اتفاقية ثنائية 25/02/2016
ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة وبمجلس الانماء والاعمار ومجموعة الاتحاد الاوروبي لتنفيذ مشروع "توفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان"
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 25/02/2016
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 3044 سنة 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاقية تمويل الشروط الخاصة
إن المفوضية الأوروبية، المشار إليها أدناه ب «المفوضية»، العاملة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه أدناه ب «الاتحاد»،
من جهة، و
الجمهورية اللبنانية، المشار إليها أدناه ب «الجهة المستفيدة»، ممثلة بوزارة البيئة،
من جهة أخرى،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1 - طبيعة المشروع
1 - 1 يوافق الاتحاد الأوروبي على تمويل وتوافق الجهة المستفيدة
على قبول تمويل المشروع التالي:
«توفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان PRO MARE --ENI/2014/025--044
يتم تمويل هذا المشروع بواسطة موازنة الاتحاد الأوروبي بناء على المستند الأساسي التالي:
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة.
1 - 2 تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية ب 22.550.000 يورو، وتحدد المساهمة القصوى للاتحاد الاوروبي في هذا المشروع ب 19.000.000 يورو.
1 - 3 لا تساهم الجهة المستفيدة في تمويل هذا المشروع.
المادة 2 - مدة الإنجاز
2 - 1 تبدأ المدّة المخصّصة لإنجاز اتفاقية التمويل، كما هي محدّدة في المادة 15 من الملحق الثاني (الشروط العامة)، مع دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ، على أن تنتهي خلال 84 شهراً بعد هذا التاريخ.
2 - 2 تُحدّد مدة مرحلة التنفيذ العملي ب 60 شهراً.
2 - 3 تُحدّد مدة مرحلة الإقفال ب 24 شهراً.
المادة 3 - العناوين
أيّ اتصال أو تبادل مذكّرات مرتبط بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن يكون خطياً، مع الإشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 - 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب إرساله الى العنوانين التاليين:
أ) للمفوضية
جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
مبنى 490 هاربر درايف - جادة شارل حلو
الصيفي - بيروت
لبنان
ب) للجهة المستفيدة
معالي وزير البيئة
وزارة البيئة
مبنى اللعازارية، بلوك 2 - أ، الطابق الثامن
وسط بيروت
لبنان
المادة 4 - جهة الاتصال للمكتب الأوروبي لمكافحة الغشإن الشخص المعيّن من قبل الجهة المستفيدة والذي يتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) من أجل تسهيل أنشطة المكتب التنفيذية هو: السيدة وفاء شرف الدين (رئيس إدارة التمويل)، [email protected].
المادة 5 - الملاحق
5 - 1 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:
(أ) الشروط الخاصة هذه؛
(ب) الملحق الأول: الإجراءات الفنية والإدارية التي تحتوي على وصف مفصل للأهداف والنتائج المتوقعة والأنشطة المندرجة ضمن هذا المشروع، فضلاً عن وصف لمهام تنفيذ الموازنة والموازنة لهذا المشروع؛
(ج) الملحق الثاني: الشروط العامة؛
(د) - الملحق الثالث: نموذج إعداد التقارير - غير منطبق وغير مضمن في اتفاقية التمويل هذه؛
(ه) الملحق الرابع: نموذج بيان الادارة - غير منطبق وغير مضمن في اتفاقية التمويل هذه.
5 - 2 في حال ظهور أيّ تضارب بين أحكام الملاحق من جهة وأحكام الشروط الخاصة هذه من جهة أخرى، يؤخذ بأحكام الشروط الخاصة. أمّا في حال وجود تضارب بين أحكام الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) من جهة وأحكام الملحق الثاني (الشروط العامة) من جهة أخرى، فيؤخذ بأحكام الملحق الثاني.
المادة 6 - الشروط الاستثنائية او المكملة للملحق الثاني (الشروط العامة) غير منطبقة
المادة 7 - دخول اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية التمويل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها من جانب الفريق الأخير.
حُرّرت هذه الاتفاقية على أربع (4) نُسخ لها صفة الأصلية، وتمّ تسليم نسختين (2) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الجهة المستفيدة ونسخة واحدة (1) الى المنسق الوطني.
عن المفوضية:
السيد مايكل كوهلر
مدير سياسة الجوار الجنوبي
المديرية العامة لسياسة الجوار ومفاوضات
التوسع (DG NEAR)
التوقيع
التاريخ
عن الجهة المستفيدة:
الأستاذ محمد المشنوق
وزير البيئة
التوقيع
التاريخ
عن المنسق الوطني:
السيد نبيل الجسر
رئيس
مجلس الإنماء والإعمار
التوقيع
التاريخ
نبذة موجزة عن المشروع
يهدف هذا المشروع الى المساهمة في توفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان. وهو سيساهم بشكل مباشر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق الساحلية، الى جانب تعزيز الانشطة المستدامة المدرة للدخل بشكل غير مباشر من خلال:
الانتهاء من معالجة والتخلص من النفايات المتبقية من التسرب النفطي في العام 2006 (لا يزال هناك 2600 متر مكعب مخزنة في أربعة مواقع ساحلية)،
تقديم الدعم لتعزيز استعداد الحكومة اللبنانية للتنقيب عن النفط البحري والغاز وانتاجهما في المستقبل (من خلال المساهمة في بناء أطر قانونية ومؤسسية وتشغيلية تستوفي اعلى المعايير البيئية)،
التقليل من مصادر التلوث البرية (مثل النفايات الصلبة والنفايات الصناعية)،
دعم عملية إنعاش النظم الإيكولوجية البحرية المتضررة وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
1 وصف المشروع
يمتد الساحل اللبناني على مساحة 240 كلم من العبدة حتى الناقورة، وذلك على طول محور شمال - جنوب في شرق البحر المتوسط. وهو عبارة بشكل اساسي عن شواطئ صخرية مع مساحات من الرمال (20%) والبحص، وتعيش فيه مجموعة متنوعة من الفصائل الشائعة والمهددة بالانقراض. يعيش نحو 60% من السكان في لبنان على الساحل حيث تتركز الانشطة الصناعية والتجارية والمدينية: ضمن نطاق عرض 500 متر من المنطقة الساحلية، 40% من المساحة هي عبارة عن مناطق حضرية، و41% مناطق زراعية و19% مناطق طبيعية. وقد سجل المركز الوطني لعلوم البحار 218 فصيلة من الاسماك البحرية. هناك ما لا يقل عن 12 بقعة حساسة في المنطقة الساحلية نظراً لقيمتها البيئية والمناظر الطبيعية الخاصة بها.
على الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة، خاصة من جانب وزارة البيئة، الا ان الجوانب البيئية غير معممة بالقدر الكافي في السياسات الوطنية، مما له تأثير سلبي خطير سواء على الصعيد البيئي والاجتماعي والاقتصادي. من المخاطر الرئيسية التي تهدد المناطق الساحلية هو التخلص غير المنظم من النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي ومخلفات النفط والتلوث الكيميائي وخصخصة الساحل والزحف العمراني وتدني مستوى مشاريع التخطيط للاراضي من أصل 7.000 طن من النفايات الصلبة التي يتم جمعها كل يوم، ويتم التخلص من نحو 5.500 طن على طول الساحل او في البحر عن طريق الانهار والجداول. أما مياه الصرف الصحي، بما في ذلك المياه المبتذلة، فيتم التخلص منها مباشرة في البحر او الانهار المجاورة، بمعدل يومي يبلغ نصف مليون متر مكعب، مما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة. ينجم التلوث النفطي من محطات التخزين والناقلات. كما يتم التخلص من الملوثات الكيميائية، التي تتسبب بمخاطر صحية تنجم بشكل رئيسي من الاحماض والقلويات والمعادن الثقيلة والمذيبات والمنظفات والنشادر النيتروجين ومبيدات الحشرات، من اكثر من 40 منطقة صناعية على طول الساحل.
بالاضافة الى ذلك، ومنذ اوائل العام 2013، يشهد لبنان أزمة غير مسبوقة نتيجة استمرار الصراع والعنف في سوريا، الامر الذي يجبر اعداداً كبيرة من السوريين على طلب اللجوء لا سيما في البلدان المجاورة. وقد شكل لبنان حتى هذا التاريخ البلد المضيف الرئيسي مع وجود اكثر من 1.143.000 نازح سوري مسجل او في انتظار التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين بحلول بداية شهر كانون الاول 2014 . فقد أدى انتشار النازحين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة جداً الى تفاقم بعض المخاطر التي تهدد المناطق الساحلية منذ ما قبل الازمة.
تقضي ولاية وزارة البيئة بشكل واضح بإنفاذ القوانين والانظمة المتعلقة بحماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية في لبنان وادارة المخاطر
الطبيعية والبيئية من خلال الوقاية والعلاج. كما تلتزم الحكومة بالعمل على تنفيذ السياسات والخطط ذات الصلة بالنفايات الصلبة (من بين جملة امور اخرى) وتفعيل الادارة البيئية للاحواض وحفظ المحميات الطبيعية. الا ان الموازنة المحدودة والصلاحيات والتشريعات المؤسسية المتداخلة في الكثير من الاحيان والخبرات المحدودة تعيق الادارة الفعالة للنظم الايكولوجية البحرية مما يعوق بدوره تنمية الموارد فضلاً عن حماية وصون التنوع البيولوجي. بالتالي، فلا تزال السيطرة على الممارسات الخاطئة في مجال الصيد محدودة بسبب انعدام السبل والموارد البشرية لدى السلطات الوطنية.
لقد ادى مزيج هذه العوامل الى التأثير بشكل كبير على البيئة والاقتصاد الاجتماعي للمناطق الساحلية لسنوات عديدة. وفي ضوء هذه الخلفية، من الاهمية بمكان المساهمة في توفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية الساحلية. لن يكون للانشطة المقترحة في اطار هذا البرنامج تأثير بيئي إيجابي فحسب، وإنما ستسهم ايضاً في خلق فرص اقتصادية اجتماعية افضل، لأن عوامل نجاح الانشطة الجديدة المدرة للدخل على طول الساحل تعتمد بشكل كبير على مستوى المحافظة على الثروة النباتية والحيوانية ونوعية مياه البحر ونظافة الشواطئ.
1.1 الاهداف/النتائج
يقضي الهدف العام من هذا البرنامج تعزيز الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان.
أما الاهداف المحددة له، فهي:
. حماية المناطق الساحلية والموارد البحرية من اي تدهور بيئي قد ينجم عن التنقيب عن النفط والغاز وانشطة الاستخراج المحتملة و/أو مصادر التلوث البرية.
. إنعاش النظم الايكولوجية البحرية المتضررة وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
يتألف البرنامج من اربعة مكونات متكاملة، ذات نتائج مستقلة على النحو التالي:
المكون النتيجة المتوقعة
المكون 1 معالجة والتخلص من الكمية المتبقية من النفايات الصلبة والسائلة (الناتجة عن تسرب النفط في العام 2006) في لبنان والبالغة 2.600 متر مكعب.
المكون 2 تمتع الحكومة اللبنانية بإطار تشريعي شامل ومراع للبيئة، فضلاً عن هيكل تنظيمي فعال للتنقيب عن النفظ والغاز واستخراجهما في منطقة اقتصادية حصرية.
المكون 3 منع او التخفيف من مصادر التلوث البرية (النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية) في المناطق الساحلية، وذلك بالتنسيق مع خطة العمل الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
المكون 4 تحسين ظروف النظم الايكولوجية المتضررة جراء التسرب النفطي في العام 2006 وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
لقد تم تصميم البرنامج مع الاخذ بعين الاعتبار القضايا الشاملة الرئيسية، ابرزها الاثر الايجابي الكبير على البيئة في لبنان. ستساهم سائر التدابير في إنشاء سياق بيئي افضل على طول الساحل اللبناني. ونتيجة لذلك، سيتمثل التأثير الصحي، وان لم يكن قياسه سهلاً على الدوام، في تحسن نوعية ونقاء مياه البحر والانهار الساحلية، الامر الذي سيؤثر بدوره على نوعية المأكولات البحرية والموارد المائية التي يستخدمها السكان لأي اغراض اجتماعية واقتصادية (للري والسياحة والانشطة الترفيهية ...).
سيتم ايلاء العناية اللازمة بمسألة المساواة بين الجنسين اثناء تنفيذ البرنامج، وذلك بشكل رئيسي في اطار المنح التي ستقدم من خلال الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع. وسيحفز هذا النهج التصاعدي النهج التشاركية والاتساق في ملكية المشروع حيث سيتم تشجيع مشاركة المرأة وتعزيزها.
في نهاية المطاف، سيتم تحسين الادارة البيئية على المستوى المحلي من خلال تدابير بناء القدرات المتوقعة ضمن البرنامج، والتي ستعطي الاولوية لتعزيز حماية وحفظ الموارد الساحلية والبحرية في لبنان.
