اتفاقية دولية 15/04/2014
اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1034 01 D مشروع اتفاقية قرض بتاريخ 12 تشرين الاول 2012 في ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض «و» الجمهورية اللبنانية المقترض
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/04/2014
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 260 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1034 01 D
مشروع اتفاقية قرض بتاريخ 12 تشرين الاول 2012 في ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض «و» الجمهورية اللبنانية المقترض
المحتويات
1 . التعاريف والتفسيرات
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
3 . آليات صرف الاموال
4 . الفوائد
5 . تغيير احتساب الفائدة
6 . العمولات
7 . السداد
8 . السداد المبكر والالغاء
9 . التزامات الدفع الاضافية
10 . الافادات
11 . الالتزامات
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
14 . ادارة القرض
15 . متفرقات
16 . الاشعارات
17 . القانون المرعي الاجراء والتحكيم واختيار المقر
18 . الدخول حيز التنفيذ والمدة
الملحق الاول - أ - التعاريف
الملحق الاول - ب - التفسيرات
الملحق الثاني - وصف المشروع
الملحق الثالث - خطة التمويل
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
الملحق الخامس - نماذج رسائل
الملحق السادس - شهادة التحقق من قوائم العقوبات المالية
اتفاقية قرض
في ما بين:
الجمهورية اللبنانية،
ممثلة بوزير الطاقة والمياه، السيد جبران باسيل المفوض بحسب الأصول للاغراض المنصوص عنها في هذه الاتفاقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 37 بتاريخ 19 أيلول 2012 .
و
ممثلة بالسيد نبيل عدنان الجسر، بصفته رئيس مجلس الانماء والاعمار، المفوض بحسب الاصول للاغراض المنصوص عنها في هذه الاتفاقية وفقاٌ لقرار مجلس الوزراء رقم 37 بتاريخ 19 أيلول 2012،
(المشار اليها أدناه ب «المقترض»)؛
من جهة،
و:
الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مقرها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس - 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12، المقيدة في السجل التجاري في باريس تحت الرقم 775 665 599، والممثلة بالسيد دوني كاسا، بصفته مدير الوكالة في بيروت، والمفوض بحسب الاصول للاغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(المشار اليها أدناه ب «الوكالة» أو «المقرض»)؛
من جهة اخرى،
(والمشار اليهما مجتمعتين ب «الفريقان» ومنفردتين كلاً منهما ب «الفريق»).
حيث أن:
أ. المقترض يرغب في تنفيذ مشروع لتجميع ومعالجة المياه المبتذلة في قضاء جونية - كسروان بما يتوافق مع الوصف الوارد في الملحق الثاني («المشروع»).
ب. المقترض قد طلب من المقرض توفير قرض مخصص لتمويل جزئي للمشروع.
ج. المشروع هو موضوع تمويل مشترك مناصفة من قبل البنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية، كما انه قد يكون موضع تمويل شامل مع المفوضية الاوروبية في اطار مرفق الاستثمار من أجل الجوار في شكل قروض ومنح.
البنك الاوروبي للتثمير قد وقع في العام 2009 اتفاقية التمويل الخاصة به بقيمة سبعين مليون يورو، وقد صادق عليها مجلس النواب اللبناني في آب 2011 .
لقد سبق ووافقت اللجنة التنفيذية لمرفق الاستثمار من اجل الجوار على تقديم أربعة (4) ملايين يورو كمنحة لتمويل المساعدة الفنية، تم وضعها في تصرف البنك الاوروبي للتثمير، بصفته الجهة المبادرة بين المانحين لهذا المشروع. وسيتم طلب مبلغ اضافي بقيمة 6 ملايين يورو الى جانب الاستثمارات من السلطات الاوروبية في مرفق الاستثمارات من اجل الجوار في العام 2012.
د. البنك الاوروبي للتثمير هو الجهة المبادرة في التمويل المشترك.
ه. الجمهورية اللبنانية، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار بصفته السلطة المتعاقدة، هي المستفيد الفعلي من التمويل المشترك ومن القرض. سيتم تسليم البنى التحتية للمشروع الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي ستصبح المالك الرسمي لها فتتولى استثمارها وتشغيلها بموجب اتفاقية يتم التصديق على أحكامها من قبل الوكالة.
و. المقرض قد وافق بموجب القرار رقم C20110434 الصادر عن مجلس الادارة بتاريخ 15 كانون الاول 2011، على منح القرض للمقترض وفقاً للاحكام والشروط التالية. ويلفت المقرض انتباه المقترض الى وجوب توقيع هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الاول 2012 وان اول عملية صرف اموال ستتم في مهلة لا تتجاوز أربعة عشر شهراً اعتباراً من تاريخ قرار المنح، على ان يؤدي عدم الالتزام بهذه المهل الى تغيير في العرض المالي للاتفاقية.
بناءً عليه، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1 . التعاريف والتفسيرات
1 - 1 التعاريف
يكون للمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية (بما في ذلك التمهيد اعلاه والملاحق) المدلولات المخصصة لها في الملحق 1 - أ (التعاريف)، وذلك فضلاً عن المصطلحات المعرفة في اقسام اخرى من الاتفاقية.
1 - 2 التفسيرات
تُفسر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية على النحو المحدد في الملحق ب - 1 (التفسيرات)، ما لم تتم الاشارة الى عكس ذلك.
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
2 - 1 المبلغ
يضع المقرض بتصرف المقترض، بناءً على طلبه وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك أحكام المادة 3،2 (شروط الاستخدام) أدناه، قرضاً لا تتجاوز قيمته الاجمالية الاساسية:
سبعين مليون يورو (70.000.000 يورو).
2 - 2 وجهة الاستخدام
يستخدم المقترض مجمل المبالغ التي يقترضها بموجب القرض لأغراض تتعلق بتمويل المشروع، باستثناء الضرائب والرسوم والمستحقات على اختلافها، وذلك وفقاً لوصف المشروع المحدد في الملحق الثاني (وصف المشروع) وخطة التمويل المحددة في الملحق الثالث (خطة التمويل).
2 - 3 شروط الاستخدام
لا يُلزَم المقرض بالقيام بعمليات صرف الاموال المطلوبة ما لم، في تاريخ طلب صرف الاموال وموعد صرف الاموال المقترح:
أ. يكن هنالك أي حالة استحقاق مبكر أو إمكانية أن تنجم مثل هذه الحالة عن عملية صرف الاموال؛
ب. يكن أي من الممولين المشتركين قد علق دفعاته بموجب المشروع؛
ج. يكن مجموع الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) محترماً ومرضياً بالنسبة الى المقرض.
عندما يقضي تحقق كل أو جزء من الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) بتقديم وثائق معينة:
-لا ينبغي للنسخ النهائية لهذه الوثائق، التي سبق وتم تقديم مسودات عنها الى المقرض وأعرب هذا الاخير عن موافقته عليها، الانطواء على أوجه اختلاف مع هذه المسودات من شأنها التأثير على توازن المشروع وحقوق المقرض أو مصالحه؛
يجب أن تكون الوثائق غير المشار اليها في الفقرة أعلاه مرضية بالنسبة الى المقرض سواء من حيث المضمون أو الشكل.
3 . آليات صرف الاموال
3 - 1 قيمة دفعات صرف الاموال
يتم وضع القرض بتصرف المقترض خلال فترة صرف الاموال، ضمن حدود القرض المتاح وبالمناصفة، وذلك على عدة دفعات.
-على شكل دفعات قابلة للتجديد بعدد لا يتجاوز العشر (10) ما لم يكن هنالك طلب محدد من قبل المقترض وموافقة مسبقة من قبل المقرض، للاشغال والدراسات المحتملة غير الممولة بشكل آخر (دفعات مباشرة أو إعادة تمويل خاصة للدراسات، على النحو المشار أدناه)؛
-لكن، وعند الضرورة، على شكل دفعات مباشرة أو إعادة تمويل للنفقات، وذلك فقط للدراسات وغيرها من الاعمال الفكرية، ضمن حدود مبلغ تراكمي أقصى بقيمة مليوني يورو (2.000.000 يورو)، خاصة لانطلاقة المشروع؛
-توازي كل دفعة من عملية صرف الاموال على الاقل خمسة ملايين يورو
(5.000.000 يورو) أو مبلغ القرض المتاح في حال كان هذا الاخير أقل من خمسة ملايين يورو (5.000.000 يورو)، ما لم يكن ذلك بناءً على طلب محدد من قبل المقترض وموافقة مسبقة من قبل المقرض؛
غير أن القيمة الاجمالية لكل دفعة يجب ألا يتخطى مبلغ عشرة ملايين يورو
(10.000.000 يورو) ما لم يكن ذلك بناءً على طلب محدد من قبل المقترض وموافقة مسبقة من قبل المقرض والبنك الاوروبي للتثمير؛
على الرغم من أحكام الفقرة أعلاه، لا يمكن لقيمة الدفعة الاولى أن تتجاوز سبعة ملايين يورو (7.000.000 يورو) ما لم يكن ذلك بناءً على طلب محدد من قبل المقترض وموافقة مسبقة من قبل المقرض والبنك الاوروبي للتثمير.
3 - 2 طلب الصرف
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 3،2 (شروط الاستخدام)، يجوز للمقترض سحب مبلغ من المال من القرض من خلال تقديم طلب بصرف الاموال الى المقرض بحسب الاصول وبما يحترم طابع المناصفة لعمليات الدفع.
يجب توجيه كل طلب بالصرف من جانب المقترض (الممثل بمجلس الانماء والاعمار) الى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على العنوان التالي:
السفارة الفرنسية في لبنان
طريق الشام، بيروت
Ambassade de France au Liban
Espace des Lettres, rue de Damas Beyrouth
لا يمكن الرجوع عن أي طلب بالصرف وهو لا يُعتبر صالحاً بحسب الاصول إلا في حال:
أ. كان مطابقاً في الشكل إلى حد كبير للنموذج المدرج في الملحق الخامس - أ (نموذج رسالة طلب الصرف)؛
ب. صدوره واستلامه من قبل المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الاقصى المحدد لعملية الصرف؛
ج. إرفاق سائر الوثائق والمستندات الداعمة الضرورية بطلب الصرف وامتثال هذه الوثائق والمستندات لأحكام المادة 4،3 (آليات صرف القرض).
3 - 3 تحقق عملية صرف الاموال
في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، يضع المقرض الدفعة المطلوبة بتصرف المقترض.
يوجه المقرض الى المقترض، في أقرب وقت ممكن، رسالة تأكيد لعملية صرف الاموال مطابقة الى حد كبير في الشكل للنموذج المدرج في الملحق الخامس - ب (نموذج رسالة تأكيد عملية الصرف).
3 - 4 آليات صرف القرض
يتم صرف الاموال وفقاً للآليات التالية:
3 - 4 - 1 إعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المقترض (الدراسات والاعمال الفكرية).
يجوز للمقترض الطلب من المقرض، لعقود تلزيم الدراسات وخدمات الاعمال الفكرية، أن يتم صرف الاموال الى المقترض وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقية بناءً على تبرير، يكون مرضياً بالنسبة الى المقرض، للنفقات المدفوعة من قبل المقترض.
يلتزم هذا الاخير بإرفاق طلبات الصرف:
(i) بالعقود والطلبيات وملفات التلزيم وعند الاقتضاء، الخطط وعروض الاسعار المقدمة مسبقاً الى الوكالة وفقاً لأحكام المادة 6، 11 (التوريد
والمشتريات)، في ما يتعلق بعملية صرف الاموال المطلوبة؛
(ii) بالوثائق المرضية بالنسبة الى المقرض والتي تفيد بأنه قد تم دفع النفقات.
يمكن تقديم المستندات الداعمة، مثل المذكرات أو الفواتير المسددة، على شكل صور أو نسخ طبق الاصل مصدقة من قبل المقترض، مع ذكر المراجع وتواريخ أوامر الدفع. يلتزم المقترض بالإحتفاظ بالنسخ الاصلية وإبقائها في تصرف المقرض وتزويده بصورة أو نسخة طبق الاصل عنها مصدقة في حال طلب ذلك.
يجوز للمقرض أيضاً الطلب من المقترض أي وثيقة أخرى تثبت ان الاستثمار المتصل بهذه النفقات قد تحقق بالفعل.
لا يجوز للقيمة المتراكمة لعمليات صرف الاموال بموجب الآليات الواردة في القسمين 1،4،3 و2،4،3 لمجموع العقود ذات الصلة خلال فترة المشروع تخطي المليوني يورو (2.000.000 يورو).
3 - 4 - 2 عمليات الصرف المباشرة من قبل المقرض الى الشركات (الدراسات والاعمال الفكرية).
أ. يجوز للمقترض الطلب من المقرض القيام بصرف الاموال مباشرة الى الشركات لعقود تلزيم الدراسات والاعمال الفكرية المبرمة في إطار المشروع والتي يتم تلزيمها وفقاً للآليات المبينة في المادة 6،11 (التوريد والمشتريات). لهذه الغاية، يرسل المقترض الى المقرض سائر التوجيهات اللازمة للسماح لهذا الاخير بصرف الاموال المباشرة المطلوبة.
يجب إرفاق هذه التوجيهات ب:
(1) بالعقود والطلبيات والتلزيمات وعند الاقتضاء، الخطط وعروض الاسعار المقدمة مسبقاً الى الوكالة وفقاً لأحكام المادة 6،11 (التوريد والمشتريات)، في ما يتعلق بعملية صرف الاموال المباشرة المطلوبة؛
(2) بالبيانات أو الفواتير أو طلبات الدفع على نحو يعتبر مرضياً من قبل المقرض، مع إمكانية تقديمها على شكل صور أو نسخ طبق الاصل مصدقة من قبل المقترض.
ب. لا يجوز للقيمة المتراكمة لعمليات صرف الاموال بموجب الآليات الواردة في القسمين 1،4،3 و2،4،3 لمجموع العقود ذات الصلة خلال فترة المشروع تخطي المليوني يورو (2.000.000 يورو).
ج. من المتفق عليه أن المقرض سيكون بمثابة وكيل عن المقترض وانه لا يتعين عليه التحقق في أي وقت من الاوقات مما اذا كان هنالك عائق، من أي نوع، لصرف الاموال المطلوبة. الا انه يحتفظ بحق رفض طلبات الصرف في حال علمه بوجود عائق من هذا القبيل.
يخلي المقترض المقرض من كل مسؤولية متعلقة بعمليات صرف الاموال التي تتم ويمتنع عن اتخاذ أي اجراء ضده. يتحمل المقترض مسؤولية العواقب المحتملة للاجراءات التي يتخذها أي فريق ثالث ضد المقرض في ما يتعلق بتنفيذ هذه الوكالة.
يدرك المقترض انه مدين أمام المقرض بالمبالغ المصروفة بموجب هذا القرض تطبيقاً للمادة 3 - 4 - 2 (عمليات الصرف المباشرة من قبل المقرض الى الشركات) فضلاً عن الفائدة على هذه المبالغ اعتباراً من تاريخ عمليات الصرف هذه.
د. طالما أن الدفعات المسبقة يمكن أن تُصرف مباشرة الى المؤسسة المكلفة بتنفيذ عقد معين، مبرم في سبيل إنجاز المشروع، يلتزم المقترض منذ هذا التاريخ بتفويض لصالح المقرض، في حال طلب ذلك، أي كفالة مصرفية لاسترداد الدفعة المسبقة قد تغطيها.
3 - 4 - 3 عمليات الصرف على شكل دفعات
تستخدم الدفعات لتمويل المشتريات والتوريدات المتصلة بالمشروع، خاصة الاشغال، والتي تتم على النحو المنصوص عليه في المادة 6،11 (التوريد والمشتريات).
