اتفاقية ثنائية 25/02/2016
ابرام اتفاقية بين البنك الدولي للانشاء والتعمير وحكومة الجمهورية اللبنانية متضمنة هبة لتنفيذ "المشروع الطارىء للرعاية الصحية الاولية"
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 25/02/2016
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 3041 سنة 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المنحة: TF018845
اتفاقية منحة (المشروع الطارئ للرعاية الصحية الأولية) بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته مديراً للصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة ازمة اللاجئين السوريين (LSCTF) بتاريخ 2015
رقم المنحة: TF018845
اتفاقية منحة للصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة ازمة اللاجئين السوريين
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 2015 ما بين:
الجمهورية اللبنانية («الجهة المستفيدة»)؛ و
البنك الدولي للإنشاء والتعمير («البنك الدولي»)، بصفته مديراً للصندوق الائتماني لدعم لبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين (TF072143)
تتفق الجهة المستفيدة والبنك الدولي على ما يلي:
المادة (1) الشروط العامة؛ التعريفات
1.01. تشكل الشروط العامة للمنح المقدمة من قبل البنك الدولي من أصل عدة صناديق، بتاريخ 15 شباط 2015 («الشروط العامة») جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1.02. ما لم ينص السياق على غير ذلك، يكون للمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المخصصة لها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية.
المادة (2) المشروع
2.01. تعلن الجهة المستفيدةالتزامها بأهداف المشروع المذكور في الجدول (1) من هذه الاتفاقية («المشروع»). ولتحقيق هذه الغاية، تنفذ الجهة المستفيدة المشروع عبر وزارة الصحة العامة استنادا الى احكام المادة (2) من الشروط العامة.
2.02. دون الإخلال بأحكام الجزء 2.01 من هذه الاتفاقية، وباستثناء ما تتفق عليه الجهة المستفيدة والبنك الدولي، على الجهة المستفيدة ضمان تنفيذ المشروع استنادا الى أحكام الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
المادة (3) المنحة
3.01. يوافق البنك الدولي على تقديم منحة الى الجهة المستفيدة، بحسب الاحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في هذه الاتفاقية، بقيمة تعادل خمسة عشر مليون دولار امريكي (15,000,000 دولار امريكي) («المنحة») بغرض مساعدتها في تمويل المشروع.
3.02. للجهة المستفيدة السحب من أموال المنحة استنادا الى الجزء (4) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
3.03. يتم تمويل المنحة من الصندوق الائتماني المذكور اعلاه والذي سيحصل البنك الدولي بموجبه على مساهمات دورية من الجهات المانحة لتمويل الصندوق الائتماني. واستنادا الى الجزء (3.02) من الشروط العامة، تقتصر التزامات البنك الدولي للدفع فيما يخص هذه الاتفاقية على مبلغ الأموال المتوفرة له من قبل الجهات المانحة بموجب الصندوق الائتماني المذكور أعلاه، كما يخضع حق الجهة المستفيدة من السحب من اموال المنحة لتوفر مثل هذه الاموال.
المادة (4) السريان؛ الإلغاء
4.01. لن تسري هذه الاتفاقية إلا حين تزويد البنك الدولي بأدلة مقنعة تبين أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالنيابة عن الجهة المستفيدة قد تمت إجازته او المصادقة عليه أصوليا من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية.
4.02. يتم تزويد البنك الدولي برأي قانوني صادر عن جهة استشارية مقبولة لدى البنك الدولي، يبين أن هذه الاتفاقية قد تمت اجازتها أصولياً من قبل، ونفذت بالنيابة عن الجهة المستفيدة وتعد ملزمة قانونياً للجهة المستفيدة بحسب ما جاء فيها من أحكام.
4.03. ما لم تتفق الجهة المستفيدة والبنك الدولي على غير ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ قيام البنك الدولي بإرسال اشعار الى الجهة المستفيدة يفيد بقبول البنك للادلة المطلوبة بموجب الجزء (4.01) من هذه الاتفاقية («تاريخ السريان») وفي حالة، وقبل تاريخ السريان، وقوع أمر والذي كان سيحق بموجبه للبنك الدولي تعليق حق الجهة المستفيدة في إجراء سحوبات من حساب المنحة في حال كانت هذه الاتفاقية سارية، يحق للبنك الدولي تأجيل إرسال الإشعار المشار اليه في هذا الجزء الى حين لم يعد ذلك الأمر موجودا.