1 - 2 الأنشطة الرئيسية
يفصل القسم التالي، لكل من مكونات البرنامج الاربعة ونتائجها، الانشطة المتوقعة والتحديات والرهانات المحددة.
المكون 1: معالجة والتخلص من الكمية المتبقية من النفايات الصلبة والسائلة (الناتجة عن تسرب النفط العام 2006) في لبنان والبالغة 2.600 متر مكعب.
خلال الحرب التي دارت بين لبنان واسرائيل في العام 2006، أدى تسرب غير مسبوق للنفط الى تلوث السواحل اللبنانية: فقد تسرب حوالي 12.000 الى 15.000 طن من زيت الوقود الثقيل. وقد بذلت السلطات اللبنانية جهدها على الفور لتنظيم عمليات تنظيف رئيسية. تم الانتهاء من جمع النفط المتسرب، مع استرداد كمية اجمالية تقديرية من النفايات (السائلة والصلبة) تبلغ حوالي 5.000 متر مكعب. وقد تمت معالجة حوالي 50÷ من هذه الكميات، في حين لا يزال هناك 2.600 متر مكعب من النفايات المتبقية مؤقتاً في اربعة مواقع ساحلية.
سيتم تحقيق هذه النتيجة من خلال عقود خدمات توقع مع شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك تكملة للاعمال الذي تم انجازه في السنوات الماضية، بتنسيق من وزارة البيئة.
سيؤدي احد عقود الخدمات الى معالجة والتخلص من الرمل والحصى والحطام والمخلفات المخزنة في عدد من الحاويات على طول الساحل (حوالي 2.103 أمتار مكعبة). في موازاة ذلك، سيتم اجراء اختبارات (بما في ذلك تقييم للاثر البيئي) من اجل تقييم مدى امكانية حرق النفايات السائلة وشبه الصلبة في مصانع للاسمنت في لبنان. واذا جاءت نتائج الاختبارات ايجابية، ستتم معالجة ال 520 متراً مكعباً المتبقية والتخلص منها عبر هذه العملية الصناعية. اما اذا كانت النتائج سلبية، فلا بد من تصدير هذه النفايات ومعالجتها في اي بلد مجاور.
المكون 2: تمتع الحكومة اللبنانية بإطار تشريعي شامل ومراع للبيئة، فضلاً عن هيكل تنظيمي فعال للتنقيب عن النفظ والغاز واستخراجهما في منطقة اقتصادية حصرية.
لقد اشارت عمليات المسح الزلزالية التي اجريت منذ التسعينيات الى احتمال وجود تراكمات نفط وغاز بحرية في حوض شرق المتوسط. لذا،، فثمة احتمال ان تتأثر الموارد البحرية في لبنان جراء انشطة التنقيب والاستخراج المحتملة للنفط في المستقبل. لقد ركزت السلطات اللبنانية كما يبدو واضحاً بشكل كبير على فرصة استخدام هذه الموارد (بما في ذلك خلق فرص العمل لهذا القطاع الجديد) مع التأكيد على ضرورة تجنب اي ضرر بيئي او تلوث في التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
وفي ما يتعلق بالتنقيب والانتاج المحتملين لموارد النفط والغاز البحري، لا بد من اعداد واقرار وتنفيذ اطار تشريعي شامل لضمان حماية الموارد البحرية من خلال انفاذ انظمة تطبق اعلى المعايير البيئية الدولية. وفي هذا الصدد فللإطار التنظيمي للاتحاد الاوروبي بشأن سلامة عمليات النفط والغاز البحري (بحسب توجيه الاتحاد الاوروبي رقم 2013/30، المؤرخ في 12 حزيران 2013) اهمية خاصة.
سيتم تحقيق هذه النتيجة من خلال مساعدة فنية طويلة الاجل (مدتها 30 شهراً) لهيئة ادارة قطاع البترول في لبنان ووزارة الطاقة والمياه التي ستوفر الخبرة في المجالات التالية:
. القدرات التنظيمية والوظيفية (بما في ذلك المسائل التقنية) للمستفيدين،
. الاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية المتعلقة بالطاقة،
. الادارة والشفافية/المساءلة.
المكون 3: منع او التخفيف من مصادر التلوث البرية (النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية) في المناطق الساحلية، وذلك بالتنسيق مع خطة العمل الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
يرتبط توليد النفايات بالانشطة البشرية والانماط المعيشية والوعي البيئي. في لبنان، تتسم فترة ما بعد الحرب الاهلية بانعدام اي رؤية وطنية لادارة النفايات الصلبة واي توافق سياسي يشأن سبل المضي قدماً في هذا المجال. فقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة وابقت على تدابير طارئة غير مراعية للبيئة ولكنها غالباً ما كانت الاكثر قبولاً من الناحية السياسية. على الصعيد الوطني، يتم طمر ما يقدر بنحو 51% من مجموع النفايات البلدية الصلبة ويتم التخلص من 32% في المكبات واسترداد النسبة المتبقية والبالغة 17% من خلال الفرز وتحويلها الى سماد.
في العام 2010، كلفت وزارة البيئة «اعداد خطة توجيهية لاغلاق واعادة تأهيل المكبات العشوائية». وقد حددت هذه الخطة وصنفت حوالي 670 مكباً عشوائياً، بما في ذلك 40 مكباً رئيسياً (للنفايات البلدية ومخلفات البناء والهدم). في كانون الثاني 2012 (قرار مجلس وزراء رقم 34)، وافق مجلس الوزراء على (قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وهو يصف الاولويات والمبادئ العامة والمسؤوليات الناجمة (الوزارات والبلديات وغيرها) والاطار المؤسسي للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. بما في ذلك النفايات البلدية والخطرة وغير الخطرة. لا يزال هذا القانون في انتظار اقراره من قبل البرلمان. كما اقر مجلس الوزراء مؤخراً قرارين (القرار رقم 46، المؤرخ في 30/10/2014 والقرار رقم 1، المؤرخ في 12/1/2015) يحددان خطة عمل وطنية لادارة النفايات الصلبة، وهي تنطوي على نقطة العمل التالية (نقطة العمل 7.1) «يجب على وزارة البيئة البدء بالتوعية على فرز النفايات من المصدر وعلى لامركزية النفايات الصلبة من خلال دراسات تجريبية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات».
حتى تاريخ اتخاذ هذين القرارين، كانت البلديات واتحادات البلديات خارج بيروت الكبرى هي المسؤولة عن جمع ومعالجة والتخلص من النفايات البلدية. الا ان تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة والتأخير في تحويلات صندوق البلديات قد منعت العديد من البلديات من التخطيط والاستثمار في انظمة مناسبة لادارة النفايات الصلبة. وقد تدخلت عدة منظمات انمائية دولية (الاتحاد الاوروبي، التعاون الايطالي، الوكالة الاسبانية، وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، الخ) من خلال توفير الدعم الفني والمالي المباشر للبلديات ومجموعات من البلديات الفردية. في العام 2014، اطلقت وزارة البيئة «مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان» (LEPAP) الذي يهدف الى الحد من التلوث الصناعي في المنشآت الصناعية المستهدفة وتعزيز قدرات المراقبة والانفاذ في وزارة البيئة. هذا المشروع هو مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة ووزارة المالية ومصرف لبنان المركزي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الايطالي.
سيتم تحقيق هذه النتيجة من خلال دعوة الى تقديم مقترحات المشاريع من شأنها ان تكمل الدعم (المقدم في اطار خطة العمل الوطنية لادارة النفايات الصلبة) لوضع خطط شاملة لادارة النفايات داخل البلديات الواقعة في المناطق الساحلية (باستثناء ادارة مياه الصرف الصحي البلدية). يمكن الاطلاع على تفاصيل نطاق الانشطة التي يجري تمويلها وعلى معايير الاهلية الرئيسية في القسم 1.3.1.2 .
المكون 4: تحسين ظروف النظم الايكولوجية المتضررة جراء التسرب النفطي في العام 2006 وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
على الرغم من ان الحكومة قد وقعت على سائر الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية المتعلقة بحماية البحر المتوسط من مصادر التلوث البرية، فضلاً عن التخلص من النفايات في البحر والتسربات النفطية، الا ان اوضاع المياه البحرية والمناطق الساحلية قد تراجعت بشكل حاد خلال السنوات العشرين الماضية. وللحفاظ بيئياً على المياه الساحلية اللبنانية، لا بد من تصميم مناطق بحرية محمية و/أو مناطق حيث يمنع صيد الاسماك وتطوير السبل للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وبالتالي، فقد عملت وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث معاً لإنشاء وادارة محميتين بحريتين (جزيرة النخل وشاطئ صور). وقد ساهمت الابحاث النموذجية والمشاركة المحلية في المراقبة الميدانية في تحسين ادارة هاتين المحميتين. للمساهمة في تحقيق هذه النتيجة، سيقوم هذا البرنامج بتمويل خطط المنح المقدمة من خلال الدعوة الى تقديم مقترحات مشاريع من شأنها دعم عملية إنعاش النظم الايكولوجية البحرية المتضررة وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي. يمكن الاطلاع على تفاصيل نطاق الانشطة التي يجري تمويلها وعلى معايير الاهلي الرئيسية في القسم 1.4.1.2 .
1 - 3 منطق التدخل
تتوافق اهداف البرنامج مع التزامات لبنان تجاه اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (اتفاقية برشلونة). فهي تدعم الوفاء بالاهداف الرئيسية التالية للاتفاقية، لا سيما:
. ضمان الادارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛
. حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال الوقاية والحد من التلوث، والى اقصى حد ممكن، القضاء على التلوث، سواء التلوث البري او البحري؛
. دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بالاضافة الى ذلك، تتوافق سائر الانشطة المنصوص عليها في اطار هذا البرنامج بشكل تام مع اهداف مبادرة افق 2020، فضلاً عن الاستراتيجية البيئية الاوروبية من اجل المتوسط (رسالة المفوضية الى المجلس والبرلمان الاوروبي في 5 أيلول 2006، «وضع استراتيجية بيئية من اجل المتوسط»). تهدف هذه الاستراتيجية، من بين جملة امور اخرى، الى الحد من درجات التلوث في مختلف انحاء المنطقة وتشجيع الاستخدام المستدام للبحر وشواطئه وتشجيع دول الجوار على التعاون في القضايا البيئية.
لقد تم ارفاق اطار منطقي اولي بهذا الملحق. يمكن تحديثه او تكييفه من دون اي تعديل لاتفاقية التمويل طالما ان هذه التعديلات لا تؤدي الى تغيير اي من اهداف المشروع.
2 . التنفيذ
2 - 1 آليات التنفيذ
2 - 1 - 1 المكون 1: معالجة والتخلص من الكمية المتبقية من النفايات الصلبة والسائلة (الناتجة عن تسرب النفط في العام 2006) في لبنان والبالغة 2.600 متر مكعب.
2 - 1 - 1 - 1 التوريدات (ادارة مباشرة)
الموضوع
النوع (أشغال، توريد، خدمات)
عدد العقود المبدئي
الفصل المبدئي لإطلاق النشاط
معالجة والتخلص من النفايات المخلفة من تسرب النفط في العام 2006 (المكون 1)
خدمات
2
الفصل الاول من السنة الاولى الفصل الثالث من السنة الاولى
الاختبارات المكملة لمعالجة والتخلص من النفط والنفايات شبه الصلبة (المخلفة من تسرب النفط في العام 2006 (المكون 1)
خدمات
1
الفصل الاول من السنة الاولى
الإشراف على «معالجة والتخلص من النفايات المخلفة من تسرب النفط في العام 2006» (المكون 1)
خدمات
1
الفصل الاول من السنة الاولى
2 - 1 - 2 المكون 2: تمتع الحكومة اللبنانية بإطار تشريعي شامل ومراع للبيئة، فضلاً عن هيكل تنظيمي فعال للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في منطقة اقتصادية حصرية.
2 - 1 - 2 - 1 التوريدات (ادارة مباشرة)
الموضوع
النوع (أشغال، توريد، خدمات)
عدد العقود المبدئي
الفصل المبدئي لإطلاق النشاط
تقديم المساعدة الفنية الى هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان (المكون 2)
خدمات
1
الفصل الثاني من السنة الاولى
2 - 1 - 3 المكون 3: منع أو التخفيف من مصادر التلوث البرية (النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية) في المناطق الساحلية.
