الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 24/11/2015

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء الذوق والجية)

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
24/11/2015
أُبرمت بموجب
قانون رقم 46 سنة 2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

قرض رقم:

إتفاقية قرض مشروع إعادة تأهيل محطتي توليد كهرباء الذوق والجية بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ: 04/02/2013

إتفاقية قرض

بتاريخ 04/02/2013 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض)، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).

وبما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل محطتي توليد كهرباء الذوق والجية الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية والذي يتولي تنفيذه مجلس الإنماء والإعمار (ويسمى فيما يلي بالمجلس)، بينما ستتولى مؤسسة كهرباء لبنان (وتسمى فيما يلي بالمؤسسة) تشغيل وصيانة المشروع بمجرد الإنتهاء من تنفيذه.

وبما أن المقترض قد حصل على قرض من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (ويسمى فيما يلي بالصندوق العربي) تبلغ قيمته نحو مائة وأربعون مليون دولار أمريكي.

وبما أن المقترض قد تعهد بتوفير أية موارد مالية إضافية قد تستلزم لتغطية تكاليف المشروع، كما تعهد بتغطية أية زيادة قد تطرأ على تكاليف المشروع، سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية من موارده الذاتية.

وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.

وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية.

لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

المادة الأولى

القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد

1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقا لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي خمسة وعشرون مليون دينار كويتي ((25,000,000 د.ك).

2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.

4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.

5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية.

7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 فبراير و15 أغسطس من كل سنة.

8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق:

أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو

ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقا.

9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

المادة الثانية

العملة

1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.

2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.

3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.

4 - كلما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

المادة الثالثة

سحب مبالغ القرض وإستعمالها

1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الإتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 30 يونيو 2012 أو لتمويل بضائع أشتريت بعملة المقترض، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.

2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.

3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.

4 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.

5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.

7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.

8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواءً الى المقترض أو لإذنه وأمره.

9 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 2017 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

المادة الرابعة

أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته

1- يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف المجلس بالشروط والأوضاع التي تكون مقبولة لدى الصندوق في جميع الأوقات.

2 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة.

3 - يعهد المقترض بتنفيذ المشروع للمجلس، وبتشغيله وصيانته المؤسسة ويتخذ من التدابير ما يكفل إستمرارهما في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة لتحقيق أغراض المشروع، ويوافق عليها الصندوق، ويكون لهما من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلهما لتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاية اللازمتين.

ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيير النظم الأساسية سواءً للمجلس أو للمؤسسة أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بهما بشكل يؤثر على تحقيق أغراض المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.

4 - سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين لدى الصندوق.

5 - عقود مقاولة تنفيذ المشروع التي تمول من القرض يتم إبرامها وتعديلها بالإتفاق مع الصندوق.

6 - في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو الى الإعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، يلتزم المقترض بأن يقوم فوراً بعمل الترتيبات، التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.

7 - يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل، وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.

8 - يلتزم المقترض بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المالي للمجلس وعملياته.

وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهيئ المقترض جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.

ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع، أو بالمشروع، أو بالمركز المالي للمجلس أو بإدارته وأعماله. وتنفيذاً لذلك سوف يقدم المقترض للصندوق تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر.

9 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته وكذا بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع، ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة.

10 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد ذلك.

11 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال المقترض. وتحقيقا لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد أي قرض خارجي، يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:

أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

ويشمل إصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية التابعة له وأموال الإدارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل إصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء والإمتيازات والأسبقيات من أي نوع.

12 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

13 - تعفى هذه الإتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدولة التي يجوز سداد القرض بعملتها.

14 يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.

15 - يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.

وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.

16 - يتخذ المقترض بنفسه أو بالواسطة أي إجراء لازم لتقرير تعرفة تكفي حصيلتها:

أ) لتغطية مصاريف الإدارة بما في ذلك أي ضرائب إن وجدت وفوائد الأموال المقترضة ومصاريف الصيانة ومقابل الإستهلاك.

ب) لمواجهة أقساط أية قروض طويلة الأجل، بالقدر الذي تزيد به تلك الأقساط عن مقابل الإستهلاك.

ج) لتكوين رصيد يكفي لتمويل نسبة معقولة من برامج التوسع في المستقبل.

17 - يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل إو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية.

18 - يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين المجلس من الحصول على الأراضي والحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك في المواعيد المناسبة حسب برنامج تنفيذ المشروع.

19 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بوضع خطة لتقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية (أي الفرق بين الطاقة المرسلة على مخارج المعامل والطاقة التي صدرت بها فواتير للمشتركين) تتضمن مراجعة أداء الشبكة، فحص العدادات ومراقبتها وقراءتها بصورة منتظمة وإصلاحها وتبديلها إذا إقتضى الأمر ومكافحة سحب التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة بحيث يتم تخفيض الفاقد تدريجياً ليصل الى نحو %10 من الطاقة المرسلة بنهاية عام 2017.

20 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بالسعي لتحصيل المتأخرات المستحقة للمؤسسة على كافة المشتركين وبحيث لا تزيد المبالغ المستحقة على أي مشترك بما في ذلك المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن إستهلاك شهرين من تاريخ تسليم الفاتورة.

21 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير الملائمة الكفيلة بتحسين أداء المؤسسة المالي، وتطوير أنظمتها المالية، ودعم مقدراتها في هذا الشأن، وإعداد البيانات والقوائم المالية المدققة للمؤسسة في الوقت المناسب، والسعي لمعالجة الأوضاع المالية لها والمتمثلة في تراكم الخسائر السنوية، وتآكل حقوق الملكية والتي هي حالياً بالسالب، وعدم مقدرتها على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة السنوية من مواردها الذاتية دون الحصول على دعم كبير ومستمر من الدولة.

22 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتوفير عدد من العمالة الفنية والإدارية الكافية لتشغيل وصيانة وإدارة محطتي الذوق والجية وأن يتم تدريبهم ضمن عقود أعمال إعادة التأهيل.

23 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتوفير وتزويد المحطتين بجميع المستلزمات الضرورية لتشغيل وصيانة المشروع بأسلوب آمن حسب الأنظمة المعمول بها في تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

24 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بحماية البيئة الطبيعية من الإنبعاثات الغازية والسائلة والنفايات الصلبة والعمل على الحد من أضرارها المباشرة وغير المباشرة على البيئة في منطقة المشروع أثناء عملية تنفيذ المشروع وأثناء تشغيل المحطة فيما بعد.

25 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير الكفيلة بأن يقوم في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم الإتفاق على موعد آخر مع الصندوق بتكوين وحدة خاصة لإدارة تنفيذ المشروع ضمن إدارة المشاريع التابعة للمجلس، بحيث تعمل هذه الوحدة برئاسة مهندس من ذوي الخبرة والكفاءة يعاونه عدد كاف من المهندسين والفنيين المؤهلين والموظفين المختصين، كما تزود هذه الوحدة بالصلاحيات وتوفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها بفعالية.

26 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتدقيق حساباتها وبياناتها المالية (التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات الأخرى المرتبطة بها) وفقاً لأصول التدقيق السليم من قبل مدققي حسابات مستقلين ومقبولين لدى الصندوق، وتقوم المؤسسة بتزويد الصندوق في موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ من بياناتها المالية المدققة وتقرير المدققين عن تلك السنة.

27 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة مستعينة في ذلك بمستشارين مقتدرين بإعداد نظام إدارة ورقابة مالية متكامل وتدريب الماليين والمحاسبين على تنفيذه.

28 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

29 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.

المادة الخامسة

إلغاء القرض ووقف السحب منه

1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

(2) - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، وإستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار الى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بإلتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها.

ج) قرار الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لإتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.

د) قيام ظروف إستثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ إلتزاماته في هذه الإتفاقية.

ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الإتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.

ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو الى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.

3 - في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائما لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائما لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الإتفاقية يخالف ذلك.

4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.

5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.

6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط الى بعضها.

7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الإتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.

المادة السادسة

قوة إلزام هذه الاتفاقية، اثر عدم التمسك بإستعمال الحق، التحكيم

1 - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية.

ولا يحق لأي من الطرفين أو يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، إستنادا الى أي سبب كان.

2 - عدم إستعمال أي من هذه الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا او ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الإتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر من إستعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه احد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الإتفاقية.

3 - يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الإتفاقية بطريق الإتفاق الودي بينهما.

فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من اعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكليها اصلاً لإمتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية

4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة إستقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.

إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءتها لتتيح فرصة عادلة لسماح أقوال كل من الطرفين. وتفصل حضورياً أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه.

يحدد الطرفان مقدار اتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذي يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.

5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، او مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن إتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

6 - إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة اخرى.

المادة السابعة

احكام متفرقة

1 - كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

2 - يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي اجزاء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الإتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

3 - يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.

المادة الثامنة

نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها

1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد: أ) ان توقيع الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. ب) أنه قد تم توقيع اتفاقية قرض الصندوق العربي المشار إليها في ديباجة هذه الإتفاقية.

2 - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها.

3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة، قام بإسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.

4 - إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرتين (1)، (2) من هذه المادة، في ظرف (180) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، أو حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً،

5 - كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.

المادة التاسعة

تعريفات

1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) «المشروع» يعني مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد كهرباء الذوق والجية الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.

2 - العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الإنماء والإعمار

بيروت - الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي

الفاكس

(961-1) 981252

(961-1) 981253

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي

الفاكس

(965) 229999091

(965) 22999091

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (1) احكام السداد

يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض على (40) قسطا نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الاول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب إتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها (5) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق بإستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من إتفاقية القرض، على أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي اقساط سداد القرض تباعا بعد تاريخ استحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.

الجدول رقم (2) وصف المشروع

يهدف المشروع الى رفع كفاءة وجهوزية وحدات توليد الكهرباء وزيادة قدرة الوحدات للعمل بشكل مستمر بقدرة إنتاجية تساوي السعة التصميمية لتساهم هذه الوحدات في مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية.

يتكون المشروع من الأعمال والتوريدات اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير وتحسين منشآت اربع وحدات توليد كهرباء حرارية بخارية في محطة الذوق سعتها الإجمالية حوالي 600 ميجاوات، وخمس وحدات توليد حرارية بخارية في محطة الجية سعتها الإجمالية حوالي 336 ميجاوات، ويشتمل المشروع على اعمال ميكانيكية وكهربائية ومدنية للمكونات الأساسية مثل الغلايات والتوربينات والمعدات المساندة لها، ويشتمل كذلك على إعادة تأهيل المرافق المشتركة في كل محطة مثل وحدات ضخ مياه التبريد ومتمماتها والخزانات ومحولات الرفع (11 ك.ف الى 150 ك.ف.) ومحولات الخدمة ومعدات واجهزة القياس والتحكم ووحدات تحلية مياه البحر ومنظومات تزويد المحطتين بالوقود ووحدات معالجة مياه الصرف منهما.

وفيما يلي أهم مكونات المشروع:

-الأعمال الميكانيكية: أعمال ميكانيكية لإعادة تأهيل وتطوير وإختبار وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية مثل الغلايات والتوربينات وشبكات الأنابيب وجميع المعدات والأجهزة المكملة، كما يشتمل على تأهيل وتطوير المعدات المشتركة مثل مضخات تزويد المحطتين بمياه التبريد مع المعدات المساندة لها ووحدات التحلية ووحدات إزالة الأملاح ومنظومات تزويد المحطتين بالوقود بما في ذلك توريد قطع الغيار الضرورية.

-الأعمال الكهربائية: اعمال كهربائية لإعادة تأهيل وتطوير واختبار وتوريد قطع الغيار للشبكات الكهربائية للمحطتين وإعادة تأهيل المحولات والقواطع الكهربائية وأنظمة الحماية.

الأعمال الإلكترونية الدقيقة أعمال إلكترونية دقيقة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات ومعدات وأجهزة التحكم والقياس وخاصة أجهزة نقل وتخزين المعلومات وأجهزة التحكم والمراقبة المرتبطة بتشغيل المحطتين بما في ذلك توريد قطع الغيار الضرورية.

-الأعمال المدنية: أعمال إعادة تأهيل المنشآت المدنية وخاصة القواعد الخرسانية والمنشآت البحرية ومباني المحطتين ومباني المخازن وورش العمل وتحسين حالة الممرات بين مكونات وحدات الإنتاج بما في ذلك تحسين الإضاءة الخارجية والداخلية وانظمة الأمن والسلامة.

-الخدمات الإستشارية والهندسية: الخدمات الإستشارية للمساعدة في تحليل العروض والقيام بإختبارات قياس الآداء، كما تشتمل على خدمات الإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، فضلاً عن خدمات وحدة لتنفيذ المشروع.

ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2012، وأن يتم إنجازه بالكامل بنهاية عام 2016.

خطاب جانبي رقم (1)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 04/02/2013

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت.

السادة المحترمين

بعد التحية،

الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق واجراءات الحصول عليها

1) بالإشارة الى الفقرة (6) من المادة الثالثة والفقرة (5) من المادة الرابعة من اتفاقية القرض التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل محطتي كهرباء الذوق والجية، فإننا نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي ستيم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة ما إذا تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الإجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الإجراءات الآتية:

أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغا إضافياً خصماً على الإحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار اليه أو اذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ اضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض إلى استمرار السحب من القرض التمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

2) ونؤكد ان حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية.

3) وبالنسبة للخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع، فإنه سيتم الحصول عليها وفقاً للإجراءات الموضحة في دليل استخدام الإستشاريين المعتمد في الصندوق لأغراض العمليات الممولة وكذلك الإجراءات المبينة في هذا الخطاب. ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا المشروع فإنه، فيما يتعلق بالخدمات الإستشارية المتعلقة بالإشراف على تنفيذه، فإنه تم الإتفاق بين الجانبين على دعوة مفتوحة لمكاتب إستشارية عالمية للتقدم بعروضها. وسيتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم يتم فتح العروض المالية وتقييم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً، وذلك وفقاً لمعايير للتقييم في المرحلتين يتم الإتفاق عليها مسبقاً مع الصندوق. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض، عند الإنتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة بإختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

4) اما بالنسبة للتعاقد على تنفيذ الاعمال أو الحصول على البضائع التي تمول من القرض، فسيتم ذلك في ضوء النظم المعمول بها لدينا وبمراعاة ما ورد في دليل قواعد واجراءات الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ الأعمال المعتمد في الصندوق، وكذلك الأجراءات المكملة أو المعدات الموضحة في الفقرات التالية.

5) في حالة عقود تنفيذ الأعمال أو شراء البضائع، فسيتم، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك، طرحها في مناقصات عالمية، وسيتم الإعلان عن المناقصات في الصحف المحلية وفي صحيفة كويتية على الأقل الى جانب أي صحف أو مطبوعات اخرى، حسبما يتفق عليه مع الصندوق، مع توفير نسخ من الإعلان للسفارات المعتمدة في لبنان.

6) وسنوافيكم بمشروع وثائق المناقصة الخاصة بأي عقد سيتم تمويله من القرض للموافقة عليها، علماً بأنه ستراعى في إعداد هذه الوثائق أية نظم قانونية معمول بها لدينا بشأن شروط المناقصات، كما سيتم الإسترشاد بالقدر الممكن بنموذج التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة المعتمد في الصندوق لعقود تنفيذ الأعمال المدنية المراد تمويلها أو النموذج المماثل المعتمد لعقود شراء البضائع، حسب الحالة.

7) وعند إستلام عروض المناقصين فأنه سيتم تحليلها وتقييمها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وذلك وفقا لأية معايير يكون قد تم الإتفاق عليها مع الصندوق. كما سنوافيكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية وذلك للموافقة عليها. وفي حالة إجراء مفاوضات مع المقاول أو المورد الذي وقع عليه الإختيار فسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة للصيغة النهائية للعقد المقترح التي تم التوصل اليها، وذلك قبل إبرام العقد.

8) وسنقوم بموافاتكم، مباشرة عقب التوقيع علي أي عقد سيمول من القرض، بنسخة اصلية أو بنسخة مشهود على أنها طبق الأصل، من ذلك العقد وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض. كما سنقوم بالحصول على موافقتكم على أي تعديل هام يقترح إدخاله على أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه.

9) وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية فإنه سيتم، عملاً على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة أخرى، استصدار خطابات الإعتماد أو إستصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو بالخارج.

واذ نرجو أن يكون ما ورد في هذا الخطاب مطابقاً للفهم المتبادل بين الطرفين فإننا نرجو تأكيد ذلك وإيداء موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك وإعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

خطاب جانبي رقم (2)

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 04/02/2013

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت.

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى اتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع إعادة تأهيل محطتي كهرباء الذوق والجية، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الاموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقاً لهذه الأنظمة.

وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب إتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقاً للنظم المعمول بها في دولة الكويت.

نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع