اتفاقية دولية 03/07/2014
إتفاقية خاصة بتمويل مشروع تعزيز اللحمة الإجتماعية في لبنان
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 03/07/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 88 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
إن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية الممثلة بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية («أومسار»)، المشار إليه أدناه ب «الجهة المستفيدة»، ومجلس الإنماء والإعمار، المشار إليه أدناه ب «المنسق الوطني»،
من جهة أخرى،
قد اتفقوا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة والغاية من العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
ENPI/2013/024--432 تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان
المشار إليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الإجراءات الفنية والإدارية.
1 - 2 سيتم تنفيذ هذا المشروع وفقاً لأحكام اتفاقية التمويل والملاحق المرفقة بها.
المادة 2 - التكلفة الإجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تُقدّر تكلفة المشروع الإجمالي ب 10.000.000 يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 10.000.000 يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تلتزم الجهة المستفيدة بالمشاركة في تمويل المشروع بقيمة لا شيء. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الجهة المستفيدة المالية بحسب مختلف بنود الموازنة في الموازنة المضمّنة في الإجراءات الفنية والإدارية.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدّد سائر الترتيبات المفصّلة لتقديم هذه المساهمة في الإجراءات الفنية والإدارية.
المادة 4 - التنفيذ
4 - 1 لتنفيذ الجزء المندرج تحت خانة الإدارة اللامركزية الجزئية من المشروع، تعهد المفوضية مهام التنفيذ المالية على النحو المحدد في الإجراءات الفنية والإدارية الى الجهة المستفيدة.
أما بالنسبة الى الأجزاء غير المنفذة بموجب إدارة لامركزية جزئية من المشروع، فتُطبق الأحكام التالية:
4 - 2 خلافاً لأحكام المادة 3 من الشروط العامة، يتم تنفيذ المشروع من قبل المفوضية بالنيابة عن ولحساب الجهة المستفيدة.
4 - 3 لا تُطبّق البنود التالية من الشروط العامة: المواد 1 - 3، 5، 6، 7، 8 - 2، 8 - 3، 11، 16 - 2، 17، 19 - 4، 20 - 6، 22 - 3، 22 - 4 و22 - 6 .
4 - 4 يتم استبدال البنود التالية من الشروط العامة بما يلي:
4 - 4 - 1 المادة 2 - 2: فور بروز أي خطر تجاوز قيمة التمويل الشامل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل، تعمد المفوضية إما الى تقليص حجم المشروع أو اللجوء الى موارد الجهة المستفيدة الخاصة، بناء على موافقتها المسبقة، أو أي موارد أخرى من مصادر غير الاتحاد الأوروبي.
4 - 4 - 2 المادة 2 - 3: إذا استحال تقليص حجم المشروع أو تغطية التجاوز عن طريق موارد أخرى، بما في ذلك موارد الجهة المستفيدة، يجوز للمفوضية أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع مساهمة مالية إضافية، تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
4 - 4 - 3 المادة 18 - 1: يجدر بأي مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. يتم تحديد هذه الإجراءات بالاتفاق مع المفوضية.
4 - 4 - 4 المادة 19 - 1: تلتزم الجهة المستفيدة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ وبناءً على طلب المفوضية، اتخاذ الإجراءات القضائية لهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير. تعلم الجهة المستفيدة المفوضية بأي تدبير تمّ اتخاذه.
4 - 4 - 5 المادة 19 - 3: تُعلم الجهة المستفيدة المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيطت به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ.
المادة 5 - مدّة الإنجاز
5 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.
5 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 48 شهراً.
5 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 6 - نشر المعلومات
في ما يتعلق بالجزء المنفذ بموجب إدارة لامركزية جزئية، يتم نشر المعلومات المشار إليها في المادة 11 من الشروط العامة كل عام من قبل الجهة المستفيدة على موقعها الإلكتروني: http://www.omsar.gov.lb.
المادة 7 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع، ويجب إرساله الى العنوانين
التاليين:
أ) للمفوضية
بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
حضرة رئيس البعثة
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي، بيروت
ص.ب. 4008 - 11 - رياض الصلح بيروت 2150 1107
هاتف: 400 569 1 961 00
فاكس: 415 569 1 961 00
ب) للجهة المستفيدة
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية («أومسار»)
شارع جورج بيكو
مبنى ستاركو، الطابق الخامس
بيروت، لبنان
المادة 8 - الملاحق
8 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكّلان جزءاً لا يتجزّأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الإجراءات الفنية والإدارية
8 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 9 - شروط خاصة أخرى تطبق على المشروع
9 - 1 تُستكمل الشروط العامة بما يلي:
9 - 1 - 1 تُستكمل المادة 8 - 1 بالفقرة التالية:
لمكونات اتفاقية التمويل هذه المنفذة في إطار إدارة مشتركة أو إدارة مركزية غير مباشرة، تُطبّق إجراءات الجهة المخولة.
المادة 10 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة وواحدة (1) الى المنسق الوطني.
عن الجهة المستفيدة
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
التوقيع
السيد نبيل دو فريج
التاريخ 16/5/2014
عن المفوضية
السيد مايكل أ. كوهلر
مدير سياسة الجوار
المديرية العامة للتنمية والتعاون
مكتب التعاون الأوروبي للمعونة
التوقيع
التاريخ 10/12/2013
عن المنسق الوطني
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
السيد نبيل الجسر
التاريخ 19/5/2014
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/البرنامج
المادة الأولى - المبدأ العام
1 - 1 تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي على المبلغ المحدّد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الأموال بالتصرّف بموجب تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتمّ تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقاً للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم المشروع/البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
2 - 3 إذا استحال تقليص حجم المشروع/البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلّل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل إضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تموَّل النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرّف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
يتمّ تنفيذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضيّة.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 تتضمّن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال.
مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الإقفال الفنّي والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج. تنتهي هذه المرحلة على أبعد حد، بعد مرور 24 شهراً على تاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلّا في حال تكبّدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أمّا النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهّلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
4 - 3 كل رصيد يبقى متوفراً بموجب مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 في حالات استثنائية ومبرّرة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني. يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث
صرف الأموال من قبل المفوضية
للأطراف الثالثة
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية للأطراف الثالثة
5 - 1 عندما تقوم المفوضية بصرف دفعات مرتبطة بعقود تنفيذ الاتفاقية المالية والممنوحة من المستفيد، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الدفع أو الفواتير ضمن مهلة 15 يوما تقويمياً كحدّ أقصى قبل المهلة النهائية لصرف الأموال لعمليات التمويل المسبق الأولية المحددة في العقد. في حال وجود المزيد من التمويل المسبق للمنح وعمليات دفع مرحلية ونهائية، يتعهّد المستفيد بتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن مهلة 30 يوما تقويمياً كحد أقصى قبل انتهاء المهلة النهائية للدفع المحددة في العقد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلامها المستفيد، في أي وقت، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
5 - 2 - تُطبّق المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى أيضاً عندما يكون الدفع مشروطاً بالتصديق على تقرير ما. يتم تضمين الموافقة على أي تقرير في مهلة الدفع المحددة في العقد. لهذه الغاية، يتوجب على المستفيد الموافقة على التقرير وتزويد المفوضية بطلب الدفع أو الفاتورة ضمن المهلة المحددة أعلاه في الفقرة 5 - 1 . في حال عدم موافقة المستفيد على التقرير، عليه، في أسرع وقت ممكن، إرسال وثيقة الى الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تعلّق بشكل رسمي مهلة الدفع وتشرح الأسباب وراء التعليق. يكون التعليق نافذاً ابتداءً من تاريخ الإشعار. يجب على الجهة المتعاقدة أو المستفيد من المنحة تقديم الإيضاحات أو التعديلات أو أي معلومات إضافية ضمن مهلة 30 يوما من تاريخ الإشعار. تبدأ مهلة الدفع اعتباراً من تاريخ تسجيل الإيضاحات.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية إحالة طلبات الدفع يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن إلزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقدة كما تنصّ عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد. تكون فوائد التأخير من حق الجهة المتعاقدة ما لم تكن عبارة عن إدارة حكومية أو هيئة عامة في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الباب الرابع
صرف الأموال من قبل المستفيد للأطراف الثالثة
ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية
من خلال تقديرات البرامج
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات الى أطراف ثالثة، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة للتنفيذ اللامركزي لمشروع/برنامج خلال فترة محددة بواسطة العمل المباشر و/أو وسائل مشتريات عامة و/أو منح هبات.
6 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعياريّة التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول صادر عن المستفيد. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشكّكها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكّد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما إن يصبح طلب الدفع مقبولاً.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح باليورو لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
7 - 5 - يجب أن تدرّ الأموال المدفوعة من قبل المفوضية لهذا الحساب المصرفي فوائد أو منافع موازية. ويُعلم المستفيد المفوضيّة بالفوائد أو المنافع الموازية العائدة على هذه الأموال لمرة واحدة على الأقل في السنة.
7 - 6 - ينبغي تسديد أي فائدة أو منفعة موازية عائدة على الأموال المدفوعة وتتخطى قيمتها مائتين وخمسين ألف يورو الى المفوضية ضمن مهلة 45 يوما ابتداءً من تاريخ استلام طلب المفوضية.
7 - 7 - يُلغى مبلغ الارتباط المقابل لكل تقديرات برامج لا تكون قد أسفرت عن أي تحويل للأموال خلال الثلاث سنوات التي تلت توقيعها.
الباب الخامس
التلزيم وعقود تقديم المنح
المادة الثامنة - المبادئ العامة
8 - 1 - يجب تلزيم وتنفيذ كافة العقود التي تنفذ اتفاقية التمويل بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحدّدها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
8 - 2 يستخدم المستفيد لغة اتفاقية التمويل هذه للتلزيم وعقود المنح.
8 - 3 - في حالة العقود اللامركزية، سوف يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدّم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التلزيم بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو عندما يكون متعاقد مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على استثناء جهة ما من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على المتعاقدين المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
8 - 4 - يتعهّد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمعالجة أو ممارسات فساد إيجابي أو سلبي على الإطلاق وفي أي مرحلة من مراحل عملية التلزيم أو عقود المنح. يشكّل فساداً سلبياً كل فعل متعمّد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكّل فساداً إيجابياً كل فعل متعمّد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة التاسعة - التاريخ الأقصى لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل
9 - 1 - باستثناء بنود الاتفاقية المالية المنفذة في إطار إدارة مشتركة أو إدارة مركزية غير مباشرة، يتم توقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ اتفاقية التمويل. لا يجوز تمديد هذه المهلة.
9 - 2 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على
. عقود التدقيق والتقييم التي يمكن توقيعها لاحقاً؛
. تعديلات العقود التي سبق توقيعها؛
. العقود المبرمة بعد الإنهاء المبكر لعقد قائم؛
. حالات تغيير الجهة المكلفة بمهام تنفيذ الموازنة.
9 - 3 - عند انتهاء السنوات الثلاث، ابتداءً من سريان مفعول اتفاقية التمويل، تُلغى المبالغ التي لم يتمّ التعاقد بشأنها، باستثناء تلك المشار إليها في المادة 9 - 2 أعلاه.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على أي رصيد غير مستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج منه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آلياً وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في هذه الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن السماح بمشاركة رعاية الدول الثالثة غير تلك المشار إليها في الفقرة الأولى وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالأموال والتوريدات المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلاً عن عقود التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر المعلومات
11 - 1 - يتعهّد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الإلكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، عنوان كل عقد ممول من اتفاقية التمويل، واسم وجنسية الجهة المستفيدة من المنحة وصاحب المناقصة الناجحة، الى جانب قيمة المنحة أو العقد ذي الصلة.
11 - 2 - في حال تعذّر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي إقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص العقود والهبات من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر، كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني لمكتب التعاون الأوروبي للمعونة. وفي حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس
النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
12 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد المستفيد إذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتمّ الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر ان تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة
من المنح) فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد أسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركيّة
13 - 1 تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الرابعة عشرة - ترتيبات صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبّق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرَم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلاً عن حقّ كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو إعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردّة بموجب عقود
16 - 1 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد، يجوز للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إثبات بشكل رسمي أنه قد تمّ دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقد ممول في إطار اتفاقية التمويل هذه والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة.
