اتفاقية دولية 15/04/2014
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/04/2014
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 258 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 11/9/1433 ه الموافق 30/7/2012م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).
بما أن:
(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الاعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي، المرحلة الثانية، الجمهورية اللبنانية، وذلك طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي ب («المنشآت») وذلك لاستخدامها في اطار المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) البائع قد أبلغ المشتري بموافقته على تنفيذ المنشآت اليها بالفقرة (أ) اعلاه بموجب رسالته للبائع بتاريخ 6/6/2010 والتي وافق عليها المشتري بموجب رسالته بتاريخ 15/6/2010م.
(ج) البائع، تحقيقاً لرغبة المشتري، سيقوم بتنفيذ المنشآت، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (26.840.000) ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألف دولاراً امريكياً أي ما يعادل تقريباً (17.890.000) سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعين ألف ديناراً إسلامياً مقابل ثمن بيع يتم تحديده وفقاً لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال ست عشرة (16) سنة بعد فترة اعداد مدتها ثلاث (3) سنوات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
المادة الاولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية،
وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت، بأسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (26.840.000) ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعين ألف دولاراً أمريكياً أي ما يعادل تقريباً (17.890.000) سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعين ألف ديناراً إسلامياً.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
المنشآت: الاشغال والاعمال المدنية والخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة 5 من اتفاقية الوكالة.
المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ الاعمال المدنية.
العقد: عقد الاعمال المدنية المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الاعمال المدنية.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري بمقتضى المادة 5 من اتفاقية الوكالة وذلك لغرض الاشراف على تنفيذ المنشآت.
التكلفة الاجمالية: التكلفة الاجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت الاستلام الاولي للاعمال المدنية وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد اتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.
ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بمضي ستة وثلاثين (36) شهراً.
حالات الاخلال: الحالات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقاً للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الاسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة تطوير المنشآت
3 - 1 اتفق البائع والمشتري على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت وفقاً لهذه الاتفاقية، وأن يقوم المشتري بتسلم المنشآت وفقاً للشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
3 - 2 يكون التزام البائع بتنفيذ المنشآت مشروطاً بقيام المشتري
بتحديد وتملك الاراضي التي سيقام عليها المشروع واعطاء إذن للبائع بتنفيذ المشروع على تلك الاراضي قبل اختيار المقاول وفقاً للمادة 3 - 4 من هذه الاتفاقية.
3 - 3 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل المشتري في كل الامور المتعلقة بتنفيذ المنشآت.
3 - 4 تفادياً لأي التباس، يوافق المشتري على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت بنفسه أو عن طريق إبرام عقد مع المقاول الذي يلتزم بالتنفيذ طبقاً للمواصفات المبينة في هذه الاتفاقية.
3 - 5 يحق للمشتري - بالاتفاق مع البائع - تعيين استشاري يقوم بمطابقة التنفيذ للمواصفات، ويقرر صلاحية المنشآت للتسليم.
المادة الرابعة ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية يتم تسليم المنشآت الى المشتري خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول سحب.
المادة الخامسة إنهاء الاتفاقية بشرط الخيار أو حق الفسخ
5 - 1 يجوز للمشتري خلال مدة (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد ما لم يقع الشروع في تنفيذ المشروع.
5 - 2 يجوز للبائع أن يعلق تنفيذ هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشترى في أي من الحالات التالية:
أ) إذا فشل المشترى في الوفاء بالتزامه السابق بدفع أي مبلغ مستحق للبائع.
ب) اذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) اذا اتضح أن أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
يظل تنفيذ الاتفاقية معلق حتى يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك. ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، أن يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
5 - 3 لا يكون لتعليق تنفيذ الاتفاقية بموجب المادة (5 - 2) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
المادة السادسة قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة التسلم النهائي يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعة فيه ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت للمواصفات.
المادة السابعة نقل الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل إليه ملكيتها وتبعة هلاكها.
المادة الثامنة حالة المنشآت
8 - 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع أية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعى أحد بأنه ناتج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من تنفيذ المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الاضرار الناتجة عن ذلك.
8 - 2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات أخرى تكون موجودة قانوناً أو عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية اجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
المادة التاسعة ثمن البيع وطريقة أدائه
9 - 1 يكون ثمن بيع المنشآت الى المشتري، بصفة مبدئية، مبلغاً يعادل إثنين وثلاثين مليوناً وستمائة وإثنين ألف وسبعمائة وواحد وثلاثين (32.602.731) دولاراً أمريكياً.
9 - 2 الثمن المحدد في المادة 9 - 1 أعلاه تم تحديده على أساس تقديري، وسيتم تحديد ثمن البيع بصفة قاطعة عند إتمام تنفيذ المنشآت.
9 - 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في اثنين وثلاثين (32) قسط نصف سنوي متتال. ويتم دفع أول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد أقساط ثمن البيع الى المشتري بعد إصدار شهادة التسلم النهائي.
9 - 4 يتم أداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
9 - 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:
Account No. 159111.
Gulf International Bank (UK) Limited.
One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United Kingdom.
SWIFT CODE: SINTGB2L.
(ب) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No. 122432 GBP2520 01.
Gulf International Bank B.S.C., One Knightsbridge -- London Branch.
London SW1X 7XS -- United Kingdom.
Telex No. 8812889/8813326 GIBANK G.
SWIFT CODE: GULFGB2L.
(ج) إذا كان السداد باليورو:
Account No. 096965 001 51,
Union De Banques Arabes Et Fran5aises (UBAF).
92523 Paris, Neuilly Cedex -- France.
Telex No. 610334 UBAF.
SWIFT CODE: UBAFRPPXXX.
9 - 6 إذا كان أي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
9 - 7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقاً من المشتري في أي وقت بموجب هذه الاتفاقية. وكلما لزم تحويل أي مبالغ لأغراض هذه الاتفاقية من الدينار الاسلامي لأية عملة أو من أية عملة الى الدينار الاسلامي يكون ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ.
9 - 8 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
المادة العاشرة إقرارات المشتري
يقر المشتري:
1) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
3) أن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقاً لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون.
4) أن كل الاشغال والشروط والاشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية: (أ) لتمكين المشتري من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.
5) أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.
المادة الحادية عشرة حالات الإخلال
11 - 1 إذا حدثت أية حالة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، واذا لم يكن الخطأ معزوا الى البائع، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الاخفاق لمدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق.
ب) إذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة (30) ثلاثين يوماً من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة
(30) ثلاثين يوماً بعد إخطار البائع للمشتري.
د) إذا أصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.
ه) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم.
11 - 2 إذا حدثت أية حالة من حالات الاخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة اخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معاً، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الامر.
11 - 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الاخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الاخرى.
المادة الثانية عشرة إلغاء المبلغ المعتمد
12 - 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.
12 - 2 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور (60) ستين يوماً على إنهاء العقد.
12 - 3 إذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 - 1 أو المادة 12 - 2 تنقضي أية التزمات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الالغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الالغاء.
12 - 4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد.
المادة الثالثة عشرة نفاذ الاتفاقية
13 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدم المشتري للبائع رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمناً على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وأن هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتان للحكومة قانوناً طبقاً لأحكامهما وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة.
13 - 2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الاسباب المؤدية إلى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة التنازل عن الحق
إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوق الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات
15 - 1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية).
15 - 2 كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية، وكل إدعاء يدَّعيه طرف على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية يجب أن يُعرض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً تحكيمياً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد وإجراءات
تحكيم هذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية. وتستخدم اللغة العربية طوال إجراءات التحكيم. ويكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً وقابلاً للتنفيذ ضد الطرفين.
15 - 3 إذا لم يُعمل بقرار المحكّمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخة منه للطرفين، فإنه يكون لأيٍّ من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أيّ محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء الى أيّ وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكّمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
15 - 4 يوافق المشتري على تنفيذ أي حكم أو قرار محكمة يصدر بسبب هذا الاتفاقية في أي اختصاص قضائي على أية أموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق المشتري على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقه في الاعتراض على أية دعاوى أو إجراءات ناتجة أو متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي الذي تتواجد به أموال (ممتلكات) المشتري. ويوافق أيضاً على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن أي ادعاء بأن مثل تلك الدعاوى أو الاجراءات المقامة ضمن أي اختصاص قضائي قد أقيمت بشكل غير ملائم.
15 - 5 يوافق المشتري موافقةً لا رجعة فيها على ألاّ يطالب لنفسه أو لأصوله، في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو غيرها من الاجراءات القانونية (سواء للمساعدة أو لتنفيذ الأحكام، وسواء قبل قرار المحكُمين أو الحكم اقضائي أو خلال ذلك(؛ كما يوافق على ألاّ يطالب لنفسه أو لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها او نُسِبت له أو لأصوله (سواء طالب بها أم لم يطالب بها).
المادة السادسة عشرة الإخطارات والعناوين
16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكسميلي الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
16 - 2 تنفيذاً لحكم المادة 16 - 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
المشتري:
حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار.
مجلس الانماء والاعمار.
سرايا قصر العدل سابقاً.
ص. ب.: 5351/116 بيروت - لبنان.
فاكسميلي: 3/981252 - 1 - 961 .
هاتف: 2/981431 - 1 - 961 .
البائع:
البنك الاسلامي للتنمية،
ص. ب رقم 5925 - جدة - 21432،
المملكة العربية السعودية.
برقياً: بنك إسلامي - جدة.
فاكسميلي: 966263636871 .
هاتف: 96626361400 .
وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
المفوض بالتوقيع عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير المالية
وزير الطاقة والمياه
رئيس مجلس الانماء والاعمار
عن البنك الاسلامي للتنمية