اتفاقية دولية 24/11/2015
الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 24/11/2015
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 29 سنة 2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برنامج الامم المتحدة للبيئة
الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
جنيف 18 - 22 أيلول/سبتمبر 1995 المقررات المعتمدة في الاجتماع الثالث لمؤتمر الاطراف في اتفاقية بازل المقرر 3/1
تعديل اتفاقية بازل
إن المؤتمر،
إذ يشير الى انه كان ثمة مطالبة في الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في اتفاقية بازل، يحظر نقل النفايات الخطرة من البلدان الصناعية الى البلدان النامية،
وإذ يشير الى المقرر 2/12 للمؤتمر،
يلاحظ:
ان المؤتمر قد طلب الى الفريق العامل التقني ان يواصل عمله بشأن وضع معايير لخصائص الخطرة للنفايات الخاضعة لاتفاقية بازل (المقرر 3/12).
ان الفريق العامل التقني بدأ عمله بالفعل بشأن وضع قوائم بالنفايات الخطرة والنفايات غير الخاضعة للاتفاقية.
ان هذه القوائم (الوثيقة UNEP/CHW.3/Inf.4) توفر ارشاداً مفيداً، بيد انها لم تكتمل بعد او تقبل قبولاً تاماً.
ان الفريق العامل التقني سيضع مبادئ توجيهية تقنية بغية مساعدة اي طرف او دولة ذات حق سيادي في ابرام الاتفاقيات او الترتيبات بما فيها تلك التي تندرج تحت المادة 11 بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
1 - يوعز الى الفريق العامل التقني بإيلاء الاولوية التامة لاستكمال العمل بشأن الخصائص الخطرة ووضع القوائم والمبادئ التوجيهية التقنية بغية تقديمها الى الاجتماع الرابع لمؤتمر الاطراف للموافقة عليها.
2 - يقرر ان يتخذ مؤتمر الاطراف قراراً بشأن القائمة (القوائم) في اجتماعه الرابع.
3 - يقرر اعتماد التعديل التالي للاتفاقية:
««تدرج فقرة جديدة في الديباجة لتكون 7 مكرر:
إذ يدرك ان نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما الى البلدان النامية، ينطوي على خطورة شديدة لأنه لا يشكل ادارة سليمة بيئياً للنفايات الخطرة حسبما تقضي الاتفاقية بذلك.
تدرج مادة جديدة لتكون المادة 4 ألف:
1 - يحظر كل طرف من الاطراف المدرجة في المرفق السابع النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة المستهدف بها عمليات تندرج في المرفق الرابع ألف، الى دول غير مدرجة في المرفق السابع.
2 - يتخلص كل طرف من الاطراف المدرجة في المرفق السابع نهائياً في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول/ديسمبر 1997، ويحظر بدءاً من هذا التاريخ كل النقل عبر الحدود للنفايات الخطرة بموجب المادة 1 1 (أ) من الاتفاقية، والتي يستهدف بها عمليات مدرجة في المرفق الرابع باء الى دول غير مدرجة في المرفق السابع، ولا يحظر هذا النقل عبر الحدود ما لم توصف النفايات المعنية بأنها خطرة بموجب الاتفاقية.
المرفق السابع
الاطراف والدول الاخرى التي هي اعضاء في منظمة الامم المتحدة للتعاون الاقتصادي والاتحاد الاوروبي، وليختنشتاين».