2 - 1 - 3 - 1 المنح: الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع «الدعم التكميلي لوضع الخطط لادارة النفايات البلدية» (إدارة مباشرة)
(أ) أهداف المنح ومجالات التدخل وأولويات العام والنتائج المتوقعة
سيتم اطلاق الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع بالتنسيق وبشكل متكامل مع خطة العمل الوطنية لإدارة النفايات الصلبة ومشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان» (LEPAP). وهو سيستهدف بشكل رئيسي البلديات على طول الساحل والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وستشمل المشاريع المؤهلة الاستثمارات (مثل الفرز من المصدر والفرز واعادة التدوير الميكانيكيين، والتسميد، وتوليد الطاقة، واعادة تأهيل المكبات العشوائية، ...) وانشطة بناء القدرات (تحسين مهارات التفتيش والانفاذ لدى الجهات الفاعلة ذات الصلة والمسؤولة) وتدابير التوعية (للحد من انتاج النفايات وتعليم السكان كيفية فرز النفايات من المصدر)،
كما سيستهدف بشكل رئيسي (1) النفايات البلدية الصلبة، (2) النفايات الصناعية (بما في ذلك مياه الصرف الصحي والنفايات غير الخطرة مثل نفايات المسالخ ونفايات زيت الزيتون وغيرها والنفايات الخطرة مثل النفايات الناجمة عن الرعاية الصحية والنفط والحمأة)، (3) النفايات الاخرى (مثل النفايات الالكترونية ومخلفات البناء والهدم والنفايات الضخمة والسلع والادوية المنتهية الصلاحية والنفايات المستوردة الإطارات المستعملة).
من خلال اطلاق دعوة الى تقديم مقترحات المشاريع، سيساهم البرنامج في وضع وتحسين الخطط الشاملة لإدارة النفايات على مستوى البلديات. سيتم استثناء ادارة مياه الصرف الصحي البلدية من نطاق المشاريع المؤهلة، وذلك نظراً الى عدم مسؤولية البلديات القانونية في هذا المجال (الذي يندرج ضمن نطاق مسؤولية مؤسسات المياه، العاملة بدورها تحت مظلة وزارة الطاقة والمياه). بالاضافة الى ذلك، ثمة العديد من المشاريع الرامية الى انشاء محطات كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الساحلية مقرة او قيد الإنشاء.
(ب) شروط الاهلية
ينبغي ان يكون مقر المرشحين المحتملين للحصول على التمويل في بلد أوروبي و/أو اقليمي (سياسة الجوار الاوروبية) وان يكون المرشح عبارة عن كيان قانوني او سلطة محلية او هيئة عامة او منظمة دولية او منظمة غير حكومية او جهة اقتصادية من القطاع الخاص (شركات صغيرة ومتوسطة الحجم).
مع مراعاة المعلومات التي ستنشر في الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع، تبلغ مساهمة الاتحاد الاوروبي المبدئية لكل منحة بين 1.500.000 يورو و2.000.000 يورو، ويجوز تقديم المنحة الى مستفيد واحد او اتحاد من المستفيدين (منسق ومستفيدين مشتركين). اما المدة المبدئية للمنحة (اي فترة التنفيذ)، فهي 36 شهراً.
(ج) المعايير الاساسية للاختيار وتقديم المنح
إن معايير الاختيار الاساسية هي القدرة المالية والتشغيلية لمقدم الطلب.
اما المعايير الاساسية لتقديم المنح، فهي مدى وثاقة صلة المشروع المقترح بتحقيق اهداف الدعوة وتصميم المشروع وفعاليته وجدواه واستدامته وكلفته.
(د) الحد الاقصى لمعدل الاشتراك في التمويل
ان الحد الاقصى لمعدل الاشتراك الممكن في التمويل للمنح المقدمة
في اطار هذه الدعوة هو 80% من تكاليف المشروع المؤهلة. وقد يكون هذا المعدل اعلى اذا كانت قدرات التمويل الذاتية لدى المستفيدين المستهدفين ضعيفة.وفقاً للمادة 192 من النظام (الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012، اذا كان التمويل الكامل ضرورياً لتنفيذ المشروع، يمكن رفع الحد الاقصى لمعدل الاشتراك في التمويل الى ما يصل إلى 100%.
يتم تبرير ضرورة التمويل الكامل من قبل المسؤول لدى المفوضية عن اتخاذ القرار بشأن تقديم المنح، مع احترام مبادئ المساواة في المعاملة والادارة المالية السليمة.
(ه) التوقيت المبدئي لإطلاق الدعوة
الفصل الثاني من العام 2015 .
(و) استثناءات عدم رجعية التكاليف
غير منطبقة.
2 - 1 - 4 المكون 4: تحسين ظروف النظم الإيكولوجية المتضررة جراء التسرب النفطي في العام 2006 وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي.
2 - 1 - 4 - 1 المنح: الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع «إنعاش النظم الإيكولوجية البحرية المتضررة وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي» (ادارة مباشرة).
(أ) اهداف المنح ومجالات التدخل وأولويات العام والنتائج المتوقعة
تستهدف هذه الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع بشكل رئيسي البلديات على طول الساحل والمنظمات غير الحكومية والجامعات. تشمل المشاريع المؤهلة الاستثمارات وانشطة بناء قدرات الجهات المعنية مباشرة بآثار هذه الانشطة وتوعية السكان المحليين («التثقيف البيئي») على الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن حماية وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي (تعزيز مصائد الاسماك وخلق فرص العمل من خلال انشطة السياحة البيئية والانشطة الترفيهية). على وجه الخصوص، سيتم تشجيع وتعزيز التنوع البيولوجي البحري من خلال شعاب اصطناعية جديدة (علماً انه قد سبق انشاء شعب مرجاني اصطناعي ناجح على الساحل اللبناني).
(ب) شروط الاهلية
ينبغي ان يكون مقر المرشحين المحتملين للحصول على التمويل في بلد أوروبي و/أو اقليمي (سياسة الجوار الاوروبية) وان يكون المرشح عبارة عن كيان قانوني او سلطة محلية او هيئة عامة او منظمة دولية او منظمة غير حكومية او جهة اقتصادية من القطاع الخاص (شركات صغيرة ومتوسطة الحجم).
مع مراعاة المعلومات التي ستنشر في الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع، تبلغ مساهمة الاتحاد الاوروبي المبدئية لكل منحة 300.000 يورو، ويجوز تقديم المنحة الى مستفيد واحد او اتحاد من المستفيدين (منسق ومستفيدين مشتركين). اما المدة المبدئية للمنحة (اي فترة التنفيذ)، فهي 36 شهراً.
(ج) المعايير الاساسية للاختيار وتقديم المنح
ان معايير الاختيار الاساسية هي القدرة المالية والتشغيلية لمقدم الطلب.
اما المعايير الاساسية لتقديم المنح، فهي مدى وثاقة صلة المشروع المقترح بتحقيق اهداف الدعوة وتصميم المشروع وفعاليته وجدواه واستدامته وكلفته.
(د) الحد الاقصى لمعدل الاشتراك في التمويل
ان الحد الاقصى لمعدل الاشتراك الممكن في التمويل للمنح المقدمة
في اطار هذه الدعوة هو 80% من تكاليف المشروع المؤهلة. وقد يكون هذا المعدل اعلى اذا كانت قدرات التمويل الذاتية لدى المستفيدين المستهدفين ضعيفة.
وفقاً للمادة 192 من النظام (الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي للطاقة الذرية) رقم 966/2012، اذا كان التمويل الكامل ضرورياً لتنفيذ المشروع، يمكن رفع الحد الاقصى لمعدل الاشتراك في التمويل الى ما يصل الى 100%. يتم تبرير ضرورة التمويل الكامل من قبل المسؤول لدى المفوضية عن اتخاذ القرار بشأن تقديم المنح، مع احترام مبادئ المساواة في المعاملة والادارة المالية السليمة.
الفصل الثاني من العام 2016 .
(و) استثناءات عدم رجعية التكاليف غير منطبقة.
2 - 2 نطاق الاهلية الجغرافية للتوريدات والمنح
رهناً بما يلي، تُطبق شروط الاهلية الجغرافية من حيث مقر المؤسسة المشاركة في اجراءات التوريد والمنح ومن حيث منشأ اللوازم التي يتم توريدها على النحو المحدد في القانون الاساسي.
يجوز للموظف المسؤول المكلف من قبل المفوضية تمديد الاهلية الجغرافية وفقاً للمادة 9 (2) (ب) من النظام رقم 236/2014 (الاتحاد الاوروبي) بناءً على الضرورة الملحة او عدم توافر المنتجات والخدمات في اسواق البلدان المعنية او غيرها من الحالات المراعية للاصول حيث تؤدي قواعد الاهلية الى استحالة او صعوبة تحقيق هذا المشروع.
2 - 3 الموازنة التقديرية
توفير الحماية والتنمية المستدامة للموارد البحرية في لبنان
مساهمة الاتحاد الاوروبي (المبلغ باليورو)
مساهمة الفريق الثالث (المبلغ باليورو)
المكون 1: معالجة والتخلص من الكمية المتبقية من النفايات الصلبة والسائلة (الناتجة عن تسرب النفط في العام 2006) في لبنان والبالغة 2.600 متر مكعب
2.200.000
1.1.1.2التوريدات (ادارة مباشرة) معالجة والتخلص من النفايات المخلفة من تسرب النفط في العام 2006 الاختبارات المكملة لمعالجة والتخلص من النفط والنفايات شبه الصلبة (ادارة مباشرة) توريد: الاشراف على «معالجة والتخلص من النفايات المخلفة من تسرب النفط في العام 2006» (ادارة مباشرة)
/
المكون 2: تمتع الحكومة اللبنانية بإطار تشريعي شامل ومراع للبيئة، فضلاً عن هيكل تنظيمي فعال للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في منطقة اقتصادية حصرية
2.000.000
/
1.2.1.2. توريد (ادارة مباشرة): تقديم المساعدة الفنية لدعم استعدادات الحكومة للتنقيب عن الموارد النفطية والغاية البحرية واستخراجها (ادارة مباشرة)
المكون 3: منع او التخفيف من مصادر التلوث البرية (النفايات الصلبة البلدية والنفايات الصناعية) في المناطق الساحلية، وذلك بالتنسيق مع خطة العمل الوطنية لادارة النفايات الصلبة
13.000.000
3.250.000
1.3.1.2 الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع «الدعم التكميلي لوضع الخطط لادارة النفايات البلدية» (ادارة مباشرة)
/
المكون 4: تحسين ظروف النظم الايكولوجية المتضررة جراء التسرب النفطي في العام 2006 وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي
1.200.000
300.000
1.4.1.2 الدعوة الى تقديم مقترحات المشاريع «إنعاش النظم الايكولوجية البحرية المتضررة وتنمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي» (ادارة مباشرة)
التقييم والتدقيق
200.000
/
الاتصالات والدعاية
200.000
/
الطوارئ
200.000
/
المجموع
19.000.000
3.550.000
2 - 4 الهيكلية التنظيمية والمسؤوليات ستكون بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان هي السلطة التعاقدية للعقود المبرمة بموجب اتفاقية التمويل هذه.
يتولى مدير البرنامج، ضمن القسم المتعلقة بالتنمية المستدامة، مسؤولية الادارة اليومية للبرنامج. وهو سيكون جهة التنسيق لأي اتصال من جانب المتعهدين والمؤسسة المستفيدة الرئيسية والمستفيد المباشر. كما يتولى مراقبة التنفيذ الاجمالي للبرنامج.
يعتمد نجاح هذا البرنامج الى حد كبير على درجة ملكية المؤسسة اللبنانية التالية المشاركة في ادارته اليومية:
. تضطلع وزارة البيئة، بصفتها المؤسسة المستفيدة، بدور التوجيه البيئي الاستراتيجي، وخاصة بدور توجيهي في ادارة تداعيات ازمة التسرب النفطي منذ العام 2006 . وفي اطار هذا البرنامج، ستضمن وزارة البيئة ما يلي:
- تواصل فعال وسريع مع السلطة التعاقدية بشأن اي جوانب قد تحول دون التنفيذ الناجح للبرنامج. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم تعيين ممثل عن وزارة البيئة لدعم تنفيذ هذا البرنامج؛
- توفير إمكانية الوصول الى سائر الدراسات والتحقيقات والتصاميم والخطط والدعاية وغيرها من المواد اللازمة،
وذلك بالتزامن مع التخطيط للمشاريع وتنفيذها ومراقبتها؛
- الاضطلاع بدور تنسيقي واستشاري لسائر الوزارات المعنية؛
- الموافقة على وثائق المشروع والتقارير المرحلية المقدمة من قبل المتعهدين في إطار المكونين 1 و2 من البرنامج؛
- رفع تقارير منتظمة الى المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بقواعد الدعاية وتسليط الضوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي؛
- رئاسة اللجنة التوجيهية للبرنامج.