يتم صرف الدفعات (باليورو) من قبل المقرض لحساب المشروع المصرفي حيث يمكن ايضاً ايداع الدفعات المصروفة من التمويل المشترك.
لا يجوز ابداً ان تقل قيمة الدفعة عن خمسة ملايين يورو (5.000.000 يورو)، باستثناء الدفعة الاخيرة التي تبلغ قيمتها المبلغ المتبقي من القرض في حال كان اقل من خمسة ملايين يورو (5.000.000 يورو).
لا يجوز ان تتخطى قيمة الدفعة عشرة ملايين يورو (10.000.000 يورو)، ما لم يطلب المقترض ذلك بشكل محدد وبناءً على موافقة مسبقة من قبل كل من المقرض والبنك الاوروبي للتثمير.
لا يجوز ان تتخطى قيمة الدفعة الاولى سبعة ملايين يورو (7.000.000 يورو) ما لم يطلب المقترض ذلك بشكل محدد وبناءً على موافقة مسبقة من قبل كل من المقرض والبنك الاوروبي للتثمير.
من دون الاخلال بالمواد 3 - 1 و3 - 2 و3 - 3 أعلاه، تتم عمليات الصرف في الحساب المصرفي للمشروع بالتنسيق بين الممولين وبناءً للشروط المنصوص عليها أدناه والملحق الرابع (الشروط التمهيدية) والتي سيتم تحديدها في التفاهم حول الاجراء التنفيذي للمشروع.
على وجه الخصوص، تتم عمليات صرف الاموال من دون تفضيل. في تاريخ الانتهاء من المشروع، تتم اعادة الاموال غير المستخدمة والمودعة في الحساب المصرفي للمشروع لكل من الجهات الممولة بما يتناسب مع مساهمة كل منها في التمويل الاجمالي للمشروع وذلك وفقاً لتخصيص عمليات التمويل المشتركة.
ينبغي أخذ المبالغ المصروفة مباشرة الى المؤسسات بعين الاعتبار لتنفيذ التساوي في الدفعة الاخيرة.
أ. صرف الدفعة الاولى
يقوم المقرض، وفقاً للشروط المشار اليها في المادتين 2 - 3 (شروط الاستخدام) و3 - 4 (آليات صرف الاموال) من الاتفاقية، بتسديد الدفعة الاولى إثر تقديم الوثائق التالية:
طلب الصرف وفقاً لأحكام المادة 3 - 2 (طلب الصرف)؛
شهادة توطين الحساب المصرفي الذي يحمل اسم المشروع؛
برنامج تقديري لنفقات وتنفيذ المشروع للسنة المقبلة؛
ب. صرف الدفعة الثانية
يخضع صرف الدفعة الثانية لتبرير استخدام 80% من الدفعة الاولى بالاستناد الى الوثائق التالية:
طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 3 - 2 (طلب الصرف)؛
لائحة بالنفقات محددة للبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات؛
الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبين وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
بيان مفصّل عن عملية تنفيذ المشروع؛
تقرير يبيّن تقدم سير المشروع، بما في ذلك تقرير المدقق المالي؛
برنامج تقديري لنفقات وتنفيذ المشروع للسنة المقبلة؛
يتم حسم المبالغ غير المبررة أو التي تحتاج الى المزيد من التبرير لدفعة معينة من الدفعة اللاحقة.
يخضع تجديد الدفعة المسبقة الاولية لمراقبة محددة للتحقق من التنفيذ العملي لآليات الصرف هذه.
ج. صرف الدفعات اللاحقة
يخضع صرف الدفعات اللاحقة لتبرير استخدام 80÷ من قيمة الدفعة السابقة ولا يكون ممكناً ما لم يتم استهلاك الدفعات السابقة للدفعة السابقة بالكامل وتبريرها كلها على أساس الوثائق المدرجة أدناه:
-طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 2،3 (طلب الصرف)؛
-لائحة بالنفقات ومحددة للبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات؛
-الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبيّن وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
-بيان مفصل عن عملية تنفيذ المشروع؛
-تقرير يبيّن تقدم سير المشروع، بما في ذلك تقرير المدقق المالي؛
-برنامج تقديري لنفقات وتنفيذ المشروع للسنة المقبلة؛
يتم حسم المبالغ غير المبررة أو التي تحتاج الى المزيد من التبرير لدفعة معينة من الدفعة اللاحقة.
د. صرف الدفعة الاخيرة
يمكن صرف الدفعة الأخيرة وفقاً لآليات مماثلة لتلك المبيّنة لصرف الدفعات السابقة. وتعكس قيمتها الاحتياجات المنقحة للمشروع، بالاتفاق بين المقرض والمقترض والجهات المساهمة في التمويل.
يخضع استخدام الدفعة الأخيرة لمراقبة محددة.
يلتزم المقترض بتزويد المقرض بسائر المستندات الداعمة المطابقة ل 100% من الدفعات السابقة، ضمن مهلة ستة (6) أشهر بعد تاريخ صرف الدفعة الاخيرة.
ه. المهلة الزمنية المحددة لاستخدام الاموال
يلتزم المقترض باستخدام مجمل الاموال التي تم صرفها على شكل دفعات ضمن مهلة اقصاها 30 أيلول 2018 .
و. العناية الواجبة في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
مع صرف كل دفعة، يلتزم المقترض بتزويد المقرض بشهادة موافقة للنموذج المدرج في الملحق السادس للاتفاقية تفيد بأنه قد تحقق من قوائم العقوبات المالية ولم يدخل في علاقة مع أي شخص أو مجموعات أو كيانات مدرجة في أي من هذه القوائم، وبأي شكل من الاشكال، عملاً بأحكام المادة 8،11 (تنفيذ المشروع).
ز. المراقبة - التدقيق في الحسابات
تخضع الاموال المصروفة كدفعات لعمليات تدقيق من اجل تجديد الدفعات والتأكد من التبرير النهائي لاستخدام الاموال؛ يمكن إجراء عمليات التدقيق هذه في إطار إجراءات البنك الاوروبي للتثمير.
بالاضافة الى ذلك، وفي سائر الاحوال، يتعهد المقترض بإخضاع المشروع لعملية تدقيق سنوية متصلة بالاجراءات وذلك من اجل مراقبة، على وجه الخصوص، العناية التي أبداها المقترض للامتثال لالتزاماته الناشئة بموجب المادتين 11 - 6 (التوريد والمشتريات) و11 - 8 (تنفيذ المشروع) من الاتفاقية.
يتم تنفيذ عمليات التدقيق السنوية المتعلقة بالاجراءات وبالدفعات في حال عدم إجرائها في إطار اعمال البنك الاوروبي للتثمير، من قبل شركة تدقيق في الحسابات مستقلة، يختارها المقترض من خلال استدراج للعروض وبناءً على إشعار بعدم اعتراض المقرض على شركة التدقيق في الحسابات ودفتر شروط لعملية التدقيق. تتم تغطية تكاليف التدقيق في الحسابات بواسطة القرض. ينبغي إتاحة تقارير التدقيق ضمن مهلة أقصاها ستة (6) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. في حال كانت الوثائق المطلوب التدقيق فيها عديدة لدرجة لا تسمح بإجراء استعراض شامل، يُسمح للمقرض بإجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، عمليات تدقيق عبر عينات أو استخدام المعايير المرجعية، بدلاً من المراقبة المنهجية للمستندات الداعمة.
يحتفظ المقرض بالحق في إجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، من دون سابق إنذار وفي أي وقت خلال مدة المشروع، أي عملية مراقبة أو تحقق قد يراها لازمة بشأن تسوية النفقات المحسوبة من الدفعات.
ح. الحفاظ على الوثائق والمستندات
يجب على المقترض الحفاظ على المستندات الداعمة وغيرها من الوثائق لمدة عشر (10) سنوات ابتداءً من آخر دفعة تم سدادها في إطار المشروع.
يلتزم المقترض بتقديم هذه الوثائق للمقرض أو أي شركة مستقلة بناءً على طلب منه.
ط. الفائدة على الحساب الخاص بالمشروع
يمكن للحساب الخاص بالمشروع أن يولد فائدة. يمنح المقرض موافقته للمقترض بشأن قواعد الاستثمار المقترحة. يلتزم المقترض بصرف مجموع ايرادات الفوائد لمصلحة المشروع وتأمين سائر المستندات الداعمة للمقرض بناءً على طلب هذا الاخير.
ي. العقوبات
يجوز للمقرض الطلب من المقترض سداد المبالغ غير المبررة بشكل كافٍ أو غير المبررة على الاطلاق ضمن مهلة اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ صرف الدفعة الأخيرة. يقوم المقترض بهذا السداد للمقرض بناءً على طلب خطي أول، في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ إرسال هذا الطلب الخطي. وتُعتبر المبالغ المسددة بهذه الطريقة كسداد مبكر.
بالاضافة الى ذلك، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 2،13 (تأجيل أو رفض طلبات الصرف)، يحتفظ المقرض بحق تأجيل أي طلب بالصرف، سواء كان يستهدف الدفعات المسبقة أو أي آلية أخرى لصرف الاموال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
الكشف عن وجود خلل ينمّ، بشكل خاص، عن افتراض وجود سوء رصد للاموال؛
غياب أو عدم كفاية المستندات الداعمة للاموال المستخدمة في إطار الدفعات.
4 . الفوائد
4 - 1 سعر الفائدة
4 - 1 - 1 سعر الفائدة المتغير
(أ) أي جزء من القرض تقل قيمته عن ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) يخضع لفائدة بسعر متغير.
إن سعر الفائدة المطبق على كل فترة فائدة هو السعر السنوي الذي هو مجموع:
-يوريبور 6 أشهر و
-هامش الفرق.
(ب) أي جزء من القرض بلغ قيمته أو تفوق ثلاثة ملايين يورو (3.000.00
0 يورو) (يُشار اليه أدناه بتسمية «الدفعة»)، يجوز للمقترض الاختيار بين ما يلي:
إن سعر الفائدة المطبق على كل عملية صرف هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر.
لا يجوز لسعر الفائدة المحدد وفقاً للمادة 4 - 1 - 1 (سعر الفائدة المتغير):
تجاوز ستة فاصلة أربعة وثلاثين في المئة (6.34%) في السنة؛
أن يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (0.25%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض أسعار الفائدة.
يجوز للمقترض الاشارة، في رسالة طلب الصرف، الى الحد الاقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلغاء طلبه بالصرف عند تخطيه.
4 - 1 - 2 التحويل التلقائي بعد فترة الصرف
إن سعر الفائدة المطبق على كل فترة فائدة بعد تاريخ الاطلاق هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر بعد تاريخ الاطلاق.
لا يجوز لسعر الفائدة المحدد وفقاً للمادة 4 - 1 - 2 (التحويل التلقائي بعد فترة الصرف):
تجاوز ستة فاصلة أربعة وثلاثين في المئة (6.34%) في السنة.
أن يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (0.25%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض اسعار الفائدة.
يتم تحويل السعر من دون أي رسوم.
4 - 2 احتساب الفوائد ودفعها
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة في كل موعد استحقاق.
تكون قيمة الفوائد المتوجبة على المقترض عند موعد استحقاق معين ولفترة فوائد محددة، مساوية لمجموع الفوائد المستحقة على اصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على مجموع المبالغ المصروفة في تاريخ الاستحقاق السابق. يتم احتساب الفوائد المستحقة على المقترض على دفعة معينة مع مراعاة ما يلي:
(i) أصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على المبلغ المصروف في تاريخ الاستحقاق السابق أو في تاريخ عملية الصرف المعينة إذا كانت فترة الفوائد هي أول فترة فوائد؛
(ii) العدد الفعلي للأيام المنقضية خلال فترة الفوائد ذات الصلة استناداً الى قاعدة ثلاث مائة وستين (360) يوماً في السنة؛
(iii) سعر الفائدة بالمعدل المحدد في المادة 1،4 (سعر الفائدة).
4 - 3 الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة
(أ) الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على سائر المبالغ المستحقة وغير المدفوعة (باستثناء الفوائد):
في حال لم يسدد المقترض للمقرض في تاريخ مقبول مبلغاً مستحقاً (من أصل القرض، أو تعويضات سداد مبكر، أو أي مصاريف نثرية، باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) بموجب الاتفاقية، يخضع هذا المبلغ للفائدة، بقدر ما يسمح به القانون، خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاقه الى تاريخ الدفع الفعلي (قبل أو بعد أي قرار تحكيم) بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (3.5%) (الفوائد المؤجلة) من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
(ب) الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة:
تخضع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ استحقاقها للفوائد،
بقدر ما يسمح به القانون، بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (3.5%) (الفوائد المؤجلة)
، طالما أنها ستكون مستحقة لسنة كاملة على الاقل، من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 3،4 (الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة) بناءً على الطلب الاول من جانب المقرض، أو في كل موعد استحقاق لاحق لتاريخ عدم الدفع.
(ج) إن تقاضي الفوائد على المتأخرات أو تلك المؤجلة من جانب المقرض لا يعني بأي شكل من الاشكال منحه مهل للدفع أو تنازل عن أي من حقوقه.
4 - 4 الابلاغ عن سعر الفائدة
يبلغ المقرض على الفور المقترض بكل سعر فائدة محدد بموجب الاتفاقية.
4 - 5 المعدل الفعلي العام
يرى الفريقان أنه نظراً الى خصائص معينة للقرض (خاصة من جهة تقلب سعر الفائدة المطبق على عمليات صرف الاموال)، لا يمكن احتساب المعدل الفعلي العام في تاريخ الاتفاقية.
لتلبية متطلبات القانون الفرنسي وتمكين المقترض من معرفة التكلفة الفعلية للقرض، يرى المقرض من المفيد تحديد، مع افتراض أن القرض قد تم صرفه كله في تاريخ التوقيع ومع أخذ معدل بياني في تاريخ 10 تشرين الاول 2012 بقيمة اثنين فاصلة ثمانية وستين بالمئة (2.68%) في السنة، المعدل الفعلي العام للقرض بقيمة واحد فاصلة سبعة وثلاثين بالمئة (1.37%) في ما يتعلق بالمعدل للفترة الفصلية والمعدل الفعلي العام السنوي بقيمة اثنين فاصلة أربعة وسبعين بالمئة (2.74%).
5 - تغيير احتساب الفائدة
5 - 1 الاشعار
إذا ما تبين، لفترة فوائد معينة، ونظراً للظروف التي تؤثر في سوق التداول بين البنوك في منطقة اليورو، أنه لا يمكن تحديد اليوريبور (سعر الفائدة على اليورو المتداول بين المصارف)، يتعين على المقرض إشعار المقترض بذلك.
5 - 2 معدل الاستبدال
خلال الثلاثين (30) يوماً تقويمياً عقب الاشعار الذي يقوم به المقرض وفقاً للمادة
5 - 1 (الاشعار) أعلاه، يتفاوض هذا الاخير مع المقترض بشأن معدل الاستبدال للقرض، علماً أنه لا يجوز رفض هذا المعدل من دون سبب معقول. عند تطبيق معدل الاستبدال معين، يُطبق هذا الاخير بمفعول رجعي ابتداءً من اليوم الاول من فترة الفائدة ذات الصلة.
6 . العمولات
6 - 1 عمولة الالتزام
اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، يدفع المقترض للمقرض عمولة التزام بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (0.5%) سنوياً.
يتم احتساب عمولة الالتزام، على أساس العدد الفعلي للايام المستحقة
، على قيمة القرض، ناقص قيمة المبالغ المصروفة، وعند الاقتضاء، كسور القرض الملغاة وفقاً لأحكام المادة 3،8 (الالغاء من جانب المقترض) والمادة 4،8 (الالغاء من جانب المقرض).
