اتفاقية 16/04/2015
اتفاقية شراكة تعزيز تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف بين دول البحر الابيض المتوسط (EHPPC MED)
- تاريخ التوقيع
- 16/04/2015
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 1836 سنة 2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الابيض المتوسط برنامج ممول من الاتحاد الاوروبي اتفاقية شراكة تعزيز تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف بين دول البحر الابيض المتوسط {EHPPC MED} (المرجع رقم II -- B/3.2/0108) ما بين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الابيض المتوسط - باري (CIHEAM -- MAIB، شارع سيغليه، 9 - 70010 فالينزانو (باري)، ايطاليا، الممثل بالسيد كوسيمو لاسيرينيولا، المشار اليه في ما بعد بالمستفيد من جهة،و
هيئة ميناء ليفورنو سكالي روسيانو، 6/7، 57123 ليفورنو، توسكانا، ايطاليا،
الممثلة بالسيد جوليانو غالانتي،
المشار اليه في ما بعد بالشريك 1
منطقة بوليا - المنطقة الادارية للتنمية الريفية شارع ليمبو 38/F - 70124 باري، ايطاليا،
الممثلة بالسيد غابريلي بابا باغليارديني،
المشار اليه في ما بعد بالشريك 2،
وزارة الزراعة اللبنانية - مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي
بئر حسن، شارع السفارات، بيروت، لبنان
الممثلة بالسيد حسين الحاج حسن،
المشار اليه في ما بعد بالشريك 3،
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
1 شارع جوستينيان، الصنايع 111801، بيروت، لبنان
الممثلة بالسيد ربيع صبرا،
المشار اليه في ما بعد بالشريك 4،
وزارة الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية - مديرية الوقاية وصحة النبات (وزارة الزراعة الاردنية)
11196، عمان، 961044/961043، الاردن،
الممثلة بالسيد أحمد الخطاب
المشار اليه في ما بعد بالشريك 5،
الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه (جيبا - JEPA)
930058 - 11193 - عمان، الاردن،
الممثلة بالسيد زهير جويهان،
المشار اليه في ما بعد بالشريك 6،
من جهةٍ اخرى
مع مراعاة برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الابيض (ENPI CBC) المعتمد من قبل المفوضية الاوروبية في 14 آب (أغسطس) 2008؛
نظام (المجلس الاوروبي) رقم 1638/2006 للبرلمان الاوروبي والمجلس بتاريخ 24 تشرين الاول (اكتوبر) 2006 الذي ينص على احكام عامة تؤسس للآلية الاوروبية للجوار والشراكة؛
نظام المفوضية (المفوضية الاوروبية) رقم 951/2007 تاريخ 9 آب (أغسطس) 2007 الذي يفرض تطبيق القواعد المتعلقة ببرامج التعاون عبر الحدود؛
الدليل العملي للاجراءات الخارجية للمفوضية الاوروبية (نسخة الدليل العملي - PraG 2010 (1)؛
(1) وفقاً للمادة 23 من النظام (المفوضية الاوروبية) رقم 951/2007 للمفوضية الاوروبية، ان نماذج الاجراءات والوثائق ذات الصلة ونماذج العقود هي تلك المذكورة في الدليل العملي للاجراءات الخارجية للمفوضية الاوروبية في دول خارجية مع ملحقات سارية المفعول في وقت اطلاق اجراءات الشراء او اطلاق الدعوات لتقديم المقترحات.
المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات المنشورة بموجب اطلاق الدعوات الثاني لتقديم المقترحات للمشاريع القياسية لبرنامج دول حوض البحر المتوسط؛
يشكل عقد الشراكة هذا جزءاً من عقد المنحة الموقع بين سلطة الادارة المشتركة والمستفيد. في حال حصول خلاف بين احكام الاتفاقية الراهنة واحكام عقد المنحة، تغلب احكام عقد المنحة.
المادة 2: تعريفات
يجب اعتماد المصطلحات التالية في الاتفاقية الراهنة بحسب المعاني المحددة ادناه:
أ) سلطة الادارة المشتركة لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الابيض المتوسط؛
ب) الآلية الاوروبية للجوار والشراكة؛
ت) التعاون عبر الحدود؛
ث) المستفيد: الشريك في المشروع الذي يتولى دور القيادة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ المشروع تجاه سلطة الادارة المشتركة؛
ج) الشريك: اي منظمة تشارك في تطبيق نشاطات المشروع بموجب نموذج طلب المنحة.
