اتفاقية دولية 03/07/2014
إتفاقية خاصة بتمويل مشروع «تعزيز العدالة الإجتماعية في لبنان»
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 03/07/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 79 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
والمنسق الوطني للبنان، مجلس الإنماء والإعمار، المشار إليه أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة العملية والغاية منها
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2012/023--432
تعزيز العدالة الاجتماعية في لبنان
المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل هذه والملاحق المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية ب 12.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 12.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد سائر الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
4 - 1 خلافاً لأحكام المادة 3 من الشروط العامة، يتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية بالنيابة عن ولحساب الجهة المستفيدة.
4 - 2 لا تُطبّق البنود التالية من الشروط العامة: المواد 1 - 3، 5، 6، 7، 8 - 2، 8 - 3، 11، 16 - 2، 17، 19 - 4، 20 - 6، 22 - 3، 22 - 4 و22 - 6 .
4 - 3 يتم استبدال البنود التالية من الشروط العامة بما يلي:
4 - 3 - 1 المادة 2 - 2: فور بروز أي خطر تجاوز قيمة التمويل الشامل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل، تعمد المفوضية إما الى تقليص حجم المشروع أو اللجوء الى موارد الجهة المستفيدة الخاصة، بناء على موافقتها المسبقة، أو أي موارد أخرى من مصادر غير الاتحاد الأوروبي.
4 - 3 - 2 المادة 2 - 3: إذا استحال تقليص حجم المشروع أو تغطية التجاوز عن طريق موارد أخرى، بما في ذلك موارد الجهة المستفيدة، يجوز للمفوضية أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع مساهمة مالية إضافية، تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
4 - 3 - 3 المادة 18 - 1: يجدر بأي مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. يتم تحديد هذه الإجراءات بالاتفاق مع المفوضية.
4 - 3 - 4 المادة 19 - 1: تلتزم الجهة المستفيدة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ وبناءً على طلب المفوضية، اتخاذ الإجراءات القضائية لهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير. تعلم الجهة المستفيدة المفوضية بأي تدبير تمّ اتخاذه.
4 - 3 - 5 المادة 19 - 3: تُعلم الجهة المستفيدة المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيطت به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين
التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت
ص.ب.: 4008 - 11 - رياض الصلح بيروت 2150 1107
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة، المنسق الوطني للبنان
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي،
رياض الصلح، بيروت، لبنان
المادة 7 - الملاحق
7 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
7 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 8 - شروط خاصة أخرى تطبق على المشروع
8 - 1 تُستكمل الشروط العامة بما يلي:
8 - 1 - 1 تُستكمل المادة 8 - 1 بالفقرة التالية:
بالنسبة الى عناصر اتفاقية التمويل المنفذة بموجب إدارة مشتركة أو إدارة مركزية غير مباشرة، تُطبّق إجراءات الهيئة المفوّضة.
المادة 9 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على ثلاث (3) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة.
عن الجهة المستفيدة
السيد نبيل الجسر
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ 23/9/2013
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
المدير المكلّف بسياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ 29/1/2013
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدة
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
3 - 3 اعداد التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
5 . الدعاية والاعلان
6 . المرفقات
1 . وصف المشروع
تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2011 تغيرات سياسية كبيرة. ويعكس الربيع العربي حاجة سكان هذه المنطقة الصارخة الى حياة افضل وأحترام أكبر لحقوق الانسان والتعددية والعدالة الاجتماعية.
مقابل ذلك، وعلى الرغم من تحرك العالم العربي بحشود شعبية كبيرة للمطالبة بالحقوق السياسية واقتصادية والاجتماعية الاساسية، إلا أن لبنان، وهو بلد يتميز بمجتمعه المدني الناشط وبانخراطه وتأثره على مدى التاريخ بشكل مباشر بأحداث المنطقة، يبدو حتى هذا التاريخ غائباً عن الوضع المتغير الحالي في الجوار الجنوبي.
إلا أن المجتمع اللبناني يواجه تحديات كبيرة لا تزال بحاجة الى المعالجة التامة. بالفعل، إن أجندة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي متعثرة كما أن الحوار الشامل الذي تلحّ الحاجة اليه من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة شبه مشلول. ان النموذج الاقتصادي والاجتماعي القائم حالياً يقود الى هجرة جماعية للمتخرجين الشباب واستبدال اليد العاملة المحلية بعاملين مهاجرين محرومين من معظم حقوقهم الاساسية.
بالاضافة الى ذلك، فقد أدت التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الاوسط الى زيادة صعوبة مهمة حماية ومساعدة اللاجئين وغيرهم من الاشخاص المعنيي
ن بشكل كبير. فقد أدى عدم الاستقرار في المنطقة الى فرض قيود أمنية واستمرار النزوح وتفاقم حالة الضعف التي يعاني منها عدد من اللاجئين وتعرضهم للمخاطر الأمنية.
لقد عمل لبنان في ظل تعاون وثيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية منذ استقلاله وهو لا يزال يشكل عنصراً فاعلاً وناشطاً على المستوى الدولي. وقع لبنان مجموعة واسعة من العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهو غالباً ما يجاهر في دفاعه عن هذه الحقوق على المستوى الدولي. إلا أن التحدي الحقيقي يبرز في ما يتعلق بالتفاوت القائم بين موقف ونشاط لبنان على المستوى الدولي والتطبيق المحلي. على الرغم من المصادقة على المستوى الدولي، إلا أنه لم تتم ترجمة العديد من الإلتزامات الدولية بحقوق الإنسان في القوانين الوطنية كما أن تطبيق الموجبات الناجمة عن هذه الالتزامات لا يزال مختلفاً الى حد كبير.
من بين أكثر الفئات تضرراً من الثغرات التشريعية والسياسية التي تعرقل تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان هي الفئات المستضعفة والنساء والاطفال. غالباً ما يتم إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل تحسين وضع هؤلاء ويتم تقديم المشاريع وحتى الموافقة عليها غير أنها لا تنفذ بسبب النقص في الإرادة السياسية ولأسباب تتعلق بالموازنة والخبرة الفنية أو الوعي العام.
هنالك أيضاً مجال للتحسين في ما يتعلق بالحكم الديمقراطي (إذ يقع لبنان في المرتبة الرابعة والتسعين بين ال 167 بلداً; وفقاً لآخر استعراض متوفر للديمقراطية) مع برلمان عاجز على ما يبدو عن أداء أدواره التشريعية والرقابية الرئيسية بشكل فعال ونظام انتخابي يحتاج الى الإصلاح لاستيفاء المعايير الدولية.
غالباً ما كان المجتمع المدني يلعب دوراً حيوياً كمحفز للتغيير، وذلك من خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماع
ية. غير أن المجتمع المدني اللبناني يعاني من الانقسام ويفتقر الى التنسيق وقدراته بحاجة الى مزيد من الترسيخ لكي يصبح شريكاً استراتيجياً في الإصلاح والتغيير السياسي.
يرمي هذا البرنامج الى المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية من أجل بناء وترسيخ الديمقراطية بشكل عميق في لبنان وتعزيز التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفعيل الحوار من أجل تعزيز التماسك والتقارب الاجتماعي.
(1) Economist Intelligence Unit 2011-Democracy
ينسجم هذا البرنامج مع خطة عمل الاتحاد الاوروبي الخاصة بلبنان المنفذة بموجب سياسة الجوار الاوروبية، مع الأولويات المحددة في المذكرتين «شراكة من اجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب المتوسط» و«استجابة جديدة لجوار متغير» اللتين تجسدان استجابة الاتحاد الأوروبي لحاجة المنطقة الى قدر أكبر من الحرية والعدالة والديمقراطية وتتبعان مبدأ المذكرة الجديدة «تعزيز تأثير سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي: أجندة للتغيير».
يستند هذا البرنامج ايضا الى الاولويات الوطنية المحددة من قبل الحكومة والتي تنعكس في البيان الوزاري للعام 2011 الذي يستشرف الحاجة الى تنمية الدور الاجتماعي للدولة ويشير صراحة الى العدالة الاجتماعية والإنصاف ويجدد التزام الحكومة باحترام القرارات الدولية ويحدد كأولوية وضع قانون انتخابي منقح قبل انتخابات العام 2013 .
لقد تم ارفاق إطار منطقي أولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الأهداف
يقضي الهدف العام من البرنامج بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في لبنان.
