الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 19/10/2005

الهبة المالية المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار، والبالغ قيمتها /30.000/د.أ. ثلاثون ألف دولار اميركي، لتمويل مشروع ترميم المعبد الأثري في تمنين الفوقا ـ قضاء بعلبك

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
19/10/2005
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 15508 سنة 2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

AMERICA AND THE MINISTRY OF CULTURE

DIRECTORATE GENERAL OF ANTIQUITIES

سفارة الولايات المتحدة الأميركية،

قسم العلاقات العامة، بيروت، لبنان

S-LE2005-GR010 رقم:

تاريخ 14 أيلول 2005

اتفاقية هبة بين

الولايات المتحدة الأميركية

ووزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار

وقعت هذا الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأميركية، الممثلة بقسم العلاقات العامة في بيروت لبنان، (المعرف عنه لاحقا في هذه الوثيقة ب «ق ع ع»)، ووزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار، المتواجد مقرها في منطقة المتحف الوطني (المعرف عنها لاحقا في هذه الوثيقة ب «المستلم»).

يحق لقسم العلاقات العامة توقيع عقد الهبة هذا بموجب قانون التبادل التعليمي والثقافي الصادر عام 1961

اثبت المستلم أن له الصلاحية المطلقة للتوقيع على هذه الاتفاقية.

لذلك، تم التوافق على الأمور التالية:

البند الأول: الغاية

أ ـ يقدم «ق ع ع» مكافأة قدرها 30 ألف دولار أميركي إلى المستلم لمساعدته على تنفيذ المشروع الرامي إلى الترميم والحفاظ والتطوير السياحي لمعبد تمنين في سهل البقاع. أما طريقة الدفع للمستلم فتكون عبر 3 أقساط بعد موافقة مأمور أموال الهبة.

ب ـ يقبل المستلم بموجب هذه الوثيقة هذه المكافأة وفقا للأحكام والقوانين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ج ـ سينفذ المستلم هذه الاتفاقية وفقا لاقتراحها المؤرخ في آذار 2005، ولأي تعديل فيها يوافق عليه الطرفان خطيا. غير أن ميزانية المستلم ستكون وفقا لنبذات النفقات المنصوص عليها في البند 2 المذكور ادناه. وتستعمل هذه المكافأة المالية بشكل عقلاني وللمصاريف المترتبة فقط عن المستلم خلال تنفيذه البرنامج الموصوف في البند 2 المذكور ادناه. ولا يجدر بهذه الأموال أن تستعمل لشراء المشروبات الروحية أو للتسلية. وأي سؤال يعنى بأي نفقة من أموال الهبة هذه يوجه إلى مأمورة أموال الهبة جولييت وور أو ديانا كوبتي، المشار إليها في هذه الوثيقة على أنها ممثلة مأمور أموال الهبة لهذه الاتفاقية.

على المستلم أن يسدد إلى الولايات المتحدة الأميريكية أي مبلغ غير منفق بعد انتهاء المشروع.

البند الثاني: الميزانية

نبذات المصاريف

1) حماية النصب الحالي وتصريف مياه الينابيع الكلفة المقدرة: 5000 دولار

ب) الأعمال المتعلقة بالأرض، بناء سد واجراء عرض للزوار الكلفة المقدرة: 8000 دولار

ج) بناء السياج الكلفة المقدرة: 3000 دولار

د) بناء البوابة الكلفة المقدرة: 1000 دولار

هـ) تنظيف الأراضي المحيطة بالمشروع الكلفة المقدرة: 3000 دولار

ترميم الأعمدة وقاعدتين من الأعمدة الكلفة المقدرة: 10000 دولار

مجموع الكلفة المقدرة: 30000 دولار

البند الثالث: التعديلات الخاصة بالمصاريف

من المسلم به والمتفق عليه أن المستلم يمكنه اجراء تعديلات تراكمية تصل إلى 10% كحد أقصى من مجموع الميزانية من بين المبالغ المخصصة للمصاريف المذكورة آنفا. وعلى مأمور أموال الهبة أن يوافق مسبقا على التعديلات التي تتجاوز حد ال 10% أو أي تعديل يغير فحوى اتفاقية الهبة هذه.

البند الرابع: مدة العمل بالمشروع

تحدد هذه الاتفاقية مدة تنفيذ العمل ابتداء من 14 أيلول 2005 إلى نهاية تموز 2006 وتترتب عن الأعمال المقررة في هذه الفترة كافة المصاريف التي تدفع عبر الأموال المؤمنة من خلال هذه الاتفاقية إلا في حال وجود نص يخالف ذلك.

