اتفاقية دولية 30/04/2014
اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CLB 1039 01 J اتفاقية قرض بتاريخ 15 كانون الأول 2011 في ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض والجمهورية اللبنانية المقترض المحتويات
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 30/04/2014
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 282 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية
رقم CLB 1039 01 J
اتفاقية قرض بتاريخ 15 كانون الأول 2011
في ما بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض والجمهورية اللبنانية المقترض المحتويات
1 . بعض التعاريف والتفسيرات
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
3 . آليات صرف الأموال
4 . الفوائد
5 . تغيير احتساب الفائدة
6 . العمولات
7 . السداد
8 . السداد المبكر والإلغاء
9 . التزامات الدفع الإضافية
10 . الإفادات
11 . الالتزامات
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
14 . إدارة القرض
15 . متفرقات
16 . الإشعارات
17 . القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
18 . الدخول حيز التنفيذ والمدة
الملحق الأول - أ - التعاريف
الملحق الأول - ب - التفسيرات
الملحق الثاني - وصف المشروع
الملحق الثالث - خطة التمويل
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
الملحق الخامس - نماذج رسائل
الملحق السادس - شهادة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
اتفاقية قرض
في ما بين:
الجمهورية اللبنانية،
ممثلة بالسيد نبيل الجسر، بصفته رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المفوّض بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 45 بتاريخ 23 تشرين الثاني 2011،
(المشار إليها أدناه ب «المقترض»)؛
من جهة،
و:
الوكالة الفرنسية للتنمية، وهي مؤسسة عامة يقع مقرّها الرئيسي في شارع رولان بارت، باريس - 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12، المقيّدة في السجل التجاري في باريس تحت الرقم 775 665 599، والممثّلة بالسيد دوني كاسا، بصفته مدير الوكالة في بيروت، والمفوّض بحسب الأصول للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،
(المشار إليها أدناه ب «الوكالة» أو «المقرض»)؛
من جهة أخرى،
(والمشار إليهما مجتمعتين ب «الفريقان» ومنفردتين كلاً منهما ب «الفريق)
حيث أن:
أ. المقترض يرغب في تنفيذ برنامج للحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس («المشروع»).
ب. المقترض قد طلب من المقرض توفير قرض مخصص لتمويل جزئي للمشروع.
ج. المقرض قد وافق بموجب القرار رقم C20100258 الصادر عن لجنة الدول الخارجية بتاريخ 29 أيلول 2010، على منح القرض للمقترض وفقاً للأحكام والشروط التالية.
بناءً عليه، فقد تمّ الاتفاق على ما يلي:
1 . التعاريف والتفسيرات
1 - 1 التعاريف
يكون للمصطلحات المستخدمة في الاتفاقية (بما في ذلك التمهيد أعلاه والملاحق) المدلولات المخصصة لها في الملحق 1 - أ (بعض التعاريف)، وذلك فضلاً عن المصطلحات المعرّفة في أقسام أخرى من الاتفاقية.
1 - 2 بعض التفسيرات
تُفسّر المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية على النحو المحدد في الملحق ب - 1 (بعض التفسيرات)، ما لم تتم الإشارة الى عكس ذلك.
2 . المبلغ ووجهة وشروط استخدامه
2 - 1 المبلغ
يضع المقرض بتصرّف المقترض، بناءً على طلبه وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك أحكام المادة 2.3 (شروط الاستخدام) أدناه، قرضاً لا تتجاوز قيمته الإجمالية الأساسية مبلغ واحد وعشرين مليون يورو (21.000.000 يورو).
2 - 2 وجهة الاستخدام
يستخدم المقترض مجمل المبالغ التي يقترضها بموجب القرض لأغراض تتعلق بتمويل المشروع، باستثناء الضرائب والرسوم والمستحقات على اختلافها، وذلك وفقاً لوصف المشروع المحدد في الملحق الثاني (وصف المشروع) وخطة التمويل المحددة في الملحق الثالث (خطة التمويل).
2 - 3 شروط الاستخدام
لا يُلزَم المقرض بالقيام بعمليات صرف الأموال المطلوبة، في تاريخ صرف الأموال المقترح ما لم:
أ. يكن هنالك أي حالة استحقاق مبكر أو إمكانية أن تنجم مثل هذه الحالة عن عملية صرف الأموال؛
ب. يكن مجموع الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) محترماً ومرضياً بالنسبة الى المقرض.
عندما يقضي تحقق كل أو جزء من الشروط التمهيدية المدرجة في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) بتقديم وثائق معينة:
لا ينبغي للنسخ النهائية لهذه الوثائق، التي سبق وتمّ تقديم مسودات عنها الى المقرض وأعرب هذا الأخير عن موافقته عليها، الانطواء على أوجه اختلاف مع هذه المسودات من شأنها التأثير على توازن المشروع وحقوق المقرض أو مصالحه؛
يجب أن تكون الوثائق غير المشار إليها في الفقرة أعلاه مرضية بالنسبة الى المقرض سواء من حيث المضمون أو الشكل.
3 . آليات صرف الأموال
3 - 1 قيمة دفعات صرف الأموال
يتم وضع القرض بتصرّف المقترض خلال فترة صرف الأموال، ضمن حدود القرض المتاح، وذلك على عدة دفعات.
توازي كل دفعة من عملية صرف الأموال على الأقلّ ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) أو مبلغ القرض المتاح في حال كان هذا الأخير أقلّ من ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو).
3 - 2 طلب الصرف
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 2.3 (شروط الاستخدام)، يجوز للمقترض سحب مبلغ من المال من القرض من خلال تقديم طلب بصرف الأموال الى المقرض بحسب الأصول.
يجب توجيه كل طلب بالصرف من جانب المقترض (الممثل بمجلس الإنماء والأعمار) الى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية على العنوان التالي:
السفارة الفرنسية في لبنان
طريق الشام، بيروت
Ambassade de France au Liban
Espace des Lettres, rue de Damas
Beyrouth
لا يمكن الرجوع عن أي طلب بالصرف وهو لا يُعتبر صالحاً بحسب الأصول إلا في حال:
أ. كان مطابقاً في الشكل الى حد كبير للنموذج المدرج في الملحق الخامس - أ (نموذج رسالة طلب الصرف)؛
ب. صدوره واستلامه من قبل المقرض ضمن مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الأقصى المحدد لعملية الصرف؛
ج. إرفاق سائر الوثائق والمستندات الداعمة الضرورية بطلب الصرف وامتثال هذه الوثائق والمستندات لأحكام المادة 3.4 (آليات صرف القرض).
3 - 3 تحقق عملية صرف الأموال
في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، يضع المقرض الدفعة المطلوبة بتصرف المقترض.
يوجه المقرض الى المقترض، في أقرب وقت ممكن، رسالة تأكيد لعملية صرف الأموال مطابقة الى حد كبير في الشكل للنموذج المدرج في الملحق الخامس - ب (نموذج رسالة تأكيد عملية الصرف).
3 - 4 آليات صرف القرض
يتمّ صرف الأموال وفقاً للآليات التالية:
3 - 4 - 1 إعادة تمويل النفقات المدفوعة من قبل المقترض
يتم صرف الأموال الى المقترض وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقية بناءً على تبرير، يكون مرضياً بالنسبة الى المقرض، للنفقات المدفوعة من قبل المقترض.
يلتزم هذا الأخير بإرفاق طلبات الصرف:
(i) بالعقود والطلبيات والتلزيمات وعند الاقتضاء، الخطط وعروض الأسعار المقدمة مسبقاً الى الوكالة وفقاً لأحكام المادة 11.6 (التوريد والمشتريات)، في ما يتعلق بعملية صرف الأموال المطلوبة؛
(ii) بالوثائق المرضية بالنسبة الى المقرض والتي تفيد بأنه تم دفع النفقات.
يمكن تقديم المستندات الداعمة، مثل المذكرات أو الفواتير المسددة، على شكل صور أو نسخ طبق الأصل مصدقة من قبل المقترض، مع ذكر المراجع وتواريخ أوامر الدفع. يلتزم المقترض بالإحتفاظ بالنسخ الأصلية وإبقائها في تصرّف المقرض وتزويده بصورة أو نسخة طبق الأصل عنها مصدقة في حال طلب ذلك.
يجوز للمقرض أيضاً الطلب من المقترض أي وثيقة أخرى تثبت أن الاستثمار المتصل بهذه النفقات قد تحقق بالفعل.
3 - 4 - 2 عمليات صرف على شكل دفعات مسبقة متجددة
يتم صرف الدفعات المسبقة من قبل المقرض لحساب خاص يفتحه المقترض باسم المشروع في مصرف لبنان.
تستخدم الدفعات المسبقة لتمويل المشتريات والتوريدات المتصلة بالمشروع والتي تتمّ على النحو المنصوص عليه في المادة 11.6 (التوريد والمشتريات).
لا يجوز أبداً أن تقلّ قيمة الدفعات المسبقة عن 3 ملايين يورو (3.000.000 يورو).
أ. الدفعة المسبقة الأولية
يقوم المقرض، وفقاً للشروط المشار إليها في المادتين 2.3 (شروط الاستخدام) و3 (آليات صرف الأموال) من الاتفاقية بتسديد الدفعة المسبقة الأولى إثر تقديم الوثائق التالية:
طلب الصرف وفقاً للمادة 3.2 (طلب الصرف)؛
شهادة توطين الحساب المصرفي الذي يحمل اسم المشروع؛
برنامج تقديري للنفقات يغطي مدة المشروع؛
وتكون قيمة الدفعة المسبقة ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو).
ب. تجديد الدفعة المسبقة الأولية
يمكن تجديد الدفعة المسبقة الأولية، بناء على طلب من المقترض، لمبلغ أدنى يساوي ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) شرط تقديم الوثائق التالية:
طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 3.2 (طلب الصرف)؛
الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبيّن وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
بيان تفصيلي بالنفقات المدفوعة من قبل المقترض مقابل لتبرير استخدام 80% من قيمة الدفعة المسبقة الأولية ومحدّد للبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات. تتضمن المعلومات المقدّمة اسم المورّد أو مزوّد الخدمة وعنوانه،
الرقم المرجعي للعقد أو الطلبية، وصف السلع أو الخدمات أو الأشغال الممولة، وقيمة الدفعة وتاريخها. ويشهد المقترض على تطابق هذا البيان مع الفواتير الأصلية التي يمتلكها ويبقي هذه الفواتير في متناول المقرض في أي وقت يريد؛
صور طبق الأصل ومصدقة عن الفواتير المدفوعة عندما تتجاوز القيمة الأحدية لهذه الأخيرة المائة ألف يورو (100.000 يورو)، ويتمّ صفّها بترتيب البيان أعلاه؛
البرنامج التقديري للنفقات لفترة الستة أشهر المستقبلية؛
يخضع تجديد الدفعة المسبقة الأولية لمراقبة محددة للتحقق من التنفيذ العملي لآليات الصرف هذه.
ج. صرف الدفعات المسبقة اللاحقة
يمكن صرف الدفعات المسبقة اللاحقة، بناء على طلب من المقترض، لمبلغ أدنى يساوي ثلاثة ملايين يورو (3.000.000 يورو) شرط تقديم الوثائق التالية:
طلب بالصرف وفقاً لأحكام المادة 3.2 (طلب الصرف)؛
الكشوفات المصرفية للحساب الخاص المفتوح من قبل المقترض باسم المشروع والتي تبيّن وضعية حركات السحب المتصلة بنفقات المشروع، فضلاً عن الكشوفات الشهرية؛
بيان تفصيلي بالنفقات المدفوعة من قبل المقترض مقابل لتبرير استخدام 80% من قيمة الدفعة المسبقة السابقة وتبرير استخدام 100% من الدفعة المسبقة ما قبل الأخيرة ومحدّد للبنود التي تحسب ضمنها هذه النفقات. تتضمن المعلومات المقدّمة اسم المورّد أو مزوّد الخدمة وعنوانه، الرقم المرجعي للعقد أو الطلبية، وصف السلع أو الخدمات أو الأشغال الممولة، وقيمة الدفعة وتاريخها. ويشهد المقترض على تطابق هذا البيان مع الفواتير الأصلية التي يمتلكها ويبقي هذه الفواتير في متناول المقرض في أي وقت يريد؛
صور طبق الأصل ومصدقة عن الفواتير المدفوعة عندما تتجاوز القيمة الأحدية لهذه الأخيرة المائة ألف يورو (100.000 يورو)، ويتمّ صفّها بترتيب البيان أعلاه؛
البرنامج التقديري للنفقات لفترة الستة أشهر المستقبلية.
د. صرف الدفعة المسبقة الأخيرة
يتم صرف الدفعة المسبقة الأخيرة وفقاً لآليات مماثلة لتلك المبيّنة سابقاً. وتعكس قيمتها الاحتياجات المنقحة للمشروع، بالاتفاق بين المقرض والمقترض.