المادة 3: الدخول حيز التنفيذ ومدة الاتفاقية
يجب ان يدخل عقد الشراكة الراهن حيز التنفيذ في تاريخ دخول عقد المنحة الموقع بين المستفيد وسلطة الادارة المشتركة حيز التنفيذ. يجب ان تبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى تبرأ ذمة المستفيد من كافة موجباته تجاه سلطة الادارة المشتركة وفقاً لعقد المنحة وملحقاته، اي بعد سبع سنوات من دفع ميزانية المشروع من قبل سلطة الادارة المشتركة الى المستفيد.
المادة 4: هدف المشروع
يلتزم الشريكان بتحقيق اهداف المشروع كما هي مذكورة في نموذج طلب المنحة.
المادة 5: مدة المشروع
حددت مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط الخاصة في عقد المنحة لتكون 24 شهراً. تبدأ في التاريخ نفسه المحدد في هذه المادة.
المادة 6: موجبات الشراكة
يلتزم المستفيد وشركاء المشروع بضمان التطبيق الصحيح للمشروع وانجازه بموجب الجدول الزمني والمهل المحددة وفقاً للموجبات تجاه سلطة الادارة المشتركة.
عملاً بالمادة 7،4،1 من الشروط الخاصة لعقد المنحة، على المستفيد ان يكون وحده مسؤولاً تجاه سلطة الادارة المشتركة عن تطبيق المشروع، لكن الشركاء يتعهدون بأن تطبق عليهم ايضاً الشروط المطبقة على المستفيد المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و2،9 و10 و2،11 و2،12 و14 و5،15 و6،15 و16 و17 و18،4 . يتعهد الشركاء بأن تطبق الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و16 على كل المتعاقدين لديهم من الباطن. ويتعهد المستفيد بشكل خاص على ان تطبق على شركائه كذلك الشروط المطبقة عليه المنصوص عليها في المادة 6،18 حول آلية الاسترداد التي تعتمدها الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية.
أ) موجبات المستفيد:
إن المستفيد مسؤول بشكل شامل عن التنسيق وادارة المشروع وتطبيقه. بالاضافة الى ذلك، على المستفيد ان يتحمل بمفرده مسؤولية المشروع بكامله تجاه سلطة الادارة المشتركة كما عليه ان يتم كافة الموجبات المتأتية عن عقد المنحة ذات الصلة وملحقاته.
بالاضافة الى الموجبات المنصوص عليها في عقد المنحة، يتوجب على المستفيد، بشكل خاص:
أ. أن يعين مديراً للمشروع يكون مسؤولاً بشكل شامل عن التنسيق وادارة المشروع،
ب. أن يعين مديراً مالياً يكون مسؤولاً عن المراقبة المالية ومسك الدفاتر واعداد التقارير المالية وتوزيع تمويل الآلية الاوروبية للجوار والشراكة الى الشركاء، بالاضافة الى تأمين قبول النفقات والاستلام الآمن للمصادر المالية. على المسؤول المالي ان يعمل بتعاون كلي مع مدير المشروع وشركاء المشروع حتى يؤمن ادارة مالية فعالة،
ت. أن يعين مدير اتصالات يكون مسؤولاً بشكل شامل عن الاعلان عن نشاطات المشروع ونشرها،
ث. أن يؤمن اطلاق المشروع في حينه وفقاً لخطة العمل وتطبيق المشروع وفقاً للمهل المحددة،
ج. ان يضمن ادارة مالية سليمة للصناديق المخصصة للمشروع، بما فيها التقيد بالقواعد التي تضمن تحصيل المبالغ التي لم تدفع وفقاً للاصول،
ح. أن يؤكد استخدام النفقات الداخلة في حسابات المشروع لاهداف تطبيق المشروع وملاءمتها للنشاطات الداخلة في الميزانية الموافق والمتفق عليها بين كافة شركاء المشروع،
أ. أن يؤكد صرف النفقات الداخلة في حسابات المشروع اثناء مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط العامة، الخاضعة للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،
ب. أن يحضر ويقدم الى سلطة الادارة المشتركة تقارير مرحلية وتقريراً نهائياً يتعلق بالتطبيق الفني والمالي للمشروع، وفقاً للمادة 2 من الشروط العامة في عقد المنحة،
ت. أن يتواصل مع سلطة الادارة المشتركة ويرفع التقارير اليها في الوقت المحدد حول اي تعقيدات تتعلق بتطبيق المشروع او اي تعديلات في الميزانية او نشاط شركاء المشروع،
ث. أن يحضر ويقدم الى سلطة الادارة المشتركة تقريراً موحداً حول التحقق من النفقات وطلبات الدفع وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة،
ج. أن يستلم المدفوعات من سلطة الادارة المشتركة ويحولها الى شركاء المشروع وفقاً للمبالغ والمهل المتفق عليها،
ح. أن يرسل الى الشركاء نسخاً عن كافة الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمشروع، بخاصة عقد المنحة الموقع وملحقاته واي تعديلات تجري عليه توافق عليها سلطة الادارة المشتركة والتقارير حول تطبيق المشروع ويطلعهم بانتظام على كافة الاتصالات ذات الصلة الجارية بين المستفيد وسلطة الادارة المشتركة.