. تضمن وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول في لبنان في اطار هذا البرنامج ما يلي:
- تواصل فعال وسريع مع السلطة التعاقدية ووزارة البيئة من اجل ضمان التنفيذ الناجح للبرنامج. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم تعيين ممثل عن هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان لدعم تنفيذ هذا البرنامج؛
- في اطار المكونين 1 و2، تعاون وثيق مع السلطة التعاقدية ووزارة البيئة لحل سائر جميع المشاكل الادارية والفنية التي قد تنشأ اثناء تنفيذ المشروع؛
- في اطار المكونين 1 و2، توفير امكانية الوصول الى سائر الدراسات والتحقيقات والتصاميم والخطط والدعاية وغيرها من المواد اللازمة، وذلك بالتزامن مع التخطيط للمشروع وتنفيذه ومراقبته.
. ستشارك وزارة الداخلية والبلديات، في اطار المكونين 3 و4، في الاشراف على المشاريع المختارة للبلديات، وتساهم بشكل خاص في ضمان استدامة التدخلات بعد فترات تنفيذ المشاريع.
. مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني للاتحاد الاوروبي.
سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تتألف من ممثلين عن هذه المؤسسات والمفوضية الاوروبية، وتلتئم مرتين في السنة. تتولى هذه اللجنة:
i. تقييم ومراقبة التقدم المحرز في المشروع؛
ii. مناقشة اي نقاط رئيسية او مخاطر او عراقيل في تنفيذ البرنامج واقتراح ومناقشة العلاجات في حال بروز اي مشاكل؛
iii. ضمان التعاون الوثيق بين سائر الجهات المعنية.
في نهاية المطاف، ستضطلع البلديات المستفيدة من برامج المنح بدور حاسم في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن التواصل مع السكان المحليين الذين سيستفيدون مباشرة من انشطة البرنامج. كما سيتم ربط المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث وشركات القطاع الخاص (بصفتها جهات فاعلة رئيسية في تنمية اقتصاد مراع للبيئة) بتنفيذ البرنامج.
2 - 5 مراقبة الاداء واعداد التقارير
ستتم المراقبة الفنية اليومية لتنفيذ هذا البرنامج من خلال عملية مستمرة وكجزء من مسؤوليات الشريك التنفيذي.
وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على الشريك التنفيذي انشاء نظام مراقبة دائمة داخلية للبرنامج صياغة تقارير مرحلية سنوية منتظمة وتقارير نهائية. يجب ان ينص كل تقرير على استعراض دقيق لتنفيذ العمل والصعوبات التي تمت مواجهتها والتغييرات التي ادخلت، فضلاً عن درجة تحقيق النتائج (المخرجات والنتائج المباشرة) قياساً على المؤشرات المقابلة، وذلك باستخدام جدول الاطار المنطقي كمرجع. يتم وضع التقرير بما يسمح بمراقبة السبل المستخدمة وتفاصيل موازنة المشروع. وسيغطي التقرير الوصفي النهائي كامل فترة تنفيذ البرنامج. كما سيتم تزويد المفوضية بنماذج للتقارير.
يجوز للمفوضية القيام بزيارات مراقبة اضافية للمشاريع، سواء من خلال موظفيها او ومن خلال مستشارين مستقلين يتم تعيينهم مباشرة من قبلها لإجراء عمليات مراقبة مستقلة (او من قبل المتعهد الذي تم التعاقد معه من قبل المفوضية لتنفيذ هذه الاستعراضات).
2 - 6 التقييم
نظراً الى اهمية المشروع وطبيعته، سيتم اجراء تقييم لمنتصف المدة وآخر نهائي، لكامل المشروع او لمكوناته، عبر خبراء استشاريين مستقلين يتم التعاقد معهم من قبل المفوضية.
يتم تنفيذ تقييم منتصف المدة لحل المشاكل والاستفادة من الدروس، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ المكونين 3 و4 اللذين ينطويان على برامج منح.
يتم إجراء التقييم النهائي لأغراض تتعلق بالمساءلة واستخلاص الدروس على مختلف المستويات (بما في ذلك مراجعة السياسات).
تعلم المفوضية الشريك التنفيذي مسبقاً، قبل ما لا يقل عن شهر، بالتواريخ المقررة لإجراء عمليات التقييم. يتعاون الشريك التنفيذي بشكل فعال مع الخبراء المسؤولين عن التقييم، ويمدّهم بكافة المستندات والمعلومات اللازمة، كما يسمح لهم بالوصول الى مختلف مرافق وانشطة المشروع.
ينبغي اطلاع البلد الشريك والجهات المعنية الاخرى الرئيسية على تقارير التقييم. يجب على الشريك التنفيذي والمفوضية تحليل الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن التقييمات، وتقرير بشكل مشترك، عند الاقتضاء، وبالاتفاق مع البلدان الشريكة، إجراءات المتابعة التي يجب اتخاذها واي تعديلات ضرورية، بما في ذلك اعادة توجيه المشروع عند الضرورة.
بشكل مبدئي، يجب ابرام عقدين لخدمات التقييم بموجب عقد اطاري خلال الفصل الاول من العام 2017 وفي الفصل الاخير من العام 2019 .
2 - 7 التدقيق
من دون الإخلال بالالتزامات المنطبقة على العقود المبرمة لتنفيذ هذا البرنامج، يجوز للمفوضية، وفقاً لتقييم تجريه للمخاطر، التعاقد مع جهات تدقيق مستقلة او جهات لمراجعة النفقات، وذلك لعقد او اتفاقية واحدة او عدة عقود واتفاقيات.
بشكل مبدئي، يجب ابرام عقدين لخدمات التدقيق بموجب عقد اطاري خلال الفصل الاول من العام 2017 وفي الفصل الاخير من العام 2019 .
2 - 8 الاتصالات والدعاية والاعلان
تُعتبر الاتصالات والدعاية والاعلان وتسليط الضوء على الاتحاد الاوروبي من الالتزامات القانونية لسائر المشاريع والبرامج الخارجية الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي.
ينبغي أن يتضمن هذا المشروع تدابير متعلقة بالاتصالات والدعاية والاعلان مرتكزة على خطة معينة للاتصالات والدعاية يتم وضعها قبل بدء التنفيذ، على ان تكون مدعومة بالموازنة المشار اليها في القسم 2 - 3 اعلاه.
من جهة الالتزامات القانونية المتعلقة بالاتصالات والدعاية والاعلان، يجب تنفيذ التدابير من قبل المفوضية و/أو الدولة الشريكة و/أو المستفيدين من المنح و/أو الهيئات المكلفة. كما يجب ادراج الالتزامات التعاقدية المناسبة في كل من اتفاقية التمويل وعقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض، على التوالي.
يجب استخدام دليل الاتحاد الاوروبي للاتصالات والدعاية والاعلان للبرامج والمشاريع الخارجية من اجل وضع خطة الاتصالات والدعاية للمشروع، فضلاً عن الالتزامات التعاقدية المناسبة.
تم تخصيص 200.000 يورو لتدابير الاتصالات والدعاية والاعلان. وسيتم تنفيذ هذه التدابير من خلال عقد خدمات وحيد يُعلن عن المناقصة المتصلة به في الفصل الاول من العام 2017
المرفق - الإطار المنطقي المبدئي للمشروع
الملحق الثاني - الشروط العامة
المحتويات
الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها
المادة 1 - المبادئ العامة
المادة 2 - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد مبادئ العامة
المادة 3 - الإعلان والظهور
المادة 4 - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد إعلان والظهور
المادة 5 - تقديرات البرنامج
المادة 6 - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكوّن المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج
المادة 7 - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
المادة 8 - استرداد الأموال
المادة 9 - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح
المادة 10 - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز
الباب الثاني - الاحكام المنطبقة على مكّون دعم الموازنة
المادة 11 - سياسة الحوار
المادة 12 - التحقق من الشروط وصرف الاموال
المادة 13 - شفافية دعم الموازنة
المادة 14 - استرداد دعم الموازنة
الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن اسلوب الإدارة
المادة 15 - فترة التنفيذ والمهلة الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة
المادة 16 - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
المادة 17 - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد
المادة 18 - تعليق عمليات الدفع
المادة 19 - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج
المادة 20 - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
المادة 21 - الأحكام الضريبية والجمركيّة
المادة 22 - السرية
المادة 23 - استخدام الدراسات
المادة 24 - التشاور بين المستفيد والمفوضية
المادة 25 - تعديل اتفاقية التمويل
المادة 26 - تعليق اتفاقية التمويل
المادة 27 - فسخ اتفاقية التمويل
المادة 28 - ترتيبات حلّ النزاعات
الملحق الثاني - الشروط العامة
الباب الأول - الأحكام المنطبقة على الأنشطة التي يكون المستفيد هو الجهة التعاقدية بشأنها
المادة الأولى - المبادئ العامة
1 - 1 - إن الغرض من الباب الأول هو تحديد مهام تنفيذ الموازنة الموكلة إلى المستفيد في الإدارة غير المباشرة على النحو المبيّن في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وتحديد حقوق وواجبات المستفيد والمفوضية أثناء الاضطلاع بهذه المهام.
يُطبق الباب الأول على مهام تنفيذ الموازنة المتصلة بمساهمة الاتحاد الأوروبي وحدها أو المقرونة بالتمويل المقدم من المستفيد أو فريق ثالث حين يتم هذا التمويل بشكل مشترك، أي حين يتم تجميع الأموال. تشمل هذه المهام تنفيذ المستفيد، بصفته الجهة التعاقدية، لإجراءات التوريد وتقديم المنح والتلزيم وتوقيع وتنفيذ عقود التوريد والمنح التي قد تنشأ.
كقاعدة عامة، تتولى المفوضية المدفوعات ذات الصلة للمتعهدين والمستفيدين من المنح. إلا أن المستفيد يجب أن يتكفل ببعض المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات المخصصة لموظفيه على أساس تقديرات البرنامج على النحو المحدد في المادة 5 من هذه الشروط العامة.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، تكون المهام الموكلة تلك المذكورة في النقاط (ج) الى (ك) من الفقرة الفرعية السادسة من المادة 35 (1) وفي المادة 35 (2) من الملحق الرابع لاتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
عندما يكون المستفيد من بلدان وأقاليم ما وراء البحار ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي وفقاً للمادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، يتم تنفيذ المهام الموكلة مع مراعاة أيضاً أحكام المادة 86 (3) من قرار المجلس رقم 2013/755/EU، المؤرخ في 25 تشرين الثاني 2013، والمتعلق بالربط بين بلدان وأقاليم ما وراء البحار والاتحاد الأوروبي.
1 - 2 - يبقى المستفيد مسؤولاً عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية التمويل هذه حتى ولو قام بتعيين جهات أخرى محددة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) لأداء مهام معينة لتنفيذ الموازنة في سياق تنفيذ تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من هذه الشروط العامة. تحتفظ المفوضية لنفسها على وجه الخصوص بالحق في تعليق الدفعات وتعليق و/أو فسخ اتفاقية التمويل بناءً على أفعال أو تقصير و/أو حالات معينة تتعلق بأي جهة محددة.
1 - 3 - يجب تنفيذ المهام المحددة في المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة من قبل المستفيد بحسب الإجراءات والوثائق المعيارية
التي تحددها المفوضية وتصدرها في ما يتصل بالتلزيم وعقود المنح، بشكلها الساري عند إطلاق الإجراء المعني.
1 - 4 - على المستفيد وضع نظام مراقبة داخلية فعال وكفء وضمان العمل به. يجب عليه احترام مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتجنب حالات تضارب المصالح.
يكون هناك تضارب في المصالح عندما تتعرض الممارسة النزيهة والموضوعية لأي شخص مسؤول لوظائفه للخطر جرّاء أسباب تتعلق بمسائل عائلية أو عاطفية أو تقارب سياسي أو وطني أو مصلحة اقتصادية أو أي مصلحة مشتركة أخرى مع صاحب مناقصة أو مقدم طلب أو متعهد أو مستفيد من المنحة.
يرمي نظام المراقبة الداخلية الى توفير ضمانة معقولة تكفل فعالية العمليات وكفاءتها وتوفيرها من الناحية الاقتصادية وموثوقية التقارير وحماية الأصول والمعلومات والوقاية من الغش والمخالفات والكشف عنها وتصحيحها وإدارة المخاطر المتعلقة بشرعية وانتظام العمليات المالية بالشكل الملائم، مع مراعاة الطابع متعدد السنوات للأنشطة، فضلاً عن طبيعة المدفوعات ذات الصلة.
بشكل خاص، عندما يسدد المستفيد مدفوعات وفقاً لتقديرات البرنامج، يجب الفصل بين وظائف الآذن بالصرف والمحاسب وجعلها متعارضة، كما ينبغي للمستفيد العمل بواسطة نظام محاسبة يوفر معلومات دقيقة وكاملة وموثوقة وحديثة. يجب أيضاً على المستفيد حماية البيانات التي تسمح بتحديد شخص طبيعي (البيانات الشخصية) بشكل معقول.