تكون الفترة التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب العمولة الاولى تلك الممتدة بين (أ) سنة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية و(ب) تاريخ الاستحقاق الذي يأتي تالياً على الفور. ويتم احتساب العمولات التالية للفترة التي تبدأ غداة كل موعد استحقاق وتنتهي في تاريخ الاستحقاق الذي يليه.
تستحق عمولة الالتزام (أ) عند كل موعد استحقاق يقع ضمن فترة الاتاحة، (ب) في موعد الاستحقاق الواقع بعد اليوم الاخير من فترة الصرف و(ج) في حال الغاء القرض المتاح بكامله، في موعد الاستحقاق الذي يلي التاريخ الفعلي للالغاء.
6 - 2 عمولة التعليمات
تستحق على المقترض عمولة تعليمات بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (0.5%) تُحتسب على اصل القرض وتستوجب الدفع في التاريخ المحدد من قبل المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز تاريخ سريان مفعول الاتفاقية.
7 . السداد
ابتداءً من انقضاء فترة السماح، يتعين على المقترض سداد أصل مبلغ القرض للمقرض على ستة وعشرين (26) قسطاً نصف سنوياً، تستحق وتستوجب الدفع في كل موعد استحقاق.
يستحق القسط الاول ويستوجب الدفع في 31 كانون الثاني 2020، والقسط الاخير في 31 تموز 2032 .
في نهاية فترة الصرف، ما لم يتم الغاء القرض وفقاً للمادة 3،8 (الالغاء من جانب المقترض) والمادة 4،8 (الالغاء من جانب المقرض)، يرسل المقرض الى المقترض جدول استهلاك القرض.
8 . السداد المبكر والالغاء
8 - 1 السداد المبكر الطوعي
لا يمكن حدوث أي سداد مبكر لمجمل القرض أو لجزء منه قبل التاريخ الواقع في منتصف فترة القرض أي قبل 31 تموز 2022 .
ابتداءً من 31 تموز 2022، يجوز للمقترض سداد كامل أو جزء من القرض في وقت مبكر، مع مراعاة الشروط التالية:
(a) أن يكون المقرض قد استلم إشعاراً خطياً لا عودة عنه قبل ما لا يقل عن ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من موعد السداد المبكر المقرر؛
(b) أن يتطابق المبلغ الذي سيتم سداده بشكل مبكر مع عدد صحيح من الاقساط من أصل القرض.
لا يجوز السداد المبكر إلا في موعد استحقاق.
8 - 2 السداد المبكر الالزامي
يتعين على المقترض سداد كامل القرض أو جزء منه على الفور إثر إخطاره من قبل المقرض بالحالات التالية:
أ - عدم القانونية
يصبح تنفيذ المقرض لأي التزام من التزاماته بموجب الاتفاقية أو إتاحته القرض أو الحفاظ عليه غير قانوني بموجب القواعد المرعية الاجراء التي تنطبق عليه. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2،13 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ب - ظرف مستجد
في حال دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ أو تعديل التشريعات أو تفسيرها من قبل سلطة مختصة، سواء كانت هذه التشريعات أو السلطة فرنسية أو أوروبية أو أجنبية، يخضع المقرض لأي تدبير ضريبي أو نقدي أو مالي أو مصرفي من شأنه أن يؤدي الى زيادة في الاعباء المترتبة عن التزاماته بموجب الاتفاقية (نتيجة، على سبيل المثال، لتغيير معين في وضعه المحلي) أو الى انخفاض في الفائدة المستحقة له. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 2،13 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ج. الاستحقاق المبكر
في حال اعلان المقرض عن الاستحقاق المبكر للقرض وفقاً للشروط المذكورة في المادة 13 (الاستحقاق المبكر).
د. السداد المبكر لأحد الشركاء في التمويل
في حال قام المقترض بالسداد المبكر لكامل أو جزء من المبالغ المستحقة لشريك في التمويل، في هذه الحالة يجوز للمقرض طلب أن يُصار الى تسديد لصالحه، وفي نسبة موازية، المبالغ التي لا تزال مستحقة له بموجب القرض.
8 - 3 الالغاء من جانب المقترض
الى حين حلول الموعد الاقصى للصرف، يجوز للمقترض الغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقرض، وذلك رهن بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل.
يتعين على المقرض الغاء المبلغ موضوع الاشعار، شرط ضمان التغطية الوافية لاحتياجات تمويل المشروع، على النحو المحدد في خطة التمويل، بما يرضي المقرض، إلا في حالة التخلي عن المشروع من قبل المقترض.
8 - 4 الالغاء من جانب المقرض
يجوز للمقرض الغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقترض، وذلك بأثر فوري، في حال:
(أ) لم يكن القرض المتاح موازياً للا شيء (صفر) في الموعد الاقصى للصرف؛ أو
(ب) لم يتم إرسال طلب الصرف الاول من قبل المقترض ولم يتم رفع الشروط التمهيدية لعملية الصرف الاولى المنصوص عليها في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) على أبعد تقدير في غضون أربعة عشر (14) شهراً من تاريخ قرار منح القرض من جانب الاجهزة المختصة التابعة للمقرض المشار اليه في الفقرة الفرعية (ج) من التمهيد؛ أو
(ج) حدوث حالة استحقاق مبكر؛ أو
(د) وقوع أي من الاحداث المنصوص عليها في المادة 2،8 (السداد المبكر الالزامي) (أ) (عدم القانونية) أو (ب) (ظرف مستجد).
8 - 5 القيود
(أ) يكون أي إشعار بالالغاء أو السداد المبكر يقدم من أحد الفريقين
عملاً بالمادة 8 هذه (السداد المبكر والالغاء) ملزماً لا رجوع عنه، وما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، يحدد هذا الاشعار تاريخ او تواريخ السداد او الالغاء فضلاً عن المبالغ المقابلة.
(ب) لا يجوز للمقترض سداد أو الغاء كامل القرض أو جزء منه إلا في التواريخ وبموجب الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.
(ج) يُرفق أي سداد مبكر بدفع الفائدة المستحقة على المبلغ المسدد ودفع التعويضات المقررة بموجب المادة 2،9 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) أدناه.
(د) يتم حسم المبالغ المسددة بشكل مبكر من الاقساط الأخيرة، بدءاً من تلك الابعد.
(ه) لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض كامل او جزء من القرض الذي تم تسديده بشكل مبكر أو تم الغاؤه.
9 . التزامات الدفع الاضافية
9 - 1 المصاريف النثرية
9 - 1 - 1 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض وعند تقدم هذا الاخير بذلك قيمة سائر التكاليف والنفقات المعقولة (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يتكبدها هذا الاخير في معرض التفاوض وإعداد وتوقيع الاتفاقية أو أي وثيقة تشير اليها (بما في ذلك الرأي القانوني) وغيرها من وثائق التمويل الموقعة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
9 - 1 - 2 في حال وجوب إجراء ملحق تعديلي للاتفاقية، يتعين على المقترض سداد سائر النفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يتكبدها المقرض بشكل معقول للاستجابة لهذه الضرورة وتقييمها والتفاوض بشأنها او الامتثال له.
9 - 1 - 3 يسدد المقترض للمقرض سائر التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يكون هذا الاخير قد تكبدها للاحتفاظ بحقوقه بموجب الاتفاقية أو ممارستها.
9 - 1 - 4 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض وعند تقدم هذا الاخير بذلك قيمة سائر العمولات والرسوم المتعلقة بتحويل الاموال المصروفة للمقترض أو لحساب المقترض بين باريس وأي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض، فضلاً عن العمولات ورسوم التحويل المتعلقة بدفع سائر المبالغ المستحقة بموجب القرض.
9 - 2 التعويضات التي تعقب السداد المبكر
9 - 2 - 1 القرض بسعر ثابت
في ما يتصل بالخسائر الناجمة عن اعادة التوظيف التي يتكبدها المقرض بسبب السداد المبكر لكامل او لجزء من القرض وفقاً لأحكام المادتين 1،8 (السداد المبكر الطوعي) و2،8 (السداد المبكر الالزامي)، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض من خلال صرف مبلغ محتسب، على مجمل الدفعات المختلفة من القرض، مع تطبيق، لكل دفعة، المبادئ التالية:
-اذا كان سعر الفائدة المتصل بدفعة معينة زائد واحد في المائة
(1%) أدنى أو مساوياً لمعدل إعادة الاستثمار، لا يكون أي تعويض مستحقاً.
-اذا كان سعر الفائدة المتصل بدفعة معينة زائد واحد في المائة (1%) («السعر الزائد») أعلى من معدل اعادة الاستثمار، يدفع المقترض للمقرض تعويضاً يساوي الفارق الحالي الفعلي القائم بما يضر مصلحة المقرض بين الفوائد التي كانت الدفعة لتنتجها بالسعر الزائد لو لم يتم السداد المبكر وتلك التي قد تنجم عن اعادة الاستثمار للمبلغ نفسه بجدول الاستهلاك نفسه مثل الجزء المسدد بشكل مبكر من الدفعة.
يكون المعدل الفعلي مساوياً لمعدل اعادة الاستثمار. ويكون التاريخ المستخدم لاحتساب الحسم نفسه تاريخ السداد المبكر.
9 - 2 - 2 القرض بسعر متغير
إن السداد المبكر أو لجزء من القرض وفقاً لأحكام المادتين 1،8 (السداد المبكر الطوعي) و2،8 (السداد المبكر الالزامي) يؤدي الى قيام المقترض بالدفع الى المقرض تعويض يساوي القيمة الفعلية للفوائد بسعر واحد في المائة (1%) تطبق على جدول استهلاك الجزء من القرض المسدد بشكل مبكر.
يكون معدل الحسم مساوياً لمعدل اعادة الاستثمار. ويكون التاريخ المستخدم لاحتساب الحسم نفسه تاريخ السداد المبكر.
9 - 3 الضرائب والرسوم
9 - 3 - 1 رسوم التسجيل
يجب على المقترض الدفع مباشرة أو التسديد للمقرض عند الاقتضاء أي رسوم طوابع وتسجيل وضرائب يكون قد تكبدها هذا الاخير وتكون على غرار تلك التي تخضع لها الاتفاقية.
9 - 3 - 2 الاقتطاع
يلتزم المقترض بأن تتم سائر المدفوعات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقية من دون احتساب أي ضرائب أو رسوم واقتطاعات، كما انه يلتزم صراحة بزيادة هذه المدفوعات بحيث بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والاقتطاعات، يتلقى المقرض مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي كان ليتلقاه في غياب هذا الاقتطاع. يلتزم المقترض ايضاً بالسداد للمقرض أي نفقات أو ضرائب أو رسوم متوجبة على المقترض ويكون المقرض قد سددها، باستثناء أي ضرائب أو رسوم مستحقة الدفع في فرنسا.
9 - 4 التكاليف الاضافية
يدفع المقترض للمقرض في غضون خمسة (5) أيام عمل بناءً على طلب المقرض، أي تكاليف اضافية ويعوض عن أي تخفيض في العائدات الصافية التي يسحبها من القرض أو أي حسم في المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية، بعد بدء نفاذ أو تعديل أي حكم قانوني أو تنظيمي، أو تغيير في التطبيق أو التفسير المعتمد من قبل السلطة المختصة، سواء كانت فرنسية أو أجنبية، لأي حكم قانوني أو تنظيمي، بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
9 - 5 التعويضات على أثر أي عملية قطع
في حال تعين تحويل مبلغ مستحق على المقترض بموجب الاتفاقية، أو بموجب أمر أو حكم أو تحكيم خاص بهذا المبلغ، من العملة التي حدد بها الى عملة اخرى، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض عن سائر النفقات والخسائر التي تكبدها، ويضمن حمايته من أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قد تنشأ عن هذا التحويل، لا سيما من الفارق المحتمل بين (أ) سعر الصرف بين العملتين المستخدم لتحويل المبلغ و(ب) معدل او معدلات سعر الصرف الذي يمكن للمقرض تحويل المبلغ بموجبه في تاريخ استلامه. إن هذا الالتزام بالتعويض مستقل عن غيره من التزامات المقترض بموجب الاتفاقية.
9 - 6 مواعيد الاستحقاق
يستحق أي تعويض أو سداد للمقرض يقوم به المقترض في ما يتصل بالمادة 9 (التزامات الدفع الاضافية) في تاريخ الاستحقاق الذي يقع مباشرة بعد الاحداث المسببة التي يتصل السداد أو التعويض بها.
على سبيل الاستثناء، تستحق التعويضات المتعلقة بالسداد المبكر تطبيقاً لأحكام المادة 2،9 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) في تاريخ السداد المبكر نفسه.
10 . الافادات
عند تاريخ توقيع الاتفاقية، يقوم المقترض بالافادات المنصوص عليها في المادة 10 هذه (الافادات) لصالح المقرض. ويعتبر المقترض ايضاً وكأنه يقوم بإفاداته في تاريخ كل طلب بالصرف وفي موعد كل استحقاق.
10 - 1 القوة الملزمة
تتوافق الالتزامات المترتبة على المقترض بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع مع القوانين والانظمة المعمول بها في بلد المقترض، وتكون صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقاً لشروط كل منها، يمكن الاحتجاج بها وتنفيذها في الاجراءات القضائية أو ضمن إطار إجراءات التحكيم بموجب المادة 17 (القانون المرعي الاجراء والتحكيم واختيار المقر).
10 - 2 عدم التضارب مع الالتزامات الاخرى للمقترض
إن التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن ذلك لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو أنظمة وطنية أو دولية تنطبق عليها أو أي اتفاقية أو قانون ملزم للمقترض أو لأي أصل من أصوله.
10 - 3 السلطات والصلاحية
يتمتع المقترض بالقدرة على توقيع وتنفيذ الاتفاقية ووثائق المشروع
وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها وتنفيذ أنشطة المشروع الممولة بواسطة القرض والقيام بكامل الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
10 - 4 الصلاحية والمقبولية كدليل
إن سائر التصاريح اللازمة لكي:
(أ) يتمكن المقترض من التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛
(ب) تكون الاتفاقية ووثائق المشروع مقبولة كدليل في المحاكم التي يخضع لها المقترض أو أمام هيئات التحكيم على النحو المحدد في المادة 17 (القانون المرعي الاجراء والتحكيم واختيار المقر)؛
قد تم الحصول عليها وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
10 - 5 القانون الواجب التطبيق؛ الانفاذ
(أ) يتم الاعتراف باختيار القانون الفرنسي كالقانون الواجب تطبيقه على الاتفاقية من قبل المحاكم التي يخضع لها المقترض.
(ب) يتم الاعتراف بأي حكم بشأن الاتفاقية يصدر عن محكمة فرنسية أو أي قرار تحكيم يصدر وفقاً للمادة 17 (القانون المرعي الاجراء والتحكيم واختيار المقر) ويكون قابلاً للتنفيذ في بلاد المقترض.
10 - 6 التصاريح المتصلة بالمشروع
لقد تم الحصول على سائر التصاريح المتصلة بالمشروع وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
10 - 7 رسوم التسجيل والطوابع
لا ينص القانون الذي يخضع له المقترض على ايداع أو تسجيل أو الاعلان عن الاتفاقية لدى أي محكمة أو سلطة، كما لا يرصد فرض رسوم وطوابع أو رسم تسجيل أو أي ضريبة مماثلة على الاتفاقية أو في ما يتعلق بالعمليات التي تنص عليها.
10 - 8 حرية تحويل الاموال
يؤكد المقترض أن سائر المبالغ المستحقة للمقرض بموجب الاتفاقية،
سواء كانت من أصل الدين أو الفوائد أو الفوائد على المتأخرات أو التعويضات عن السداد المبكر أو النفقات النثرية أو غيرها، قابلة للتحويل بحرية في فرنسا أو في أي بلد آخر.
