الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 01/04/2015

إتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الثقافة في الجمهورية الايطالية لتنفيذ مشروع ARCHEOMEDSITES

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
01/04/2015
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 1723 سنة 2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية شراكة ARCHEOMEDSITES الحماية والتثمين وإدارة الجودة -إستخدام النماذج لإدارة المواقع الاثرية والاحواز المدينية

بين

وزارة التراث الثقافي والانشطة والسياحة - المديرية العامة للمناظر الطبيعية، والفنون الجميلة، والهندسة المعمارية المعاصرة والفن، via di San Michele, 22 -- 00153 ROMA، ممثلة بالسيدة مادالينا راغني، ويشار اليها فيما يلي باسم المستفيد.

من جهة،

و

المعهد الوطني للتراث، 4 Place du Chateau, 1008 Tunis، ممثل بالسيد عدنان لويشي، ويشار اليه فيما يلي باسم الشريك 1؛

وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، بناية حطب، مدام كوري - شارع فردان، بيروت - لبنان، ممثلة بوزير الثقافة المهندس كابي ليون، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 2؛

جامعة ساساري، Piazza Universita(, 21, 07100 Sassari, Sardegna

, Italy، ممثلة بالسيد أتيليو ماستينو، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 3؛

اتحاد الخدمات العامة، الثقافة، السياحة، الرياضة والترفيه Piaz

za Cavour, 17 -- 00193 Roma Lazio Italy, Federculture ممثل بالسيد روبرتو غروتشي، ويشار اليه فيما يلي باسم الشريك 4؛

ادارة الممتلكات الاثرية في ساليرنو، Avellino, Benevento, Caserta, Via Trotula de Ruggero, 6/7 -- 84100 Salerno -- Campania -- Italy، ممثلة بالسيدة أديل كامبانيللي Campanelli، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 5؛

ادارة الممتلكات الاثرية في كالياري واوريستانو، Piazza Indipendenza, 7 09123 Cagliari -- Sardegna -- Italy، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 6؛

بلدية سيينا، II Campo, 1 -- 53100 Siena -- Toscana -- Italy، ممثلة بالسيد برونو فالنتيني المشار اليها فيما يلي باسم الشريك 7؛

بلدية فلورنسا، Piazza della Signoria -- Palazzo Vecchio -- 50122 Firenze -- Toscana Italy، ممثلة بالسيد ماتيو رينزي، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 8؛

بلدية كاربونيا، Piazza Roma, 1 - 09013 Carbonia -- Sardegna -- Italy، ممثلة بالسيد جوزيبي كاستي، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 9؛

جمعية البحوث والتعاون Via Savona, 13/A, 00182 Roma -- Lazio -- Italy, Ricerca e Cooperazione، ممثلة بالسيد أرتورو باروليني، ويشار اليها فيما يلي باسم الشريك 10؛

من جهة اخرى

وبالنظر الى

البرنامج التشغيلي المشترك ENPI CBC لحوض البحر المتوسط، الذي اعتمدته المفوضية الاوروبية في 14 آب 2008؛

التنظيم (EC) رقم 1638/2006 الصادر عن البرلمان الاوروبي والمجلس بتاريخ 24 أكتوبر 2006 الذي يضع الاحكام العامة لإنشاء الآلية الاوروبية للجوار والشراكة

تشريع المفوضية (EC) رقم 951/2007 الصادر في 9 آب 2007 والذي وضع قواعد تنفيذ برامج التعاون العابرة للحدود؛

الدليل العملي لإجراءات التعاقد على النشاطات الخارجية للاتحاد الاوروبي (براغ - اصدار 2010)؛

المبادئ التوجيهية لمقدمي الطلبات المنشورة في اطار الدعوة الثانية لتقديم مقترحات لمشاريع نموذجية من برنامج حوض البحر الابيض المتوسط.

تشريع المجلس (EURATOM, EC) رقم 1605/2002 الصادر في 25 حزيران 2002 بشأن النظام المالي المعمول به في الميزانية العامة للجماعات الاوروبية وتعديلاتها.

تشريع المفوضية (EURATOM, EC) رقم 2342/2002 الصادر في 23 ديسمبر 2002 الذي وضع القواعد التفصيلية لتطبيق قواعد المجلس (EURATO

M, EC) رقم 1605/2002 على النظام المالي الذي ينطبق على الموازنة العامة للجماعات الاوروبية وتعديلاتها.

عقد المنحة وجميع مرفقاته، والذي سيتم توقيعه بين المستفيد وسلطة الادارة المشتركة (JMA).