أما غايات المشروع فهي:
تعزيز الحكم الديمقراطي في لبنان؛
إلزام لبنان بالوفاء بموجباته الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حماية الفئات السكانية المستضعفة؛
تعزيز الحوار الإجتماعي والحماية الاجتماعية وتمكين النساء والشباب بصفتهم أعضاء فاعلين في مجتمع متطور.
يتألف البرنامج من ثلاثة مكونات:
1) الحكم الديمقراطي
2) تعزيز وحماية حقوق الانسان
3) العدالة الاجتماعية
تكمن مبادئ الادارة الرشيدة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في صلب هذا المشروع إذ يقضي البرنامج بالتصدي للشواغل الأساسية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. سيقوم المشروع بدعم عملية تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتنمية الحكم الديمقراطية في لبنان.
وسيتم تعميم المكوّن المتعلق بالجندر أثناء سائر مراحل التنفيذ من خلال تعزيز مشاركة المرأة. إن المشاركة والإحساس بالملكية والإنصاف والملاءمة التنظيمية والشفافية والمساءلة ومكافحة الإساءة الاجتماعية والفساد هي من المبادئ التوجيهية لمجمل البرنامج. إن الدعم المقدم من خلال المشروع الى لبنان في بناء نظام أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية ومعالجة القضايا العالقة اللازمة من أجل تعزيز اللحمة الاجتماعية واستدامة الاقتصاد سيساهم في تحسين سياسات بيئة الحماية في البلاد.
1 - 2 النتائج المتوقعة
إن النتائج المتوقعة من المشروع هي كالتالي:
المكون 1 الحكم الديمقراطي
النتيجة المتوقعة 1 - 1: تعزيز كفاءة البرلمان في أداء وظائفه التشريعية والرقابية.
على الرغم من ان البرلمان اللبناني يشكل جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية اللبنانية التعددية وهو بمثابة أداة تفاعل بين سائر الطوائف ومختلف الأطراف السياسية، ألا أنه لا يزال ضعيفاً في ممارسة وظائفه الدستورية الرئيسية، أي الوظائف التشريعية والرقابية. وهو يفتقر إلى التجهيز الكافي للتمكن من التدقيق في الموازنة على النحو اللازم؛ كما أن قدرات أعضاء مجلس النواب والموظفين في وضع مسودات مشاريع القوانين/ أو التحليل محدودة؛ وثمة عجز في نظام إدارة الموارد البشرية. البرلمان هو في الواقع عامل معرقل لتنفيذ أجندة الإصلاح اللبنانية الطموحة. سيدعم هذا المشروع أعضاء البرلمان واللجان والموظفين من اجل تحسين دور البرلمان بوصفه مؤسسة عامة فعالة وتشغيلية
ضمن نظام حكم ديمقراطي.
المكوّن 2 - تعزيز وحماية حقوق الإنسان
النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن «الاستعراض الدوري الشامل (UPR) «هو واحد من أهم التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان الدولية خلال العقدين الأخيرين. وقد تمَّ عرض «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» للبنان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الأولى في 10 تشرين الثاني 2010 وتم الاتفاق على العديد من التوصيات المهمة (مثل إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وتجريم سائر أشكال التعذيب وسوء المعاملة) وإنما تم أيضاً رفض توصيات رئيسية (من بينها تلك المتعلقة بحقوق اللاجئات والمهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية). لقد شكلت المشاركة اللبنانية خطوة مهمة إذ أنها سمحت بربط بين موجبات الحكومة الدولية والموجبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. غير أن التحضير السريع وغير المنظم والافتقار الى الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات الداخلية اللذين اقترنا بقدر غير كاف من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، قد أدى الى عملية أدنى من المستوى المطلوب.
في ضوء الجولة القادمة «للاستعراض الدوري الشامل (UPR(» المقرر انعقادها في العام 2015، سيكون من المهم إشراك سائر الجهات المعنية في عملية تنفيذ التوصيات ال 83 . ستسمح هذه العملية بمعالجة الثغرات المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. ستؤمن توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» بالفعل مدخلاً لجهود المناصرة وحشد التأييد مع الحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية وإدخال التغييرات على مستوى مؤسساتي متين لحماية حقوق الإنسان.
على غرار الوضع في العديد من البلدان الأخرى، كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي الجهة التي زودت لبنان بالمشورة الفنية أثناء التحضيرات «للاستعراض الدوري الشامل (UPR(» للعام 2010 . كما ان المفوضية قد دعمت منظمات المجتمع المدني في جهودها الرامية الى الإشتراك بفعالية مع الآلية الجديدة لمجلس حقوق الإنسان. تتمتع المفوضية بالخبرة اللازمة لدعم الحكومة اللبنانية في وضع الاستراتيجيات لتنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» وتأمين المشورة الفنية بشأن التوصيات «المرفوضة» في «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(».
سيدعم المشروع عملية «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(»، وذلك لترسيخها كأداة فعالة لتحسين ومراقبة سجل حقوق الإنسان في لبنان.
النتيجة المتوقعة 2 - 2: تحسين الحماية القانونية والاجتماعية
للاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
بحلول أيلول 2012، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد سجلت أكثر من 53500 لاجئ وملتمس لجوء غير فلسطيني، وأشخاص آخرين مشمولين باختصاصها داخل لبنان.
منذ شهر آذار 2011، عقب قيام اضطرابات سياسية ومدنية خطيرة في سوريا، ترعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع جهات فاعلة دولية ومحلية، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، الآلاف من اللاجئين السوريين في الشمال والبقاع وبيروت. وتقدّم هذه المفوضية الحماية والمساعدة، فضلاً عن تولي مركز القيادة في التنسيق المشترك بين الوكالات للمساعدة الإنسانية.
إن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أو بروتوكول العام 1967 الملحق بها. وما من تشريع محدد أو ممارسات إدارية تعالج احتياجات اللاجئين وملتمسي اللجوء؛ لذلك، فإطار الحماية هش الى حد كبير. إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة في العام 2003 هي الأداة القانونية الوحيدة المتوفرة لحماية اللاجئين غير أنه يُشار الى عدة ثغرات فيها في مجال الحماية. تم وضع مشروع مذكرة تفاهم جديدة أكثر فعالية وتنص على إطار حماية معزز للاجئين وملتمسي اللجوء من قبل المفوضية بالتشاور مع الجهات المعنية ويتم التفاوض عليها حالياً مع وزارة الداخلية ومكتب رئاسة الوزراء
(1) تشمل مذكرة التفاهم هذه أحكاماً عن إحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الى المفوضية ليُصار الى تسجيلهم والمساعدة على تحديد صفتهم ووضعهم وإيجاد الحلول وعدم تجريم اللاجئين على خلفية دخولهم/ إقامتهم في البلاد بشكل غير مشروع، والحكم بشأن تصاريح إقامة قابلة للتجديد للاجئين المسجلين لدى المفوضية وإجازة العمل بما يتوافق مع القانون ومنع ترحيل اللاجئين عن البلاد في ظل أي ظروف قد تشكل خطراً على حياتهم أو حريتهم أو التعرض للتعذيب أو أي معاملة قاسية، لا إنسانية ومهنية.
من بين الفئات المستضعفة الأخرى التي تشملها ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هم الأشخاص عديمو الجنسية. على الرغم من أن العدد الدقيق لهؤلاء غير معلوم في لبنان، غير أن ثمة توافق عام على أن آلافاً من الأشخاص يفتقرون الى جنسية معترف بها في لبنان وأن هذه المشكلة في تزايد. هنالك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا العدد المتزايد في لبنان من الأشخاص المحرومين من أي جنسية معترف بها: (1) أسباب تاريخية (استثناء من الإحصاء الوطني(؛ (2) أسباب تشريعية (ثغرات تحرم بعض الفئات من الجنسية(؛ (3) أسباب إدارية (العجز عن تأمين أي دليل يثبت الحق في الجنسية). يؤدي انعدام الجنسية الى الحدّ من إمكانية الاستحصال على وثائق هوية رسمية وإلى العجز عن الوصول الى خدمات التعليم والرعاية الصحية والحرمان من الحق في التملك أو السفر و/ أو التمتع بالحقوق السياسية الأساسية.
