اتفاقية ثنائية 06/11/2014
بروتوكول إتفاق بين وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) لتنفيذ مشروع «تعليم الفرنسية في إطار متعدد اللغات»
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 06/11/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 944 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
PROTOCOLE D`ACCORD
(انظر ملف الربط)
المنظمة الدولية للفرانكفونية
المدير الإداري
رقم المرجع: ADM/ITF/AM/bf/em/20130925-056
تخصيص في الميزانية: L.B: 231 223
EB20130909-005 - EJ20130909-010
ملف بعهدة: أميدو ميغا؛ تلفون: 01 44 37 33 79
بروتوكول اتفاق
بين
المنظمة الدولية للفرانكفونية، المشار إليها فيما يلي بمنظمة {OIF}، مقرّها في 21 -- 19، جادة بوكسين - 75007 باريس (فرنسا)، ممثلة بمديرها الإداري، السيد كليمان دوهيم، من جهة،
و
وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، مقرّها في ساحة حبيب أبي شهلا، قصر الأونسكو، بيروت (لبنان)، ممثلة بمعالي الوزير السيد حسان دياب، ومشار إليها فيما يلي ب؛ «الطرف المتعاقد الآخر»، من جهة أخرى،
يُعرَض ما يلي:
قرَّرت منظمة OIF والطرف المتعاقد الآخر التعاون في نطاق برنامج «تعليم الفرنسيّة في إطار متعدِّد اللغات» المدرَج في برمجة 2013--2010 لمديرية اللغة الفرنسية والتنوُّع اللغوي.
المادة الأولى: الموضوع
تتعهَّد منظمة OIF، ضمن البرمجة المعدّة للعام 2013، بمنح دعم بقيمة 16000 يورو (ستة عشر ألف يورو) مخصَّصاً لأنشطة متابعة اختبار دليل الأستاذ في طرائق التعلُّم والتعليم المتلاقية للغتين الفرنسية والعربية في المرحلة الابتدائية في لبنان.
المادة 2: المسؤوليات
إن الطرف المتعاقد الآخر هو صاحب المشروع ويتحمّل مسؤولية إنجاز التدريب المذكور. بناءً عليه، لا تتحمّل منظّمة OIF المسؤولية عن الحوادث أو الأمراض التي قد يكون ضحاياها أو مسبِّبيها الأشخاص الذين يشاركون في تنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا.
المادة 3: كيفية التسديد
تُخصَّص منظمة OIF لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى مساهمة مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 16000 يورو (ستة عشر ألف يورو) تُدفَع الى الطرف المتعاقد الآخر على النحو التالي:
. شطر أول وقدره 12800 يورو (إثنا عشر ألف وثمانمئة يورو)، ما يمثّل 80% من المبلغ الإجمالي، يُدفَع عند توقيع الطرفين بروتوكول الاتفاق هذا، مرفقاً بما يلي:
كشف عن الهوية المصرفية لحساب الطرف المتعاقد الآخر.
طلب الدفع رقم 1 معبأ وموقعاً حسب الأصول من الطرف المتعاقد الآخر.
. شطر ثانٍ وقدره 3200 يورو (ثلاثة آلاف وماءتا يورو)، أي ما يمثّل20% من المبلغ الإجمالي، يُدفَع لدى تقديم المستندات التالية:
تقرير تقني (نهائي) يبيِّن تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة الأولى.
تقرير مالي (نهائي) يبيّن استعمال كامل مساهمة منظّمة OIF، مرفقاً بالمستندات الثبوتية الأصلية (أو نسخ عنها مصدقة طبق الأصل)، باستثناء الهيئات ذات الطابع الأممي.
طلب الدفع رقم 2، معبأ وموقعاً حسب الأصول.
المادة 4: الوثائق الثبوتية
4--1 تدفع منظّمة OIF المساهمة لشخص ثالث لأجل تنفيذ برنامج. على كل مستفيد من مساعدة أن يُثبت استعمال المبالغ التي تلقاها.
4--2 ينبغي أن تكون المستندات الثبوتية الواجب إحالتها الى منظّمة OIF مطابقة للأحكام المنصوص عليها في الملحق المُرفق حول الشروط العامة وأن تقتصر على بنود الإنفاق المذكورة في المادة 1 أعلاه.
