اتفاقية ثنائية 18/08/2011
اتفاقية هبة بين رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي لتمويل مشروع دعم إصلاحات القطاع التربوي وإدارة المالية العامة
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 18/08/2011
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 6144 سنة 2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية تمويل
الشروط الخاصة
الاتحاد الأوروبي، المشار اليه أدناه ب«الاتحاد»، ممثلا بالمفوضية الأوروبية، المشار اليها أدناه ب «المفوضية»،
من جهة، و
رئاسة مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، المشار اليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»،
من جهة أخرى،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة وغاية العملية
1 - 1 يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل المشروع التالي:
العنوان: دعم الاصلاحات في قطاع التعليم وإدارة المالية العامة
الرقم: ENPI/2009/020-490
المشار اليه أدناه ب «المشروع»، والوارد وصفه في الاجراءات الفنية والإدارية (الملحق الثاني).
1 - 2 يتمّ تنفيذ هذا المشروع وفقا لأحكام اتفاقية التمويل والملحقين المرفقين بها: الشروط العامة (الملحق الاول) والاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).
المادة 2 - مساهمة الاتحاد الأوروبي المالية
2 - 1 تقدّر كلفة المشروع الاجمالية ب 14 مليون يورو.
2 - 2 يلتزم الاتحاد الأوروبي بتمويل مبلغ أقصاه 13.7 مليون يورو. يمكن الاطلاع على طريقة توزيع مساهمة الاتحاد المالية بحسب مختلف البنود في الموازنة المضمّنة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).
المادة 3 - مساهمة الجهة المستفيدة
3 - 1 تساهم الجهة المستفيدة في المشروع بمبلغ قدره 300.000 يورو.
3 - 2 في حال لم تكن مساهمة الجهة المستفيدة مالية، تحدد كافة الترتيبات المفصّلة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني).
المادة 4 - مدّة الانجاز
تبدأ المدة المخصصة لانجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 4 من الشروط العامة، مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 72 شهرا بعد هذا التاريخ.
المادة 5 - المعايير التي يجب احترامها من قبل الجهة المستفيدة
5 - 1 المهام كما هي واردة في الاجراءات الفنية والادارية (الملحق الثاني) هي موكلة الى الجهة المستفيدة.
المادة 6 - العناوين
أي اتصال أو تبادل مذكرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطيا، مع الاشارة الصريحة الى المشروع، ويجب ارساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
رئيس البعثة
بعثة الاتحاد الأوروبي في الجمهورية اللبنانية
مبنى 490 هاربر درايف، جادة شارل حلو، الصيفي - بيروت
ص.ب. 4008 - 11
ب) للجهة المستفيدة
رئاسة مجلس الوزراء
السراي الكبير
المادة 7 - الملاحق
7 - 1 يُرفق المستندان التاليان باتفاقية التمويل هذه، وهما يشكلان جزءا لا يتجزأ منها:
الملحق الأول: الشروط العامة
الملحق الثاني: الاجراءات الفنية والادارية
7 - 2 في حال ظهور أي تضارب بين أحكام الملحقين وأحكام الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أما في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول والملحق الثاني، فيؤخذ بأحكام الملحق الأول.
المادة 8 - شروط خاصة اخرى تنطبق على المشروع
8 - 1 تطبق الاستثناءات التالية للشروط العامة:
8 - 1 - 1 لا تطبق أحكام المادتين 8 و9 من الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية (باستثناء التجهيزات) للهيئة المسؤولة عن إدارة المشروع.
المادة 9 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر توقيع للفريقين.
حُررت هذه الاتفاقية على أربع (4) نسخ لها صفة الأصلية باللغة الانكليزية، وتم تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني (مجلس الإنماء والإعمار).
عن الجهة المستفيدة
رئاسة مجلس الوزراء
عن المفوضية
السيد ماركوس كورنارو
مدير مكتب التعاون للمساعدات الأوروبية
التوقيع التوقيع
التاريخ: 5/11/2010 التاريخ:
عن المنسق الوطني
مجلس الانماء والاعمار
التوقيع
التاريخ:
اتفاقية تمويل - الملحق الأول - الشروط العامة - الموازنة (اللامركزية)
الملحق الأول - الشروط العامة
الباب الأول - تمويل المشروع/ البرنامج
المادة الاولى - المبدأ العام
1 - 1 - تقتصر المساهمة المالية للاتحاد الاوروبي على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل.