16 - 2 - تُعاد المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدّمة على أساس إجراءات تلزيم عقود أو بموجب عقد مموّل من اتفاقية التمويل هذه، فضلاً عن العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشّح أو صاحب المناقصة أو المتعاقد أو المستفيد من المنحة الى المفوضية، الى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدّم من قبل جهة متعاقدة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع
الأحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الإعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة إجراءات تواصل إعلانية وإعلامية مناسبة. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع/البرنامج. يكون تحديد هذه التدابير على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الإجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والإعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغشّ والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّلة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغشّ ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسدّدة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكّل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، إمّا عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكّل غشاً أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزوّرة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرّر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي؛
عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدّد، يكون له المفعول نفسه؛
اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
19 - 3 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها.
19 - 4 - على النحو المنصوص عليه في المادة 8 - 3، في حالات العقود اللامركزية، يعلم المستفيد المفوضية عند قيام أي جهة متعاقدة بالإدلاء
بتصاريح كاذبة أو ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات وغش، أو ثبت عليها القيام بانتهاكات خطيرة لالتزاماتها التعاقدية.
من دون الإضرار بسلطة المفوضية المتعلقة باستثناء أي شخص طبيعي أو قانوني من عمليات التلزيم وعقود المنح المستقبلية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء والمطبق على الموازنة
العامة للاتحاد الأوروبي، يجوز فرض العقوبات المالية على الجهات المتعاقدة المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة للعقود اللامركزية من قبل المستفيد، إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد.
19 - 5 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أيّ عمليّة غش أو فساد، أو تورّط في منظّمة إجراميّة أو أيّ نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 6 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للإصلاح والتعويض
عن أي ممارسات فساد سلبي أو إيجابي، في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقود ذات الصلة. تُطبّق هنا التعاريف الواردة في المادة 8 - 3 .
في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة للإصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد أو غش مذكورة في هذه المادة، يجوز للمفوضية اتخاذ مثل هذه التدابير بنفسها، بما في ذلك استرداد تمويل الاتحاد الأوروبي بأي وسيلة.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي
لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانيّة من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك إجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأيّ مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/البرنامج، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالإضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانيّة بشكل يتوافق مع الإجراءات
المحدّدة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية
ضد الغشّ والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهّد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتمّ فيها إنجاز الأعمال المموّلة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة الماليةّ والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتمّ وصول الأشخاص المفوّضين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أيّ فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثّقة ومصنّفة بشكل يسمح بعمليّة تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدّد الذي تُحفط فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتدّ أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معيّنين من قبل المفوضيّة الأوروبيّة والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
20 - 6 - يحتفظ المستفيد بالوثائق الداعمة المالية والتعاقدية التالية:
إجراءات التلزيم:
. الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التلزيم وأي تصويبات
. تعيين فريق قائمة التصفية
. تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
. الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
. الرسائل الى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
. استدراج العروض أو ما يعادله
. ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماعات وإثبات النشر
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
. تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة
(1) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.. رسالة الإشعار
. الوثائق الداعمة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. الرسائل الموجهة الى المرشحين غير الفائزين
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
الدعوة الى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
. تعيين لجنة التقييم
. تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة
(2) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.
. الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
. تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
. تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
. التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
. الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة
. رسالة الإحالة لتقديم العقود
. إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
. العقد الموقع والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة العمليات اللامركزية:
. بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة اعلاه، أيضا سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكّل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية، بما في ذلك الحلول مؤقتاً مكان المستفيد حين لا يقوم هذا الأخير أو يعجز عن أداء الواجبات المترتبة عليه.
21 - 3 - يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 يجب أن يتمّ أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني والملحق الثالث من اتفاقية التمويل خطياً وبموجب ملحق تعديلي على الاتفاقية.
22 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الاقلّ من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلّا في الحالات التي يبرّرها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - للتعديلات الفنية التي لا تؤثر في أهداف المشروع/البرنا
مج ونتائجه والتغييرات المتعلقة بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، ولا تؤدي الى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلِم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبّق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - تخضع الحالات الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة الإقفال لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال ارتأت المفوضية أن المستفيد لم يعد يستوفي معايير اللامركزية، ومن دون الإخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة إذا لم يعد المستفيد يستوفي معايير اللامركزية المبيّنة في الشروط الخاصة حيثما كان ذلك مناسباً.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الإجراءات والوثائق المعيارية المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لإرساء وتنفيذ العقود والمنح.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محدّدة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مردّ ذلك أي خطأ أو إهمال من قِبلهم (أو من قِبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذّر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوّة قاهرة أيّ خلل في التجهيزات أو المواد، أو أيّ تأخير في تأمينها، أو أيّ نزاع أو إضراب أو صعوبات ماليّة في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أيّ فريق لموجباته التعاقديّة بسبب قوّة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الأخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدّتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من أضرارها المحتملة.
23 - 2 - يتمّ قرار التعليق من دون إشعار.
23 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
23 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتّبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
23 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية من أجل ضمان الإدارة المالية السليمة أو حماية المصالح المالية
للاتحاد الأوروبي.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتمّ معالجة الظروف التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 108 أيام كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتمّ توقيع أي عقد خلال هذه السنوات الثلاث، يتمّ فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار إلى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حلّ النزاعات
25 - 1 - يمكن لأيّ نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حلّه ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين والمنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
25 - 2 - في هذه الحالة، يعيّن كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكّم الثاني. يسمّي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكّم الثالث.
25 - 3 - يُطبّق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرّر المحكّمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكّمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
25 - 4 - يلتزم كلّ من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكّمين.
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل رقم ENPI/2013/024-432
الإجراءات الفنية والإدارية
(انظر ملف الربط)
المحتويات
1 . وصف المشروع
1 - 1 الأهداف
1 - 2 النتائج المتوقعة
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
2 - 2 المدّة
3 . التنفيذ
3 - 1 درجة اللامركزية
3 - 2 الاستثناءات على مستوى إبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة
3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر
3 - 3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
3 - 3 - 3 إعداد التقارير
3 - 4 الموازنة
4 . المراقبة والتقييم والتدقيق
4 - 1 المراقبة
4 - 2 التقييم
4 - 3 التدقيق
5 . الدعاية والإعلان
6 . الشروط المسبقة
7 . المرفقات
1 . وصف المشروع
يتمثل الهدف العام للبرنامج في المساهمة في تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان، وذلك للتخفيف على وجه الخصوص من تأثير الأزمة السورية على البلاد. وتعتبر اللحمة الاجتماعية من الأولويات ضمن السياق الحالي من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة وضعف آليات إعادة التوزيع.