يلتزم المقترض بتزويد المقرض بسائر المستندات الداعمة المطابقة ل 100% من الدفعتين المسبقتين الأخيرتين، ضمن مهلة اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ صرف الدفعة المسبقة الأخيرة.
ه. المهلة الزمنية المحددة لاستخدام الأموال
يلتزم المقترض باستخدام مجمل الأموال التي تمّ صرفها على شكل دفعات مسبقة ضمن مهلة أقصاها 15 كانون الأول 2017 .
و - العناية الواجبة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
مع صرف كل دفعة مسبقة، يلتزم المقترض بتزويد المقرض بشهادة موافقة للنموذج المدرج في الملحق السادس للاتفاقية تفيد بأنه قد نفذ الإجراءات
اللازمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عملاً بأحكام المادة 11.8 (تنفيذ المشروع)، وبشكل أعم بأنه قد نفذ الإجراءات اللازمة التي تفيد بأنه يحترم الممنوعات المنصوص عليها في المادة 11.8 .
ز - المراقبة - التدقيق في الحسابات
يلتزم المقترض بإخضاع الأموال المصروفة كدفعات مسبقة لعمليات تدقيق سنوية. يتمّ تنفيذ عمليات التدقيق هذه من قبل شركة مستقلة للتدقيق في الحسابات، يختارها المقترض من خلال استدراج للعروض وبناءً على إشعار بعدم اعتراض المقرض على شركة التدقيق في الحسابات ودفتر شروط لعملية التدقيق. تتمّ تغطية تكاليف التدقيق في الحسابات بواسطة القرض. يجدر بالمدقق مراقبة، على وجه الخصوص، العناية التي أبداها المقترض للامتثال لالتزاماته الناشئة بموجب المادة 11.8 (تنفيذ المشروع) من الاتفاقية.
ينبغي إتاحة تقارير التدقيق ضمن مهلة أقصاها ستة (6) أشهر بعد نهاية كل سنة مالية.
في حال كانت الوثائق المطلوب التدقيق فيها عديدة لدرجة لا تسمح بإجراء استعراض شامل، يُسمح للمقرض بإجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، عمليات تدقيق عبر عينات أو استخدام المعايير المرجعية، بدلاً من المراقبة المنهجية للمستندات الداعمة.
يحتفظ المقرض بالحق في إجراء أو طلب إجراء بالنيابة عنه، وعلى حساب المقترض، من دون سابق إنذار وفي أي وقت خلال مدة المشروع، أي عملية مراقبة أو تحقق قد يراها لازمة بشأن تسوية النفقات المحسوبة من الدفعات المسبقة.
ح. الحفاظ على الوثائق والمستندات
يجب على المقترض الحفاظ على المستندات الداعمة وغيرها من الوثائق لمدة عشر (10) سنوات ابتداءً من آخر دفعة تم سدادها في إطار المشروع.
يلتزم المقترض بتقديم هذه الوثائق للمقرض أو أي شركة مستقلة بناء على طلب منه.
يجوز للمقرض طلب إصدار أي وثيقة لهدف التحقق من احترام شروط الاتفاقية، بما في ذلك النسخ المصدقة وطبق الأصل للعقود الممولة بواسطة القرض.
ط. الفائدة على الحساب الخاص
يمكن للحساب الخاص الذي يحمل اسم المشروع أن يولّد فائدة. يمنح المقرض موافقته للمقترض بشأن قواعد الاستثمار المقترحة. يلتزم المقترض بصرف مجموع إيرادات الفوائد لمصلحة المشروع وتأمين سائر المستندات الداعمة للمقرض بناء على طلب هذا الأخير.
ي. العقوبات
يجوز للمقرض الطلب من المقترض سداد المبالغ غير المبررة بشكل كاف أو غير المبررة على الإطلاق ضمن مهلة اثني عشر (12) شهراً ابتداءً من تاريخ صرف الدفعة المسبقة الأخيرة. يقوم المقترض بهذا السداد للمقرض بناء على طلب خطي أول، في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد تاريخ إرسال هذا الطلب الخطي. وتُعتبر المبالغ المسددة بهذه الطريقة كسداد مبكر.
بالإضافة الى ذلك، وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 13.2 (الاستحقاق المبكر)، يحتفظ المقرض بحق تأجيل أي طلب بالصرف، سواء كان يستهدف الدفعات المسبقة أو أي آلية أخرى لصرف الأموال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
الكشف عن وجود خلل ينمّ، بشكل خاص، عن افتراض وجود سوء رصد للأموال؛
غياب أو عدم كفاية المستندات الداعمة للأموال المستخدمة في إطار الدفعات المسبقة.
4 . الفوائد
4 - 1 سعر الفائدة
إن سعر الفائدة المطبق على كل عملية صرف هو السعر الثابت المرجعي زائد أو ناقص تغير مؤشر السعر بين قيمته في تاريخ التوقيع وقيمته في تاريخ تحديد السعر.
لا يجوز لسعر الفائدة المحدد وفقاً للمادة 4.1 (سعر الفائدة):
تجاوز خمسة فاصلة ثمانية وتسعين في المائة (5.98%) في السنة:
أن يكون أقل من صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (0.25%) في السنة، بصرف النظر عن أي تغيير في انخفاض أسعار الفائدة.
يجوز للمقترض الاشارة، في رسالة طلب الصرف، الى الحد الأقصى لسعر الفائدة الثابت الذي يجب بعده إلغاء طلبه بالصرف.
4 - 2 احتساب الفوائد ودفعها
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة في كل موعد استحقاق.
تكون قيمة الفوائد المتوجبة على المقترض عند موعد استحقاق معين لفترة فوائد محددة مساوية لمجموع الفوائد المستحقة على أصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على مجموع المبالغ المصروفة حتى تاريخ الاستحقاق السابق. يتم احتساب الفوائد المستحقة على المقترض على دفعة معينة مع مراعاة ما يلي:
(i) أصل القرض غير المسدد والمستحق على المقترض على المبلغ المصروف في تاريخ الاستحقاق السابق أو في تاريخ عملية الصرف المطابقة إذا كانت فترة الفوائد هي أول فترة فوائد؛
(ii) العدد الفعلي للأيام المنقضية خلال فترة الفوائد ذات الصلة استنادا الى قاعدة ثلاث مائة وستين (360) يوماً في السنة؛
(iii) سعر الفائدة بالمعدل المحدد في المادة 4.1 (سعر الفائدة).
4 - 3 الفوائد المترتبة على المتأخرات والفوائد المؤجلة
(أ) الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على سائر المبالغ المستحقة وغير المدفوعة (باستثناء الفوائد):
في حال لم يسدد المقترض للمقرض في تاريخ مقبول مبلغاً مستحقاً (من أصل القرض، أو تعويضات سداد مبكر، أو أي مصاريف نثرية، باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة) بموجب الاتفاقية، يخضع هذا المبلغ للفائدة، بقدر ما يسمح به القانون، خلال الفترة الممتدة من تاريخ استحقاقه الى تاريخ الدفع الفعلي (قبل أو بعد أي قرار تحكيم) بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (3.5%) (الفوائد المؤجلة) من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
(ب) الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة على الفوائد المستحقة وغير المدفوعة:
تخضع الفوائد المستحقة وغير المدفوعة في تاريخ استحقاقها للفوائد،
بقدر ما يسمح به القانون، بسعر الفائدة الساري على فترة الفوائد الجارية (الفوائد على المتأخرات) زائد ثلاثة ونصف في المائة (3.5%) (الفوائد المؤجلة)
، طالما أنها ستكون مستحقة لسنة كاملة على الأقل، من دون الحاجة الى أي إخطار رسمي من جانب المقرض.
يجب على المقترض دفع الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 4.3 (الفوائد على المتأخرات والفوائد المؤجلة) بناءً على الطلب الأول من جانب المقرض، أو في كل موعد استحقاق لاحق لتاريخ عدم الدفع.
(ج) إن تقاضي الفوائد على المتأخرات أو تلك المؤجلة من جانب المقرض لا يعني بأي شكل من الأشكال منحه مهل للدفع أو تنازل عن أي من حقوقه.
4 - 4 الإبلاغ عن سعر الفائدة
يبلغ المقرض على الفور المقترض بكل سعر فائدة محدد بموجب الاتفاقية.
4 - 5 المعدل الفعلي العام
يرى الفريقان أنه نظراً الى خصائص معينة للقرض (خاصة من جهة تقلب سعر الفائدة المطبق على عمليات صرف الأموال)، لا يمكن احتساب المعدّل الفعلي العام في تاريخ إبرام الاتفاقية.
لتلبية متطلبات القانون الفرنسي وتمكين المقترض من معرفة التكلفة الفعلية للقرض، يرى المقرض من المفيد تحديد، مع افتراض أن القرض قد تمّ صرفه كلّه في تاريخ التوقيع ومع أخذ معدل بياني في تاريخ 7 كانون الأول 2011 بقيمة اثنين فاصلة تسعة وتسعين في المائة (2.99%) في السنة، المعدل الفعلي العام للقرض بواحد فاصلة ثلاثة وخمسين في المائة (1.53%) في ما يتعلق بالمعدل للفترة الفصلية والمعدل الفعلي العام السنوي بثلاثة فاصلة صفر ستة في المائة (3.06%).
5 . تغيير احتساب الفائدة
5 - 1 الإشعار
إذا ما تبين، لفترة فوائد معينة، ونظراً للظروف التي تؤثر في سوق ما بين البنوك في منطقة اليورو، أنه لا يمكن تحديد اليوريبور (سعر الفائدة على معاملات اليورو في ما بين المصارف)، يتعين على المقرض إشعار المقترض بذلك.
5 - 2 معدّل الإحلال
خلال الثلاثين (30) يوماً تقويمياً عقب الإشعار الذي يقوم به المقرض وفقاً للمادة 5.1 (الإشعار) أعلاه، يتفاوض هذا الأخير مع المقترض بشأن معدّل إحلال للقرض، علماً أنه لا يجوز رفض هذا المعدّل من دون سبب معقول. عند تطبيق معدل إحلال معين، يُطبق هذا الأخير بمفعول رجعي ابتداءً من اليوم الأول من فترة الفائدة ذات الصلة.
6 . العمولات
6 - 1 عمولة الالتزام
اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، يدفع المقترض للمقرض عمولة التزام بمعدل صفر فاصلة خمسة في المائة (0.5%) سنوياً.
يتم احتساب عمولة الالتزام، على أساس العدد الفعلي للأيام المستحقة
، على قيمة القرض، ناقص قيمة المبالغ المصروفة، وعند الاقتضاء، كسور القرض الملغاة وفقاً لأحكام المادة 8.3 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 8.4 (الإلغاء من جانب المقرض).
تكون الفترة التي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب العمولة الأولى تلك الممتدة بين (أ) تاريخ توقيع الاتفاقية و(ب) تاريخ الاستحقاق الذي يأتي تالياً على الفور. ويتم احتساب العمولات التالية للفترة التي تبدأ غداة كل موعد استحقاق وتنتهي من تاريخ الاستحقاق الذي يليه.
تستحق عمولة الالتزام (أ) عند كل موعد استحقاق يقع ضمن فترة الإتاحة، (ب) في موعد الاستحقاق الواقع بعد اليوم الأخير من فترة الصرف و(ج) في حال إلغاء القرض المتاح بكامله، في موعد الاستحقاق الذي يلي التاريخ الفعلي للإلغاء.
7 . السداد
ابتداءً من انقضاء فترة الإعفاء، يتعين على المقترض سداد أصل مبلغ القرض للمقرض على عشرين (20) قسطاً نصف سنوي، تستحق وتستوجب الدفع في كل موعد استحقاق.
يستحق القسط الأول ويستوجب الدفع في 15 حزيران 2018، والقسط الأخير في 15 كانون الأول 2027 .
في نهاية فترة الصرف، ما لم يتم إلغاء القرض وفقاً للمادة 8.3 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 8.4 الإلغاء من جانب المقرض)، يرسل المقرض الى المقترض جدول استهلاك القرض.
8 . السداد المبكر والإلغاء
8 - 1 السداد المبكر الطوعي
لا يمكن حدوث أي سداد مبكر لمجمل القرض أو لجزء منه قبل 15 كانون الأول 2019 .
ابتداءً من 15 كانون الأول 2019، يجوز للمقترض سداد كامل أو جزء من القرض في وقت مبكر، مع مراعاة الشروط التالية:
(a) أن يكون المقرض قد استلم إشعاراً خطياً ونهائياً قبل ما لا يقلّ عن ثلاثين (30) يوماً تقويمياً من موعد السداد المبكر المقرّر؛
(b) أن يتطابق المبلغ الذي سيتم سداده بشكل مبكر مع عدد صحيح من الأقساط من أصل القرض.
لا يجوز السداد المبكر إلّا في موعد استحقاق.