1 - 2 - يكون وضع الاموال بالتصرف بموجب تمويل الاتحاد الاوروبي مشروطا باحترام الموجبات التي تقع على عاتق المستفيد بموجب اتفاقية التمويل هذه.
1 - 3 - لا تكون النفقات التي يتكبدها المستفيد قبل بدء نفاذ اتفاقية التمويل مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي.
المادة الثانية: تجاوز التمويل وتغطية هذا التجاوز
2 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة اتفاقية التمويل في إطار اعادة تخصيص الأموال داخل هذه الموازنة، وفقا للمادة الثانية والعشرين من الشروط العامة هذه.
2 - 2 - فور بروز أي خطر تجاوز شامل للتمويل المتوفر بموجب اتفاقية التمويل هذه، يعلم المستفيد المفوضية بذلك ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إما عن طريق تقليص حجم المشروع/ البرنامج، أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد اخرى.
2 - 3 - اذا استحال تقليص حجم المشروع/ البرنامج أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد اخرى، يجوز للمفوضية، بناء على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قرارا بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الاوروبي. واذا ما اتخذت قرارا كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع السبل المالية الاضافية، التي قررتها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الاخلال بقواعد الاتحاد الاوروبي وبإجراءاته السارية.
الباب الثاني - التنفيذ
المادة الثالثة - المبدأ العام
3 - 1 - يتمّ تنفيذ المشروع/ البرنامج على مسؤولية المستفيد وبموافقة المفوضية.
3 - 2 - تُمثل المفوضية لدى المستفيد من خلال رئيس بعثتها.
المادة الرابعة - فترة التنفيذ
4 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل مرحلتين \مستقلتين:
- مرحلة تنفيذ عملاني للأنشطة الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ وتنتهي على أبعد حد قبل 24 شهرا من نهاية فترة التنفيذ.
- مرحلة إقفال تتمّ خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، الى جانب الاقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل، وتقديرات البرنامج إن وجدت. تبدأ هذه المرحلة ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، وتنتهي، على أبعد حد، بعد مرور 24 شهرا على هذا التاريخ.
4 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي الا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الاقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الاقفال.
4 - 3 - كل رصيد يبقى متوفرا بموجب مساهمة الاتحاد الاوروبي يُلغى تلقائيا بعد مرور ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
4 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء مرحلة الاقفال، كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
4 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الاقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون الطلب صادرا عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الاقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير.
الباب الثالث - صرف الأموال من قبل المفوضية
المادة الخامسة - المهلة الواجب احترامها للدفعات التي تقوم بها المفوضية
5 - 1 - عندما تقوم المفوضية بالدفع، يلتزم المستفيد بإعلامها بطلبات الجهة المتعاقدة بالدفع ضمن مهلة 15 يوما تقويميا كحدّ اقصى، ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الذي يقبل به المستفيد. وعلى المستفيد إشعار المفوضية بتاريخ تسجيل هذا الطلب. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الاقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال اعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة، بعدم امكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا احيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن.
5 - 2 - تُطبق مهلة الدفع، كما تنص عليها الفقرة الاولى، ايضا عندما يكون الدفع مشروطا بالتصديق على التقرير. في هذه الحالة، يمكن اعتبار طلب الدفع مقبولا، غير أن مهلة الدفع لا تبدأ ما لم يصدّق المستفيد على التقرير، إمّا صراحة لأن الجهة المتعاقدة قد أحيطت علما به، أو ضمنيا لأن مهل التصديق التعاقدية قد انتهت من دون أن يتمّ تعليقها بوثيقة رسمية موجّهة الى الجهة المتعاقدة. وعلى المستفيد أن يعلم المفوضية بتاريخ التصديق على التقرير.
5 - 3 - في حال حصول تأخير في عملية النقل، يتمّ عزوه الى المستفيد، لا يمكن الزام المفوضية بدفع فوائد هذا التأخير الى الجهة المتعاقد
ة كما تنص عليه العقود، بل تقع مسؤولية دفع هذه الفوائد على عاتق المستفيد.
الباب الرابع - صرف الأموال من قبل المستفيد من خلال تقديرات البرامج
ووضع الأموال في التصرّف من قبل المفوضية
المادة السادسة - المبدأ العام
6 - 1 - عندما يقوم المستفيد بصرف الدفعات، يجب إعداد تقديرات البرنامج واعتمادها بشكل مسبق.