إن الجهود المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمصلحة اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية غالباً ما تشكل المورد الوحيد لحمايتهم. غير أن المجتمع المدني الناشط في هذا المجال مشرذم ويفتقر الى الثقة المتبادلة. كما ان العديد من هذه المنظمات تفتقر الى الخبرة والمهارة في مجال المناصرة والمراقبة والإبلاغ وإعداد التقارير والبرمجة القائمة على النتائج.
تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ 48 عاماً؛ وهي تضطلع بمسؤوليات قطرية وإقليمية وبولاية تقضي بحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وعند الضرورة الأشخاص النازحين داخلياً.
سيؤدي البرنامج الى مساعدة جهات معنية متنوعة على تعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
المكّون 3 - العدالة الإجتماعية
النتيجة المتوقعة 3 - 1: تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والجهات الاجتماعية الشريكة اللبنانية على الدخول في حوار اجتماعي بهدف تعزيز خطط العدالة الاجتماعية.
يعاني لبنان من عجز مؤسساتي هام في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي. وقد انتهت المحاولات الرامية إلى إعادة إحياء الحوار الثلاثي الأطراف مؤخراً من دون نتائج حاسمة. كما إن هنالك نقص في التوافق حول أطر الحماية الإجتماعية المعتمدة وكذلك حول مبدأ تكامل دور مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل في بناء اقتصاد ديناميكي وفعال. إن المؤسسات المسؤولة عن مراقبة سوق العمل محرومة من القدرات الفنية والموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء دورها بشكل فعال. في الوقت نفسه، فالحاجات الى تعزيز الحماية الاجتماعية وإحياء سوق العمل للبنانيين، خاصة للشباب منهم، سواء من ذوي الكفاءات ام لا، تُعتبر من قبل المجتمع اللبناني كقضايا ملحة وطارئة.
النتيجة المتوقعة 3 - 2: تحسّن عملية تعميم لبعد الجندر على المستويين السياسي والقطاعي.
على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات الناجحة على مختلف المستويات (مثل تعيين جهات تنسيق لشؤون المرأة في الوزارات المعنية) منذ إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، غير أن التقدم المحرز في شؤون المرأة ظلّ بأدنى مستوياته ولا تزال العديد من السياسات والقوانين اللبنانية قائمة على التمييز. بشكل عام، تواجه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية صعوبات جمّة في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها والتي تتراوح من المساهمة وتقديم المشورة لعملية صياغة السياسات وإجراء البحوث وتنفيذ المشاريع. لم تتمكن جهات تنسيق شؤون المرأة التأثير بشكل ملحوظ جراء العديد من العوامل، بما في ذلك ضعف القدرات المؤسسية ومحدودية التعاون والتشبيك مع المجتمع المدني والنقص في التمويل.
من جهة أخرى، فقد تمّ وضع مشروع استراتيجية وطنية للمرأة لعشر سنوات بناءً على عملية تشاركية. تدعو الحاجة اليوم الى وضع خطة عمل محددة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يتم فيها تحديد الأولويات وتنفيذها ضمن إطار زمني محدد. سيساهم البرنامج في تعزيز قدرات الهيئة في مجال وضع مشاريع خطط عمل وتأمين الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية والرامية إلى تعزيز نمو المرأة والمساواة بين الجنسين في البلاد.
النتيجة المتوقعة 3 - 3: تحسين قدرات منتدى الشباب على تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الشباب بشكل فعال في الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز انخراط الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والإجراءات.
يعاني الشباب اللبنانيون دون الخامسة والعشرين من العمر، والذي يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، من ضعف الاندماج في البيئة الاجتماعية ومن الأزمة الاقتصادية. فهم يصطدمون بعوائق اجتماعية وتعليمية وثقافية تتركهم عاجزين أمام المعايير المتناقضة والمتغيرة في البلاد. ان منتدى الشباب، المعترف به من قبل الحكومة اللبنانية والذي تقضي ولايته بالمساهمة في وضع سياسة وطنية شبابية في لبنان، قد وضع اللمسات الختامية على مشروع تمت مراجعته من قبل وزير الشباب والرياضة ولا يزال في انتظار التصديق من قبل مجلس الوزراء. سيساهم البرنامج في مساعدة وزارة الشباب والرياضة على وضع ملامح مشروع السياسة الشبابية مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي تعيق مشاركة الشباب كجهة فاعلة اجتماعية رئيسية في تنمية المجتمع المدني والديمقراطية. سيؤدي البرنامج أيضاً الى تعزيز قدرات وزارة الشباب والرياضة ومنتدى الشباب في مجال وضع الاستراتيجيات ودعم تنفيذها.
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون 1 - الحكم الديمقراطي
النتيجة المتوقعة 1 - 1: تعزيز كفاءة البرلمان في أداء وظائفه التشريعية والرقابية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
مراجعة العملية التشريعية الحالية واقتراح قواعد وإجراءات جديدة محدثة؛
وضع آلية تعقب محدثة للتشريعات؛
-دعم إنشاء إدارة قانونية؛
-بناء قدرات أعضاء اللجان لتعزيز إدارة وأداء جلسات الرقابة؛
-تحسين العلاقات بين البرلمان والمؤسسات العامة والوكالات؛
-تعزيز قدرات البرلمان في مجال الأبحاث والتحليل السياسي؛
-تطوير استراتيجية التواصل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للبرلمان؛
-توعية الرأي العام اللبناني على دور البرلمان وأعضاء البرلمان في البلاد.
إن طريقة التنفيذ المقررة لمكون دعم البرلمان هي عقود هبة أو خدمات.
المكون 2 - تعزيز وحماية حقوق الإنسان
النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين في مجال حماية حقوق الإنسان المؤسسية وآليات المساءلة ضمن إطار تنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» والتحضير لدورة «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» القادمة. وتستهدف الجهات المعنية التالية: وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل ومكتب رئاسة الوزراء والهيئات المسؤولة عن إنفاذ القوانين (قوى الأمن الداخلي والأمن العام)، فضلاً عن السلك القضائي.
تعزيز الوعي حول آليات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» كأداة لزيادة المساءلة من أجل عرض أداء لبنان الخاص بحقوق الإنسان. سيتم تنظيم حملة توعية تستهدف بشكل رئيسي المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية.
إطلاق دعوة لتقديم المقترحات مع استهداف المجتمع المدني من أجل تنمية قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في مجال مراقبة تنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» فضلاً عن الضغط من أجل اعتماد التوصيات «المرفوضة» والمشاركة بفعالية في الدورة الثانية من «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(».
لتحقيق النتيجة المتوقعة 2 - 1 «الاستعراض الدوري الشامل (UPR
(» سيتم عقد اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب إدارة مشتركة.
النتيجة المتوقعة 2 - 2: تحسين الحماية القانونية والإجتماعية
للاجئين وملتمسي اللجوء والاشخاص عديمي الجنسية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن وزارتي العدل والشؤون الخارجية) في معالجة شؤون اللاجئين وانعدام الجنسية بما يتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الوطني والدولي.
دعم عملية تبنّي وتنفيذ مذكرة التفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين ولبنان والتي ترعى الإطار القانوني والإداري لحماية اللاجئين.
توعية الرأي العام والمجتمع المدني والمسؤولين اللبنانيين على حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
إطلاق دعوة لتقديم المقترحات تستهدف المجتمع المدني من أجل تعزيز قدراته في مجال حماية وتعزيز حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
لتحقيق النتيجة المتوقعة 2 - 2، سيتم عقد اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب إدارة مشتركة.
المكون 3 - العدالة الاجتماعية
النتيجة المتوقعة 3 - 1: تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والجهات الاجتماعية الشريكة اللبنانية على الدخول في حوار اجتماعي بهدف تعزيز خطط العدالة الاجتماعية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
المساعدة الفنية لوزارة العمل من أجل:
× تعزيز قدرات المؤسسة الوطنية للاستخدام.
× تعزيز قدرات هيئات التفتيش في وزارة العمل.
-استعراض الوضع الراهن لتسجيل الموظفين اللبنانيين في صندوق الضمان الاجتماعي وقدرات وزارة العمل على ضمان مراقبة ملائمة لعملية التسجيل هذه.
-تعزيز قدرات وزارة العمل والنقابات وأصحاب العمل للمشاركة وتشجيع قيام حوار اجتماعي حقيقي.
-إطلاق سلسلة من المنتديات بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قضايا متعلقة بالعدالة الاجتماعية وبمشاركة التكتلات النيابية اللبنانية والمؤسسات المهنية الرئيسية والنقابات الرئيسية وغير ذلك من ممثلي المجتمع المدني. سيتم إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية لأداء دور الدفاع عن القضايا الاجتماعية.
النتيجة المتوقعة 3 - 2: تحسّن عملية تعميم البعد الجنساني على المستويين السياسي والقطاعي.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من أجل:
× تحسين إدارة وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
من أجل الاضطلاع بولايتها؛
× مراقبة السياسات والالتزامات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين؛
× تحسين المناصرة وتوعية المجتمع اللبناني على الشؤون الجنسانية؛
-إشراك منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الوطنية الأولوية العائدة للمساوات بين الجنسين (الجندر).
النتيجة المتوقعة 3 - 3: تحسين قدرات منتدى الشباب على تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الشباب بشكل فعال في الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز انخراط الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والإجراءات.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
تقييم العوائق المؤسسية والاجتماعية التي تمنع الشباب من المشاركة بنشاط في تحديد الأولويات الاجتماعية في لبنان؛
-تعزيز قدرات موظفي وزارة الشباب والرياضة ومنتدى الشباب لكي يصبحوا أكثر التزاماً بمعالجة مخاوب الشباب واحتياجاتهم وطموحاتهم؛
-المساهمة في تبني وتنفيذ أولويات الشباب الوطنية وشواغلهم، خاصة القضايا المتعلقة بالهجرة والعمل والتعليم والثقافة والصحة والدمج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.
إن طريقة التنفيذ المقررة للمكون 3 هي من خلال عقود خدمات و/أو هبة.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيتم تنفيذ المشروع في لبنان.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية الأوروبية، من خلال بعثتها في لبنان.
تتم سائر العقود وعمليات صرف الأموال من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
سيتم تنفيذ المكون 1 من خلال عقود خدمات و/أو هبة.
في ما يتعلق بالمكون 2:
أ. النتيجة المتوقعة 2 - 1: إدارة مشتركة من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة دولية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع المادة 53 - د من التنظيم المالي. تقوم المفوضية الأوروبية بتوقيع اتفاقية تعاون موحدة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية
المالية والإدارية المبرمة بين المفوضية الاوروبية والأمم المتحدة (بموجب إدارة مشتركة). وعلى النحو المحدد اعلاه (القسم 1 - 2)، تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم للأجهزة العامة المعنية «بالاستعراض الدوري الشامل (UPR(» وهي ستطلق دعوة لتقديم المقترحات من أجل إشراك المجتمع المدني في العرض.
ب. النتيجة المتوقعة 2 - 2: إدارة مشتركة من خلال توقيع اتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (منظمة دولية)، بما يتوافق مع المادة 53 - د من التنظيم المالي. تقوم المفوضية الأوروبية بتوقيع اتفاقية تعاون موحدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية المالية والإدارية المبرمة بين المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة (بموجب إدارة مشتركة). وعلى النحو المحدد اعلاه (القسم 1 - 2)، تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم للأجهزة والسلطات العامة المسؤولة عن حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وهي ستطلق دعوة لتقديم المقترحات من أجل إشراك المجتمع المدني في هذه القضايا.
سيتم تنفيذ المكون 2 من خلال عقود خدمات و/ أو هبة.
مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ الملكية، تحتفظ المفوضية الأوروبية بحق تغيير المنظمة المشار إليها أعلاه أو نطاق التفويض من دون أن يستلزم ذلك بالضرورة تعديل اتفاقية التمويل. في هذه الحالة، تستشير المفوضية
الجهة المستفيدة بشأن هذا التغيير وتبلغها عن اسم المنظمة الجديدة و/أو نطاق المهام الموكلة إليها.
سيتم إنشاء 3 لجان توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع وسياسته بحسب كل مكون. تلتئم كل لجنة توجيهية للمشروع مرتين في السنة.
ستتألف اللجان التوجيهية للمشروع من:
1 . الحكم الديمقراطي
- ممثل عن البرلمان
-ثلاث مقاعد من اللجان البرلمانية
- مراقب من بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
2 . تعزيز وحماية حقوق الإنسان
-ممثل عن وزارة الداخلية
-ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- مراقب عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - العدالة الاجتماعية
- ممثل عن وزارة العمل
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
-ممثل عن وزارة الشباب والرياضة
-الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
-ممثلين عن منظمات المجتمع المدني
- ممثلين عن النقابات وتجمعات اصحاب العمل
-مراقب من بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الاوروبية
غير منطبق.
3 - 3 إعداد التقارير.
تتم عملية إعداد التقارير وفقا للقواعد والاجراءات المحددة في الدليل العملي لإجراءات العقود لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية.
3 - 4 الموازنة
تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 12 مليون يورو، ممولة بكليتها من البرنامج الوطني الخاص بلبنان من خلال الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.
4 - المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
يجوز للمفوضية اجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة أنشطة المشروع وانتهاء قبل \
ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
عملية تقييم في منتصف المشروع؛
عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 3 اشهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/ أو التقييم، وتمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.
5 . الدعاية والإعلان
تتولى المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع سائر الشركاء، توجيه وتنفيذ سائر الأنشطة المتعلقة بتسليط الضوء على أنشطة البرنامج، مع ضمان بلوغ المعلومات الى أكبر عدد ممكن من السكان. وذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع خطة عمل للدعاية والإعلان والتعاقد مع خبراء في هذا المجال وتنظيم ورش عمل وندوات.
يتم التقيد بدليل الدعاية والإعلان لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية طوال مدة البرنامج.
بالنسبة الى المكونات التي تستدعي الاستعانة بوكالات ذات ولاية مفوضة من قبل الأمم المتحدة، يتم وضع مسودة خطة للدعاية والإعلان تتوافق مع المبادئ التوجيهية المشتركة للدعاية والإعلان عن المشاريع المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في هذا الميدان.
6 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني.
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرّف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلِم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
2 - 3 - إذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتمّ تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمّن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين:
- مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.
- مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أمّا النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهّلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 - في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث
صرف الأموال من قبل المفوضية للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الدفع أو الفواتير ضمن مهلة 15 يوما تقويمياً كحدّ أقصى قبل المهلة النهائية لصرف الأموال لعمليات التمويل المسبق الأولية المحددة في العقد. في حال وجود المزيد من التمويل المسبق للمنح وعمليات دفع مرحلية ونهائية، يتعهّد المستفيد بتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن مهلة 30 يوما تقويمياً كحد أقصى قبل انتهاء المهلة النهائية للدفع المحددة في العقد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلامها المستفيد، في أي وقت، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
5 - 2 - تُطبّق المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى أيضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على تقرير ما. يتم تضمين الموافقة على أي تقرير في مهلة الدفع المحددة في العقد. لهذه الغاية، يتوجب على المستفيد الموافقة على التقرير وتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن المهلة المحددة أعلاه في الفقرة 5 - 1 . في حال عدم موافقة المستفيد على التقرير، عليه، في أسرع وقت ممكن، إرسال وثيقة الى الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تعلّق بشكل رسمي مهلة الدفع وتشرح الأسباب وراء التعليق. يكون التعليق نافذاً ابتداءً من تاريخ الإشعار. يجب على الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تقديم الإيضاحات أو التعديلات أو أي معلومات إضافية ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ الإشعار. تبدأ مهلة الدفع اعتباراً من تاريخ تسجيل الإيضاحات.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية إحالة طلبات الدفع يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنصّ عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد. تكون فوائد التأخير من حق الجهة المتعاقدة ما لم تكن عبارة عن إدارة حكومية أو هيئة عامة في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الباب الرابع
صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة
ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية من خلال تقديرات البرامج
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات الى أطراف ثالثة، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعياريّة التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول صادر عن المستفيد. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب أن تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية لهذا الحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس
التلزيم وعقود تقديم المنح
المادة الثامنة - المبادئ العامة
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
8 - 2 - يستخدم المستفيد لغة اتفاقية التمويل هذه للتلزيم وعقود المنح.
8 - 3 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدّم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التلزيم بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على استثناء جهة ما من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
8 - 4 - يتعهّد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمعالجة أو ممارسات فساد إيجابي أو سلبي على الإطلاق وفي أي مرحلة من مراحل عملية التلزيم أو عقود المنح. يشكّل فساداً سلبياً كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فساداً إيجابياً كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - باستثناء بنود الاتفاقية المالية المنفذة في إطار إدارة مشتركة أو إدارة مركزية غير مباشرة، يتم توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين في غضون ثلاثة سنوات من بدء نفاذ اتفاقية التمويل. لا يجوز تمديد هذه المهلة.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على
. عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً؛
. تعديلات العقود التي سبق توقيعها؛
. العقود المبرمة بعد الإنهاء المبكر لعقد قائم؛
. حالات تغيير الجهة المكلفة بمهام تنفيذ الموازنة.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها، باستثناء تلك المشار إليها في المادة 9 - 2 أعلاه.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على أي رصيد غير مستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن السماح بمشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهّد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وجنسية الجهة المستفيدة من المنحة وصاحب المناقصة الناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد ذي الصلة.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص العقود والهبات من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني لمكتب التعاون الأوروبي للمعونة. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس
النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
12 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتمّ الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة من المنح) فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركيّة
13 - 1 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - ترتيبات صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حقّ كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود
16 - 1 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد، يجوز للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إثبات بشكل رسمي أنه قد تمّ دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقد ممول في إطار اتفاقية التمويل هذه والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة.
16 - 2 - تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدّمة على أساس إجراءات تلزيم عقود أو بموجب عقد مموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشّح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد من المنحة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل جهة متعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع
الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع/البرنامج. يكون تحديد هذه التدابير على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفّذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكّل غشاً أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي؛
عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛
اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - على النحو المنصوص عليه في المادة 8 - 3، في حالات العقود اللامركزية، يعلم المستفيد المفوضية عند قيام أي جهة متعاقدة بالإدلاء
بتصاريح كاذبة أو ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات وغش، أو ثبت عليها القيام بانتهاكات خطيرة لالتزاماتها التعاقدية.
من دون الإضرار بسلطة المفوضية المتعلقة باستثناء أي شخص طبيعي أو قانوني من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على الجهات المتعاقدة المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
19 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظّمة إجراميّة أو أيّ نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 6 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقود ذات الصلة. تُطبّق هنا التعاريف الواردة في المادة 8 - 3 .
في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد أو غش مذكورة في هذه المادة، يجوز للمفوضية اتخاذ مثل هذه التدابير بنفسها، بما في ذلك استرداد تمويل الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي
لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانيّة من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأيّ مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانيّة بشكل يتوافق مع الإجراءات
المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية
ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة الماليةّ والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أيّ فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثّقة ومصنّفة بشكل يسمح بعمليّة تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدّد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
20 - 6 - يحتفظ المستفيد بالوثائق الداعمة المالية والتعاقدية التالية:
إجراءات التلزيم:
. الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التلزيم وأي تصويبات
. تعيين فريق قائمة التصفية
. تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
. الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
. الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
. استدراج العروض أو ما يعادله
. ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماعات وإثبات النشر
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
. تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة (1)
(1) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من اقفال اجراءات التلزيم)
. رسالة الإشعار
. الوثائق الداعمة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة(1) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من اقفال عملية تقديم المنح)
. الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
. تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
. تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
. التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
. الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة العمليات اللامركزية:
. بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، ايضا سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 - أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية، بما في ذلك الحلول مؤقتا مكان المستفيد حين لا يقوم هذا الأخير أو يعجز عن أداء الواجبات المترتبة عليه.
21 - 3 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني والملحق الثالث من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - للتعديلات الفنية التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه والتغييرات المتعلقة بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، ولا تؤدي الى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - تخضع الحالات الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة الإقفال لأحكام الفقرتين 4 و 5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال ارتأت المفوضية ان المستفيد لم يعد يستوفي معايير اللامركزية، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن احد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة اذا لم يعد المستفيد يستوفي معايير اللامركزية المبينة في الشروط الخاصة حيثما كان ذلك مناسباً.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الإجراءات والوثائق المعيارية المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لإرساء وتنفيذ العقود والمنح.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون اشعار.
23 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
23 - 4 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية
للاتحاد الاوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 108 أيام كحد اقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتم توقيع أي عقد خلال هذه السنوات الثلاث، يتم فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات
25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين والمنصوص عليها في المادة
الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، أن يُحل عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.
25 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2012/023-432 الإجراءات الفنية والإدارية
(انظر ملف الربط)
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدة
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
3 - 3 اعداد التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
5 . الدعاية والاعلان
6 . المرفقات
1 . وصف المشروع
تشهد منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2011 تغيرات سياسية كبيرة. ويعكس الربيع العربي حاجة سكان هذه المنطقة الصارخة الى حياة افضل وأحترام أكبر لحقوق الانسان والتعددية والعدالة الاجتماعية.
مقابل ذلك، وعلى الرغم من تحرك العالم العربي بحشود شعبية كبيرة للمطالبة بالحقوق السياسية واقتصادية والاجتماعية الاساسية، إلا أن لبنان، وهو بلد يتميز بمجتمعه المدني الناشط وبانخراطه وتأثره على مدى التاريخ بشكل مباشر بأحداث المنطقة، يبدو حتى هذا التاريخ غائباً عن الوضع المتغير الحالي في الجوار الجنوبي.
إلا أن المجتمع اللبناني يواجه تحديات كبيرة لا تزال بحاجة الى المعالجة التامة. بالفعل، إن أجندة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي متعثرة كما أن الحوار الشامل الذي تلحّ الحاجة اليه من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة شبه مشلول. ان النموذج الاقتصادي والاجتماعي القائم حالياً يقود الى هجرة جماعية للمتخرجين الشباب واستبدال اليد العاملة المحلية بعاملين مهاجرين محرومين من معظم حقوقهم الاساسية.
بالاضافة الى ذلك، فقد أدت التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الاوسط الى زيادة صعوبة مهمة حماية ومساعدة اللاجئين وغيرهم من الاشخاص المعنيين بشكل كبير. فقد أدى عدم الاستقرار في المنطقة الى فرض قيود أمنية واستمرار النزوح وتفاقم حالة الضعف التي يعاني منها عدد من اللاجئين وتعرضهم للمخاطر الأمنية.
لقد عمل لبنان في ظل تعاون وثيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية منذ استقلاله وهو لا يزال يشكل عنصراً فاعلاً وناشطاً على المستوى الدولي. وقع لبنان مجموعة واسعة من العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهو غالباً ما يجاهر في دفاعه عن هذه الحقوق على المستوى الدولي. إلا أن التحدي الحقيقي يبرز في ما يتعلق بالتفاوت القائم بين موقف ونشاط لبنان على المستوى الدولي والتطبيق المحلي. على الرغم من المصادقة على المستوى الدولي، إلا أنه لم تتم ترجمة العديد من الإلتزامات الدولية بحقوق الإنسان في القوانين الوطنية كما أن تطبيق الموجبات الناجمة عن هذه الالتزامات لا يزال مختلفاً الى حد كبير.
من بين أكثر الفئات تضرراً من الثغرات التشريعية والسياسية التي تعرقل تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان هي الفئات المستضعفة والنساء والاطفال. غالباً ما يتم إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل تحسين وضع هؤلاء ويتم تقديم المشاريع وحتى الموافقة عليها غير أنها لا تنفذ بسبب النقص في الإرادة السياسية ولأسباب تتعلق بالموازنة والخبرة الفنية أو الوعي العام.
هنالك أيضاً مجال للتحسين في ما يتعلق بالحكم الديمقراطي (إذ يقع لبنان في المرتبة الرابعة والتسعين بين ال 167 بلداً (1) Economist Intelligence Unit 2011-Democracy وفقاً لآخر استعراض متوفر للديمقراطية) مع برلمان عاجز على ما يبدو عن أداء أدواره التشريعية والرقابية الرئيسية بشكل فعال ونظام انتخابي يحتاج الى الإصلاح لاستيفاء المعايير الدولية.
غالباً ما كان المجتمع المدني يلعب دوراً حيوياً كمحفز للتغيير، وذلك من خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية. غير أن المجتمع المدني اللبناني يعاني من الانقسام ويفتقر الى التنسيق وقدراته بحاجة الى مزيد من الترسيخ لكي يصبح شريكاً استراتيجياً في الإصلاح والتغيير السياسي.
يرمي هذا البرنامج الى المساهمة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية من أجل بناء وترسيخ الديمقراطية بشكل عميق في لبنان وتعزيز التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفعيل الحوار من أجل تعزيز التماسك والتقارب الاجتماعي.
ينسجم هذا البرنامج مع خطة عمل الاتحاد الاوروبي الخاصة بلبنان المنفذة بموجب سياسة الجوار الاوروبية، مع الأولويات المحددة في المذكرتين «شراكة من اجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب المتوسط» و«استجابة جديدة لجوار متغير» اللتين تجسدان استجابة الاتحاد الأوروبي لحاجة المنطقة الى قدر أكبر من الحرية والعدالة والديمقراطية وتتبعان مبدأ المذكرة الجديدة «تعزيز تأثير سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي: أجندة للتغيير».
يستند هذا البرنامج ايضا الى الاولويات الوطنية المحددة من قبل الحكومة والتي تنعكس في البيان الوزاري للعام 2011 الذي يستشرف الحاجة الى تنمية الدور الاجتماعي للدولة ويشير صراحة الى العدالة الاجتماعية والإنصاف ويجدد التزام الحكومة باحترام القرارات الدولية ويحدد كأولوية وضع قانون انتخابي منقح قبل انتخابات العام 2013 .
لقد تم ارفاق إطار منطقي أولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الأهداف
يقضي الهدف العام من البرنامج بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في لبنان.
أما غايات المشروع فهي:
- تعزيز الحكم الديمقراطي في لبنان؛
- إلزام لبنان بالوفاء بموجباته الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز حماية الفئات السكانية المستضعفة؛
- تعزيز الحوار الإجتماعي والحماية الاجتماعية وتمكين النساء والشباب بصفتهم أعضاء فاعلين في مجتمع متطور.
يتألف البرنامج من ثلاثة مكونات:
1) الحكم الديمقراطي
2) تعزيز وحماية حقوق الانسان
3) العدالة الاجتماعية
تكمن مبادئ الادارة الرشيدة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في صلب هذا المشروع إذ يقضي البرنامج بالتصدي للشواغل الأساسية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. سيقوم المشروع بدعم عملية تعزيز الإطار المؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتنمية الحكم الديمقراطية في لبنان.
وسيتم تعميم المكوّن المتعلق بالجندر أثناء سائر مراحل التنفيذ من خلال تعزيز مشاركة المرأة. إن المشاركة والإحساس بالملكية والإنصاف والملاءمة التنظيمية والشفافية والمساءلة ومكافحة الإساءة الاجتماعية والفساد هي من المبادئ التوجيهية لمجمل البرنامج. إن الدعم المقدم من خلال المشروع الى لبنان في بناء نظام أكثر عدالة وأكثر ديمقراطية ومعالجة القضايا العالقة اللازمة من أجل تعزيز اللحمة الاجتماعية واستدامة الاقتصاد سيساهم في تحسين سياسات بيئة الحماية في البلاد.
1 - 2 النتائج المتوقعة
إن النتائج المتوقعة من المشروع هي كالتالي:
المكون 1 الحكم الديمقراطي
النتيجة المتوقعة 1 - 1: تعزيز كفاءة البرلمان في أداء وظائفه التشريعية والرقابية.
على الرغم من ان البرلمان اللبناني يشكل جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية اللبنانية التعددية وهو بمثابة أداة تفاعل بين سائر الطوائف ومختلف الأطراف السياسية، ألا أنه لا يزال ضعيفاً في ممارسة وظائفه الدستورية الرئيسية، أي الوظائف التشريعية والرقابية. وهو يفتقر إلى التجهيز الكافي للتمكن من التدقيق في الموازنة على النحو اللازم؛ كما أن قدرات أعضاء مجلس النواب والموظفين في وضع مسودات مشاريع القوانين/ أو التحليل محدودة؛ وثمة عجز في نظام إدارة الموارد البشرية. البرلمان هو في الواقع عامل معرقل لتنفيذ أجندة الإصلاح اللبنانية الطموحة. سيدعم هذا المشروع أعضاء البرلمان واللجان والموظفين من اجل تحسين دور البرلمان بوصفه مؤسسة عامة فعالة وتشغيلية
ضمن نظام حكم ديمقراطي.
المكوّن 2 - تعزيز وحماية حقوق الإنسان
النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
إن «الاستعراض الدوري الشامل (UPR) «هو واحد من أهم التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان الدولية خلال العقدين الأخيرين. وقد تمَّ عرض «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» للبنان في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الأولى في 10 تشرين الثاني 2010 وتم الاتفاق على العديد من التوصيات المهمة (مثل إنشاء لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان وتجريم سائر أشكال التعذيب وسوء المعاملة) وإنما تم أيضاً رفض توصيات رئيسية (من بينها تلك المتعلقة بحقوق اللاجئات والمهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية). لقد شكلت المشاركة اللبنانية خطوة مهمة إذ أنها سمحت بربط بين موجبات الحكومة الدولية والموجبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. غير أن التحضير السريع وغير المنظم والافتقار الى الوضوح بشأن الأدوار والمسؤوليات الداخلية اللذين اقترنا بقدر غير كاف من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني، قد أدى الى عملية أدنى من المستوى المطلوب.
في ضوء الجولة القادمة «للاستعراض الدوري الشامل (UPR)» المقرر انعقادها في العام 2015، سيكون من المهم إشراك سائر الجهات المعنية في عملية تنفيذ التوصيات ال 83 . ستسمح هذه العملية بمعالجة الثغرات المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. ستؤمن توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR(» بالفعل مدخلاً لجهود المناصرة وحشد التأييد مع الحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية وإدخال التغييرات على مستوى مؤسساتي متين لحماية حقوق الإنسان.
على غرار الوضع في العديد من البلدان الأخرى، كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هي الجهة التي زودت لبنان بالمشورة الفنية أثناء التحضيرات «للاستعراض الدوري الشامل (UPR)» للعام 2010 . كما ان المفوضية قد دعمت منظمات المجتمع المدني في جهودها الرامية الى الإشتراك بفعالية مع الآلية الجديدة لمجلس حقوق الإنسان. تتمتع المفوضية بالخبرة اللازمة لدعم الحكومة اللبنانية في وضع الاستراتيجيات لتنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» وتأمين المشورة الفنية بشأن التوصيات «المرفوضة» في «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)».
سيدعم المشروع عملية «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)»، وذلك لترسيخها كأداة فعالة لتحسين ومراقبة سجل حقوق الإنسان في لبنان.
النتيجة المتوقعة 2 - 2: تحسين الحماية القانونية والاجتماعية
للاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
بحلول أيلول 2012، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد سجلت أكثر من 53500 لاجئ وملتمس لجوء غير فلسطيني، وأشخاص آخرين مشمولين باختصاصها داخل لبنان.
منذ شهر آذار 2011، عقب قيام اضطرابات سياسية ومدنية خطيرة في سوريا، ترعى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاشتراك مع جهات فاعلة دولية ومحلية، وبالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، الآلاف من اللاجئين السوريين في الشمال والبقاع وبيروت. وتقدّم هذه المفوضية الحماية والمساعدة، فضلاً عن تولي مركز القيادة في التنسيق المشترك بين الوكالات للمساعدة الإنسانية.
إن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أو بروتوكول العام 1967 الملحق بها. وما من تشريع محدد أو ممارسات إدارية تعالج احتياجات اللاجئين وملتمسي اللجوء؛ لذلك، فإطار الحماية هش الى حد كبير. إن مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة في العام 2003 هي الأداة القانونية الوحيدة المتوفرة لحماية اللاجئين غير أنه يُشار الى عدة ثغرات فيها في مجال الحماية. تم وضع مشروع مذكرة تفاهم جديدة أكثر فعالية وتنص على إطار حماية معزز للاجئين وملتمسي اللجوء (1) تشمل مذكرة التفاهم هذه أحكاماً عن إحالة اللاجئين وملتمسي اللجوء الى المفوضية ليُصار الى تسجيلهم والمساعدة على تحديد صفتهم ووضعهم وإيجاد الحلول وعدم تجريم اللاجئين على خلفية دخولهم/ إقامتهم في البلاد بشكل غير مشروع، والحكم بشأن تصاريح إقامة قابلة للتجديد للاجئين المسجلين لدى المفوضية وإجازة العمل بما يتوافق مع القانون ومنع ترحيل اللاجئين عن البلاد في ظل أي ظروف قد تشكل خطراً على حياتهم أو حريتهم أو التعرض للتعذيب أو أي معاملة قاسية، لا إنسانية ومهنية).
من قبل المفوضية بالتشاور مع الجهات المعنية ويتم التفاوض عليها حالياً مع وزارة الداخلية ومكتب رئاسة الوزراء
من بين الفئات المستضعفة الأخرى التي تشملها ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هم الأشخاص عديمو الجنسية. على الرغم من أن العدد الدقيق لهؤلاء غير معلوم في لبنان، غير أن ثمة توافق عام على أن آلافاً من الأشخاص يفتقرون الى جنسية معترف بها في لبنان وأن هذه المشكلة في تزايد. هنالك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا العدد المتزايد في لبنان من الأشخاص المحرومين من أي جنسية معترف بها: (1) أسباب تاريخية (استثناء من الإحصاء الوطني(؛ (2) أسباب تشريعية (ثغرات تحرم بعض الفئات من الجنسية(؛ (3) أسباب إدارية (العجز عن تأمين أي دليل يثبت الحق في الجنسية). يؤدي انعدام الجنسية الى الحدّ من إمكانية الاستحصال على وثائق هوية رسمية وإلى العجز عن الوصول الى خدمات التعليم والرعاية الصحية والحرمان من الحق في التملك أو السفر و/ أو التمتع بالحقوق السياسية الأساسية.
إن الجهود المبذولة من قبل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمصلحة اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية غالباً ما تشكل المورد الوحيد لحمايتهم. غير أن المجتمع المدني الناشط في هذا المجال مشرذم ويفتقر الى الثقة المتبادلة. كما ان العديد من هذه المنظمات تفتقر الى الخبرة والمهارة في مجال المناصرة والمراقبة والإبلاغ وإعداد التقارير والبرمجة القائمة على النتائج.
تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان منذ 48 عاماً؛ وهي تضطلع بمسؤوليات قطرية وإقليمية وبولاية تقضي بحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وعند الضرورة الأشخاص النازحين داخلياً.
سيؤدي البرنامج الى مساعدة جهات معنية متنوعة على تعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
المكّون 3 - العدالة الإجتماعية
النتيجة المتوقعة 3 - 1: تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والجهات الاجتماعية الشريكة اللبنانية على الدخول في حوار اجتماعي بهدف تعزيز خطط العدالة الاجتماعية.
يعاني لبنان من عجز مؤسساتي هام في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي. وقد انتهت المحاولات الرامية إلى إعادة إحياء الحوار الثلاثي الأطراف مؤخراً من دون نتائج حاسمة. كما إن هنالك نقص في التوافق حول أطر الحماية الإجتماعية المعتمدة وكذلك حول مبدأ تكامل دور مختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل في بناء اقتصاد ديناميكي وفعال. إن المؤسسات المسؤولة عن مراقبة سوق العمل محرومة من القدرات الفنية والموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء دورها بشكل فعال. في الوقت نفسه، فالحاجات الى تعزيز الحماية الاجتماعية وإحياء سوق العمل للبنانيين، خاصة للشباب منهم، سواء من ذوي الكفاءات ام لا، تُعتبر من قبل المجتمع اللبناني كقضايا ملحة وطارئة.
النتيجة المتوقعة 3 - 2: تحسّن عملية تعميم لبعد الجندر على المستويين السياسي والقطاعي.
على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات الناجحة على مختلف المستويات (مثل تعيين جهات تنسيق لشؤون المرأة في الوزارات المعنية) منذ إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، غير أن التقدم المحرز في شؤون المرأة ظلّ بأدنى مستوياته ولا تزال العديد من السياسات والقوانين اللبنانية قائمة على التمييز. بشكل عام، تواجه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية صعوبات جمّة في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها والتي تتراوح من المساهمة وتقديم المشورة لعملية صياغة السياسات وإجراء البحوث وتنفيذ المشاريع. لم تتمكن جهات تنسيق شؤون المرأة التأثير بشكل ملحوظ جراء العديد من العوامل، بما في ذلك ضعف القدرات المؤسسية ومحدودية التعاون والتشبيك مع المجتمع المدني والنقص في التمويل.
من جهة أخرى، فقد تمّ وضع مشروع استراتيجية وطنية للمرأة لعشر سنوات بناءً على عملية تشاركية. تدعو الحاجة اليوم الى وضع خطة عمل محددة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية يتم فيها تحديد الأولويات وتنفيذها ضمن إطار زمني محدد. سيساهم البرنامج في تعزيز قدرات الهيئة في مجال وضع مشاريع خطط عمل وتأمين الدعم اللازم لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية والرامية إلى تعزيز نمو المرأة والمساواة بين الجنسين في البلاد.
النتيجة المتوقعة 3 - 3: تحسين قدرات منتدى الشباب على تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الشباب بشكل فعال في الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز انخراط الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والإجراءات.
يعاني الشباب اللبنانيون دون الخامسة والعشرين من العمر، والذي يشكلون أكثر من نصف مجموع السكان، من ضعف الاندماج في البيئة الاجتماعية ومن الأزمة الاقتصادية. فهم يصطدمون بعوائق اجتماعية وتعليمية وثقافية تتركهم عاجزين أمام المعايير المتناقضة والمتغيرة في البلاد. ان منتدى الشباب، المعترف به من قبل الحكومة اللبنانية والذي تقضي ولايته بالمساهمة في وضع سياسة وطنية شبابية في لبنان، قد وضع اللمسات الختامية على مشروع تمت مراجعته من قبل وزير الشباب والرياضة ولا يزال في انتظار التصديق من قبل مجلس الوزراء. سيساهم البرنامج في مساعدة وزارة الشباب والرياضة على وضع ملامح مشروع السياسة الشبابية مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي تعيق مشاركة الشباب كجهة فاعلة اجتماعية رئيسية في تنمية المجتمع المدني والديمقراطية. سيؤدي البرنامج أيضاً الى تعزيز قدرات وزارة الشباب والرياضة ومنتدى الشباب في مجال وضع الاستراتيجيات ودعم تنفيذها.
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
المكون 1 - الحكم الديمقراطي
النتيجة المتوقعة 1 - 1: تعزيز كفاءة البرلمان في أداء وظائفه التشريعية والرقابية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- مراجعة العملية التشريعية الحالية واقتراح قواعد وإجراءات جديدة محدثة؛
- وضع آلية تعقب محدثة للتشريعات؛
- دعم إنشاء إدارة قانونية؛
- بناء قدرات أعضاء اللجان لتعزيز إدارة وأداء جلسات الرقابة؛
- تحسين العلاقات بين البرلمان والمؤسسات العامة والوكالات؛
- تعزيز قدرات البرلمان في مجال الأبحاث والتحليل السياسي؛
- تطوير استراتيجية التواصل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للبرلمان؛
- توعية الرأي العام اللبناني على دور البرلمان وأعضاء البرلمان في البلاد.
إن طريقة التنفيذ المقررة لمكون دعم البرلمان هي عقود هبة أو خدمات.
المكون 2 - تعزيز وحماية حقوق الإنسان
النتيجة المتوقعة 2 - 1: تعزيز قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- تعزيز قدرة المسؤولين الحكوميين في مجال حماية حقوق الإنسان المؤسسية وآليات المساءلة ضمن إطار تنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» والتحضير لدورة «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» القادمة. وتستهدف الجهات المعنية التالية: وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل ومكتب رئاسة الوزراء والهيئات المسؤولة عن إنفاذ القوانين (قوى الأمن الداخلي والأمن العام)، فضلاً عن السلك القضائي.
تعزيز الوعي حول آليات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» كأداة لزيادة المساءلة من أجل عرض أداء لبنان الخاص بحقوق الإنسان. سيتم تنظيم حملة توعية تستهدف بشكل رئيسي المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والأحزاب
السياسية.
إطلاق دعوة لتقديم المقترحات مع استهداف المجتمع المدني من أجل تنمية قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في مجال مراقبة تنفيذ توصيات «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)» فضلاً عن الضغط من أجل اعتماد التوصيات «المرفوضة» والمشاركة بفعالية في الدورة الثانية من «الاستعراض الدوري الشامل (UPR)».
لتحقيق النتيجة المتوقعة 2 - 1 «الاستعراض الدوري الشامل (UPR
(» سيتم عقد اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب إدارة مشتركة.