8 - 2 السداد المبكر الإلزامي
يتعين على المقترض سداد كامل القرض أو جزء منه على الفور إثر إخطاره من قبل المقرض بالحالات التالية:
أ. عدم القانونية
يصبح تنفيذ المقرض لأي التزام من التزاماته بموجب الاتفاقية أو إتاحته القرض أو الحفاظ عليه غير قانوني بموجب القواعد المرعية الإجراء التي تنطبق عليه. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفترة الثانية من المادة 13.2 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ب. ظرف مستجدّ
في حال دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ أو تعديل التشريعات أو تفسيرها من قبل سلطة مختصة، سواء كانت هذه التشريعات أو السلطة فرنسية أو أوروبية أو أجنبية، يخضغ المقرض لأي تدبير ضريبي أو نقدي أو مالي أو مصرفي من شأنه أن يؤدي الى زيادة في الأعباء المترتبة عن التزاماته بموجب الاتفاقية (نتيجة، على سبيل المثال، لتغيير معين في وضعه المحلي) أو الى انخفاض في الفائدة المستحقة له. يحتفظ المقرض بالحق، إثر إشعار خطي يوجه الى المقترض، في ممارسة حقوقه كدائن على النحو المنصوص عليه في الفترة الثانية من المادة 13.2 (الاستحقاق المبكر)؛ أو
ج. الاستحقاق المبكر
في حال إعلان المقرض عن الاستحقاق المبكر للقرض في ظل الظروف المذكورة في المادة 13 (الاستحقاق المبكر).
8 - 3 الإلغاء من جانب المقترض.
الى حين حلول الموعد الأقصى للصرف، يجوز للمقترض إلغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقرض، وذلك رهن بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة (3) أيام عمل.
يتعين على المقرض إلغاء المبلغ موضوع الإشعار، شرط ضمان التغطية الوافية لاحتياجات تمويل المشروع، على النحو المحدد في خطة التمويل، بما يرضي المقرض، إلا في حالة التخلي عن المشروع من قبل المقترض.
8 - 4 الإلغاء من جانب المقرض
يجوز للمقرض إلغاء كامل أو جزء من القرض المتاح عن طريق إرسال إشعار الى المقترض، وذلك بأثر فوري، في حال:
(أ) لم يكن القرض المتاح موازياً للا شيء (صفر) في الموعد الأقصى للصرف؛ أو
(ب) لم يتم إرسال طلب الصرف الأول من قبل المقترض ولم يتم رفع الشروط التمهيدية لعملية الصرف الأولى المنصوص عليها في الملحق الرابع (الشروط التمهيدية) على أبعد تقدير في غضون ثمانية عشر (18) شهراً من تاريخ قرار منح القرض من جانب الأجهزة المختصة التابعة للمقرض المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) من التمهيد؛ أو
(ج) حدوث حالة استحقاق مبكر؛ أو
(د) وقوع أي من الأحداث المنصوص عليها في المادة 8.2 (السداد المبكر الإلزامي) (أ) (عدم القانونية) أو (ب) (ظرف مستجد).
8 - 5 القيود
(أ) يكون أي إشعار بالإلغاء أو السداد المبكر يقدم من أحد الفريقين
عملاً بالمادة 8 هذه (السداد المبكر والإلغاء) ملزماً ونهائياً، وما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، يحدد هذا الإشعار تاريخ أو تواريخ السداد أو الإلغاء فضلاً عن المبالغ المقابلة.
(ب) لا يجوز للمقترض سداد أو إلغاء كامل القرض أو جزء منه إلّا في التواريخ وبموجب الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.
(ج) يُرفق أي سداد مبكر بدفع الفائدة المستحقة على المبلغ المسدد ودفع التعويضات المقررة بموجب المادة 9.2 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) أدناه.
(د) يتم حسم المبالغ المسددة بشكل مبكر من الأقساط الأخيرة، بدءاً من تلك الأبعد.
(ه) لا يجوز للمقترض إعادة اقتراض كامل أو جزء من القرض الذي تم تسديده بشكل مبكر أو تم إلغاؤه.
9 . التزامات الدفع الإضافية
9 - 1 المصاريف النثرية
9 - 1 - 1 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض وعند تقدم هذا الأخير بذلك قيمة سائر التكاليف والنفقات المعقولة (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يتكبدها هذا الأخير في معرض التفاوض وإعداد وتوقيع الاتفاقية أو أي وثيقة تشير إليها (بما في ذلك الرأي القانوني) وغيرها من وثائق التمويل الموقعة بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
9 - 1 - 2 في حال وجوب إجراء ملحق تعديلي للاتفاقية، يتعين على المقترض سداد سائر النفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يتكبدها المقرض بشكل معقول للاستجابة لهذه الضرورة وتقييمها والتفاوض بشأنها أو الامتثال له.
9 - 1 - 3 يسدد المقترض للمقرض سائر التكاليف والنفقات (بما في ذلك أتعاب المحامين) التي يكون هذا الأخير قد تكبدها للاحتفاظ بحقوقه بموجب الاتفاقية أو ممارستها.
9 - 1 - 4 يدفع المقترض بشكل مباشر أو يسدد، عند الاقتضاء، للمقرض وعند تقدم هذا الأخير بذلك قيمة سائر العمولات والرسوم المتعلقة بتحويل الأموال المصروفة للمقترض أو لحساب المقترض بين باريس وأي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض، فضلاً عن العمولات ورسوم التحويل المتعلقة بدفع سائر المبالغ المستحقة بموجب القرض.
9 - 2 التعويضات التي تعقب السداد المبكر
في ما يتصل بالخسائر الناجمة عن إعادة التوظيف التي يتكبدها المقرض بسبب السداد المبكر لكامل أو لجزء من القرض وفقاً لأحكام المادتين 8.1 (السداد المبكر الطوعي) و8.2 (السداد المبكر الإلزامي)، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض من خلال صرف مبلغ محتسب، على مجمل القرض، مع تطبيق المبادئ التالية:
إذا كان سعر الفائدة المتصل بالقرض زائد اثنين في المائة (2%) أدنى أو مساوياً لمعدل إعادة الاستثمار، لا يكون أي تعويض مستحقاً.
إذا كان سعر الفائدة المتصل بالقرض زائد اثنين في المائة (2%) («السعر الزائد») أعلى من معدل إعادة الاستثمار، يدفع المقترض للمقرض تعويضاً يساوي الفارق الحالي المخفض القائم بما يضر مصلحة المقرض بين الفوائد التي كان القرض لينتجها بالسعر الزائد لو لم يتم السداد المبكر وتلك التي قد تنجم عن الإيداع لإعادة الاستثمار للمبلغ نفسه بجدول الاستهلاك نفسه مثل الجزء المسدد بشكل مبكر من القرض.
يكون معدّل الحسم مساوياً لمعدل إعادة الاستثمار. ويكون التاريخ المستخدم لاحتساب الحسم نفسه تاريخ السداد المبكر.
9 - 3 الضرائب والرسوم
9 - 3 - 1 رسوم التسجيل
يجب على المقترض الدفع مباشرة أو التسديد للمقرض عند الاقتضاء أي رسوم طوابع وتسجيل وضرائب يكون قد تكبدها هذا الأخير وتكون على غرار تلك التي تخضع لها الاتفاقية.
9 - 3 - 2 الاقتطاع
يلتزم المقترض بأن تتم سائر المدفوعات المتوجبة عليه بموجب الاتفاقية من دون احتساب أي ضرائب أو رسوم واقتطاعات، كما أنه يلتزم صراحة بزيادة هذه المدفوعات بحيث بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والاقتطاعات، يتلقى المقرض مبلغاً مساويا للمبلغ الذي كان ليتلقاه في غياب هذا الاقتطاع. يلتزم المقترض أيضاً بالسداد للمقرض أي نفقات أو ضرائب أو رسوم متوجبة على المقترض ويكون المقرض قد سددها، باستثناء أي ضرائب أو رسوم مستحقة الدفع في فرنسا.
9 - 4 التكاليف الإضافية
يدفع المقترض للمقرض في غضون خمسة (5) أيام عمل بناءً على طلب المقرض، أي تكاليف إضافية ويعوض عن أي حسم في الأجر الصافي الذي يسحبه من القرض أو أي حسم في المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية، بعد بدء نفاذ أو تعديل أي حكم قانوني أو تنظيمي، أو تغيير في التطبيق أو التفسير المعتمد من قبل السلطة المختصة، سواء كانت فرنسية أو أجنبية، لأي حكم قانوني أو تنظيمي، بعد تاريخ توقيع الاتفاقية.
9 - 5 التعويضات التي تعقب أي عملية قطع
في حال تعيّن تحويل مبلغ مستحق على المقترض بموجب الاتفاقية، أو بموجب أمر أو حكم أو تحكيم خاص بهذا المبلغ، من العملة التي حدد بها الى عملة أخرى، يقوم المقترض بالتعويض على المقرض عن سائر النفقات والخسائر التي تكبدها، ويضمن حمايته من أي تكلفة أو خسارة أو مسؤولية قد تنشأ عن هذا التحويل، لا سيما من الفارق المحتمل بين (أ) سعر الصرف بين العملتين المستخدم لتحويل المبلغ و(ب) معدل أو معدلات سعر الصرف الذي يمكن للمقرض تحويل المبلغ بموجبه من تاريخ استلامه. إن هذا الالتزام بالتعويض مستقل عن غيره من التزامات المقترض بموجب الاتفاقية.
9 - 6 مواعيد الاستحقاق
يستحق أي تعويض أو سداد للمقرض يقوم به المقترض في ما يتصل بالمادة 9 (التزامات الدفع الاضافية) في تاريخ الاستحقاق الذي يقع مباشرة بعد الأحداث المسببه التي يتصل السداد أو التعويض بها.
على سبيل الاستثناء، تستحق التعويضات المتعلقة بالسداد المبكر تطبيقاً لأحكام المادة 9.2 (التعويضات التي تعقب السداد المبكر) في تاريخ السداد المبكر نفسه.
10. الإفادات
عند تاريخ توقيع الاتفاقية، يقوم المقترض بالإفادات المنصوص عليها في المادة 10 هذه (الإفادات) لصالح المقرض ويعتبر المقترض أيضاً وكأنه يقوم بإفاداته في تاريخ كل طلب بالصرف وفي موعد كل استحقاق.
10 - 1 القوة الملزمة
تتوافق الالتزامات المترتبة على المقترض بموجب الاتفاقية مع القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد المقترض، وتكون صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقاً لشروط كل منها، يمكن الاحتجاج بها وتنفيذها في الإجراءات القضائية
أو ضمن إطار إجراءات التحكيم بموجب المادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر).
10 - 2 عدم التضارب مع الالتزامات الأخرى للمقترض
إن التوقيع على الاتفاقية وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن ذلك لا يتعارض مع أي قانون أو تشريع أو أنظمة وطنية أو دولية تنطبق عليها أو أي اتفاقية أو قانون ملزم للمقترض أو لأي أصل من أصوله.
10 - 3 السلطات والصلاحية
يتمتع المقترض بالقدرة على توقيع وتنفيذ الاتفاقية ووثائق المشروع
وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها وتنفيذ أنشطة المشروع الممولة بواسطة
القرض والقيام بكامل الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
10 - 4 الصلاحية والمقبولية كدليل
إن سائر التصاريح اللازمة لكي:
(أ) يتمكن المقترض من التوقيع على الاتفاقية ووثائق المشروع وممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها؛
(ب) تكون الاتفاقية ووثائق المشروع مقبولة كدليل في المحاكم التي يخضع لها المقترض أو أمام هيئات التحكيم على النحو المحدد في المادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر)،
قد تم الحصول عليها وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
10 - 5 القانون الواجب التطبيق؛ الإنفاذ
(أ) يتم الاعتراف باختيار القانون الفرنسي كالقانون الواجب تطبيقه على الاتفاقية من قبل المحاكم التي يخضع لها المقترض.
(ب) يتم الاعتراف بأي حكم بشأن الاتفاقية يصدر عن محكمة فرنسية أو أي قرار تحكيم يصدر وفقاً للمادة 17 (القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر) ويكون قابلاً للتنفيذ في بلاد المقترض.
10 - 6 التصاريح المتصلة بالمشروع
لقد تم الحصول على سائر التصاريح المتصلة بالمشروع وهي سارية المفعول وما من ظروف تؤدي الى سحب هذه التصاريح أو الامتناع عن تجديدها أو تعديلها كلياً أو جزئياً.
10 - 7 رسوم التسجيل والطوابع
لا ينص القانون الذي يخضع له المقترض على إيداع أو تسجيل أو الإعلان عن الاتفاقية لدى أي محكمة أو سلطة، كما لا يرصد فرض رسوم طوابع أو رسم تسجيل أو أي ضريبة مماثلة على الاتفاقية أو في ما يتعلق بالعمليات التي تنص عليها.
10 - 8 حرية تحويل الأموال
يؤكد المقترض أن سائر المبالغ المستحقة للمقرض بموجب الاتفاقية،
سواء كانت من أصل الدين أو الفوائد أو الفوائد على المتأخرات أو التعويضات عن السداد المبكر أو النفقات النثرية أو غيرها، قابلة للتحويل بحرية في فرنسا أو في أي بلد آخر.