6 - 2 - يجدر بكافة تقديرات البرامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الاجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرامج المعنيّة.
المادة السابعة - صرف الأموال
7 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 45 يوما تقويميا ابتداء من تاريخ تسجيل طلب الدفع الصادر عن المستفيد والمقبول من المفوضية. يُردّ طلب الدفع عندما ينقصه عنصر أساسي واحد على الأقل. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع في حال اعلامها المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحدد أعلاه، بعدم امكانية الدفع، إمّا لعدم استحقاق اداء المبلغ، أو لعدم ابراز وثائق الاثبات الملائمة. واذا أحيطت المفوضية علما بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحقّ لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من اهلية النفقات قبل صرف المبلغ وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في اسرع وقت ممكن.
7 - 2 - تسدّد المفوضية هذه المدفوعات على حساب مصرفي أو حساب فرعي مفتوح باليورو في دولة المستفيد، بالتوافق، وباسم المستفيد، لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
7 - 3 - يضمن المستفيد امكانية التعرّف الى الأموال التي تدفعها المفوضية على سبيل التمويل المسبق في هذا الحساب المصرفي أو الحساب الفرعي.
7 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتمّ باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات - وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع، أو اذا تعذر ذلك، بحسب سعر الصرف المحدد في الشروط الخاصة.
9 - 4 - لا ينطبق الحكم المذكور أعلاه على الرصيد غير المستخدم من مخصصات الطوارئ.
9 - 5 - يُفسخ كل عقد لم ينتج عنه أي عملية دفع خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعه آليا وتُلغى الأموال المعنيّة به.
المادة العاشرة - الأهلية
10 - 1 - تكون المشاركة في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات والدعوات الى تقديم المقترحات مفتوحة على قدم المساواة أمام كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنتمين الى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبموجب الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني، أمام كافة الرعايا من أشخاص طبيعيين أو معنويين منتمين الى الدول الثالثة المستفيدة أو الى أي بلد ثالث مذكور صراحة في الوثائق الأساسية.
10 - 2 - يمكن استبقاء مشاركة رعايا الدول الثالثة غير تلك المشار اليها في الفقرة الاولى وفقا للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الوثائق والقوانين الأساسية التي ترعى مجال التعاون المعني.
10 - 3 - يجدر بالسلع أو التجهيزات المموّلة من قبل الاتحاد الاوروبي والتي تكون ضرورية لتنفيذ عقود الأشغال والتوريد والخدمات، فضلا عن اجراءات التلزيم التي يبرمها المستفيد من المنحة لهدف تنفيذ المشروع المموّل، أن يكون مصدرها من الدول التي تمّ قبول مشاركتها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم تنصّ الوثيقة الأساسية على خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة - نشر أسماء المستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي
يتعهّد المستفيد بنشر سنويا على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدّد يسهل الوصول إليه، اسم وعنوان كل جهة مستفيدة من المنحة وكل صاحب مناقصة ناجحة، الى جانب موضوع وقيمة المنحة أو العقد الممول من قبل الاتحاد الاوروبي. في حال تعذّر نشر المعلومات على الانترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة اخرى مناسبة، مثل الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة. يجب القيام بذلك خلال الفصل الأول الذي يلي اقفال السنة المالية التي تمّ بموجبها تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المستفيد. يعلم المستفيد المفوضية بعنوان النشر. كما تتم الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيّز المخصص لذلك على المواقع الالكترونية لمؤسسات الاتحاد الاوروبي. في حال نشر المعلومات عبر وسيلة مختلفة، يزوّد المستفيد المفوضية بكافة التفاصيل الخاصة بهذه الوسيلة.
الباب السادس - النظام الساري على تنفيذ العقود
المادة الثانية عشرة - حق إنشاء المؤسسات والاقامة
12 - 1 - يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الاشغال أو التوريدات أو الخدمات بحق مؤقت في الاقامة وانشاء المؤسسات ضمن بلد المستفيد اذا كانت طبيعة العقد تبرّر ذلك. يتم الابقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
12 - 2 - تستفيد الجهات المتعاقدة (بما في ذلك الجهات المستفيدة
من المنح) فضلا عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ العقد وأفراد اسرتهم من حقوق مماثلة خلال فترة تنفيذ المشروع/ البرنامج.
المادة الثالثة عشرة - الأحكام الضريبية والجمركية
13 - 1 - تُستثنى الضرائب والرسوم (بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة أو ما يعادلها) من تمويل الاتحاد الاوروبي، الا اذا كانت الشروط الخاصة تنص على خلاف ذلك.
13 - 2 - تطبّق دولة المستفيد على العقود والمنح الممّولة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدولة أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
13 - 3 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكّرات الساري على أحكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبق ايضا هذه الاخيرة.
المادة الرابعة عشرة - نظام صرف العملات
14 - 1 - تلتزم دولة المستفيد بإجازة استيراد العملات اللازمة لتنفيذ المشروع أو بالحصول عليها. كما تلتزم ايضا بتطبيق أنظمتها الوطنية السارية في مجال صرف العملات من دون تمييز بين الجهات المتعاقدة المقبولة مشاركتها بموجب المادة العاشرة من الشروط العامة هذه.
14 - 2 - عندما تنصّ الاتفاقية الاطارية أو تبادل المذكّرات الساري على احكام أكثر تفصيلا في هذا المجال، تُطبق ايضا هذه الأخيرة.
المادة الخامسة عشرة - استخدام معطيات الدراسات
في حال نصّت اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما، يرعى العقد المتصل بهذه الدراسة، والمبرم في إطار تنفيذ اتفاقية التمويل، ملكية الدراسة فضلا عن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام المعلومات التي تتضمنها أو نشرها أو اعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة السادسة عشرة - تخصيص المبالغ المستردة بموجب عقود
16 - 1 - تُخصص للمشروع/ البرنامج المبالغ المستردّة من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو تلك التي بدون تبرير أو كفالات دفعات السلفة أو كفالات حسن الاداء المقدّمة بموجب العقود التي تموّلها اتفاقية التمويل هذه.
16 - 2 - يُعاد دفع العقوبات المالية التي تفرضها السلطة التعاقدية على المرشح أو صاحب المناقصة المستبعد في اطار احد عقود التوريد، وحجز ضمانات المناقصات الى جانب تعويضات العطل والضرر الممنوحة الى المفوضية الى الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي.
المادة السابعة عشرة - المطالبات المالية بموجب العقود
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي موقف بشأن طلب تعويض مقدُّم من قبل الجهة المتعاقدة يراه مبررا كليا أو جزئيا. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلّا إذا تمّ الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقا مسبقا من هذا النوع ضروري أيضا لكي يأخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه، بموجب هذه الاتفاقية، دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
الباب السابع - الاحكام العامة والنهائية
المادة الثامنة عشرة - الاعلان والظهور
18 - 1 - يجدر بأي مشروع/ برنامج مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي أن يخضع لسلسلة اجراءات اتصالاتية وإعلامية. تقع هذه الاجراءات على عاتق المستفيد بالاتفاق مع المفوضية.
18 - 2 - يجدر بهذه الاجراءات اتباع القواعد والأنظمة السارية في مجال الظهور والاعلان والمتصلة بالعمليات الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند إتمام هذه العمليات.
المادة التاسعة عشرة - منع المخالفات والغش والفساد
19 - 1 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال المموّل
ة بواسطة أموال الاتحاد الأوروبي قد نُفذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش ويقوم بإجراءات تنفيذية عند الاقتضاء لهدف استرجاع الأموال المسددة من دون تبرير.
19 - 2 - يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجما عن عمل أو تقصير مشغّل اقتصادي، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بالموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو بالموازنات التي يديرها هذا الأخير، إما عبر تخفيض أو الغاء الايرادات الصادرة عن الموارد الخاصة التي تُقبض مباشرة في حساب الاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرّر.