وفي حال لم تكن الفترة المذكورة هناك كافية بالنسبة إلى المستلم من أجل تنفيذ هذا البرنامج، قد يمدد مأمور أموال الهبة فترة الاتفاقية كما تقتضي الضرورة. ويكون تمديد فترة تنفيذ الأعمال ساري المفعول فقط عند اجراء أي تعديل على هذه الاتفاقية لهذه الغاية. أما كافة طلبات التمديد، فعليها أن تسلم خطيا وتقدم إلى مأمور أموال الهبة ومنسق برنامج اعطاء الأموال التابع للسفير، وذلك في فترة أقلها 30 يوما قبل تاريخ انهاء العقد.

البند الخامس:

تقرير رقم 1 ـ يقدم المستلم تقريرا سرديا إلى مأمور أموال الهبة ومنسق برنامج اعطاء الأموال التابع للسفير في المرحلة الأولية من هذا المشروع وذلك في الأول من تشرين الثاني 2005 وعلى التقرير أن يذكر كافة الأعمال المنجزة حتى اليوم ويضم نسخا عن اعلانات صحافية.

تقرير رقم 2 ـ على المستلم أن يقدم ضمن 30 يوما من انهاء هذا المشروع النقاط التالية:

* لائحة الحسابات الخاصة بكافة المصاريف المسددة من أموال الهبة هذه.

* تقرير سردي (مؤلف أقله من صفحتين).

* كافة الاعلانات الصحافية.

* صور تتميز بنوعية جيدة جدا.

يقدم التقرير إلى مأمور أموال الهبة ومنسق برنامج أموال الهبة التابع للسفير.

إن الاخفاق في الالتزام بمتطلبات التقارير قد يمنعك من الحصول على مكافآت في المستقبل أو يؤدي إلى تأجيل دفع مبالغ مالية تندرج في اتفاقية الهبة هذه إلى حين اصلاح هذا الخلل.

البند السادس: طاقم العمل الأساسي

في خلال 30 يوما إثر تنفيذ هذه الاتفاقية، يقدم المستلم سيرات ذاتية موجزة في حال لم تعط مسبقا.

وتضم هذه السيرات معلومات حول ثقافة وخبرة الموظفين الأساسيين أي أعضاء طاقم العمل المحترف في مراكز اشرافية ضمن البرنامج لتنفيذ واجباتهم الموكلة إليهم بموجب هذه الاتفاقية. كما على المستلم أن يؤمن معلومات مماثلة تخص كل موظف جديد يعينه المستلم لتنفيذ أعمال مرتبطة بهذه الاتفاقية.

البند السابع: ترتيب وفق الأولية

في حال حدوث أي تناقض بين أحكام اتفاقية الهبة هذه، يعود حل هذا التناقض عبر اعطاء الأولوية وفق الترتيب التالي:

أ) أحكام اتفاقية الهبة وشروطها

ب) اقتراح المستلم

البند الثامن: مأمور أموال الهبة

يكون مأمور أموال الهبة مسؤولا عن كافة النواحي الإدارية الخاصة بهذه الهبة، كما يحق له أن يمنح المساعدات المالية ويعدلها ويؤجلها وينهيها. أضف إلى أنه مسؤول عن التنسيق الإداري مع المستلم.

ويستلم هذا الفرد المواد الملائمة من ممثل مأمور أموال الهبة و/أو المستلم من أجل سير الأعمال الإدارية. وإليكم في ما بعد اسم مأمور أموال الهبة وعنوانه ورقم هاتفه:

جولييت وور

سفارة الولايات المتحدة الأميريكية

عوكر

تلفون: 04 ـ 542600 الرقم الفرعي: 291

خلوي: 03 ـ 423678

البند التاسع: ممثل مأمور أموال الهبة

تمثل ديانا كوبتي مأمور أموال الهبة لهذه الاتفاقية. وتكون مسؤولة عن النواحي التنفيذية والمنهجية و/أو النواحي العلمية المتعلقة باتفاقية الهبة هذه.

البند العاشر: مدى تدخل وزارة الخارجية

يعتبر تدخل وزارة الخارجية الأميريكية في هذا المشروع تدخلا إداريا فقط. وستمارس هذه الوزارة مسؤولية فدرالية عادية بصفة قيّم على الأعمال خلال تنفيذ المشروع. وتشتمل هذه المسؤولية على سبيل الذكر لا الحصر على: زيارة أماكن المشروع ومراجعة تنفيذ المشروع والاستجابة له وتقديم المساعدة التقنية أو أي مساعدة أخرى، وتقديم التقارير المالية وتدقيق الحسابات بهدف التأكد من تحقيق أهداف هذه الهبة وأحكامها وشرطها.

البند الحادي عشر: حقوق الطبع والنشر

وافق الفريقان على أن أي صورة (الكترونية أو مطبوعة) أو أشرطة سمعية وبصرية مقدمة إلى قسم العلاقات العامة ومتعلقة بأعمال الهبة أو المنتجات قد تستخدم من أجل أهداف معلوماتية أو ثقافية بما في ذلك الاعلانات المكتوبة والالكترونية، على أن يقر مصدر و/أو نشر المواد المستخدمة. وفي حال لم يكن المستلم صاحب هذه المواد، يحصل هذا الأخير على حق النشر الملائم.

البند الثاني عشر: المنشورات إلى أهل الاحتراف

أ) تشجع وزارة الخارجية على النشر الواسع النطاق والمتعلق بنتائج البحوث في أي وقت من مدة تنفيذ المشروع.

ب) تحظى كافة المنشورات والمقالات المتأتية عن البحوث دعم وزارة الخارجية وتتضمن الملاحظات التالية:

تم تمويل جزء من المشروع عبر الهبة رقم S-LE2005-GR010. وتعتبر الآراء أو المكتشفات أو الاستنتاجات أو التوصيات المذكورة هنا خاصة بالمؤلف/ المؤلفين ولا تعكس بالضرورة آراء وزارة الخارجية.

البند الثالث عشر: الجزء 137 من 22 CFR، الحكومة ـ الحظر الواسع النطاق والفصل:

تخضع اتفاقية الهبة هذه للنظام التنفيذي 12549 والجزء 137 22 CRF المتعلق بالحظر والفصل.

يحرم الشخص الذي يفصل من كل مساعدة مالية أو غير مالية ومن الفوائد ضمن البرامج والأعمال الفدرالية ما عدا المدى المحظر من القانون أو المسموح به خطيا من وزارة الخارجية.

البند الرابع عشر: انهاء المشروع بموجب اتفاق متبادل:

أ) قد تطرأ ظروف تحتم على وزارة الخارجية الأميريكية أو المستلم انهاء تنفيذ جزء من المشروع أو كله. وفي حال وافق الطرفان على أن المضي بالمشروع لن ينشأ عنه نتائج تؤدي إلى دفع مبالغ إضافية لأي سبب كان، تم انهاء اتفاقية الهبة بموجب اتفاق متبادل.

ب) في حال رغب المستلم في انهاء هذا المشروع، على ممثله المفوض ابلاغ مأمور أموال الهبة خطيا وإرسال نسخة في الوقت عينه إلى ممثل مأمور أموال الهبة.

ج) في حال رغبت وزارة الخارجية الأميركية في انهاء هذا المشروع، بلغ مأمور أموال الهبة خطيا ممثل المستلم المفوض مع إرسال نسخة إلى مدير المشروع وممثل مأمور أموال الهبة.

د) ضمن 30 يوما اثر استلام طلب أحد الفريقين لانهاء المشروع عبر اتفاق متبادل، يؤمن الفريق الثاني ردا خطيا ملائما. ويتوافق الفريقان على شروط إنهاء المشروع بما في ذلك التاريخ المحدد للإنهاء المعمول به، وفي حال الإنهاء الجزئي يتوافقان على القسم المقرر على إنهائه.

لا يترتب على المستلم أي موجبات جديدة بالنسبة إلى القسم المتفق على انهائه بعد التاريخ المعمول به وله أن يلغي عددا كبيرا من الموجبات العالقة. وتعطي وزارة الخارجية الأميركية التعويض الكلي للمستلم بالنسبة إلى الحصة الفدرالية من الموجبات التي لا يمكن الغاؤها بشكل صحيح والتي تترتب على المستلم قبل إنهاء المشروع.

البند الخامس عشر: التعليق أو الانهاء لوجود خلل:

أ) عندما يفشل المستلم بالالتزام بأحكام الاتفاقية المتبادلة وشروطها كما هو محدد من وزارة الخارجية الأميركية، تعمل هذه الأخيرة على:

1 ـ تعليق الاتفاقية جزئيا أو كليا.

2 ـ انهاء الاتفاقية جزئيا أو كليا لوجود خلل.