يظلّ هذا التصريح سارياً حتى السداد الكامل لسائر المبالغ المستحقة للمقرض من دون الحاجة الى إنشاء عقد لتأكيده في حال اضطر المقرض الى تمديد مواعيد سداد القروض.
يجب على المقترض الحصول في الوقت المناسب على المبالغ اللازمة باليورو لتنفيذ هذا التصريح بالتحويل.
يسمح المقترض للمقرض بالقيام، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، بعمليات صرف مباشرة في فرنسا أو أي بلد آخر.
10 - 9 غياب حالات الاستحقاق المبكر
ما من حالة استحقاق مبكر جارية أو من احتمال أن تحدث.
10 - 10 غياب أي معلومات مضللة
إن سائر المعلومات والوثائق المقدمة من قبل المقترض الى المقرض دقيقة ومحدثة في تاريخ تقديمها، أو عند الاقتضاء، في التاريخ الذي تتصل به، ولم يتم تعديلها أو تنقيحها أو إبطالها أو الغاؤها أو تغييرها، كما أنها ليست عرضة لتضليل المقرض بشأن أي نقطة مهمة، بسبب إغفال ما أو بروز حقائق جديدة أو معلومات مقدمة أو غير معلنة.
10 - 11 وثائق المشروع
تتضمن وثائق المشروع مختلف الاتفاقيات المتصلة بالمشروع والسارية
والصالحة ويمكن الاحتجاج بها ضد الغير. وهي لم تخضع لأي تغيير أو إنهاء أو تعليق من دون موافقة مسبقة من المقرض، منذ رفعها الى المقرض، كما أن صحتها لم تخضع لأي اعتراض.
10 - 12 عدم التفضيل
تكون التزامات الدفع لدى المقترض بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين وغير المضمونين.
10 - 13 المصدر المشروع للأموال
يفيد المقترض أن الأموال المستثمرة في المشروع تأتي بالكامل من موازنة الدولة.
10 - 14 غياب الفساد
يفيد المقترض أن المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) لم يؤد الى أي فساد.
10 - 15 غياب أي تأثير مادي سلبي
يفيد المقترض عن عدم وقوع أي حادث قد يكون له تأثير مادي سلبي منذ تاريخ آخر التصاريح التي قدّمت عملاً بهذه المادة 10 (التصاريح).
11 . الالتزامات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 11 (الالتزامات) حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل نافذة طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
11 - 1 التصاريح
يلتزم المقترض، في أقرب وقت ممكن، بالحصول على واحترام والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على نفاذ سائر التصاريح المطلوبة بموجب قانون أو تنظيم معين مرعي الإجراء لتمكينه من تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية ووثائق المشروع أو لضمان قانونيتها أو صلاحيتها أو حجّيتها أو مقبوليتها كدليل.
يلتزم المقترض بالحصول على والحفاظ على نفاذ واحترام كامل أحكام الشروط والقيود (إن وجدت) المفروضة بموجب أي اتفاق أو تصريح أو موافقة أو قرار صادر عن إدارة أو سلطات عامة أو محاكم، باستثناء حالات عدم الامتثال غير المهمة، واتخاذ سائر الإجراءات التي قد تكون ضرورية بموجب أي قانون معمول به لتنفيذ مختلف التزاماته.
11 - 2 وثائق المشروع
يلتزم المقترض بإطلاع المقرض على أي تغييرات في وثائق المشروع والسعي للحصول على موافقته قبل إحداث أي تغيير كبير في وثائق المشروع.
11 - 3 احترام القوانين والالتزامات
يلتزم المقترض بالامتثال لسائر القوانين والأنظمة التي تنطبق عليه وعلى المشروع، لا سيما في ما يتعلق بحماية البيئة والسلامة وبقانون العمل. يتعين على المقترض الامتثال لسائر التزاماته بموجب وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها.
11 - 4 عدم التفضيل
يلتزم المقترض (أ) بالحفاظ على التزاماته بالدفع بموجب الاتفاقية بمرتبة مساوية على الأقل للمبالغ المستحقة من مقرضيه الآخرين العاديين وغير المضمونين، (ب) بعدم خلق ديون مميزة أو ذات أولوية بالنسبة الى ديون المقرض لصالح مقرضين يقترض منهم أو يمنحهم ضمانته ومنح المقرض، إذا ما طلب منه ذلك، حق الاستفادة من دون تفضيل من أي ضمانة إضافية قد يمنحها الى أي مقرض آخر.
11 - 5 التدقيق
يسمح المقترض للمقرض بالقيام أو طلب القيام بمهام مراقبة وتدقيق تهدف الى تقييم ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع كما الى تقييم آثاره ومدى تحقق أهدافه.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض باستقبال بعثات التدقيق التي يتم تحديد وتيرتها وظروف إنجازها، سواء كانت مستندية أو ميدانية، من قبل المقرض، بعد التشاور مع المقترض.
11 - 6 التوريد والمشتريات
خلال عمليات التوريد وإرساء عقود الشراء المتصلة بتنفيذ المشروع، يلتزم المقترض ب:
(أ) الامتثال لمبادئ المنافسة والشفافية، مع احترام المعايير المعترف بها دولياً والتي توصي بها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتوريد والمشتريات، بما في ذلك ما يتصل بالمعلومات واختيار قائمة الموردين المرشحين وإعداد مضمون ونشر ملفات استدراج العروض وتقييم العروض وإرساء العقود.
(ب) اتخاذ، حسب الاقتضاء، التدابير اللازمة لتكييف الأحكام المطبقة
محلياً في مجال المشتريات العامة مع هذه المبادئ.
(ج) إرساء عقود تنفيذ الأشغال أو الخدمات اللازمة للمشروع لصالح الشركات التي تقدّم ضمانات كافية على المستويات كافة من جهة قدرتها على تنفيذها بالشكل المطلوب. لا يجوز استخدام أي استثناءات ناجمة عن العقود المبرمة في إطار التوريد ضد المقرض.
(د) بذل قصارى جهده لتضمين ملفات استدراج العروض التي سيتم استخدامها في إطار تنفيذ المشروع بنداً يهدف الى تشجيع استخدام اليد العاملة المحلية غير الماهرة.
(ه) (أولاً) تزويد المقرض بخطة التوريد للحصول على موافقته المسبقة عليها، (ثانياً) تحديث خطة التوريد بشكل سنوي كحد أدنى وفقاً لسير تقدم المشروع وإطلاع المقرض على هذا التحديث و(ثالثاً) تنفيذ خطة التوريد ضمن الشروط التي وافق عليها المقرض.
(و) تغطية إشعارات الدعوة الى الترشح وتقديم العروض بدعاية واسعة النطاق. يتم نشر هذه الإشعارات عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمواقع الإلكترون
ية المناسبة، بما في ذلك، كحد أدنى، نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمقرض.
(ز) رفع للحصول على موافقة المقرض الخطية لكل عقد يتم تمويله بواسطة القرض:
(i) في حالة الدعوات الى تقديم العروض مع إثبات مسبق للأهلية، ملف التأهيل الذي يحتوي على إشعار بالتأهيل المسبق وطريقة التقييم؛
(ii) في حالة الدعوات الى تقديم العروض مع إثبات مسبق للأهلية، قائمة المرشحين المؤهلين المقترحين أو القائمة المحصورة فضلاً عن تقرير تقييم الطلبات؛
(iii) ملف استدراج العروض أو وثائق الشركات الاستشارية؛
(iv) اختيار الفائز المؤقت (لهذا الغرض، يتعين على المقترض تقديم تقرير مفصل بشأن تقييم ومقارنة العروض التي تم استلامها، والتوصيات المتعلقة بإرساء العقود ونسخة عن العرض الذي تقدم به الفائز المؤقت،
مع احتفاظ المقرض بالحق في طلب نسخة عن سائر العروض والعطاءات المقدمة).
في حال اعتماد طريقة التقييم القائم على مغلفين (واحد للعرض الفني والثاني للعرض المالي)، يتم طلب موافقة المقرض على نتائج تقييم العروض الفنية، وبعد تقييم العروض المالية، على اختيار الفائز المؤقت.
بالإضافة الى ذلك، يلتزم المقترض بدعوة المقرض، بصفته مراقباً في حال طلب منه ذلك، للمشاركة في لجان فتح المظاريف وتزويده بمحضر فتح المظاريف.
(ح) رفع للحصول على موافقة المقرض الخطية، قبل توقيعها، الطلبيات أو عقود التوريد أو الملحقات التعديلية لهذه العقود التي يعتزم توقيعها لتنفيذ المشروع.
في حال تنفيذ الأشغال مباشرة من قبل المقترض، يتعهد هذا الأخير برفع الخطط والمواصفات الخاصة بهذه الأشغال الى المقرض للحصول على موافقته الخطية عليها.
(ط) تضمين العقود الممولة من قبل المقرض بنود يعلن المتعهد بموجبها انه «لم يرتكب أي عمل قد يؤثر في عملية تنفيذ المشروع على حساب المقترض وعدم وجود أو احتمال وجود أي اتفاق بهذا الشأن.»
(ي) تضمين العقود الممولة من قبل المقرض بنود يعلن المتعهد بموجبها أن «التفاوض وإرساء وتنفيذ العقد لم ولن يسفر عن أي عمل من أعمال الفساد المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 تشرين الأول 2003 .»
بالإضافة الى ذلك، عندما تنصّ العقود المبرمة لتنفيذ المشروع والممولة من قبل المقرض على إصدار ضمانة أداء أو ضمانة تحل محل التوقيفات، يتعهد المقترض بالتنازل على الفور لمصلحة المقرض، إذا ما طلب هذا الأخير ذلك، عن كامل هذه الكفالة أو جزء منها.
11 - 7 التمويل الإضافي
يلتزم المقترض بالحصول على موافقة المقرض المسبقة على أي تعديل لخطة التمويل، وفي حال وجود تكلفة إضافية بالمقارنة مع خطة التمويل، تأمين التمويل اللازم لتغطية أي فارق، بشروط تسمح بضمان سداد القرض.
11 - 8 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بألّا تكون أسماء الأفراد أو الجماعات أو الكيانات المشاركة في تنفيذ المشروع مدرجة على أي قائمة من قوائم العقوبات المالية (بما في ذلك، بشكل خاص، مكافحة تمويل الإرهاب).
يتعهد المقترض بعدم حيازة أو توفير مواد أو التدخل في المناطق الخاضعة لحظر مفروض من قبل أي من الكيانات التالية:
الأمم المتحدة،
الاتحاد الأوروبي،
فرنسا.
11 - 9 المصدر المشروع للأموال
يلتزم المقترض بضمان أن الأموال، غير تلك التي يكون مصدرها القطاع العام، المستثمرة في المشروع لا تأتي من مصدر غير مشروع بموجب القانون الفرنسي، وأنها بشكل خاص غير متصلة بتجارة المخدرات أو أعمال الاحتيال ضد المصالح المالية للجماعات الأوروبية أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو تمويل الإرهاب، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
11 - 10 غياب الفساد
يلتزم المقترض على ألا يؤدي المشروع (بما في ذلك خلال مرحلة التفاوض وإرساء وتنفيذ العقود الممولة بواسطة القرض) الى أي فساد.
11 - 11 المسؤولية البيئية والاجتماعية
من أجل تعزيز التنمية المستدامة، يتفق الفريقان على ضرورة تشجيع الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تشمل الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية لحماية البيئة.
لهذه الغاية، يلتزم المقترض في إطار المشروع ب:
(أ) تضمين ملفات استدراج العروض وعقود التوريد بند تتعهد الشركات بموجبه وتفرض على الهيئات التي تتعاقد معها من الباطن مراعاة هذه المعايير الدولية بما يتفق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في البلاد التي يتم فيها تنفيذ المشروع. يحتفظ المقرض بالحق في طلب تقرير من المقترض حول الشروط البيئية والاجتماعية التي سترعى تنفيذ المشروع.
(ب) تنفيذ تدابير التخفيف الخاصة بالمشروع كما تمّ تحديدها في إطار عملية ضبط المخاطر البيئية والاجتماعية الناجمة عن المشروع، وهي التدابير التنفيذية التي سيتم تحديدها في بيانات الأثر البيئي والاجتماعي التي يتم إعدادها في معرض تنفيذ المشروع.
(ج) إلزام الشركات المختارة لتنفيذ المشروع بتطبيق هذه التدابير التخفيفية، والحرص على أن يحترم أي متعهدين من الباطن تتعاقد معهم هذه التدابير كافة، واتخاذ سائر الاجراءات الملائمة في حال عدم التقيّد بذلك.
12 . الالتزامات المتصلة بالمعلومات
تدخل الالتزامات الواردة في هذه المادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية وتظل سارية المفعول
طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
12 - 1 المعلومات المالية
يزوّد المقترض المقرض بأي معلومات قد يطلبها منه هذا الأخير على نحو معقول بشأن وضع ديونه العامة الداخلية والخارجية، فضلاً عن حالة القروض التي قد ضمنها.