المادة 5: الأرصدة الغير مبرّرة
مهما يكن شكل المساهمة المالية لمنظمة OIF، إن أرصدة الشطور المدفوعة والغير مبرّرة تشكّل ديناً واجب الأداء ومستحق وقابل للتحصيل خلال الشهرين التابعين لاستكمال العمل أو لتنفيذ المشروع الذي من أجله مُنِحت المساهمة.
المادة 6: التدقيق ميدانياً بالأموال المدفوعة من منظمة OIF
6--1 تحتفظ منظّمة OIF لنفسها بحق الطلب من دوائرها القيام ميدانيّاً بكل تحقيق حول مطابقة استعمال الأموال المدفوعة مع الغايات التي مُنحت من أجلها، لا سيّما الأوراق والمستندات المتعلّقة بالمشروع المعني.
6--2 يمكن أن يتم هذا التحقيق في أي مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.
6--3 يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بأن يضع بتصرّف الشخص المكلف بالتحقيق كل المعلومات والمستندات اللازمة لحسن إنجاز مهمة التحقيق.
6--4 تقع مصاريف التحقيق المحتملة على عاتق منظمة OIF.
المادة 7: الإعلان الظاهر
يتعهّد الطرف المتعاقد الآخر بأن يضع في مكان مناسب وعلى سائر المستندات (الملصقات، البيانات الصحافية، البرنامج، إلخ) المتعلّقة بتنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا، العبارة التالية «بدعم من المنظمة الدولية للفرانكفو
نية»، مرفقة بلوغو منظّمة OIF.
المادة 8: الملحق
يشكل الملحق المرفق، المتضمن الشروط العامة، جزءاً لا يتجزأ من بروتوكول الاتفاق هذا.
المادة 9: النزاعات
9--1 إن أي نزاع قد ينشأ من تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول ولم يتم حلّه ودّياً في غضون شهرين من أوّل تبليغ مرسَل بشأنه من أحد الطرفين للطرف الآخر، يُحل نهائياً من قبل محكّم منفرد.
9--2 يتم اختيار المحكّم المنفرد بالاتفاق المشترك بين منظّمة OIF والطرف المتعاقد الآخر. في حال لم يتوصّل الطرفان الى اتفاق حول اختيار المحكّم المنفرد، في غضون شهرين من الاقتراح المقدم من أحدهما للآخر بأن يُحل النزاع عن طريق التحكيم، يُعيِّن هذا الأخير رئيس محكمة بداية منظّمة OIF، بناء لطلب الطرف الأكثر عجلة.
9--3 يطبَّق القانون الداخلي لمنظّمة OIF دون أي قانون وطني آخر. على سبيل الاستطراد، تُطبّق المبادئ القانونية العامة.
9--4 يكون مكان التحكيم عاصمة البلد حيث مقر منظّمة OIF، ما لم يُقرّر مدير منظّمة OIF الإداري خلاف ذلك. يبتُّ المحكّم المنفرد بمصاريف التحكيم.
9--5 بما أنه يتعيّن على المحكّم المنفرد أن يبت بالقضية بصورة نهائية، فعلى الطرفَين التخلّي عن أي مراجعة.
9--6 يكون تنفيذ القرار الصادر عن المحكّم المنفرد خاضعاً للقواعد النافذة في الدولة التي سيتم تنفيذه على أراضيها.
9--7 اللغة المعتَمدة في الإجراءات هي اللغة الفرنسية.
المادة 10: الصلاحية
يدخل بروتوكول الاتفاق هذا حيز التنفيذ حالما يتم توقيعه من قبل الطرفين. وينتهي بتاريخ 31 كانون الأول 2013.