وافقت الاطراف المتعاقدة على النحو التالي:

المادة 1: موضوع الاتفاق

يحدد اتفاق الشراكة هذا صيغ العلاقات بين المستفيد والشركاء في مشروع «ARCHEOMEDSITES - الحماية والتثمين وادارة الجودة. استخدام نماذج ادارة للمواقع الاثرية والاحواز المدينية» II -- B/ 4.3/ 1022 ومسؤوليات كل طرف لضمان الادارة السليمة والتنفيذ المشترك والفعال لهذا المشروع، وفقاً للوصف الوارد في نموذج طلب المنحة (الهبة - مساعدة مالية) والقواعد والشروط المذكورة في اللوائح والوثائق المذكورة اعلاه.

يشكل اتفاق الشراكة هذا جزءاً من عقد المنحة (الهبة) الموقع بين هيئة الادارة المشتركة والمستفيد. في حال نشوء نزاع بين احكام هذا الاتفاق واحكام عقد المنحة (الهبة)، تسود هذه الاخيرة.

المادة 2: تعاريف

لغرض هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات التالية المعنى المحدد هنا:

أ - JMA: سلطة الادارة المشتركة لبرنامج حوض البحر الابيض المتوسط ENPI CBC.

ب - ENPI: الآلية الاوروبية للجوار والشراكة.

ج - CBC: التعاون عبر الحدود.

د - المستفيد: شريك المشروع في دور القيادة وتحمل المسؤولية العامة لتنفيذ المشروع ازاء JMA.

ه - الشريك: اي منظمة معنية بتنفيذ انشطة المشروع تحت نموذج طلب المنحة (الهبة).

المادة 3: بدء نفاذ الاتفاق ومدته

يبدأ تنفيذ اتفاق الشراكة هذا في نفس تاريخ نفاذ عقد المنحة (الهبة) الموقع بين المستفيد و JMA. ويظل ساري المفعول حتى اتمام المستفيد التزاماته الكاملة تجاه JMA وفقاً لعقد المنحة (الهبة) وملحقاته، اي سبع سنوات من دفع JMA الرصيد المتبقي من المشروع الى المستفيد.

المادة 4: هدف المشروع

يلتزم الشركاء بتحقيق اهداف المشروع على النحو المبين في نموذج طلب المنحة (الهبة).

المادة 5: مدة المشروع

يتم تحديد مدة تنفيذ المشروع كما جاء في المادة (2) من الشروط الخاصة لعقد المنحة (الهبة) ب 24 شهراً. وتبدأ في نفس التاريخ المحدد في تلك المادة.

المادة 6: التزامات الشراكة

يلتزم كل من المستفيد والشركاء في المشروع ضمان التنفيذ السليم للمشروع وادائه وفقاً لجدول الاعمال والمهل الزمنية المحددة وفقاً للالتزامات

تجاه JMA.

ووفقاً للمادة 1،4،7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة (الهبة)، يكون المستفيد وحده مسؤولاً امام JMA لتنفيذ المشروع، ولكن يتعهد الشركاء بأن الشروط التي تنطبق على المستفيد بموجب المواد 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 2،9، 10، 2،11، 2،12، 14، 5،15، 6،15، 16، 17 و4،18 تنطبق عليهم ايضاً. كما ويتعهد الشركاء بأن الشروط المنصوص عليها في المواد 1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 و16 تنطبق على جميع المتعاقدين الثانويين (subcontractors). وبالأخص، يتعهد المستفيد بأن الشروط المنطبقة عليه بموجب المادة 6،18 حول إجراء الاسترجاع من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمفوضية تنطبق ايضاً على شركائه.

أ) واجبات المستفيد:

إن المستفيد هو المسؤول عن التنسيق الشامل، وادارة المشروع وتنفيذه. بالاضافة الى ذلك، يجب على المستفيد ان يتحمل وحده مسؤولية المشروع بأكمله تجاه JMA وإتمام جميع الواجبات الناشئة عن عقد المنحة (الهبة) وملحقاته.

بالاضافة الى الواجبات المنصوص عليها في عقد المنحة (الهبة) يلتزم المستفيد، بالتالي:

أ - تعيين مدير مشروع يكون مسؤولاً عن التنسيق والتنفيذ الشامل للمشروع،

ب - تعيين مدير مالي يكون مسؤولاً عن الرقابة المالية، ومسك الدفاتر، واعداد التقارير المالية، وتوزيع تمويل ENPI الى الشركاء، فضلاً عن ضمان صلاحية المصروفات والاستلام الآمن للمصادر المالية. يجب ان يعمل المسؤول المالي بالتعاون التام مع مدير المشروع والشركاء في المشروع

من اجل ضمان ادارة مالية فعالة،

ج - تعيين مدير اتصالات يكون مسؤولاً عن انشطة ترويج المشروع ونشره.