ب) تفضل وزارة الخارجية اصلاح كل خلل كلما أمكن ذلك. لذلك، لا يتم عادة اتخاذ قرار انهاء هذه الاتفاقية إلا عندما توجه رسالة إلى ممثل المستلم المفوض مع ابلاغه أن عدم اصلاح الخلل قد يؤدي إلى تعليق أو انهاء هذه الاتفاقية.

غير أن العمل لا يحول دون التعليق أو الانهاء المباشر عندما يحتم الأمر بذلك في ظل ظروف محددة وعندما يكون الأمر ضروريا لحماية مصالح الحكومة.

ج) عند توجيه رسالة إلى المستلم تحدد نية وزارة الخارجية في تعليق أو انهاء هذه الاتفاقية، يطلب من المستلم الرد خطيا مفصلا الاجراءات المتخذة أو الخطة الموضوعة لها في تصحيح هذا الخلل.

د) في حال عدم ورود أي رد مرض ضمن المهلة المسموح بها في الرسالة المذكورة آنفا، قد يحرر مأمور أموال الهبة اشعارا بعدم السماح بمنح المزيد من المبالغ الموجبة بشكل كلي أو جزئي.

أما اشعار التعليق فيرسل بالبريد المضمون (مع اشعار بالاستلام) إلى ممثل المستلم المفوض. وسيشمل هذا الاشعار على الأعمال التي يطالها التعليق فضلا عن تاريخ التعليق المعمول به والخطوات التصحيحية المطلوبة من المستلم من أجل رفع التعليق.

هـ) في حال لم يتم تصحيح الخلل بشكل يرضي وزارة الخارجية الأميركية، قد يصدر مأمور أموال الهبة اشعار انهاء بالطريقة عينها المذكورة في المقطع (د) من البند المسمى «الإنهاء بموجب اتفاق متبادل». وسيشمل هذا الاشعار والإنهاء أسباب هذا الفصل وتاريخ الإنهاء المعمول به.

و) في حال تم تعليق الاتفاقية بموجب هذا البند، لا يسمح بأي موجبات تترتب على المستلم خلال مدة التعليق ضمن الاتفاقية المعلقة باستثناء التكاليف القابلة للتطبيق والمسموح بها بموجب مبادئ التكاليف الفدرالية المعمول بها.

ز) في حال تم انهاء اتفاقية بموجب هذا البند، لن يترتب على المستلم أي موجبات جديدة بعد تاريخ اشعار الإنهاء المعمول به، ويلغي المستلم عددا كبيرا من الموجبات العالقة. وسيكون تسديد تكاليف الانهاء بموجب مبادئ التكاليف الفدرالية Federal Cost Principles المعمول بها. وستتوافق المبالغ أو الاستردادات المدفوعة من الحكومة الفدرالية إلى المستلم مع الحقوق والتعويضات القانونية للفرقاء.

ح) في غضون 90 يوما من تاريخ الانهاء المعمول به، على المستلم تقديم لائحة حسابات مفصلة تتعلق بالتكاليف بالنسبة إلى المبالغ المسموح بها قبل تاريخ الانهاء المعمول به، فضلا عن الأموال غير المنفقة.

ط) لا يتجاوز مجموع المبالغ المقدمة من وزارة الخارجية في أي حال من الأحوال في ظل الاتفاقية المنتهية المبلغ المتفق عليه أصلا أو حصة وزارة الخارجية التناسبي عند اقتسام المبالغ، وهذا المبلغ دائما أقل.

البند السادس عشر: الملكية الخاصة:

أ) وفقا للقسم 135.32 من 22 CFR، تحتفظ وزارة الخارجية بحقها في طلب تحويل الملكية الخاصة غير المستخدمة المكتسبة عبر أموال المساعدة وذلك للوحدة التي تبلغ 5000$ أو أكثر إثر انهاء مدة الاتفاقية.

ب) عند اتمام الاتفاقية، على المستلم أن يقدم خطيا ضمن 30 يوم عمل لائحة بالملكية الخاصة المكتسبة خلال فترة الاتفاقية. وتتضمن هذه اللائحة كحد أدنى وصفا لهذه الملكية ورقم الصانع التسلسلي ورقم الطراز أو أي تحديد آخر أو وضع يخص هذه الملكية.

للبيان، وقع الطرفان على هذه الاتفاقية وفق التاريخ والسنة المذكورين آنفا.

موافقة المستلم:

ممثل ب: طارق متري

التوقيع:

التاريخ: 14 أيلول 2005

موافقة الحكومة

ممثلة ب: جيفري د. فيلتمان

سفير الولايات المتحدة الأميريكية إلى لبنان

التوقيع:

التاريخ 14 أيلول 2005