) خطة الادارة البيئية (كما تم تحديد هذا المصطلح في ما يلي) التي تفصل الإجراءات التخفيفية وإجراءات الرصد والتقرير والإجراءات المؤسساتية والموازنة والادارية لتنفيذ المشروع مع العمل على ضمان امتثال هذه الأنشطة المشار اليها في الفقرة الفرعية (1) للإجراءات المذكورة وإلغاء الآثار البيئية السلبية والمعاكسة وموازنة هذه الآثار أو تقليصها لتصل الى مستويات مقبولة حيث يمكن تعديلها من وقت لآخر مع موافقة البنك المسبقة.

11 . خطة الادارة البيئية EMP تعني الخطة التي وضعها المقترض في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2002 وكما تم تعديلها في شهر كانون الثاني/ (يناير من العام 2012 وإدراجها في إطار ESIA وهذه الخطة قابلة للتعديل من وقت لآخر مع موافقة البنك المسبقة. تنص هذه الخطة على التدابير التخفيفية وتدابير الرصد والتدبير المؤسساتية التي يجب اتخاذها في خلال عملية تنفيذ المشروع وتشغيله ليوازن أو يخفف الآثار البيئية السلبية الى مستويات مقبولة

من البنك، ووضع المتطلبات المناسبة للادارة الصحيحة للموارد الثقافية العينية.

12 . الشروط العامة «تعني الشروط العامة لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير» تاريخ 31 تموز/يوليو 2010 .

13 . «تكاليف التشغيل المتزايدة» تعني المصاريف في إطار المشروع التي تتكبدها الهيئة المنفذة للمشروع في ما يتعلق بصيانة الآليات والمعدات، الفيول ورسوم خدمات المنافع ومعدات المكتب والدعم المكتبي والمراسلات والتواصل وتكاليف النقل المحلي باستثناء رواتب الموظفين لدى المقترض والهيئة المنفذة للمشروع.

14 . {MOC} تعني وزارة الثقافة التابعة للمقترض و/أو أي جهة تخلفها.

15 . {MOT} تعني وزارة السياحة التابعة للمقترض و/أو أي جهة تخلفها.

16 . «اتفاقية القرض الأصلية» تعني اتفاقية القرض بين مشروع الارث الثقافي والتنمية المدينية CHUD (قرض رقم 7166 -- LE) بين المقترض والبنك، بتاريخ 24 تموز/يوليو 2003 كما تم تعديلها حتى تاريخ هذه الاتفاقية.

17 . «المشروع الأصلي» أي المشروع الموصف في «اتفاقية القرض الاصلية».

18 . «الارشادات العامة بشأن التوريد» هي «الارشادات للمقترضين من البنك الدولي: بشأن توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية

في إطار قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير وقروض ومنح المؤسسة الدولية للتنمية IDA تاريخ كانون الثاني/يناير 2011 .

19 . «خطة التوريد» تعني خطة التوريد التي وضعها المقترض للمشروع بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2012 والمشار اليها في الفقرة 1 - 16 من الارشادات العامة بشأن التوريد والفقرة 1 - 24 من الارشادات العامة للاستشاريين، حيث سيتم تحديثها من وقت لآخر وفقاً لأحكام الفقرات المذكورة.

20 . «خطة تنفيذ المشروع» PIP التي أعدها المقترض في كانون الثاني/يناير من العام 2003 وهي مقبولة للبنك في الشكل والمضمون، كما أنها وضمن اعتبارات اخرى: (1) تحدد دور كل من الهيئات المشاركة في تنفيذ المشروع ومسؤولياتها؛

(2) تنص على الجدول الزمني للإجراءات المطلوب تنفيذها بموجب المشروع؛ (3) تحدد الإجراءات التي ينبغي استخدامها من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المشروع وتقييم مداه؛ (4) تبين تفاصيل إجراءات الادارة المالية للمشروع شاملة ضمن اعتبارات أخرى ترتيبات التدقيق والمحاسبة ورفع التقارير المالية المتعلقة بالمشروع بما أنها قابلة للتعديل من وقت لآخر مع موافقة البنك المسبقة.

21 . «الهيئة المنفذة للمشروع» تعني مجلس الانماء والاعمار التابع للمقترض، وهو ادارة عامة تعمل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1977 والقانون رقم 295 تاريخ 3 نيسان/ابريل 2001 أو أية جهة تخلفها.