يظل هذا التصريح سارياً حتى السداد الكامل لسائر المبالغ المستحقة
للمقرض من دون الحاجة الى انشاء عقد لتأكيده في حال اضطر المقرض الى تمديد مواعيد سداد القروض.
يجب على المقترض الحصول في الوقت المناسب على المبالغ اللازمة باليورو لتنفيذ هذا التصريح بالتحويل.
يسمح المقترض للمقرض بالقيام، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بعمليات صرف مباشرة في فرنسا أو أي بلد آخر.
10 - 9 غياب حالات الاستحقاق المبكر
ما من حالة استحقاق مبكر جارية أو من احتمال أن تحدث.
10 - 10 غياب أي معلومات مضللة
إن سائر المعلومات والوثائق المقدمة من قبل المقترض الى المقرض دقيقة ومحدثة في تاريخ تقديمها، أو عند الاقتضاء، في التاريخ الذي تتصل به، ولم يتم تعديلها أو تنقيحها أو إبطالها أو إلغاؤها أو تغييرها، كما أنها ليست عرضة لتضليل المقرض بشأن أي نقطة مهمة، بسبب اغفال ما أو بروز حقائق جديدة أو معلومات مقدمة أو غير معلنة.
10 - 11 وثائق المشروع
تتضمن وثائق المشروع مختلف الاتفاقيات المتصلة بالمشروع والسارية
والصالحة ويمكن الاحتجاج بها ضد الغير. وهي لم تخضع لأي تغيير أو إنهاء أو تعليق من دون موافقة مسبقة من المقرض، باستثناء اتفاقية التمويل مع البنك الاوروبي للتثمير، منذ رفعها الى المقرض، كما أن صحتها لم تخضع لأي اعتراض.
10 - 12 عدم التفضيل
تكون التزامات الدفع لدى المقترض بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الاقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين والمضمونين أولوية التسديد.
10 - 13 المصدر المشروع للاموال
يفيد المقترض أن الاموال المستثمرة في المشروع، غير تلك المرتبطة بالتمويل المشترك، تأتي بالكامل من موازنة الدولة.
10 - 14 غياب الفساد
يفيد المقترض أن المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض والتمويل المشترك) لم يؤد الى أي فساد.
10 - 15 غياب أي تأثير مادي سلبي
يفيد المقترض عن عدم وقوع أي حادث قد يكون له تأثير مادي سلبي منذ تاريخ آخر التصاريح التي قدمت عملاً بهذه المادة 10 (التصاريح).
11 . الالتزامات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 11 (الالتزامات) حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل نافذة طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية
11 - 1 التصاريح
يلتزم المقترض، في أقرب وقت ممكن، بالحصول على واحترام والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على نفاذ سائر التصاريح المطلوبة بموجب قانون أو تنظيم معين مرعي الاجراء لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع أو لضمان قانونيتها أو صلاحيتها أو حجّيتها أو مقبوليتها كدليل.
يلتزم المقترض بالحصول على والحفاظ على نفاذ واحترام كامل أحكام الشروط والقيود (إن وجدت) المفروضة بموجب أي اتفاق أو تصريح أو موافقة أو قرار صادر عن ادارة أو سلطات عامة أو محاكم، باستثناء حالات عدم الامتثال غير المهمة، واتخاذ سائر الاجراءات التي قد تكون ضرورية بموجب أي قانون معمول به لتنفيذ مختلف التزاماته.
11 - 2 وثائق المشروع
يلتزم المقترض بإطلاع المقرض على أي تغييرات في وثائق المشروع والسعي للحصول على موافقته قبل إحداث أي تغيير كبير في وثائق المشروع.
11 - 3 احترام القوانين والالتزامات
يلتزم المقترض بالامتثال لسائر القوانين والانظمة التي تنطبق عليه وعلى المشروع، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيئة والسلامة وبقانون العمل. يتعين على المقترض الامتثال لسائر التزاماته بموجب وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها.
11 - 4 عدم التفضيل
يلتزم المقترض (أ) بالحفاظ على التزاماته بالدفع بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الاقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين والمضمونين أولوية التسديد، (ب) بعدم خلق ديون مميزة أو ذات أولوية بالنسبة الى ديون المقرض لصالح مقرضين يقترض منهم أو يمنحهم ضمانته ومنح المقرض، إذا ما طلب منه ذلك، حق الاستفادة من دون تفضيل من أي ضمانة إضافية قد يمنحها الى أي مقرض آخر.
11 - 5 التدقيق
يسمح المقترض للمقرض بالقيام أو طلب القيام بمهام مراقبة وتدقيق تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع كما الى تقييم آثاره ومدى تحقق أهدافه.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض باستقبال بعثات التدقيق التي يتم تحديد وتيرتها وظروف إنجازها، سواء كانت مستندية أو ميدانية، من قبل المقرض، بعد التشاور مع المقترض.
11 - 6 التوريد والمشتريات
في استثناء لما يلي، وبناءً على الموافقة المسبقة للمقرض، يمكن تطبيق اجراءات الجهة المبادرة بين المانحين.
خلال عمليات التوريد وإرساء عقود الشراء المتصلة بتنفيذ المشروع، يلتزم المقترض ب:
(أ) الامتثال لمبادئ المنافسة والشفافية، مع احترام المعايير المعترف بها دولياً والتي توصي بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واتفاقية
الامم المتحدة لمكافحة الفساد، للتوريد والمشتريات، بما في ذلك ما يتصل
بالمعلومات واختيار قائمة الموردين المرشحين وإعداد مضمون ونشر ملفات استدراج العروض وتقييم العروض وإرساء العقود.
(ب) اتخاذ، حسب الاقتضاء، التدابير اللازمة لتكييف الاحكام المطبقة
محلياً في مجال المشتريات العامة مع هذه المبادئ.
(ج) إرساء عقود تنفيذ الاشغال أو الخدمات اللازمة للمشروع لصالح الشركات التي تقدم ضمانات كافية على المستويات كافة من جهة قدرتها على تنفيذها بالشكل المطلوب. لا يجوز استخدام أي استثناءات ناجمة عن العقود المبرمة في إطار التوريد ضد المقرض.
(د) بذل قصارى جهده لتضمين ملفات استدراج العروض التي سيتم استخدامه
ا في إطار تنفيذ المشروع بنداً يهدف الى تشجيع استخدام اليد العاملة المحلية غير الماهرة.
(ه) (أولاً) تزويد المقرض بخطة التوريد للحصول على موافقته المسبقة عليها، (ثانياً) تحديث خطة التوريد بشكل سنوي كحد أدنى وفقاً لسير تقدم المشروع واطلاع المقرض على هذا التحديث و(ثالثاً) تنفيذ خطة التوريد ضمن الشروط التي وافق عليها المقرض.
(و) تغطية اعلانية واسعة النطاق لإشعارات الدعوة الى الترشح وتقديم العروض. يتم نشر هذه الإشعارات عبر وسائل الاعلام المطبوعة والمواقع الالكترونية المناسبة، بما في ذلك، وباستثناء إجراء مخالف يبلغه المقرض في اطار موافقته على خطة التوريد، كحد أدنى نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالمقرض.
(ز) رفع للحصول على موافقة المقرض الخطية لكل عقد يتم تمويله بواسطة القرض:
(i) في حالة الدعوات الى تقديم العروض شروط تأهيل مسبقة، ملف التأهيل الذي يحتوي على إشعار باستيفاء الشروط المحددة في ملف التلزيم وطريقة التقييم؛
(ii) ملف استدراج العروض أو مستندات التلزيم؛
(iii) في حالة الدعوات الى تقديم العروض مع شروط تأهيل مسبقة، قائمة المرشحين المؤهلين المقترحين أو القائمة المحصورة فضلاً عن تقرير تقييم العروض؛
(iv) اختيار الفائز المؤقت (لهذا الغرض، يتعين على المقترض تقديم تقرير مفصل بشأن تقييم ومقارنة العروض التي تم استلامها، والتوصيات المتعلقة بإرساء العقود ونسخة عن العرض الذي تقدم به الفائز المؤقت، مع احتفاظ المقرض بالحق في طلب نسخة عن سائر العروض المقدمة).
في حال اعتماد طريقة التقييم القائم على مغلفين (واحد للعرض الفني والثاني للعرض المالي)، يتم طلب موافقة المقرض على نتائج تقييم العروض الفنية، وبعد تقييم العروض المالية، على اختيار الفائز المؤقت.
بالاضافة الى ذلك، يلتزم المقترض بدعوة المقرض، بصفته مراقباً، في حال طلب منه ذلك، للمشاركة في لجان فض العروض وتزويده بمحضر فض العروض.
(ح) رفع للحصول على موافقة المقرض الخطية، قبل توقيعها، الطلبيات أو عقود التوريد أو الملحقات التعديلية لهذه العقود التي يعتزم توقيعها لتنفيذ المشروع.
في حال تنفيذ الاشغال مباشرة من قبل المقترض، يتعهد هذا الاخير برفع الخطط والمواصفات الخاصة بهذه الاشغال الى المقرض للحصول على موافقته الخطية عليها.
(ط) تضمين العقود الممولة من قبل المقرض بنود يعلن المتعهد بموجبها أنه «لم يرتكب أي عمل قد يؤثر في عملية تنفيذ المشروع على حساب المقترض وعدم وجود أو احتمال وجود أي اتفاق بهذا الشأن».
(ي) تضمين العقود الممولة من قبل المقرض بنود يعلن المتعهد بموجبها أن «التفاوض وإرساء وتنفيذ العقد لم ولن يسفر عن أي عمل من أعمال الفساد المحددة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 تشرين الاول 2003».
بالاضافة الى ذلك، عندما تنص العقود المبرمة لتنفيذ المشروع والممولة من قبل المقرض على اصدار كفالة حسن تنفيذ أو ضمانة تحل محل التوقيفات، يتعهد المقترض بالتنازل على الفور لمصلحة المقرض، إذا ما طلب هذا الاخير ذلك، عن كامل هذه الكفالة أو جزء منها.
11 - 7 التمويل الاضافي
يلتزم المقترض بالحصول على موافقة المقرض المسبقة على أي تعديل لخطة التمويل، وفي حال وجود تكلفة اضافية بالمقارنة مع خطة التمويل، تأمين التمويل اللازم لتغطية أي فارق، بشروط تسمح بضمان سداد القرض.
11 - 8 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بألا تكون الافراد أو الجماعات أو الكيانات المشاركة في تنفيذ المشروع مدرجة على أي قائمة من قوائم العقوبات المالية (بما في ذلك بشكل خاص، مكافحة تمويل الارهاب).
يتعهد المقترض بعدم حيازة أو توفير مواد أو التدخل في القطاعات الخاضعة لحظر مفروض من قبل أي من الكيانات التالية:
الامم المتحدة،
الاتحاد الاوروبي،
فرنسا.
11 - 9 المصدر المشروع للاموال
يلتزم المقترض بضمان ان الاموال، غير تلك التي يكون مصدرها القطاع العام، المستثمرة في المشروع لا تأتي من مصدر غير مشروع بموجب القانون الفرنسي، وأنها بشكل خاص غير متصلة بتجارة المخدرات أو أعمال الاحتيال ضد المصالح المالية للجماعات الاوروبية أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو تمويل الارهاب، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
11 - 10 غياب الفساد
يلتزم المقترض على ألا يؤدي المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) الى أي فساد.
11 - 11 المسؤولية البيئية والاجتماعية
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، يتفق الفريقان على ضرورة تشجيع الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تشمل الاتفاقيات الاساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض في اطار المشروع ب:
(أ) تضمين ملفات استدراج العروض وعقود التوريد بند تتعهد الشركات بموجبه وتفرض على الهيئات التي تتعاقد معها من الباطن مراعاة هذه المعايير الدولية بما يتفق مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء في البلاد التي يتم فيها تنفيذ المشروع. يحتفظ المقرض بالحق في طلب تقرير من المقترض حول الشروط البيئية والاجتماعية التي سترعى تنفيذ المشروع.
(ب) تنفيذ تدابير التخفيف الخاصة بالمشروع كما تم تحديدها في إطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية الناجمة عن المشروع، لا سيما:
(1) التدابير التي سيتم تحديدها في خطط الادارة البيئية والاجتماعية
(تدابير التخفيف في اطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية) المتعلقة من جهة بمكوّن التنقية ومن جهة اخرى بمكون المجتمع، على ألا يتم الاعتراض عليها من قبل المقرض (الملحق الرابع الشروط التمهيدية).
(ج) إلزام الشركات المختارة لتنفيذ المشروع بتطبيق هذه التدابير التخفيفية، والحرص على أن يحترم أي متعهدين من الباطن تتعاقد معهم هذه التدابير كافة، واتخاذ سائر الاجراءات الملائمة في حال عدم التقيّد بذلك.
(د) تزويد المقرض بتقارير المتابعة الفصلية حول تطبيق خطط الادارة البيئية والاجتماعية.
11 - 12 تحويل اصول المشروع الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
11 - 12 - 1 يلتزم المقترض بتحويل الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان:
أصول المشروع؛
شبكات تجميع المياه المبتذلة القائمة لدى البلديات؛
11 - 12 - 2 بالاضافة الى ذلك، يلتزم المقترض بتزويد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بالوسائل اللازمة للسماح لها بتشغيل وصيانة البنى التحتية للمشروع وشبكات تجميع المياه المبتذلة التي سيتم تحويلها اليها. لهذه الغاية، ينبغي لاتفاقية التشغيل أن تنص على أحكام في هذا الصدد والحصول على إشعار بعدم اعتراض الوكالة الفرنسية للتنمية قبل توقيعها من قبل المقترض ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
11 - 12 - 3 في الختام، يلتزم المقترض بأن تقوم كل من وزارة المياه والطاقة ووزارة المالية بوضع استراتيجية مالية من اجل استرداد تكاليف تشغيل وتجديد البنى التحتية للصرف الصحي.
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل سارية المفعول طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
12 - 1 المعلومات المالية
يزوّد المقترض المقرض بأي معلومات قد يطلبها منه هذا الاخير على نحو معقول بشأن وضع ديونه العامة الداخلية والخارجية، فضلاً عن حالة القروض التي قد ضمنها.
12 - 2 تقارير الاداء
حتى تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض، في نهاية كل فصل، بتقرير حول الاداء الفني والمالي المتصل بتنفيذ المشروع.
في غضول الاشهر الستة التي تلي تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض
المقرض بتقرير عام حول عملية التنفيذ.
12 - 3 التمويل المشترك
يقوم المقترض بإعلام المقرض بدون تأخير بأي إلغاء كامل أو جزئي وأي عملية سداد مبكرة لأي مبلغ من التمويل المشترك.
12 - 4 المعلومات التكميلية
يطلع المقترض المقرض:
(أ) بدون تأخير وفور أخذ العلم، على أي حدث يشكل أو من المحتمل أن يشكل حالة استحقاق مبكر أو قد يكون له تأثير مادي سلبي، وعلى طبيعة هذا الحدث والخطوات المتخذة، حسب الاقتضاء، للتصدي له؛
(ب) في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه، على أي حدث أو حادث يتصل بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع والذي قد يكون له تأثير مادي على البيئة أو ظروف عمل موظفيه أو المتعاقدين معه العاملين على تنفيذ المشروع، وعلى طبيعة هذا الحدث أو الحادث، والخطوات المتخذة أو التي يتعين اتخاذها، عند الاقتضاء، من قبل المقترض للتصدي له؛
(ج) في أقرب وقت ممكن، على أي قرار أو حدث من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على تنظيم أو تنفيذ أو تشغيل المشروع؛
(د) طوال فترة إنجاز الخدمات، بما في ذلك الدراسات وبعثات المراقبة
، اذا كان المشروع يتضمن أي منها، على التقارير المرحلية والتقارير النهائية المعدة من قبل مزودي الخدمات، وبعد إنجاز الخدمات، على التقرير العام حول عملية التنفيذ؛
(ه) في اقرب وقت ممكن، على أي معلومات أو مستندات داعمة اخرى بشأن شروط تنفيذ العقود ووثائق المشروع التي يمكن للمقرض طلبها منه على نحو معقول.
12 - 5 المعلومات المتعلقة بمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
يلتزم المقترض باتخاذ التدابير اللازمة لكي تقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خلال مدة تنفيذ المشروع وتشغيله:
(أ) بإبلاغ المقرض بالمعلومات المتعلقة بالاستراتيجية المالية وسياسية التعرفة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فور توافره، فضلاً عن أي تعديلات لاحقة قد تطرأ عليها؛
(ب) بإطلاع المقرض على مستنداتها المالية أو تلك الخاصة بموازنتها
السنوية فور الموافق عليها، فضلاً عن أي معلومات معقولة يمكن للمقرض طلبها حول وضعها المالي؛
وبشكل خاص، تطلع المؤسس المقرض على أول بيان مالي خاضع للتدقيق للعام 2010 فور جهوزه؛
(ج) توجيه الى المقرض، بناءً على طلبه، محاضر مداولات وتقارير الهيئات الادارية وعند الانطباق تقارير مسؤول الحسابات وتقارير المدقق في الحسابات أو أي تقرير حول تنفيذ ومراقبة سنة الموازنة والسنة المالية.
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
13 - 1 حالات الاستحقاق المبكر
كل من الاحداث والظروف المذكورة في هذه المادة 1،13 (حالات الاستحقاق المبكر) يشكل حالة استحقاق مبكر.
(أ) التخلف عن الدفع
يتخلف المقترض عن دفع، عند موعد استحقاقه، مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية في المكان و/أو بالعملة المتفق عليها، ما لم يتم دفع المبلغ كاملاً في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد موعد استحقاقه.
(ب) وثائق المشروع
لا يعود أي من وثائق المشروع، أو أي حق والتزام من الحقوق والالتزا
مات المنصوص عليها في هذه الوثائق، ساري المفعول أو يكون موضوع طلب بالفسخ أو يتم الطعن في سريان مفعوله أو حجيته.
لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه المادة 1،13 (ب) (وثائق المشروع) فور (أ) سحب الطعن أو طلب الفسخ ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ اشعار المقرض المقترض أو اطلاع المقترض على هذا الطعن أو طلب الفسخ، و(ب) لا يكون له أي تأثير مادي سلبي خلال هذه الفترة.
(ج) الالتزامات والموجبات
لا يحترم المقترض أحد أحكام الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي من التزاماته بموجب المادة 11 (الالتزامات) والمادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) من الاتفاقية.
باستثناء الالتزامات المنصوص عليها في المواد 8،11 (تنفيذ المشروع) و9،11 (المصدر المشروع للاموال) و10،11 (غياب الفساد) من الاتفاقية التي لا يسمح بأي تمديد بشأنها، لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه الفقرة طالما أنه يمكن معالجة الخرق وتمت معالجته في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إعلام المقرض المقترض عن حدوث الخرق أو اطلاع المقترض عليه.
(د) الافادات غير الدقيقة
أي افادة أو تأكيد يقوم به المقترض بموجب الاتفاقية، لا سيما بموجب المادة 10 (الافادات) أو أي وثيقة اخرى تقدم من قبل أو بالنيابة عن ولصالح المقترض بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يكون أو يتبين أنه كان غير صحيح أو مضللاً عند القيام به أو اعتباره معلناً.
(ه) التقصير المتقاطع
يكون المقرض، بموجب قرض غير القرض موضوع الاتفاقية أو أي تمويل آخر، أو أي مقرض أو دائن آخر للمقترض قد أبطل أو علق التزاماته أو أعلن الاستحقاق المبكر أو السداد المبكر لهذا الدين بسبب نشوء حالة تقصير (أياً كان تصنيفه) بموجب الوثائق ذات الصلة.
(و) عدم القانونية
يكون أو يصبح غير قانوني أو مستحيلاً بالنسبة الى المقترض تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
(ز) تغيير مادي وسلبي في الاوضاع
يطرأ أو من المحتمل أن يطرأ حدث (بما في ذلك تغيير في الوضع السياسي في بلد المقترض) أو تدبير قد يكون له تأثير مادي سلبي.
(ح) التخلي عن المشروع أو تعليقه
يقع أحد الاحداث التالية:
تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة تفوق ستة أشهر؛ أو
عدم الانجاز الكامل للمشروع في تاريخ الانتهاء الفني؛ أو
انسحاب المقترض من المشروع أو توقفه عن المشاركة فيه.
(ط) التصاريح
لا يتم الحصول على تصريح ضروري لكي يتمكن المقترض من أداء أو احترام أحد التزاماته بموجب الاتفاقية أو التزاماته الاخرى المهمة المنصوص عليها في أي من وثائق المشروع أو الالتزامات الضرورية لسير عمل المشروع في الوقت المناسب أو يتم إلغاؤه أو يسقط أو لا يعود نافذاً بشكل كامل.
(ي) حكم أو قرار ذو تأثير مادي سلبي
يتم اصدار حكم أو أمر تحكيمي أو قرار قضائي أو اداري يكون أو يُرجّح ان يكون ذا تأثير مادي سلبي.
(ك) تعليق حرية تحويل العملات وحرية نقل الاموال
تتم اعادة النظر في حرية تحويل العملات وتحويل الاقساط ودفعات الفوائد وأي مبالغ اخرى مستحقة للمقرض بموجب القرض موضوع هذه الاتفاقية أو أي قرض آخر مقدم من المقرض الى المقترض أو أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
(ل) خرق لاتفاقية التشغيل
عدم احترام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (1) لأي من التزاماتها بموجب اتفاقية التشغيل، على سبيل المثال وليس الحصر تلك المنصوص عليها في المادة 11 (الالتزامات) و12 (الالتزامات المتعلقة بالمعلومات) من الاتفاقي
ة والتي يجب تأمينها من قبل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في اطار اتفاقية التشغيل، أو (2) لأي من التزاماتها بموجب أي وثيقة من وثائق المشروع أو أي وثيقة اخرى تعقد في اطار تنفيذ المشروع، أو (3) تعليقها عمليات صرف الاموال الخاصة بها بموجب المشروع.
قيام أحد الاطراف في عقود التشغيل (1) بعدم احترام أي من التزاماته بموجب اتفاقية التشغيل، على سبيل المثال وليس الحصر تلك المتعلقة بالسبل المالية وسياسة التعرفة.
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 8،11 (تنفيذ المشروع) و9،11 (المصدر المشروع للاموال) و10،11 (غياب الفساد) من الاتفاقية والتي لا تحتمل أي مهلة، لا تنشأ أي حالة من حالات السداد المبكر بموجب هذه الفقرة (1) طالما يمكن تدارك عدم التنفيذ خلال مهلة خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداءً من تاريخ اشعار المقرض للمقترض بعدم التنفيذ أو أخذ المقترض علم بذلك.
(م) قانون المياه
تم تعديل قانون المياه من حيث المضمون، وهذا التعديل يؤثر على شروط تنفيذ المشروع وتشغيل البنى التحتية المنقولة الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
13 - 2 الاستحقاق المبكر
في أي وقت بعد حدوث حالة استحقاق مبكر، يجوز للمقرض، من دون سابق انذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غير قضائية اخرى، عن طريق اشعار خطي يُرسل الى المقترض، ان يعلن الاستحقاق الفوري لكامل القرض أو جزء منه، زائد الفوائد الحالية أو المستحقة وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية.
من دون الاخلال بأحكام الفقرة أعلاه، في حال حدوث أي من حالات الاستحقاق المبكر المشار اليها في المادة 1،13 (حالات الاستحقاق المبكر)، يحتفظ المقرض بالحق، عقب إرسال إشعار خطي الى المقترض في (أ) تعليق أو تأجيل كل عملية صرف بموجب القرض و/أو (ب) تعليق تحضير الاتفاقيات المتعلقة بعروض التمويل المحتملة الاضافية التي قد يكون المقرض أبلغ المقترض عنها و/أو (ج) تعليق أو تأجيل أي عملية صرف اموال بموجب اي اتفاقية تمويل اخرى نافذة أبرمت بين المقترض والمقرض.
في حال تعليق أو تأجيل أي عمليات صرف اموال من أي من الممولين المشتركين بموجب القرض المعقود بين هذا الممول والمقترض، يحتفظ المقرض بحق تعليق أو تأجيل عمليات صرف الاموال الخاصة به بموجب القرض.
13 - 3 الاشعار بحالة استحقاق مبكر
وفقاً لأحكام المادة 4،12 (المعلومات التكميلية)، يلتزم المقترض بإشعار المقرض من دون تأخير، وفور أخذه علماً، بأي حالة تشكل أو من المحتمل أن تشكل حالة استحقاق مبكر، مع اعلامه بسائر الوسائل التي يعتزم اتباعها للتصدي لذلك.
14 . ادارة القرض
14 - 1 الدفعات
سيتم تخصيص كل دفعة يستلمها المقرض بموجب الاتفاقية لدفع المصاري
ف أو الفوائد أو اصل القرض أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية وفقاً للترتيب التالي:
1) المصاريف النثرية،
2) العمولات،
3) الفوائد على المتأخرات،
4) الفوائد،
5) اصل القرض.
سيتم احتساب المبالغ المدفوعة من قبل المقترض في المقام الاول قبل المبالغ المستحقة بموجب القرض أو أي قروض اخرى محتملة مقدمة من المقرض الى المقترض والتي يكون للمقرض مصلحة أكبر في سدادها، وذلك وفقاً للترتيب المبين في الفقرة السابقة.
14 - 2 التعويض
من دون وجوب الحصول على موافقة المقترض أو اعلامه، يجوز للمقرض، في أي وقت ووفقاً للقيود التي يفرضها القانون الفرنسي، العمل من أجل التعويض على النقل بين المبالغ المستحقة له وغير المدفوعة من قبل المقترض والمبالغ التي يحتفظ بها المقرض لغرض معين لحساب المقترض أو التي يتوجب على المقرض صرفها للمقترض وتكون مستحقة. إذا كانت هذه المبالغ محددة بعملات مختلفة، يجوز للمقرض تحويل أي عملة حسب سعر سوق صرف العملات الاجنبية لأغراض متصلة بالتعويض.
يتم احتساب سائر المدفوعات التي يجدر بالمقترض تسديدها بموجب الاتفاقية من دون الاخذ بعين الاعتبار أي تعويض قد يمتنع المقترض عن ممارسته.
14 - 3 أيام العمل
يجب تسديد أي مبلغ يستحق في يوم لا يكون يوم عمل في يوم العمل السابق له.
14 - 4 عملة الدفع
ما لم تنص المادة 6،14 (مكان الإنجاز وعمليات الدفع) على خلاف ذلك، يتم دفع كامل المبلغ المستحق من قبل المقترض بموجب الاتفاقية باليورو.
14 - 5 احتساب الايام
يتم احتساب سائر الفوائد أو العمولات أو المصاريف المستحقة بموجب الاتفاقية على أساس عدد الايام المنقضية فعلياً وسنة من ثلاثمائة وستين (360) يوماً، وفقاً للممارسة المعتمدة في سوق التداول بين البنوك الاوروبية.
14 - 6 مكان الانجاز وعمليات الدفع
(أ) يتم تحويل اموال القرض من قبل المقرض الى أي حساب مصرفي في فرنسا يكون معيناً لهذا الغرض من قبل المقترض.
(ب) على الرغم من الفقرة اعلاه ورهناً بموافقة المقرض المسبقة، يمكن صرف اموال القرض للمقترض في الحساب المصرفي للمشروع، إثر الحصول على موافقة مسبقة من المقرض: حساب مصرفي خاص مفتوح في أحد البنوك الموجودة في بلد المقترض أو أي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض.
يتم صرف الاموال في أي مؤسسة مالية تقع في بلد المقترض وبناء على طلب المقترض، إما (أ) باليورو في حساب مفتوح باليورو، أو (ب) بالقيمة المقابلة في يوم عملية الصرف بالعملة القانونية في بلد المقترض في حساب مفتوح بتلك العملة، أو (ج) بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بتلك العملة.
بحسب الاحتياجات، من المتفق عليه أن يتم صرف اموال القرض من خلال ايداعها في الحساب المصرفي للمشروع المفتوح في دفاتر مصرف لبنان والحامل اسم المشروع، والذي سيتم ابلاغ المقرض بتفاصيله.
(ج) تتم عمليات الدفع من قبل المقترض في اليوم الذي تستحق فيه في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحاً (بتوقيت باريس)، ويتم تحويلها الى الحساب:
رقم 30001 00064 00000040228 24 (رمز RIB).
رقم FR76 3000 1000 6400 0000 4022 824 (رمز Iban).
رقم الحساب المصرفي الدولي لمصرف فرنسا BDFEFRPPCCT: (BIC) المفتوح من قبل المقرض في مصرف فرنسا (الفرع الرئيسي) في باريس أو أي حساب آخر محدد من قبل المقرض للمقترض.
(د) يلتزم المقترض بالطلب من البنك المكلف القيام بعمليات التحويل تضمين كامل المعلومات التالية وبالترتيب المحدد في رسائل التحويل (تشير أرقام الخانات الى البروتوكول SWIFT MT 202 و 103):
.الآمر بالتحويل: الاسم والعنوان ورقم الحساب (الخانة 50).
. بنك الآمر بالتحويل (الخانة 52).
. الدافع: اسم المقترض، المشروع، رقم الاتفاقية (الخانة 70).
(ه) على الرغم من الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، ورهناً (أ) بموافقة المقرض المسبقة، (ب) واحترام المقترض للالتزام المشار اليه في الفقرة (ج) أعلاه المتصل بالتعليمات التي يجب اعطاؤها لمصرفه، (ج) وفي حال كان المقرض مخولاً، بناءً على وضع خاص، القيام بتحويل الاموال محلياً من خلال وكالته المحلية، يمكن للمقترض تسديد في الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع المبالغ التي ستكون مستحقة بعملة القرض، في قيمتها المقابلة في يوم الدفع بعملة يمكن صرفها وتحويلها بحرية. يتم تحويل هذه المبالغ من أي مؤسسة مالية في هذا المكان المعين من قبل المقرض.
(و) إن أسعار الصرف هي تلك المطبقة من قبل مصرف فرنسا يوم الصرف.
(ز) وحدها عملية الدفع التي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة 6،14 (مكان الانجاز وعمليات الدفع) تكون مبرئة للذمة.
15 . متفرقات
15 - 1 غير منطبقة.
15 - 2 اللغة.
لغة الاتفاقية هي الفرنسية. في حال ترجمة الاتفاقية، لا يؤخذ إلا بالنسخة الفرنسية عند وجود أي تضارب في تفسير أحكام الاتفاقية أو في حال نشوب نزاع ما بين الفريقين.
تتم صياغة كل مذكرة أو رسالة أو وثيقة تتم بموجب الاتفاقية أو تكون متصلة بها باللغة الفرنسية.
في حال عدم صياغتها باللغة الفرنسية، وفي حال طلب المقرض ذلك، يجب إرفاقها بترجمة مصدقة الى اللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، يؤخذ بالترجمة الفرنسية، إلا في حالة وجود نص قانوني أو وثيقة أخرى ذات طابع رسمي.
15 - 3 الافادات والحسابات
تشكل كل افادة أو تحديد من قبل المقرض لمعدل أو مبلغ ما بموجب الاتفاقية، ما لم يكن هنالك خطأ مبين، دليلاً على الوقائع التي تتعلق بها.
15 - 4 البطلان الجزئي
في حال بطلان أي حكم من احكام الاتفاقية، في أي وقت من الاوقات، لا يتأثر نفاذ الاحكام الاخرى من الاتفاقية.
كما أن بطلان حكم ما بموجب قانون بلد معين لا يؤثر في نفاذ هذا الحكم وفقاً لقانون بلد آخر.
15 - 5 عدم التنازل
لا يُعتبر المقرض وكأنه قد تنازل عن أي حق بموجب الاتفاقية لمجرد امتناعه عن ممارسة هذا الحق أو التأخر في ممارسته.
لا تحول الممارسة الجزئية لحق ما دون ممارسة هذا الحق لاحقاً أو، بصورة أعم، ممارسة الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
إن الحقوق والموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية تراكمية ولا تستثني الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
15 - 6 إمكانيات التصرّف
لا يجوز للمقترض التصرف أو نقل بأي شكل من الاشكال كامل أو جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية من دون موافقة خطية من قبل المقرض.
يجوز للمقرض التصرف أو نقل حقوقه و/أو التزاماته بموجب الاتفاقية الى أي فريق ثالث، وإبرام أي اتفاقيات فرعية متعلقة بها.
15 - 7 القيمة القانونية
تشكل الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية والتمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها ويكون لديها القيمة القانونية نفسها.
15 - 8 الغاء الوثائق السابقة
تمثل الاتفاقية، ابتداءً من تاريخ توقيعها، مجموع الاتفاقيات بين الفريقين في ما يتعلق بموضوعها، وهي تلغي بالتالي وتحل محل سائر الوثائق السابقة التي قد تم تبادلها أو ارسالها في اطار المفاوضات المتصلة بالاتفاقية.
15 - 9 التعديل
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الاتفاقية من دون موافقة الفريقين، كما أن أي تعديل يجب أن يكون خطياً.
15 - 10 نقل المعلومات
بغض النظر عن أي اتفاق قائم بشأن السرية، يجوز للمقرض نقل أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالمشروع: (أ) الى المدققين المعتمدين لديه ومراجعي الحسابات ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية والمستشارين؛ (ب) الى أي شخص أو كيان قد يعتزم المقرض التنازل أو نقل جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقيه اليه؛ (ج) الى أي شخص أو كيان لغرض اتخاذ تدابير وقائية أو حماية حقوق المقرض المكتسبة بموجب الاتفاقية.
16 . الاشعارات
16 - 1 الاتصالات الخطية
يكون أي إشعار أو طلب أو اتصال بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها خطياً وما لم يتفق على خلاف ذلك، عن طريق الفاكس أو رسالة توجه الى العناوين وعلى الارقام التالية:
للمقترض:
مجلس الانماء والاعمار
العنوان: تلة السراي بيروت
رقم الفاكس: 381 981 1(0) 00961
حضرة: رئيس مجلس الانماء والاعمار
للمقرض:
مقر الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12
رقم الهاتف: 15 47 44 53 1 0033
رقم الفاكس: 64 38 44 53 1 0033
حضرة: المنسق المسؤول عن لبنان
مع نسخة الى:
الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: السفارة الفرنسية في لبنان - طريق الشام - بيروت
رقم الهاتف: 19 420 1 00961
رقم الفاكس: 099 611 1 00961
حضرة: مدير الوكالة في بيروت
أو أي عنوان أو رقم هاتف أو رقم فاكس أو اسم هيئة أو مسؤول يُحدد من قبل أحد الفريقين للآخر من خلال إشعار قبل خمسة (5) أيام عمل على الاقل.
16 - 2 الاستلام
أي إشعار أو طلب أو اتصال يتم أو أي وثيقة تُرسل من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها تكون نافذة:
(i) لرسالة الفاكس، عند استلامها بشكل مقروء وواضح؛
(ii) لرسالة عادية، عند إيداعها في العنوان السليم؛
وفي حال تحديد هيئة أو شخص مسؤول معين، شرط أن تكون الرسالة موجهة الى هذه الهيئة أو الشخص المسؤول.
16 - 3 الاتصالات الالكترونية
(أ) أي اتصال يتم من قبل شخص الى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يمكن ان يكون عبر البريد الالكتروني أو غير ذلك من الوسائل الالكترو
نية في حال عمد الفريقان الى:
(i) الاتفاق على شكل هذا الاتصال، حتى اشعار آخر؛
(ii) تبادل عنوانهما الالكترونيين خطياً و/أو أي معلومات اخرى ضرورية لتبادل المعلومات عبر هذه الوسيلة؛
(iii) اشعار بعضهما البعض بأي تغيير يتصل بعنوان كل منهما أو بالمعلومات التي قدماها.
(ب) لا تكون أي رسالة الكترونية بين الفريقين نافذة إلا اعتباراً من استلامها بشكل مقروء وواضح.
17 . القانون المرعي الاجراء والتحكيم واختيار المقر
17 - 1 القانون المرعي الاجراء
تخضع الاتفاقية للقانون الفرنسي.
17 - 2 التحكيم
تحسم سائر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها عن طريق قواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة التجارة الدولية والمعمول بها في تاريخ بدء التحكيم، وذلك من قبل محكم واحد أو عدة محكمين يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد.
يكون مقر التحكيم في باريس وتكون اللغة الفرنسية هي لغة التحكيم.
يظل بند التحكيم سارياً حتى في حالة إبطال أو فسخ أو الغاء أو انتهاء مدة الاتفاقية. فمحاولة ادعاء أي فريق على الفريق الآخر لا تجيز، في حد ذاتها، تعليق التزاماته التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية.
إن توقيع المقترض للاتفاقية يوازي، بناءً على موافقة الفريقين الصريحة، التنازل عن أي حصانة قضائية وتنفيذية يتمتع بها.
17 - 3 اختيار المقر
من دون المساس بالاحكام القانونية الواجبة التطبيق، يختار المقترض، بما لا رجعة فيه، المقر في العنوان المحدد في المادة 1،16 (الاشعارات)، والمقرض في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية المشار اليه أيضاً في المادة 1،16 (الاشعارات) لأغراض الاشعار بالوثائق القضائية وغير القضائية التي قد تنشأ عن أي اجراء أو تدبير مذكور اعلاه.
18 . الدخول حيّز التنفيذ والمدة
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها، شرط إتمام سائر الاجراءات اللازمة وفقاً لحق المقترض لضمان سريان مفعول الاتفاقية على نحو يعتبر مرضياً من قبل المقرض، وتظل طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
حررت على أربعة نسخ أصلية، في بيروت، في 12 تشرين الاول 2012 .
المقترض
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بالسيد جبران باسيل
وزير الطاقة والمياه
و
ممثلة بالسيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار
المقرض
الوكالة الفرنسية للتنمية
ممثلة بالسيد دوني كاسا
مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان
المشارك في التوقيع، سعادة السفير الفرنسي،
السيد باتريس باولي
الملحق الاول - أ - بعض التعاريف
اتفاقية التنفيذ
أي الاتفاقية التي تُعقد بين المفوضية الاوروبية والبنك الاوروبي للتثمير والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تحديد الآليات العملية لتنفيذ المنحة المقدمة في إطار مرفق الاستثمار من أجل الجوار والتي يتم تزويد المقترض بنسخة عنها.
أعمال الفساد
للدلالة على الاعمال التالية:
-الوعد بتقديم أو عرض أو منح موظف عام، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن انجاز عمل يدخل في اطار أدائه لوظيفته الرسمية؛
-التماس أو تلقي موظف عام بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن انجاز عمل يدخل في اطار أدائه لوظيفته الرسمية.
موظف عام
للدلالة على:
-أي شخص يتمتع بولاية تشريعية أو تنفيذية أو ادارية أو قضائية، سواء كان معيناً أو منتخباً، بشكل دائم أم لا، ولقاء أجر أم لا، وأياً كانت تراتبيته الهرمي،
-أي شخص آخر يمارس وظيفة عامة، بما في ذلك لدى جهاز عام أو مؤسسة عامة، أو يقدم خدمة عامة،
-أي شخص آخر يعرّف بأنه موظف عام في القانون الداخلي للمقترض.
الملحق/الملاحق
للدلالة على الملحق أو الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية.
التصريح/التصاريح
للدلالة على سائر الاتفاقات والتسجيلات والايداعات والاتفاقيات والافادات والتصاريح والأذون والرخص و/أو التفويضات، أو الاعفاءات من هذه الاخيرة، التي يتم الحصول عليها أو القيام بها لدى سلطة ما، سواء تلك الممنوحة من خلال فعل صريح أو المعتبرة ممنوحة لغياب أي اجابة بعد مهلة محددة.
تصريح/تصاريح خاصة بالمشروع
للدلالة على التصاريح اللازمة لكي (أ) يتمكن المقترض من تنفيذ المشروع والتوقيع على وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها، وممارسة الحقوق وأداء الالتزامات الموجبة على أساسها، و(ب) تكون وثائق المشروع التي يكون المقترض طرفاً فيها مقبولة كأدلة في المحاكم في بلد المقترض أو هيئات التحكيم المختصة.
سلطة/سلطات
للدلالة على أي حكومة أو هيئة أو ادارة أو لجنة تمارس صلاحيات عامة أو ادارة أو محكمة أو وكالة أو كيان ذي صفة دولية أو حكومية أو ادارية أو مالية أو قضائية.
أصل القرض غير المسدد والمستحق
للدلالة، بالنسبة الى مبلغ مصروف معين، على المبلغ غير المسدد والمستحق على هذا المبلغ المصروف، يساوي القيمة التراكمية للمبلغ المصروف الموضوع في تصرف المقترض من قبل المقرض ناقص مجموع الاستحقاقات من الاصل المطلوب سدادها من قبل المقرض على المبلغ المصروف ذي الصلة.
حالات الاستحقاق المبكر
للدلالة على أي من الاحداث أو الظروف المشار اليها في المادة 1،13 (حالات الاستحقاق المبكر) أو التي قد تشكل حدثاً أو ظرفاً مشاراً اليه في المادة 1،13 (حالات الاستحقاق المبكر).
الجهة البادرة بين المانحين
للدلالة على البنك الاوروبي للتثمير الذي يتم الاتفاق على مهامه بين الممولين المشتركين بالاضافة الى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.
التمويل المشترك
للدلالة على مجموع قروض الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير وبشكل منفصل أي من هذه القروض بالنسب التالية:
-قرض الوكالة الفرنسية للتنمية: سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو)؛
-قرض البنك الاوروبي للتثمير: سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو)؛
الممولون المشتركون
للدلالة على:
1 . الوكالة الفرنسية للتنمية لمبلغ قيمته سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو).
2 . البنك الاوروبي للتثمير لمبلغ قيمته سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو).
عمولة التعليمات
للدلالة على العمولة التي تسمح بتغطية تكاليف التعليمات.
عمولة الالتزام
للدلالة على العمولة التي تسمح بضمان للمقترض الاستقرار في الشروط المالية المقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية خلال فترة صرف الاموال.
الحساب المصرفي للمشروع
للدلالة على الحساب المصرف الخاص المفتوح من قبل المقترض في مصرف لبنان، باسم المشروع، ومخصص حصرياً لتمويل المشروع.
يجب اطلاع المقرض على التفاصيل والمعلومات الخاصة بالحساب المصرفي للمشروع في مهلة لا تتخطى تاريخ توقيع الاتفاقية.
اتفاقية التشغيل
للدلالة على الاتفاقية التي يجب عقدها بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس الانماء والاعمار من اجل تنظيم عملية تشغيل البنى التحتية للمشروع من جانب المجلس وتزويد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بقسم مكلف لتشغيل البنى التحتية للصرف الصحي، والتي تكون نسختها النهائية
قد حظيت بإشعار بعدم اعتراض المقرض قبل التوقيع عليها.
الاتفاقية
للدلالة على اتفاقية القرض هذه، بما في ذلك التمهيد والملاحق المرفقة بها، فضلاً عن تعديلاتها اللاحقة، إن وجدت.
القرض
للدلالة على القرض الموافق عليه من قبل المقرض، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والمحددة قيمته الاصلية القصوى في المادة 1،2 (المبلغ).
القرض المتاح
للدلالة، في وقت محدد، على المبلغ الاصلي الاقصى المنصوص عليه في المادة 1،2 (المبلغ)، ناقص (أ) قيمة المبالغ المصروفة، (ب) قيمة عمليات الصرف الواجب القيام بها وفقاً لطلبات الصرف الجارية و(ج) الاجزاء الملغاة من القرض وفقاً لشروط المادة 3،8 (الالغاء من جانب المقترض) والمادة 4،8 (الالغاء من جانب المقرض).
تاريخ الانتهاء الفني
للدلالة على التاريخ المحدد للانتهاء الفني للمشروع، أي 30 تشرين الثاني 2018 .
تواريخ/مواعيد الاستحقاق
للدلالة على 31 كانون الثاني و31 تموز من كل عام.
تاريخ الاطلاق
للدلالة على يوم العمل الذي يلي آخر يوم من فترة الصرف.
تاريخ تحديد سعر الفائدة
للدلالة على التاريخ الذي يحدد فيه المقرض سعر الفائدة على قروضه. ويقع بالضرورة في أول أربعاء (أو يوم العمل التالي اذا كان الأربعاء يوم عطلة) يلي تاريخ استلام المقرض للطلب بالصرف الكامل أو طلب تحويل سعر الفائدة، على ان يكون تاريخ الاستلام هذا واقعاً قبل يومي عمل كاملين على الاقل من ذلك الأربعاء، وإلا فيكون تاريخ تحديد السعر يوم الأربعاء الثاني (أو أول يوم عمل يليه اذا ما كان الأربعاء يوم عطلة) الذي يلي تاريخ الاستلام هذا.
تاريخ التوقيع
للدلالة على تاريخ توقيع الاتفاقية.
تاريخ الصرف
للدلالة على تاريخ العملية الذي يتم فيه صرف الاموال من قبل المقرض.
الموعد الاقصى للصرف
للدلالة على 31 أيار 2018، التاريخ الذي لا يمكن إجراء أي عملية صرف اموال بعده. يجب ان يتم استلام آخر طلب بالدفع من قبل المقرض في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الاقصى للصرف.
طلب الصرف
للدلالة على طلب يكون الى حد كبير على شكل النموذج المرفق في الملحق الخامس - أ (طلب الصرف).
وثائق المشروع
للدلالة على سائر الوثائق، بما في ذلك تلك التعاقدية، المسلمة أو الموقعة من قبل المقترض في اطار انجاز المشروع، لا سيما الوثائق التالية:
-تصاريح المشروع.
-العقود الممولة في اطار المشروع، تحت اشراف مدير المشروع (اشغال، دراسات، الخ.).
-اتفاقيات التمويل (قروض أو منح) التي تُعقد مع الممولين المشتركين.
-اتفاقية التشغيل.
-خطط الادارة البيئية والاجتماعية المصدقة من جانب المقرض.
متوسط الفترة المتبقية
للدلالة، من خلال تحديد عدد الايام التقويمية، على متوسط الفترات المتبقية لكل استحقاق، المرجحة من خلال المبالغ المقابلة لتدفق أصل القرض.
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
للدلالة على المؤسسة التي تم انشاؤها في العام 2000 والمكلفة باستثمار وتشغيل مصالح المياه (مياه الشرب، الري) والصرف الصحي في المنطقة الوسطى من لبنان، بما في ذلك قضاء كسروان، والكائن مقرها في بيروت.