النتيجة المتوقعة 2 - 2: تحسين الحماية القانونية والإجتماعية
للاجئين وملتمسي اللجوء والاشخاص عديمي الجنسية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن وزارتي العدل والشؤون الخارجية) في معالجة شؤون اللاجئين وانعدام الجنسية بما يتماشى مع التزامات لبنان بموجب القانون الوطني والدولي.
- دعم عملية تبنّي وتنفيذ مذكرة التفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين ولبنان والتي ترعى الإطار القانوني والإداري لحماية اللاجئين.
- توعية الرأي العام والمجتمع المدني والمسؤولين اللبنانيين على حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
- إطلاق دعوة لتقديم المقترحات تستهدف المجتمع المدني من أجل تعزيز قدراته في مجال حماية وتعزيز حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.
لتحقيق النتيجة المتوقعة 2 - 2، سيتم عقد اتفاقية تعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب إدارة مشتركة.
المكون 3 - العدالة الاجتماعية
النتيجة المتوقعة 3 - 1: تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والجهات الاجتماعية الشريكة اللبنانية على الدخول في حوار اجتماعي بهدف تعزيز خطط العدالة الاجتماعية.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- المساعدة الفنية لوزارة العمل من أجل:
× تعزيز قدرات المؤسسة الوطنية للاستخدام.
× تعزيز قدرات هيئات التفتيش في وزارة العمل.
- استعراض الوضع الراهن لتسجيل الموظفين اللبنانيين في صندوق الضمان الاجتماعي وقدرات وزارة العمل على ضمان مراقبة ملائمة لعملية التسجيل هذه.
- تعزيز قدرات وزارة العمل والنقابات وأصحاب العمل للمشاركة وتشجيع قيام حوار اجتماعي حقيقي.
- إطلاق سلسلة من المنتديات بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن قضايا متعلقة بالعدالة الاجتماعية وبمشاركة التكتلات النيابية اللبنانية والمؤسسات المهنية الرئيسية والنقابات الرئيسية وغير ذلك من ممثلي المجتمع المدني. سيتم إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية لأداء دور الدفاع عن القضايا الاجتماعية.
النتيجة المتوقعة 3 - 2: تحسّن عملية تعميم البعد الجنساني على المستويين السياسي والقطاعي.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- دعم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من أجل:
× تحسين إدارة وتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
من أجل الاضطلاع بولايتها؛
× مراقبة السياسات والالتزامات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين؛
× تحسين المناصرة وتوعية المجتمع اللبناني على الشؤون الجنسانية؛
- إشراك منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا الوطنية الأولوية العائدة للمساوات بين الجنسين (الجندر).
النتيجة المتوقعة 3 - 3: تحسين قدرات منتدى الشباب على تحديد الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الشباب بشكل فعال في الإصلاحات الاجتماعية وتعزيز انخراط الشباب في تنفيذ هذه الاستراتيجيات والإجراءات.
أما الأنشطة المصممة لهذه النتيجة، فتشمل:
- تقييم العوائق المؤسسية والاجتماعية التي تمنع الشباب من المشاركة بنشاط في تحديد الأولويات الاجتماعية في لبنان؛
- تعزيز قدرات موظفي وزارة الشباب والرياضة ومنتدى الشباب لكي يصبحوا أكثر التزاماً بمعالجة مخاوب الشباب واحتياجاتهم وطموحاتهم؛
- المساهمة في تبني وتنفيذ أولويات الشباب الوطنية وشواغلهم، خاصة القضايا المتعلقة بالهجرة والعمل والتعليم والثقافة والصحة والدمج الاجتماعي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.
إن طريقة التنفيذ المقررة للمكون 3 هي من خلال عقود خدمات و/أو هبة.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيتم تنفيذ المشروع في لبنان.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3 - 1 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
سيتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية الأوروبية، من خلال بعثتها في لبنان.
تتم سائر العقود وعمليات صرف الأموال من قبل المفوضية بالنيابة عن الجهة المستفيدة.
سيتم تنفيذ المكون 1 من خلال عقود خدمات و/أو هبة.
في ما يتعلق بالمكون 2:
أ. النتيجة المتوقعة 2 - 1: إدارة مشتركة من خلال توقيع اتفاقية مع منظمة دولية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع المادة 53 - د من التنظيم المالي. تقوم المفوضية الأوروبية بتوقيع اتفاقية تعاون موحدة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية
المالية والإدارية المبرمة بين المفوضية الاوروبية والأمم المتحدة (بموجب إدارة مشتركة). وعلى النحو المحدد اعلاه (القسم 1 - 2)، تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم للأجهزة العامة المعنية «بالاستعراض الدوري الشامل (UPR)» وهي ستطلق دعوة لتقديم المقترحات من أجل إشراك المجتمع المدني في العرض.
ب. النتيجة المتوقعة 2 - 2: إدارة مشتركة من خلال توقيع اتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (منظمة دولية)، بما يتوافق مع المادة 53 - د من التنظيم المالي. تقوم المفوضية الأوروبية بتوقيع اتفاقية تعاون موحدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقية الإطارية المالية والإدارية المبرمة بين المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة (بموجب إدارة مشتركة). وعلى النحو المحدد اعلاه (القسم 1 - 2)، تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدعم للأجهزة والسلطات العامة المسؤولة عن حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وهي ستطلق دعوة لتقديم المقترحات من أجل إشراك المجتمع المدني في هذه القضايا.
سيتم تنفيذ المكون 2 من خلال عقود خدمات و/ أو هبة.
مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ الملكية، تحتفظ المفوضية الأوروبية بحق تغيير المنظمة المشار إليها أعلاه أو نطاق التفويض من دون أن يستلزم ذلك بالضرورة تعديل اتفاقية التمويل. في هذه الحالة، تستشير المفوضية الجهة المستفيدة بشأن هذا التغيير وتبلغها عن اسم المنظمة الجديدة و/أو نطاق المهام الموكلة إليها.
سيتم إنشاء 3 لجان توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع وسياسته بحسب كل مكون. تلتئم كل لجنة توجيهية للمشروع مرتين في السنة.
ستتألف اللجان التوجيهية للمشروع من:
1 . الحكم الديمقراطي
- ممثل عن البرلمان
- ثلاث مقاعد من اللجان البرلمانية
- مراقب من بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
2 . تعزيز وحماية حقوق الإنسان
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- مراقب عن بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - العدالة الاجتماعية
- ممثل عن وزارة العمل
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة
- الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
- ممثلين عن منظمات المجتمع المدني
- ممثلين عن النقابات وتجمعات اصحاب العمل
- مراقب من بعثة الاتحاد الاوروبي
- يمكن دعوة فرقاء آخرين (ممثلين عن المجتمع المدني) للمشاركة كمراقبين
3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الاوروبية
غير منطبق.
3 - 3 إعداد التقارير.
تتم عملية إعداد التقارير وفقا للقواعد والاجراءات المحددة في الدليل العملي لإجراءات العقود لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية.
3 - 4 الموازنة
تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 12 مليون يورو، ممولة بكليتها من البرنامج الوطني الخاص بلبنان من خلال الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي.
(انظر ملف الربط)
- المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
يجوز للمفوضية اجراء مراقبة قائمة على النتائج من قبل مستشارين مستقلين، بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة أنشطة المشروع وانتهاء قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
تقوم المفوضية بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
- عملية تقييم في منتصف المشروع؛
- عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
- عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى الى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 3 اشهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/ أو التقييم، وتمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.
5 . الدعاية والإعلان
تتولى المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع سائر الشركاء، توجيه وتنفيذ سائر الأنشطة المتعلقة بتسليط الضوء على أنشطة البرنامج، مع ضمان بلوغ المعلومات الى أكبر عدد ممكن من السكان. وذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر وضع خطة عمل للدعاية والإعلان والتعاقد مع خبراء في هذا المجال وتنظيم ورش عمل وندوات.
يتم التقيد بدليل الدعاية والإعلان لعمليات الاتحاد الاوروبي الخارجية طوال مدة البرنامج.
بالنسبة الى المكونات التي تستدعي الاستعانة بوكالات ذات ولاية مفوضة من قبل الأمم المتحدة، يتم وضع مسودة خطة للدعاية والإعلان تتوافق مع المبادئ التوجيهية المشتركة للدعاية والإعلان عن المشاريع المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة في هذا الميدان.
6 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني.
المرفقات
المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقي
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي البياني.