اتفاقية دولية 15/04/2014
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/04/2014
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 268 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 25/7/1422 ه الموافق 12/10/2001م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «المشتري») والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).
بما أن:
(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك بإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات لمعالجة مياه الصرف في اطار مشروع مياه الصرف الصحي في البقاع الغربي طبقاً للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) المشتري قد طلب من البائع إنشاء المنشآت عن طريق الاستصناع.
(ج) البائع قد وافق على إنشاء المنشآت في حدود مبلغ لا يتجاوز 27.710.000 (سبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وعشرة آلاف) دولاراً امريكياً مقابل ثمن يتم تحديده وفقاً لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة اعداد مدتها 3 (ثلاث) سنة وفقاً للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(د) المشتري قد اخطر بالشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ج) من هذا التمهيد ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
المادة 1 تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
منشآت المشروع: التجهيزات والانشاءات والاعمال الوارد وصفها في الملحق رقم
(1) بهذه الاتفاقية.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية.
عقد الاستشاري: العقد الذي يبرمه المشتري، نيابة عن البائع، مع الجهة الاستشارية وفقاً للمادة السابعة من هذه الاتفاقية.
المقاول: الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ منشآت المشروع.
العقد: أي عقد لتنفيذ منشآت المشروع يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمناً لتنفيذ منشآت المشروع.
التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتنفيذ منشآت المشروع، وتشمل الثمن الذي يتم دفعه للمقاول بموجب العقد وأية تكاليف أو نفقات أخرى يتكبدها البائع من اجل تنفيذ منشآت المشروع.
تاريخ أول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بدفع مبلغ للمقاول أو للاستشاري بناء في أول طلب سحب، يتلقاه من أي منهما.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.
شهادة إكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري والتي تثبت القبول الابتدائي لمنشآت المشروع التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في العقد.
شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت ان منشآت المشروع قد أنجزت بطريقة مرضية من قبل المقاول.
فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد 36 (ستة وثلاثين) شهراً.
ثمن البيع: ثمن منشآت المشروع الذي يدفعه المشتري للبائع وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.
الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقاً للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الاسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
2 - 1 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الشخص أو الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند اشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.