اتفاقية دولية 24/05/2014
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/05/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 12054 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا حول إعفاء حاملي جوازات سفر دبلوماسية من متطلبات التأشيرة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة هنغاريا، المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين»،
رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، استناداً
الى مبادئ احترام السيادة والمساواة والمصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للطرفين،
رغبة منهما في تسهيل دخول رعاياهما الحاملين جوازات سفر دبلوماسية صالحة الى أراضي كل منها،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تنطبق أحكام هذا الاتفاق على رعايا الطرفين حاملي جوازات سفر دبلوماسية صالحة.
المادة 2
يمكن لرعايا الطرفين الحاملين جوازات السفر المشار إليها في المادة 1 الدخول الى أراضي الطرف الآخر والخروج منها والمرور عبرها دون تأشيرة والإقامة فيها دون إجازة إقامة لفترة لا تتعدى تسعين (90) يوماً ضمن فترة زمنية مئة وثمانين (180) يوماً.
المادة 3
1 . يطلب من رعايا أي من الطرفين الحاملين جواز سفر صالح والمعينين كأعضاء بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية لدى الطرف الآخر، كما وأعضاء أسرتهم التابعين لعائلتهم الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة قبل دخولهم.
2 . يعلم الطرفان بعضهما البعض عن وصول رعاياهما المذكورين أعلاه عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 4
يمكن لرعايا الطرفين المشار إليهم في المادتين 2 و3 الدخول الى أراضي الطرف الآخر عبر مراكز العبور الحدودية الرسمية.
المادة 5
1 . يتبادل الطرفان نماذج الجوازات المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة ثلاثين (30) يوماً بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
2 . في حال أصدر أحد الطرفين جوازات دبلوماسية جديدة، يجب إرسال نماذج عن هذه الجوازات الى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية على الأقل ثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ إصدارهم.
المادة 6
1 . لا تعفي أحكام هذا الاتفاق الرعايا المشار إليهم في المادتين 2 و3 من واجب التقيد بالقوانين والأنظمة السارية المفعول في أراضي الطرف الآخر طيلة مدة إقامتهم.
2 . لا يمكن لرعايا الطرفين الحاملين جوازات السفر المشار إليها في المادة الأولى أن يقوموا بعمل مأجور أو بالدراسة على أراضي الطرف الآخر إلا وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة ذات العلاقة.
المادة 7
1 . لا يؤثر هذا الاتفاق على حق أي من الطرفين من رفض الدخول الى أراضيه أو الإقامة فيها أو المرور عبرها للأشخاص الذين يعتبر أن تواجدهم على أراضيه غير مرغوب فيه أو لأسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة.
2 . يمكن لأي من الطرفين تعليق تنفيذ هذا الاتفاق، جزئياً أو كلياً، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة. يجب إبلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثة (3) أيام عن تعليق الاتفاق أو إعادة العمل بموجبه.
المادة 8
في حال فقد جواز سفر مشار إليه في المادة الأولى في أراضي الطرف الآخر أو تعرض لضرر، يعلم الشخص المتضرر سلطات الدولة المضيفة المعنية من أجل اتخاذ التدابير الملائمة. تصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وثيقة سفر لمواطنها وتعلم بذلك سلطات الدولة المضيفة المختصة.
المادة 9
يمكن تعديل هذا الاتفاق فقط برضا الطرفين المتبادل والخطي. يتم أي تعديل بشكل بروتوكول منفصل يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا الاتفاق.
المادة 10
تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين ومتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق فقط بمشاورة الطرفين والتفاوض حول الرجوع الى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.
المادة 11
1 . عقد هذا الاتفاق لمدة زمنية غير محددة ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) بعد تاريخ تسلم آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لإدخال هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 . يمكن لأي من الطرفين، في أي وقت، إشعار الطرف الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في إنهاء هذا الاتفاق. إن الإنهاء يتم تسعين (90) يوماً بعد تاريخ تسلم هذا الإشعار.
وضع في بيروت بتاريخ 28/2/2013 على نسختين أصليتين، باللغة العربية والهنغارية والإنكليزية، ولكافة النصوص الحجية نفسها.
في حال الاختلاف في تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة هنغاريا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
(نص الاتفاقية باللغة الانكليزية)
(انظر ملف الربط)