الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 24/11/2015

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ «مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان»

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
24/11/2015
أُبرمت بموجب
قانون رقم 51 سنة 2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية قرض (مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

اتفاقية قرض

اتفاقية بتاريخ ، 20 بين الجمهورية اللبنانية («المقترض») والبنك الدولي للانشاء والتعمير («البنك الدولي»).

حيث أن

(أ) المقترض قد طلب من البنك الدولي مساعدته في تمويل المشروع المفصل في الجدول 1 من هذه الاتفاقية («المشروع»)، مؤكداً على أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية؛

(ب) الجمهورية الايطالية قد وافقت على منح المقترض هبة (هبة الجمهورية الايطالية) بمبلغ قيمته 3,000,000 دولار اميركي لمساعدته في تمويل القسم أ من المشروع وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية أُبرمت بين المقترض والجمهورية الايطالية؛

حيث ان البنك الدولي وافق وفقاً لما تقدم منح القرض الى المقترض وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ و

لذلك، يوافق الطرفان على التالي:

المادة I - شروط عامة؛ تعاريف

1.01 تشكل الشروط العامة (كما هو مُعرف عليها في ملحق هذه الاتفاقية) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

1.02 باستثناء اذا اقتضى خلاف ذلك، أن المصطلحات المطبوعة بالاحرف الكبيرة في هذه الاتفاقية تتخذ المعاني التي نُسبت اليها في الشروط العامة.

المادة II - القرض

2.01 يوافق البنك الدولي على اقراض المقترض بالاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية، وذلك للمساعدة في تمويل المشروع، مبلغ خمسة عشر مليون دولار اميركي (15,000,000 د.أ.) حيث يمكن تحويل هذا المبلغ من خلال صرف العملة وفقاً لأحكام القسم 2.07 من هذه الاتفاقية («القرض»).

2.02 يمكن للمقترض ان يسحب ايرادات القرض وفقاً للقسم IV من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

2.03 يكون الرسم المقدم الذي يدفعه المقترض موازياً لربع الواحد بالمئة (%0.25) من قيمة القرض.

2.04 ان الفائدة التي يدفعها المقترض لكل فترة فائدة تكون بمعدل يوازي المعدل المرجع لعملة القرض زائد الهامش المتغير /الفرق بيع العرض والطلب؛ شرط انه عند صرف كل او جزء من المبلغ الاصل للقرض، يتم تحديد الفائدة التي يدفعها المقترض خلال فترة الصرف لهذا المبلغ وفقاً للاحكام ذات الصلة الواردة في المادة IV من الاحكام العامة. بالرغم مما تقدم، في حال لم يتم دفع اي مبلغ من رصيد القرض المسحوب عند استحقاقه ويبقى التخلف عن الدفع لفترة ثلاثين يوماً، عندها يتم احتساب الفائدة التي يدفعها المقترض كما هو موضح في القسم (e) 3.02 من الشروط العامة.

2.05 تكون تواريخ الدفع 15 تشرين الاول و15 نيسان من كل سنة.

2.06 يُدفع مبلغ القرض الاصل وفقاً لجدول التسديد المنصوص عليه في احكام الجدول 3 من هذه الاتفاقية.

2.07 (أ) يمكن للمقترض ان يطالب في أي وقت اجراء اي من التغيرات التالية في شروط القرض وذلك لتسهيل ادارة الدين الحكيمة: (i) تغيير في عملة القرض لكل او جزء من مبلغ القرض الاصل المسحوب او غير المسحوب وذلك الى عملة موافق عليها؛ (ii) تغيير في اساس معدل الفائدة المُطبق على: (أ) كل او جزء من مبلغ القرض الاصل المسحوب والقائم وذلك من معدل متغير الى معدل ثابت او بالعكس؛ او (ب) لكل أو جزء من مبلغ القرض الاصل المسحوب والقائم وذلك من معدل متغير مرتكز على معدل مرجع والهامش المتغير الى معدل متغير مرتكز على معدل مرجع ثابت والهامش المتغير او بالعكس؛ أو (ت) كل مبلغ القرض الاصل والقائم وذلك من معدل متغير مرتكز على هامش متغير الى معدل متغير مرتكز على هامش ثابت؛ و(iii) تحديد سقف المعدل المتغير او المعدل المرجع المُطبق على كل أو جزء من مبلغ القرض الاصل المسحوب والقائم وذلك من خلال وضع سقف لسعر الفائدة او طوق لسعر الفائدة على المعدل المتغير او المعدل المرجع.

(ب) اي تغيير مطلوب وفقاً للفقرة (أ) من هذا القسم والتي يوافق عليها البنك الدولي يتم اعتبارها «تغيير» بالمعنى المحدد في الشروط العامة ويتم القيام بها وفقاً لأحكام المادة IV من الشروط العامة من توجيهات التغيير.

(ج) فوراً بعد تاريخ التنفيذ لسقف سعر الفائدة او لطوق سعر الفائدة التي طلب المقترض بشأنها دفع القسط من ايرادات القرض، على المصرف، نيابة عن المقترض، السحب من حساب القرض والدفع لصالحه المبالغ اللازمة لدفع اي قسط يتم دفعه وفقاً للقسم 4.05 (ج) من الشروط العامة وصولاً الى المبلغ المخصص لهذا الهدف في الجدول الموضح في القسم IV من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

2.08 من غير اي قيود على احكام الفقرة (أ) من القسم 2.07 من هذه الاتفاقية وباستثناء اذا أبلغ المقترض البنك الدولي غير ذلك وفقاً لأحكام توجيهات التغيير، يتم تحويل اساس معدل الفائدة المطبق على سحوبات متتالية من حساب القرض التي تصل قيمتها الى مبلغ مجمّع ما يعادل او يتجاوز 3,000,000 د.أ.، من معدل متغير الى معدل ثابت حتى تاريخ استحقاق هذا المبلغ وفقاً لاحكام الشروط العامة وتوجيهات التغيير.

المادة III - المشروع

3.01 يصرح المقترض عن التزامه لاهداف هذا المشروع. ولذلك، على المقترض ان: (i) ينفذ الجزء «أ» من المشروع من خلال وزارة البيئة؛ و(ii) حسن ادارة عائدات القرض وتجييرها الى المصارف المشاركة من خلال مصرف لبنان وذلك ضمن الجزء «ب» من المشروع؛ وتنفيذ جميع المكونات الاخرى المتعلقة بالجزء «ب» من المشروع، وذلك كله وفقاً لأحكام المادة V من الشروط العامة.

3.02 من غير اي قيود على احكام القسم 3.01 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما قد يوافق عليه المقترض والبنك الدولي خلاف ذلك، يحرص المقترض على ضمان تنفيذ المشروع وفقاً لاحكام الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

المادة IV - طعون البنك الدولي

4.01 ان حالات التعليق الاضافية هي التالية:

(أ) في حال تم تعديل، تعليق، فسخ، ابطال او الغاء تشريعات مصرف لبنان وبيان السياسة التابع لوزارة البيئة بشكل يؤثر مادياً وسلباً على قدرة مصرف لبنان على القيام بموجباته وفقاً لهذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية.

(ب) (i) يخضع لأحكام الفقرة الفرعية (ii) من هذه الفقرة:

(أ) اذا تم تعليق او انهاء او الغاء بالكامل او جزئياً حق المقترض في سحب ايرادات اي هبة او قرض تم منحه للمقترض لتمويل الجزء أ من المشروع وذلك وفقاً لاحكام الاتفاقية ذات الصلة الواردة اعلاه، أو

(ب) اذا استحق القرض ووجب دفعه قبل تاريخ الاستحقاق الوارد اعلاه.

(ii) لا تُطبق الفقرة الفرعية (i) من هذه الفقرة اذا وضح المقترض بشكل مرض للبنك الدولي ان: (أ) هذا التعليق، الالغاء، الانهاء او التصرف المبكر لا يعود سببه الى عدم تمكن المقترض من القيام بأي من موجباته وفقاً لهذه الاتفاقية؛ و (ب) توفر اموال مناسبة للمشروع من مصادر اخرى بشروط وموجبات بما يتفق مع موجبات المقترض وفقاً لهذه الاتفاقية.

4.02 تشمل الاحداث الاضافية للتسريع التالي وهو حدوث الحدث الموضح في الفقرة (أ) من القسم 4.01 من هذه الاتفاقية.

المادة V - فعالية؛ فسخ

5.01 يشمل الشرط الاضافي للفعالية ما يلي وهو انه تم تنفيذ اتفاقية القرض الفرعية نيابة عن المقترض ومصرف لبنان.

5.02 تشمل المادة القانونية الاضافية ما يلي وهو انه تم اقرار وتنفيذ وتسليم الاتفاقية الفرعية من قبل المقترض ومصرف لبنان وهي موجبة قانونياً على المقترض ومصرف لبنان وفقاً لأحكامها.

5.03 يكون الموعد الاخير للفعالية التاريخ الذي يقع 180 يوماً بعد تاريخ هذه الاتفاقية.

المادة VI - الممثل؛ العناوين

6.01 يكون ممثل المقترض وزارة المالية التابعة لبلده.

6.02 عنوان المقترض:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

الفاكس: +9611642762

6.03 عنوان البنك الدولي:

البنك الدولي للانشاء والتعمير

1818 H Street, N. W

Washington, D.C. 20433

United Statas of America

Cable address: INT BAFRAD Washington D.C

Telex: 248423 (MCI) or 64145 MCI

Facsimile: 1-202-477-6391

موافق عليه في ،

اليوم والسنة المذكورة خطياً اعلاه.

الجمهورية اللبنانية

ممثل رسمي

اسم:

منصب:

والبنك الدولي للانشاء والتعمير

ممثل رسمي

اسم:

منصب

الجدول 1 وصف المشروع

يهدف المشروع الى دعم المقترض في: (i) الحد من التلوث الصناعي في بعض المؤسسات الصناعية المحددة؛ و(ii) تعزيز قدرات وزارة البيئة في المراقبة والتنفيذ.

يتألف المشروع من الاجزاء التالية:

الجزء أ: الدعم التقني

تعزيز قدرات وزارة البيئة والاطراف الاساسيين المعنيين في القطاعين المصرفي والصناعي من خلال الدعم التقني والتدريب بما فيها الانشطة التالية:

(1) انشاء وتفعيل وحدة ادارة المشروع بالكامل.

(2) تزويد المؤسسات الصناعية المختارة بالدعم التقني لاعداد دراسات التقييم البيئي وخطط الالتزام البيئي اللازمة للقيام بالمشاريع الفرعية.

(3) تعزيز قدرات وزارة البيئة في: (i) وضع التوجيهات الخاصة بدراسات تقييم الاثر البيئي والاجتماعي للقطاع الصناعي؛ (ii) القيام بتلك الدراسات للتقييم البيئي والاجتماعي؛ و (iii) توفير التدريب الرسمي والمتخصص لفريق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

(4) تزويد الاطراف الاساسيين المعنيين في القطاع المصرفي بالمساعدة التقنية لتطوير الارشادات التقنية والمالية لتمويل مشاريع مكافحة التلوث البيئي ولاختيار وتقييم المشاريع الفرعية.

(5) القيام بحملات توعية واعلامية حول مراقبة التلوث الصناعي.

(6) دعم ومراقبة وتقييم تقدم المشروع ومؤثراته ومخرجاته.

القسم ب: المشاريع الفرعية الاستثمارية

القيام بمشاريع فرعية لمكافحة التلوث من خلال تقديم قروض فرعية لبعض الشركات الصناعية المختارة.

الجدول 2 تنفيذ المشروع

القسم 1: تدابير التنفيذ

أ - التدابير المؤسساتية

1 - على المقترض أن يؤمن من خلال وزارة البيئة استدامة وحدة ادارة المشروع طوال فترة المشروع لتكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع وذلك بمهام وفريق عمل وموارد ودفتر شروط مرضية للبنك الدولي.

2 - على المقترض ان يضع من خلال وزارة البيئة لجنة توجيهية للمشروع طوال فترة المشروع وذلك بمهام وفريق عمل وموارد ودفتر شروط مرضية للبنك الدولي لتقدم الارشاد السياسي العام ولتكون الهيئة الاستشارية لحل اية مسائل داخلية ما بين الوكالات خاصة بالتنفيذ ومراجعة بشكل نصف سنوي وضع اختيار وتنفيذ المشاريع الفرعية.

3 - على المقترض، من خلال وزارة المالية، ان يفتح حساب ترانزيت فرعي خاص بالمشروع تحت حساب الخزينة العائد للمقترض من اجل تجيير عائدات القرض الى الحساب المخصص؛

ب - الاتفاقية الفرعية

1 - على المقترض ان يضع ايرادات القرض لدى مصرف لبنان بموجب اتفاقية فرعية مُبرمة بين المقترض ومصرف لبنان بموجبات وشروط تم الموافقة عليها من قبل البنك الدولي.

2 - يمارس المقترض حقوقه بموجب الاتفاقية الفرعية بشكل يحمي مصالح المقترض والبنك الدولي ولتحقيق اهداف القرض وباستثناء الحالات التي يوافق عليها البنك الدولي خلافاً على ذلك، لا يحق للمقترض ان يتنازل عن او يعدل او يفسخ او يلغي الاتفاقية الفرعية او اي موجب منها.

ج - مكافحة الفساد

على المقترض أن يتأكد من انه يتم القيام بالمشروع وفقاً لموجبات توجيهات مكافحة الفساد.

د - الضمانات

ينفذ المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع الجزء «ب» من المشروع وفقاً لاطار الادارة البيئية والاجتماعية.

ه - المشاريع الفرعية دليل تنفيذ المشروع

1. ينفذ المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع وبالتنسيق مع مصرف لبنان المشاريع الفرعية ضمن الجزء «ب» من المشروع على الشكل التالي:

أ. تطبيق دليل تنفيذ المشروع بشكل مرض للبنك الدولي بما يشمل (i) الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية؛ (ii) الشروط والاجراءات لاختيار المشاريع المستفيدة والمشاريع الفرعية؛ (iii) احكام وشروط الحصول على القروض الفرعية؛

(iv) اجراء المشتريات بما يتوافق مع الاحكام الواردة في القسم III من الجدول 2 من اتفاقية القرض؛ (v) اجراءات الادارة المالية بما في ذلك المبادئ التوجيهية الخاصة بالادارة المالية، الرقابة الداخلية، اجراءات المحاسبة، التمويل وادارة الاصول واجراءات طلبات السحب بما يتوافق مع الاحكام الواردة في القسم II (ب) من هذا الجدول؛ (vi) اطار الادارة البيئية والاجتماعية؛ (vii) عملية الرصد والتقييم وانجاز التقارير؛ (viii) قائمة بالانشطة التي لا يمكن تمويلها من خلال القروض الفرعية؛

ب. أي تعديل او الغاء او تعليق او التنازل عن اي جزء من دليل تنفيذ المشروع يستوجب الموافقة الخطية المسبقة من البنك الدولي.

2. في حال وجود اي تعارض بين احكام دليل تنفيذ المشروع او اي جزء منه واحكام هذه الاتفاقية، احكام هذه الاتفاقية هي التي تسود.

اتفاقيات المشاركة

3. يقوم المقترض من خلال مصرف لبنان بما يلي: (i) اتاحة ايرادات هذا القرض للمصارف المشاركة التي ابرم معها مصرف لبنان اتفاقية مشاركة وفقاً للشروط مرضية للبنك الدولي والتي تتضمن البنود والشروط المنصوص عليها في المرفق «أ« من هذا الجدول (2(؛ عدم تعيين أو تعديل أو الغاء او التنازل عن اي اتفاقية مشاركة باستثناء الحالات التي يوافق عليها البنك الدولي خلاف ذلك.