1 - 5 - يجدر بالتقرير المتعلق بتنفيذ المهام الموكلة إلى المستفيد اتباع النموذج المضمّن في الملحق الثالث، عندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة. إلا أن التقرير يتبع، عندما يتم استخدام تقديرات البرنامج وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط العامة، الشروط المنصوص عليها في الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 5 - 3 من هذه الشروط العامة. وعندما يتم كجزء من اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة 5 من الشروط الخاصة، يتبع بيان الإدارة النموذج المضمّن في الملحق الرابع.
1 - 6 - ليس من الضروري تأمين رأي جهة تدقيق خارجية مستقلة بشأن البيانات الإدارية وفقاً لمعايير التدقيق المتعارف عليها دولياً في هذه الحالة إذ أن المفوضية هي التي ستتولى إجراء عمليات التدقيق لهذا البرنامج.
من شأن عمليات التدقيق هذه التحقق من صحة التأكيدات الواردة في البيانات الإدارية، فضلاً عن شرعية وانتظام المعاملات الأساسية ذات الصلة.
1 - 7 - يجب على المستفيد الاضطلاع بإجراءات التوريد والتلزيم وإبرام العقود الناجمة عنها بلغة اتفاقية التمويل هذه.
1 - 8 - يعلم المستفيد المفوضية عندما يكون أي مرشح أو صاحب مناقصة أو مقدم طلب في وضع يستثنيه من المشاركة في إجراءات التوريد والتلزيم المشار إليها في المادة 1 - 3 أو عندما يكون أحد المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة مذنباً في تقديم تصريحات خاطئة، أو عندما يرتكب أخطاءً كبيرة أو مخالفات أو غش، أو عندما يقدم على انتهاك خطير لموجباته التعاقدية.
وفي هذه الحالات، ومن دون الإضرار بسلطة المفوضية على اتخاذ تدابير ضد جهة ما بما يتوافق مع التنظيم المالي المرعي الإجراء، يجوز فرض العقوبات المالية المذكورة في باب «العقوبات الإدارية والمالية» في الشروط العامة لعقود التوريد والتلزيم من قبل المستفيد بما يتوافق مع الوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3، على المتعاقدين والمستفيدين من المنحة إذا كان ذلك جائزاً بموجب قوانينه الوطنية. يجب فرض مثل هذه العقوبات المالية باتباع الخصومة الداخلية وضمان حق الدفاع للمتعاقد أو المستفيد من المنحة.
يجوز للمستفيد الأخذ بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء وعلى مسؤوليته الخاصة، المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المركزية للاستبعاد أثناء إرساء عقود التوريد والمنح. يمكن توفير قدرة الوصول الى المعلومات من خلال جهة/جهات اتصال أو عن طريق التشاور مع المفوضية (1)
(1) يجوز للمستفيد الوصول مباشرة الى قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بالاستبعاد من خلال جهة اتصال عندما يؤكد للمسؤول عن القسم في المفوضية أنه يطبق التدابير الملائمة لحماية البيانات على النحو المنصوص عليه في تنظيم المفوضية رقم 45/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ في 18 كانون الاول 2000 بشأن حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل المؤسسات والهيئات الأوروبية وبحرية حركة هذه البيانات (OJ L 8، 12/1/2001، ص 1).
المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للموازنة، المسؤول عن المحاسبة في المفوضية، B-1049, BRE2-13/505 بروكسل، بلجيكا، وعبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] مع نسخة إلى عنوان المفوضية المحدد في المادة 3 من الشروط الخاصة). يجوز للمفوضية رفض الدفع الى المتعهد أو المستفيد من المنحة في حالات الاستبعاد.
1 - 9 - يحتفظ المستفيد بسائر الوثائق الداعمة المالية والتعاقدية ذات الصلة، منذ تاريخ دخول الاتفاقية المالية حيز التنفيذ أو بدءاً من تاريخ سابق يحدد على أنه تاريخ بدء أهلية التكاليف في المادة 6 من الشروط الخاصة ولمدة خمس سنوات بدءاً من نهاية فترة التنفيذ، خاصة الوثائق التالية:
إجراءات التوريد:
أ - الإشعار بالتقديرات مع إثبات عن نشر إشعار التوريد وأي تصويبات
ب - تعيين فريق قائمة التصفية
ج - تقرير قائمة التصفية (بما في ذلك الملاحق) والطلبات
د - الإثبات عن نشر إشعار قائمة التصفية
ه - الرسائل إلى المرشحين الذين لم يتم اختيارهم ضمن قائمة التصفية
و - استدراج العروض أو ما يعادله
ز - ملف المناقصة بما في ذلك الملاحق والإيضاحات ومحاضر الاجتماع
ات وإثبات النشر
ح - تعيين لجنة التقييم
ط - تقرير فتح المناقصات، بما في ذلك الملاحق
ي - تقرير التقييم/المفاوضات، بما في ذلك الملاحق والعروض المستلمة (2)
(2) التخلص من العروض غير الفائزة بعد خمس سنوات من إقفال إجراءات التلزيم.
ك - رسالة الإشعار
ل - الوثائق الداعمة
م - رسالة الإحالة لتقديم العقود
ن - الرسائل الموجهة إلى المرشحين غير الفائزين
س - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
ع - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
الدعوة إلى تقديم العروض وتقديم المنح المباشر:
أ - تعيين لجنة التقييم
ب - تقرير عملية الفتح والتقرير الإداري، بما في ذلك الملاحق والطلبات المستلمة (1)
(1) التخلص من الطلبات غير الفائزة بعد ثلاث سنوات من إقفال عملية تقديم المنح.
ج - الرسائل الموجهة الى أصحاب الطلبات الفائزين وغير الفائزين
د - تقرير تقييم المذكرة المفاهيمية
ه - تقرير التقييم لكامل تقرير الطلبات أو المفاوضات مع الملاحق ذات الصلة
و - التحقق من الأهلية والوثائق الداعمة
ز - الرسائل الموجهة الى مقدمي الطلبات الفائزين وغير الفائزين مع القائمة الاحتياطية المعتمدة بعد التقييم الكامل للطلبات
ح - رسالة الإحالة لتقديم العقود
ط - إشعار إرساء العقد/الإلغاء، بما في ذلك إثبات النشر
ي - العقود الموقعة والتعديلات والإضافات والمراسلات ذات الصلة
في حالة تقديرات البرنامج: بالإضافة الى سائر الوثائق الداعمة المذكورة أعلاه، أيضاً سائر الوثائق ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات وأوامر الاسترداد والتكاليف التشغيلية.
1 - 10 - يلتزم المستفيد بضمان الحماية الكافية للبيانات الشخصية. ويُقصد بمصطلح «البيانات الشخصية» أي معلومات تتعلق بشخص الطبيعي محدد أو قابل للتحديد. أي عملية تتناول البيانات الشخصية، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو التخزين أو التكييف أو التغيير أو الاسترجاع أو التشاور أو الاستخدام أو الإفصاح أو الحذف أو التلف، يجب أن تستند الى القواعد والإجراءات المحددة من قبل المستفيد ويجب ألا تتم إلا بالقدر اللازم لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
على وجه الخصوص، يجب على المستفيد اتخاذ التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية المناسبة للتصدي للمخاطر الكامنة في هذه العمليات وبما يتلاءم مع طبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:
أ) منع أي شخص غير مخول من الوصول الى أنظمة الكمبيوتر التي تؤدي مثل هذه العمليات، خاصة عمليات قراءة أو نسخ أو تعديل أو حذف غير مصرح بها لوسائط التخزين؛ بالإضافة الى إدخال البيانات غير المصرح به، والإفصاح أو تعديل أو حذف البيانات المخزنة من دون إذن؛
ب) ضمان عدم قدرة وصول المستخدمين المخولين لنظام كمبيوتر معين يؤدي هذه العمليات إلا المعلومات التي يجوز لهم الوصول إليها؛
ج) تصميم هيكلها التنظيمي بحيث تستوفي الشروط المذكورة أعلاه.
المادة الثانية - الموعد النهائي لتوقيع عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
2 - 1 - يتم توقيع عقود التوريد والمنح بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. يتم توقيع عقود التوريد والمنح الإضافية التي تنتج عن تعديل لاتفاقية التمويل من شأنه إضافة أنشطة جديدة وزيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي بحسب الأصول من كلا الفريقين خلال مرحلة التنفيذ العملي لاتفاقية التمويل هذه وعلى أبعد تقدير في غضون ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
عندما يكون البرنامج ممولاً من صندوق التنمية الأوروبي، يجب إقرار تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5 من الشروط العامة هذه من قبل المفوضية في غضون مهلة الثلاث سنوات تلك.
لا يمكن تمديد مهلة الثلاث سنوات هذه باستثناء بموجب المادة 6 من الشروط الخاصة عندما يتم تمويل البرنامج من قبل صندوق التنمية الأوروبي.
2 - 2 - إلا أنه يجوز توقيع المعاملات التالية في أي وقت خلال فترة التنفيذ العملي:
أ. عقود التوريد والمنح التنفيذية لمكون المصروفات النثرية في إطار برنامج ممول من قبل صندوق التنمية الأوروبي؛
ب. تعديلات عقود التوريد والمنح التي سبق توقيعها؛
ج. عقود التوريد الفردية التي سيتم إبرامها بعد الإنهاء المبكر لعقد توريد قائم؛
د. تعديل اتفاقية التمويل هذه الناتج عن تغيير الجهة المكلفة بالمهام الموكلة، المشار إليها في المادة 1 - 2 من هذه الشروط العامة؛ ينبغي أن ينص التعديل أيضاً على فترة جديدة يجب إبرام عقود التوريد والمنح خلالها من قبل هذه الجهة الجديدة وفقاً للمادة 2 - 1؛
ه. العقود المتعلقة بالتدقيق والتقييم التي يجوز أيضاً توقيعها خلال فترة الإقفال.
2 - 3 - بعد انتهاء مهلة الثلاث سنوات لدخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، كل رصيد يبقى متوفراً للأنشطة الموكلة إلى المستفيد والتي لم يتم توقيع عقود بشأنها على النحو الواجب يُلغى من قبل المفوضية.
2 - 4 - لا تُطبق المادة 2 - 3 على أي رصيد مالي متبق من مخصصات الطوارئ أو على الأموال المتاحة من جديد بعد الإنهاء المبكر لأي عقد. يجوز استخدام الرصيد أو الأموال لتمويل العقود المشار إليها في المادة 2 - 2 .
2 - 5 - أي عقد توريد أو منحة لا ينتج عنه أي عملية دفع في غضون ثلاث سنوات من توقيعه يُعتبر منتهياً تلقائياً ويُلغى الالتزام بتمويله.
المادة الثالثة - الإعلان والظهور
3 - 1 يتعين على المستفيد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي للأنشطة الموكلة إليه أو أي أنشطة أخرى تندرج في إطار هذا البرنامج.
تُحدد هذه التدابير إما في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) أو يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين المستفيد والمفوضية.
ينبغي لتدابير الاتصال والإعلام هذه أن تتوافق مع دليل الاتصال والإعلان والظهور لمشاريع الاتحاد الأوروبي الخارجية كما هي محددة ومنشورة من قبل المفوضية والسارية عند اتخاذ هذه التدابير.
المادة الرابعة - الأحكام المتعلقة بالدفعات التي تقوم بها المفوضية إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة بالنيابة عن المستفيد
4 - 1 - يجب على المستفيد تزويد المفوضية بطلبات الدفع الموافق
عليها ضمن المهل المحددة التالية، بدءاً من تاريخ استلام طلب الدفع، من دون احتساب فترات تعليق المهلة الزمنية للدفع:
(أ) لمرحلة ما قبل التمويل المحددة في عقد التوريد أو المنحة:
(1) 15 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة من الموازنة؛
(2) 30 يوماً تقويمياً للإجراءات الممولة في إطار صندوق التنمية الأوروبي؛
(ب) 45 يوماً تقويمياً للدفعات الأخرى.
تعمل المفوضية وفقاً للمادتين 4 - 6 و4 - 7 خلال الفترة التي تصل إلى الحد الزمني للدفع المنصوص عليه في عقود التوريد والمنح ناقص المهل أعلاه.
4 - 2 - عند استلام طلب دفع من متعهد أو مستفيد من المنحة، يقوم المستفيد بإعلام المفوضية باستلامه هذا الطلب والتحقق على الفور مما إذا كان الطلب مقبولاً، أي إذا كان يشتمل على هوية المتعهد أو المستفيد من المنحة والعقد ذي الصلة والمبلغ والعملة والتاريخ. في حال خلص المستفيد إلى أن الطلب غير مقبول، يجب عليه رفضه وإعلام المستفيد من العقد والمنحة بهذا الرفض وأسبابه في غضون 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب. يجب على المستفيد أيضاً إعلام المفوضية بهذا الرفض وأسبابه.