4.04. تلغى هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات المترتبة على الاطراف الموقعة عليها في حال عدم دخولها حيز التنفيذ خلال 180 يوماً من تاريخ هذه الاتفاقية، ما لم يحدد البنك الدولي، وعقب دراسة اسباب التأخير، تاريخاً لاحقاً لأغراض هذا الجزء، ويقوم البنك الدولي ودون تأخير بإبلاغ الجهة المستفيدة، بذلك التاريخ اللاحق.
المادة (4) ممثل الجهة المستفيدة؛ العناوين
5.01. يكون ممثل الجهة المستفيدة المشار اليه في الجزء (7.02) من الشروط العامة وزير المالية.
5.02. عنوان ممثل الجهة المستفيدة المشار اليه في الجزء (7.01) من الشروط العامة:
وزارة المالية
ساحة رياض الصلح، بيروت
الجمهورية اللبنانية
فاكسميلي: 961 1 642 762+
5.03. عنوان البنك الدولي المشار اليه في الجزء (7.01) من الشروط العامة:
International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C 20433
United States of America
Cable:
INTBAFRAD
INDEVAS
Washington, D.C.
Telex:
248423 (MCI) or
64145 (MCI
Facsimile:
1-202-477-6391
تم الاتفاق في ، ، اعتباراً من اليوم والسنة بحسب ما هو مذكور خطيا أعلاه.
الجمهورية اللبنانية
من قبل
الممثل المفوض
الاسم:
المنصب:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
بصفته مديراً للصندوق الإئتماني لدعم لبنان في مواجهة ازمة اللاجئين السوريين من قبل الممثل المفوض
الاسم:
المنصب:
الجدول (1) وصف المشروع
يتمثل هدف المشروع في استعادة القدرة على الوصول الى خدمات الرعاية الصحية الاساسية من قبل الفقراء من اللبنانيين والذين تضرروا بفعل تدفق اللاجئين السوريين.
سيتألف المشروع من الأقسام التالية:
القسم 1: توفير حزمة خدمات الرعاية الصحية الاساسية: توفير حزم خدمات الرعاية الصحية الاساسية الى نحو 150,000 مستفيد.
القسم 2: جاهزية وبناء قدرات مراكز الرعاية الصحية الأولية: تعزيز قدرات مراكز الرعاية الصحية الأولية بغرض تنفيذ المشروع؛ بما في ذلك: (أ) تقديم المساعدة الفنية والتدريب لتحديث مهارات العاملين في مركز رعاية صحية أولية مختار من خلال دورات تنشيطية قصيرة لمساعدتهم على التعامل مع العبء الإضافي والاحتياجات العاجلة للمستفيدين؛ (ب) بناء قدرات هؤلاء العاملين من خلال التدريب على إرشادات خدمات الرعاية الصحية الاساسية، المتابعة والتقييم، متطلبات الابلاغ والمحاسبة (ج) تحديث توسيع نظام المعلومات الصحية وتدريب الموظفين على كيفية استخدام البرامج الخاصة بالنظام.
القسم 3: التواصل والإدارة والرصد في المشروع: تعزيز قدرات وزارة الصحة العامة على ضمان الادارة والتنفيذ الفعال والكفء للمشروع؛ وتحسين فعالية وزارة الصحة العامة في التعاقد مع مراكز رعاية صحية أولية مختارة؛ ورصد وتقييم أداء المشروع، بما في ذلك، من بين أشياء أخرى:
(1) تقديم الدعم الفني لوحدة إدارة المشروع في وزارة الصحة العامة.
(ب) تقديم المساعدة الفنية في صياغة وإدارة العقود بين وزارة الصحة العامة وعدد مختار من مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي المعاينة والتحقق من التقارير المالية والفنية لمراكز الرعاية الصحية الاولية بالاضافة الى عملية صرف حزم خدمات الرعاية الصحية الاساسية.
(ج) تحديث وإدامة نظام المعلومات الصحية (بما في ذلك توفير معدات وبرامج تكنولوجيا المعلومات) في وزارة الصحة العامة مع توفير روابط مع المؤسسات المعنية بتنفيذ المشروع.
(د) البدء برصد وتقييم المشروع من خلال وضع معايير، وجمع البيانات، وتحديد مؤشرات للتقييم.