المشاريع الفرعية والقروض الفرعية

4. يتأكد المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع من اهلية المشاريع الفرعية للاستفادة من التمويل عبر القروض الفرعية وذلك من خلال المعايير والشروط المنصوص عليها في دليل تنفيذ المشروع، بما في ذلك:

أ. التزام المشروع الفرعي المقترح بالمعايير البيئية المنصوص عليها في اطار الادارة البيئية والاجتماعية وبجميع قوانين واحكام المقترض المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة؛ اجراء الفحص البيئي والاجتماي للمشروع الفرعي المقترح وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في اطار الادارة البيئية والاجتماعية؛ وفي حال خلص الفحص البيئي والاجتماعي المذكور اعلاه الى ضرورة وجود خطة للادارة البيئية والاجتماعية، يقوم المستفيد بتحضير هذه الخطة على ان يوافق عليها البنك الدولي قبل البدء بتنفيذ المشروع الفرعي المقترح.

ب. التأكد من امكانية تنفيذ المشروع الفرعي من الناحيتين التقنية والاقتصادية؛

ج. يقتصر المشروع الفرعي المقترح على اعادة تجهيز و/أو اعادة تأهيل المنشآت القائمة و/أو الجديدة للمستفيدين من المشروع والتي لا تستدعي حيازة الاراضي غير الطوعية.

5. يتأكد المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع من اهلية المنشآت المستفيدة للحصول على القروض الفرعية من خلال المعايير والشروط المنصوص عليها في دليل تنفيذ المشروع، بما في ذلك:

أ. ان تكون منشأة وفاعلة وفي وضع جيد وفقاً لمعايير وقوانين المقترض؛

ب. ان تكون مؤسسة صناعية قد اعدت خطة الالتزام البيئي وهي ملتزمة بتنفيذ متطلبات هذه الخطة المتعلقة بالمشروع الفرعي خلال مدة تنفيذه؛

ج. ان تملك الجدارة الائتمانية والموارد اللازمة لتأمين التنفيذ الفعال للمشروع الفرعي وكافة نشاطاته؛

د. أن تكون قادرة وتلتزم بتمويل %10 على الاقل من قيمة المشروع الفرعي المقدرة عيناً او نقداً.

اتفاقيات القرض الفرعي

6. يحرص المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع وبالتنسيق مع مصرف لبنان على ان تقوم المصارف المشاركة بالتالي: (i) اتاحة القروض الفرعية للمستفيدين وفقاً لمعايير الاهلية والاجراءات المرضية للبنك الدولي والمنصوص عليها في دليل تنفيذ المشروع؛ و(ii) اتاحة القروض الفرعية للمستفيدين الذين أبرموا اتفاق القرض الفرعي مع المصرف المشارك وذلك وفقاً للشروط المرضية للبنك الدولي والتي تتضمن البنود والشروط المنصوص عليها في المرفق «ب» من هذا الجدول (2).

7. يحرص المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع على تقديم كافة مستندات التقييم المتعلقة بالمشاريع الفرعية التي تتجاوز قيمتها 2,000,000 دولار اميركي الى البنك الدولي على ان يوافق عليها البنك الدولي قبل البدء بتنفيذها.

القسم II مراقبة المشروع ورفع التقارير والتقييم

أ - تقارير المشروع

1. يقوم المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع بمراقبة وتقييم المشروع واعادة تقارير المشروع بالتوافق مع احكام القسم 5.08 من الشروط العامة ووفقاً للمؤشرات التي يقبلها البنك الدولي. يغطي كل تقرير مشروع فترة فصل واحد ويُقدم الى البنك الدولي في غضون فترة لا تتعدى ال 45 يوم بعد انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

2. من غير اي قيود على احكام الفقرة أ (1) من القسم II، سيقوم المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع بالتالي:

(أ) مراجعة منتصف المدة الخاصة للمشروع وتحضير وتسليم وفقاً لدفتر الشروط المرضية للبنك الدولي في أو حوالي 30 آذار 2017 أو في أي تاريخ لاحق بناءً على ما قد يوافق عليه المقترض والبنك الدولي، تقرير منتصف المدة عن تقدم المشروع خلال الفترة التي يغطيها التقرير وتحديد التوصيات اللازمة لتنفيذ فعال للمشروع وتحقيق اهدافه في الفترة اللاحقة من هذا التاريخ؛

(ب) مراجعة تقرير منتصف المدة المذكور في الفقرة الفرعية (أ) اعلاه بالتعاون مع البنك الدولي قبل 30 نيسان 2017 أو أي تاريخ لاحق وفقاً لمتطلبات البنك الدولي وتنفيذ التدابير اللازمة لاستكمال المشروع وتحقيق كافة اهدافه بناءً على استنتاجات وتوصيات هذا التقرير ورأي البنك الدولي في هذا الموضوع.

ب - الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق

1 - يقيم المقترض من خلال وحدة ادارة المشروع نظام ادارة مالية بالتوافق مع احكام القسم 5.09 من الشروط العامة.

2 - من غير التقيد بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المقترض ان يعد ويقدم الى البنك الدولي من خلال وحدة ادارة المشروع وبالتعاون مع مصرف لبنان، تقارير مالية مؤقتة غير مدققة خاصة بالمشروع تغطي الفصل وذلك في غضون فترة لا تتعدى ال 45 يوم بعد انتهاء كل فصل على ان تكون التقارير مرضية للبنك الدولي من حيث الشكل والمضمون.

3 - على المقترض ان يطلب من خلال وحدة ادارة المشروع وبالتعاون مع مصرف لبنان، تدقيق بياناته المالية وفقاً لاحكان القسم (b) 5.09 من الشروط العامة. يغطي كل تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية للمقترض. تُقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة الى البنك الدولي في غضون فترة لا تتعدى الستة اشهر بعد انتهاء هذه الفترة.