22 . «تشريع الهيئة المنفذة للمشروع» يعني المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1977 والقانون رقم 295 تاريخ 3 نيسان/ابريل 2001 .

23 . «وحدة ادارة المشروع PMU» تعني الوحدة التي سيتم الابقاء عليها من قبل الهيئة المنفذة للمشروع وفقاً للقسم 1 - أ - 1 من الجدول 2 التابع لهذه الاتفاقية.

24 . «خطة عمل بشأن اعادة الاسكان» أو اختصاراً RAP تعني أي خطة محددة لموقع معين أو أي خطة مختصرة يعدها المقترض وفقاً لإطار سياسة اعادة الاسكان وبالشكل والمضمون الذي يرضي البنك.

وتتضمن الخطة بناية سلامة في صيدا التي تم تعديلها ونشرها في كانون الاول/ديسمبر من العام 2011، خطة السوق القديم وساحة البوابة في صور التي تم تعديلها ونشرها في كانون الثاني/يناير من العام 2012، خطة منصات البيع (طرابلس) التي تم تعديلها ونشرها في كانون الثاني/يناير من العام 2012، وخطة خان العسكر والمحلات (طرابلس) التي تم تعديلها ونشرها في كانون الثاني/يناير من العام 2012 .

25 . «إطار سياسة إعادة الاسكان» تعني سياسة المقترض، التي اعتمدها في 30 كانون الثاني/يناير 2003، التي عدلت آخر مرة في شهر تموز/يوليو من العام 2011 بشكل مرضٍ للبنك، وهي تنص على قواعد وإجراءات وإرشادات محددة بشأن: (1) استملاك الاراضي و/أو الاصول الاخرى من الاشخاص؛ (2) اعادة إسكان الاشخاص المعنيون بالاخلاء وإعادة تأهيلهم والتعويض عنهم؛ (3) ترتيبات رفع التقارير والرصد من أجل ضمان انصياعها للسياسة المذكورة ويمكن تعديلها من وقت لآخر مع موافقة البنك المسبقة.

26 . «المشروع الفرعي» أي المشروع أو الاستثمار الذي سيتم تنفيذه بموجب الجزء «أ» من المشروع.

27 . «الاتفاقية الفرعية» تعني الاتفاقية المشار اليها في القسم أ - ب من الجدول 2 من هذه الاتفاقية والذي بموجبها يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض بعهدة الهيئة المنفذة للمشروع.

28 . «التدريب» يعني ما هو مرتبط بالمشروع من زيارات دراسية، دورات التدريبية مؤتمرات وورش العمل وأي نشاطات تدريبية أخرى غير مشمولة بالخدمات المقدمة في العقود الأخرى بما فيها كلفة مواد التدريب وإيجار الأماكن والتجهيزات، السفر، تعويض يومي مقطوع للمتدربين والمدربين، كلفة المدربين وأية أكلاف نثرية أخرى متعلقة بالتدريب.

اتفاقية المشروع (تمويل إضافي لمشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية)

بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير و مجلس الإنماء والإعمار تاريخ 9 آب، 2012

اتفاقية المشروع

أبرمت الاتفاقية المؤرخة في 9 آب العام 2012 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك) ومجلس الانماء والاعمار (الهيئة المنفذة للمشروع - المجلس) (اتفاقية المشروع) المتصلة باتفاقية القرض (اتفاقية القرض) التي تحمل التاريخ عينه بين الجمهورية اللبنانية

(المقترض) والبنك. واتفق كل من البنك والهيئة المنفذة للمشروع على ما يلي:

المادة الاولى - الشروط العامة، التعريفات

1 - 1 تشكل الشروط العامة (كما تم تحديدها في ملحق اتفاقية القرض) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1 - 2 تدل العبارات المكتوبة بالاحرف الكبيرة في هذه الاتفاقية على المعاني والدلالات المحددة لها في إتفاقية القرض أو الشروط العامة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المادة الثانية - المشروع

2 - 1 تعلن الهيئة المنفذة للمشروع عن التزامها بأهداف المشروع المذكور. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذه وفق أحكام المادة الخامسة من الشروط العامة، ويجب أن تؤمن، بشكل فوري وعند الحاجة، الأموال والمنشآت والخدمات والموارد الاخرى الضرورية للمشروع.