(ه) تحسين آلية معالجة التظلمات بغرض تعزيز الكفاءة والشفافية.
(و) اطلاق حملة تواصل وانشطة اتصال لتوفير المعلومات للمستفيدين حول حقوقهم الصحية والخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الاولية في مناطقهم.
الجدول (2) تنفيذ المشروع
الجزء (1). الترتيبات المؤسساتية وغيرها من الترتيبات
أ. عام
1. تقوم الجهة المستفيدة، في موعد أقصاه شهرين من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، بإنشاء وحدة ادارة المشروع داخل وزارة الصحة العامة، وإدامتها طوال فترة تنفيذ المشروع، ورفدها بموظفين مؤهلين وموارد كافية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منسق للمشروع، مسؤول للشؤون المالية والمحاسبية، مسؤول توريدات.
2. دون الاقتصار على احكام الفقرة (1) من هذا القسم، تتولى وحدة إدارة المشروع مسؤولية إدارة تنفيذ الأعمال اليومية للمشروع، بما في ذلك الإشراف على ما يلي: (أ) التخطيط والتنفيذ والإشراف على أنشطة المشروع؛ (ب) جانب الإدارة المالية للمشروع، بما في ذلك التحقق من الدفعات المقدمة الى مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ (ج) الرصد والإبلاغ عن انشطة ومخرجات المشروع؛ (د) التخطيط والإدارة للتوريدات.
3 تقوم الجهة المستفيدة في موعد أقصاه ستة إشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بتعيين مدقق خارجي مستقل يتمتع بالمؤهلات والخبرات الكافية وبموجب شروط مرجعية مقبولة من قبل البنك الدولي، بحيث يكون مسؤولا عن، من بين أشياء أخرى، التدقيق على الالتزام بمتطلبات الإدارة المالية والمعاهدات بموجب المشروع ومراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية لدى وزارة الصحة العامة.
ب. الترتيبات التنفيذية
1. في اطار تنفيذها للمشروع، تقوم الجهة المستفيدة، في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، باعتماد ومن ثم تطبيق دليل تشغيلي للمشروع، على نحو مرض للبنك الدولي من حيث الشكل والمحتوي. وسيتضمن ذلك الدليل وصفاً لما يلي، من بين أشياء اخرى.
(أ) الترتيبات التنفيذية للمشروع
(ب) اجراءات التوريدات والوثائق القياسية للتوريدات
(ج) متطلبات الإبلاغ، دليل الإدارة المالية، إجراءات التدقيق.
(د) الترتيبات المتعلقة بالمتابعة والتقييم
(ه) معايير واجراءات اختبار مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستفيدين
(و) اجراءات تشغيلية مفصلة لتوفير حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، مثل، الخدمات التي ستقدم من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية التي سيتم التعاقد معها، وقيمة العقود، وانظمة الدعم، وآليات الصرف والتحقق، ومتطلبات الابلاغ والرصد والتدقيق.
2. لا يجوز للجهة المستفيدة التنازل عن أو تعديل أو فسخ أو الغاء الدليل التشغيلي للمشروع أو أي من أحكامه، اذا تبين، من وجهة نظر البنك الدولي، ان مثل هذا التنازل او التعديل أو الفسخ أو الإلغاء سيؤثر بشكل جوهري وضار على تنفيذ المشروع. ويتم إجراء أية تعديلات على الدليل المذكور بموافقة مسبقة من البنك الدولي. وفي حال وجود تعارض بين أحكام الدليل التشغيلي للمشروع وأحكام هذه الاتفاقية، تسود احكام هذه الاتفاقية.
على الجهة المستفيدة ضمان أن لا يكون هنالك أي مركز للرعاية الصحية الأولية مؤهلا للحصول على التمويل لحزمة الخدمات الصحية الاساسية، ما لم ولحين توقيع وزارة الصحة العامة والمركز المختار للرعاية الصحية الأولية على عقد بموجب احكام وشروط مقبولة لدى البنك الدولي، بما في ذلك، من بين أشياء أخرى، مسوؤليات والتزامات كل طرف، والخدمات التي ستقدم من قبل المركز بموجب العقد، ومبالغ الدفعات لحزمة الخدمات الصحية الاساسية، ومتطلبات الصرف، وأنظمة الدفع، والتقارير المالية والسريرية التي ستقدم من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية لدعم تلبية متطلبات الصرف، والترتيبات المتعلقة بتأمين الخدمات غير المتوفرة حالياً في المركز.