القسم III المشتريات

أ - احكام عامة

1 - سلع وخدمات غير استشارية. يتم شراء كافة السلع والخدمات غير الاستشارية اللازمة للمشروع والتي يتم تمويلها من ايرادات القرض وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها او المشار اليها في القسم I من توجيهات المشتريات ووفقاً لاحكام هذا القسم.

2 - خدمات الاستشارة. يتم شراء كافة خدمات الاستشارة اللازمة للمشروع والتي يتم تمويلها من ايرادات القرض وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها او المشار اليها في القسم I و IV من توجيهات الاستشارة ووفقاً لاحكام هذا القسم.

3 - التعريفات. ان المصطلحات المطبوعة بالاحرف الكبيرة المستخدمة ادناه في هذا القسم لوصف طرق شراء معينة او طرق خاصة بالمراجعة من قبل البنك الدولي للعقود المعينة، تشير الى الطريقة المقابلة المفصلة في القسمين II و III من ارشادات المشتريات او الاقسام II, III, IV وV من ارشادات الاستشارة وذلك حسب الحال.

ب - طرق خاصة في شراء السلع والخدمات غير الاستشارية

- مناقصات عالمية تنافسية. باستثناء ما نص عليه خلاف ذلك في الفقرة 2 ادناه، يتم شراء السلع والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود تُمنح على اساس المناقصات العالمية التنافسية.

2 - طرق اخرى لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية. يمكن استخدام الطرق التالية لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة في خطة الشراء؛ (i) المناقصات الوطنية التنافسية، وهي تخضع لاجراءات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات وتتبع مستندات البنك الدولي الخاصة بالمناقصات العادية والتي يتم قبولها والموافقة عليها من قبل البنك الدولي؛ (ii) التسوق؛ (iii) التعاقد المباشر؛ (iv) والشراء عن طريق قرض للمؤسسات والكيانات المالية الوساطية.

ج - طرق خاصة لشراء الخدمات الاستشارية

1 - الاختيار على اساس النوعية والسعر. باستثناء ما نص عليه خلاف ذلك في الفقرة 2 ادناه، يتم شراء الخدمات الاستشارية بموجب عقود تُمنح على اساس الاختيار من حيث النوعية والسعر.

2 - طرق اخرى لشراء الخدمات الاستشارية. يمكن استخدام الطرق التالية، غير طريقة الاختيار على اساس النوعية والسعر، لشراء الخدمات الاستشارية للعقود المحددة في خطة الشراء؛ (i) الاختيار على اساس النوعية؛ (ii) الاختيار وفقاً لميزانية محددة؛ (iii) الاختيار وفقاً للسعر الادنى؛ (iv) الاختيار وفقاً لمؤهلات المستشارين؛ (v) الاختيار وفقاً لمصدر واحد؛ (vi) الاختيار عن طريق قرض للمؤسسات والكيانات المالية الوساطية؛ (vii) اختيار المستشارين الفرديين؛ (viii) والاجراءات الاحادية المصدر لاختيار المستشارين الفرديين.

د - مراجعة قرارات الشراء من قبل البنك الدولي

تتناول خطة الشراء احكاماً خاصة بالعقود التي تخضع لمراجعة البنك الدولي المسبقة. وتخضع العقود الاخرى كافة لمراجعة البنك الدولي اللاحقة.

القسم IV سحب مبلغ القرض

أ - احكام عامة

1 - يسحب المقترض مبلغ القرض وفقاً لاحكام المادة II من الشروط العامة وهذا القسم واية ارشادات اضافية ذات صلة يحددها البنك الدولي بموجب اشعار الى المقترض (بما فيها «ارشادات الصرف للمشاريع الخاصة بالبنك الدولي» الصادرة بتاريخ أيار 2006 بالاضافة الى مراجعاتها من قبل البنك الدولي وتطبيقها لهذه الاتفاقية وفقاً لهذه الارشادات)، وذلك لتمويل المصاريف المؤهلة كما هو موضح في جدول الفقرة 2 ادناه.

2 - يحدد الجدول التالي الفئات الخاصة بالمصاريف المؤهلة التي يمكن تمويلها من مبلغ القرض («فئة»)، وتخصيص مبالغ القرض لكل فئة والنسبة المئوية للانفاق لتمويل المصاريف المؤهلة في كل فئة.

فئة

مبلغ القرض المخصص (بالدولار الاميركي)

النسبة المئوية للانفاق الذي سيتم تمويله (بما فيه الضرائب)

1) القروض الفرعية وفقا للجزء ب من المشروع

14,962,500

100% من مبلغ القرض الفرعي الذي تم صرفه

2) الرسم المقدم

37,500

المبلغ المدفوع وفقا للقسم 2.03 من هذه الاتفاقية بالتوافق مع القسم 2.07 (b) من الشروط العامة

(3) اقساط سقف معدل الفائدة او طوق معدل الفائدة

0

المبلغ المستحق وفقا للقسم 2.07 (ج) من هذه الاتفاقية

المجموع

15,000,000

ب - شروط السحب؛ فترة السحب

1 - بالرغم من احكام الجزء «أ» من هذا القسم، لا يمكن اجراء اي سحوبات للدفعات التي تمت قبل تاريخ هذه الاتفاقية، غير انه يمكن استثناء السحوبات التي تصل قيمتها الى مبلغ مجمع لا يتعدى ما يعادل 3,000,000 دولار اميركي اذا كانت تهدف لسداد الدفعات التي أُتمت قبل هذا التاريخ لكن عند او بعد تاريخ 1 حزيران 2014، للمصاريف المؤهلة وفقاً للفئة 1 شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من القسم 1 من الجدول الخاص باتفاقية المشروع.

2 - يكون تاريخ الانتهاء 31 آذار 2021.

الجدول 3 جدول سداد الدين

1. وفقاً لاحكام الفقرة 2 من هذا الجدول، يسدد المقترض كل مبلغ تم صرفه من خلال اقساط نصف سنوية تدفع في 15 نيسان و 15 تشرين الاول، على ان يُدفع القسط الاول في التاريخ الخامس لدفع الفائدة بعد تحديد تاريخ الاستحقاق للمبلغ الذي تم صرفه ويدفع القسط الاخير في التاريخ الرابع عشر لدفع الفائدة بعد تحديد تاريخ الاستحقاق للمبلغ الذي تم صرفه.

2. اذا تم دفع احد اقساط الاصل او اكثر من المبلغ الذي تم صرفه وفقاً لاحكام الفقرة 1 من هذا الجدول بعد 15 نيسان 2028، يدفع المقترض في هذا التاريخ المبلغ الاجمالي لجميع هذه الاقساط.

3. يبلغ البنك الدولي الاطراف المعنية بالقرض بجدول سداد الدين لكل مبلع تم صرفه فوراً بعد تحديد تاريخ الاستحقاق لهذا المبلغ.

4. بالرغم من احكام الفقرتين 1 و3 من هذا الجدول، عند اي تحويل للعملة لجزء او كل رصيد المبلغ الذي تم صرفه الى عملة موافق عليها، فإن المبلغ الذي تم تحويله بالعملة الموافق عليها والذي يتم دفعه في اي تاريخ لدفع الاصل يقع خلال فترة التحويل، ويتم تحديده من قبل البنك الدولي من خلال مضاعفة هذا المبلغ بعملته فوراً قبل التحويل وذلك ب: (i) معدل صرف العملة الذي يعكس مبالغ الاصل بالعملة الموافق عليها مدفوعة من قبل البنك الدولي وفق عملية الصرف الاحترازية الخاصة بالصرف أو (ii) اذا حدد البنك الدولي وفقاً لارشادات الصرف مكون معدل الصرف لمعدل الشاشة.

ملحق تعاريف

1 - {Anti -- Corruption Guidelines}

- «توجيهات مكافحة الفساد» تعني «التوجيهات الخاصة بمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات وهبات المؤسسة الدولية للتنمية»، الصادرة بتاريخ 15 تشرين الاول 2006 والتي تم مراجعتها في كانون الثاني 2011.

2 - {BDL} - «مصرف لبنان» تعني مصرف لبنان، البنك المركزي لبلد المقترض الذي تم تأسيسه بموجب قانون النقد والتسليف الصادر في الاول من آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513.

3 - {BDL Legislations} - «تشريعات مصرف لبنان» تعني قانون النقد والتسليف الصادر في الاول من آب 1963 بموجب المرسوم رقم 13513 الذي من خلاله تم تأسيس مصرف لبنان الذي يخضع لاحكامه.

4 - {Beneficiary} - «المستفيد» يعني اي مؤسسة صناعية خاصة او عامة كان قد اقترح مصرف مشارك ان يقدم لها او كان قد قدم قرضاً فرعياً للقيام بمشروع فرعي.

5 - {CAP} يعني «خطة التزام البيئي» تستوفي متطلبات وزارة البيئة والتي يستوجب تطبيقها بالكامل او جزئياً من قبل المستفيد بموجب مشروع فرعي بغية خفض التلوث الصناعي الصادر عن المستفيد. ويكون جمع العبارة هذه {CAPs} كالتالي: خطط التزام.

6 - {Category} «فئة تعني فئة من الفئات المنصوص عليها في القسم IV من الجدول 4 من هذه الاتفاقية.

7 - {Consultant Guidelines} - «توجيهات المستشار» تعني «التوجيهات»: اختيار وتوظيف مستشارين بموجب قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات وهبات المؤسسة الدولية للتنمية من قبل مُقترضي «البنك الدولي».

8 - {ESMF} - تعني اطار الادارة البيئية والاجتماعية الصادر بتاريخ تموز 2013 الذي تم تبنيه من قبل المقترض ومصرف لبنان والذي يضع الاجراءات والمبادئ التي تحكم الاثر البيئي والاجتماعي لغربلة المشاريع الفرعية التي يتم تنفيذها بموجب الجزء «ب» من المشروع واجراءات الحماية الاجتماعية والبيئية ان وجدت التي يستلزم اتخاذها من اجل تفادي وتخفيف تأثيرات بيئية واجتماعية سلبية محتملة ناتجة عن الجزء «ب» من المشروع. يمكن مراجعة اطار العمل هذا عند اللزوم مع موافقة البنك الدولي المسبقة.

9 - General Conditions} - «الشروط العامة» تعني الشروط العامة للبنك الدولي للانشاء والتعمير الخاصة بالقروض، الصادرة بتاريخ 12 آذار 2012.

10 - {MOE} - «وزارة البيئة» تعني وزارة البيئة واي خليفة لها.

11 - {MOF} - «وزارة المالية» تعني وزارة المالية واي خليفة لها.

12 - {Participating Bank} - «المصرف المشارك» يعني اي مؤسسة مالية يوافق عليها البنك الدولي والتي ابرم معها مصرف لبنان اتفاقية مشاركة.

13 - {Participating Agreement} - «اتفاقية مشاركة» تعني اتفاقية يتم ابرامها بين مصرف لبنان ومصرف مشارك وفقاً للفقرة ه (3) من القسم I من جدول 2 من هذه الاتفاقية.

14 - {Policy Statement} - «بيان السياسة» يعني بيان السياسة الصادر عن وزارة البيئة حول ادارة التلوث الصناعي بتاريخ 5 تشرين الثاني 2013.

15 - {Procurement Guidelines} - «توجيهات المشتريات» يعني «التوجيهات»: شراء السلع، الاعمال والخدمات غير الاستشارية بموجب قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات وهبات المؤسسة الدولية للتنمية من قبل مُقترضي البنك الدولي». الصادرة في كانون الثاني 2011.

16 - {Procurement Plan} - «خطة المشتريات» تعني خطة المقترض للمشتريات الخاصة بالمشروع والمعدة بتاريخ 21 أيار 2014 والمشار اليها في الفقرة 1.18 من ارشادات المشتريات والفقرة 1.25 من ارشادات المستشار، ويتم تحديثها عند اللزوم ووفقاً لاحكام الفقرات المذكورة.

17 - {PMU} - «تعني وحدة المشروع» المشار اليها في الفقرة أ (1) من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

18 - {Project Advisory Committee} - «لجنة المشروع التوجيهية» تعني اللجنة المشار اليها في الفقرة أ (2) من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

19 - {Project Operations Manual} - «دليل تنفيذ المشروع» يعني الدليل الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول 2013 والمشار اليه في الفقرة ه (1 - أ) من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

20 - {Sub -- loan} - «القرض الفرعي» يعني قرضاً تم تقديمه او عرض تقديمه من قبل مصرف مشارك الى مستفيد لتمويل مشروع فرعي من ايرادات القرض.

21 - {Sub --loan Agreement} - «اتفاقية القرض الفرعي» تعني الاتفاقية المشار اليها في الفقرة ه (6) من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

22 - {Sub -- project} - «المشروع الفرعي» يعني مشروع استثمار محدد ينفذه مستفيد من خلال استخدام ايرادات قرض فرعي يتم اختياره وتنفيذه وفقاً لمتطلبات كتيب العمليات.

23 - {Subsidiary Agreement} - «اتفاقية فرعية» (المشار اليها كذلك Mandat de Gestion) تعني الاتفاقية التي تُبرم بين المقترض ومصرف لبنان وفقاً للفقرة ب (1) من القسم (I) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية والتي يمكن تعديلها بالموافقة المسبقة من البنك الدولي.

الملحق «أ» للجدول 2 الاحكام والشروط الرئيسية للاتفاقيات المشاركة

تُطبق احكام هذا الملحق لاهداف الفقرة E.3 من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

1. على المبلغ الاصل الواجب سحبه من ايرادات القرض الى مصرف مشارك بموجب اتفاقية مشاركة ان: (i) يكون محرراً ويتم دفعه بالدولار الاميركي (ii) يتكبّد فائدة على المبلغ الاصل المسحوب والجاري احيانا بمعدل مقبول لتغطية تكاليف الاقتراض من قبل المُقترض؛ (III) يتم دفعه على فترة لا تتعدى السبعة (7) يوم من تاريخ توقيع اتفاقية القرض الفرعي بين اتفاقية المشاركة والمنتفع من القرض الفرعي بما فيها فترة سماح لا تتعدى السنتين (2).

2. على كل اتفاقية مشاركة ان تتضمن احكاما يكون لمصرف لبنان الحق في:

(i) تعليق أو انهاء حق المصرف المشارك في استخدام ايرادات القرض، الإعلان انها مستحقة وموجبة بالدفع على الفور أو الحصول على استردادها بالكامل أو قسم من مبلغ القرض المسحوب في حيناها، عند تخلف المصرف المشارك عن ايفاء اي من موجباته المدرجة في الاتفاقية المشاركة؛ و

(ii) الطلب من كل مصرف مشارك:

(أ) القيام بنشاطاته بموجب الجزء «ب» من المشروع بالعناية الواجبة والفعالية وبالتوافق مع المعايير والتطبيقات التقنية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والاجتماعية السليمة المرضية للمصرف وايضا وفقا لاحكام اطار عمل الادارة البيئية والاجتماعية واحكام توجيهات مكافحة الفساد المُطبَّقة على مُستلمي ايرادات القرض غير المِقترض.

(ب) توفير فوراً وكما هو مطلوب الموارد اللازمة لهذا الهدف؛

(ج) الحفاظ على سياسات واجراءات مناسبة تمكنها من مراقبة وتقييم، بالتوافق مع مؤشرات مقبولة من قبل المصرف، تقدّم المشروع الفرعي وتحقيق اهدافه؛

(د) (1) اعداد بيانات مالية متعلقة بالقروض الفرعية بالتوافق مع معايير المحاسبة المطبقة باستمرار والمقبولة من قبل المصرف، بطريقة مناسبة لاظهار المصاريف الخاصة بالقروض الفرعية؛ و(2) نزولا عند طلب المصرف أو المقترض أو مصرف لبنان، طلب تدقيق هذه البيانات المالية من قبل مدققين مستقلين موافق عليهم من قبل المصرف وفقا لمعايير التدقيق المطبقة باستمرار المقبولة من قبل المصرف وتزويد المقترض والمصرف ومصرف لبنان بتلك البيانات المدققة؛

(ه) تمكين المقترض والمصرف ووحدة ادارة المشروع وفحص المشروع الفرعي وعملياته واية مستندات وسجلات ذات صلة.

(و) التقدم بالقروض الفرعية الى المستفيدين بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها في الملحق «ب» لجدول هذه الاتفاقية؛

(ذ) عدم التنازل عن أو تعديل أو فسخ أو الغاء اية اتفاقية متعلقة بالقروض الفرعية أو اي موجب منها من دون موافقة مصرف لبنان المسبقة؛

(ح) تقييم المشاريع الفرعية والاشراف على ومراقبة ورفع التقارير حول معالجة المشاريع الفرعية من قبل المستفيدين وفقا للاجراءات المذكورة في دليل تنفيذ المشروع؛ و

(ط) (i) تبادل وجهات نظر مع مصرف لبنان ووحدة ادارة المشاريع وتزويدهما بهذه المعلومات المطلوبة من المصرف أو مصرف لبنان في ما يخص تقدم نشاطاته المتعلقة بالجزء «ب» من المشروع، واداء موجباته وفقا لاتفاقية المشاركة الخاصة به وامور اخرى متعلقة باهداف الجزء «ب» من المشروع و؛ (ii) اعلام مصرف لبنان ووحدة ادارة المشاريع على الفور عن اية حالة تتصادم مع أو تهدد ان تتصادم مع تقدم نشاطاته بموجب اتفاقية المشاركة التابعة له.

الملحق «ب» من الجدول 2 احكام وشروط القروض الفرعية

تُطبق احكام هذا الملحق لاهداف الفقرة E.3 من القسم I من الجدول 2 من هذه الاتفاقية.

1. على القرض الفرعي ان: (i) يكون محرراً ويتم دفعه بالدولار الاميركي (ii) يتكبّد فائدة على المبلغ الاصل المسحوب والجاري احيانا بمعدل كافٍ لتغطية تكاليف الاقتراض من قبل المصرف المشارك؛ و(iii) يتم دفعه على فترة لا تتعدى السبعة (7) يوم من تاريخ توقيع اتفاقية القرض الفرعي بما فيها فترة سماح لا تتعدى السنتين (2).

2. على المصرف المشارك ان يتمتع بحقوق مناسبة لحماية مصالحه ومصالح المقترض والمصرف من خلال اتفاقية القرض الفرعي بين المصرف المشارك والمستفيد، بما فيها الحق في:

(i) تعليق أو انهاء حق المستفيد في استخدام ايرادات القرض الفرعي، أو الاعلان انها مستحقة وموجبة بالدفع على الفور أو الحصور على استرداده بالكامل أو قسم من مبلغ القرض الفرعي المسحوب في حيناها، عند تخلف المستفيد عن ايفاء اي من موجباته المدرجة في اتفاقية القرض الفرعي؛ و

(ii) الطلب من كل مستفيد:

(أ) القيام بالمشروع الفرعي الخاص به بالعناية الواجبة والفعالية وبالتوافق مع المعايير والتطبيقات التقنية والاقتصادية والمالية والادارية والبيئية والاجتماعية السليمة المرضية للمصرف بما فيها لاحكام اطار عمل الادارة البيئية والاجتماعية وخطة الالتزام البيئي واحكام توجيهات مكافحة الفساد.

(ب) توفير فورا وكما هو مطلوب الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع الفرعي؛

(ج) توفير الخدمات والبضائع الواجب تمويلها من القرض الفرعي بالتوافق مع احكام القسم III من الجدول 2 من اتفاقية القرض واستخدام هذه البضائع والخدمات حصرياً للمشروع الفرعي.

(د) الحفاظ على سياسات واجراءات مناسبة تمكنه من مراقبة وتقييم، بالتوافق مع مؤشرات مقبولة من قبل المصرف، تقدّم المشروع الفرعي وتحقيق اهدافه؛

(ه) (1) اتخاذ نظام ادارة مالية واعداد بيانات مالية بالتوافق مع معايير المحاسبة المطبقة باستمرار والمقبولة من قبل المصرف، بطريقة مناسبة لاظهار العمليات والموارد والمصاريف الخاصة بمشروع الفرعي؛ و

(2) نزولا عند طلب المصرف أو المقترض أو مصرف لبنان، طلب تدقيق هذه البيانات المالية من قبل مدققين مستقلين موافق عليهم من قبل المصرف وفقا لمعايير التدقيق المطبقة باستمرار المقبولة من قبل المصرف وتزويد المقترض والمصرف ومصرف لبنان بتلك البيانات المدققة؛

(و) تمكين المقترض والمصرف ووحدة ادارة المشروع من فحص المشروع الفرعي وعملياته واية مستندات وسجلات ذات صلة؛

(ذ) اعداد تلك المعلومات كافة وتزويدها للمقترض والمصرف ومصرف لبنان عند طلب المقترض أو مصرف لبنان أو وحدة ادارة المشروع في ما يخص ما تقدّم؛

(ح) على المصرف المشارك ان يمارس حقوقه بموجب كل اتفاقية قرض فرعي بطريقة تحمي مصالح المقترض والمصرف ومصرف لبنان ولتحقيق اهداف القرض الفرعي. باستثناء في حال اتفق المقترض والمصرف خطيا على خلاف ذلك، لا يحق للمصرف المشارك التنازل عن أو تعديل أو فسخ أو الغاء اية اتفاقية قرض فرعي أو اي موجب منها، الامر الذي بنظر المصرف قد يؤثر سلبا على امكانية مصرف لبنان من اداء اي من موجباته وفقا لاتفاقية القرض الفرعي.