ب) موجبات الشركاء:
إن كل شريك في المشروع هو مسؤول عن تنفيذ كافة نشاطات المشروع المحددة المنصوص عليها في نموذج طلب المنحة او، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق،في ملحق لعقد الشراكة ويلتزم بتحقيق النتائج المتوقعة.
يلتزم شركاء المشروع بقبول التنسيق الفني والاداري والمالي مع المستفيد للسماح لهذا الاخير بإتمام موجباته تجاه سلطة الادارة المشتركة بالكامل، كما هو منصوص عليه في عقد المنحة وملحقاته. لهذا الغرض، يسمحون للمستفيد ان يوقع العقد مع سلطة الادارة المشتركة كما يمنحونه الحق بأن يمثلهم في كافة العلاقات مع سلطة الادارة المشتركة المتأتية عن تطبيق المشروع.
يتوجب على كل شريك في المشروع، بشكل خاص، ان:
أ. ينفذ الجزء الخاص به من المشروع وفقاً لوصف المشروع المذكور في نموذج طلب المنحة، وخطة العمل، والمتطلبات المنصوص عليها في عقد المنحة، وحيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق، في ملحق بعقد الشراكة،
ب. يزود المستفيد بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة للتنسيق والمراقبة المنتظمة للتقدم المادي والمالي للمشروع،
ت. يزود المستفيد بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة لاعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي المتعلق بجزء المشروع الذي يقع تحت مسؤوليته،
ث. يضع حسابات منفصلة او يستخدم نظام محاسبة ونظام قيد مزدوج مناسباً يمكنه من خلاله تحديد النفقات والايصالات المتعلقة بالمشروع والتحقق منها بسهولة، وفقاً لما تنص عليه المادة 16 من الشروط العامة،
ج. يضمن حصول دفع النفقات بهدف تطبيق المشروعه وبشكل يتناسب والنشاطات التي اتفق عليها الشركاء كما هو منصوص عليه في نموذج طلب المنحة،
ح. يضمن بأن النفقات الداخلة في حسابات المشروع قد دفعت اثناء مدة تطبيق المشروع كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الشروط الخاصة، الخاضعة للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،
خ. يقدم الى المستفيد تقرير التحقق من النفقات المتعلق بالجزء المنفذ تحت مسؤوليته من المشروع،
د. يضمن الادارة المالية السليمة للصناديق المخصصة للجزء المنفذ تحت مسؤوليته من المشروع، بما فيها التقيد بالقواعد التي تضمن تحصيل المبالغ التي لم تدفع وفقاً للاصول.