2 - 2 من دون أي قيود على أحكام ال

الجدول الزمني

تنفيذ المشروع

القسم الاول: ترتيبات التنفيذ

1 . تحتفظ الهيئة المنفذة للمشروع بالمسؤولية الكاملة عن ادارة المشروع وتنفيذه ومن ضمنها المسؤولية عن كل من عمليات الشراء (التوريد) والصرف في إطار المشروع، مسك حسابات المشروع، ترسية العقود والاشراف

عليها اضافةً الى الاستعانة بالاستشاريين ووضع ترتيبات رفع التقارير. لهذه الغاية، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بالحفاظ على وحدة ادارة المشروع وفق الاصول طيلة فترة التنفيذ ومع تنفيذ وظائفها والتوظيف وتأمين الموارد ودفاتر الشروط والمؤهلات التي تستوفي شروط البنك والمقبولة لديه.

2 . من دون فرض أي قيود على عمومية ما سبق، تحتفظ الهيئة المنفذة للمشروع بإستشاري بيئي، على أساس دفتر شروط يتضمن مهام وصلاحيات تستوفي شروط البنك ليساعد الهيئة المنفذة للمشروع في رصد التقييمات البيئية وإجرائها بموجب القسمين «أ» و«ب» من المشروع.

3 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع وفق خطة تنفيذ المشروع PIP، ولا يجب أن تعدل، تعلق تلغي، تبطل أو تتنازل عن أي إجراء منصوص عليه في خطة تنفيذ المشروع PIP من دون موافقة البنك المسبقة.

4 . تمارس الهيئة المنفذة للمشروع حقوقها بموجب الاتفاقية

الفرعية بطريقة تسمح لها بحماية مصالح المقترض والبنك وبتحقيق غايات القرض. ولا يحق للهيئة المنفذة للمشروع إنفاذ، تعديل، إلغاء أو التنازل عن الاتفاقية الفرعية أو أي حكم من أحكامها إلا في حال وافق البنك على خلاف ذلك.

5 . على المستوى المحلي، تساعد وحدات التنفيذ البلدية الهيئة المنفذة للمشروع في المدن الخمسة التي يشملها المشروع. وهذه الوحدات تتألف ضمن اعتبارات أخرى من مهندسين معماريين / مخططي مدن، مختصين في أنشطة الترميم والمحافظة على العمران وخبراء اجتماع وجهاز موظفي الدعم الاداري ذي الصلة. ويتوجب على الهيئة المنفذة للمشروع الابقاء على هذه الوحدات وفي أي وقت كان كاملة العدد من حيث الموظفين المؤهلين وذلك استناداً الى دفاتر شروط مع مهام وصلاحيات تستوفي شروط البنك. وتكون وحدات التنفيذ البلدية مسؤولة عن: (1) إعداد الدراسات الفنية، (2) الاشراف على الاعمال والاشغال، (3) التعامل مع المصالح الادارية والفنية التابعة للبلدية ومع المديرية العامة للتنظيم المدني DGU والمديرية العامة للآثار DGA ووزارة السياحة MOT وهيئات القطاع العام والقطاع الخاص المعنية بتنفيذ المشروع، و(4) التعامل مع السكان المقيمين والمجتمعات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

ج. مكافحة الفساد

تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع وفق أحكام ارشادات مكافحة الفساد.

د. تدابير إحتياطية

1 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ المشروع وفقاً للتقييم البيئي وخطة ادارة شؤون البيئة EMP وإطار سياسة إعادة الاسكان وخطة عمل بشأن اعادة الاسكان. وتلتزم أيضاً بعدم تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إبطال أو التنازل عن أي إجراء أو بند منصوص عليه في للتقييم البيئي وخطة ادارة شؤون البيئة EMP وإطار سياسة إعادة الاسكان وخطة عمل بشأن إعادة الاسكان من دون موافقة البنك المسبقة.

2 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بما يلي (1) عدم بدء العمل بأي مشروع فرعي ذي صلة بالاشخاص المعنيين بالإخلاء في اطار المشروع ما لم تزود البنك بخطة عمل بشأن إعادة الاسكان مقبولة منه من ناحية الشكل والمضمون وتتعلق بتنفيذ المشروع الفرعي المذكور، (ب) يتم تنفيذ كل مشروع فرعي وفقاً لخطة العمل بشأن إعادة الاسكان الخاصة به.