د - ضمان اطلاق المشروع في الوقت المحدد وفقاً لخطة العمل وتنفيذ المشروع وفقاً للمواعيد المحددة،

ه - ضمان الادارة المالية السليمة للاموال المخصصة للمشروع، بما في ذلك احترام القواعد التي تضمن استعادة المبالغ المدفوعة على نحو غير ملائم،

و - التأكد من ان النفقات المدرجة في حسابات المشروع تم دفعها لأغراض تنفيذ المشروع وتتوافق مع الانشطة المدرجة في الميزانية المعتمدة والمتفق عليها بين جميع شركاء المشروع،

ز - التأكد من ان النفقات المدرجة في حسابات المشروع تم صرفها خلال فترة تنفيذ المشروع كما هو مذكور في المادة 2 من الشروط الخاصة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،

ح - اعداد تقارير دورية وتقرير نهائي بشأن التنفيذ التقني والمالي

للمشروع وتقديمها الى JMA، وفقاً للمادة 2 من الشروط العامة لعقد المنحة،

ط - التواصل مع JMA وابلاغها في الوقت المناسب عن اي مضاعفات متعلقة بتنفيذ المشروع، او تعديلات الميزانية، او النشاط او شركاء المشروع،

ي - اعداد تقرير التحقق من الانفاق الموحد وتقديمه الى JMA بالاضافة الى طلبات الدفع وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة،

ك - تلقي مدفوعات من JMA وتحويلها الى الشركاء في المشروع

وفقاً للكميات ومواعيد الاستحقاق المتفق عليها،

ل - احالة الى الشركاء نسخ من جميع الوثائق ذات صلة بالمشروع، ولا سيما عقد المنحة (الهبة) الموقع ومرفقاته، واي تعديلات وافقت عليها من JMA، وتقارير عن تنفيذ المشروع واطلاعهم بانتظام على كل الاتصالات عن المشروع بين المستفيد وJMA.

ب) واجبات الشركاء:

يكون كل شريك في المشروع مسؤولاً عن تنفيذ انشطة المشروع المحددة والمبينة في استمارة طلب المنح (الهبة)، حيثما امكن، في مرفق الى اتفاقية الشراكة وبلزم نفسه بتحقيق النتائج المتوقعة.

يلتزم الشركاء في المشروع بقبول التنسيق الفني والاداري والمالي للمستفيد من اجل السماح لهذا الاخير الوفاء بالتزاماته تجاه JMA على النحو المبين في عقد المنحة (الهبة) وملحقاته. ومن اجل تحقيق هذه الغاية، فإنهم يأذنون لمستفيد بتوقيع العقد مع JMA ويخولونه لتمثيلهم في جميع العلاقات مع JMA الناشئة عن تنفيذ المشروع.

وبشكل اكثر تحديداً، يكون كل شريك في المشروع ملزماً في:

أ - تنفيذ الجزء الخاص به في المشروع وفقاً لوصف المشروع في استمارة طلب المنحة (الهبة)، وخطة العمل، والمتطلبات المنصوص عليها في عقد المنحة (الهبة)، وحيثما امكن، في مرفق الى اتفاقية الشراكة،

ب - تزويد المستفيد بكافة المعلومات والمستندات المطلوبة للتنسيق والرصد المنتظم للتقدم المادي والمالي للمشروع،

ج - تزويد المستفيد بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة لإعداد التقارير المرحلية والنهائية بشأن جزء المشروع الذي يكون تحت مسؤوليته،

د - الاحتفاظ بحسابات منفصلة او استخدام نظام محاسبية ومسك دفاتر قيد مزدوج مناسب يسهل التعرف والتحقق من خلالها على النفقات والايرادات المتعلقة بالمشروع، وفقاً لمؤشرات مادة 16 من الشروط العامة،

ه - التأكد من أن المصاريف قد صرفت لغرض تنفيذ المشروع وهي تتوافق مع الانشطة الذي اتفق عليها الشركاء كما هو موضح في نموذج طلب المنحة (الهبة)،

و - التأكد من ان النفقات المدرجة في حسابات المشروع قد صرفت خلال فترة تنفيذ المشروع كما هو مذكور في المادة 2 من الشروط الخاصة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 14 من الشروط العامة،

ز - تقديم الى المستفيد تقرير التحقق من الانفاق للجزء من المشروع المنفذ في اطار مسؤوليته الخاصة،

ح - ضمان الادارة المالية السليمة للاموال المخصصة لجزء المشروع

الذي ينفذ تحت مسؤوليته، بما في ذلك الالتزام لاسترداد المبالغ المدفوعة على نحو غير ملائم،

ط - الرد فوراً على اي طلب من المستفيد او JMA ولا سيما فيما يتعلق بطلبات تنسيق المشروع وتنفيذه،

ي - اعلام المستفيد فوراً بأي حدث يمكن ان يعرض تنفيذ المشروع للخطر، او يؤدي الى انهائه او تأخيره المؤقت،

ك - السماح للمفوضية الاوروبية، ومكتب مكافحة الاحتيال الاوروبي، والمحكمة الاوروبية لمراجعي الحسابات، وهيئة التصرف المشتركة واي مدقق حسابات خارجي تنفيذ عمليات التحقق وفقاً للمادة 6،15 من الشروط العامة لعقد المنحة (الهبة)، واية وحدة تحكم تنفيذ عمليات التحقق بموجب المادة 37 من التشريع رقم 951/2007، للتحقق، من خلال دراسة الوثائق او عن طريق اصدار الشيكات على الفور، من تنفيذ المشروع ولإجراء تدقيق حسابات كامل، اذا لزم الامر، على اساس الوثائق الداعمة للحسابات، ووثائق المحاسبة واي وثيقة اخرى ذات صلة في تمويل المشروع. ان عمليات التفتيش هذه قد تتم حتى سبع سنوات بعد دفع الحساب،

ل - الموافقة على اي رقابة وطنية، حيثما امكن،

م - الامتثال للتشريعات الوطنية والاوروبية، حيثما امكن.

المادة 7: أنشطة المشروع

يرفق وصف تفصيلي لأنشطة المشروع، والمواعيد النهائية لها، ودور كل شريك في تنفيذ الانشطة في اطار مسؤوليته، وفقاً لنموذج طلب المنحة (الهبة) ومرفقاته في عقد المنحة، الى اتفاقية الشراكة هذه. كما يتم تضمين مساهمات الشركاء في انشطة المشروع في الوثائق المذكورة اعلاه.

المادة 8: هيكل الشراكة التنظيمي

ويرفق وصف هيكل الشراكة التنظيمي الى اتفاق الشراكة هذا، على سبيل المثال لجنة توجيهية، وتكوينها، والمسؤوليات المختلفة للشركاء، ونظامها الداخلي الخ.

المادة 9: التعاون مع أطراف ثالثة

يمكن للمستفيد وشركائه في المشروع اجراء عقود ثانوية subcontracting لجزء محدود من المشروع مع اطراف ثالثة. في حال التعاون مع اطراف ثالثة، بما في ذلك متعهدين ثانويين، يجب على شريك المشروع المعني ان يظل الطرف المسؤول الوحيد تجاه المستفيد وجميع التزاماته بموجب اتفاق الشراكة هذا. كما ويجب على الشريك المذكور ابلاغ المستفيد والشركاء الآخرين بأي طرف او عقد موقع مع طرف ثالث.

لا يحق لأي شريك في المشروع نقل حقوقه وواجباته الى اطراف ثالثة بموجب اتفاق الشراكة هذا. وتبرم اي عقود ثانوية مع اطراف ثالثة وفقاً لقواعد المشتريات العامة المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة (الهبة) وتعديلاته في المادة 3،7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة (الهبة). ولا يسمح للتعاقد الثانوي ايضاً بين الشركاء.

المادة 10: ميزانية المشروع والنفقات الصالحة

ترد تفاصيل ميزانية المشروع الاجمالية في المرفق الثالث لعقد المنحة (الهبة) وترفق ربطاً الى اتفاق الشراكة هذا والمساهمة الاجمالية ذات صلة من برنامج MED ENPI CBC المحدد في المادة (3) من الشروط الخاصة من الوثيقة ذاتها ب 90% كحد اقصى من تكلفة المشروع الاجمالية.

يلتزم المستفيد والشركاء في المشروع باحترام قائمة التكاليف الصالحة كم هو موضح في المادة 14 من الشروط العامة لعقد المنحة (الهبة)،

وقد تم الانتهاء من اعداد ميزانية منفصلة لكل شريك متعلقة بجزء من تنفيذ المشروع في اطار مسؤوليته للسنة الاولى وضمها الى ميزانية المشروع على النحو المذكور. ويعد كل شريك مسؤولاً عن التنفيذ المالي لجزئه من الميزانية المخصصة للمشروع.

يجب ان يقوم المستفيد بأي تعديل لميزانية المشروع وفقاً للمادة 3، 4، 7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة (الهبة) وبموافقة مسبقة من الشركاء في المشروع.

المادة 11: التمويل المشترك للمشروع

يجب ان يشارك كل من المستفيد والشركاء في تمويل المشروع كما هو محدد في ورقة العمل 3 من الميزانية (الملحق الثالث من نموذج طلب المنح (الهبة)

ويتعين على المستفيد والشركاء تتبع قواعد دعم الدولة حيثما امكن.

المادة 12: الدفع للشركاء في المشروع

سيتم نقل حتى 90% من مساهمة ENPI لتنفيذ المشروع باليورو - كإجراء ما قبل التمويل - الى الحساب المصرفي، كما ينص نموذج تحديد المالية

لجهة المستفيد.

ويكون المستفيد هو المسؤول عن ادارة الشؤون الادارية والمالية لهذه الاموال.

كما يتحمل المستفيد مسؤولية توزيع هذه الاموال فيما بين الشركاء في المشروع وفقاً للنفقات المتوقعة للعام 1 بالامتثال مع المادة 10 ومع نفقاتهم المتكبدة للفترة التالية من التنفيذ.

وسيوزع المستفيد الاموال عن طريق التحويل المصرفي خلال 60 يوماً من تاريخ استلام التمويل المسبق مع JMA.

يتفق المستفيد والشركاء في المشروع على ان كل تمويل مسبق سيحول:

جزئياً (اي 50% من الحصة ذات صلة) ولكن على الفور الى كل شريك في المشروع، في حين سيتم نقل ال 50% المتبقية بعد 6 أشهر، وبعد ان يقدم - كل شريك في المشروع الى المستفيد - تقريراً مالياً يبين التنفيذ السلس للانشطة.

وسيتم نقل الرصيد النهائي وفقاً للمادة 15 من الشروط العامة لعقد المنحة (الهبة).

وسيبلغ المستفيد و JMA في الوقت المناسبة عن اي تعديلات على تفاصيل الحساب المصرفي للشريك. ويكون المستفيد هو المسؤول عن التحقق من المراسلات حول تفاصيل الحساب المصرفي لكل شريك والتحويلات التي اجريت. وعلى وجه الخصوص، يجب على المستفيد التحقق من ان الحساب المصرفي المعتمد تديره بالفعل المنظمة الشريكة ذات صلة. وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 10 من المرفق الثاني للشروط العامة من عقد المنحة (الهبة)، لا يجوز التنازل عن اي مدفوعات تتعلق بعقد المنحة (الهبة) طرف ثالث في اي شكل من الاشكال بدون موافقة خطية مسبقة من JMA.

في حال اختلفت تكاليف ENPI الصالحة المتعلقة بجزء المشروع

تحت مسؤولية الشريك، في نهاية المشروع، عن تكاليف ENPI المقدرة، يرد الى الشريك المبلغ الذي توافق عليه JMA لهذا الجزء من المشروع.

المادة 13: التحقق من النفقات

يقوم المستفيد بإجراء التحقق من النفقات المنصوص عليه في المادة 15 من الشروط العامة لعقد المنحة. وسيتم توسيع نطاق مقتضيات المادة 15 من الشروط العامة لعقد المنحة لتشمل جميع الشركاء، بغض النظر عن المبلغ الممنوح. وسيتم التحقق من جميع التقارير.

وينص مدقق حسابات تقرير التحقق من نفقات المشروع؛ وتتوفر في المدقق الشروط المحددة المذكورة في الشروط المرجعية لتحقق الانفاق (المرفق السابع لعقد المنحة) وفقاً للمادة 4، 4، 7 من الشروط الخاصة. ويتم رفق التقرير الى اي طلب للدفع، بغض النظر عن كمية عقد المنحة او نوع المستفيد، باستثناء دفع التمويل المسبق الاولي. وقد يقرر المستفيد وشركاؤه (ويحددون في هذه الحالة) ان يكون لكل شريك مدقق حسابات مختلف. ففي اي حال، سيتحقق دائماً مدقق حسابات يملك المعرفة الصحيحة للغة والتشريعات في البلاد من نفقات كل شريك. وفي هذه الحالة، يجب على المستفيد ان يرسل تقريراً موحداً يضم جميع ملاحظات مدققي الحسابات. كما ينبغي ان يحدد التقرير اسماء جميع المدققين وسوف يرفق ربطاً كل تقرير على حدة. وبالاضافة الى ذلك، يوافق كل شريك على ارسال التقرير عبر مدقق حساباته الى المستفيد في غضون 30 يوماً لتمكين مدقق المستفيد من اعداد التقرير الموحد.