حُرِّر في باريس بتاريخ 1 تشرين الأول 2013
عن المنظمة الدولية للفرانكفونية
المدير الإداري
كليمان دوهيم
عن وزارة التربية والتعليم العالي
الوزير
حسان دياب
الملحق 1
شروط عامة
المادة 1: شروط الدفع
يتم دفع المساعدة المالية عن طريق التحويل ويجري التسديد عند إبراز البروتوكول موقعاً ومؤرخاً وفق الأصول ومرفقاً بكشف عن هوية الطرف الآخر المصرفية أو بإفادة مصرفية تقوم مقامها وتبيّن:
. صاحب الحساب
. الرقم المصرفي
. رقم الشباك في المصرف
. رقم الحساب
. رقم الهوية المصرفية RIB
المادة 2: تقارير مثبّتة ومستندات مقبولة
يتعهد الطرف المتعاقد الآخر بتبرير كيفية استعمال المساعدة المالية في تقرير مالي يتم وضعه بالعملة التي قُبضت بها المساهمة.
في حال لم تُدفع المصاريف بالعملة التي تم تسديد المساعدة بها، يترتب على الطرف الآخر أن يقدم إفادة بأسعار الصرف تثبت بشكل لا ريب فيه سعر الصرف المعمول به بين عملة دفع مساهمة منظمة OIF وعملة أو عملات دفع النفقات.
ينبغي أن يتضمن كل تقرير مالي بياناً مالياً يلخص المداخيل ومجمل النفقات الحاصلة موزّعة على بنود الإنفاق، وفق البرنامج التقديري لاستعمال المساهمة المالية لمنظمة OIF. مهما تكن العملة المعتمدة، يجب أن يُظهر البيان المالي معادلة المبالغ باليورو.
يُرفق التقرير المالي حكماً بالأوراق الثبوتية الأصلية (او صور مصدّقة طبق الاصل عنها) مرقمة.
تُقبل كأوراق ثبوتية (ما عدا للهيئات ذات الطابع الأممي):
. الفواتير الأصلية والمسدَّدة التي لها علاقة أكيدة وحصريَّة بالعملية المنصوص عليها في العقد.
. محاضر تسلم أعمال البناء والترميم وغير ذلك من أعمال.
. محاضر أو إفادات باستلام الخدمات.
. إيصالات ونسخ عن الشيكات أو عن التحويلات المثبتة.
. حركة الحساب
. كشفات بالأتعاب
. وثائق النقل
. تقارير مثبتة صحتها حول المنجزات التقنية والمالية
. بطاقات الدفع
. أي وثيقة أخرى مثبتة صحتها، مؤرخة وموقعة ومتعلقة بنفقات صغيرة.
تحتفظ منظمة OIF بحق رفض أي وثيقة تعتبرها غير ملائمة لوجود أي نقص فيها، أو لأنها غير مؤرخة أو غير موقعة، مشطوبة، غير مقروءة الخ. لا يمكن للشركاء الذين قد لا يتقيدون بتلك التعليمات أن يطالبوا بمعالجة سريعة للملف وقد يواجهون رفض تسديد أي نفقة غير مبررة كلياً.
المادة 3: التنازل عن الدين
اتفقت منظمة OIF والطرف المتعاقد الآخر على أن المساهمة المالية المنصوص عليها في البروتوكول تعود حصرياً الى الطرف المتعاقد الآخر.
لذا يمتنع الطرف الآخر عن التنازل عنها لأي طرف ثالث، إلا بإذن مسبق يتم إبلاغه خطياً من قبل الدوائر المالية في منظمة OIF.
في حال إغفال الطرف الآخر منع التنازل هذا، يُلغى هذا البروتوكول حكماً من دون أن يكون للطرف المتعاقد الآخر الحق بالمطالبة بأي تعويض.
في هذه الحال، لا تُعتبر المبالغ التي تم قبضها حقاً مكتسباً للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4: الحصرية
يتعهد الطرف الآخر باستعمال المبالغ التي حصل عليها للأغراض التي منحت من أجلها وعلى النحو المحدَّد في توزيع الميزانية وخطة التمويل المتعلقين بهذا البروتوكول.