12 - 2 تقارير الأداء
حتى تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض، في نهاية كل فصل، بتقرير حول الأداء الفني والمالي المتصل بتنفيذ المشروع.
في غضون الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ الانتهاء الفني، يزود المقترض المقرض بتقرير عام حول عملية التنفيذ.
12 - 3 المعلومات التكميلية
يطلع المقترض المقرض:
(أ) بدون تأخير وفور أخذ العلم، على أي حدث يشكل أو من المحتمل أن يشكل حالة استحقاق مبكر أو قد يكون له تأثير مادي سلبي، وعلى طبيعة هذا الحدث والخطوات المتخذة، حسب الاقتضاء، للتصدي له؛
(ب) في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه، على أي حدث أو حادث يتصل بشكل مباشر بتنفيذ هذا المشروع والذي قد يكون له تأثير مادي على البيئة أو ظروف عمل موظفيه أو المتعاقدين معه العاملين على تنفيذ المشروع، وعلى طبيعة هذا الحدث أو الحادث، والخطوات المتخذة أو التي يتعين اتخاذها، عند الاقتضاء، من قبل المقترض للتصدي له؛
(ج) في أقرب وقت ممكن، على أي قرار أو حدث من المحتمل أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على تنظيم أو تنفيذ أو تشغيل المشروع؛
(د) طوال فترة إنجاز الخدمات، بما في ذلك الدراسات وبعثات المراقبة، إذا كان المشروع يتضمن أي منها، على التقارير المرحلية والتقارير النهائية المعدة من قبل مزودي الخدمات، وبعد إنجاز الخدمات، على التقرير العام حول عملية التنفيذ؛
(ه) في أقرب وقت ممكن، على أي معلومات أو مستندات داعمة أخرى بشأن شروط تنفيذ العقود ووثائق المشروع التي يمكن للمقرض طلبها منه على نحو معقول.
13 . الاستحقاق المبكر للقرض
13 - 1 حالات الاستحقاق المبكر
كل من الأحداث والظروف المذكورة في هذه المادة 13.1 (حالات الاستحقاق المبكر) يشكّل حالة استحقاق مبكر.
(أ) التخلّف عن الدفع
يتخلف المقترض عن دفع، عند موعد استحقاقه، مبلغ مستحق بموجب
الاتفاقية في المكان و/أو بالعملة المتفق عليها، ما لم يتم دفع المبلغ كاملاً في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد موعد استحقاقه.
(ب) وثائق المشروع
لا يعود أي من وثائق المشروع، أو أي حق والتزام من الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثائق، ساري المفعول أو يكون موضوع طلب بالفسخ أو يتم الطعن في سريان مفعوله أو حجيته.
لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه المادة 13.1(ب) (وثائق المشروع) فور (أ) سحب الطعن أو طلب الفسخ ضمن مهلة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ إشعار المقرض المقترض أو إطلاع المقترض على هذا الطعن أو طلب الفسخ، و(ب) لا يكون له أي تأثير مادي سلبي خلال هذه الفترة.
(ج) الالتزامات والموجبات
لا يحترم المقترض أحد أحكام الاتفاقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي من التزاماته بموجب المادة 11 (الالتزامات) والمادة 12 (الالتزامات المتصلة بالمعلومات) من الاتفاقية.
باستثناء الالتزامات المنصوص عليها في المواد 11.8 (تنفيذ المشروع) و11.9 (المصدر المشروع للأموال) و11.10 (غياب الفساد) من الاتفاقية التي لا يسمح بأي تمديد بشأنها، لا يكون هنالك أي حالة استحقاق مبكر بموجب هذه الفقرة طالما أنه يمكن معالجة الخرق وتمّت معالجته في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إعلام المقرض المقترض عن حدوث الخرق أو اطلاع المقترض عليه.
(د) الإفادات غير الدقيقة
أي إفادة أو تأكيد يقوم به المقترض بموجب الاتفاقية، لا سيما بموجب المادة 10 (الإفادات) أو أي وثيقة أخرى تقدم من قبل أو بالنيابة عن ولصالح المقترض بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يكون أو يثبت أنه كان غير صحيح أو مضللاً عند القيام به أو اعتباره معلناً.
(ه) التقصير المتقاطع
يكون المقرض، بموجب قرض غير القرض موضوع الاتفاقية أو أي تمويل آخر، أو أي مقرض أو دائن آخر للمقترض قد أبطل أو علق التزاماته أو أعلن الاستحقاق المبكر أو السداد المبكر لهذا الدين بسبب نشوء حالة تقصير (أياً كان تصنيفه) بموجب الوثائق ذات الصلة.
(و) عدم القانونية
يكون أو يصبح غير قانوني أو مستحيلاً بالنسبة الى المقترض تنفيذ أي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
(ز) تغيير مادي وسلبي في الأوضاع
يطرأ او من المحتمل ان يطرأ حدث (بما في ذلك تغيير في الوضع السياسي في بلد المقترض ) أو تدبير قد يكون له تأثير مادي سلبي.
(ح) التخلي عن المشروع أو تعليقه.
يقع أحد الأحداث التالية:
تعليق أو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة تفوق ستة أشهر؛ أو
عدم الإنجاز الكامل للمشروع في تاريخ الانتهاء الفني؛ أو
انسحاب المقترض من المشروع أو توقفه عن المشاركة فيه.
(ط) التصاريح
لا يتم الحصول على تصريح ضروري لكي يتمكن المقترض من أداء او احترام أحد التزاماته بموجب الاتفاقية أو التزاماته الأخرى المهمة المنصوص عليها في وثائق المشروع أو الإلتزامات الضرورية لسير عمل المشروع في الوقت المناسب أو يتم إلغاؤه أو يسقط أو لا يعود نافذاً بشكل كامل.
(ي) حكم أو قرار ذو تأثير مادي سلبي
يتم إصدار حكم أو أمر تحكيمي أو قرار قضائي أو إداري يكون أو يُرجح أن يكون ذا تأثير مادي سلبي.
(ك) تعليق حرية تحويل العملات وحرية تحويل الأموال
تتم إعادة النظر في حرية تحويل العملات وتحويل الأقساط ودفعات الفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة للمقرض بموجب القرض موضوع هذه الاتفاقية أو أي قرض آخر مقدم من المقرض الى المقترض أو أي مقترض من رعايا هذه الدولة.
13 - 2 الاستحقاق المبكر
في أي وقت بعد حدوث حالة استحقاق مبكر، يجوز للمقرض، من دون سابق إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غير قضائية أخرى، عن طريق إشعار خطي يُرسل الى المقترض، أن يعلن الاستحقاق الفوري لكامل القرض أو جزء منه، زائد الفوائد الحالية أو المستحقة وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية.
من دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، في حال حدوث أي من حالات الاستحقاق المبكر المشار إليها في المادة 13.1 (حالات الاستحقاق المبكر)، يحتفظ المقرض بالحق، عقب إرسال إشعار خطي الى المقترض في (أ) تعليق أو تأجيل كل عملية صرف بموجب القرض و/أو (ب) تعليق إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات المتعلقة بعروض التمويل المحتملة الإضافية التي قد يكون المقرض أبلغ المقترض عنها و/أو (ج) تعليق أو تأجيل أي عملية صرف أموال بموجب أي اتفاقية تمويل أخرى نافذة أبرمت بين المقترض والمقرض.
13 - 3 الإشعار بحالة استحقاق مبكر
وفقاً لأحكام المادة 12.4 (المعلومات التكميلية)، يلتزم المقترض بإشعار المقرض من دون تأخير، وفور أخذه علماً، بأي حالة تشكل أو من المحتمل أن تشكل حالة استحقاق مبكر، مع إعلامه بسائر الوسائل التي يعتزم اتباعها للتصدي لذلك.
14 . إدارة القرض
14 - 1 الدفعات
سيتم تخصيص كل دفعة يستلمها المقرض بموجب الاتفاقية لدفع الرسوم أو الفوائد أو أصل القرض أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفافية وفقاً للترتيب التالي:
1) المصاريف النثرية،
2) العمولات، (عند الإقتضاء)
3) الفوائد على المتأخرات،
4) الفوائد،
5) أصل القرض.
سيتم احتساب المبالغ المدفوعة من قبل المقترض في المقام الأول قبل المبالغ المستحقة بموجب القرض أو أي قروض أخرى محتملة مقدمة من المقرض الى المقترض والتي يكون للمقرض مصلحة أكبر في سدادها، وذلك وفقاً للترتيب المبين في الفقرة السابقة.
14 - 2 التعويض
من دون وجوب الحصول على موافقة المقترض أو إعلامه، يجوز للمقرض، في أي وقت ووفقاً للقيود التي يفرضها القانون الفرنسي، العمل من أجل التعويض على النقل بين المبالغ المستحقة له وغير المدفوعة من قبل المقترض والمبالغ التي يحتفظ بها المقرض لغرض معين لحساب المقترض أو التي يتوجب على المقرض صرفها للمقترض وتكون مستحقة. إذا كانت هذه المبالغ محددة بعملات مختلفة، يجوز للمقرض تحويل أي عملة في سوق الصرف الأجنبي لأغراض متصلة بالتعويض.
يتم احتساب سائر المدفوعات التي يجدر بالمقترض تسديدها بموجب الاتفاقية من دون الأخذ بعين الاعتبار أي تعويض محتمل علماً أن المقترض يمتنع عن مثل هذه الممارسة.
14 - 3 أيام العمل
يجب تسديد أي مبلغ يستحق في يوم لا يكون يوم عمل في يوم العمل السابق له.
14 - 4 عملة الدفع
ما لم تنص المادة 14.6 (مكان الإنجاز وعمليات الدفع) على خلاف ذلك، يتم دفع كامل المبلغ المستحق من قبل المقترض بموجب الاتفاقية باليورو.
14 - 5 احتساب الأيام
يتم احتساب سائر الفوائد أو العمولات أو الرسوم المستحقة بموجب الاتفاقية على أساس عدد الأيام المنقضية فعلياً وسنة من ثلاثمائة وستين (360) يوماً، وفقاً للممارسة المعتمدة في سوق ما بين البنوك الأوروبية.
14 - 6 مكان الإنجاز وعمليات الدفع
(أ) يتم تحويل أموال القرض من قبل المقرض إلى أي حساب مصرفي في فرنسا يكون معيناً لهذا الغرض من قبل المقترض.
على الرغم من الفقرة أعلاه ورهناً بموافقة المقرض المسبقة، يمكن صرف أموال القرض للمقترض في حساب مصرفي مفتوح في أحد البنوك الموجودة في بلد المقترض أو أي مكان آخر يحدد بالتوافق مع المقرض.
يتم صرف الأموال في أي مؤسسة مالية تقع في بلد المقترض وبناء على طلب المقترض، إما (أ) باليورو في حساب مفتوح باليورو، أو (ب) بالقيمة المقابلة في يوم عملية الصرف بالعملة القانونية في بلد المقترض في حساب مفتوح بتلك العملة، أو (ج) بعملة قابلة للتحويل في حساب مفتوح بتلك العملة.
(ب) تتم عمليات الدفع من قبل المقترض في اليوم الذي تستحق فيه في موعد لا يتجاوز الساعة 11 صباحاً (بتوقيت باريس)، ويتم تحويلها الى الحساب:
رقم 24 00000040228 00064 30001(رمز RIB)
رقم FR76 3000 1000 6400 0000 4022 824 (رمز Iban)
رقم الحساب المصرفي الدولي لمصرف فرنسا BDFERRPPCCT (BIC)
المفتوح من قبل المقرض في مصرف فرنسا (الفرع الرئيسي) في باريس او أي حساب آخر محدد من قبل المقرض للمقترض.
(ج) يلتزم المقترض بالطلب من البنك المكلف القيام بعمليات التحويل تضمين كامل المعلومات التالية وبالترتيب المحدد في رسائل التحويل (تشير أرقام الخانات الى البروتوكول SWIFT MT 202 و103):
. الآمر بالتحويل: الاسم والعنوان ورقم الحساب (الخانة 50)
. بنك الآمر بالتحويل (الخانة 52)
. الدافع: اسم المقترض، المشروع، رقم الاتفاقية (الخانة 70)
(د) على الرغم من الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه ورهناً (أ) بموافقة المقرض المسبقة، (ب) واحترام المقترض للالتزام المشار إليه في الفقرة (ج) أعلاه المتصل بالتعمليات التي يجب إعطاؤها لمصرفه، (ج) وفي حال كان المقرض مخولاً، بناءً على وضع خاص، القيام بتحويل الأموال محلياً من خلال وكالته المحلية، يمكن للمقترض تسديد في الدولة التي يتم فيها تنفيذ المشروع المبالغ التي ستكون مستحقة بعملة القرض، في قيمتها المقابلة في يوم الدفع بعملة يمكن صرفها وتحويلها بحرية. يتم تحويل هذه المبالغ من أي مؤسسة مالية في هذا المكان المعين من قبل المقرض.
(ه) إن أسعار الصرف هي تلك المطبقة من قبل مصرف فرنسا يوم الصرف.
(و) وحدها عملية الدفع التي تتم وفقاً لأحكام هذه المادة 14.6 (مكان الإنجاز وعمليات الدفع) تكون مبرئة للذمة.
15 . متفرقات
15 - 1 غير منطبقة
15 - 2 اللغة
لغة الاتفاقية هي الفرنسية. في حال ترجمة الاتفاقية، لا يؤخذ إلا بالنسخة الفرنسية عند وجود أي تضارب في تفسير أحكام الاتفاقية أو في حال نشوب نزاع ما بين الفريقين.
تتم صياغة كل مذكرة أو رسالة أو وثيقة تتم بموجب الاتفاقية أو تكون متصلة بها باللغة الفرنسية.
في حال عدم صياغتها باللغة الفرنسية، وفي حال طلب المقرض ذلك، يجب إرفاقها بترجمة مصدقة الى اللغة الفرنسية، وفي هذه الحالة، يؤخذ بالترجمة الفرنسية، إلا في حالة وجود نص قانوني أو وثيقة أخرى ذات طابع رسمي.
15 - 3 الإفادات والحسابات
تشكل كل إفادة أو تحديد من قبل المقرض لمعدل أو مبلغ ما بموجب الاتفاقية، ما لم يكن هنالك خطأ مبين، دليلاً على الوقائع التي تتعلق بها.
15 - 4 البطلان الجزئي
في حال بطلان أي حكم من أحكام الاتفاقية، في أي وقت من الأوقات، لا يتأثر نفاذ للأحكام الأخرى من الاتفاقية.
كما أن بطلان حكم ما بموجب قانون بلد معين لا يؤثر في نفاذ هذا الحكم وفقا لقانون بلد آخر.
15 - 5 عدم التنازل
لا يُعتبر المقرض وكأنه قد تنازل عن أي حق بموجب الاتفاقية لمجرد امتناعه عن ممارسة هذا الحق أو التأخر في ممارسته.
لا تحول الممارسة الجزئية لحق ما دون ممارسة هذا الحق لاحقاً أو، بصورة أعم، ممارسة الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
إن الحقوق والموجبات المنصوص عليها في الاتفاقية تراكمية ولا تستثني الحقوق والموجبات المنصوص عليها في القانون.
15 - 6 إمكانيات التصرف
لا يجوز للمقترض التصرف أو نقل بأي شكل من الأشكال كامل أو جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية من دون موافقة خطية من قبل المقرض.
يجوز للمقرض التصرف أو نقل حقوقه و/ أو التزاماته بموجب الاتفاقية إلى أي فريق ثالث، وإبرام أي اتفاقيات فرعية متعلقة بها.
15 - 7 القيمة القانونية
تشكل الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية والتمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ منها ويكون لديها القيمة القانونية نفسها.
15 - 8 إلغاء الوثائق السابقة
تمثل الاتفاقية، ابتداء من تاريخ توقيعها، مجموع الاتفاقيات بين الفريقين في ما يتعلق بموضوعها، وهي تلغي بالتالي وتحل محل سائر الوثائق السابقة التي قد تم تبادلها أو إرسالها في إطار المفاوضات المتصلة بالاتفاقية.
15 - 9 التعديل
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام الاتفاقية من دون موافقة الفريقين، كما أن اي تعديل يجب أن يكون خطياً.
15 - 10 نقل المعلومات
بغضّ النظر عن أي اتفاق قائم بشأن السرية، يجوز للمقرض نقل أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالمشروع: (أ) الى المدققين المعتمدين لديه ومراجعي الحسابات ووكالات تقدير الجدارة الائتمانية والمستشارين؛ (ب) الى أي شخص أو كيان قد يعتزم المقرض التنازل أو نقل جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب الاتفاقية إليه؛ (ج) إلى أي شخص أو كيان لغرض اتخاذ تدابير وقائية أو حماية حقوق المقرض المكتسبة بموجب الاتفاقية.
16 . الإشعارات
16 - 1 الاتصالات الخطية
يكون أي إشعار أو طلب أو إتصال بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها خطياً وما لم يتفق على خلاف ذلك، عن طريق الفاكس أو رسالة توجه الى العناوين وعلى الأرقام التالية:
للمقترض:
مجلس الإنماء والإعمار
العنوان: تلة السراي بيروت
رقم الفاكس: 381 981 1(0) 961 00
حضرة: رئيس مجلس الإنماء والإعمار
للمقرض:
مقر الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: 5, Rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12
رقم الهاتف: 15 47 44 53 1 0033
رقم الفاكس: 64 38 44 53 1 0033
حضرة: المنسق المسؤول عن لبنان
مع نسخة الى:
الوكالة الفرنسية للتنمية
العنوان: السفارة الفرنسية في لبنان - طريق الشام - بيروت.
رقم الهاتف: 19 420 1 961 00
رقم الفاكس: 099 611 1 961 00
حضرة: مدير الوكالة في بيروت
أو أي عنوان أو رقم هاتف أو رقم فاكس أو اسم هيئة أو مسؤول يُحدد من قبل أحد الفريقين للآخر من خلال إشعار قبل خمسة (5) أيام عمل على الأقل.
16 - 2 الاستلام
أي إشعار أو طلب أو اتصال يتم أو أي وثيقة تُرسل من قبل شخص إلى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها تكون نافذة:
(i) لرسالة الفاكس، عند استلامها بشكل مقروء وواضح؛
(ii) لرسالة عادية، عند إيداعها في العنوان السليم؛
وفي حال تحديد هيئة أو شخص مسؤول معين، شرط أن تكون الرسالة موجهة الى هذه الهيئة أو الشخص المسؤول.
16 - 3 الاتصالات الإلكترونية
(أ) أي اتصال يتم من قبل شخص إلى آخر بموجب الاتفاقية أو في ما يتصل بها يمكن أن يكون عبر البريد الإلكتروني أو غير ذلك من الوسائل الإلكترو
نية في حال عمد الفريقان الى:
(i) الاتفاق على شكل هذا الاتصال، حتى إشعار آخر؛
(ii) تبادل عنوانهما الإلكترونيين خطياً و/ أو أي معلومات أخرى ضرورية لتبادل المعلومات عبر هذه الوسيلة؛
(iii) إشعار بعضهما البعض بأي تغيير يتصل بعنوان كل منهما أو بالمعلومات التي قدماها.
(ب) لا تكون أي رسالة إلكترونية بين الفريقين نافذة إلا اعتباراً من استلامها بشكل مقروء وواضح.
17 . القانون المرعي الإجراء والتحكيم واختيار المقر
17 - 1 القانون المرعي الإجراء
تخضع الإتفاقية للقانون الفرنسي.
17 - 2 التحكيم
تحسم سائر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها عن طريق قواعد التحكيم المعتمدة لدى غرفة التجارة الدولية والمعمول بها في تاريخ بدء التحكيم، وذلك من قبل محكم واحد أو عدة محكمين يتم تعيينهم بموجب هذه القواعد.
يكون مقر التحكيم في باريس وتكون اللغة الفرنسية هي لغة التحكيم.
يظل بند التحكيم سارياً حتى في حالة إبطال أو فسخ أو إلغاء أو إنتهاء مدة الاتفاقية. فمحاولة ادعاء أي فريق على الفريق الآخر لا تجيز، في حد ذاتها، تعليق التزاماته التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية.
إن توقيع المقترض للاتفاقية يوازي، بناءً على موافقة الفريقين الصريحة، التنازل عن أي حصانة قضائية وتنفيذية يتمتع بها. يتصل هذا التنازل بشكل محدد بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك إدارة المنازعات.
17 - 3 اختيار المقر
من دون المساس بالأحكام القانونية الواجبة التطبيق، يختار المقترض، بما لا رجعة فيه، المقرّ في العنوان المحدد في المادة 16.1 (الإشعارات)، والمقرض في مقر الوكالة الفرنسية للتنمية المشار إليه أيضاً في المادة 16.1 (الإشعارات) لأغراض الإشعار بالوثائق القضائية وغير القضائية التي قد تنشأ عن أي إجراء أو تدبير مذكور أعلاه.
18 . الدخول حيّز التنفيذ والمدة
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها، شرط إتمام سائر الإجراءات اللازمة وفقاً لحق المقترض لضمان سريان مفعول الاتفاقية على نحو يعتبر مرضياً من قبل المقرض، وتظل طالما لا يزال هنالك مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية.
حررت على ثلاث نسخ أصلية، في بيروت، في 15 كانون الاول 2011 .
المقترض
الجمهورية اللبنانية
ممثلة بالسيد نبيل الجسر
المقرض
الوكالة الفرنسية للتنمية
ممثلة بالسيد دوني كاسا
المشارك في التوقيع، سعادة السفير الفرنسي، السيد دوني بييتون
الملحق الأول - أ - بعض التعاريف
أعمال الفساد للدلالة على الأعمال التالية:
- الوعد بتقديم أو عرض أو منح موظف عام، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يدخل في إطار أدائه لوظيفته الرسمية؛
- التماس أو تلقي موظف عام بشكل مباشر أو غير مباشر، منفعة غير مستحقة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز عمل يدخل في إطار أدائه لوظيفته الرسمية.
موظف عام للدلالة على:
- أي شخص يتمتع بولاية تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، سواء كان معيناً أو منتخباً، بشكل دائم أم لا، ولقاء أجر أم لا، وأياً كانت تراتبيته الهرمي،
- أي شخص آخر يمارس وظيفة عامة، بما في ذلك لدى جهاز عام أو مؤسسة عامة، أو يقدم خدمة عامة،
- أي شخص آخر يعرّف بأنه موظف عام في القانون الداخلي للمقترض.
الملحق /الملاحق للدلالة على الملحق أو الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية.
التصريح /التصاريح للدلالة على سائر الاتفاقات والتسجيلات والإيداعات والاتفاقيات والإفادات والتصاريح والأذون والرخص و/ أو التفويضات، أو الإعفاءات من هذه الأخيرة، التي يتم الحصول عليها أو القيام بها لدى سلطة ما، سواء تلك الممنوحة من خلال فعل صريح أو المعتبرة ممنوحة لغياب أي إجابة بعد مهلة محددة.
تصريح/ تصاريح خاصة بالمشروع للدلالة على التصاريح اللازمة لكي (أ) يتمكن المقترض من تنفيذ المشروع والتوقيع على وثائق المشروع التي يكون طرفاً فيها، وممارسة الحقوق وأداء الالتزامات الموجبة على اساسها، و (ب) تكون وثائق المشروع التي يكون المقترض طرفاً فيها مقبولة كأدلة في المحاكم في بلد المقترض أو هيئات التحكيم المختصة.
سلطة /سلطات للدلالة على أي حكومة أو هيئة أو إدارة أو لجنة تمارس صلاحيات عامة أو إدارة أو محكمة أو وكالة أو كيان ذي صفة دولية أو حكومية أو إدارية أو مالية أو قضائية.
أصل القرض غير المسدد والمستحق للدلالة، بالنسبة الى مبلغ مصروف معين، على المبلغ غير المسدد والمستحق على هذا المبلغ المصروف، يساوي القيمة التراكمية للمبلغ المصروف الموضوع في تصرف المقترض من قبل المقرض ناقص مجموع الاستحقاقات من الأصل المطلوب سدادها من قبل المقرض على المبلغ المصروف ذي الصلة.
حالات الاستحقاق المبكر للدلالة على أي من الأحداث أو الظروف المشار إليها في المادة 13.1 (حالات الاستحقاق المبكر) أو التي قد تشكل حدثاً أو ظرفاً مشاراً إليه في المادة 13.1 (حالات الاستحقاق المبكر)
الاتفاقية للدلالة على اتفاقية القرض هذه، بما في ذلك التمهيد والملاحق المرفقة بها، فضلاً عن تعديلاتها اللاحقة، إن وجدت.
القرض للدلالة على القرض الموافق عليه من قبل المقرض، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية والمحددة قيمته الأصلية القصوى في المادة 2.1 (المبلغ)
القرض المتاح للدلالة، في وقت محدد، على المبلغ الأصلي الأقصى المنصوص عليه في المادة 2.1 (المبلغ)، ناقص (أ) قيمة المبالغ المصروفة، (ب) قيمة عمليات الصرف الواجب القيام بها وفقاً لطلبات الصرف الجارية و(ج) الأجزاء الملغاة من القرض وفقاً لشروط المادة 8.3 (الإلغاء من جانب المقترض) والمادة 8.4 (الإلغاء من جانب المقرض)
تاريخ الانتهاء الفني للدلالة على التاريخ المحدد للانتهاء الفني للمشروع، أي 31 كانون الاول 2017 .
تواريخ/ مواعيد الاستحقاق للدلالة على 15 حزيران و15 كانون الاول من كل عام.