4 - 3 - عند استلام طلب دفع مقبول، يتعين على المستفيد التحقق مما إذا كان الدفع مستحقاً، أي إذا كان قد تم استيفاء سائر الموجبات التعاقدية التي تبرر الدفع، بما في ذلك دراسة التقارير، حيثما ينطبق ذلك. في حال خلص المستفيد الى أن الدفع غير مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك فضلاً عن ذكر الأسباب. يؤدي إرسال هذه المعلومات إلى تعليق المهلة الزمنية المحددة للدفع. ينبغي أن تستلم المفوضية نسخة عن المعلومات التي تم إرسالها. كما يجب إعلام المفوضية برد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه. يؤدي هذا الرد أو الإجراء، الرامي إلى تصحيح عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية، إلى إعادة العمل بالمهلة الزمنية للدفع. يجب على المستفيد دراسة هذا الرد أو الإجراء وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
4 - 4 - في حال عدم موافقة المفوضية على استنتاج المستفيد بعدم استحقاق الدفع، فعليها إعلام المستفيد بذلك. يجب على هذا الأخير إعادة النظر في مواقفه، وفي حال خلص إلى أن الدفع مستحق، وجب عليه إعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك. يرفع تعليق المهلة الزمنية للدفع عند إرسال هذه المعلومات. كما يجب على المستفيد إعلام المفوضية. يجب على المستفيد المضي قدماً على النحو المنصوص عليه في المادة
4 - 5 .
في حال استمرار الخلاف بين المستفيد والمفوضية، يجوز للمفوضية تسديد الجزء غير المتنازع عليه من قيمة الفاتورة على أن يكون قابلاً بشكل واضح للفصل عن المبلغ المتنازع عليه. كما عليها إعلام المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة بهذا السداد الجزئي.
4 - 5 - في حال خلص المستفيد إلى أن الدفع مستحق، يجب عليه إحالة طلب الدفع وسائر الوثائق المرافقة اللازمة إلى المفوضية للموافقة عليها والدفع. يتعين عليه أيضاً تقديم لمحة عامة عن عدد الأيام المتبقية من المهلة الزمنية للدفع وسائر فترات تعليق هذه المهلة.
4 - 6 - إثر إحالة طلب الدفع وفقاً للمادة 4 - 5، وفي حال خلصت المفوضية إلى أن الدفع غير مستحق، عليها إعلام المستفيد، مع نسخة إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة بذلك وبالأسباب. يكون لإعلام المتعهد أو المستفيد من المنحة أثر تعليق المهلة الزمنية للدفع، حيثما تنص أحكام العقد المبرم على ذلك. يتعامل المستفيد مع رد المتعهد أو المستفيد من المنحة أو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه بما يتوافق مع المادة 4 - 3 .
4 - 7 - في حال خلص المستفيد والمفوضية إلى أن الدفع مستحق، تقوم المفوضية بتنفيذ عملية الدفع.
4 - 8 - في حال استحقاق دفع فائدة على التأخير في الدفع إلى المتعهد أو المستفيد من المنحة، يتم تخصيصها بين المستفيد والمفوضية بشكل تناسبي مع أيام التأخير في ما يزيد عن المهل الزمنية المنصوص عليها في المادة 4 - 1، وذلك رهناً بما يلي:
(أ) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المستفيد بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول على النحو المشار إليه في المادة 4 - 3 حتى تاريخ إحالة الطلب إلى المفوضية وفقاً للمادة 4 - 5 ومن تاريخ الإعلام من قبل المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 6 حتى عملية الإحالة التالية للطلب إلى المفوضية على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5. يتم خصم أي فترة تعليق للمهلة الزمنية للدفع.
(ب) يتم احتساب عدد الأيام المستخدمة من قبل المفوضية بدءاً من التاريخ الذي يلي إحالة الطلب من قبل المستفيد على النحو المشار إليه في المادة 4 - 5 حتى تاريخ الدفع واعتباراً من تاريخ الإحالة حتى تاريخ إعلام المستفيد عملاً بالمادة 4 - 6 .
4 - 9 - يجب إيجاد حلّ لأي ظروف لا يرصدها الإجراء أعلاه بروح من التعاون بين المستفيد والمفوضية قياساً للأحكام المذكورة أعلاه مع احترام علاقات المستفيد التعاقدية مع المتعهد أو المستفيد من المنحة.
حيثما كان ذلك ممكناً، يجب على أحد الفريقين التعاون بناء على طلب الفريق الآخر في توفير معلومات مفيدة لتقييم طلب الدفع، حتى قبل إحالة طلب الدفع رسمياً إلى أو الفريق الأول أو إعادته منه.
المادة الخامسة - تقديرات البرنامج
5 - 1 - عندما يوكل إلى المستفيد أيضاً تسديد الدفعات إلى المتعهدين و/أو المستفيدين من المنحة و/أو في سياق العمالة المباشرة، وجب عليه القيام بذلك على أساس تقديرات البرنامج المتفق عليها مسبقاً من قبل المستفيد والمفوضية.
5 - 2 - إن تقديرات البرنامج هي عبارة عن وثيقة تحدد برنامج التدابير التي يجب اتخاذها والموارد البشرية والمادية المطلوبة، والموازنة المتصلة وترتيبات التنفيذ الفنية والإدارية المفصلة لتنفيذ هذه الأنشطة خلال فترة محددة بواسطة التوريد و/أو المنح و/أو العمالة المباشرة.
تشتمل تقديرات البرنامج على مكون للمصروفات النثرية ومكون لالتزامات محددة.
في إطار مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج، يتم توكيل المستفيد بتنفيذ إجراءات التوريد والتلزيم وإجراء المدفوعات ذات الصلة، فضلاً عن المدفوعات لقاء العمالة المباشرة.
في إطار مكوّن الالتزامات المحددة، يتعين على المستفيد تنفيذ المهام على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية الثانية من المادة 1 - 1 من هذه الشروط العامة؛ تتولى المفوضية تسديد الدفعات ذات الصلة إلى المتعهدين والمستفيدين من المنحة. يجوز تنفيذ بعض الأنشطة المحددة، بما في ذلك عمليات المراجعة والتقييم واللجوء إلى العقد الإطاري، مباشرة من قبل المفوضية.
عندما يتم تمويل البرنامج في إطار صندوق التنمية الأوروبي، يجوز تنفيذ المهام المشار إليها في الملحق الأول من قبل هيئة يحكمها القانون الخاص على أساس عقد خدمات، يتم تلزيمه من قبل المستفيد بما يتوافق مع الإجراءات والوثائق المعيارية المشار إليها في المادة 1 - 3 .
5 - 3 - يجدر بكافة تقديرات البرنامج المتصلة بتنفيذ اتفاقية التمويل احترام الإجراءات والوثائق المعيارية التي تحددها المفوضية والتي تكون سارية في تاريخ الموافقة على تقديرات البرنامج المعنية.
تكون تكاليف التشغيل العادية التي تتكبدها الجهة المسؤولة عن المهام الموكلة إلى المستفيد والمشار إليها في المادتين 1 - 1 و5 - 1 من هذه الشروط العامة مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مكون المصروفات النثرية لتقديرات البرنامج خلال كامل مدة فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، ما لم تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على وقت سابق لأهلية التكاليف. يتم تكبّد هذه التكاليف في تنفيذ مهام تنفيذ الموازنة وهي تشمل الموظفين المحليين والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) واستئجار المباني والمواد الاستهلاكية والصيانة ورحلات العمل القصيرة المدى والوقود للمركبات الآلية. لا يجوز أن تشمل شراء مركبات آلية أو أي معدات أخرى أو أي نشاط تشغيلي. لا تطبق المادتان 1 - 3 و2 - 1 من هذه الشروط العامة على تكاليف التشغيل العادية هذه.
5 - 4 - يجب على المستفيد أن يقدم إلى المفوضية سنوياً، بحلول الموعد المنصوص عليها في المادة 6 من الشروط الخاصة، إعلان إدارة موقع من قبل المستفيد على المستوى المناسب باستخدام النموذج الوارد في الملحق الرابع.
المادة السادسة - الدفعات التي تتم للمستفيد الذي ينفذ مكون المصروفات النثرية من تقديرات البرنامج
6 - 1 - تباشر المفوضية بتحويل الأموال في مهلة أقصاها 30 يوماً تقويمياً ابتداءً من تاريخ تسجيل طلب دفع مقبول للتمويل المسبق صادر عن المستفيد، يحتوي على التاريخ والمبلغ والعملة؛ تكون المهلة الزمنية 90 يوماً تقويمياً لكل طلب دفع للتجديد أو الإقفال. تستحق الفائدة على الدفعات المتأخرة وفقاً للأنظمة المالية المرعية الإجراء. يمكن للمفوضية تعليق مهلة الدفع من خلال إعلام المستفيد، في أي وقت ضمن مهلة الدفع المحددة أعلاه، بعدم إمكانية الدفع، إما لعدم استحقاق أداء المبلغ، أو لعدم إبراز وثائق الإثبات الملائمة. وإذا أحيطت المفوضية علماً بأمر ما من شأنه أن يشككها بجوازية النفقات الواردة في طلب الدفع، يحق لها تعليق مهلة الدفع لهدف القيام بالمزيد من التحقق، بما في ذلك المراقبة في موقع العمل للتأكد من أهلية النفقات قبل صرف المبلغ. وتُعلم المفوضية المستفيد بذلك في أسرع وقت ممكن. تُستأنف المهلة المحددة للدفع ما ان يتم تأمين وثائق الإثبات الناقصة أو تصحيح طلب الدفع.
6 - 2 - تسدد المفوضية المدفوعات على حساب مصرفي مفتوح لدى مؤسسة مالية موافق عليها من قبل المفوضية.
6 - 3 - يضمن المستفيد إمكانية التعرف الى الأموال التي تدفعها المفوضية في هذا الحساب المصرفي.
6 - 4 - يمكن عند الضرورة تحويل الدفعات التي تتم باليورو الى عملة دولة المستفيد كلما وجب أداء الدفعات، وذلك بحسب سعر الصرف المعمول به يوم قيام المستفيد بالدفع.
6 - 5 - يُلغى مكون المصروفات النثرية المقابل لسائر تقديرات البرنامج التي لا تكون قد أسفرت عن أي عملية دفع للمستفيد خلال الثلاث سنوات من إجراء التقديرات تلقائياً كما يُلغى الالتزام بالمبلغ المقابل له.
المادة السابعة - نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح من قبل المستفيد
7 - 1 - يتعهد المستفيد بالنشر سنوياً على موقعه الالكتروني، ضمن حيّز محدد يسهل الوصول إليه، ولكل عقد توريد ومنحة يكون هو السلطة التعاقدية بشأنه بموجب تقديرات البرنامج المشار إليها في المادة 5، طبيعة العقد وغايته واسم وعنوان المتعهد (أو المتعهدين في حال وجود مجموعة) أو المستفيد من المنحة (المستفيدين من المنحة في حالة المنحة المتعددة المستفيدين)، فضلاً عن قيمة العقد.
يجب أن يكون عنوان الشخص الطبيعي منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء. يجب أن يكون موقع الشخص الطبيعي عبارة عن عنوانه.
في حال تعذر نشر المعلومات على الإنترنت، يجب نشرها بواسطة أي وسيلة أخرى مناسبة، بما فيها الجريدة الرسمية الصادرة عن الدولة المستفيدة.
يجب ان تنص المادة 6 من الشروط الخاصة على موقع مكان النشر، سواء على الإنترنت أو غير ذلك؛ كما يجب الإشارة الى هذا العنوان ضمن الحيز المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للمفوضية.
7 - 2 - يتم نشر المنح الدراسية والدعم المالي المباشر للأشخاص الطبيعيين الأشد حاجة من دون ذكر الاسماء وبطريقة تراكمية بحسب فئة الإنفاق.
في الحالات الأخرى، يجب استبدال اسماء الأشخاص الطبيعيين ب «الشخص الطبيعي» بعد سنتين من عملية النشر. يتم التعامل مع اسم أي جهة قانونية تتضمن اسم شخص طبيعي مشارك في هذه الجهة على أنه اسم شخص طبيعي.
يجب التنازل عن نشر أسماء الأشخاص الطبيعيين في حال أدى هذا النشر إلى خطر انتهاك حقوقهم الأساسية أو الإضرار بمصالحهم التجارية.
يجب على المستفيد تقديم قائمة بالبيانات التي يجب نشرها عن الأشخاص الطبيعيين مع أي مبررات لاقتراح بالإعفاء من النشر إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذه القائمة. عند الضرورة، تقوم المفوضية بملء عنوان الشخص الطبيعي مع قصره على منطقة من المستوى 2 من تسميات الوحدات الإقليمية للإحصاء.
7 - 3 - يجب نشر عقود التوريد والمنح المبرمة (أي الموقعة من المستفيد والمتعهد أو المستفيد من المنحة) خلال الفترة المشمولة بالتقرير في غضون ستة أشهر بعد موعد تقديم التقرير وفقاً للمادة 6 من الشروط الخاصة.
