اتفاقية ثنائية 09/06/2016
ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة الايطالية ممثلة بالسفارة الايطالية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وقبول هبة مالية لدعم الحكومة اللبنانية في تعزيز مشاركة المرأة في الحكمة المحلي والتنمية - المرحلة الثانية على سبيل التسوية
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 09/06/2016
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 3673 سنة 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق رقم 488
بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية
وبين المديرية العامة للتعاون والتنمية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الممثلة بالسفارة الايطالية
في بيروت
بشأن مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية - المرحلة الثانية»
إن المديرية العامة للتعاون والتنمية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية إتفقا على توقيع هذا الاتفاق من اجل تنفيذ مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية - المرحلة الثانية.
نظراً الى اتفاقية التعاون الانمائي الموقعة بين الطرفين في 24 حزيران 2002.
نظراً الى الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية في 15 شباط 2010 المتعلقة بمشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية - المرحلة الاولى».
وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت الدعم من السلطات الايطالية المختصة لتمويل المشروع المذكور اعلاه (رسالة رقم 539/S الموقعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تاريخ 2014/6/10).
وحيث ان وزارة الشؤون الاجتماعية مستعدة لإستلام وإدارة المساهمة المقدمة لتنفيذ المشروع.
وحيث ان اللجنة التسييرية للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وافقت على تقديم مساهمة مالية من اجل تنفيذ مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الثانية (قرار رقم 17 تاريخ 24 آذار 2015).
وحيث ان الاتفاق هذا يجب ان تتوافق بالكامل مع القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين، فضلاً عن الالتزامات المتبادلة الناجمة عن عضوية الجمهورية الايطالية في الاتحاد الاوروبي،
إتفق الطرفان على تنفيذ المشروع كما يلي:
المادة 1
تعريف المصطلحات
تستخدم الكلمات والعبارات الواردة أدناه لتعني ما يلي:
مذكرة التفاهم - وتعني الاتفاق الحالي لتنفيذ مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الثانية
الملحق 1 - الملحق الذي يقدم وصفاً موجزاً لمشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الثانية
الملحق 2 - هو الملحق الذي يتضمن النسخة الاخيرة لقواعد واجراءات عقود اللوازم والاشغال والخدمات الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الاوروبية في اطار التعاون مع الدول الثالثة فضلاً عن المبادئ الاساسية للقانون الايطالي حول الشراء والمساعدة الانمائية عنصر دعم الموازنة - العنصر المرتبط بمجموع الهبة والذي يساوي 563.500.00 أورو (خمسماية وثلاثة وستين ألفاً وخمسماية) كدعم ميزانية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية المديرية العامة للتعاون - المديرية العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية جزء المديرية العامة للتعاون - الجزء المرتبط بمبلغ ال 100,000.00 أورو (مئة ألف) التي تديرها المديرية العامة للتعاون/السفارة الايطالية بشكلٍ مباشر بهدف تنفيذ نشاطات الدعم الفني
الحكومة الايطالية - حكومة الجمهورية الايطالية
الحكومة اللبنانية - حكومة الجمهورية اللبنانية
الخطة التشغيلية - الخطة التشغيلية العامة
المبادئ التوجيهية - وهي قواعد واجراءات عقود اللوازم والاشغال والخدمات الممولة من الموازنة العامة للمفوضية الاوروبية في اطار التعاون مع الدول الثالثة (النسخة الاخيرة) وفق تكييفها مع المبادئ الاساسية للقانون الايطالي حول إجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية (الملحق 2).
الوزارة - وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية.
الطرفان - المديرية العامة للتعاون التنموي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية ووزارة الشؤون الاجتماعية
المشروع - مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية »
- المرحلة الثانية.
لجنة التسيير - وهي لجنة التسيير لمشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الثانية.
المادة 2
الأهداف
2.1 - الهدف العام للمشروع: المساهمة في تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على الحد من التهميش الاجتماعي بين الفئات الاكثر عرضة في المجتمع اللبناني من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين.
2.2 - الاهداف الخاصة للمشروع هي: (1 تعزيز دمج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج والسياسات العامة في الشؤون الاجتماعية و (2 دعم قدرات المرأة اللبنانية للمشاركة بفاعلية على مستوى صنع القرار في المجتمع المحلي.
2.3 - أنشطة المشروع مفصلة في الملحق رقم 1.
المادة 3
سياق المشروع
3.1 - يأتي المشروع كإستكمال لمشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الاولى، الممول من قبل المديرية العامة للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية، والمنفذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بين سنة 2011 و 2014. وفي ضوء هذه التجربة ونتائجها، يسعى هذا المشروع الى تثبيت وتعزيز نتائج التدخل السابق.
المادة 4
دور الوزارة ومساهمتها
4.1
تتعهد الوزارة بالمساهمة بما يلي:
أ. تعيين اعضاء وحدة ادارة المشروع وتأليف لجنة تسييرية للمشروع.
ب. المشاركة في اجتماعات اللجنة التسييرية كما هو منصوص في الملحق رقم 1.
ج. تأمين أماكن العمل والمرافق والتجهيزات اللوجستية الضرورية لإستضافة المشروع.
د. تسهيل، عند الضرورة، الاجتماعات والتحضيرات الاخرى المتعلقة بأنشطة المديرية العامة للتعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.
ه. حفظ كافة الوثائق/السجلات الخاصة بالمشروع المذكور اعلاه لمدة 5 سنوات كحد ادنى بعد إنتهاء المشروع وذلك لأغراض التدقيق بالحسابات.
المادة 5
المساهمة
5.1 تتعهد المديرية العامة للتعاون بتقديم:
أ. عنصر دعم الموازنة لتنفيذ النشاطات المذكورة في ملحق رقم 1.
ب. الدعم التقني من خلال خبراء ايطاليين تتضمن مراقبة وتقييم وإشهار أنشطة المشروع.
5.2 لدى (أ) قيام الوزارة بتبليغ المديرية العامة للتعاون الموافقة الرسمية على عنصر دعم الموازنة، و(ب) بعد مصادقة اللجنة التسييرية على الخطة التشغيلية العامة، على المديرية العامة للتعاون ان تحوّل الى الوزارة في دفعة واحدة، المساهمة وقدرها 563,500 يورو (خمسماية وثلاثة وستون ألف وخمسماية أورو فقط لا غير) الى الحساب المصرفي في الأورو الذي تحدده الوزارة وتبلغه الى المديرية العامة للتعاون وفق الفقرة 5.3.
5.3 الاجراءات المصرفية هي كما يلي:
أ. ما أن يتم التوقيع على الاتفاق، على الوزارة اعلام المديرية العامة للتعاون خطياً بتفاصيل الحساب المصرفي.
ب. عند تسديد المساهمة على المديرية العامة للتعاون إعلام الوزارة خطياً بذلك.
ج. عند إستلام المساهمة على الوزارة اعلام المديرية العامة للتعاون بذلك خطياً.
د. تستخدم هذه المساهمة حصراً بغرض تنفيذ هذا المشروع.
5.4 يتم التداول بالليرة اللبنانية في جميع الحسابات والبيانات والعمليات المالية مع تبيان قيمتها بالأورو.
إن جميع عمليات التداول المالية يجب ان تتم حسب سعر الصرف المعتمد من قبل مصرف لبنان عند استلام الهبة المالية وان تكون جزء من البيانات المالية.
المادة 6
وجهة استعمال المساهمة
6.1 يعتمد إطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمسؤوليات المناطة بها، عملاً بالاتفاق الحاضر على استلام المساهمة من قبل الوزارة وفق المادة 5.
6.2 يجب ان لا تستخدم العائدات من الاموال لدفع اي رسوم \ او ضرائب (رسوم على الواردات، ضريبة او اي رسم من اي نوع) المفروضة بموجب القانون اللبناني او لشراء اي سلع كمالية او اي مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
6.3 تختار الوزارة الملتزمين وفقاً لإجراءات العقود التابعة للمفوضية الاوروبية للعمل الخارجي (الطبعة الاخيرة)، وفق تكييفها مع المبادئ الاساسية للقانون الايطالي حول اجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية (الملحق 2).
6.4 من أجل ادارة الرقابة على انشطة المشتريات ستقوم المديرية العامة للتعاون بمتابعة الاجراءات الادارية وفقاً لإجراءات «عقود اللامركزية - أثر رجعي» على النحو المبين في اجراءات عقود المفوضية الاوروبية وفق تكييفها مع المبادئ الاساسية للقانون الايطالي حول اجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية (الملحق 2).
المادة 7
الادارة ورفع التقارير
7.1 ترفع الوزارة الى الجهة المانحة التقارير التالية:
1 - الخطة التشغيلية العامة وتقدم بعد 3 اسابيع من تاريخ قيام الوزارة بتبليغ المديرية العامة للتعاون بالمصادقة الرسمية على المنحة.
2 - تقرير سردي وبيان مالي حول تنفيذ انشطة المشروع ويقدم كل 6 اشهر. الاول مع الخطة التشغيلية العامة، والتقارير الاخرى بعد انتهاء كل فصل الذي يتألف من ستة اشهر وذلك في مدة اقصاها اسبوعان على الاكثر.
3 - تقرير سردي وبيانات مالية بالانشطة التي تم تنفيذها من قبل المشروع لمدة 6 اشهر تقدم في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً على انتهاء الستة اشهر.
4 - التقرير المالي النهائي والتقرير السردي النهائي تلخص على التوالي:
أ - انشطة المشروع وأثرها على المستفيدين.
ب - البيانات المالية النهائية.
تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية هذه الوثائق في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ الانتهاء من الانشطة او من تاريخ انهاء الاتفاق.
المادة 8
التجهيزات
8.1 - تنقل ملكية التجهيزات والمواد واللوازم الممولة في اطار هذا المشروع الى الوزارة وذلك بعد الانتهاء من المشروع.
8.2 - تحتفظ المديرية العامة للتعاون بحق استعادة التجهيزات او قيمتها المعادلة من الوزارة او غيرها من الادارة المحلية المستفيدة من المشروع في حال سوء استخدام التجهيزات التي تم الحصول عليها للاغراض المتفق عليها في سياق هذا الاتفاق.
المادة 9
المراقبة والتقييم
9.1 - تتعهد المديرية العامة للتعاون والوزارة بإجراء المراقبة /تقييم/ تقدير للنشاطات الممولة في اطار المشروع المذكور سابقاً كما هو منصوص في المادة 5.1 (ب) وتُغطّى تكاليف المراقبة /التقييم/ التقدير على عاتق عنصر دعم الموازنة.
9.2 - تحتفظ المديرية العامة للتعاون بحق القيام بأي نشاطات للمراقبة والتقييم حين تراه ضرورياً وتُغطّى التكاليف من المنحة.
المادة 10
تدقيق الحسابات
10.1 - يجري اختيار الفرع اللبناني لشركة تدقيق حسابات ذات شهرة عالمية وفق المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق 2 يقع على عاتقها القيام بعملية التدقيق ومراجعة لجميع البيانات المالية ووثائق الادارة المتصلة بتنفيذ المشروع عندما تصل نسبة الانفاق الى %100 من ميزانية المشروع الاجمالية. يتحمل المشروع كافة التكاليف الناتجة عن هذا التدقيق. ترسل تقارير التدقيق الى المديرية العامة للتعاون فور صدورها.
المادة 11
الإشهار
11.1 - تستخدم الوزارة الشعار الرسمي واسم المديرية العامة للتعاون والحكومة الايطالية اضافة الى شعارها الخاص، وذلك بهدف ضمان إشهار نشاط المشروع للعيان. وتعترف الوزارة بالمساهمة التي تقدمها المديرية العامة للتعاون الى المشروع في اي اعلان او دعاية ترتبط بهذا المشروع.
11.2 - تحتفظ الوزارة بحق استخدام شعارها الرسمي حصراً دون سواه حيثما تدعو الحاجة وبعد أخذ الموافقة الخطية من الجهة المانحة.
المادة 12
مكافحة الفساد
12.1 - لا يقدم الطرفان الى أي طرف ثالث اي هدية او يسعيان للحصول عليها او يقبلان بها او يحصلان على الوعود بشأنها بطريقة مباشرة او غير مباشرة لمصلحتهما او لمصلحة اي طرف آخر، او يستفيدان مما سوف او يمكن ان يعتبر ممارسة غير مشروعة او فاسدة.
المادة 13
دخول الاتفاق حيز التنفيذ ومدتها وتعديلاتها
13.1 - تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها من الفريقين.
13.2 - مدة الاتفاقية هي 20 شهر ابتداءً من تاريخ توقيعها.
13.3 - مدة المشروع 20 شهر كما هو مبين في الملحق رقم 1.
13.4 - خلال مدة سريان الاتفاقية، يمكن للطرفان تعديلها (ضمنها الملحقات) و/أو تمديد مدة المشروع خدمةً لمصلحة الطرفين وذلك بعد تبادل المراسلات الرسمية وبعد موافقة الطرفين.
المادة 14
إنجاز الاتفاقية
14.1 - تقوم الوزارة بإبلاغ المديرية العامة للتعاون لدى إنجاز كافة النشاطات المتعلقة بالمشروع.
14.2 - بغض النظر عن انجاز المشروع، تستمر الوزارة بالاحتفاظ بالاموال غير المنفقة حتى يتم تسديد كافة الالتزامات والمسؤوليات الناتجة من تنفيذ المشروع، وحتى يتم إنهاء نشاطات المشروع بشكل منظم.
14.3 - يعاد القسم غير المنفق من المساهمة الى المديرية العامة للتعاون لدى إنجاز المشروع، بما يتوافق والتقرير المالي النهائي، الا اذا اتفق الفريقان على خلاف ذلك، وذلك بعد تبادل المراسلات الرسمية وبعد موافقة الطرفين.
14.4 - تضمن الوزارة بأن الاموال سوف تستخدم فقط لتنفيذ اهداف هذا الاتفاق عبر اتخاذ اي اجراء ممكن لضمان شفافية وكفاءة استخدام الاموال.
14.5 - تقوم الوزارة في اتخاذ اي خطوة لمنع سوء استخدام غير مشروع للمساهمة الايطالية. في حال ما اذا كانت الاموال قد أسيء استخدامها بما يخالف نطاق الاتفاق هذا، تقوم الوزارة بإرجاع المبلغ الذي أنفق على نحو خاطئ.
المادة 15
فسخ الاتفاق
15.1 - يجوز لكل طرف فسخ الاتفاق ومن طرف واحد مع أثر مباشر في الحالات التالية:
1 - عدم امتثال احد الطرفين للالتزامات الواردة في الاتفاق
2 - عدم تنفيذ احد الطرفين للالتزامات الواردة في الاتفاق
3 - خرق احد الطرفين للالتزامات الواردة في الاتفاق
15.2 - في حال حصول قوى قاهرة (الناجمة عن الكوارث الطبيعية وما الى ذلك) قد تحول دون تنفيذ الاتفاق بشكل دائم، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق اعتباراً من اللحظة التي يصبح من المستحيل تنفيذها وذلك بعد ابلاغ الفريق الآخر.
15.3 - في حال الانتهاء المبكر للاتفاقية، تقدم الوزارة الى المديرية العامة للتعاون تقريراً نهائياً وبياناً مالياً نهائياً. وتعاد الى المديرية العامة للتعاون جميع الاقساط المالية التي دفعتها بالاضافة الى جميع المواد/ المستلزمات المشتراة من اموال المديرية العامة للتعاون والتي لم يلتزم المشروع بها وذلك في غضون ثلاثة اشهر بعد انتهاء العقد قبل اوانه.
15.4 - تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن، والمتعلقة بأي من الحالات المذكورة في المادة الحاضرة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق هذا.
المادة 16
تعليق النشاطات
16.1 - في حال حصول قوة قاهرة (نزاع أو كارثة طبيعية أو أعمال شغب) قد يعيق تنفيذ المشروع مؤقتاً، تعلّق النشاطات إلى حين توافر الظروف الملائمة لمواصلة المشروع.
16.2 - في حال وقوع أي نزاع مرتبط الإتفاق هذا، تحتفظ المديرية العامة للتعاون بحق تعليق الإتفاق الحاضر بشكل أحادي، إلى حين إيجاد حلّ بين الطرفين بحسب المادة 17.1.
16.3 - في حال لم يتم التوصل الى إزالة العائق، ضمن مهلة معقولة من الزمن، يحق للمديرية العامة للتعاون إنهاء الإتفاق الحاضر من خلال إعطاء الوزارة إشعاراً بذلك لمدة 30 يوماً.
16.4 - تصبح الرسائل المتبادلة بهذا الشأن جزءاً لا يتجزأ من الإتفاق هذا.
المادة 17
حل النزاعات
17.1 يتم حلّ أي نزاع أو خلاف أو مطالبة قد ينشأ من هذا الإتفاق أو يتعلق بها، أو أي خرق أو إنهاء أو عدم صلاحية لهذه الإتفاق، بطريقة حبية، عبر المفاوضة بين الطرفين.