ذ. يتحرك سريعاً لتنفيذ اي طلب للمستفيد او سلطة الادارة المشتركة، بخاصة الطلبات المتعلقة بالتنسيق وتطبيق المشروع،
ر. يبلغ المستفيد فوراً في حال حصول اي امر قد يهدد تطبيق المشروع او يؤدي الى الغائه او تأجيله لفترة محددة،
ز. يسمح للمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش والمحكمة الاوروبية لمراقبة الحسابات وسلطة الادارة المشتركة واي مدقق حسابات خارجي ان يقوم بعمليات التدقيق كما هو منصوص عليه في المادة 15،6 من الظروف العامة في عقد المنحة، واي مراقب مالي يقوم بعمليات التدقيق كما هو منصوص عليه في المادة 37 من النظام رقم 951/2007، للتحقق، من حلال تفحص الوثائق او من خلال عمليات مراجعة فورية من تطبيق المشروع ويجري عملية تدقيق كاملة، ان دعت الضرورة، على اساس الوثائق الداعمة للحسابات ووثائق المحاسبة واي وثيقة اخرى ذات الصلة بتمويل المشروع. قد تجري عمليات التفتيش هذه بعد سبع سنوات من دفع الميزانية،
س. يسمح بحصول اي عملية مراقبة وطنية، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق،
ش. يتقيد بالانظمة الوطنية والاوروبية، حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 7: نشاطات المشروع
يتم ارفاق وصف مفصل لنشاطات المشروع ومهله ودور كل شريك في تطبيق النشاطات تحت مسؤوليته، وفقاً لنموذج طلب المنحة وملحقاته المرفقة بعقد المنحة، بعقد الشراكة الراهن.
تشمل مساهمات الشركاء في نشاطات المشروع ايضاً في الوثائق المذكورة اعلاه.
المادة 8: الهيكلية التنظيمية للشراكة
يرفق وصف الهيكلية التنظيمية للشراكة بعقد الشراكة، ذاكراً مضامين العقد ومسؤوليات الشركاء المختلفة وقواعده الاجرائية وغيرها.
المادة 9: التعاون مع طرف ثالث
يمكن للمستفيد وشركاء المشروع التعاقد من الباطن في جزء محدود من المشروع مع طرف ثالث. في حال التعاون مع طرف ثالث، المتعاقدين من الباطن ضمناً، يجب ان يبقى مدير المشروع المعني الطرف المسؤول الوحيد تجاه المستفيد عن كافة موجباته المنصوص عليها في عقد الشراكة. على الشريك المذكور آنفاً ان يطلع المستفيد والشركاء الآخرين على اي طرف ثالث او اي عقد يبرم مع طرف ثالث.
لا يحق لأي مدير مشروع ان ينقل حقوقه وموجباته الى اي طرف ثالث بموجب عقد الشراكة الراهن.
يجب إبرام اي عقود من الباطن مع اي طرف ثالث وفقاً لقواعد عقود الصفقات العامة المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة، كما عدل في المادة 7،3 من الشروط الخاصة في عقد المنحة. ان التعاقد من الباطن بين الشركاء غير مسموح به.
المادة 10: ميزانية المشروع والنفقات المتعلقة به
ان الميزانية الاجمالية للمشروع مفصلة في الملحق الثالث من عقد المنحة. ان المساهمة الاجمالية لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الابيض المتوسط ذات الصلة مذكورة في المادة 3 من الشروط الخاصة من الوثيقة نفسها حتى 90% من الكلفة الاجمالية للمشروع بالحد الاقصى.
يلتزم المستفيد وشركاء المشروع بالتقيد بقائمة التكاليف المقبولة للمشروع كما هو منصوص عليه في المادة 14 من الشروط العامة في عقد المنحة.
يتم انجاز ميزانية منفصلة لكل شريك تتعلق بالجزء الذي ينفذ تحت مسؤوليته من المشروع في السنة الاولى ويتم ارفاقها بميزانية المشروع كما هو مذكور اعلاه. على كل شريك ان يتحمل مسؤولية التنفيذ المالي لجزء الميزانية الذي هو مكلف به من المشروع.
على المستفيد ان يجري اي تعديل لميزانية المشروع بموجب المادة 7،4،3 . من الشروط الخاصة لعقد المنحة وبموجب اتفاق مسبق مع شركاء المشروع.
المادة 11: التمويل المشترك للمشروع
على المستفيد والشركاء ان يشتركوا في تمويل المشروع كما هو مذكور في ورقة العمل الثالثة للميزانية (الملحق الثالث لنموذج طلب المنحة).
على المستفيد والشركاء ان يتبعوا قواعد معونة الدولة حيث يكون ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 12: الدفع لشركاء المشروع
يتم تحويل حتى 90% من مساهمة الآلية الاوروبية للجوار والشراكة المخصصة لتطبيق المشروع - كتمويل مسبق - باليورو الى الحساب المصرفي، المذكور في الاستمارة المالية للمستفيد.
ان المستفيد مسؤول عن الادارة التنفيذية والمالية لهذه الصناديق.
