الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 24/11/2015

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض ثان رقم (923) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) وتعديل اتفاقية القرض رقم (634) المعقودة بتاريخ 15/1

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
24/11/2015
أُبرمت بموجب
قانون رقم 49 سنة 2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض رقم: 923 اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) وتعديل إتفاقية القرض رقم (634) المعقودة بتاريخ 15/01/2002 بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بتاريخ 16/06/2015

اتفاقية بشأن تقديم قرض ثان لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) وتعديل إتفاقية القرض رقم (634) المعقودة بتاريخ 15/01/2002

اتفاقية بتاريخ 16/06/2015 بين الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويشار اليها فيما يلي بالصندوق).

بما انه بمقتضى اتفاقية القرض رقم (634) المعقودة بتاريخ 15/01/2002 بين المقترض والصندوق، قد وافق الصندوق على تقديم قرض للمقترض بمبلغ عشرين مليون دينار كويتي (20,000,000 د.ك) للاسهام في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) الوارد وصفه، على النحو المعدل بموجب هذه الاتفاقية، في الجدول رقم (2) منها (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).

وبما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضاً ثانياً (يشار اليه في ما يلي بالقرض الثاني) للاسهام في تمويل المشروع بهدف استكماله سعياً لتحقيق اهداف المشروع.

وبما انه سبق للمقترض ابرام اتفاق مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يحصل بموجبه على قرض بمبلغ 31 مليون دينار كويتي للاسهام في تمويل المشروع كما انه بسبيل الحصول على قرض آخر منه بمبلغ 32 مليون دينار كويتي لذات الغرض (يشار اليه فيما يلي بالقرض الاضافي من الصندوق العربي ويشار لهذين القرضين فيما يلي بقرضي الصندوق العربي).

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.

وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض ثان للمقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية وغيرها من الشروط والاوضاع المشار اليها فيها.

لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة الاولى تعاريف

(1 فيما عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص غير ذلك، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة فيها نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية القرض المعقودة بين المقترض والصندوق بتاريخ 15/01/2002.

(2 ما لم يقتض السياق غير ذلك، تكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة فيما يلي:

أ) «اتفاقية القرض الاول» تعني اتفاقية القرض رقم (634) المبرمة بين المقترض والصندوق في 15/01/2002.

ب) «القرض الاول» يعني القرض المشار اليه في البند (أ).

(ج) «القرض الثاني» يعني القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية.

د) «القرض» يعني القرض الاول والقرض الثاني المدمجين وفقاً للمادة 2/2 من هذه الاتفاقية.

ه) «المشروع» يعني المشروع أو المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق.

(3 لأغراض تطبيق الفقرة 2 (د) من المادة الخامسة من اتفاقية القرض الاول بالنسبة للقرض الثاني تعتبر الاشارة الواردة في تلك الفقرة لقرض الصندوق العربي كما لو كانت لقرضي الصندوق العربي، وذلك بصرف النظر عن اي نص آخر في هذه الاتفاقية او اتفاقية القرض الاول يخالف ذلك.

المادة الثانية القرض، الفائدة، والتكاليف الاخرى السداد، مكان السداد

1 - يوافق الصندوق على ان يقدم للمقترض، وفقاً للاحكام الواردة في هذه الاتفاقية، والاحكام المشار اليها فيها، قرضاً ثانياً يوازي واحداً وعشرين مليون دينار كويتي (21,000,000 د.ك).

2 - يدمج القرض الثاني المقدم وفقاً للفقرة السابقة مع القرض الاول، ويوحد معه بحيث يخضعان لنفس الشروط والاحكام الواردة في اتفاقية القرض الاول حسبما هي معدلة بموجب هذه الاتفاقية، وكما لو كانت هذه الشروط والاحكام قد وردت صراحة في هذه الاتفاقية.

3 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

4 - يضاف الى الفائدة نصف في المائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ هذه الاتفاقية.

5 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي، بناءً على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض الاول، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنوياً من اصل المبلغ الباقي بغير سحب والصادر عنه تعهد الصندوق النهائي.

6 - تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوماً بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.

7 - يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض الاول والقرض الثاني المدمجين بمقتضى المادة 2/2 من هذه الاتفاقية طبقاً لجدول السداد الموحد المبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية، ويعتبر جدول السداد الخاص بالقرض الاول قد تعدل تبعاً لذلك.

8 - تسدد الفوائد، والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة اشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة.

9 - اصل القرض والفوائد، والتكاليف الاخرى متقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن الاخرى التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.

المادة الثالثة

يستبدل بالجدول رقم (2) الملحق بإتفاقية القرض الاول الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية.

المادة الرابعة إنتهاء حق السحب

ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2018 أو اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

المادة الخامسة احكام خاصة بتنفيذ المشروع وادارته

1) يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض الثاني تحت تصرف مجلس الانماء والاعمار المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (5) الصادر في 1977/01/31 (المعدل) (ويشار اليه فيما يلي بالمجلس) او اية جهة اخرى تحل محله مستقبلاً في تنفيذ اغراضه، ويعهد اليها بمسؤولية ادارة تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنشأة بموجب القانون الصادر في 14/08/1954 (المعدل)، والخاضعة للمرسوم رقم 4517 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة الصادر في 13/02/1972 (ويشار اليها يما يلي بالمصلحة) والتي تتولى، ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على خلاف ذلك، مسؤولية ادارة وتشغيل وصيانة منشآت المشروع ومرافقه عند اكتمال تنفيذه.

2) يتعهد المقترض بتوفير الاموال اللازمة، بالاضافة للقرض وقرضي الصندوق العربي، لتنفيذ جميع عناصر المشروع - سواء من موارده الذاتية او من مصادر اخرى - وبما في ذلك اي مبالغ لازمة بالعملة المحلية او بالعملات الاجنبية لمواجهة اي زيادة تطرأ على التكاليف المقدرة للمشروع، وذلك حال نشوء الحاجة لتلك المبالغ بحسب برنامج تنفيذ المشروع، وبشروط وأوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق.

3) يتعهد المقترض بأن تستمر وحدة ادارة تنفيذ المشروع التي سبق إنشاؤها في اداء مهامها في متابعة ومراقبة تنفيذ الاعمال التي يشتمل عليها المشروع، بالتعاون والتنسيق مع المجلس، وذلك برئاسة مدير للوحدة من ذوي الكفاءة والخبرة، كما يتعهد بدعم الوحدة المذكورة بما تحتاجه من وقت لآخر من مهندسين وفنيين من ذوي التخصصات الملائمة الى جانب غيرهم من الموظفين المختصين بالشئون المالية والادارية، وبتوفير الامكانات والتسهيلات اللازمة للوحدة لأداء مهامها بالنجاح المنشود.

4) يلتزم المقترض بإتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الضرورية للحصول على الاراضي والحقوق على الاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك وفقاً لخطة عمل تتماشى مع البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وبأن يحيط الصندوق علماً على نحو دوري، كل ثلاثة اشهر، بالترتيبات والخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ تلك الخطة.

5) يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه التي يوفرها المشروع وبأن يقوم، في سبيل ذلك، في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2015، ما لم يوافق الصندوق على موعد آخر، بتعيين مؤسسة استشارية ذات كفاءة وخبرة لإعداد دراسات فنية واقتصادية وافية لتنفيذ الجزء الثاني من المشروع الخاص بتطوير الاراضي الزراعية وإنشاء شبكات الري والمنشآت الاخرى اللازمة ومحطات معالجة المياه لاغراض الشرب مع المنشآت الاخرى اللازمة لتوفير المياه لهذه الغاية. ويتم تحديد مهام للمستشارين الذين سيعهد اليهم بإجراء الدراسات المطلوبة وشروط استخدامهم بموافقة الصندوق.

6) يتعهد المقترض بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين المصلحة من الاضطلاع بإدارة وتشغيل المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وصيانتها على الوجه الأكمل، بعد انجازها، ويلتزم المقترض، لهذه الغاية، بأن يتم وضع وتطبيق هيكل تنظيمي ملائم للمصلحة يتماشى مع المهام الاضافية المناطة بها في هذا الصدد وان يتم تدعيم اجهزتها بالكوادر الفنية والادارية المؤهلة وتوفير الموارد والاعتمادات الكافية للمصلحة لهذا الغرض ولتلبية احتياجاتها من الاجهزة والمعدات والتسهيلات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وبالنجاح المنشود.

المادة السادسة نفاذ الاتفاقية

1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت للصندوق ادلة وافية تفيد أن:

أ) ابرام هذه الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو الملائم قانوناً.

ب) ان الاتفاقية الخاصة بالقرض الاضافي من الصندوق العربي قد تم ابرامها وانها قد اصبحت نافذة أو ستصبح نافذة في ذات الوقت مع نفاذ هذه الاتفاقية.

2) يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناءً على تفويض قانوني، وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لاحكامها.

3) اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف (120) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية او حتى انتهاء اي امتداد لهذه المهلة يجوز ان يتفق عليه الطرفان، فإنه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند اعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر اصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجمهورية اللبنانية

عنه:

المفوض بالتوقيع

الجدول رقم (1) جدول اقساط السداد الموحد

الجدول رقم (2) وصف المشروع

يهدف المشروع الى الاسهام في تنمية واعمار الجنوب اللبناني وزيادة الانتاج الزراعي وايجاد فرص عمل لسكان المنطقة والى الاسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية، وذلك عن طريق نقل حوالي 110 مليون م3 سنوياً من مياه نهر الليطاني من مأخذ على النفق القائم اسفل سد القرعون الى الجنوب اللبناني وتوفيرها لاغراض الري والشرب. ويتكون المشروع من جزءين كما يلي:

الجزء الاول (نقل المياه)

ويشمل ناقلاً رئيسياً للمياه يمتد من نفق قائم أسفل سد القرعون الى الجنوب، وخطوطاً فرعية وخزانات ومحطات ضخ لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والقرى التي ستزود بمياه الشرب، ويتكون من:

1) الناقل الرئيسي للمياه: يتألف من مأخذ للمياه وسيفون طوله حوالي 420 م، يتكون من خط يبلغ قطره حوالي 2200 ملم وذلك لعبور نهر الليطاني، وانفاق تتراوح اقطارها بين حوالي 2.2 م و 2.6 م ويبلغ إجمالي اطوالها حوالي 10 كم، وقناة مفتوحة ذات مقطع مستطيل بعرض حوالي 7 م، وارتفاعها بين حوالي 3.5 م و 4.0 م، ويبلغ إجمالي طولها حوالي 7 كم. ويشمل الناقل ايضاً خطوط انابيب منفردة ومزدوجة يبلغ مجموع اطوالها حوالي 57 كم، وتتراوح اقطارها بين حوالي 1400 ملم و 1700 ملم، كما يشمل جميع الملحقات والمعدات بما في ذلك الصمامات والبوابات اضافة الى انظمة المراقبة والتحكم والتشغيل.

2) الخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ: وتشمل مد خطوط الانابيب اللازمة لنقل المياه من الناقل الرئيسي الى مناطق الري والى القرى التي ستزود بمياه الشرب. ويبلغ اجمالي اطوال هذه الخطوط حوالي 68 كم، وتتراوح اقطارها بين حوالي 200 و 1300 ملم. كما يشمل انشاء حوالي 20 خزاناً يبلغ اجمالي سعتها حوالي 160 الف م2، اضافة الى انشاء وتجهيز حوالي 7 محطات للضخ تتراوح طاقة كل واحدة منها بين حوالي 37 و720 لتراً في الثانية بإرتفاع يتراوح بين حوالي 45 م و135 م، وذلك لرفع المياه الى بعض مناطق الري والقرى المرتفعة.

(3 الخدمات الاستشارية والفنية: وتشمل تحديث الدراسات الفنية ودراسة الجدوى واعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات وتحليل العروض والاشراف على تنفيذ هذا الجزء من المشروع. كما وتشمل اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات وتحليل العروض للجزء الثاني من المشروع.

(4 استملاك الاراضي: وتشمل استملاك الاراضي والتعويضات اللازمة لإنشاء الناقل الرئيسي والخطوط الفرعية والخزانات ومحطات الضخ.

(5 ادارة التنفيذ: وتشمل الوحدة التي سيتم إنشاؤها لتقوم بإدارة تنفيذ اعمال هذا الجزء من المشروع ومراقبتها والاشراف عليها.

(6 الدعم المؤسسي: ويشمل دعم الجهة المستفيدة من المشروع بالخبراء والمعدات ووسائل النقل والاجهزة والنظم والبرامج وتدريب العاملين.

الجزء الثاني (محطات المعالجة واعمال الري)

ويشمل انشاء خمس محطات لمعالجة المياه لاغراض الشرب، كما يشمل انشاء الطرق وشبكات التوزيع واعمال استصلاح وتجهيز الاراضي الزراعية. ويتضمن هذا الجزء العناصر الرئيسية التالية:

1) محطات المعالجة: وتشمل انشاء حوالي خمس محطات لمعالجة المياه لاغراض الشرب تتراوح طاقتها بين حوالي 30 لتراً في الثانية وحوالي 450 لتراً في الثانية وما يلزمها من ملحقات.

أ) استصلاح الاراضي: ويشمل بناء الجدران الاستنادية واعمال تسوية الاراضي التي ستروى من المشروع والبالغة مساحتها حوالي 15 ألف هكتار وما يلزمها من منشآت ومعدات.

ب) شبكات التوزيع: وتشمل شبكات الري الرئيسية والثانوية اللازمة لتوفير المياه للمزارع، بما في ذلك تركيب الصمامات والمحابس ونقاط توزيع المياه والعدادات.

ج) شبكات الطرق: وتشمل بناء الطرق الزراعية اللازمة للوصول الى المزارع التي ستروى في اطار المشروع.

د) معدات الري: وتشمل اقتناء وتركيب معدات الري بالتنقيط داخل المزارع لحوالي 6 آلاف هكتار وإقتناء وتركيب انابيب الري بالرش لحوالي 9 آلاف هكتار.

(3 الخدمات الاستشارية والفنية: وتشمل الاشراف على تنفيذ هذا الجزء من المشروع.

(4 استملاك الاراضي: وتشمل استملاك الاراضي والتعويضات اللازمة لإنشاء محطات معالجة المياه والطرق وشبكات التوزيع في مناطق الري.

(5 ادارة التنفيد: وتشمل الوحدة التي ستقوم بإدارة تنفيذ اعمال هذا الجزء من المشروع ومراقبتها والاشراف عليها.

علماً بأن اعمال المشروع الجزء الاول قد بدأت في منتطف العام 2012 ومن المتوقع ان تنتهي اعمال هذا الجزء نهاية العام 2017، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال الجزء الثاني من المشروع منتصف العام 2017 على ان تنتهي اعمال هذا الجزء في الربع الاول من العام 2019.

قائمة البضائع المدمجة التي ستمول من القرض

البند

المبلغ المخصص بالدينار الكويتي

النسبة المئوية من اجمالي تكاليف البند

1) منشآت نقل المياه

39,000,000

36%

2) اعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية للجزء الثاني من المشروع

175,000

10%

3) احتياطي

1,825,000

المجموع

41,000,000

خطاب جانبي

الجمهورية اللبنانية

التاريخ: 16/06/2015

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد (2921) الصفاة

13030 الكويت - دولة الكويت

السادة المحترمين

تحية طيبة وبعد،

بالاشارة الى الاتفاقية المعقودة بيننا بتاريخ اليوم بشأن تقديم قرض ثان لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر)، وتعديل اتفاقية القرض المعقود بيننا بتاريخ 15/01/2002، فإننا نرفق لكم مع هذا الخطاب قائمة بضائع موحدة تتضمن البنود التي تمول من حصيلة قرض الصندوق الاول والقرض الثاني المشار اليه والنسبة التي تمول من التكاليف الخاصة بكل بند. ويجوز للصندوق في حالة ما اذا تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الاجمالية المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أياً من الاجراءات الآتية:

أ) ان يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً اضافياً خصماً على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض او خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للصندوق وجود فائض فيه.

ب) ان يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، اذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار اليه او اذا كان من رأي الصندوق انه ليس بالامكان تخصيص اي مبلغ اضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة او الاعمال او الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.

وبالنسبة للخدمات الاستشارية المطلوبة الخاصة بالدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع، فإنه سيتم الحصول عليها وفقاً للاجراءات الموضحة في دليل استخدام الاستشاريين المعتمد في الصندوق لاغراض العمليات الممولة وكذلك الاجراءات المبينة في هذا الخطاب. وعلى اساس ذلك فسيتم، بالاتفاق بين الجانبين اعداد قائمة قصيرة بالمؤسسات الاستشارية التي ستدعى لتقديم عروض (8 -- 6 مؤسسات) وبحيث تتضمن هذه القائمة مؤسسات استشارية كويتية ومحلية وعربية اخرى او ائتلافات بين استشاريين محليين وكويتيين او من بلدان عربية اخرى او بين واحد او اكثر من هؤلاء الاستشاريين مع مؤسسة استشارية عالمية. وستوجه الدعوة لتقديم العروض على اساس ضوابط للمهام الاستشارية المطلوبة يتم الاتفاق عليها مع الصندوق. وسيشترط خطاب الدعوة موافاة الصندوق بنسخة من عرض كل مستشار وتقديم كل من عرضيه الفني والمالي في مظروف مختلف. وسيتم فتح العروض الفنية اولاً وتقييمها ثم يتم فتح العروض المالية وتقييم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً، وذلك وفقاً لمعايير للتقييم في المرحلتين يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع الصندوق. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقييم العروض، عند الانتهاء من ذلك، مصحوباً بالتوصية الخاصة باختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها.

وبالنسبة لنظام التحكم والمراقبة والتشغيل اللازم للمشروع السالف الذكر، فإننا نؤكد بأنه سيتم اتخاذ خطوات عاجلة للتعاقد على انشاء هذا النظام بالاتفاق بين الطرفين.

وفيما عدا العمل بقائمة البضائع المرفقة، فإننا نؤكد لكم بأن فحوى الخطاب الجانبي رقم (1) والخطاب الجانبي رقم (2) الخاصين بالقرض الاول ستظل سارية المفعول بالنسبة لاستخدام حصيلة القرض الثاني المشار اليه وكذلك بالنسبة لأي عقود تمول من حصيلته.

نرجو تأكيد موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة وقبولكم للتأكيدات الواردة في هذا الخطاب، وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة منه واعادتها الينا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الجمهورية اللبنانية

عنها:

المفوض بالتوقيع

نوافق:

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عنه:

المفوض بالتوقيع