اتفاقية ثنائية 05/03/2015
مذكرة تفاهم معدلة بشأن استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 05/03/2015
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 1467 سنة 2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
منحة رقم (36)
مذكرة تفاهم معدلة بشأن استغلال منحة دولة الكويت للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الانماء والاعمار) و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
حررت هذه المذكرة بتاريخ 7/2/2013 بين حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي بالحكومة)، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويسمى فيما يلي بالمجلس) طرف اول، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) طرف ثان.
بما ان مجلس الوزراء الكويتي قد اصدر قراره رقم (137) المتخذ في اجتماعه رقم (9/2009) المنعقد بتاريخ 16/2/2009 بالموافقة على تخصيص منحة بمبلغ ثلاثون مليون دولار امريكي (30,000,000 دولار امريكي) - تسمى فيما يلي بالمنحة - للمساهمة في تمويل مشروع بناء متحف مدينة بيروت التاريخي في الجمهورية اللبنانية الوارد وصفه في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع)، وعهد للصندوق بأمر ادارة هذه المنحة.
وبما انه بموجب مذكرة التفاهم المعقودة بتاريخ 18/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية، ممثلة بالمجلس، والصندوق (ويشار اليها فيما يلي بمذكرة التفاهم او الاتفاقية)، قد وافق الطرفان على تخصيص المنحة لتمويل المشروع وتكليف وزارة الثقافة اللبنانية بمسئولية مراقبة تنفيذه بموجب اتفاقية استغلال المنحة المبرمة بينها وبين الصندوق بتاريخ 18/5/2010 لهذا الغرض، وتكليف الممثل المقيم للصندوق بتولي مهام ادارة المنحة نيابة عن الصندوق ومسئولية تنفيذ المشروع.
وبما انه قد تبين الآن بسبب عوامل مختلفة بأن هناك حاجة لإعادة النظر في الترتيبات الواردة في الفقرة اعلاه بحيث يتولى المجلس مسئولية تنفيذ المشروع باعتباره الجهة المختصة بذلك، وبحيث يتولى الصندوق مسئولياته المباشرة لإدارة المنحة، وتتولى وزارة الثقافة مسئولية متابعة تنفيذ المشروع وتشغيله، فقد رؤي تحديد الاطار القانوني الملائم بموجب هذه الاتفاقية بما يسمح للاطراف الثلاثة الاسهام في ادارة تنفيذ المشروع.
وبما انه قد ثبت للحكومة والصندوق جدوى هذا المشروع وفائدته في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية اللبنانية.
لذا فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى
يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه المذكرة ويفسر على انه جزء لا يتجزأ منها.
المادة الثانية
المنحة
1) توافق الحكومة على تخصيص المنحة البالغ قيمتها ثلاثون مليون دولار امريكي (30,000,000) دولار امريكي، لتمويل المشروع وفقاً لأحكام وشروط هذه المذكرة (ويشار اليها فيما يلي بمذكرة التفاهم المعدلة).
2) في حالة قيام اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن هناك زيادة طارئة في تكاليف المشروع الممول من المنحة وان المبالغ المخصصة لتمويله لا تكفي لمواجهة هذه الزيادة، تلتزم الحكومة بأن تتخذ الترتيبات اللازمة لمواجهة هذه الزيادة.
3) توافق الحكومة على تخصيص العوائد المحققة من استثمار المنحة لتغطية المصاريف الادارية الخاصة بإدارتها بالاضافة الى اية دراسات او اعمال تدخل في نطاقها.
4) تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات وعقود الاشغال والخدمات الاستشارية الممولة من الصندوق.
كما تعفى كافة الآليات والبضائع والتجهيزات العائدة لهذا المشروع من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الحد الادنى البالغ %5 من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي.
المادة الثالثة
الجهات القائمة بالمشروع
1) يكون مجلس الانماء والاعمار، او اي جهة اخرى تحل محله مستقبلاً في الاضطلاع بمهامه المتعلقة بالمشروع، هو الجهة الممثلة لحكومة الجمهورية اللبنانية في كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذه المذكرة.
2) تكون وزارة الثقافة، او اي جهة اخرى تحل محلها في الاضطلاع بمهامها المتعلقة بالمشروع، هي الجهة المستفيدة من المنحة، وهي الجهة الممثلة للحكومة فيما يتعلق بإبرام اتفاقية استغلال المنحة، والمسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتها الواردة فيها، ولهذه الغاية تتعهد الحكومة بأن تخول الوزارة من الصلاحيات وتقدم لها من التسهيلات ما من شأنه ان يمكنها من تنفيذ التزاماتها تجاه المشروع.
3) يعهد بإدارة المنحة الى الصندوق وفقاً لأنظمته وصلاحياته وقواعد الشراء والصرف المعمول بها في الصندوق.
4) يتولى المجلس التنسيق والتعاون مع الصندوق ووزارة الثقافة وبلدية بيروت والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت (سوليدير) وكافة الجهات المختصة، تنسيق انشطة تنفيذ المشروع وفقاً للاوضاع والشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة بما في ذلك العمل معاً على حل اي مشاكل قد تطرأ اثناء التنفيذ.
المادة الرابعة
سحب مبالغ المنحة واستعمالها
1 - يحق للمجلس ان يسحب من المنحة المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
2 - يجوز بناء على طلب المجلس، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس والصندوق، وان يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمجلس او للغير ثمن بضائع ممولة من هذه المنحة.
3 - عندما يرغب المجلس في ان يسحب اي مبلغ من المنحة، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المجلس بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي تم الاتفاق عليه بين المجلس والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المجلس والصندوق على خلاف ذلك.
4 - على المجلس ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5 - طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المجلس له الحق في ان يسحب من المنحة المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 - يلتزم المجلس بأن لا تستعمل المبالغ التي تسحب من المنحة الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول الملحق بهذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المجلس والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7 - يلتزم المجلس بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المجلس في سحبها من المنحة، سواء الى المجلس او لإذنه وامره.
9 - ينتهي حق السحب من المنحة في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2018 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الصندوق والمجلس.
المادة الخامسة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارته
1 - ضماناً لحسن تنفيذ المشروع تتعهد الحكومة، في موعد اقصاه 30 سبتمبر 2012 ما لم يتم الاتفاق بين الصندوق والمجلس على موعد آخر، بما يلي:
أ) تشكيل لجنة عليا لتسيير المشروع برئاسة رئيس مجلس الانماء والاعمار، او من ينوب عنه، وعضوية وزارة الثقافة وبلدية بيروت ومديرية الآثار التابعة لوزارة الثقافة وشركة سوليدير والصندوق، ويسند اليها اختصاص الاشراف العام والبت في كافة الامور الهامة المتعلقة بتنفيذ المشروع، وتنسيق انشطة الجهات ذات الصلة بتنفيذه وتمويله.
ب) تعيين مهندس من ذوي المؤهلات والخبرة يكون مقبولاً لدى الصندوق، للعمل كمنسق او مدير للمشروع يعمل تحت اشراف ادارة المشاريع التابعة للمجلس وبحيث يعاونه عدد مناسب من الموظفين المختصين كما توفر له التسهيلات المناسبة
لتمكينه من اداء مهامه بالكفاءة المنشودة.
2) في حالة قيام اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن هناك زيادة طارئة في تكاليف المشروع وان المبالغ المخصصة لتمويله لا تكفي لمواجهة هذه الزيادة، وانه ليس بالإمكان توفير اعتمادات حكومية لهذا الغرض استناداً لحكم الفقرة (2) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، يجري المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة مراجعة فنية للمشروع بهدف استعمال المبلغ المخصص للمشروع بالشكل الاجدى فنياً لتحقيق هدف المشروع ضمن سقف المبلغ المحدد بعد استنفاد الاحتياطات، على ان تتعهد الحكومة بتوفير الاموال اللازمة لاستكمال المشروع لاحقاً لتحقيق الاهداف المرجوة منه.
3) يقوم المجلس بإطلاع الصندوق، اولاً بأول، في اطار المشاورات المستمرة بينهما على اية اجراءات جوهرية ينبغي اتخاذها، بما في ذلك دون حصر، توجيه الانذارات الزجرية الى كل من الاستشاري والمقاول في حال تقاعس اي منهما في القيام بإلتزامه التعاقدي، او توجيه اخطار بإنهاء عقد اي منهما اذا بدر منه اخلال جسيم بالعقد يؤثر سلباً على حسن تنفيذ المشروع.
4) تتعهد الحكومة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة، سواء في مرحلة تصميم المشروع او تنفيذه او تشغيله لتحاشي اية آثار سلبية على البيئة تترتب على تنفيذ المشروع وتشغيله، او للتقليل من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة.
5) عند انجاز المشروع، تتعهد الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل تسليم المنشآت التي يتم تشييدها في اطار المشروع للجهة المختصة، كما تتعهد بضمان حسن ادارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً للأسس الهندسية والادارية السليمة. ولهذه الغاية تتعهد الحكومة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيل المتحف ووضع خطة متكاملة لادارته بحيث تكون جاهزة لادارة المتحف قبل استلامه بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
6) تلتزم الحكومة بأن تقوم، بنفسها او بالواسطة، باتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على ملكية الاراضي والحقوق على الاراضي التي يتطلبها تنفيذ المشروع وذلك حسبما تدعو اليه الحاجة وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع.
7) يتعهد المجلس يأن يقدم، بنفسه او بالواسطة، للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها - وان يوافي الصندوق اولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
8) يتعهد المجلس بأن يكفل تنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والادارية والمالية واسس المرافق العامة السليمة.
9) يتعهد المجلس بالاستعانة في الاشراف على تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين (او خبراء آخرين حسب الحاجة) مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.
10) ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من المنحة وكذلك اية تعديلات هامة يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.
11) يتعهد المجلس بأن يقوم، بنفسه او بالواسطة، بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وستهيئ الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالمنحة والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المجلس بأن تقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها، في حدود المعقول.
12) يتعهد المجلس بأن يقوم، بنفسه او بالواسطة، بالتأمين على جميع البضائع الممولة من المنحة، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
كذلك يتعهد المجلس بأن يقوم، بنفسه او بالواسطة، بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
13) سيتعاون المجلس والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض المنحة، ولهذه الغاية يتعهد المجلس بشكل دوري بإبلاغ الصندوق بمستجدات الدراسات التي تضطلع بها شركة سوليدير بما فيها الوثائق والتقارير المرحلية، وبأن يقدم للصندوق شهرياً اعتباراً من تاريخ بداية العمل في المشروع تقريراً دورياً عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للمنحة وكذلك اي معلومات اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع او المنحة بالاضافة الى تقرير ختامي حول انجاز المشروع.
وسيقوم المجلس والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة. ويلتزم المجلس بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض المنحة (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد بذلك.
14) تلتزم الحكومة بتمكين المجلس من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك تمكين الاستشاريين والمقاولين من موقع المشروع خالياً من اية عوائق او ادعاءات، وتزويدهم بالرخص والتصاريح اللازمة وفق برنامج تنفيذ المشروع، كما تتعهد بالقيام بأي عمل من شأنه المساعدة على تنفيذ المشروع او ادارته.
15) تتعهد الحكومة بإتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل المشروع وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المنشآت والاعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة.
16) تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها سواء في الحاضر او في المستقبل.