يشكل غشا أي عمل أو تقصير متعمّد ومتصل ب:
- استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو أي موازنات تتم ادارتها من قبل هذا الأخير أو لحسابه؛
- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
- اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
يُعلم المستفيد المفوضية، في أسرع وقت ممكن، بأي عنصر يكون قد أحيط به علما ومن شأنه إفساح المجال أمام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غشّ، وبالتدابير التي اتخذها الى جانب أسماء المشغلين الاقتصاديين الذين تمّت إدانتهم بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أي عملية غش أو فساد، أو تورط في منظمة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
19 - 3 - يلتزم المستفيد باتخاذ أي تدبير ملائم للاصلاح والتعويض عن أي ممارسات فساد سلبي أو ايجابي، في أي مرحلة من مراحل اجراءات التلزيم أو تقديم المنح أو تنفيذ العقود ذات الصلة. يشكل فسادا سلبيا كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية. ويشكل فسادا إيجابيا كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أيا تكن طبيعتها، لموظف أو لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
المادة العشرون - عمليات التحقق والمراقبة
التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب
الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
20 - 1 - يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل (بما في ذلك اجراءات التلزيم وتقديم المنح) والتدقيق بكافة الحسابات، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل المشروع/ البرنامج، وذلك لغاية 7 سنوات بعد صرف آخر دفعة من المنحة.
20 - 2 - بالاضافة الى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.
20 - 3 - لهذه الغاية، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي والأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول الى الموقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفااقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الأنظمة المعلوماتية
، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزما بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
20 - 4 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى الجهات المتعاقدة والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
20 - 5 يُحاط المستفيد علما بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، الى مكان العمل.
المادة الحادية والعشرون - التشاور بين المفوضية والمستفيد
21 - 1 أي خلاف متعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل أو بتفسيرها يشكل موضوع تشاور بين المستفيد والمفوضية.
21 - 2 يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
المادة الثانية والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
22 - 1 يجب ان يتم أي تعديل للشروط الخاصة وللملحق الثاني من اتفاقية التمويل خطيا أو يشكل موضوع تفسير.
22 - 2 - عندما يصدر قرار التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الأخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلّا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
22 - 3 - لتنظيم تفاصيل الأنشطة التي لا تؤثر في أهداف المشروع/ البرنامج ونتائجه، وللتعديلات الفنية التي لا تؤثر في الحلول الفنية المستبقاة،
ولا تؤدي الى أي إعادة تخصيص للأموال، يُعلِم المستفيد المفوضية خطيا، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
22 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
22 - 5 - أما الحالة الخاصة المتعلقة بتمديد مرحلة التنفيذ العملاني أو مرحلة إقفال اتفاقية التمويل، فتخضع لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة الرابعة من الشروط العامة هذه.
22 - 6 - في حال لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة، ومن دون الاخلال بالمادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من الشروط العامة هذه، يمكن ان تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ المشروع/ البرنامج باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطيا.
المادة الثالثة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
23 - 1 - إن حالات تعليق اتفاقية التمويل هي التالية:
- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل، خاصة إذا لم يعد المستفيد يستوفي المعايير المبينة في المادة الخامسة من الشروط الخاصة في ما يتصل بمهام التنفيذ الموكله اليه.
- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
- يمكن تعلق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قبلهم (أو من قبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة كخرق لهذه الموجبات. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من أضرارها بأكبر قدر ممكن.
23 - 2 - يتم قرار التعليق من دون إشعار. وكتدبير احترازي، تعلق الدفعات كما هو مشار اليه في الفقرة 1 من المادة السابعة من الشروط العامة هذه.
23 - 3 - عند الاشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الرابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
24 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة أربعة أشهر كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته شهرين.
24 - 2 - عندما لا ينجم عن اتفاقية التمويل أي عملية صرف أموال خلال السنوات الثلاث التي تلي توقيعها أو عندما لا يتم توقيع أي عقد أو تقديرات برنامج تنفيذي خلال هذه السنوات الثلاث، يتم آليا فسخ اتفاقية التمويل.
24 - 3 - عند الاشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود وتقديرات البرامج الجارية وتلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الخامسة والعشرون - حل النزاعات
25 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لم يُحل في إطار المشاورات بين المفوضية والمستفيد المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من الشروط العامة هذه، ضمن مهلة ستة أشهر، ان يُحل عن طريق التحكيم بناء لطلب احد الفريقين.
25 - 2 في هذه الحالة، يعين الفريقان جهة التحكيم ضمن مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة ثلاثين يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع كل فريق الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
25 - 3 - يُطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم الذي تشترك فيه المنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرر المحكمون خلافا لذلك. وتتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
25 - 4 - يلتزم كل فريق باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.
الملحق الثاني المرفق باتفاقية التمويل
نص اتفاقية التمويل بالغة الانكليزية