تاريخ تحديد سعر الفائدة للدلالة على التاريخ الذي يحدد فيه المقرض سعر الفائدة على قروضه. ويقع بالضرورة في أول أربعاء (أو يوم العمل التالي إذا كان الأربعاء يوم عطلة) يلي تاريخ استلام المقرض للطلب بالصرف الكامل أو طلب تحويل سعر الفائدة، على أن يكون تاريخ الاستلام هذا واقعاً قبل يومي عمل كاملين على الأقل من ذلك الأربعاء، وإلا فيكون تاريخ تحديد السعر يوم الاربعاء الثاني (أو أول يوم عمل يليه إذا ما كان الاربعاء يوم عطلة) الذي يلي تاريخ الاستلام هذا.
تاريخ التوقيع للدلالة على تاريخ توقيع الاتفاقية.
تاريخ الصرف للدلالة على تاريخ العملية الذي يتم فيه صرف الأموال من قبل المقرض.
الموعد الأقصى للصرف للدلالة على 30 حزيران 2017، التاريخ الذي لا يمكن إجراء أي عملية صرف أموال بعده. يجب أن يتم استلام آخر طلب بالدفع من قبل المقرض في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل قبل الموعد الأقصى للصرف.
طلب الصرف للدلالة على طلب يكون إلى حد كبير على شكل النموذج المرفق في الملحق الخامس - أ (طلب الصرف)
وثائق المشروع للدلالة على سائر الوثائق، بما في ذلك تلك التعاقدية، المسلمة أو الموقعة من قبل المقترض في إطار إنجاز المشروع، لا سيما الوثائق التالية: الدراسات الفنية المتصلة بالمشروع وبيانات الأثر البيئي والاجتماعي ووثائق استدراج العروض وتقارير تقييم العروض، فضلاً عن التقارير المرحلية لسير تقدم المشروع.
متوسط الفترة المتبقية للدلالة، من خلال تحديد عدد الأيام التقويمية، على متوسط الفترات المتبقية لكل استحقاق، المرجحة من خلال المبالغ
المقابلة لتدفق أصل القرض.
التأثير المادي السلبي للدلالة على أي واقعة أو حدث يؤثر سلبياً وبشكل كبير على المقترض، مع إمكانية التأثير على قدرة المقترض على الوفاء بأي من التزاماته بموجب الاتفاقية.
توافق: للدلالة على الإجراءات التعاونية أو الاتفاقيات أو التوافق الصريح أو الضمني أو الائتلافات، بما في ذلك، وبشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق شركة منشأة في أي بلد، عندما يكون الغرض منها أو قد يكون لها تأثير في منع أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق، خاصة عندما تميل إلى:
- الحد من قدرة الوصول الى السوق أو المنافسة الحرة من قبل شركات ومؤسسات أخرى،
- عرقلة عملية تحديد الأسعار عبر آليات السوق الحر من خلال تعزيز ارتفاعها أو انخفاضها بشكل مصطنع،
- الحد من أو ضبط الإنتاج أو الأسواق أو الاستثمارات أو التقدم الفني؛
- تقاسم الاسواق أو مصادر التوريد.
المؤسسة المالية المرجعية للدلالة على مؤسسة مالية يتم اختيارها كمرجع ثابت من قبل المقرض وتنشر علناً وبصورة منتظمة من خلال أي من الأنظمة الدولية لنشر المعلومات المالية اسعارها للأدوات المالية وفقاً للممارسات المعترف بها في القطاع المصرفي. في تاريخ توقيع الاتفاقية، تكون المؤسسة المالية المرجعية هي مجموعة صندوق إيداع سندات الخزينة الفرنسية
و Garban Intercapital لمبادلة أسعار الفائدة. في حال عدم وجود سعر مرجعي مستخدم في الاتفاقية، يُطبق مرجع آخر بديل، معترف به في القطاع المصرفي.
يورو للدلالة على العملة الأوروبية الموحدة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، والصالحة في تلك الدول.
الفرنسية المحدد من قبل المؤسسة المالية المرجعية أبتداءً من الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت باريس.
فترة الفائدة للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ استحقاق معين (غير مشمول) حتى تاريخ الاستحقاق الذي يليه (مشمول). لكل مبلغ مصروف بموجب القرض، تمتد فترة الفائدة الاولى من تاريخ الصرف (غير مشمول) حتى أول تاريخ استحقاق يليه (مشمول).
فترة الاعفاء للدلالة على الفترة التي تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي في التاريخ الواقع بعد اثنين وسبعين (72) شهراً، والتي لا يستحق خلالها أي سداد من أصل القرض.
فترة الإتاحة للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ توقيع الاتفاقية حتى الموعد الأقصى للصرف.
فترة الصرف للدلالة على الفترة الممتدة من تاريخ أول عملية صرف حتى التاريخ الأقرب إلى الموعدين التاليين:
(a) التاريخ حين يكون القرض المتاح مساوياً للاشيء (صفر)؛
(b) الموعد الأقصى للصرف.
خطة التمويل للدلالة على خطة تمويل المشروع على النحو المبيّن
في الملحق الثالث (خطة التمويل)
خطة التوريد للدلالة على خطة التوريد التي يجدر بالمقترض وضعها والتي تحدد على الأقل (أ) عمليات توريد اللوازم و/ أو الاشغال و/ أو الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني لا يقل عن ثمانية عشر (18) شهراً (ابتداءً من انطلاق عملية تنفيذ المشروع) و(ب) الطرق المقترحة للتوريد (نهج خطة التوريد والموعد الأقصى لتقديم العروض ومعلومات الاتصال الخاصة بالاشخاص أو الهيئات) والتي تمكن المقرض من إشعار لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشكل مسبق، ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوماً تقويمياً قبل موعد بدء فترة تقديم العروض (التوصية الصادرة عن لجنة المساعدة الإنمائية بشأن فض الالتزام بالمساعدة الإنمائية الرسمية في 14 أيار 2001).
المشروع: للدلالة على المشروع الوارد وصفه في الملحق الثاني (وصف المشروع).
سعر الفائدة للدلالة على سعر الفائدة المعبر عنه بنسبة مئوية والمحدد تبعاً للشروط المنصوص عليها في المادة 4.1 (سعر الفائدة).
اليوريبور للدلالة على سعر الفائدة على معاملات اليورو في ما بين المصارف، المطبق على الودائع باليورو لمدة مماثلة لفترة الفائدة («الفترة المرجعية»)، على النحو الذي يحدده الاتحاد المصرفي الأوروبي (FBE) عند الساعة 11:00 صباحاً، بتوقيت بروكسل، يومي عمل من اليوم الأول من فترة الفائدة. ومن المتفق عليه بين الفريقين أن الفترة المرجعية ستتألف من شهر واحد (1) اذا كانت فترة الفائدة أقل من ستين (60) يوماً، ثلاثة (3) أشهر إذا كانت تتراوح بين ستين (60) ومائة وخمسة وثلاثين (135) يوماً وستة (6) أشهر إذا كانت تتراوح بين مائة وخمسة وثلاثين (135) ومائتين وسبعين (270) يوماً، اثني عشر (12) شهراً خلافاً لذلك.
يوم عمل للدلالة على يوم كامل، باستثناء ايام السبت والأحد، تفتح فيه البنوك ابوابها في باريس.
قوائم العقوبات المالية للدلالة على قوائم الاشخاص أو المجموعات أو الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وفرنسا.
على سبيل المعلومات فقط، من دون أن يتمكن المقترض من التذرّع بالمراجع التالية المقدمة من قبل المقرض:
بالنسبة الى الامم المتحدة، يمكن الاطلاع على القوائم على العنوان التالي:
http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consoli
st.shtml (Taliban/Al Qaida)
http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm
بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي، يمكن الاطلاع على القوائم على العنوان التالي:
http://ec.europa.eu/external - relations/cfsp/sanctions/c
onsol-list-en.htm
بالنسبة الى فرنسا، يمكن زيارة:
http://www.tresor.bercy.gouv.fr/directions-services/dg
tpe/sanctions/sanctionsliste-nationale.php
بيان الأثر البيئي والاجتماعي للدلالة على البيان الذي يصف عملية التقييم للآثار المترتبة عن العملية على البيئة والشروط التي يجب استيفاؤها لكي تكون العملية منسجمة مع الشواغل البيئية والاجتماعية. ينتج هذا البيان عن دراسة موجزة للأثر البيئي.
سندات الخزينة للدلالة على سندات الخزينة الفرنسية باليورو بسعر ثابت على النحو
معدّل إعادة الاستثمار للدلالة على معدل العائد على سندات الخزينة الفرنسية المحددة السعر والتي يكون تاريخ سدادها (استحقاقها) الأقرب الى متوسط الفترة المتبقية، المحسوب في تاريخ السداد المبكر للقرض. ويكون هذا المعدل نفسه المحدد ابتداءً من الساعة 11:00، بتوقيت باريس، قبل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد المبكر على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية.
السعر الثابت المرجعي للدلالة على اثنين فاصلة تسعة وتسعين في المائة (2.99%) في السنة.
مؤشر السعر للدلالة على المؤشر اليومي CNO-TEC، يتم نشر مؤشر الاستحقاق الثابت لعشر سنوات يومياً تحت رعاية (لجنة توحيد السندات) على صفحات تحديد الاسعار للمؤسسة المالية المرجعية. في تاريخ توقيع الاتفاقية، يكون مؤشر السعر في 7 كانون الاول 2011 بنسبة ثلاثة فاصلة اثنين وعشرين في المائة (3.22%) في السنة.
عملية الصرف/ الدفعة للدلالة على صرف جزء أو كامل الأموال الموضوعة في تصرف المقترض من قبل المقرض بموجب القرض وبالشروط المنصوص عليها في المادة 3 (آليات صرف الأموال).
الملحق الأول - ب - بعض التفسيرات
(أ) يُقصد ب «الأصول»
المنافع والإيرادات والحقوق أياً كانت طبيعتها، سواء كانت حاضرة أو مستقبلية؛
(ب) أي إشارة الى «المقترض» أو «فريق» أو «المقرض» تشمل خلفاءه، من يحل محله والمستحقين؛
(ج) يُقصد بأي إشارة إلى الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي عقد آخر متصل بهذه الوثيقة بصيغتها المعدلة أو المجددة أو المستكملة، وتشمل، عند الاقتضاء، أي صك قد يكون بديلاً لها عن طريق التجديد، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية؛
(د) يُقصد ب «الضمان» أو «الضمانة» أي سند ضمان أو كفالة أو ضمانة مستقلة؛
(ه) يُقصد ب «الشخص» أي شخص أو مؤسسة أو شركة أو حكومة أو دولة أو إقليم ضمن دولة أو أي تجمّع أو مجموعة من هؤلاء الأشخاص، سواء كانت تتمتع بشخصية قانونية أم لا؛
(و) يُقصد ب «القواعد» أي تشريع أو نظام أو تنظيم أو أمر أو تعليمات أو تعميم رسمي أو شرط أو قرار أو توصية (سواء كانت ملزمة أم لا) صادرة عن أي كيان حكومي أو حكومي دولي أو يتجاوز النطاق الوطني أو أي سلطة وصاية أو سلطة إدارية مستقلة أو وكالة أو إدارة أو شعبة أخرى من أي سلطة أو منظمة أخرى (بما في ذلك أي قواعد صادرة عن مؤسسة عامة صناعية وتجارية) قد تؤثر في الاتفاقية أو حقوق والتزامات أحد الفيرقين؛
(ز) يُقصد باي اشارة الى حكم قانوني ما هذا الحكم بأي صيغة معدلة محتملة؛
(ح) ما لم يتفق على خلاف ذلك، يُقصد بأي إشارة الى وقت معين من اليوم هذه الساعة بتوقيت باريس؛
(ط) تتم الإشارة الى عنوانين الفصول والمواد والملاحق لأغراض تتعلق بالوضوح والسهولة، ويجب ألا تؤثر في تفسير الاتفاقية؛
(ك) ما لم يتفق على خلاف ذلك، أي مصطلح يستخدم في عقد آخر متصل بالاتفاقية أو في إشعار موجه بموجب الاتفاقية تكون له الدلالة نفسها مثل تلك الواردة في الاتفاقية؛
(ل) تكون حالة الاستحقاق المبكر «جارية» في حال لم تتم معالجتها أو تداركها أو في حال عدم التراجع عنها من قبل الاشخاص القادرين على التنازل عنها؛
(م) أي إشارة الى مادة أو ملحق ما هي إشارة الى مادة أو ملحق في الاتفاقية.
الملحق الثاني - وصف المشروع
يمتلك لبنان إرثاً تاريخياً غنياً ومتنوعاً، يشهد على مختلف الحضارات التي تطورت على أرضه. وفي هذا الصدد، تتمتع العواصم الإقليمية في لبنان، المتمثلة ببعلبك وجبيل وصيدا وطرابلس وصور، بأهمية رئيسية. فهي تتضمن بعضاً من أبرز المواقع الأثرية والمراكز الأثرية والأسواق والمعالم التاريخية في البلاد.
