اتفاقية ثنائية 20/11/2014
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2014
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 1037 سنة 2014
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الإستصناع المبرمة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء الإعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة إتفاق
أبرم هذا الاتفاق في 10/10/1431ه (الموافق 19/9/2010م) بين كل من حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب «المشتري») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب «البائع»)،
بما أن:
(1) المشتري والبائع قد وقعا بتاريخ 3/5/1427ه الموافق 3/5/2006م، اتفاقية استصناع (ويشار إليها فيما يلي ب «الاتفاقية») لتنفيذ أعمال وتجهيزات
كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس بالجمهورية اللبنانية (المشروع).
(2) المشتري قد طلب من البائع بموجب خطابه المؤرخ في 08/07/2009م زيادة مبلغ التمويل لتغطية ارتفاع قيمة تنفيذ عناصر المشروع الممولة من قبل البائع وذلك وفقا للإيضاحات والمبررات الواردة في ذلك الطلب من أجل استكمال تنفيذ كافة عناصر المشروع على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.
(3) البائع قد وافق بتاريخ 13/12/2009م على طلب المشتري بتقديم تمويل إضافي بموجب هذا الاتفاق في حدود مبلغ لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) مليون دولار أمريكي بنفس الشروط والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
فقد تم الاتفاق بين المشتري والبائع على ما يلي:
المادة الأولى
يُعَدَّل المبلغ المذكور في الفقرة (ب) من مقدمة الاتفاقية ليُقرأَ ستة وستين
(66) مليون دولار أمريكي.
المادة الثانية
يُعَدَّل المبلغ المذكور في الفقرة (9 - 1) من الاتفاقية ليُقرأَ اثنين وستين مليونا وستمائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعين (62.611.344) دينارا إسلاميا.
المادة الثالثة
يُستَبدَل الملحق رقم (1) للاتفاقية بالملحق رقم (1) لهذا الاتفاق.
المادة الرابعة
لا يصبح هذا الاتفاق نافذا إلا إذا تم تزويد البائع بنسخة معدلة من الرأي القانوني وذلك بالصيغة الواردة بالملحق رقم (2) لهذا الاتفاق.
المادة الخامسة
باستثناء ما ورد بالمواد السابقة، تظل باقي نصوص الاتفاقية نافذة وسارية المفعول.
وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان هذا الاتفاق في التاريخ المذكور في مطلعه بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار
عن البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (1) الملحق رقم (1)
مواصفات المنشآت