التمويل الاجمالي
للدلالة على مجموع القروض والمنح المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوروبي للتثمير والمفوضية الاوروبية (من خلال مرفق الاستثمار من اجل الجوار) وبشكل منفصل، أي من هذه القروض أو المنح بالنسب التالية:
قرض الوكالة الفرنسية للتنمية: سبعون مليون يورو (70.000.000 يويور)؛
قرض البنك الاوروبي للتثمير سبعون مليون يورو (70.000.000 يورو)؛
معونة مرفق الاستثمار من أجل الجوار: أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، زائد معونة، بقيمة ستة ملايين يورو (6.000.000 يورو) سيتم الحصول عليها.
التأثير المادي السلبي
للدلالة على أي واقعة أو حدث يؤثر سلبياً وبشكل كبير على المقترض، مع امكانية التأثير على قدرة المقترض على الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
توافق
للدلالة على الاجراءات التعاونية أو الاتفاقيات أو التوافق الصريح أو الضمني أو الائتلافات، بما في ذلك، وبشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق شركة منشأة في أي بلد، عندما يكون الغرض منها أو قد يكون لها تأثير في منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق، خاصة عندما تميل الى:
-الحد من قدرة الوصول الى السوق أو المنافسة الحرة من قبل شركات ومؤسسات اخرى،
-عرقلة عملية تحديد الاسعار عبر آليات السوق الحر من خلال تعزيز ارتفاعها أو انخفاضها بشكل مصطنع،
-الحد من أو ضبط الانتاج أو الاسواق أو الاستثمارات أو التقدم الفني؛
-تقاسم الاسواق أو مصادر التوريد.
مؤسسات/شركات
للدلالة على أي مستشار و/أو مكتب أبحاث و/أو شركات و/أو مؤسسات يتم تلزيمها من اجل تنفيذ المشروع ويتم تمويلها بواسطة القرض.
المؤسسة المالية المرجعية
للدلالة على مؤسسة مالية يتم اختيارها كمرجع ثابت من قبل المقرض وتنشر علناً وبصورة منتظمة من خلال أي من الانظمة الدولية لنشر المعلومات المالية أسعارها للادوات المالية وفقاً للممارسات المعترف بها في القطاع المصرفي. في تاريخ توقيع الاتفاقية، تكون المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق ايداع سندات الخزينة الفرنسية و Garban Intercapital لمبادلة اسعار الفائدة. في حال عدم وجود سعر مرجعي مستخدم في الاتفاقية، يُطبق مرجع آخر بديل، معترف به في القطاع الصرفي.
يورو
للدلالة على العملة الاوروبية الموحدة للدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي، بما في ذلك فرنسا، والصالحة في تلك الدول.
اليوريبور
للدلالة على سعر الفائدة على معاملات اليورو في ما بين المصارف، المطبق على الودائع باليورو لمدة مماثلة لفترة الفائدة («الفترة المرجعية»)، على النحو الذي يحدده الاتحاد المصرفي الاوروبي (FBE) عند الساعة 11.00 صباحاً، بتوقيت بروكسل، يومي عمل من اليوم الاول من فترة الفائدة. ومن المتفق عليه بين الفريقين أن الفترة المرجعية ستتألف من شهر واحد (1) اذا كانت فترة الفائدة اقل من ستين (60) يوماً، ثلاثة (3) أشهر اذا كانت تتراوح بين ستين (60) ومائة وخمسة وثلاثين (135) يوماً وستة (6) أشهر اذا كانت تتراوح بين مائة وخمسة وثلاثين (135) ومائتين وسبعين (270) يوماً، اثني عشر (12) شهراً خلافاً لذلك.
يوم عمل
للدلالة على يوم كامل، باستثناء أيام السبت والاحد، تفتح فيه البنوك ابوابها في باريس.
قوائم العقوبات المالية
للدلالة على قوائم الاشخاص أو المجموعات أو الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا.
على سبيل المعلومات فقط، من دون أن يتمكن المقترض من التذرع بالمراجع التالية المقدمة من قبل المقرض:
بالنسبة الى الامم المتحدة، يمكن الاطلاع على قوائم عقوبات مجلس الامن الدولي على العنوان التالي:
http://www.un.org/sc/committees/list compend.shtml.
بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي، يمكن الاطلاع على القوائم على العنوان التالي:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol -- list en.htm.
بالنسبة الى فرنسا، يمكن زيارة:
http://www.tresor.economie.gouv.fr./4248 listenationale.
تجدر الاشارة الى انه لم يتم بعد ادراج القرار الاخير للخزينة على موقعها الالكتروني.
سندات الخزينة الفرنسية
للدلالة على سندات الخزينة الفرنسية باليورو بسعر ثابت على النحو المحدد من قبل المؤسسة المالية المرجعية ابتداءً من الساعة 00:11 صباحاً بتوقيت باريس.
فترة الفائدة
للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق معين (غير مشمول) حتى تاريخ الاستحقاق الذي يليه (مشمول). لكل مبلغ مصروف بموجب القرض، تمتد فترة الفائدة الاولى من تاريخ الصرف (غير مشمول) حتى أول تاريخ استحقاق يليه (مشمول).
فترة الاعفاء
للدلالة على الفترة التي تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي في التاريخ الواقع بعد أربعة وثمانين (84) شهراً، والتي لا يستحق خلالها أي سداد من أصل القرض.
فترة الاتاحة
للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى الموعد الاقصى للصرف.
فترة الصرف
للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ أول عملية صرف حتى التاريخ الاقرب الى الموعدين التاليين:
(a) التاريخ حين يكون القرض المتاح مساوياً للاشيء (صفر).
(b) الموعد الاقصى للصرف.
خطط الادارة البيئية والاجتماعية
للدلالة على خطط الادارة البيئية والاجتماعية المتعلقة باستثمارات مكوني التنقية والتجميع (بما في ذلك تدابير التخفيف في اطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية)، على ألا يتم الاعتراض عليها من قبل المقرض. انها عبارة عن وثائق تشغيلية تبيّن وتصف مجموع تدابير التخفيف أو التعويض عن الآثار السلبية للمشروع وتدابير المتابعة المقررة، فضلاً عن التدابير المؤسسية اللازمة لتنفيذها.
خطة التمويل
للدلالة على خطة تمويل المشروع على النحو المبين في الملحق الثالث (خطة التمويل).
خطة التوريد
للدلالة على خطة التوريد التي يجدر بالمقترض وضعها والتي تحدد على الاقل (أ) عمليات توريد اللوازم و/أو الاشغال و/أو الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني لا يقل عن ثمانية عشر (18) شهراً (ابتداءً من انطلاق عملية تنفيذ المشروع) و(ب) الطرق المقترحة للتوريد (نهج خطة التوريد والموعد الاقصى لتقديم العروض ومعلومات الاتصال الخاصة بالاشخاص أو الهيئات) والتي تمكن المقرض من اشعار لجنة المساعدة الانمائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل مسبق، ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً تقويمياً قبل موعد بدء فترة تقديم العروض (التوصية الصادرة عن لجنة المساعدة الانمائية بشأن فض الالتزام بالمساعدة الانمائية الرسمية في 14 أيار 2001).
المشروع
للدلالة على المشروع الوارد وصفه وفي الملحق الثاني.
المخطط التوجيهي للتجميع
للدلالة على المخطط التوجيهي، الذي يخضع للدرس، لحلول تجميع وتصريف مجموع أحواض الصرف في قضاء جونية - كسروان، بما في ذلك البنى التحتية المشتركة التي يجب تجديدها أو توسيعها (أنابيب التوصيل والشبكات في القرى والبلدات والتفرعات) واجهزة الصرف الصحي الفردية التي يجب إنشاؤها لتلبية الطلب في هذا المجال في المنطقة بحلول العام 2040 .
سعر الفائدة
للدلالة على سعر الفائدة المعبر عنه بنسبة مئوية والمحدد تبعاً للشروط المنصوص عليها في المادة 1،4 (سعر الفائدة).
معدل اعادة الاستثمار
للدلالة على معدل العائد على سندات الخزينة الفرنسية المحددة السعر والتي يكون تاريخ سدادها (استحقاقها) الاقرب الى متوسط الفترة المتبقية، المحسوب في تاريخ السداد المبكر للقرض. ويكون هذا المعدل نفسه المحدد ابتداءً من الساعة 00:11، بتوقيت باريس، قبل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد المبكر على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية.
السعر الثابت المرجعي
للدلالة على إثنين فاصلة ثمانية وستين بالمئة (2.68%) في السنة [يتم الملء للتوقيع].
مؤشر السعر
للدلالة على المؤشر اليومي CNO -- TEC، يتم نشر مؤشر الاستحقاق
الثابت لعشر سنوات يومياً تحت رعاية (لجنة توحيد السندات) على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية. في تاريخ توقيع الاتفاقية، يكون مؤشر السعر في 10 تشرين الاول 2012 بنسبة اثنين فاصلة خمسة عشر بالمئة (2.15%) في السنة.
عملية الصرف / الدفعة
للدلالة على صرف جزء أو كامل الاموال الموضوعة في تصرف المقترض من قبل المقرض بموجب القرض وبالشروط المنصوص عليها في المادة 3 (آليات صرف الاموال).
الملحق الاول - ب - بعض التفسيرات
(أ) يُقصد ب «الاصول» المنافع والايرادات والحقوق أياً كانت طبيعتها، سواء كانت حاضرة أو مستقبلية؛
(ب) أي اشارة الى «المقترض» أو «فريق» أو «المقرض» تشمل خلفاءه، من يحل محله والمُستحقين؛
(ج) يُقصد بأي اشارة الى الاتفاقية أو أي اتفاقية اخرى أو أي عقد آخر متصل بهذه الوثيقة بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المستكملة، وتشمل، عند الاقتضاء، أي صك قد يكون بديلاً لها عن طريق التجديد، بما يتوافق مع احكام الاتفاقية؛
(د) يُقصد ب «الضمان» أو «الضمانة» أي سند ضمان أو كفالة أو ضمانة مستقلة؛
(ه) يُقصد ب «الشخص» أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو حكومة أو دولة أو اقليم ضمن دولة أو أي تجمع أو مجموعة من هؤلاء الاشخاص، سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية أم لا؛
(و) يُقصد ب «القواعد» أي تشريع أو نظام أو تنظيم أو أمر أو تعليمات أو تعميم رسمي أو شرط أو قرار أو توصية (سواء كانت ملزمة أم لا) صادرة عن أي كيان حكومي أو حكومي دولي أو يتجاوز النطاق الوطني أو أي سلطة وصاية أو سلطة ادارية مستقلة أو وكالة أو ادارة أو شعبة اخرى من أي سلطة أو منظمة أخرى (بما في ذلك أي قواعد صادرة عن مؤسسة عامة صناعية وتجارية) قد تؤثر في الاتفاقية أو حقوق والتزامات أحد الافرقاء؛
(ز) يُقصد بأي اشارة الى حكم قانوني ما هذا الحكم بأي صيغة معدلة محتملة؛
(ح) ما لم يتفق على خلاف ذلك، يُقصد بأي اشارة الى وقت معين من اليوم هذه الساعة بتوقيت باريس؛
(ط) تتم الاشارة الى عنوانين الفصول والمواد والملاحق لاغراض تتعلق بالوضوح والسهولة، ويجب ألا تؤثر في تفسير الاتفاقية؛
(ك) ما لم يتفق على خلاف ذلك، أي مصطلح يستخدم في عقد آخر متصل بالاتفاقية أو في اشعار موجه بموجب الاتفاقية تكون له الدلالة نفسها مثل تلك الواردة في الاتفاقية؛
(ل) تكون حالة الاستحقاق المبكر «جارية» في حال لم تتم معالجتها أو تداركها أو في حال عدم التراجع عنها من قبل الاشخاص القادرين على التنازل عنها؛
(م) أي اشارة الى مادة أو ملحق ما هي اشارة الى مادة أو ملحق في الاتفاقية.
الملحق الثاني - وصف المشروع
خلفية المشروع
يشكل الانعدام الفعلي للصرف الصحي مصدر قلق كبير في لبنان. لا تتم معالجة سوى 8% فقط من حجم المياه المبتذلة المجمعة، وحوالي مجموع حمل التلوث، أي نحو 300 م3 في السنة، يتدفق من دون معالجة في البحر الابيض المتوسط. يؤدي هذا التدفق لمياه الصرف غير المعالجة الى تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية. ثمة توجه حالياً الى اعتبار الصرف الصحي، الذي عانى من الاهمال خلال فترة اعادة الاعمار ما بعد الحرب الاهلية وشهد درجة كبيرة من التأخر في الاستثمارات، كقطاع ذي أولوية. وبصفته من الدول الموقعة على اتفاقية برشلونة، يلتزم لبنان، جنباً الى جنب مع غيره من بلدان حوض البحر الابيض المتوسط، بتنفيذ محطات معالجة لمياه الصرف الصحي في سائر التجمعات المدنية الساحلية. وقد عممت وزارة الطاقة والمياه استراتيجية لقطاع المياه لعام 2020 على سائر الجهات المعنية بهذا القطاع. هذه الاستراتيجية في انتظار التصديق من قبل مجلس الوزراء، وهي تقترح اهدافاً كبيرة تتمثل في تجميع ومعالجة 80% من مياه الصرف الصحي بحلول العام 2015 و95% بحلول العام 2020 .
يقع قضاء جونيه - كسروان على بعد 20 كلم من شمال العاصمة، وهو ذو اهمية خاصة إذ يشكل احد المراكز الرئيسية للنشاط الصناعي والسياحي في البلاد. كما تشهد هذه المنطقة ارتشاح مياه نبع جعيتا الذي يوفر 60÷ من امدادات المياه في بيروت. 90÷ من سكان المناطق الساحلية (حوالي 200.000 نسمة) موصولون بشبكات تجميع مياه الصرف الصحي، إلا انه يتم تصريف هذه المياه بشكل مباشر، ومن دون معالجة، في البحر أو في مجاري المياه.
اهداف المشروع ومضمونه
يهدف المشروع أولاً الى بناء وتشغيل جهاز تنقية يسمح بالاستجابة لحالة الطوارئ البيئية الحالية في قضاء جونية - كسروان. ونظراً الى محدودية فرص اعادة استخدام المياه التي خضعت للمعالجة لاغراض الزراعة في المنطقة، ينطوي الجهاز المقترح على بناء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة اجمالية تبلغ 510.000 (معادل نسمة)، وأنبوبي تصريف طويلين داخل البحر مع محولات وفاصلات ساحلية لنقل مياه الصرف الصحي المجمعة الى محطات المعالجة.
كما يهدف المشروع الى انشاء نظام تجميع يغطي على نحو ملائم احتياجات المنطقة. وهو ينطوي على تجديد جزء كم شبكات التجميع الرئيسية في المناطق الساحلية وتوسيع نطاق الشبكات لشمل المجتمعات الجبلية، بما في ذلك المجاري الرئيسية والشبكات في القرى والتفرعات. ستسمح هذه الاعمال بربط نحو 100.000 شخص اضافي للمرحلة الاولى من شبكة التجميع (على ان يتم تنفيذ مرحلة ثانية بتمويل من مجلس الانماء والاعمار لاستكمال شبكات التجميع).
في الختام، سيسمح المشروع بتعزيز البيئة المؤسسية من خلال:
شروط تمهيدية مرتبطة بالاعتماد النهائي لقانون المياه الموضوع في العام 2005 في اطار تمويل فرنسي والمحدث في العام 2011 بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، قبل وضع اللمسات الاخيرة عليه من قبل السلطات اللبنانية. تعزز هذه الوثيقة التشريع القائم وتوضحه. كما انها تدخل مبادئ مالية لمرافق مياه وصرف صحي مستدامة.
تقديم مساعدة فنية رئيسية تشمل المساعدة على ادارة المشروع وتعزيز القدرات الادارية والبشرية والفنية والمالية والتشغيلية للمشغل.
الجهات المعنية والاجراءات التشغيلية
ستكون الجمهورية اللبنانية هي الجهة المستفيد من المعونة. سيتولى مجلس الانماء والاعمار ادارة المشروع. سيتم تقديم البنى التحتية الممولة من في نهاية المشروع الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي ستصبح مالكتها وتقوم بتشغيلها. كما يمكن النظر في اسناد تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الى شركات خاصة وتكليف البلديات باستخدام نظم التجميع.
يدرك المقرض والمقترض انه لا بد من ضمان استدامة تشغيل البنى التحتية للمشروع.
في هذا الاطار، فقد وافق المقترض، ممثلاً بمجلس الانماء والاعمار، ووزارة الطاقة والمياه على عقد اتفاقية تشغيل مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتحديد موجبات والتزامات المؤسسة من جهة تشغيل البنى التحتية الممولة وانشاء منظمة تسمح لها بالاضطلاع بدورها كجهة تشغيل أو سلطة تفويض ووضع استراتيجية مالية متصلة بوزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية وتطبق تعرفة متسقة للصرف الصحي، تتوافق مع استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي بحلول العام 2020 الموضوعة من قبل وزارة الطاقة والمياه في العام 2011 .
الآثار الرئيسية المتوقعة
ستركز الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على تحسين الظروف الصحية ونوعية مصادر المياه التي ستتم حمايتها، مع آثار على عدد وأهمية الامراض المنقولة بواسطة المياه، وبالتالي، عدد أيام العمل. للمشروع آثار إيجابية كبيرة على البيئة من خلال حماية الموارد المائية في كسروان والقضاء على التصريف المباشر للنفايات السائلة في البحر الابيض المتوسط من خلال شبكات التجميع الساحلية وتحسين الوضع البيئي لمجاري المياه.
الملحق الثالث - خطة التمويل
سيتكون خطة التمويل كالتالي:
(انظر ملف الربط)
* باستثناء حيازة العقارات المقدرة بنحو 12.7 مليون دولار اميركي.
باستثناء المرحلة الثانية من شبكة التجميع التي تبلغ كلفتها عند هذه المرحلة نحو 31 مليون يورو والتي يتكفل بها مجلس الانماء والاعمار (أو تمويل خارجي آخر) والتي يمكن تنفيذها لاحقاً.
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
القسم الاول - الشروط التمهيدية للتوقيع
أ. تسليم المقترض للمقرض نسخة طبق الاصل ومصدقة عن قرارات السلطات المختصة في بلد المقترض التي تخول شخصاً أو عدة اشخاص معينين التوقيع نيابة عنه ولحسابه.
ب. تصديق قانون المياه من قبل وزارة الطاقة والمياه ونقل الوثيقة الى مجلس الوزراء.
القسم الثاني - الشروط التمهيدية لعملية الصرف الاولى
أ. نشر القرارات الصادرة عن السلطات المخولة الموافقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.
ب. دفع عمولة التعليمات، وإن وجدت، تعليمات الالتزام.
ج. تبرير انجاز أي اجراءات محتملة تتصل بتسجيل أو ايداع أو الاعلان عن الاتفاقية ودفع أي رسوم طوابع أو تسجيل أو ضريبة مماثلة على الاتفاقية، إن وجدت.
د. إشعار مسبق بعدم اعتراض المقرض على اتفاقية التشغيل وتسليم المقرض نسخة موقعة عنه.
ه. تسليم للمقرض مستندات تثبت ان الاجهزة المختصة التابعة الممولين المشتركين قد وافقت على المعونات المنصوص عليها في خطة التمويل.
و. تسليم الوثيقة الموقعة بين البنك الاوروبي للتثمير والمقترض والتي تأخذ بعين الاعتبار، بشكل يُعتبر مقبولاً من جانب المقرض، الطابع غير التفضيلي للتمويل المقدم من البنك الاوروبي للتثمير والمقرض.
ز. الاقرار النهائي لقانون المياه.
ح. موافقة الجهة المديرة للمانحين التي تثبت وجود الحاجات المالية الكافية لاجراء عملية الصرف الاولى من القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ط. قيام المقترض بتسليم شهادة ممثل مفوض من المقترض، تستعرض الشخص أو الاشخاص المكلفين بالتوقيع، بالنيابة عن المقترض، طلبات الصرف والافادات المتصلة بالاتفاقية، أو اتخاذ الاجراءات اللازمة أو توقيع الوثائق الاخرى المطلوبة من المقترض بموجب الاتفاقية، فضلاً عن نموذج التوقيع المصدق لكل من هؤلاء الاشخاص.
ي. دفع سائر العمولات والرسوم المستحقة بموجب الاتفاقية.
ك. فتح وتسجيل حساب المشروع.
القسم الثالث - الشروط التمهيدية لصرف الاموال المتعلقة ببدء الاشغال المتصلة بمكون التنقية والمعالجة
ل. وضع وتصديق الوكالة الفرنسية للتنمية لخطة الادارة البيئية والاجتماعية المتعلقة باستثمارات مكون التنقية والمعالجة.
م. تسليم المقترض للمقرض:
(i) نسخة طبق الاصل مصدقة عن كل وثيقة من وثائق المشروع المتعلقة بمكون التنقية والمعالجة موقعة بحسب الاصول من قبل كل من الافرقاء في هذه الوثيقة؛
(ii) مستندات تثبت انجاز الاجراءات ذات الصلة والمنصوص عليها في وثائق المشروع المتعلقة بمكون التنقية والمعالجة لضمان دخولها حيز التنفيذ وحجّيتها؛
(iii) وثائق تثبت الحصول على أي تصريح يراه المقرض ضرورياً أو مفضلاً للتأكد من صلاحية وثائق المشروع المتعلقة بمكون التنقية والمعالجة أو السماح بالمعاملات التي تنص عليها وتسليم صورة طبق الاصل ومصدقة من أي سلطة معنية.
ن. رفع الشروط التمهيدية المفروضة على عملية الصرف والمطلوبة بموجب القسم الثاني.
القسم الرابع - الشروط التمهيدية لصرف الاموال المتعلقة ببدء الاشغال المتصلة بمكون التجميع
س. وضع وتصديق الوكالة الفرنسية للتنمية لخطة الادارة البيئية والاجتماعية المتعلقة باستثمارات مكون التجميع.
ع. وضع وتصديق الوكالة الفرنسية للتنمية للمخطط التوجيهي للتجميع الخاص بقضاء كسروان.
ف. تسليم المقترض للمقرض:
(i) نسخة طبق الاصل مصدقة عن كل وثيقة من وثائق المشروع المتعلقة بمكون التجميع موقعة بحسب الاصول من قبل كل من الافرقاء في هذه الوثيقة؛
(ii) مستندات تثبت انجاز الاجراءات ذات الصلة والمنصوص عليها في وثائق المشروع المتعلقة بمكون التجميع لضمان دخولها حيز التنفيذ وحجّيتها؛
(iii) وثائق تثبت الحصول على أي تصريح يراه المقرض ضرورياً أو مفضلاً للتأكد من صلاحية وثائق المشروع المتعلقة بمكون التجميع أو السماح بالمعاملات التي تنص عليها وتسليم صورة طبق الاصل ومصدقة من أي سلطة معنية.
ص. رفع الشروط التمهيدية المفروضة على عملية الصرف والمطلوبة بموجب القسم الثاني.
القسم الخامس - الشروط التمهيدية لصرف الاموال المتعلقة بالدفعة الثانية
ق. إشعار بموافقة الجهة المديرة للممولين المشتركين تفيد بأن الشروط التمهيدية لعملية الصرف الاولى قد تم استيفاؤها وأن عملية الصرف من قبل الممولين المشتركين تتناسب مع المبلغ المصروف من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثناء المبالغ المتراكمة التي قد تكون تمت في شكل مدفوعات مباشرة للشركات المسؤولة عن الدراسات.
ر. يكون صرف الدفعة الثانية مشروطاً بتبرير استخدام 80% من الدفعة الاولى بما يتوافق مع اجراءات اتفاقية التنفيذ وبالاستناد الى الوثائق الواردة أدناه:
(i) طلب بالصرف وفقاً لاحكام المادة 3 - 2 (طلب الصرف)؛
(ii) لائحة بالنفقات ومحددة للبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات؛
(iii) الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبيّن وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع
، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
(iv) بيان مفصّل عن عملية تنفيذ المشروع؛
(v) تقرير يبيّن تقدم سير المشروع، بما في ذلك تقرير المدقق المالي والموافق عليه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية؛
(vi) برنامج تقديري لنفقات وتنفيذ المشروع للسنة المقبلة؛
القسم السادس - الشروط التمهيدية لسائر عمليات الصرف اللاحقة
ش. يكون صرف الدفعات اللاحقة مشروطاً بتبرير استخدام 80% من الدفعة السابقة ولا يكون ممكناً الا اذا كانت الدفعات السابقة لهذه الدفعة قد استهلكت هي ايضاً بالكامل وتم تبريرها كلها بالاستناد الى الوثائق الواردة أدناه:
(i) طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 3 - 2 (طلب الصرف)؛
(ii) لائحة بالنفقات ومحددة بالبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات؛
(iii) الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبيّن وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع
، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
(iv) بيان مفصّل عن عملية تنفيذ المشروع؛
(v) تقرير يبيّن تقدم سير المشروع، بما في ذلك تقرير المدقق المالي والموافق عليه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية؛
(vi) برنامج تقديري لنفقات وتنفيذ المشروع للسنة المقبلة؛
ت. عملية الصرف من قبل الممولين المشتركين تتناسب مع المبلغ المصروف من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، باستثناء المبالغ المتراكمة التي قد تكون تمت في شكل مدفوعات مباشرة للشركات المسؤولة عن الدراسات.
القسم السابع - الشروط التمهيدية لعمليات الصرف الاخيرة
ث. يمكن صرف الدفعة الاخيرة وفقاً لاجراءات مطابقة لتلك المتصلة بالدفعات السابقة، خاصة في ما يتعلق بتبرير استخدام الاموال المصروفة. إن قيمة هذه الدفعة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المنقحة للمشروع وذلك بالتوافق
بين المقرض والمقترض والممولين المشتركين، بما في ذلك التعديل الواجب اجراؤه على قيمة الدفعة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية نتيجة لعمليات صرف محتملة تتم مباشرة الى الشركات أو اعادة تمويل للدراسات والاعمال الفكرية.
الملحق الخامس - نماذج رسائل
أ - طلب بالصرف
على ورقة تحمل شعار المقترض
من: المقترض
الى: المقرض
بتاريخ:
اسم المقترض - اتفاقية قرض رقم [.]
الموضوع: طلب بالصرف
1 . بالاشارة الى اتفاقية القرض رقم [.] المبرمة بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ ([.]) (المشار اليها أدناه ب «الاتفاقية»). يكون للمصطلحات المحددة في الاتفاقية، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، المدلول نفسه في هذا الطلب.
2 . إن هذا الطلب هو طلب بالصرف.
3 . نطلب من المقرض بشكل لا رجعة فيه صرف جزء من القرض بالشروط التالية:
مبلغ: [يُرجى ادراج المبلغ بالاحرف] ([.]) أو، اذا كان اقل، القرض المتاح.
4 . يتم تحديد سعر الفائدة وفقاً لاحكام المادة 4 (الفوائد) من الاتفاقية) سيتم اشعارنا بالسعر المطبق على عملية الصرف خطياً ونحن نقبل منذ الآن هذا السعر (ما لم تنطبق، عند الاقتضاء، الفقرة أدناه).
في حالة سعر الفائدة الثابت فقط: إذا كان سعر الفائدة المحدد المطبق على المبلغ المطلوب صرفه يتجاوز [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%)، نطلب منكم الغاء هذا الطلب بالصرف.
5 . ونحن نؤكد استيفاء كل شرط منصوص عليه في المادة 3،2 (شروط الاستخدام) بتاريخ هذا الطلب بالدفع. وفي حال تبيّن عدم استيفاء أي من هذه الشروط قبل أو في تاريخ الصرف، فنحن نلتزم بتنبيه المقرض على الفور بذلك.
6 . يجب ايداع المبلغ المطلوب صرفه في الحساب المبينة خصائصه كالتالي:
(a) اسم [المقترض]: [.]
(b) عنوان [المقترض]: [.]
(c) رمز IBAN: [.]
(d) رقم الحساب المصرفي الدولي SWIFT: [.]
(e) اسم وعنوان بنك [المقترض]: [.]
(f) [في حال استخدام عملة غير اليورو] البنك الملائم ورقم الحساب في بنك المقترض: [.]
7 . ان هذا الطلب لا رجعة فيه.
8 . تجدون ربطاً المستندات الداعمة للنفقات وطلبات الدفع الواجب تسديدها لحساب المقترض: [قائمة بالمستندات الداعمة].
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام،
...........................
الموقع المفوض عن المقترض
ب - نموذج رسالة تأكيد لعملية الصرف
على ورقة تحمل شعار الوكالة الفرنسية للتنمية
من: الوكالة الفرنسية للتنمية
الى: المقترض
بتاريخ:
اسم المقترض - اتفاقية قرض رقم [.]
الموضوع: الطلب بالصرف بتاريخ [.]
1 . بالاشارة الى اتفاقية القرض رقم [.] المبرمة بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ ([.]) (المشار اليها أدناه ب «الاتفاقية»). يكون للمصطلحات المحددة في الاتفاقية، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، المدلول نفسه في هذا الطلب.
2 . بناءً على طلب الدفع بتاريخ [.]، تم الطلب من المقرض صرف مبلغ [يُرجى ادخال المبلغ بالاحرف] ([.] يورو)، بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
3 . تكون خصائص عملية الصرف المنجزة بموجب طلبكم بالصرف على النحو التالي:
. المبلغ: [يُرجى ادخال المبلغ بالاحرف] ([.]).
عمليات الصرف بسعر متغير
بشكل بياني، في تاريخ عملية الصرف:
. سعر الفائدة البياني في تاريخ عملية الصرف: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%) في السنة.
. المعدل الفعلي العام الفصلي: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
. المعدل الفعلي العام السنوي: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
عمليات الصرف بسعر ثابت
سعر الفائدة المطبق: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%) في السنة.
. المعدل الفعلي العام الفصلي: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
. المعدل الفعلي العام السنوي: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
على سبيل الاعلام:
. تاريخ تحديد سعر الفائدة: في [.].
. السعر الثابت المرجعي: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%) في السنة.
. مؤشر السعر: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
. مؤشر السعر في تاريخ تحديد سعر الفائدة: [يُرجى ادخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام،
..................................
الموقع المفوض عن الوكالة الفرنسية للتنمية
الملحق السادس - شهادة التحقق من قوائم العقوبات المالية
شهادة التحقق من قوائم العقوبات المالية المتخذة من قبل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا
انا الموقع ادناه (الشهرة/الاسم) []، الشاغل منصب []، أفيد عن اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة لمنع تمويل الارهاب، بما في ذلك من خلال التحقق من قوائم العقوبات المالية.
بناءً عليه، أفيد انه، في اطار المشروع الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، الدولة الممثلة بواسطة مجلس الانماء والاعمار غير مرتبطة بأي علاقة مع أي من الاشخاص أو الجماعات أو الكيانات الواردة أسماؤها على أي من قوائم العقوبات المالية (المرتبطة بشكل خاص بمكافحة تمويل الارهاب(:
-الخاصة بالامم المتحدة،
-والاتحاد الاوروبي،
-وفرنسا.
الشهرة/الاسم:
ممثل مجلس الانماء والاعمار:
حررت في:
بتاريخ: