الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 24/11/2015

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
24/11/2015
أُبرمت بموجب
قانون رقم 45 سنة 2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي

اتفاقية قرض

انه في يوم الاثنين الخامس عشر من شهر كانون الثاني (يناير) 2007م،

تم الاتفاق بين:

أولاً: حكومة الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي «المقترض»)

و

ثانياً: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي «الصندوق العربي»)

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي أن يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية (والمعبر عنه فيما يلي ب «المشروع»)،

وبما ان من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية،

وبما انه قد ثبت للصندوق العربي أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض،

وبما ان الصندوق العربي قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الاولى

القرض، الفائدة، والتكاليف الاخرى السداد، مكان السداد

1 - يوافق الصندوق العربي على ان يمنح المقترض، وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً قيمته 35.000.000 د.ك. (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع.

2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية قدرها 4.5% (أربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 - في حالة قيام الصندوق العربي بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناءً على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع 0.5% (نصف بالمائة) سنوياً على اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.

4 - تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأية مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

5 - يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لاحكام السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.

6 - يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:

(أ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة في تاريخ السداد، أو

(ب) قسطاً كاملاً أو اكثر من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الأبعد أجلاً.

7 - تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة اشهر في الاول من كانون الثاني (يناير) والاول من تموز (يوليو) من كل سنة.

8 - اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الملائمة التي يحددها الصندوق العربي.

9 - يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض، او مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر او في المستقبل.

10 - يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض او المطبقة في اراضيها سواء في الحاضر او في المستقبل.

المادة الثانية

أحكام العملات

1 - يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية.

2 - يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب للحصول على العملة الاجنبية.

3 - يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، إما بالدنانير الكويتية، أو بذات العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض، بعد الحصول على موافقة الصندوق العربي، السداد بعملة اخرى وفق سعر الصرف الذي يحدده بنك الكويت المركزي في وقت السداد.

ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية او العملة او العملات الاخرى التي وافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1 - يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من تموز (يوليو) 2006م، الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.

2 - يجوز بناءً على طلب المقترض، وطبقاً للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، ان يقوم الاخير بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا الغي القرض او أوقف حق المقترض في السحب.

3 - عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض، او في ان يصدر الصندوق العربي تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق العربي.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة، التي سيرد النص عليها فيما يلي، يجب ان تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.

4 - على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق العربي سواءً قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5 - طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل تكاليف البضائع المبينة في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، وطبقاً للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.

7 - يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او لأمره.

8 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بعد انقضاء مدة 72 شهراً من تاريخ قيام الصندوق بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض، او في اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربي.

المادة الرابعة

احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارة القرض

1 - يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 31/1/1977 (المعدل)، (ويعرف فيما يلي ب «المجلس»)، او اية جهة اخرى قد تحل محله مستقبلاً في تنفيذ اغراضه، ويعهد اليه بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان المنشأة بموجب القانون الصادر في 7/7/1954 (المعدل) والمرسوم رقم 16878 الصادر في 10/7/1964 (المعدل)، والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة الصادر في 13/12/1972 (وتعرف فيما يلي - «المؤسسة»)، او اية جهة اخرى قد تحل محلها مستقبلاً في تنفيذ اغراضها، على ان تتولى المؤسسة مهام الاشراف الفني على اعمال المشروع ومراقبة تنفيذ العقود المبرمة مع الاستشاريين والمقاولين، وتضطلع بمسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة معدات ومنشآت المشروع ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.

2 - يتعهد المقترض بتوفير الاموال اللازمة - بالاضافة الى قرض الصندوق العربي - لتنفيذ كافة عناصر المشروع، سواء من موارده الذاتية، او من مصادر اخرى مقبولة للصندوق العربي، بما في ذلك اي مبالغ لازمة بالعملة الاجنبية او بالعملات الاجنبية لمقابلة أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع المقدرة، وذلك في حال نشوء الحاجة اليها وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع وبشروط واوضاع تكون مقبولة للصندوق العربي.

3 - يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة لها وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالآتي:

أ) ان تقوم المؤسسة، في موعد أقصاه 31 كانون الاول (ديسمبر) 2006 او اي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي، بتكوين وحدة للاشراف على تنفيذ المشروع يرأسها مهندس مؤهل وذو خبرة ملائمة يتم اختياره بموافقة الصندوق العربي، وتضم الوحدة المذكورة عدداً كافياً من المهندسين والفنيين من ذوي التخصصات والخبرة الملائمة، وتخول للوحدة الصلاحيات والسلطات اللازمة، وتوفر لها الامكانات والخدمات الضرورية لتتمكن من اداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، على ان تضطلع الوحدة بالتنسيق مع المجلس بشأن كافة الامور المتعلقة بتنفيذ المشروع.

