اتفاقية دولية 11/09/2014
مذكرة تفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 11/09/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 579 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تفاهم للتعاون لحماية البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال
إن وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية ووزارة البيئة في جمهورية السنغال، المشار إليهما فيما يلي بال: «الطرفين».
ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما،
وصوناً لمصالحهما المشتركة في تعزيز التعاون لحماية البيئة والتنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية المتعلقة بالموارد الطبيعية وإدارة البيئة على أساس المساواة والعدالة.
واعترافاً منهما بأن حماية البيئة بشكل فعال تتطلب تعاوناً على المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف،
تتشاركان التزامهما بالمبادئ التي أرساها إعلان ريو دي جينيرو حول البيئة والتنمية وتنفيذ «جدول أعمال القرن 21» {Agenda 21} وخطة جوهانسبرغ التطبيقية.
المادة 1: الغاية
1 . هدف مذكرة التفاهم هذه تنمية وتعزيز التعاون على المدى الطويل في مجال حماية البيئة وتحسينها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
2 . غرض التعاون الأساسي في إطار مذكرة التفاهم هذه توفير فرص سليمة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات في مجال البيئة وتنفيذ نشاطات تعاونية في المجالات ذات المنفعة المتبادلة.
المادة 2: إطار تطبيق التعاون
يتعاون الطرفان وفق الأفضلية في المجالات التالية:
أ. التزويد بالماء وتصريف المياه المستعملة؛
ب. كيفية التعامل مع نوعية الماء،
ج. مسألة التغيّرات المناخية؛
د. كيفية مواجهة تلوث الهواء والضجة والاهتزازات وسبل تخفيضها؛
ه. التصرف بالنفايات الصلبة والنفايات الخطيرة.
و. مراقبة تلوث التربة والمياه الجوفية؛
ز. حماية التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة؛
ح. الصناعة البيئية؛
ط. تكنولوجيا إدارة البيئة؛
ي. المدينة المحترمة للبيئة؛
ك. تعزيز القدرات؛
ل. أي مجال آخر يمكن أن يتفق عليه الطرفان.
المادة 3:
نشاطات التعاون المتضمنة في مذكرة التفاهم هذه، تشتمل على:
أ. تبادل معلومات متعلقة بالبيئة؛
ب. تبادل زيارات خبراء البيئة والعلماء؛
ج. توفير فرص التدريب؛
د. الاشتراك في تنظيم الندوات وورش العمل والاجتماعات؛
ه. تنفيذ مشاريع مشتركة؛
و. أي شكل آخر للتعاون يمكن أن يقره الطرفان.
المادة 4: التنفيذ
ينفذ الطرفان معاً مشاريع التعاون في المجالات المذكورة في المادة 2 .
المادة 5: المنسقان
بعد شهرين من دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، يعين كل من الطرفين منسقاً يكون مسؤولاً عن تحديد وتخطيط وتنسيق واختبار النشاطات التعاونية وإعادة النظر فيها.
المادة 6: التمويل
يتحمل كل طرف نفقاته الناشئة عن مذكرة التفاهم هذه بما فيها التنقلات الدولية ونفقات ممثليه المسافرين الى الطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 7: الحقوق والموجبات
1. لا شيء في مذكرة التفاهم هذه يؤثر على حقوق وواجبات الطرفين الناتجة عن أي اتفاق ثنائي، أو إقليمي أو دولي متعلق بالبيئة يكون كلاهما طرفاً فيها.
2 . تنفذ نشاطات التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه وفقاً لقوانين وأنظمة الطرفين ورهناً بتوفر التمويل والعنصر البشري المناسب.
المادة 8: حل الخلافات
يتم حل أي خلاف ينشأ من تفسير أو تطبيق مذكرة هذه عبر مشاورات بين الطرفين.
المادة 9: الدخول حيز التنفيذ والتعديل والتطبيق
1 . تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ عند توقيعها من قبل الطرفين. تعقد لمدة سنة وتجدد تلقائياً ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر بواسطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته وضع حد لها على أن يبدأ مفعول انتهائها بعد ستة أشهر من تلقي الطرف الآخر الإشعار الخطي.
2 . لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على نشاطات التعاون التي تمت مباشرتها في إطار المذكرة قبل تاريخ الإشعار.
3 . يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه برضا الطرفين خطياً.
وقعت في دكار في 12 آذار 2013 على نسختين أصليتين بالعربية والفرنسية ولكافة النصوص الحجية نفسها وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الفرنسي.
عن وزارة البيئة
في جمهورية السنغال
عن وزارة البيئة
في الجمهورية اللبنانية
نص الاتفاقية بالغة الانكليزية