فضلاً عن ذلك، فإن استمرار النزاع وتزايد أعمال العنف والمعاناة في سوريا ترغم السوريين أكثر من أي وقت مضى على طلب اللجوء، لا سيما في البلدان المجاورة مثل لبنان. فيتزايد الضغط على المرافق والخدمات العامة المحلية الضعيفة أساساً مع تزايد عدد النازحين السوريين الذين يستقرون في مختلف البلدات.
لقد شكّل لبنان وحده حتى هذا التاريخ البلد المضيف الرئيسي مع أكثر من 425000 نازح مسجلين أو في انتظار التسجيل بحلول نهاية شهر نيسان 2013 . ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في التزايد.
(1) من المتوقع أن يبلغ عدد النازحين الذين يحتاجون الى المساعدة مليون شخص بحلول 31 كانون الأول 2013 (المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
وبما أن بعض النازحين يترددون حيال تسجيل أسمائهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي للنازحين السوريين أعلى من ذلك بكثير.
لقد تم حشد المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين كالغذاء والمأوى على سبيل المثال. غير أنه من الواضح أن احتياجات النازحين السوريين، فضلاً عن المجتمعات المضيفة اللبنانية، ستفوق حجم المساعدات الإنسانية. في الواقع، إن تبعات الوضع الراهن تؤثر سلباً على الاقتصاد ككل (تضخم، بطالة، تغيرات في الأنماط التجارية) وعلى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية (التعليم، الخدمات الصحية، المرافق العامة) وعلى الأمن (تزايد الجرائم الثانوية والمنظمة). وفي ظل هشاشة أوضاع المجتمعات المضيفة، ثمة خطر متزايد يتمثل في التوتر الناشئ بين السكان النازحين ومضيفيهم.
تركز تدفق النازحين في البداية في المنطقة الشمالية، ولكن سرعان ما توسع ليشمل أيضاً منطقة البقاع. وتعتبر هاتان المنطقتان من بين أكثر المناطق فقراً في لبنان وهما تتسمان ببنية تحتية ضعيفة وفرص محدودة لسبل الرزق. في الوقت الحالي، يستقر النازحون السوريون في أكثر من 1100 موقع، وسط أفقر المجتمعات المحلية في البلاد. هذا مع العلم أن الموارد في المجتمعات المضيفة كانت محدودة حتى قبل تدفق النازحين. يتواجد حالياً نازحيون سوريون في معظم أنحاء البلاد، غير أن أعلى نسبة تجمع لا تزال حتى هذا التاريخ تتركز في الشمال، بما في ذلك مدينة طرابلس، وفي منطقة البقاع (يُرجى مراجعة خريطة توزع النازحين في المرفق الأول). وقد تم استنفاد موارد المجتمعات المضيفة الى أقصى الحدود نتيجة لاستضافتها النازحين في معظم الأحيان في منازل خاصة.
بناء على ذلك، فإن حجم الأزمة وسرعة تفاقمها يجعلان من الصعب على لبنان التأقلم مع الوضع الراهن، كما وتبرز الحاجة الى مجموعة كاملة من البيانات الاجتماعية والاقتصادية مع استمرار التزايد السريع في عدد اللاجئين؛
فلا بد من تأمين بيانات إحصائية محدثة ودقيقة بشأن الظروف المعيشية، بما في ذلك الأسر وقدرة الوصول الى الخدمات الأساسية والإسكان والعمل والهجرة من أجل السماح بتقييم قائم على الوقائع للوضع في لبنان بهدف اتخاذ قرارات أنسب ووضع برامج دعم أكثر تركيزاً لتلبية الاحتياجات الفورية لكل من النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، مما يساهم في تعزيز اللحمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
لهذا الهدف، سيساهم البرنامج في تعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان، خاصة في ما يتعلق بالعواقب المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على البلاد عبر هدفين رئيسيين: 1) تحسين كمية ونوعية المعلومات الإحصائية، خاصة البيانات الاجتماعية والاقتصادية، 2) تحسين نوعية وتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبغية تحقيق هذه الأهداف، جرى تقسيم النتائج المتوقعة الى شقين. في مجال المعلومات الإحصائية، ستتلقى إدارة الإحصاء المركزي دعماً لإطلاق وللمرة الأولى سلسلة من عمليات المسح مع بيانات اجتماعية واقتصادية ذات صلة، مثل: عمليات مسح الهجرة الدولية للأسر المعيشية MED--HIMS) الهجرة والظروف المعيشية على مستوى الأقضية. وسيتم بناء قدرات إدارة الإحصاء المركزي من أجل إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية تتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك المؤشرات الديموغرافية والحسابات القومية؛ وسيتم التركيز بشكل خاص على الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية على عدة مستويات، خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية..
بالنسبة الى المكون الثاني، أي تعزيز الضمان الاجتماعي، سيهدف الجزء الأكبر من الأنشطة الى دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات وتعزيز الحوار الوطني والوعي العام بشأن الحماية الاجتماعية.
لقد تمّ إرفاق إطار منطقي أولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه أو تكييفه من دون أي تعديل لاتفاقية التمويل طالما أن هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير أي من أهداف المشروع.
1 - 1 الأهداف
يقضي الهدف العام للبرنامج بتعزيز اللحمة الاجتماعية في لبنان، خاصة بهدف التخفيف من آثار الأزمة السورية على لبنان.
أما الأهداف المحددة، فتقضي ب:
1 . تحسين كمية ونوعية المعلومات الإحصائية بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على آثار الأزمة السورية على لبنان وخاصة على البيانات الاجتماعية والاقتصادية.
2 . تحسين نوعية وتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعزز الإجراءات المقترحة مجموعة واسعة من القضايا الشاملة والمتعددة القطاعات:
سيكون لتعزيز العملية الاحصائية في لبنان تأثير مباشر على تعميم مراعاة المنظور الجنساني. في الواقع، سيتم بناء قدرات كبيرة داخل إدارة الإحصاء المركزي لإنتاج وإكمال معلومات مصنفة بحسب نوع الجنس وتحليل البيانات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، خاصة في المناطق المتضررة جراء الأزمة السورية. كما سيتم إنتاج ونشر كمية كبيرة من المعلومات المتحيزة جنسانياً بدعم من الاتحاد الأوروبي وبما يتوافق مع العناصر المطلوبة في أي توصيف للخصائص الجنسانية القطرية. بالإضافة الى ذلك، تشتمل إدارة الإحصاء المركزي على موظفات إناث بشكل ثابت، الأمر الذي يسهم في استمرارية العمليات ويعزز مستوى الوعي المرتبط بنوع الجنس.
في الختام، سيؤدي هذا الدعم الموجه نحو تعزيز الرفاه الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بين عدة جوانب أخرى، الى تعزيز الدمج الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بعنصر الشباب والنساء والمسنين.
ستشكل قدرة الوصول إلى قدر أكبر من المعلومات الإحصائية الاجتماعية
والاقتصادية وإشراك منظمات المجتمع المدني ضمانة لتفعيل واستدامة عملية مراقبة ترجمة التزام الحكومة التي أعلنت عنها في بيانها الوزاري عند تشكيلها من أجل تحسين الرعاية الاجتماعية والقضاء على الفساد، بهدف تمكين الحكومة من أداء رسالتها من جهة الشافية والمساءلة والمراقبة.
1 - 2 النتائج المتوقعة
سيشمل البرنامج مجالين رئيسين من النتائج: 1) تعزيز كمية ونوعية البيانات الإحصائية مع التركيز بشكل خاص على الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة السورية؛ 2) تحسين نوعية وتغطية الضمان الاجتماعي.
النتائج المتوقعة هي:
سيشمل البرنامج مكونين رئيسيين هما: 1) البيانات الإحصائية 2) الضمان الاجتماعي.
نتائج المكون 1 - البيانات الإحصائية
1 - 1 تقوم إدارة الإحصاء المركزي بوضع إحصاءات اجتماعية، خاصة تقديرات وتوقعات سكانية ومؤشرات ديموغرافية ذات صلة بشكل خاص بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
وسيشمل ذلك من بين جملة أمور أخرى:
. بناء القدرات و«التعليم بالممارسة» في مجال: إنتاج التقديرات والتوقعات السكانية وتصميم محتويات عمليات مسح تسمح بإنتاج مؤشرات ديموغرافية وتجميع المؤشرات الديموغرافية من المصادر المتاحة وإنتاج مؤشرات للإحصاءات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات المسح؛
. تقييم المؤشرات الديموغرافية اللازمة وإعداد خطة لإنتاج المؤشرات وفقاً للتوصيات الدولية؛
. نشر المزيد من الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس.
1 - 2 تقوم إدارة الإحصاء المركزي بتحسين نظام الحسابات القومية من أجل التقديرات السنوية والتقديرات الفصلية.
وسيشمل ذلك من بين جملة أمور أخرى:
. تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي على إنتاج وتجميع ونشر تقديرات سنوية عالية الجودة بشأن الحسابات القومية وتقديرات بشأن الناتج المحلي الإجمالي؛
. تصميم وإصدار منشورات للتقديرات السنوية والفصلية؛
. وضع منهجية تجميع خاصة بإدارة الإحصاء المركزي وبناء القدرات لتنفيذ عمليات التجميع التالية (على نحو مبدئي(: مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار مواد البناء ومسح نفقات الزوار؛
. التدريب و«التعلم بالممارسة» لتحليل ضريبة دخل الشركات وضريبة العمالة وإدراج النتائج في منظومة الحسابات القومية؛
. تصميم عمليات مسح اقتصادية محددة الهدف.
1 - 3 تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي في مجال تقديم مجموعة أوسع من الإحصاءات، بما في ذلك من بين جملة أمور أخرى: منهجية أخذ العينات ومهارات معالجة البيانات وإدارة المشاريع الإحصائية.
وسيشمل ذلك من بين جملة أمور أخرى:
. تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي في مجالات: إدارة عمليات المسح الإحصائية ومهارات معالجة البيانات المتقدمة باستخدام البرمجيات الإحصائية (مثل STATA, SPSS() ومنهجية أخذ العينات وحسابات التباين:
. مراجعة وتقييم الإجراءات الإدارية الحالية في إدارة المسح وإصدار التوصيات بشأن تحسين هذه الإجراءات.
1 - 4 إنتاج سلسلة من عمليات المسح الجديدة لتغطية قضايا حرجة تتعلق بعواقب الأزمة السورية.
وستغطي عمليات المسح هذه بشكل مبدئي
(1) مسح وطني للأوضاع المعيشية للأسر بهدف تأمين مؤشرات اجتماعية واقتصادية عن السكان المقيمين في لبنان، بما في ذلك النازحون السوريون. سيكون حجم العينة كبيراً بما فيه الكفاية للسماح بنشر تلك المؤشرات على مستوى الأقضية ال 26 للمرة الأولى في لبنان، حيث ستكون المؤشرات الإحصائية متاحة على هذا المستوى الجغرافي. مما سيسمح لأصحاب القرار والجهات المانحة باستهداف تدخلاتهم حيث تشتد إليها الحاجة.
ستغطي عملية المسح القضايا المهمة والدقيقة التالية:
- الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لأفراد الأسر المعيشية، بما في ذلك جنسيتهم؛
- المستوى التعليمي لأفراد الأسرة، قدرة الوصول الى التعليم، الالتحاق في الوقت الحالي، ...
- عمالة أفراد الأسرة: العمالة/ البطالة/ ظروف العمل، ...
- التأمين: الاستفادة من التأمين، نوع التأمين، ...
- الصحة: قدرة الوصول الى الخدمات الصحية، الوضع الصحي، الاحتياجات
التي لم تتم تلبيتها، الاستفادة من أي مساعدات صحية عينية أو مالية ...
- معلومات عن الإعاقة بين أفراد الأسرة.
- ظروف السكن: خصائص المسكن، قدرة الوصول الى المياه، قدرة الوصول الى المرافق الصحية، قدرة الوصول الى الكهرباء، الصرف الصحي، ...
- ملكية الأصول: قائمة بالأجهزة المنزلية والسلع المعمرة
- قدرة الوصول الى الخدمات الأساسية في الحي: صيدلية، عيادة خاصة أو طبيب، مستوصف، مستشفى، نقل عام، مدرسة ابتدائية رسمية، الدخل والوضع المالي والمساعدات المالية، مصادر الدخل، ...
(ب) سيتم تنفيذ عملية مسح الهجرة الدولية للأسر المعيشية (MED-
-HIMS) من أجل توفير بيانات تمثيلية متعددة المواضيع والمستويات، ذات مفعول رجعي وقابلة للمقارنة حول: الهجرة والتحويلات، فضلا عن الترابط بين الهجرة والتنمية ودراسة الاتجاهات الحديثة في مجال الهجرة الدولية والحراك السكاني وأسبابها ومحدداتها ودينامياتها ونتائجها، بالإضافة الى الترابط بين الهجرة والتنمية.
نتائج المكون 2 - تعزيز الضمان الاجتماعي:
3 - 1 . تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ستشمل الأنشطة المصممة تحت خانة هذه النتيجة:
. تصميم خطة استراتيجية لخمس سنوات تحدد التوجيهات الاستراتيجية لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تنفيذ مخطط حماية اجتماعية ملائم في لبنان؛
. وضع خطة تدريبية تشمل، بشكل رئيسي: ورش عمل، دورات دراسية وجلسات إعلامية حول منهجية مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الخطة الاسترات
يجية.
3 - 2 . تحسّن الإطار التشريعي والتنفيذي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ستشمل الأنشطة المصممة تحت خانة هذه النتيجة:
. مراجعة/تحليل التنظيم التنفيذي والإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدائه، بما في ذلك (من الناحية المبدئية) إجراءات العمل وإدارة الموارد البشرية وخطة العمليات.
. تحسين عمليات الإدارة والتسليم ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل الصندوق الى سائر المواطنين اللبنانيين، خاصة الفئات المستضعفة والمحتاجة، وبشكل مبدئي: الدلائل العملية وإجراءات التوظيف وتقديم الشكاوى والأرشفة ونظم إدارة المستندات؛
. وضع وتنفيذ برنامج تدريبي/توجيهي لبناء قدرات الموظفين من أجل تحقيق إصلاح فعال للصندوق.
3 - 3 . تنظيم النقاشات والمعارف الوطنية حول القضايا الاجتماعية.
قد تشمل المواضيع:
. المساهمة وعملية الجباية
. التأمين الصحي ونظام صندوق التعويضات
. توسيع نطاق تغطية الصندوق لشمل سائر المواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان
1 - 3 الأنشطة والجدول الزمني للتنفيذ
أنشطة المكون 1 - ترقية كمية ونوعية البيانات الإحصائية
1 - 1 - تقوم إدارة الأحصاء المركزي بوضع إحصاءات اجتماعية، خاصة تقديرات وتوقعات سكانية ومؤشرات ديموغرافية ذات صلة بشكل خاص بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
وسيشمل ذلك من بين جملة أنشطة أخرى:
. بناء القدرات و«التعلم بالممارسة»، خاصة في مجال: إنتاج التقديرات والتوقعات السكانية وتصميم محتويات عمليات مسح تسمح بإنتاج مؤشرات ديموغرافية وتجميع المؤشرات الديموغرافية من المصادر المتاحة وإنتاج مؤشرات للإحصاءات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات المسح؛
. تقييم المؤشرات الديموغرافية اللازمة وإعداد خطة لإنتاج المؤشرات وفقا للتوصيات الدولية؛
. نشر المزيد من الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس.
1 - 2 تقوم إدارة الإحصاء المركزي بتحسين نظام الحسابات القومية من أجل التقديرات السنوية والتقديرات الفصلية.
وسيشمل ذلك من بين جملة أنشطة أخرى:
. تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي على إنتاج وتجميع ونشر تقديرات سنوية عالية الجودة بشأن الحسابات القومية وتقديرات بشأن الناتج المحلي الإجمالي؛
. تصميم وإصدار منشورات للتقديرات السنوية والفصلية؛
. وضع منهجية تجميع خاصة بإدارة الإحصاء المركزي وبناء القدرات لتنفيذ عمليات التجميع التالية (على نحو مبدئي(: مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار مواد البناء ومسح نفقات الزوار؛
. التدريب و«التعلم بالممارسة» لتحليل ضريبة دخل الشركات وضريبة العمالة وإدراج النتائج في منظومة الحسابات القومية؛
. تصميم عمليات مسح اقتصادية محددة الهدف.
1 - 3 تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي في مجال تقديم مجموعة أوسع من الإحصاءات، بما في ذلك من بين جملة أمور أخرى: منهجية أخذ العينات ومهارات معالجة البيانات وإدارة المشاريع الإحصائية.
وسيشمل ذلك من بين جملة أنشطة أخرى:
. تعزيز قدرات إدارة الإحصاء المركزي في مجالات: إدارة عمليات المسح الإحصائية ومهارات معالجة البيانات المتقدمة باستخدام البرمجيات الإحصائية (مثل SPSS، STATA) ومنهجية أخذ العينات وحسابات التباين؛
. مراجعة وتقييم الإجراءات الإدارية الحالية في إدارة المسح وإصدار التوصيات بشأن تحسين هذه الإجراءات.
1 - 4 إنتاج سلسلة من عمليات المسح الجديدة لتغطية قضايا حرجة تتعلق بعواقب الأزمة السورية. وستغطي عمليات المسح هذه بشكل مبدئي.
(أ) مسح وطني للأوضاع المعيشية للأسر بهدف تأمين مؤشرات اجتماعية واقتصادية عن السكان المقيمين في لبنان. بما في ذلك النازحون السوريون. سيكون حجم العينة كبيراً بما فيه الكفاية للسماح بنشر تلك المؤشرات على مستوى الأقضية ال 26 للمرة الاولى في لبنان حيث ستكون المؤشرات الإحصائية متاحة على هذا المستوى الجغرافي، مما سيسمح لأصحاب القرار والجهات المانحة باستهداف تدخلاتهم حيث تشتد اليها الحاجة.
ستغطي عملية المسح قضايا مهمة وحرجة جدا في ظل الظروف الحالية. وهي ستشمل المواضيع التالية المتصلة، من بين جملة مواضيع أخرى، ب:
الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لأفراد الأسر المعيشية، بما في ذلك الجنسية
- المستوى التعليمي لأفراد الأسرة، قدرة الوصول الى التعليم، الالتحاق في الوقت الحالي،...
- عمالة أفراد الأسرة: العمالة/ البطالة/ ظروف العمل،....
- التأمين: الاستفادة من التأمين، نوع التأمين،....
- الصحة: قدرة الوصول الى الخدمات الصحية، الوضع الصحي، الاحتياجات
التي لم تتم تلبيتها، الاستفادة من أي مساعدات صحية عينية أو مالية...
- معلومات عن الإعاقة بين أفراد الأسرة.
- ظروف السكن: خصائص المسكن، قدرة الوصول الى المياه، قدرة الوصول الى المرافق الصحية، قدرة الوصول الى الكهرباء، الصرف الصحي،...
ملكية الأصول: قائمة بالاجهزة المنزلية والسلع المعمرة.
- قدرة الوصول الى الخدمات الأساسية في الحي: صيدلية، عيادة خاصة أو طبيب، مستوصف، مستشفى، نقل عام، مدرسة ابتدائية رسمية، الدخل والوضع المالي والمساعدات المالية، مصادر الدخل...
(ب) سيتم تنفيذ عملية مسح الهجرة الدولية للأسر المعيشية (MED-
HIMS) من أجل توفير بيانات تمثيلية متعددة المواضيع والمستويات، ذات مفعول رجعي وقابلة للمقارنة حول: الهجرة والتحويلات، فضلا عن الترابط بين الهجرة والتنمية ودراسة الاتجاهات الحديثة في مجال الهجرة الدولية والحراك السكاني وأسبابها ومحدداتها ودينامياتها ونتائجها، بالإضافة الى الترابط بين الهجرة والتنمية.
أنشطة المكون 2 - تحسين نوعية وتغطية الضمان الإجتماعي
2 - 1 تعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ستشمل الانشطة المصممة تحت خانة هذه النتيجة:
. تصميم خطة استراتيجية لخمس سنوات تحدد التوجيهات الاستراتيجية لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تنفيذ مخطط حماية اجتماعية ملائم في لبنان؛
. وضع خطة تدريبية تشمل، بشكل رئيسي: ورش عمل، دورات دراسية وجلسات إعلامية حول منهجية مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية.
2 - 2 تحسن الإطار التشريعي والتنفيذي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ستشمل الأنشطة المصممة تحت خانة هذه النتيجة:
. مراجعة/ تحليل التنظيم التنفيذي والإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدائه، بما في ذلك (من الناحية المبدئية) إجراءات العمل وإدارة الموارد البشرية وخطة العمليات.
. تحسين عمليات الإدارة والتسليم ونوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل الصندوق الى سائر المواطنين اللبنانيين، خاصة الفئات المستضعفة والمحتاجة، وبشكل مبدئي: الدلائل العملية وإجراءات التوظيف وتقديم الشكاوى والأرشفة ونظم إدارة المستندات؛
. وضع وتنفيذ برنامج تدريبي/ توجيهي لبناء قدرات الموظفين من أجل تحقيق إصلاح فعال للصندوق
2 - 3 تنظيم النقاشات والمعارف الوطنية حول القضايا الاجتماعية.
قد تشمل المواضيع:
. المساهمة وعملية الجباية
. التأمين الصحي ونظام صندوق التعويضات
. توسيع نطاق تغطية الصندوق لشمل سائر المواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان.
2 . الموقع والمدة
2 - 1 الموقع
سيغطي هذا البرنامج البلد بكامله. سيتم تنفيذ الأنشطة داخل لبنان، مع احتمال تنظيم جولات أو أنشطة ذات صلة في الاتحاد الأوروبي و/ أو منطقة الجوار الأوروبي. سيكون مقر فريق المشروع والخبراء في بيروت.
2 - 2 المدة
تكون مدة تنفيذ الاتفاقية على النحو المحدد في المادة 5 من الشروط الخاصة.
3 . التنفيذ
3 - 1 درجة اللامركزية
سيتم تنفيذ المشروع من خلال إدارة لامركزية جزئياً.
يتم إبرام العقود من جانب الجهة المستفيدة، باستثناء في الحالات المحددة في القسم 3 - 2 . تراقب المفوضية بشكل مسبق سائر إجراءات التعاقد والهبة.
يجب إرساء سائر العقود التنفيذية للمشروع وتنفيذها بما يتوافق مع الإجراءات والمستندات الموحدة المبينة والمنشورة من قبل المفوضية لتنفيذ العمليات الخارجية والتي تكون نافذة في وقت إطلاق الإجراء المعني.
تتم سائر عمليات الدفع من قبل المفوضية وبالنيابة عن الجهة المستفيدة.
3 - 2 استثناءات لإبرام العقود من قبل الجهة المستفيدة
يتم إبرام العقود المتصلة بالمراقبة والتقييم الخارجي والتدقيق من قبل المفوضية وبالنيابة عن الجهة المستفيدة.
أما في ما يتعلق بالمكون 1 المبين أعلاه، يتم توقيع اتفاقية مساهمة مع منظمة العمل الدولية، بإدارة مشتركة، وذلك بشكل مباشر من قبل المفوضية.
3 - 3 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات
3 - 3 - 1 تنفيذ مباشر
إن السلطة التعاقدية للمكون 2 من المشروع هي الجهة الممثلة ذات الصلة عن بلد المستفيد، أي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أومسار).
أما بالنسبة الى المكون 1، فتكون السلطة التعاقدية هي المفوضية لاتفاقية المساهمة مع منظمة العمل الدولية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (أومسار) لدعم إدارة الإحصاء المركزي.
سيتم إنشاء لجنة توجيهية للإشراف والمصادقة على التوجه العام للمشروع وسياسته. تلتئم اللجنة التوجيهية للمشروع مرة واحدة على الأقل في السنة.
ستتألف اللجنة التوجيهية للمشروع من:
. ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (أومسار) وهو يترأس اللجنة
. ممثل عن إدارة الإحصاء المركزي
. ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
. ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار
. ممثل عن رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي (للمشاركة كمراقب)
. كما يمكن دعوة جهات أخرى للمشاركة كمراقبين
3 - 3 - 2 تفويض المهام المتبقية من قبل المفوضية الأوروبية
غير منطبق.
3 - 3 - 3 إعداد التقارير
سيتم إعداد تقارير كل 6 أشهر حول التنفيذ الشامل للأنشطة. ويعكس التقرير الوضع الراهن للأنشطة والإنجازات وأي تأخيرات محتملة، فضلاً عن التدابير
التصحيحية التي قد تكون ضرورية. كما ستوفر التقارير لمحة عامة عن الأنشطة المخطط لها. تحتفظ المفوضية بحق طلب تقارير محددة من الجهة المستفيدة.
3 - 4 الموازنة
تُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع ب 10 ملايين يورو، من بينها 10 ملايين يورو ممولة بواسطة البرنامج الإرشادي الوطني NIP من الموازنة
العامة للاتحاد الاوروبي
* لا يمكن استخدام مساهمة المجموعة الاوروبية في بند «الطوارىء» إلا بموجب موافقة المفوضية الخطية المسبقة.
سيضمن مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (أومسار) تأمين الموارد البشرية اللازمة والتكاليف التشغيلية (الكهرباء وتكاليف المباني والمواد الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها)، فضلاً عن أي وسائل أخرى ضرورية، وذلك حرصا على تنفيذ الانشطة بنجاح.
4 . المراقبة والتقييم
4 - 1 المراقبة
(أ) ستكون المراقبة الفنية والمالية عبارة عن عملية مستمرة، تتحمل الجهة المستفيدة مسؤوليتها. تقوم الجهة المستفيدة بإنشاء نظام مراقبة فنية ومالية للمشروع، ينتج عنه تقارير مرحلية ويضمن المراقبة الداخلية.
(ب) يجوز للمفوضية إجراء مراقبة قائمة عن النتائج من قبل مستشارين مستقلين. بدءاً من الشهر السادس على انطلاقة أنشطة المشروع وانتهاء قبل ستة أشهر كحد أقصى من نهاية مرحلة التنفيذ العملي.
4 - 2 التقييم
(أ) يجوز للمفوضية القيام بعمليات تقييم خارجية من قبل مستشارين مستقلين على الشكل التالي:
. عملية تقييم في منتصف المشروع؛
. عملية تقييم نهائية في بداية مرحلة الإقفال؛
. عملية تقييم رجعية، بعد نهاية المشروع.
تقوم الجهة المستفيدة والمفوضية بتحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن عملية التقييم النصفية، واتخاذ القرار بشكل مشترك بشأن إجراءات المراقبة التي يجب اتخاذها وأي عملية تكييف لازمة، بما في ذلك إعادة توجيه البرنامج عند الضرورة. تُرفع التقارير الموضوعة في إطار عمليات التقييم والمراقبة الأخرى إلى الجهة المستفيدة لكي تأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قد تصدر عن هذه العمليات.
(ب) تعلم المفوضية الجهة المستفيدة مسبقاً، ضمن مهلة لا تقل عن 30 يوماً، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم الخارجية. تتعاون الجهة المستفيدة بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن المراقبة و/ أو التقييم، وتمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما تسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وأنشطة المشروع.
4 - 3 التدقيق
إذا لزم الأمر، يمكن التعاقد بشأن عمليات تدقيق أو مهام تحقق من النفقات مخصصة من قبل المفوضية الأوروبية لواحد أو أكثر من العقود أو الاتفاقيات، وذلك من خلال عقود خدمات بموجب إدارة مركزية.
تخضع سائر المسائل المتصلة بالتدقيق لاتفاقية المساهمة الموقعة مع منظمة العمل الدولية لبند التحقق المرفق بالاتفاقية المالية والإدارية المبرمة بين المجموعة الأوروبية (الاتحاد الآن) والأمم المتحدة (اتفاقية وقعت في 29 نيسان 2003) والذي تشكل جزءا لا يتجزأ منها.
5 . الدعاية والإعلان
سيتضمن البرنامج خطة عمل كاملة ومترابطة الرؤية للدعاية والإعلان، تغطي دورة الحياة الكاملة للمشروع. سيتضمن البرنامج موارد ومساعدة فنية مخصصة ومكرسة لضمان أقصى قدر من الدعاية والوعي لأنشطة البرنامج، فضلاً عن النتائج والمخرجات والنواتج والآثار على المدى القصير والمتوسط والطويل. ستكمل المساعدة الفنية وتعزز مسؤولية الجهة المتعاقدة في مجال الدعاية والإعلان. وسيتم إنشاء آليات تنسيق خاصة في دفتر الشروط ذي الصلة بشأن المسؤوليات والأدوار بين: السلطة التعاقدية والمساعدة الفنية وبعثة الاتحاد الأوروبي. سيضمن ذلك أقصى قدر من الكفاءة في تسليط الضوء على الإجراءات، مع محتويات فنية وسياسية ملائمة. وستشكل وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدعاية والإعلان التي ستستند الى الموقع الإلكتروني لبعثة الاتحاد الأوروبي
وفيسبوك وتويتر، فضلا عن أدوات الدعاية الخاصة بالجهات المستفيدة الأخرى.
6 . الشروط المسبقة
× سيادة الاستقرار في الوضع الأمني والسياسي أثناء تنفيذ البرنامج، بما في ذلك مخاطر تأثيرات الأزمة السورية والعملية الانتخابية.
× استمرار الالتزام السياسي والدعم من سائر الجهات. دعم واضح من قبل الوزراء مع مسؤوليات كامل الحكومة.
× استمرار التزام الحكومة بالتمسك بمبادئ الشفافية والحوار في إشراك عامة الشعب في المناقشات المتعلقة بوضع السياسات والتنظيم من خلال عملية تشاور دائمة.
× يتم تخصيص الموارد الكافية بشكل منتظم من قبل الحكومة اللبنانية للإجراءات المتفق عليها. وبشكل خاص، في ما يتعلق بتقديم الدعم الى إدارة الإحصاء المركزي، حيث تعزيز الموارد البشرية على النحو المتفق عليه من قبل الحكومة اللبنانية هو أحد الجوانب الرئيسية لنجاح تنفيذ دعم الاتحاد الأوروبي.
7 . المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقى
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي المبدئي
المرفق الثالث - الموازنة المفصلة
المرفقات
المرفقات
المرفق الاول - الإطار المنطقى
المرفق الثاني - الجدول الزمني العملي المبدئي
المرفق الثالث - الموازنة المفصلة