7 - 4 - يجوز التنازل عن نشر العقود في حال أدى هذا النشر إلى خطر الإضرار بمصالح المتعهدين أو المستفيدين من المنح التجارية. يجب على المستفيد تقديم قائمة بالمبررات ذات الصلة إلى المفوضية التي يجب أن تمنح موافقتها المسبقة على هذا الإعفاء من النشر.
7 - 5 - حينما تقوم المفوضية بتنفيذ الدفعات للمتعهدين والمستفيدين من المنح، فيتوجب عليها ضمان نشر المعلومات حول عقود التوريد والمنح وفقاً للقواعد المتبعة لديها.
المادة الثامنة - استرداد الأموال
8 - 1 - يجب على المستفيد اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة.
تُعاد المبالغ المستردة من قبل المستفيد من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد وتلزيم عقود أو العقوبات المالية التي يفرضها المستفيد على المرشحين أو أصحاب المناقصة أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنحة، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمستفيد، إلى المفوضية.
8 - 2 - من دون المساس بمسؤوليات المستفيد أعلاه المتعلقة باسترداد الأموال المسددة من دون أن تكون مستحقة، يوافق المستفيد على الإجازة للمفوضية، وفقاً للأحكام ذات الصلة من التنظيم المالي المطبق على اتفاقية التمويل هذه، إثبات بشكل رسمي أنه قد تم دفع مبلغ معين من دون أنه يكون مستحقاً بموجب عقود توريد أو منح ممولة في إطار الباب الأول والمضي قدماً في استرداده بأي وسيلة بالنيابة عن المستفيد، بما في ذلك التعويض عن المبالغ المستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة مقابل أي من مزاعمه أمام الاتحاد الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 3 - تحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على المستفيد تزويد المفوضية بسائر الوثائق والمعلومات اللازمة. يخول المستفيد بموجبه المفوضية الاضطلاع بعملية الاسترداد، خاصة من خلال طلب ضمانة من المتعهد أو المستفيد من المنحة يكون المستفيد هو السلطة التعاقدية لها أو عن طريق تعويض الأموال التي سيتم استردادها مقابل أي مبالغ مستحقة للمتعهد أو المستفيد من المنحة من قبل المستفيد بصفته السلطة التعاقدية والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية أخرى الأوروبي أو بواسطة الاسترداد القسري أمام المحاكم المختصة.
8 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بالشروع بإجراءات الاسترداد (بما في ذلك عند الاقتضاء أمام محكمة وطنية).
8 - 5 - عندما يكون المستفيد مفوضاً إليه فرعياً لهيئة تكون المفوضية قد أبرمت معها اتفاقية تفويض إدارة غير مباشرة، يجوز للمفوضية استرداد الأموال من المستفيد التي تكون مستحقة لهذه الهيئة إلا أن هذه الاخيرة لم تكن قادرة على استردادها بنفسها.
المادة التاسعة - المطالبات المالية بموجب عقود التوريد والمنح
يلتزم المستفيد بالتداول مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار بشأن طلب تعويض مقدم من قبل متعهد أو مستفيد من المنحة يراه مبرراً كلياً أو جزئياً. لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يأخذ على عاتقه التبعات المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع المفوضية. كما أن اتفاقاً مسبقاً من هذا النوع ضروري أيضاً لأي استخدام للأموال المقدمة بموجب اتفاقية التمويل هذه من أجل دفع النفقات الناجمة عن النزاعات التي قد تنشأ بشأن العقود.
المادة العاشرة - تجاوز التكاليف وطرق تمويل هذا التجاوز
10 - 1 - تتم تسوية التجاوزات الفردية لبنود موازنة الأنشطة المنفذة من قبل المستفيد من خلال إعادة تخصيص الأموال داخل الموازنة الإجمالية، وفقاً للمادة 25 من الشروط العامة هذه.
10 - 2 فور بروز أي خطر تجاوز للتمويل المرصود للنشاط المنفذ من قبل المستفيد، يعلم المستفيد المفوضية بذلك على الفور ويطلب منها موافقتها المسبقة على التدابير التصحيحية التي ينوي اتخاذها لتغطية هذا التجاوز، إمّا عن طريق تقليص حجم الأنشطة أو عن طريق اللجوء الى موارده الخاصة أو أي موارد أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
10 - 3 اذا استحال تقليص حجم الأنشطة أو تغطية التجاوز عن طريق موارد المستفيد الخاصة أو أي موارد أخرى، يجوز للمفوضية، بناءً على طلب معلل يقدمه المستفيد، أن تتخذ قراراً بتقديم تمويل اضافي من قبل الاتحاد الأوروبي. وإذا ما اتخذت قراراً كهذا، تمول النفقات المقابلة للتجاوز عبر وضع المساهمة المالية الإضافية، التي تقررها المفوضية، في التصرف، وذلك من دون الإخلال بقواعد الاتحاد الأوروبي وبإجراءاته السارية. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
الباب الثاني - الأحكام المنطبقة على مكوّن دعم الموازنة
المادة الحادية عشرة - سياسة الحوار
يلتزم المستفيد والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار بناء ومنتظم على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.
عندما يكون المستفيد من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ وهذا البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي بموجب المادة 1 - 1 من الشروط الخاصة، قد يشكل هذا الحوار جزءاً من الحوار السياسي الأوسع نطاقاً المنصوص عليها في المادة 8 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية.
المادة الثانية عشرة - التحقق من الشروط وصرف الأموال
12 - 1 - تتولى المفوضية التحقق من شروط دفع شرائح مكون دعم الموازنة، على النحو المحدد في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية).
في حال خلصت المفوضية إلى أن شروط الدفع غير مستوفاة، وجب عليها إعلام المستفيد بذلك من دون تأخير لا مبرر له.
12 - 2 - تكون طلبات صرف الأموال المقدمة من قبل المستفيد مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي شرط أن تكون متوافقة مع الأحكام المنصوص عليها في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية) وأن يتم تقديمها أثناء مرحلة التنفيذ العملي.
12 - 3 - يتعين على المستفيد تطبيق الأنظمة الوطنية لصرف العملات الأجنبية بطريقة غير تمييزية لسائر عمليات صرف الأموال الخاصة بمكوّن دعم الموازنة.
المادة الثالثة عشرة - شفافية دعم الموازنة
يوافق المستفيد بموجب هذه المادة على نشر المفوضية لاتفاقية التمويل هذه وأي تعديل لها، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن أي معلومات أساسية حول دعم الموازنة بما تراه المفوضية مناسباً. يجب ألا تحتوي عملية النشر هذه على أي بيانات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المطبقة على حماية البيانات الشخصية.
المادة الرابعة عشرة - استرداد دعم الموازنة
يجوز استرداد مجمل مدفوعات دعم الموازنة أو جزء منها من قبل المفوضية، مع الاحترام الواجب لمبدأ التناسب، في حال أثبتت المفوضية وجود شوائب في الدفع جراء مخالفة خطيرة تعزى إلى المستفيد، وذلك لا سيما إذا كان المستفيد قد قدم معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة أو إذا كان هناك حالات فساد أو احتيال.
الباب الثالث - الأحكام المنطبقة على هذا البرنامج ككل، بغض النظر عن أسلوب الإدارة
المادة الخامسة عشرة - فترة التنفيذ والمهلة
الزمنية التعاقدية في الإدارة المباشرة
15 - 1 - تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل هذه مرحلتين:
مرحلة تنفيذ عملاني، يتم خلالها تنفيذ الأنشطة العملانية الأساسية. تبدأ هذه المرحلة عند دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي مع افتتاح مرحلة الإقفال؛
مرحلة إقفال تتم خلالها عمليات التدقيق والتقييم النهائية، إلى جانب الإقفال الفني والمالي لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتقديرات البرنامج
. تحدد مدة هذه المرحلة في المادة 2 - 3 من الشروط الخاصة. وهي تبدأ بعد انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. وحدها النفقات اللازمة للإقفال تكون مؤهلة.
يجب أن تنعكس هذه الفترات في الاتفاقيات التي ستبرم من قبل المستفيد والمفوضية في معرض تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، لا سيما في اتفاقيات التفويض وعقود التوريد والمنح.
15 - 2 - لا تكون النفقات المتصلة بالأنشطة الأساسية مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي إلا في حال تكبدها خلال مرحلة التنفيذ العملاني
. لا تكون التكاليف التي يتكبدها المستفيد قبل دخول اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ مؤهلة للتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي ما لم ينص على خلاف ذلك في المادة 6 من الشروط الخاصة. أما النفقات المتصلة بعمليات التدقيق والتقييم النهائية، كما أنشطة الإقفال، فتبقى مؤهلة لغاية نهاية مرحلة الإقفال.
15 - 3 - كل رصيد يبقى متوفراً من مساهمة الاتحاد الأوروبي يُلغى تلقائياً بعد مرور ما لا يزيد عن ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.
15 - 4 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، يمكن طلب تمديد مرحلة التنفيذ العملاني وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة التنفيذ العملاني. كما يجب أن يحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الأخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 5 - في حالات استثنائية ومبررة بحسب الأصول، وبعد نهاية مرحلة التنفيذ العملاني، يمكن طلب تمديد مرحلة الإقفال وبالتالي مرحلة التنفيذ المرتبطة بها. عندما يكون طلب التمديد صادراً عن المستفيد، ينبغي طلب التمديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مرحلة الإقفال. كما يجب أن تحظى بموافقة المفوضية قبل هذا التاريخ الاخير. فيتم تعديل اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع ذلك.
15 - 6 - تطبق المادة 2 من هذه الشروط العامة على الأنشطة التي تنفذها المفوضية بصفتها السلطة التعاقدية (إدارة مباشرة) باستثناء الفقرة الفرعية الثانية والثالثة من المادة 2 - 1 .
المادة السادسة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي
16 - 1 - يجب على المستفيد مساعدة ودعم عمليات التحقق والمراقبة
التي تقوم بها كل من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بناءً على طلب كل من هذه الهيئات. يسمح المستفيد للمفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالتحقق من خلال معاينة المستندات أو من خلال الزيارات الميدانية من أوجه استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في الأنشطة بموجب اتفاقية التمويل وإجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على أساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات وأي مستند آخر يتعلق بتمويل الأنشطة، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 5 سنوات بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.
16 - 2 - بالإضافة إلى ذلك، يسمح المستفيد للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش بالقيام بأعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الإجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الأخرى.
لهذه الغاية، وعملاً بالتنظيم رقم 2185/96 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) والتنظيم رقم 883/2013 (المفوضية الأوروبية، الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، يتعهد المستفيد بمنح طاقم عمل المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي وللأشخاص المفوضين من قبل هذه الأجهزة الحق في الوصول إلى المواقع التي يتم فيها إنجاز الأعمال الممولة في إطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول إلى الأنظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالإدارة المالية والفنية لهذه الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملها. يجب أن يتم وصول الأشخاص المفوضين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي على أساس السرية التامة إزاء أي فريق ثالث، من دون أن يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب أن تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة؛ ويكون المستفيد ملزماً بإعلام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي بالمكان المحدد الذي تُحفظ فيه هذه الوثائق.
16 - 3 - تمتد أعمال المراقبة والتدقيق المذكورة أعلاه إلى المتعهدين والمستفيدين من المنح والجهات المتعاقدة الفرعية التي استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي.
16 - 4 - يُحاط المستفيد علماً بإرسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الأوروبي، إلى مكان العمل.
المادة السابعة عشرة - مهام المستفيد في مكافحة المخالفات والغش والفساد
17 - 1 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً بأي عنصر يكون قد أحيط به علماً ومن شأنه إفساح المجال امام افتراض وجود مخالفات أو أعمال غش، وبالتدابير التي اتخذها أو من المقرر أن يتخذها لمعالجة هذه الأعمال.
17 - 2 - يلتزم المستفيد بالتحقق بانتظام من أن الأعمال الممولة
بواسطة الموازنة قد نُفَذت بالشكل الصحيح. كما يتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش والكشف عنها وتصحيحها ويقوم بإجراءات قضائية عند الضرورة بهدف استرجاع الأموال المسددة من دون تبرير.
يشكل مخالفة أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو عقود أو تقديرات برامج التنفيذ أو أي حكم من أحكام قانون الاتحاد الأوروبي، يكون ناجماً عن عمل أو تقصير أي جهة، ويكون أو قد يكون له مفعول إلحاق الضرر بأموال الاتحاد الأوروبي، إما عبر تخفيض أو إلغاء الإيرادات المستحقة للاتحاد الأوروبي، أو عبر صرف الأموال بشكل غير مبرر.
يشكل غشاً أي عمل أو تقصير متعمد ومتصل ب:
استخدام أو تقديم تصريحات أو وثائق مزورة أو غير دقيقة أو غير كاملة، لها مفعول اختلاس أو حجز غير مبرر للأموال من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي أو صندوق التنمية الأوروبي؛
عدم إبلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه؛
اختلاس أموال كهذه وتحويلها لغايات أخرى غير تلك التي مُنحت لأجلها.
17 - 3 - يتعهد المستفيد باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابي أو سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل.
يشكل فساداً سلبياً كل فعل متعمد يقوم به موظف ما، مباشرة أو عبر وسطاء، ويلتمس أو يتلقى بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، أو يقبل بموجبه وعداً بذلك، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته أو ممارسته لوظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
يشكل فساداً إيجابياً كل فعل متعمد يقوم به أي شخص، مباشرة أو عبر وسطاء، يعد أو يمنح بموجبه منفعة، أياً تكن طبيعتها، لنفسه أو لفريق ثالث، لكي ينجز أو يمتنع عن إنجاز - خلافاً لواجباته الرسمية - عمل يدخل في إطار وظيفته، من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
17 - 4 - يُعلم المستفيد المفوضية فوراً (عملاً بالفقرة الفرعية الثالثة من المادة 1 - 8 من الشروط العامة) باسم الهيئة التي تمت إدانتها بواسطة حكم ذي مفعول القضية المفصول فيها في أي عملية غش أو فساد، أو تورط في منظمة إجرامية أو تبييض أموال أو أي نشاط غير قانوني يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي المالية.
17 - 5 - في حال لم يتخذ المستفيد التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.
المادة الثامنة عشرة - تعليق عمليات الدفع
18 - 1 - من دون المساس بتعليق أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه بما يتوافق مع المادتين 26 و27، على التوالي، يجوز للمفوضية تعليق الدفعات جزئياً أو كلياً، في حال:
أ) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، أو في حال فشل المستفيد في الامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتنفيذ خطة الاتصالات والدعاية والإعلان؛
ب) توافرت لدى المفوضية أدلة أو مخاوف بناءً على معلومات أحيط بها وعليه أن يتحقق منها، بأن يكون المستفيد قد ارتكب اخطاء منهجية أو متكررة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات بموجب اتفاقية التمويل هذه أو غيرها من الاتفاقيات، على أن يكون لتلك الأخطاء أو المخالفات أو أعمال الغش أو خرق الالتزامات تأثير مادي على تنفيذ اتفاقية التمويل أو التي تشكك في موثوقية نظام الرقابة الداخلية للمستفيد أو شرعية وانتظام النفقات الأساسية؛
ج) اشتبهت المفوضية أن المستفيد قد ارتكب أخطاء كبيرة أو مخالفات أو أعمال غش أو خرق للالتزامات في إجراءات التوريد والتلزيم أو في تنفيذ العمل، وتحتاج إلى التحقق من صحة ذلك.
د) كان من الضروري منع حدوث أضرار كبيرة في المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
18 - 2 - يجب على المفوضية إعلام المستفيد على الفور بتعليق الدفعات وبأسباب هذا التعليق.
18 - 3 - يكون لتعليق الدفعات أثر تعليق المهل الزمنية للدفع لأي طلب دفع معلق.
18 - 4 - ولاستئناف الدفعات، يجب على المستفيد السعي إلى تصحيح الوضع الذي يؤدي الى التعليق في أقرب وقت ممكن ويعلم المفوضية بأي تقدم محرز في هذا الصدد. يجب على المفوضية، فور إدراكها أن شروط استئناف المدفوعات قد استوفيت، إعلام المستفيد بذلك.
المادة التاسعة عشرة - تخصيص الأموال المستردة من قبل المفوضية للبرنامج
عندما يكون البرنامج ممولاً من قبل صندوق التنمية الأوروبي، يتم تخصيص المبالغ المستردة من قبل المفوضية من الدفعات المنفذة غير المستحقة أو من الضمانات المالية المقدمة على أساس إجراءات التوريد والتلزيم،
فضلاً عن العقوبات المالية المفروضة على المرشحين أو أصحاب المناقصات أو مقدمي الطلبات أو المتعاقدين أو المستفيدين من المنح، إلى جانب تعويضات العطل والضرر للمفوضية، لهذا البرنامج.
المادة العشرون - حق إنشاء المؤسسات والإقامة
20 - 1 - يضمن المستفيد للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في استدراجات العروض لعقود الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو الدعوات لتقديم المقترحات والهيئات المتوقع تكليفها بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول حقاً مؤقتاً في الإقامة ضمن بلد/بلدان المستفيد اذا كانت طبيعة عقد التوريد أو المنحة تبرر ذلك. يتم الإبقاء على هذا الحق لغاية انقضاء مهلة شهر من تاريخ تلزيم العقد.
20 - 2 - كما يمنح المستفيد المتعهدين والمستفيدين من المنح المكلفين بمهام تنفيذ الموازنة المبينة في الملحق الأول (الإجراءات الفنية والإدارية)، فضلاً عن الأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من أجل تنفيذ هذا البرنامج وأفراد أسرتهم حقوقاً مماثلة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
المادة الحادية والعشرون - الأحكام الضريبية والجمركية
21 - 1 - يطبق المستفيد على عقود التوريد والمنح الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي النظام الضريبي والجمركي الأكثر رعاية والساري على الدول أو المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون دولة المستفيد على علاقة معها.
عندما يكون المستفيد بلداً من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، لا يجوز الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات التي يطبقها على دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأخرى أو غيرها من البلدان النامية لغرض تحديد معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً.
21 - 2 عندما تكون هنالك اتفاقية إطارية مطبقة وتنص على أحكام أكثر تفصيلاً في هذا المجال، تُطبق أيضاً هذه الأخيرة.
المادة الثانية والعشرون - السرية
22 - 1 - يسمح المستفيد بإحالة وثائقه وبياناته التي تمتلكها هيئة ترتبط بالمستفيد بعلاقة تعاقدية بشأنها إلى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو أي اتفاقية تمويل أخرى. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.
22 - 2 - من دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذه الشروط العامة، يحافظ المستفيد مع المفوضية على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه وتكون مصنفة على أنها سرية.
22 - 3 - يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً.
22 - 4 - يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.
المادة الثالثة والعشرون - استخدام الدراسات
يجب على العقد المتصل بأي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه تضمّن حق كل من المستفيد والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها وإعلام أي أطراف ثالثة بها.
المادة الرابعة والعشرون - التشاور بين المستفيد والمفوضية
24 - 1 - يجب على المستفيد والمفوضية التشاور قبل المضي قدماً في أي نزاع متصل بتنفيذ أو تفسير اتفاقية التمويل هذه عملاً بالمادة 29 من هذه الشروط العامة.
24 - 2 - عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الإجراءات المتصلة بإدارة اتفاقية التمويل هذه، وجب عليها إجراء سائر الاتصالات اللازمة مع المستفيد لتصحيح الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية.
24 - 3 - يمكن أن يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل أو تعليقها أو فسخها.
24 - 4 - تعلم المفوضية المستفيد بانتظام بتنفيذ الأنشطة الوارد وصفها في الملحق الأول والتي لا تندرج تحت خانة الباب الأول من هذه الشروط العامة.
المادة الخامسة والعشرون - تعديل اتفاقية التمويل
25 - 1 - يجب أن يتم أي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.
25 - 2 - عندما يصدر طلب التعديل عن المستفيد، يجب على هذا الاخير رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، إلا في الحالات التي يبررها المستفيد حسب الأصول وتقبل بها المفوضية.
في حالات استثنائية حيث يتم تعديل أهداف البرنامج و/أو زيادة مساهمة الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم مثل هذا الطلب قبل ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول التعديل.
25 - 3 - إذا كان التعديل لا يؤثر الى حد كبير في أهداف النشاط المنفذ بموجب الباب الأول من هذه الشروط العامة، وإذا كان يتعلق بأمور تفصيلية لا تؤثر في الحلول الفنية المعتمدة، وإذا كان لا يشتمل على أي إعادة تخصيص للأموال، أو إذا كان يتعلق بإعادة تخصيص الأموال ضمن حدود مخصصات الطوارئ، يُعلم المستفيد المفوضية خطياً، في أسرع وقت ممكن، بالتعديل وبمبرراته، ويُطبق هذا التعديل.
25 - 4 - يخضع استخدام مخصصات الطوارئ للبرامج لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.
25 - 5 - في حال ارتأت المفوضية أن المستفيد لم يعد يؤدي المهام الموكلة إليه بموجب المادة 1 (1) من هذه الشروط العامة على نحو مقبول ومن دون الاخلال بالمادتين 26 و27 من الشروط العامة هذه، يمكن أن تقرر المفوضية استئناف مهام التنفيذ الموكلة الى المستفيد لهدف متابعة تنفيذ الأنشطة باسم المستفيد ولحسابه بعد إشعاره بذلك خطياً.
المادة السادسة والعشرون - تعليق اتفاقية التمويل
26 - 1 - يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب اتفاقية التمويل.
يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أحد الموجبات المترتبة عليه بموجب الاجراءات والوثائق المعيارية
المشار اليها في المادة 1 - 3 و5 - 3 من هذه الشروط العامة.
يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف المستفيد عن أي موجب متصل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة.
يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالة القوة القاهرة كما هي محددة أدناه. ويُقصد بالقوة القاهرة أي ظرف أو حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء، من شأنه الحؤول دون تنفيذ أي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون أن يكون مرد ذلك أي خطأ أو إهمال من قِبلهم (أو من قِبل شركائهم أو وكلائهم أو موظفيهم)، ويُثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود. لا يُعتبر قوة قاهرة أي خلل في التجهيزات أو المواد، أو أي تأخير في تأمينها، أو أي نزاع أو إضراب أو صعوبات مالية في العمل. لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ أي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة يتم إعلام الفريق الآخر بها. على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة إعلام الفريق الآخر بذلك من دون أي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أضرارها المحتملة.
لا يجوز تحميل أي فريق مسؤولية خرق موجباته في إطار الاتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على أن يتخذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار محتملة.
26 - 2 - يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون إشعار مسبق.
26 - 3 - يجوز للمفوضية اتخاذ أي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.
26 - 4 - عند الإشعار بالتعليق، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
26 - 5 - لا يخل تعليق اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات وفسخ الاتفاقية من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادتين 18 و27 من الشروط العامة.
26 - 6 - يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية تمويل فور سماح الظروف بذلك، بناءً على موافقة المفوضية الخطية المسبقة. وذلك من دون المساس بأي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الإمكان، تمديد فترة التنفيذ أو فسخ الاتفاقية عملاً بالمادة 27 .
المادة السابعة والعشرون - فسخ اتفاقية التمويل
27 - 1 - عندما لا تتم معالجة الظروف التي أدت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 أيام كحد أقصى، يمكن لأحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل إشعار تكون مدته 30 يوماً.
27 - 2 - يجوز فسخ اتفاقية التمويل هذه تلقائياً في حال، وخلال فترة ثلاث سنوات من توقيعها:
أ) لم ينجم عنها أي عملية صرف أموال؛
ب) لم يتم توقيع أي عقد تنفيذ؛
ج) وفي حال تمويل هذا البرنامج من صندوق التنمية الأوروبي، لم يتم توقيع أي تقديرات للبرنامج؛
27 - 3 - عند الإشعار بالفسخ، يُشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية أو تلك التي ينبغي إبرامها.
المادة الثامنة والعشرون - ترتيبات حل النزاعات
28 - 1 - يمكن لأي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة أشهر من خلال المشاورات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة 24 من الشروط العامة هذه، أن يُحلّ عن طريق التحكيم بناءً لطلب أحد الفريقين.
عندما يكون المستفيد بلداً أو هيئة أو منظمة إقليمية من دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ويتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الأوروبي، تتم إحالة النزاع، قبل التحكيم وبعد المشاورات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه الشروط العامة، الى مجلس وزراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، أو، ما بين اجتماعات المجلس، إلى لجنة سفراء دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ - الجماعة الأوروبية، وفقاً للمادة 98 من اتفاقية الشراكة بين دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والجماعة الأوروبية. في حال فشل المجلس أو اللجنة في تسوية النزاع، يجوز لأي من الفريقين طلب تسوية النزاع عن طريق التحكيم وفقاً للمواد 282 و283 و2894 .
28 - 2 - يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوماً ابتداءً من تاريخ طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني. يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوماً. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع أي من الفريقين الطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.
28 - 3 - يُطبق الإجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختيارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، إذا لم يقرر المحكّمون خلافاً لذلك. وتُتخذ قرارات المحكمين على أساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة أشهر.
28 - 4 - يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.