يتحمل المستفيد مسؤولية توزيع هذه الصناديق بين شركاء المشروع وفقاً للنفقات المتوقعة للسنة الاولى وفقاً للمادة 10 وللنفقات الحاصلة في الفترة التالية من التطبيق.
يوزع المستفيد الاموال من خلال التحويل المصرفي ضمن 30 يوماً تقويمياً، اعتباراً من تاريخ استلام التمويل المسبق من سلطة الادارة المشتركة.
اتفق المستفيد وشركاء المشروع على ان يكون كل تمويل مسبق محولاً جزئياً (50% من الحصة ذات الصلة) ولكن فوراً الى كل شريك في المشروع، فيما تحول نسبة الخمسين بالماية الباقية بعد ستة اشهر وتبعاً لتسليم - من كل شريك معني في المشروع الى المستفيد - تقرير مالي يظهر التطبيق المريح للنشاطات.
تحول الميزانية النهائية وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة من عقد المنحة.
يجب ابلاغ المستفيد بأن تغييرات قد تجري على تفاصيل الحساب المصرفي للشريك واطلاع سلطة الادارة المشتركة عليه في الوقت المناسب. ان المستفيد مسؤول عن التحقق من تطابق تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بكل شريك والتحويلات القائمة. على المستفيد ان يتحقق بشكل خاص من ان الحساب المصرفي الذي سيعتمد هو في الواقع ممسوك من قبل منظمة الشريك ذات الصلة. بالاضافة الى ذلك، عملاً بالمادة 10 من الملحق الثاني من الشروط العامة لعقد المنحة، قد لا تعطي اي مدفوعات مرفقة بعقد المنحة الى طرف ثالث بأي طريقة كانت بدون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة الادارة المشتركة.
في حال كانت تكاليف الآلية الاوروبية للجوار والشراكة المقبولة المتعلقة بجزء المشروع الذي يقع تحت مسؤولية الشريك، في نهاية المشروع، مختلف عن التكاليف المقدرة للآلية، يتم التعويض على الشريك وفقاً للمبلغ الذي توافق عليه سلطة الادارة المشتركة للجزء المتعلق بها من المشروع.
المادة 13: التحقق من النفقات
على المستفيد ان يجري عملية التحقق من النفقات المنصوص عليها في المادة 15 من الشروط العامة في عقد المنحة. تطال احكام المادة 15 من الشروط العامة في عقد المنحة كل الشركاء، بغض النظر عن المبلغ المعطى. يجب التحقق من كافة التقارير.
يعد مدقق مالي يوافق الشروط المحددة المنصوص عليها في البنود المرجعية للتحقق من النفقات تقرير تحقق من النفقات حول نفقات المشروع (الملحق الثاني من عقد المنحة) وفقاً للمادة 7،4،4 من الشروط الخاصة. يرفق التقرير بأي طلب للدفع، بصرف النظر عن المبلغ المذكور في عقد المنحة او نوع المستفيد، باستثناء دفع التمويل المسبق الاولي. يكون للمستفيد ولشركائه مدقق مختلف لكل شريك. على اي حال، يقوم مدقق يتمتع بمعرفة جيدة للغة ولقوانين البلاد بالتحقق من نفقات كل شريك. على المستفيد في هذه الحالة ان يرسل تقريراً موحداً يتضمن كافة استنتاجات المدققين. يجب ان يحدد التقرير اسماء كافة المدققين ويجب ان يرفق فيه كل تقرير فردي.
بالاضافة الى ذلك، يوافق كل شريك على ارسال التقرير الذي اعده مدققه الى المستفيد، ضمن ثلاثين يوم عمل، ابتداءً من نهاية كل سنة للمشروع، بغية تمكين المدقق المالي للمستفيد من ان يعد التقرير الموحد.
يجب ان يتحمل كل شريك في المشروع فقط مسؤولية المعلومات المتعلقة بواقعية وصحة الاعمال والنفقات المختار تمويلها التي يؤمنها.
يتخذ المستفيد والشركاء كافة التدابير اللازمة لتأكيد حصول عملية التحقق بالشكل المناسب ولتزويد المدققين بكافة المعلومات التي يطلبونها حول المشروع واطلاعهم على دفاتر المحاسبة والوثائق الداعمة وغيرها من المستندات المتعلقة بالمشروع.
المادة 14: المراقبة واعداد التقارير
يتوجب على المستفيد بموجب المادة 2 من الشروط العامة لعقد المنحة ان يؤمن كافة المعلومات اللازمة المتعلقة بتطبيق المشروع. عليه بالتالي ان يعد تقارير مرحلية وتقريراً نهائياً. يجب ان تتضمن هذه التقارير قسماً سردياً وقسماً مالياً. تكتب باللغة الانكليزية وتقدم الى سلطة الادارة المشتركة لتكون سنداً لكافة طلبات الدفع.
على كل شريك ان يزود لهذه الغاية المستفيد بتقارير مرحلية فردية وتقرير نهائي يحتوي على قسم سردي وقسم مالي وفقاً للمعلومات المذكورة في الملحق السادس لعقد المنحة المنشور بموجب الدعوة الثانية لتقديم المقترحات للمشاريع القياسية. يلتزم الشركاء باحترام المهل التي يحددها المستفيد لتقديم هذه التقارير. يعي الشركاء ان الفشل باحترام الالتزام قد يؤدي الى تعليق اي تحويل اضافي للمواد من المستفيد الى الشركاء المعنيين.
الا ان المستفيد قد يطلب من الشركاء في اي وقت معلومات اضافية تطلبها سلطة الادارة المشتركة حول تطبيق المشروع او امور اخرى (بما فيها نشر نتائج المشروع). يوافق كل شريك في هذا الخصوص على تأمين المعلومات المطلوبة الى المستفيد ضمن المهل المحددة.
على المستفيد ان يرسل نسخاً عن التقارير والمستندات المرسلة الى سلطة الادارة المشتركة الى كل شركاء المشروع واطلاعهم باستمرار على اي اتصال ذات الصلة متعلق بتطبيق المشروع.
المادة 15: إجراءات تدبير التوريد
ان كان تطبيق المشروع يتطلب تدبير التوريد من قبل المستفيد او الشركاء، يجب ان يعطى العقد الى من يقدم القيمة الافضل في المناقصة المالية ، اي عرض المناقصة الذي يقترح النسبة الافضل من حيث السعر والجودة، وفقاً لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة للمقاولين المحتملين ويحرص على تجنب اي نزاعات مصالح. لهذه الغاية، يحترم المستفيد وشركاء المشروع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة، كما عدل بالمادة 3،7 من الشروط الخاصة من عقد المنحة.
الا انه حيث يكون المستفيد او احد الشركاء سلطة تعاقد و/أو كياناً تعاقدياً ضمن معنى توجيهات الجماعة القابلة للتطبيق على اجراءات تدبير التوريد، عليه ان يطبق احكام هذه النصوص ذات الصلة والقواعد الوطنية لتدبير التوريد ذات الصلة، مانحاً الاولوية لها على القواعد المذكورة في النقاط 3 الى 7 من الملحق الرابع لعقد المنحة. في كافة الاحوال، لا تزال المبادئ والقواعد العامة المتعلقة بالجنسبة والمنشأ المذكورة في النقطة 2 من هذا الملحق قابلة للتطبيق، وفقاً للمادة 7،3،4 من الشروط الخاصة.
حيث يكون المستفيد او احد الشركاء منظمة دولية، يطبق قواعد تدبير التوريد الخاصة به ان كانت تؤمن ضمانات تعادل المعايير المقبولة دولياً، وفقاً للمادة 7،3،5 من الشروط الخاصة.
المادة 16: السرية
اتفق شركاء المشروع على المحافظة على سرية اي معلومات يحصلون عليها او يتبادلونها اثناء تنفيذ عقد الشراكة، شرط ان يطلب ذلك صراحةً احد شركاء المشروع او اي هيئة ادارية للبرنامج. يطبق الامر نفسه، بدون الحاجة الى اي طلب صريح، على كافة الوثائق والمستندات المصنفة «سرية».
المادة 17: الاحتفاظ بالوثائق
وفقاً للمادة 45 من نظام المفوضية (المفوضية الاوروبية) رقم 951/2007 تاريخ 9 آب (أغسطس) 2001 الذي يفرض قواعد قابلة للتنفيذ في برامج التعاون عبر الحدود، على شركاء المشروع ان يحتفظوا، لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ دفع ميزانية المشروع، بكافة الوثائق المتعلقة بالمشروع، بخاصة التقارير والوثائق الداعمة، بالاضافة الى الحسابات ووثائق المحاسبة واي وثيقة اخرى ذات صلة بنشاطات المشروع و/أو تمويله.