غير أن هذا الإرث قد عانى من الإهمال طوال سنوات عديدة، ولم يبدأ إلا مؤخراً بخلق نوع من الاهتمام الجماعي بمسالة المحافظة عليه. فبالإضافة
الى الأضرار التي خلفتها الحرب، يعاني هذا الإرث من أضرار ناجمة عن الضغوط جراء المدّ الحضري وتدهور البنية التحتية العامة. وعلى الرغم من أهميتها التاريخية والثقافية، يتم خنق هذه المراكز الأثرية في مدن مكتظة ومحرومة.
في هذا السياق، يشكل برنامج الحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدينية، الذي أطلقه البنك الدولي في أوائل الألفية الجديدة، المحرك الرئيسي للمحافظة على الإرث المديني التاريخي.
ويتمثل الأثر الرئيسي المتوقع من برنامج الحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدينية، المشار اليه أعلاه، بتنشيط المراكز الأثرية، على كل من المستويين الاقتصادي عن طريق تنمية السياحة والاجتماعي من خلال التركيز على الإرث التاريخي المشترك بصفته عامل تماسك ولحمة، لهذا السبب يحظى المشروع بدعم وتأييد قوي من جانب كل من المسؤولين المحليين والأشخاص المعنيين من سكان أو تجار.
لقد ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في برنامج الحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدينية منذ أولى مراحله، عن طريق منح قرض في العام 2003 للدولة اللبنانية بقيمة 12 مليون يورو. وقد تم تخصيص هذا التمويل لمدينتي صور وطرابلس، نظراً لحجم التحديات الاجتماعية التي تسيطر على مركزهما الأثري الذي يعاني من الفقر المدقع.
أمّا التمويل الراهن فيتصل بالمرحلة الثانية من هذا البرنامج التي ستسمح باستكماله في صور وطرابلس. فالاستثمارات المرصودة متسقة مع تلك التي تمّ تمويلها في المرحلة الأولى، وهي ستضاعف أثرها الاجتماعي والاقتصادي وتعزز الشفافية والإعلان عن دور الوكالة الفرنسية للتنمية الهام في هذا المشروع.
في صور، اتصلت المنحة الاولى المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بتطوير ميناء الصيد. ستسمح المرحلة الثانية من المشروع بإعادة تأهيل الاسواق المحيطة بالميناء وتوسيع الكورنيش البحري الذي يصل ميناء الصيد بالميناء الأثرية وترميم احد الخانات وتحويله الى مركز للحرف اليدوية وفضلاً عن ترميم برج مراقبة قديم وتحويله الى مكتب سياحي.
أما في طرابلس، فقد كان الهدف الرئيسي من التمويل الذي قدمته الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المرحلة الأولى من المشروع الى تنظيم قلعة طرابلس (سان جيل)، هذا المعلم الذي يشكل قلب المدنية الأثرية، وسقف نهر أبو علي، الذي سمح بإضفاء طابع واحد من جديد على وسط المدينة. أما المرحلة الثانية من المشروع، فستسمح بإعادة تأهيل الاسواق الواقعة على جانبي السقف ومواءمة واجهات المباني الواقعة على طول النهر وترميم المنازل القديمة التقليدية، بما في ذلك تلك الواقعة عند سفح القلعة. كما سيتم انجاز عدة اشغال لتعزيز قدرة التنقل في وسط المدينة، بما في ذلك إنشاء مناطق مخصصة للمشاة وتنظيم السلالم والأماكن العامة الممتدة من النهر الى القلعة وبناء طريق للوصول الى المدينة القديمة. وسيسمح المشروع أيضاً بترميم خانين وحمام أثري. وأخيراً، سيتم ترميم جزء من المركز الأثري بالكامل وذلك في إطار مشروع تجريبي ذي طابع اجتماعي متكامل.
ستسمح المرحلة الثانية من المشروع أيضا بمواصلة تقديم المساعدة الفنية الى البلديتين لمتابعة الأشغال في كل منهما وتنشيط المراكز الأثرية. بالإضافة الى ذلك، سيتم تعزيز الدعم المؤسسي من خلال تمويل استراتيجية التنمية في منطقة صور.
سيتم تأمين إدارة عمليات البرنامج من خلال مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة الرئيسية التي تتولى تخطيط وتمويل وإدارة مشاريع المساعدات العامة التي تقدمها الجهات المانحة نيابة عن الحكومة.
تموّل الوكالة الفرنسية للتنمية هذه المرحلة الثانية بما يصل الى 21 مليون يورو من خلال قرض تمنحه الى الجمهورية اللبنانية.
سيستمر المشروع الوارد وصفه اعلاه نحو 6 سنوات.
الملحق الرابع - الشروط التمهيدية
القسم الاول - الشروط التمهيدية للتوقيع
تسليم المقترض للمقرض نسخة طبق الأصل ومصدقة عن قرارات السلطات المختصة في بلد المقترض التي تخول شخصاً أو عدة أشخاص معينين التوقيع نيابة عنه ولحسابه.
القسم الثاني - الشروط التمهيدية لعملية الصرف الأولى
أ. نشر القرارات الصادرة عن السلطات المخولة الموافقة على الإتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية.
ب. تبرير إنجاز أي إجراءات محتملة تتصل بتسجيل أو إيداع أو الإعلان عن الاتفاقية ودفع أي رسوم طوابع أو تسجيل أو ضريبة مماثلة على الاتفاقية، إن وجدت.
ج. تسليم المقترض للمقرض وثائق المشروع التالية وعدم اعتراض المقرض عليها: البرمجة الفنية والمالية للجزء ذي الصلة من المشروع، بما في ذلك، إن وجدت، الدراسات الفنية وبيانات الأثر البيئي والاجتماعي وملف استدراج العروض، ولكل من هذه الوثائق، تسليم الى المقرض:
(i) نسخة طبق الاصل مصدقة عن كل وثيقة من وثائق المشروع موقعة بحسب الاصول من قبل كل من الأفرقاء في هذه الوثيقة؛
(ii) مستندات تثبت إنجاز الإجراءات ذات الصلة والمنصوص عليها في وثائق المشروع لضمان دخولها حيز التنفيذ وحجيتها؛
(iii) وثائق تثبت الحصول على أي تصريح يراه المقرض ضرورياً أو مفضلاً للتأكد من صلاحية وثائق المشروع أو السماح بالمعاملات التي تنص عليها وتسليم صورة طبق الأصل ومصدقة من أي سلطة معنية.
د. قيام المقترض بتسليم شهادة ممثل مفوض من المقترض، تستعرض الشخص أو الاشخاص المكلفين بالتوقيع، بالنيابة عن المقترض، طلبات الصرف والإفادات المتصلة بالاتفاقية، أو إتخاذ الإجراءات اللازمة أو توقيع الوثائق الأخرى المطلوبة من المقترض بموجب الاتفاقية، فضلاً عن نموذج التوقيع المصدق لكل من هؤلاء الاشخاص.
ه. فتح وتسجيل حساب المشروع.
و. دفع سائر العمولات والرسوم المستحقة بموجب الاتفاقية.
ز. تسليم الى المقرض رأي قانوني يكون مرضياً بالنسبة الى المقرض، من حيث الشكل والمضمون، صادر عن محام مستقل، من بلد المقترض، يتم اختياره بموافقة مسبقة من المقرض.
القسم الثالث - الشروط التمهيدية لسائر عمليات الصرف اللاحقة
عدم اعتراض المقرض بشكل مسبق على وثائق استدراج العروض وتقرير تقييم العروض والعقد المبرم من الخبير الاستشاري الذي سيتولى، حتى تاريخ الانتهاء من المشروع؛ إجراء تدقيق سنوي لحساب المشروع.
الملحق الخامس - نماذج رسائل
أ - طلب بالصرف
على ورقة تحمل شعار المقترض
من: المقترض
الى: المقرض
بتاريخ:
اسم المقترض - اتفاقية قرض رقم CLB 1039 01 J
الموضوع: طلب بالصرف
1 . بالاشارة الى اتفاقية القرض رقم CLB 1039 01 J المبرمة بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ ([.]) (المشار اليها أدناه ب «الاتفاقية»). يكون للمصطلحات المحددة في الاتفاقية، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، المدلول نفسه في هذا الطلب.
2 . إن هذا الطلب هو طلب بالصرف.
3 . نطلب من المقرض بشكل لا رجعة فيه صرف جزء من القرض بالشروط التالية:
مبلغ: [يُرجى إدراج المبلغ بالاحرف] ([.]) أو، إذا كان أقل، القرض المتاح
4 . يتم تحديد سعر الفائدة وفقاً لأحكام المادة 4 (الفوائد) من الاتفاقية. سيتم اشعارنا بالسعر المطبق على عملية الصرف خطياً ونحن نقبل منذ الآن هذا السعر (ما لم تنطبق، عند الاقتضاء، الفقرة أدناه).
إذا كان سعر الفائدة المحدد المطبق على المبلغ المطلوب صرفه يتجاوز [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالأحرف] ([.]%)، نطلب منكم إلغاء هذا الطلب بالصرف.
5 . ونحن نؤكد استيفاء كل شرط منصوص عليه في المادة 2.3 (شروط الاستخدام) بتاريخ هذا الطلب بالدفع. وفي حال تبين عدم إستيفاء أي من هذه الشروط قبل أو في تاريخ الصرف، فنحن نلتزم بتنبيه المقرض على الفور بذلك.
يجب ايداع المبلغ المطلوب صرفه في الحساب المبينة خصائصه كالتالي:
(a) اسم [المقترض]: [.]
(b) عنوان [المقترض]: [.]
(c) رمز IBAN: [.]
(d) رقم الحساب المصرفي الدولي SWIFT: [.]
(e) اسم وعنوان بنك [المقترض]: [.]
(f) [في حال استخدام عملة غير اليورو] البنك الملائم ورقم الحساب في بنك المقترض: [.]
7 . إن هذا الطلب لا رجعة فيه،
8 . تجدون ربطاً المستندات الداعمة للنفقات وطلبات الدفع الواجب تسديدها لحساب المقترض: [قائمة بالمستندات الداعمة]
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام،
..................................................
الموقّع المفوض عن المقترض
ب - نموذج رسالة تأكيد لعملية الصرف
على ورقة تحمل شعار الوكالة الفرنسية للتنمية
من: الوكالة الفرنسية للتنمية
إلى: المقترض
بتاريخ:
اسم المقترض - اتفاقية قرض رقم CLB 1039 01 J
الموضوع: الطلب بالصرف بتاريخ [.]
1 . بالاشارة الى اتفاقية القرض رقم CLB 1039 01 J المبرمة بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية، بتاريخ ([.]) (المشار اليها أدناه ب «الاتفاقية»). يكون للمصطلحات المحددة في الاتفاقية، ما لم يُتفق صراحة على خلاف ذلك، المدلول نفسه في هذا الطلب.
2 . بناءً على طلب الدفع بتاريخ [.]، تمّ الطلب من المقرض صرف مبلغ [يُرجى إدخال المبلغ بالأحرف] ([.] يورو)، بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
3 . تكون خصائص عملية الصرف المنجزة بموجب طلبكم بالصرف على النحو التالي:
. المبلغ: [يُرجى إدخال المبلغ بالأحرف] ([.])
. سعر الفائدة المطبق: [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالأحرف ([.]%) في السنة.
. المعدل الفعلي العام الفصلي: [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%).
. المعدل الفعلي العام السنوي: [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالأحرف] ([.]%).
على سبيل الإعلام:
. تاريخ تحديد سعر الفائدة: في [.]
. السعر الثابت المرجعي: [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالاحرف] ([.]%) في السنة.
. مؤشر السعر: [يُرجى إدخال النسبة المئوية
بالأحرف] ([.]%).
. مؤشر السعر في تاريخ تحديد سعر الفائدة: [يُرجى إدخال النسبة المئوية بالأحرف] ([.]%).
وتقبلوا بقبول فائق الاحترام،
..................................................
الموقّع المفوض عن الوكالة الفرنسية للتنمية
الملحق السادس - شهادة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
أنا الموقع أدناه (الشهرة/الإسم) []، الشاغل منصب [] في مجلس الإنماء والإعمار، أفيد أن مجلس الإنماء والإعمار قد اتخذ إجراءات واعتمد وسائل داخلية لمنع وكشف ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات «فرقة العمل المالي المعنية» بغسل الأموال».
أنا الموقع أدناه (الشهرة/الاسم) []، أفيد بأن مجلس الإنماء والإعمار غير مرتبط بأي علاقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي من الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الواردة أسماؤها على أي من قوائم العقوبات المالية (المرتبطة بشكل خاص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب):
الخاصة بالأمم المتحدة،
والاتحاد الاوروبي،
وفرنسا.
الشهرة/الاسم:
ممثل مجلس الإنماء والإعمار:
حررت في:
بتاريخ
التوقيع
الملحق الثالث- خطة التمويل