ج - مكافحة الفساد تلتزم الجهة المستفيدة بضمان تنفيذ المشروع استنادا الى احكام «إرشادات منع ومحاربة الاحتيال والفساد في المشروعات الممولة بقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في 15 تشرين اول 2006، والمحدثة في كانون الثاني 2011 («الإرشادات حول مكافحة الفساد»).
د. ابراز صورة وزيارات الجهة المانحة
1. تقوم الجهة المستفيدة باتخاذ أو تساهم باتخاذ كافة التدابير التي قد يطلبها البنك الدولي بصورة معقولة للإشارة بصورة علنية للدعم المقدم من الجهة المانحة للمشروع.
2. لأغراض الجزء (2.09) من الشروط العامة، تقوم الجهة المستفيدة، بناء على طلب البنك الدولي، باتخاذ كافة التدابير المطلوبة من جانبها لتمكين ممثلي الجهة المانحة بإجراء زيارة لأي من مناطق الجهة المستفيدة لأغراض تتعلق بالمشروع.
الجزء (2). المتابعة والابلاغ والتقييم للمشروع
أ. تقارير المشروع؛ تقرير انجاز المشروع
1. تقوم الجهة المستفيدة بمتابعة وتقييم سير العمل في المشروع وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع استنادا الى احكام الجزء (2.06) من الشروط العامة وعلى اساس المؤشرات المنصوص عليها في الدليل التشغيلي للمشروع، وبشكل مقبول لدى البنك الدولي، ويجب أن يغطي كل تقرير للمشروع فترة ستة أشهر، وأن يقدم الى البنك الدولي في موعد أقصاه شهر واحد من انتهاء الفترة التي يغطيها كل تقرير.
2. تقوم الجهة المستفيدة بإعداد تقرير انجاز المشروع استنادا الى أحكام الجزء (2.06) من الشروط العامة. ويجب تقديم تقرير انجاز المشروع الى البنك الدولي في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ إغلاق المشروع
ب. الإدارة المالية؛ التقارير المالية؛ اعمال التدقيق
1. تلتزم الجهة المستفيدة بضمان إدامة نظام للإدارة المالية استنادا الى احكام الجزء (2.07) من الشروط العامة.
2. تلتزم الجهة المستفيدة، بضمان إعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة وتقديمها الى البنك الدولي في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة التي تغطي ذلك الربع، وبصورة مرضية للبنك الدولي من حيث الشكل والمحتوي.
3. تقوم الجهة المستفيدة بإعداد بياناتها المالية الخاصة بالمشروع وتدقيقها استنادا الى احكام الجزء (2.07 ب) من الشروط العامة. ويغطي كل تدقيق للبيانات المالية فترة سنة مالية واحدة لدى الجهة المستفيدة. وتقدم البيانات المالية المدققة لكل من هذه الفترات الى البنك الدولي في موعد اقصاه ستة أشهر عقب انتهاء كل فترة.
الجزء (3) التوريدات أ. عام
1. الارشادات حول التوريدات والاستشاريين. يتم توريد كافة السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية المطلوبة لتنفيذ المشروع والتي ستمول من خلال اموال المنحة استنادا الى المتطلبات المنصوص عليها او المشار اليه في:
(أ) القسم (1) من «الإرشادات»: توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بقروض من البنك اللدولي للأنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة المالية للتنمية»، المؤرخة في كانون ثاني 2011 (والمعدلة في تموز 2014) («الإرشادات حول التوريدات») في حال السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية، والقسمين (1) و(4) من «الإرشادات: اختيار وتعيين الاستشاريين بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، المؤرخة في كانون الثاني 2011 (والمعدلة في تموز 2014) («الإرشادات حول الاستشاريين») في حالة الخدمات الاستشارية.
(ب) احكام هذا الجزء، حيث يتم توضيح الأمر ذاته في خطة التوريدات المعدة والمحدثة من وقت لآخر من قبل الجهة المستفيدة لأغراض المشروع استنادا الى الفقرة (1.18) من الإرشادات حول التوريدات والفقرة (1.25) من الإرشادات حول الاستشاريين («خطة التوريدات»).
2. التعريفات: تشير المصطلحات المستخدمة في هذا الجزء لوصف اساليب، توريد محددة أو أساليب مراجعة من قبل البنك الدولي لعقود محددة، الى الاسلوب المذكور في القسمين (3,2) من الإرشادات حول التوريدات، أو الاقسام (5,4,3,2) من الإرشادات حول الاستشاريين حسب مقتضى الحال.
ب. الاساليب المحددة لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية
1. العطاءات التنافسية الدولية. ما لم يتم النص على غير ذلك في الفقرة (2) أدناه، يتم توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب العقود الممنوحة على اساس العطاءات التنافسية الدولية.
2. الاساليب الاخرى لتوريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية. يجوز استخدام الاساليب التالية، عدا العطاءات التنافسية الدولية، في توريد السلع والاشغال والخدمات غير الاستشارية للمتعهدين المحددين في خطة التوريات: (أ) العطاءات التنافسية الوطنية، بحسب اجراءات التوريدات لدى البنك الدولي وباستخدام وثائق العطاءات القياسية المقبولة والمجازة من قبل البنك؛ (ب) التسوق؛ (ج) الاتفاقات الإطارية (د) التعاقد المباشر.
ج. اساليب محددة لتوريد خدمات الاستشاريين
1. الاختيار على اساس الجودة والكلفة. ما لم يتم النص على غير ذلك في الفقرة (2) ادناه، يتم توريد خدمات الاستشاريين بموجب العقود الممنوحة على اساس الجودة والكلفة.
2. الاساليب الأخرى لتوريد خدمات الاستشاريين. يجوز استخدام الاساليب التالية.، عدا اسلوب الاختيار على أساس الجودة والنوعية، في توريد الخدمات الاستشارية للمهام المحددة في خطة المشتريات (أ) الاختيار بموجب موازنة محددة؛ (ب) الاختيار على اساس الكلفة الاقل؛ (ج) الاختيار على اساس مؤهلات الاستشاريين؛ (د) الاختيار من مصدر واحد (ه) اخيتار استشاريين من الافراد
د. المراجعة من قبل البنك الدولي للقرارات المتعلقة بالتوريدات
تحدد خطة التوريدات العقود التي ستخضع للمراجعة المسبقة من قبل البنك الدولي، وستخضع كافة العقود الأخرى للمراجعة اللاحقة من قبل البنك الدولي.
الجزء (4). السحب من اموال المنحة أ، علم
أ. يجوز للجهة المستفيدة السحب من أموال المنحة استنادا الى احكام: (أ) المادة (3) من الشروط العامة؛ (ب) هذا الجزء؛ (ج) التعليمات الإضافية قد يحددها البنك الدولي من خلال اشعار الجهة المستفيدة (بما في ذلك «إرشادات البنك الدولي حول الصرف في المشاريع «المؤرخة في أيار 2006، والمعدلة من وقت لآخر من قبل البنك الدولي والمطبقة على هذه الاتفاقية بحسب تلك التعليمات)، بغرض تمويل النفقات المسموح بها كما هو منصوص عليه في الفقرة (2) ادناه.
2. يحدد الجدول فئات النفقات المسموح بها، والتي يجوز تمويلها من اموال المنحة («الفئة»)، ومخصصات الاموال من المنحة لكل فئة، والنسبة المئوية من النفقات التي سيتم تمويلها للنفقات المسموح بها في كل فئة:
الفئة
المبلغ المخصص من المنحة (دولار اميركي)
النسبة المئوية من النفقات التي سيتم تمويلها (شاملة الضرائب)
النفقات المسموح بها لحزم الرعاية الصحية الاساسية السلع، الخدمات غير الاستشارية، الخدمات الاستشارية، التدريب وورش العمل التكاليف التشغيلية
15.000.000
100%
المبلغ الاجمالي
15.000.000
ب. شروط السحب؛ فترة السحب
1. بالرغم مما ورد في احكام القسم (أ) من هذا الجزء، لا يجوز إجراء أية عملية سحب لدفعات تمت قبل تاريخ هذه الاتفاقية.
2. سيكون موعد اغلاق المشروع المشار اليه في الجزء (3.06ج) من الشروط العامة في 30 كانون اول 2018.
الملحق
(أ) يشير مصطلح «الإرشادات حول مكافحة الفساد» الى «الإرشادات حول منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة
من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية»، الصادرة بتاريخ 15 تشرين اول 2006. والمعدلة في كانون ثاني 2011.
(ب) يشير مصطلح «المستفيد» الى المواطن اللبناني الفقير المتضرر بفعل تدفق اللاجئين السوريين والذي يبلغ حد الفقر المحدد من قبل الجهة المستفيدة ومعايير الاختيار الموضوعة في الدليل التشغيلي للمشروع؛ ويشير مصطلح «المستفيدين» الى جمع مستفيد.
(ج) يشير مصطلح «النفقات المسموح بها لحزمة خدمت الرعاية الصحية الاساسية»، الى النفقات المسموح بها التي يتحملها او سيتحملها مركز الرعاية الصحية الأولية الذي سيتم التعاقد معه لتقديم حزم خدمات الرعاية الصحية الاساسية الى المستفيدين كما هو موضح في الدليل التشغيلي للمشروع.
(د) يشير مصطلح «حزم خدمات الرعاية الصحية الاساسية» الى حزمة من خدمات الرعاية الصحية الاساسية التي ستقدم الى المستفيدين استنادا الى المتطلبات المحددة في الدليل التشغيلي للمشروع، ويشير مصطلح «حزم خدمات الرعاية الصحية الاساسية»، الى جمع حزمة خدمات الرعاية الصحية الاساسية.
(ه) يشير مصطلح «وزارة الصحة العامة» الى وزارة الصحة العامة أو أي خلف قانوني لها.
(و) يشير مصطلح «التكاليف التشغيلية» الى التكاليف التشغيلية التدريجية بموجب المشروع والتي تتحملها وحدة إدارة المشروع لاغراض إدارة وتنفيذ المشروع، بما في ذلك التجهيزات المكتبية والمستهلكات، الخدمات، الرسوم البنكية، الاتصالات وسائل الإعلام والخدمات المطبعية، شراء واستئجار وتشغيل وصيانة تأمين المركبات، صيانة الابنية والمعدات، التنقلات المحلية، الإقامة، مخصصات الإعاشة، رواتب الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين، لكن باستثناء الرواتب أو مكافآت المسؤولين والموظفين الحكوميين لدى الجهة المستفيدة.
(ز) يشير مصطلح «خطة التوريدات» الى خطة التوريدات لدى الجهة المستفيدة لاغراض المشروع، والمؤرخة في 22 كانون ثاني 2015 والمشار اليها في الفقرة (1.18) من الإرشادات حول التوريدات والفقرة (1.25) من الإرشادات حول الاستشاريين، حيث سيتم تحديث ذلك من وقت لآخر استنادا الى احكام الفقرتين المذكورتين.
(ح) يشير مصطلح «الدليل التشغيلي للمشروع» الى الدليل المشار اليه في الجزء (1.ب.1) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ط) يشير مصطلح «مركز الرعاية الصحية الأولية» الى مركز للرعاية الصحية الأولية يتم اختياره استنادا الى متطلبات الدليل التشغيلي للمشروع بغرض تقديم حزمة خدمات الرعاية الصحية الاساسية للمستفيدين بموجب عقد يتم التوقيع عليه بين وزارة الصحة العامة والمركز؛ ويشير مصطلح «مراكز الرعاية الصحية الأولية» الى جمع مركز الرعاية الصحية الاولية.
(ي) يشير مصطلح «وحدة ادارة المشروع» الى وحدة ادارة المشروع والتي يتم انشاؤها وإدامتها استناداً الى الجزء (1.أ.2) من الجدول (2) من هذه الاتفاقية.
(ك) يشير مصطلح «الشروط العامة» الى الشروط العامة للمنح المقدمة من قبل البنك الدولي من أصل عدة صناديق، المؤرخة في 15 شباط 2012.
(ل) يشير مصطلح «التدريب وورش العمل» الى التكاليف المرتبطة بالمشاركة في التدريبات وورش العمل من قبل الموظفين المعنيين بتنفيذ المشروع، بما في ذلك تكاليف التنقل والإعاشة للمشاركين في التدريبات وورش العمل، التكاليف المرتبطة بتأمين خدمات المدربين والمتحدثين في ورش العمل، استئجار مرافق التدريب وورش العمل، اعداد ونسخ مواد التدريبات وورش العمل، وغير ذلك من التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بالدورات التدريبية والإعداد والتنفيذ لورش العمل.