المادة السادسة
ايقاف السحب من حصيلة المنحة انهاء الاتفاقية
1) يجوز للصندوق بموجب إخطار للمجلس ايقاف السحب من حصيلة المنحة في حالة الاخلال بأي من الشروط والاحكام الجوهرية الواردة في هذه الاتفاقية، او في حالة قيام ظروف قاهرة يكون من شأنها عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع، الى ان يتم زوال الاسباب التي ادت الى ذلك. على ان لا يترتب على وقف السحب من المنحة اي اخلال بإلتزامات سابقة يكون قد تم الارتباط بها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2) يظل ايقاف السحب وفقاً للفقرة (1) اعلاه، سارياً لحين قيام الصندوق بإعادة حق السحب من المنحة وفقاً لهذه الاتفاقية واخطار المجلس بذلك.
3) في حالة ما اذا نشأ سبب من الاسباب الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة، واستمر لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المجلس، يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يظل فيه هذا السبب مستمراً، ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار للمجلس في هذا الشأن.
4) اذا تبين للمجلس في اي وقت، ان اي جزء من المبلغ المتبقي من رصيد المنحة يكون باقياً دون الحاجة اليه لاغراض تنفيذ المشروع، يحق للمجلس بموجب إخطار للصندوق ان يطلب الغاء ذلك الجزء من المنحة، على ان يعاد تخصيصه واستخدامه وفقاً لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
5) يلتزم الصندوق والمجلس بالتشاور والاتفاق بشأن اعادة استخدام اي جزء من الحصيلة المتبقية من المنحة يكون قد تم الغاء تخصيصه بمقتضى احكام هذه المادة، وذلك بتخصيص ذلك الجزء لتمويل اي اعمال او مشروعات اخرى في اطار اهداف المنحة المتمثلة في المحافظة على الآثار التاريخية وحمايتها.
المادة السابعة
قوة الزام هذه الاتفاقية
1) حقوق والتزامات كل الاطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية، ولا يحق لأي من الاطراف ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات، بأن اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.
2) يسعى طرفا هذه الاتفاقية الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتحكيم على لجنة من ثلاثة، يعين الصندوق عضواً من اعضائها وتعين الحكومة عضواً آخر، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من الاطراف. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها. وتطبق اللجنة احكام هذه الاتفاقية والمبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت ومبادئ العدالة، ويتحمل كل طرف مصروفاته الخاصة، بينما تقسم المصروفات الخاصة بلجنة التحكيم بالتساوي بين الطرفين ويكون قرار لجنة التحكيم الصادر وفقاً لهذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
المادة الثامنة
تعديل مذكرة التفاهم
يجوز تعديل اي من احكام هذه المذكرة بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات يتم تبادلها بينهما.
المادة التاسعة
النفاذ
يصبح الاتفاق الوارد في مذكرة التفاهم هذه نافذاً وساري المفعول بمجرد توقيع ممثلي الطرفين على هذه المذكرة وموافقة مجلس الوزراء اللبناني عليها.
المادة العاشرة
احكام متفرقة
1) كل طلب او اخطار بموجب الاتفاق المضمن في هذه المذكرة يوجهه احد الطرفين الى الآخر يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين ادناه في هذه المذكرة.
2) يقدم المجلس الى الصندوق المستندات الدالة على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على اي طلب او شيك مصرفي في مستند بموجب هذه المذكرة مع نماذج من توقيع كل منهم.
3) يمثل الحكومة والمجلس في اتخاذ اي اجراء بناء على هذه المذكرة، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
المادة الحادية عشر تعريفات
1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من اجله ابرمت المنحة والوارد وصفه في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين الحكومة والصندوق.
ب) «بضاعة» او «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى الجمهورية اللبنانية.
2 - العناوين الآتية محددة اعمالاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من مذكرة التفاهم:
عنوان مجلس الانماء والاعمار
ص.ب. 3170/11 تلة السرايا، بيروت
الفاكس
(9611) 981252
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 - الصفاة
13030 الكويت - دولة الكويت
الفاكس
(965) 22999091
(965) 22999191
تم التوقيع على هذه المذكرة في بيروت في التاريخ المبين في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان جميعاً مستنداً واحداً.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
حكومة الجمهورية اللبنانية
(ممثلة بمجلس الانماء والاعمار)
عنها:
المفوض بالتوقيع