ب) ان يقوم المجلس بالتعاقد مع بيت خبرة استشاري من ذوي الكفاءة العالية توكل له، بين امور اخرى، مهام مراجعة وثائق المناقصات والمساعدة في تحليل العروض والاشراف على تنفيذ المشروع او اي من مكوناته، على ان يتم اختياره بإتباع الاجراءات التي يتطلبها الصندوق العربي وبموافقته في موعد اقصاه 28 شباط (فبراير) 2007، او أي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربي.

ج) ان يقوم المجلس بأخذ موافقة الصندوق العربي، أولاً بأول، على جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ووثائق المناقصات، ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وعلى اية تعديلات قد تدخلها عليها مستقبلاً.

د) ان يقوم المجلس، كلما تطلب تنفيذ اي جزء من المشروع اللجوء الى التأهيل المسبق للموردين والمقاولين، بإجراء ذلك التأهيل وفق اجراءات ومعايير يتفق بشأنها مع الصندوق العربي.

ه) ان تقوم المؤسسة بأعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات المشروع

ومنشآته ومعداته والمرافق الداخلة فيه، على ان تضطلع بعمليات الاحلال والتجديد وفقاً لما تقتضيه الاعراف الفنية والهندسية السليمة، وان تقوم في سبيل ذلك بتوفير الموارد المالية والاجهزة والمعدات اللازمة لاعمال الصيانة.

و) ان يتعهد باتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بتحسين اداء المؤسسة وتطوير انظمتها المالية والادارية والمعلوماتية، ودعم مقدراتها الفنية واستقطاب الكوادر المؤهلة في مجال انشطتها المختلفة وتدريبها، واعداد البيانات والقوائم المالية المدققة في الوقت المناسب، وان يحاط الصندوق العربي، أولاً بأول، بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص.

4 - يتم الحصول على البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المنفذة والموردين او المقاولين وذلك باتباع الاجراءات التالية:

أ - الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 300.000 د.ك. (ثلاثمائة الف دينار كويتي):

يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد.

ب - الطلبات التي تتجاوز قيمتها 300.000 د.ك. (ثلاثمائة الف دينار كويتي):

يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي، ويعلن عنها في الصحف العربية الاكثر انتشاراً، على ان تكون احداها في دولة المقر، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريراً بنتائج تحليل العطاءات ومسودات العقود للحصول على موافقته عليها قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذه الاجراءات لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.

5 - يلتزم المقترض بأن يستخدم البضائع الممولة من القرض في تنفيذ المشروع، وان لا يستعملها في غير ذلك الغرض دون الحصول على موافقة الصندوق العربي الخطية المسبقة.

6 - يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح بأي عمل قد يعيق تنفيذ المشروع او تطبيق اي نص من نصوص هذ الاتفاقية.

7 - يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى ان يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل.

8 - يلتزم المقترض بتمكين ممثلي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة من القرض، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بمتابعة تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض.

9 - يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالمشروع وإنفاق حصيلة القرض والاوضاع المالية والادارية للجهة، او الجهات القائمة بتنفيذ المشروع. وفي سبيل ذلك يتعهد المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علماً بالتقدم في تنفيذ المشروع من خلال تقديم التقارير التالية، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي:

(أ) تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع تقريراً نصف سنوي، وذلك خلال ثلاثين يوماً من نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وتقريراً ختامياً (مالي وفني) خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من اكتمال تنفيذ المشروع.

(ب) تقدم الجهة المستفيدة نسخة من حساباتها السنوية الختامية وتقرير مدققي الحسابات المتعلق بها، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية العام المالي.

10 - يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض القرض. وفي سبيل ذلك:

(أ) يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها فيما يتعلق بتقدم تنفيذ المشروع والوضع العام للقرض.

(ب) يلتزم المقترض بإخطار الصندوق العربي فوراً بأي عامل من شأنه ان يعيق تنفيذ المشروع او تحقيق اغراض القرض، او ينطوي على تهديد بذلك.

(ج) يتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لآخر بشأن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية وسداد اقساط القرض بانتظام.

11 - يؤكد الصندوق العربي ان ليس من سياسته ان يطلب انشاء ضمان عيني مقابل قروضه، ويقر المقترض من جانبه بأن ليس في نيته ان يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي. وفي حالة انشاء ضمان عيني او ترتيب اولوية ما على اموال حكومية لكفالة سداد قرض خارجي آخر، يتعهد المقترض ويلتزم - ما لم يوافق الصندوق العربي على خلاف ذلك - بأن يصبح لقرض الصندوق العربي، بما في ذلك الفوائد والتكاليف الاخرى، تلقائياً ذات الاولوية في السداد من حيث المقدار والدرجة، ويقوم المقترض بوضع نص صريح بهذا المعنى في وثائق الضمان المذكور.

12 - لا تسري احكام الفقرة (11) من هذه المادة على الضمانات العينية التي يتم إنشاؤها على الاصول والسلع التجارية لكفالة سداد ثمن شرائها او الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ويشمل اصطلاح «اموال الحكومة» المستخدم في الفقرة (11) اي اموال او اصول مملوكة للحكومة او لأي من الهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها.

13 - تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها، وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، من اية ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض او مطبقة في اراضيها، سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اية ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

14 - تعتبر جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.

15 - تتمتع جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء، او المصادرة او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

المادة الخامسة

الغاء القرض ووقف السحب منه

1 - يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

2 - يحق للصندوق العربي بموجب إخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الآتية واستمر قائماً:

(أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي.

(ب) عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.

(ج) قيام الصندوق العربي بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفاً كلياً او جزئياً، حسب الاحوال، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب، او الى ان يقوم الصندوق العربي بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب آخر لاحق من اسباب الايقاف.

3 - في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق العربي حينئذٍ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

4 - اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغياً.

5 - اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.

6 - عند الغاء جزء من القرض، يتم تخفيض الاقساط على اساس اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقاً لعدد الاقساط غير المسددة وفقاً لأحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية.

7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

المادة السادسة

قوة إلزام هذه الاتفاقية -

أثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم

1 - تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها. ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اية مناسبة من المناسبات، بأن حكماً من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانوناً او غير نافذ استناداً الى اي سبب كان.

2 - عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخره في ذلك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخير في استعماله او التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.

3 - يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما، فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقاً لما هو مبين في الفقرة التالية.

4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم، جاز لأي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.

وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.

وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.

وتفصل هيئة التحكيم - حضورياً او غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين.

ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقاً لاحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ العدالة.

5 - اذا مضت مدة ثلاثين يوماً من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ ما يراه مناسباً من الاجراءات.

6 - تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء آخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.

7 - يتم اعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.

المادة السابعة

احكام متفرقة

1 - كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناءً على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق او بالفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.

2 - يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 - يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناءً على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، بما في ذلك طلبات السحب من القرض رئيس مجلس الانماء والاعمار، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.

المادة الثامنة

نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها

1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وانها ملزمة قانوناً للمقترض طبقاً لاحكامها.

2 - اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإخطار المقترض كتابة بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ذلك الإخطار.

3 - (أ) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 180 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي الى المقترض. وعند ارسال ذلك الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.

(ب) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

المادة التاسعة

تعريفات

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

1 - «المشروع» يعني المشروع الذي من اجله منح القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي.

2 - «البضاعة» أو «البضائع» تعني المواد والمعدات والمهمات والاعمال والآلات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود المبالغ الموضحة في الملحق المذكور، على ان لا تستخدم مخصصات القرض في تمويل اية ضرائب او رسوم جمركية او اية مصاريف او رسوم اخرى مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

3 - «قرض خارجي» يعني اي قرض مقوّم بعملة اخرى غير عملة دولة المقترض.

العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض: مجلس الانماء والاعمار

العنوان البرقي: ص.ب. 5351 / 116 بيروت - لبنان

الفاكس: 981252 - 1 - 96 / 981253 - 1 - 961

عنوان الصندوق العربي:

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المقر الدائم للمنظمات العربية - الشويخ شارع المطار قطعة 6 ص.ب (21923) الرمز البريدي (13080) الصفاة - الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي: إنمعربي - الكويت

الفاكس: 4815750 الكويت

وإقراراً بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً ومستنداً واحداً، وقد تسلم المقترض إحداهما وتسلم الصندوق العربي النسخة الاخرى.

عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

المدير العام/ رئيس مجلس الادارة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

المفوض بالتوقيع

الملحق رقم (1) احكام السداد

يسدد مبلغ أصل القرض على خمسة وثلاثين قسطاً نصف سنوي، وتكون قيمة كل قسط منها 1.000.000 د.ك. (مليون دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها ثماني سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة القرض.

الملحق رقم (2) وصف المشروع

يهدف المشروع الى الاسهام في اعادة تأهيل وتجهيز وتوسعة منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي لتلبية الطلب على الطاقة والقدرة.

ويشمل المشروع توريد وتركيب المعدات والاجهزة وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع، بالاضافة الى تنفيذ الاعمال المدنية اللازمة لمختلف عناصر المشروع. ويتضمن المشروع كذلك الخدمات الفنية للمؤسسة.

الملحق رقم (3) استخدامات حصيلة القرض

أولاً: عناصر المشروع:

يتضمن المشروع العناصر التالية:

1 - تنفيذ الاعمال وتوريد وتركيب المعدات:

وتشمل اعادة تأهيل وتجهيز وتوسعة محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع وتوفير قطع الغيار، اضافة للاعمال المدنية اللازمة.

2 - الخدمات الفنية:

وتشمل الخدمات الفنية اللازمة للاشراف على تنفيذ المشروع ولإجراء الدراسات، والدعم المؤسسي.

ثانياً: استخدامات حصيلة القرض:

يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل عناصر المشروع على النحو التالي:

العنصر

المبلغ المخصص مليون د.ك.

النسبة المئوية الممولة من اجمالي التكاليف (بدون الضرائب والرسوم)

1- تنفيذ الاعمال وتوريد وتركيب المعدات

30

100%

2- الخدمات الفنية

1

100%

الاحتياطي

4

المجموع

35

(فقط خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي)