اتفاقية ثنائية 07/04/2016
ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا بشأن الغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 07/04/2016
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 3195 سنة 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية صربيا بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية صربيا، المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما،
وتعبيراً عن رغبتهما اعفاء مواطني البلدين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، من متطلبات الحصول على تأشيرات دخول لاراضيهم
ا. استناداً الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ولاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
1 . ان جوازات السفر اللبنانية التي يطبق عليها هذا الاتفاق هي: الجوازات الدبلوماسية، الجوازات الخاصة وجوازات الخدمة.
2 . ان جوازات سفر جمهورية صربيا التي يطبق عليها هذا الاتفاق هي: الجوازات الدبلوماسية، الجوازات الرسمية.
المادة 2
1 . يسمح الطرفان لمواطنيهما حاملي جوازات السفر المحددة في المادة الاولى من هذا الاتفاق، بالدخول والعبور والخروج من اراضيهما، من دون الحصول على تأشيرة دخول او دفع اي رسوم.
2 . ان الجمهورية اللبنانية تسمح لمواطني جمهورية صربيا حاملي جوازات سفر دبلوماسية او رسمية، البقاء على اراضيها لفترة لا تتجاوز 90 يوماً. من تاريخ دخولهم.
3 . ان جمهورية صربيا تسمح لمواطني الجمهورية اللبنانية حاملي جوازات سفر دبلوماسية خاصة او خدمة، البقاء على اراضيها لفترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخولهم.
المادة 3
عندما يعين الطرفان مواطنيهما للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية، ينبغي على الطرف المعين ابلاغ الطرف الآخر قبل وصول الموظف الى اراضي الدولة المضيفة.
المادة 4
1 . اتفق الطرفان فور التوقيع على هذا الاتفاق، ان يتبادلا عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية المحددة في المادة الاولى،
2 . في حال قرر احد الطرفين ادخال تعديلات على الجوازات السارية، او اصدار جوازات جديدة عليه اعلام الطرف الآخر بالنماذج الجديدة قبل التاريخ المنوي اصدارها به.
3 . في حال قرر احد الطرفين تغيير في القوانين والانظمة السارية حول الجوازات الدبلوماسية والخاصة عليه ان يعلم الطرف الآخر.
المادة 5
لا يحق لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والرسمية العمل او ممارسة اي عمل تجاري او الدراسة داخل اراضي الطرف الآخر، ما لم يخضعوا للقوانين والانظمة السارية المفعول لدى الدولتين والمتعلقة بهذه الاعمال.
المادة 6
1 - يدخل مواطنو احدى الدولتين اراضي الدولة الاخرى عبر نقاط دخول الركاب الحدودية الدولية للطرف الآخر.
2 - ينبغي على مواطني احد الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والرسمية المشار اليهم في المادة الاولى ان يحترموا وجودهم على اراضي الطرف الآخر القوانين والانظمة المرعية.
المادة 7:
1 - يحتفظ الطرفان كل منهما وفقاً لقوانينه الداخلية بحق رفض الدخول الى اراضيهما او الاقامة فيها لأي مواطن من الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة والرسمية.
2 - اذا فقد احد مواطني الطرفين او اتلف جواز سفره على اراضي الطرف الآخر ينبغي عليه ابلاغ السلطات المعنية من اجل اتخاذ الاجراءات كافة.
وعلى البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعتمدة اصدار جواز جديد او وثيقة سفر لمواطنيها وابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة عن هذا الاجراء.
المادة 8
يعبر الطرفان عن رغبتهما في ضمان اعلى مستويات الحماية من تزوير جوازات ووثائق السفر بحيث يتضمنان الاسس الامنية الاساسية اللازمة لقراءتها آلياً وفقاً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة 9
لا يجب ان يشكل هذا الاتفاق اي عائق حول التزامات وحقوق الطرفين وفقاً للاتفاقيات او المعاهدات الدولية التي سبق لاحدهما ان ارتبط بها.
المادة 10
اي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذا الاتفاق او تنفيذه ينبغي حله بالمفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
1 - يتفق الطرفان ويطبقان معاً التعديلات على هذا الاتفاق عبر تبادل رسائل رسمية بواسطة القنوات الدبلوماسية.
يدخل اي تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان حيز التنفيذ كما هو منصوص عليه في المادة 12 من هذا الاتفاق.
2 - يمكن لأي احد من الطرفين ان يلغي جزئياً او كلياً تطبيق هذا الاتفاق لاسباب تتعلق بالامن الوطني، الانتظام العام او الصحة العامة. وعليه ان يبلغ الطرف الآخر حول هكذا الغاء او اعادة تطبيق الاتفاق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ تسلم آخر إشعار خطي يبلغ بموجبه الطرفان الطرف الآخر عن إتمام الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لإدخاله حيز التنفيذ.
2 . هذا الاتفاق صالح لمدة سنة ويجدد تلقائياً فيما بعد لمدة مماثلة، ما لم يبلغ احد الطرفين بإشعار خطي الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته بإنهاء الاتفاق، ويدخل الالغاء حيز التنفيذ 30 يوماً بعد تبليغ الاشعار الرسمي حول انتهائه.
وضع هذا الاتفاق على نسختين اصليتين، كل منهما في العربية والصربية والانكليزية ولكافة النصوص الحجية نفسها وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
وضع في بيروت بتاريخ 22/7/2015
اثباتاً لما تقدم اعلاه قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل
عن حكومة جمهورية صربيا
وزير الخارجية
ايفيتسا داتشينس