المادة 5: الإعلان الظاهر
يتعهد الطرف المتعاقد الآخر بما يلي:
. ذكر رمز منظمة OIF واسمها واللوغو الخاص بها على المعدات الترويجية كافة المتعلقة بموضوع هذا البروتوكول؛
. ذكر مساهمة منظمة OIF في أي مراسلة ترويجية تتعلق بتنفيذ موضوع هذا البروتوكول؛
. ذكر مساهمة منظمة OIF في أي تقرير أو محضر حول تنفيذ موضوع هذا البروتوكول؛
المادة 6: الغرامات
إن عدم التقيد بالشروط الحصرية المنصوص عليها في المادة 4
أو بالإعلان الظاهر المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أو عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق بشكل كامل، يؤدي بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر الى إعادة مجموع المبالغ المدفوعة على الحساب، مع الفائدة القانونية المعمول بها في البلد حيث مقر منظمة OIF، وإلى استبعاد الشريك من الاستفادة من عمليات تمويل منظمة OIF لمدة سنة.
يؤدي عدم تقديم الاوراق الثبوتية الى تعليق دفع رصيد الحساب. إن عدم تقديم الأوراق الثبوتية بعد انقضاء شهرين من انتهاء بروتوكول الاتفاق يؤدي الى التدبير المشار إليه أعلاه.
أن التأخير في تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق،
بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 5، يؤدي بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر الى وجوب رد المبلغ الزائد في حدود خمسة في الألف؟ من المبلغ الإجمالي الذي يغطي العملية عن كل يوم تأخير، وفي حدود 15 يوم على أقصى حد. يقاس التأخير في التنفيذ بالنسبة لتاريخ انتهاء بروتوكول الاتفاق.
المادة 7: التعاقد من الباطن
لا يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يعطي متعاقد من الباطن كل أو جزءاً من الخدمات موضوع هذا البروتوكول من دون الموافقة المسبقة والخطية لمنظمة OIF.
يبقى الطرف المتعاقد الآخر مسؤولا عن كل عمل، عجز أو إهمال يرتكبه المتعاقدون من الباطن أو من يكلفوهم بالعمل.
يتعهد الطرف المتعاقد الآخر الطلب من المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن بوجوب استخدام طاقم موظفين مؤهلين وكفوئين يملكون التقنيات المستخدمة
والضرورية لنوع العمل المطلوب.
المادة 8: السرية
تتعهد منظمة OIF بالحفاظ طي الكتمان على جميع المعلومات التي حصلت عليها من الطرف المتعاقد الآخر بمناسبة التفاوض في هذا البروتوكول.
يتعهد الطرف المتعاقد الآخر بالمقابل بالحفاظ طي الكتمان على جميع المعلومات التي حصل عليها من منظمة OIF أثناء التفاوض في هذا البروتوكول.
يتعهد الطرف المتعاقد الآخر أن يعيد الى منظمة OIF حصرياً التقارير المؤقتة والنهائية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 9: ملحق
يجوز تعديل بنود هذا البروتوكول بالاتفاق المشترك بين الطرفين، بمجرد تبادل رسائل، طالما لا تؤثر التعديلات على مبلغ هذا البروتوكول أو اقتصاده العام الذي التزم الطرفان على أساسه.
ان التعديلات التي تؤثر على مبلغ هذا البروتوكول أو اقتصاده العام سوف تكون موضوع ملحق خاص.
المادة 10: اللغة
حُرِّر هذا البروتوكول باللغة الفرنسية على نسختين، واحدة منهما لمنظمة OIF والثانية للطرف المتعاقد الآخر. سوف يتم أي تبادل رسائل بين منظمة OIF والطرف المتعاقد الآخر باللغة الفرنسية. ينبغي بالتقارير
التقنية والمستندات الداعمة للبيانات الحسابية المحررة من قبل الطرف المتعاق
د الآخر أن تكون باللغة الفرنسية أو مترجمة للفرنسية إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى.
المادة 11: الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالأعمال التي يقوم بها الطرف المتعاقد الآخر بموجب بروتوكول الاتفاق هذا، سواء كانت سندات ملكية، حقوق تأليف أو براءات، سوف تكون ملكيتها حصرياً للمنظمة الدولية للفرانكفونية. يتعهد الطرف المتعاقد الآخر بتسليم التقارير المؤقتة والنهائية للمنظمة الدولية للفرانكفونية حصرياً.