المادة 18
التبليغات
18.1 توجه كافة المراسلات والمعلومات المتعلقة بنشاطات المشروع إضافة الى التقارير وغيرها من الوثائق الى:
وزارة الشؤون الاجتماعية - بدارو - تقاطع البويك - بيروت، لبنان.
السفارة الإيطالية - شارع القصر الجمهوري.
29022633 - بعبدا
صندوق البريد: 57 - بعبدا، لبنان.
المادة 19
الملحقات
19.1 تتألف هذه الإتفاق من 19 مادة وملحقين إثنين.
19.2 يعتبر الملحقان المذكوران جزءاً لا يتجزأ من الإتفاق.
في حال الاختلاف بين نص الإتفاق والمحلقين فيتم الرجوع للمواد الواردة في الإتفاق.
للبيان وقع الطرفان ادناه، المؤهلان قانوناً للتوقيع، الإتفاق الحاضر باللغة الإنكليزية على نسختين.
حررت في بيروت في 2015/12/9.
سفير الجمهورية الإيطالية في لبنان
رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية
ملحق رقم 1: الملخص التقني «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية» - المرحلة الثانية
المقدمة
يهدف مشروع «تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية - المرحلة الثانية» الى الحفاظ على تعزيز النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى منه الذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بين عامي 2011 و2014.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء هي:
1. «إدماج النوع الإجتماعي»، والذي يهدف الى تعزيز عملية إدماج النوع الإجتماعي في استراتيجيات وخطط وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال بناء القدرات وعمل لجنة النوع الاجتماعي التي انشئت خلال المرحلة الاولى للمشروع.
2. «المشاركة السياسية للمرأة»، والتي تهدف الى دعم المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية المحلية والعملية الانتخابية في ضوء الانتخابات البلدية المقبلة عام 2016.
3. «كسب التأييد»، والذي يهدف الى تعزيز موقع المرأة في الحياة العامة.
انّ هذا الملحق التقني يضع استراتيجية تنفيذ المشروع ويوفر معلومات تفصيلية حول كيفية عمل وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل تحقيق النتائج المتوقعة والإهداف العامة له حيث تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن إدارة وتنفيذ جميع الانشطة المذكورة في هذا الاتفاق ما لم يذكر خلاف ذلك.
ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم المقدم من المديرية العامة للتعاون والتنمية حول الحكم الرشيد والتنمية البشرية في لبنان، وبشكل خاص بهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والذي يسعى مكتب التعاون الإيطالي في لبنان الى تحقيقه في جميع تدخلاته.
2. الأهداف والنتائج والانشطة المرتقبة
2.1 الهدف العام
ويهدف المشروع الى المساهمة في تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على الحد من التهميش الإجتماعي بين الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اللبناني من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين.
2.2 الاهداف الخاصة
التعزيز المستدام لمفهوم ادماج النوع الاجتماعي في التخطيط ووضع السياسات العامة في قطاع الشؤون الاجتماعية.
. تعزيز قدرات المرأة اللبنانية على المشاركة بنشاط وفعالية في التمثيل السياسي وعمليات صنع القرار على المستوى المحلي.
2.3 المستفيدون
إنّ المستفيدين المباشرين هم العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويين المركزي واللامركزي (حوالي 100 موظف بالإضافة الى 20 عضوا من لجنة النوع الاجتماعي)، والنساء اللواتي سيشاركن في برامج تعزيز القدرات في ضوء الانتخابات البلدية المقبلة (حوالي 20 امرأة من اللواتي ستصبحن نواة متدربة وحوالي 300 امرأة متمكنة على الصعيد المحلي)، والنساء اللواتي سيتم منحهن هبات مالية لتنفيذ مشاريع صغيرة هادفة الى تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
أمّا المستفيدون غير المباشرون فهم موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي مراكز الخدمات الانمائية التابعة لها الذين لم يشاركوا مباشرة في التدريبات؛ بالاضافة الى موظفي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW)، الذين سيشاركون في وضع برامج بناء القدرات وتطوير منهج دراسي في الجامعة اللبنانية؛ السياسيين وصناع القرار على المستويين المركزي والمحلي؛ جميع النساء والفتيات اللبنانيات اللواتي سيتمتعن ببيئة أكثر استجابة لمشاركتهن في الشأن العام؛ والمجتمع اللبناني ككل، الذين سيستفيد بالتأكيد من مشاركة أوسع للمرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية.