يلتزم المستفيد والشركاء بتعيين شخص يتولى الاحتفاظ بالوثائق ختى نهاية المدة المذكورة اعلاه. يتم اطلاع الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالوثائق الذي يعينه المستفيد على كافة تفاصيل الاتصال المتعلقة بكافة الاشخاص النظراء الذين يعينهم الشركاء الذين يلتزمون بدورهم بإبلاغه بأي تغيير بالاشخاص او تفاصيل الاتصال.
المادة 18: ملكية نتائج المشروع واستخدامها
يجب ان تستند الملكية وسندات الملكية وحقوق الملكية الصناعية والفكرية في نتائج المشروع بالاضافة الى التقارير والوثائق الاخرى المتعلقة به على عقد الشراكة، الذي يخضع بدوره لحقوق الملكية الصناعية والفكرية الموجودة.
تطبق المادتان 7،2،8 و7،2،9 من الشروط الخاصة لعقد المنحة ايضاً على الشركاء.
المادة 19: التواصل والاعلان ونشر نتائج المشروع
يتعهد المستفيد وشركاء المشروع، وفقاً لنموذج طلب المنحة، بتحديد خطة لتناقل المعلومات والتواصل في المشروع لتأمين وضوح نتائج نشاطات المشروع، تجاه المستفيدين النهائيين فيه والجمهور العام. عليهم ان يؤمنوا معلومات مناسبة ومحدثة واجراءات وضوح مناسبة، على سبيل المثال من خلال المخططات البيانية وموقع الكتروني رسمي للمشروع وقواعد بيانات، الخ.
يتعهد المستفيد وشركاء المشروع باتباع قواعد «كتيب الاتصال والوضوح والجدوى للمشاريع الخارجية للاتحاد الاوروبي».
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/communica
tion and visibility) (manual en. pdf.
بالاضافة الى المبادئ التوجيهية لنشاطات التواصل التي تفرضها سلطة الادارة المشتركة، وتأمين اي مواد مفيدة للنشر على مستوى البرنامج (الكتيبات والنشرات، الخ.) المعدة اثناء مدة سريان المشروع.
المادة 20: الاسترداد
على المستفيد ان يكون مسؤولاً عن استرداد اي نفقات غير مبررة او غير مخصصة للمشروع والتعويض الى سلطة الادارة المشتركة من حصته او من المبالغ المستردة وفقاً للمادة 6،4،7 من الشروط الخاصة في عقد المنحة.
يلتزم المستفيد والشركاء، بشكل خاص عندما تحدد نفقات غير مقبولة على ايصال مرفق بالتقرير النهائي او تبعاً لعملية مراقبة او تدقيق، باتباع قواعد المادة 18 من الشروط العامة في عقد المنحة كما هي معدلة بالمادة المذكورة اعلاه. عليهم بشكل خاص ان يتعهدوا باسترداد نفقاتهم الخاصة (او نفقات المتعاقدين من الباطن المعنيين). على الشركاء (او المتعاقدين من الباطن) ان يردوا اموال هذه الصناديق الى سلطة الادارة المشتركة على اساس اوامر الاسترداد.
عندما يفشل احد الشركاء في اتمام اي من موجباته جزئياً او كلياً، بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 6 من العقد الراهن، او يرتكب خطأً مادياً في تطبيق نشاطات المشروع، على الشريك المعني ان يتعهد بسرعة (ضمن مهلة 15 يوم عمل ابتداءً من تاريخ ابلاغ الشريك) بتسديد المبالغ التي لم دفعت اليه من غير مبرر قانوني الى المستفيد.
بالاضافة الى ذلك، ان احالت سلطة الادارة المشتركة القضية الى الدولة العضو (حيث تتطلب عملية الاسترداد رفع دعوى ضد المستفيد او الشريك، تجري في احدى الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) او الى المفوضية الاوروبية (حيث تتطلب عملية الاسترداد رفع دعوى ضد المستفيد او الشريك، تجري في احدى الدول الشريكة المتوسطية) وفقاً للمادة 27 من نظام المفوضية (المفوضية الاوروبية) رقم 951/2007، يتعهد المستفيد او الشريك بالتعويض عن اي مبلغ زائد تلقاه من المبلغ النهائي الذي بحوزته، الى المفوضية الاوروبية او الدولة العضو، ان كان ذلك قابلاً للتطبيق.