3 . لأغراض تنفيذ القسمين ألف وباء من المشروع، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ خطة ادارة شؤون البيئة EMP وفق جدول زمني مقبول من البنك ويسهر على أن يتم تنفيذ كل الاجراءات المتعلقة بالحد من الضرر البيئي اضافة إجراءات الاشراف والتعزيز المؤسساتي المنصوص عليها في خطة ادارة شؤون البيئة EMP بطريقة مقبولة من البنك، كما يجب تزويد البنك بتقارير نصف سنوية تنتهي في ال 30 من شهر نيسان من كل سنة حتى انتهاء مدة المشروع على أن تكون مقبولة من البنك في الشكل والمضمون. وتتضمن التقارير وصفاً لسير العمل في تنفيذ المشروع وتقدمه ويتضمن ايضاً نتائج وتوصيات تتعلق خطة ادارة شؤون البيئة EMP.

4 . لأغراض تنفيذ القسم ألف من المشروع، تقوم الهيئة المنفذة للمشروع بتنفيذ اعادة الاسكان واعادة التأهيل للاشخاص المعنيين بالاخلاء وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في إطار سياسة إعادة الاسكان وأي خطط عمل بشأن إعادة الاسكان على أن تكون مقبولة من البنك. ومن دون قيود على عمومية ما سبق ذكره، تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بما يلي: (1) تزويد البنك بأي مراجعات يقترح إدخالها على إطار سياسة إعادة الاسكان وأي خطة عمل بشأن اعادة الاسكان من أجل تحقيق أهدافها وبالتالي إدخال هذه المراجعات على الاطار وخطة العمل كما يتم الاتفاق عليها مع البنك، (2) الحفاظ على السياسات والاجراءات المناسبة من أجل تمكين الهيئة المنفذة للمشروع من الاشراف على تنفيذ إطار سياسة اعادة الاسكان وأي خطة عمل بشأن اعادة الاسكان وتقييمها بشكل دوري ووفقاً للارشادات المقبولة من البنك وعلى تحقيق الاهداف المذكورة، (3) تزويد البنك، كل سنة حتى نهاية المشروع، بتقارير ربع سنوية حول نتائج هذه الانشطة في خلال الفترة التي تسبق تاريخ التقرير المذكور، (4) ومن دون قيود على أحكام البند 2 - 3 الفقرة (ب) من هذه الاتفاقية، تزويد البنك، عند انتهاء المشروع، بتقييم حول الالتزام بأحكام خطط العمل بشأن اعادة الاسكان ذات الصلة ووفق دفاتر شروط مقبولة من البنك.

القسم 2 الاشراف على المشروع، رفع التقارير والتقييم

أ. تقارير المشروع

1 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بالاشراف على سير العمل بالمشروع وتقييمه، وتحضير تقارير المشروع وفقاً لأحكام البند 5 - 8 (ب) من الشروط العامة وعلى أساس المؤشرات المقبولة من البنك. يغطي كل تقرير فرعي عن المشروع فترة تمتد على فصل من السنة ويجب رفعه الى البنك في مدة لا تتعدى الشهر بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير من أجل ادراجه في التقرير الكامل للمشروع وإرساله من قبل المقترض الى البنك.

2 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بتسليم المقترض في مهلة اقصاها 30 أيار/مايو 2016 كل المعلومات التي قد يطلبها المقترض أو البنك بشكل منطقي لأغراض تنفيذ البند 5 - 8 (ج) من الشروط العامة من أجل إدراجها في التقرير المشار اليه في ذلك البند.

ب. الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق

1 . تلتزم الهيئة المنفذة للمشروع بالحفاظ على نظام ادارة مالية وتحضير الكشوفات المالية وفقاً لمقاييس المحاسبة المناسبة المطبقة والمقبولة من البنك، وكليهما يجب أن يطبقا بطريقة تعكس العمليات والشروط المالية للهيئة المنفذة للمشروع ومن ضمنها العمليات والموارد والمصاريف والنفقات المتصلة بالمشروع.

القسم 3 . التوريد

يتم توريد كل السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية التي يتطلبها المشروع، والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض، وفقاً لأحكام القسم 3 من الجدول الزمني 2 من اتفاقية القرض.