وتضم المعلومات المتعلقة بواقع الاجراءات وصلاحيتها والنفقات الصالحة للصرف يؤمنها كل شريك في المشروع فقط مسؤوليته.

كما يتخذ المستفيد والشركاء جميع الترتيبات اللازمة للتأكد من انه سيتم تنفيذ التحقق بشكل صحيح، ولإبلاغ المدققين بأي معلومات مطلوبة عن المشروع، تتيح لهم الولوج الى دفاتر المحاسبة، والوثائق الداعمة وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمشروع.

المادة 14: الرصد والابلاغ

وفقاً للمادة 2 من الشروط العامة لعقد المنحة، يجب على المستفيد تقديم كل المعلومات الضرورية المتعلقة بتنفيذ المشروع. لذا ينبغي عليه اعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي. وتتألف هذه التقارير من سرد مفصل وقسم مالي مكتوبة باللغة الانجليزية وتقدم الى JMA. وستعتبر على وجه الخصوص بمثابة دعم لجميع طلبات الدفع.

ولهذه الغاية، يقوم كل شريك بتزويد المستفيد بتقارير مؤقتة فردية وتقرير نهائي يتضمن سرد مفصل وقسم مالي وفقاً للمعلومات الواردة في المرفق السادس من عقد المنحة التي نشرت في اطار الدعوة الثانية لتقديم مقترحات لمشاريع قياسية. ويلتزم الشركاء بتلبية المواعيد النهائية التي يحددها المستفيد لتقديم هذه التقارير. كما يدرك الشركاء ان عدم الامتثال لهذا الالتزام قد يؤدي الى وقف تحويل المزيد من الموارد من المستفيد الى الشركاء المعنيين.

ومع ذلك، قد يطلب المستفيد من الشركاء في أي وقت، معلومات اضافية تطلبها JMA عن تنفيذ مشروع او مسائل اخرى (بما في ذلك نشر نتائج المشروع). وفي هذا الصدد، يوافق كل شريك على توفير المعلومات المطلوبة الى المستفيد ضمن المهل المحددة.

ويقوم المستفيد بإرسال نسخ من التقارير والوثائق المرسلة الى JMA الى جميع شركاء المشروع واطلاعهم على اية اتصالات ذات صلة بتنفيذ المشروع.

المادة 15: اجراءات المشتريات

اذا كان تنفيذ المشروع يتطلب مشتريات من المستفيد او الشركاء، يجب ان يتم منح العقد الى أ افضل قيمة في المناقصة المالية، اي المناقصة التي تقدم افضل نسبة مطابقة بين السعر والجودة، وفقاً لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين المقاولين المحتملين مع الحرص على تجنب اي تضارب في المصالح. وتحقيقاً لهذه الغاية، يحترم المستفيد وشركاء المشروع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الملحق الرابع من عقد المنحة، بصيغتها المعدلة بموجب المادة 3، 7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة.

ومع ذلك، حيث المستفيد او الشريك هو السلطة المتعاقدة و/أو الكيان المتعاقد بالمعنى المقصود من هذه توجيهات الجماعة التي تنطبق على اجراءات الشراء، فإنه يجب تطبيق الاحكام ذات صلة في تلك النصوص وقواعد المشتريات الوطنية ذات صلة، مع تفضيل للقواعد المنصوص عليها في نقاط 3 الى 7 من الملحق الرابع لعقد المنحة. ففي جميع الحالات، لا تزال سارية المبادئ والقواعد العامة بشأن الجنسية والاصل المنصوص عليها في النقطة 2 من هذا الملحق، وفقاً للمادة 4، 3، 7 من الشروط الخاصة.

وفي حال كان المستفيد او الشريك منظمة دولية، فإنها تطبق قواعد المشتريات الخاصة بها اذا كانوا يقدمون ضمانات تعادل المعايير المقبولة دولياً، وفقاً للمادة 5، 3، 7 من الشروط الخاصة.

المادة 16: السرية

يوافق الشركاء في المشروع على ان اي معلومات يحصلون عليها او تبادل اثناء تنفيذ اتفاقية الشراكة هذه تعتبر سرية، شريطة ان يكون شريك المشروع

او اي هيئة ادارة برنامج يطلب ذلك صراحة. وينطبق الشيء نفسه، بدون طلب صريح، على جميع الوثائق المصنفة «سرية».

المادة 17: حفظ الوثائق

وفقاً للمادة 45 من تشريع المفوضية (CE) رقم 951/2007 من 9 آب 2001 التي تضع قواعد تنفيذ برامج التعاون عبر الحدود، يجب على الشركاء في المشروع، ولمدة سبع سنوات من تاريخ تسديد ميزانية المشروع، الاحتفاظ بكل وثائق المشروع، ولا سيما للتقارير والوثائق الداعمة، فضلاً عن الحسابات ووثائق المحاسبية واية وثيقة اخرى ذات صلة بأنشطة و/أو تمويل المشروع.

يلتزم المستفيد والشركاء بتعيين الشخص المسؤول عن حفظ الوثائق حتى نهاية الفترة المشار اليها اعلاه. وسيتم ابلاغ الشخص المسؤول عن المستفيد ببيانات اتصال جميع الاشخاص المسؤولين عن الشركاء الذين يلتزمون بالتبليغ عن تغيير كل شخص، او اي بيانات اتصال.

المادة 18: الملكية واستخدام نتائج المشروع

ستعود الملكية، والالقاب وحقوق الملكية الصناعية والفكرية في نتائج المشروع والتقارير وغيرها من الوثائق المتعلقة بها الى الشراكة، مع مراعاة حقوق الملكية الصناعية والفكرية القائمة بالفعل.

تطبق المواد 8، 2، 7 و9، 2، 7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة ايضاً على الشركاء.

المادة 19: الاتصال والدعاية ونشر نتائج المشروع

وفقاً لنموذج طلب المنحة، يتعهد المستفيد والشركاء في المشروع تحديد استراتيجية المعلومات والاتصالات للمشروع من اجل ضمان رؤية نتائج انشطة المشروع، سواء تجاه المستفيدين النهائيين او الجمهور العام. وسيضمنون تأمين احدث المعلومات السليمة وسيتخذون تدابير رؤية مناسبة، على سبيل المثال عن طريق الرسوم البيانية، وموقع رسمي للمشروع، وقواعد البيانات، الخ.

يتعهد المستفيد والشركاء في المشروع باتباع قواعد «دليل الاتصالات

والرؤية لتطبيقات الاتحاد الاوروبي الخارجية».

(http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/document

s/communication_and_visibility_manual_en.pdf)

وكذلك المبادئ التوجيهية لانشطة الاتصالات التي ستضعها JMA، وبتقديم اي مواد مفيدة للمنشورات على مستوى البرنامج (الكتيبات، والنشرات الاخبارية، الخ) التي وضعت خلال دورة حياة المشروع.

المادة 20: الاسترداد

يجب على المستفيد ان يكون مسؤولاً عن استرداد اي نفقات غير مبررة او غير صالحة ولسداد حصته او المبالغ المستردة الى JMA وفقاً للمادة 6، 4، 7 من الشروط الخاصة لعقد المنحة.

على وجه الخصوص، حيث يتم تحديد النفقات المدفوعة غير الصالحة عند استلام التقرير النهائي او في اعقاب رقابة او مراجعة حسابات، يلتزم المستفيد والشركاء باتباع قواعد المادة 18 من الشروط العامة لعقد الهبة كما عدلتها المادة المذكورة اعلاه. وبالاخص، يتعين عليهم استرداد النفقات الخاصة بهم (او بالمتعهدين الثانويين). كما يتعين على الشركاء (او المتعهدين الثانويين) تسديد تلك الاموال الى JMA على اساس اوامر الاسترداد.

وعندما يفشل شريك واحد في الوفاء جزئياً او كلياً بأي من التزاماته،

بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا الاتفاق، او يرتكب خطأ ماديا في تنفيذ انشطة المشروع، سيتعهد الشريك المختص فوراً (ضمن مهلة 90 يوماً) بتسديد المبالغ الذي تلقاها على نحو غير ملائم الى المستفيد.

وبالاضافة الى ذلك، وفقاً للمادة 27 من تشريع المفوضية (EC) رقم 951/2007، اذا احالت JMA القضية الى دولة من الدول الاعضاء (في الحالات التي يتعلق الاسترداد بدعوى ضد مستفيد أو شريك قاطن في احدى الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي) او المفوضية الاوروبية (في الحالات التي يتعلق الاسترداد بدعوى ضد مستفيد او شريك قاطن في بلد شريك في منطقة البحر الابيض المتوسط)، فيتعهد المستفيد او كل شريك بتسديد اي مبلغ تلقاه يفوق المبلغ النهائي المتفق عليه، الى المفوضية الاوروبية او دولة من دول الاعضاء،

اذا كان ذلك وارداً.

المادة 21: تعديل اتفاقية الشراكة

يجب ان يتم تدوين اي تعديل لاتفاق الشراكة هذا خطياً في ملحق يوقع عليه جميع الشركاء ويخضع لموافقة مسبقة من JMA ولجنة المراقبة المشتركة للبرنامج. قد لا يكون لهذا التعديل صلة بطبيعة المشروع بما في ذلك اهدافه ونتائجه، او بزيادة ميزانية المشروع.

ويمكن ببساطة ابلاغ المستفيد وJMA بتغيير العناوين، والحساب المصرفي ومدققي حسابات الشركاء.

المادة 22: تغييرات في مشروع الشراكة

يوافق الشركاء في المشروع عدم الانسحاب من المشروع الا في ظروف استثنائية ومبررة حسب الاصول، على سبيل المثال في حالة وجود ظروف قاهرة. وعندما يعتزم احد الشركاء الانسحاب من المشروع، فعليه ان يرسل رسمياً طلباً خطياً للانسحاب الى JMA التي يجب ان تحيله الى اللجنة الادارية المشتركة (JMC) لموافقة مسبقة.

وبناء على ذلك، لا يملك هذا الشريك سوى الحق في الحصول على جزء من المنحة المتعلقة بالتنفيذ الجزئي لأنشطة المشروع والنفقات المدققة حتى سحبها، والتي سيتم ادراجها في التقرير النهائي، بدون المساس بحق المستفيد في المطالبة بالتسديد الكامل او الجزئي للمبالغ التي تم دفعها اصلاً في حال كان الانسحاب غير مبرر.

يتعهد المستفيد والشركاء المتبقيين بإيجاد حل سريع وفعال لضمان تنفيذ المشروع من دون اي تأخير. وبالتالي، عندما ينسحب شريك من المشروع

، يجب على الشركاء المتبقيين تغطية مساهمة شريك المشروع المنسحب، اما عن طريق استلام مهامه او بطلب من واحد او اكثر من الشركاء الجدد الانضمام الى شراكة المشروع. ويقوم المستفيد على الفور بإبلاغ JMA عندما ينسحب شريك او ينوي الانسحاب من المشروع.

المادة 23: تسوية النزاعات

في حالة نشوء نزاع في تنفيذ اتفاق الشراكة هذا بين المستفيدين والشركاء او بين الشركاء انفسهم، يقوم جميع الاطراف ببذل كل جهد ممكن لتسوية هذا النزاع ودياً. ولهذه الغاية، يحددون مواقعهم خطياً واي حل يعتبرونه ممكناً.

يجب على المستفيد ان يخطر JMA فوراً بأي نزاعات تنشأ اثناء تنفيذ المشروع.

في حال عدم التوصل الى اتفاق ودي، يجب تقديم النزاع الى محاكم بلد المستفيد ويطبق عندها قانون بلد اقامة المستفيد.

المادة 24: المرفقات

ترفق الوثائق التالية الى اتفاقية الشراكة:

وصف مفصل لكل شريك في تنفيذ انشطة المشروع.

المادة 25: لغة العمل

وتكون لغة عمل اتفاق الشراكة هذا اللغة الانجليزية. وتستخدم هذه اللغة طوال فترة تنفيذ المشروع. وبالتالي، فإن جميع الاجراءات، والاتصال الداخلي والتواصل مع JMA والوثائق المتعلقة بتنفيذ المشروع ستكون باللغة الانجليزية. في حالته الترجمة الى لغة اخرى، تغلب النسخة الانجليزية.

حرر في اللغة الانجليزية في 3 نسخ اصلية.

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 1

عدنان لويشي - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 2

كابي ليون - وزير الثقافة

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 3

أتيليو ماستينو - رئيس الجامعة

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 4

روبرتو غروتشي - الرئيس

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 5

أديل كامبانيللي - المشرف

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 6

ماركو مينوجا - مراقب

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 7

برونو فالنتيني - عمدة

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 8

ماتيو رينزي - عمدة

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 9

جوزيبي كاستي عمدة

روما، - ختم وتوقيع

للمستفيد

مادالينا راغني - المدير العام

روما، - ختم وتوقيع

للشريك 10

ارتورو باروليني - الرئيس

روما، - ختم وتوقيع