المادة 21: تعديل عقد الشراكة
يجب نص أي تعديل لعقد الشراكة الراهن كتابةً في ملحق يوقع عليه كافة الشركاء يجب ان يحصل على الموافقة المسبقة لسلطة الادارة المشتركة ولجنة المراقبة المشتركة للبرنامج. قد لا يتعلق هذا التغيير بأي حال من الاحوال بطبيعة المشروع بما فيها اهدافه ونتائجه، او بزيادة ميزانية المشروع.
يمكن ابلاغ المستفيد وسلطة الادارة المشتركة بكل بساطة بأي تغييرات تحصل في العناوين والحساب المصرفي ومدققي الحسابات التابعين للشركاء.
المادة 22: التغييرات في شراكة المشروع
اتفق شركاء المشروع على عدم الانسحاب من المشروع الا في ظروف استثنائية ومبررة وفقاً للاصول، على سبيل المثال في حالة القوة القاهرة. عندما ينوي احد الشركاء الانسحاب من المشروع، عليه ان يرسل طلب انسحاب خطي الى سلطة الادارة المشتركة التي ترسله بدورها الى لجنة المتابعة المشتركة للحصول على موافقة مسبقة.
نتيجةً لذلك، لا يحق لهذا الشريك سوى الحصول على جزء المنحة المتعلق بالتنفيذ الجزئي لنشاطات المشروع وللنفقات المحقق منها الى حين انسحابه، ما يجب ان يذكر في التقرير النهائي، بدون التعرض لحق المستفيد بالمطالبة بالتعويض الكامل او الجزئي عن المبالغ التي سبق ودفعت ان لم تكن عملية الانسحاب مبررة.
يتعهد المستفيد والشركاء الآخرون بإيجاد حل سريع وفعال لضمان الاستمرار في تطبيق المشروع بدون اي تأخير.
نتيجةً لذلك، عندما ينسحب احد الشركاء من المشروع، يتوجب على الشركاء الآخرين ان يغطوا مساهمة الشريك المنسحب من المشروع، اما من خلال تولي مهامه او من خلال الطلب من شريك جديد او اكثر الانضمام الى مشروع الشراكة. على المستفيد ان يعلم سلطة الادارة المشتركة فوراً عندما ينسحب أحد الشركاء أو ينوي الانسحاب من المشروع.
المادة 23: تسوية النزاعات
في حال نشوء نزاع في تطبيق عقد الشراكة الراهن بين المستفيد والشركاء، او بين الشركاء انفسهم، على كافة الشركاء ان يفعلوا كل ما بوسعهم لحل هذا النزاع بطريقة ودية. يجب عليهم لهذه الغاية ان يعلنوا عن مواقفهم كتابةً وعن اي حل قد يرونه مناسباً.
على المستفيد ان يبلغ سلطة الادارة المشتركة فوراً في حال نشوء اي نزاع اثناء تطبيق المشروع.
في حال الفشل في التوصل الى اتفاق ودي، يجب رفع النزاع امام محاكم بلد المستفيد وتطبق القوانين السارية المفعول في بلد اقامة المستفيد.
المادة 24: الملحقات
يتم ارفاق الوثائق التالية بعقد الشراكة: الوصف المفصل لكل شريك في تطبيق نشاطات المشروع.
المادة 25: لغة العمل
يجب ان تكون لغة العمل بعقد الشراكة هذا اللغة الانكليزية. تستخدم هذه اللغة اثناء كامل مدة تطبيق المشروع. بالتالي، تكون كافة الاجراءات والاتصالات الداخلية والاتصالات مع سلطة الادارة المشتركة والوثائق المتعلقة بتطبيق المشروع باللغة الانكليزية. في حال تمت ترجمتها الى لغة اخرى، يجب ان تغلب النسخة الانكليزية.
حررت بالانكليزية في ثلاث نسخ اصلية.
وقَع عن المستفيد
السيد كوسيمو لاسيرينيولا، الامين العام
09/07/2013، فالينزانو
التوقع
ختم المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الابيض المتوسط - باري
وقَع عن الشريك 3
السيد حسين الحاج حسن، الوزير
11/07/2013، بيروت
التوقع
ختم وزارة الزراعة اللبنانية