2.4 المدة
مدة المشروع هي 20 شهراً.
2.5 النتائج المرتقبة
1 - تعزيز قدرات وأساليب تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وسياساتها وخططها.
2 - تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية على الصعيد المحلي.
3 - تشجيع وتعزيز دور الجمعيات النسائية والشبكات التي تعنى بشؤون المرأة.
سيتم تحديد وتفصيل الأنشطة في الخطة التشغيلية العامة التي ستعدها وزارة الشؤون الاجتماعية بعد توقيع الاتفاق والموافقة عليها من قبل المديرية العامة للتعاون والتنمية.
2.6 التنفيذ
إنّ الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال التنفيذ الحكومي، هو 563,500 يورو. يحق لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تستخدم الهيئات الحكومية الأخرى أو الوكالات الدولية لتنفيذ جميع الأعمال والأنشطة اللازمة حيث يمكن ايضا اشراك طرف ثالث من خلال الاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطرف الثالث بعد ان يتم عرض ذلك على الجهة المانحة وأخذ موفقتها.
يتم تقسيم مجموع الميزانية على النحو التالي:
النتيجة المرتقبة الاولى: تعزيز قدرات وأساليب وزارة الشؤون الاجتماعية لإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وسياساتها وخططها
1.1 عرض استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية: سيتم تنظيم مؤتمر من أجل تقديم ونشر استراتيجية ادماج النوع الاجتماعي الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية. ترتبط التكاليف باللوجستيات (1.500 يورو)
1.2 تعزيز قدرات لجنة النوع الاجتماعي: ترتبط التكاليف بالخدمات اللوجستية لتدريب 20 موظفا من وزارة الشؤون الاجتماعية اعضاء لجنة النوع الاجتماعي. ستقوم الجهة المانحة بتوفير خدمات التدريب من خلال خبراء إيطاليين بدون أي تكلفة لميزانية المشروع، بإستثناء تكاليف الترجمة (4.800 يورو)
1.3 تدريب موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على إدماج النوع الإجتماعي: ترتبط التكاليف بتنظيم الدورات التدريبية ل 100 موظف وزارة الشؤون الاجتماعية، مدة الدورة يومين (تضم كل دورة 20 شخصا) حيث سيتم الاستعانة بموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية الذين أتموا بنجاح برنامج تدريب المدريبين في المرحلة الأولى من المشروع لتقديم التدريب. ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتسديد تكاليف النقل والانتقال وفقا لمعايير محددة نظرا للموقع الجغرافي للمستفيدين من التدريب (9.500 يورو).
1.4 تطوير منهج دراسي خاص بمفهوم النوع الاجتماعي: ترتبط التكاليف بتطوير المنهج الدراسي من قبل الخبراء المختصين، والتكاليف الإدارية (9.400 يورو).
النتيجة المرتقبة الثانية: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية على الصعيد المحلي
2.1 حملة توعية: ترتبط التكاليف باختيار وعمل خبير وطني مسؤول عن تنظيم وتطوير الحملة الإعلامية/ التوعوية من خلال وسائل اعلانية مختلفة (القنوات المرئية والمسموعة، والإذاعات، وسائل التواصل الاجتماعي، لوحات) (80.000 يورو).
2.2 برنامج بناء القدرات للنساء في المجتمعات المحلية
2.2.1 تدريب المدربين: وترتبط التكاليف باختيار وعمل المستشار الوطني المسؤول عن تنظيم وتقديم الدورات التدريبية لمدة 8 ايام والتي تشمل 20 شخصا (9.600 يورو).
2.2.2 بناء قدرات النساء المرشحات للانتخابات البلدية. التكاليف مرتبطة بتنظيم دورات تدريبية (12 دورة، 2 في كل محافظة، كل واحدة لمدة يومان) وتغطية نفقات مشاركة المستفيدات (17.400 يورو)،
2.3 المشاريع الصغيرة التي تهدف الى تعزيز المساواة بين الجنسين والتنمية المحلية: سيتم اختيار 18 مشروعا وتمويلها (قيمة المنحة الواحدة 11.000 يورو).
النتيجة المرتقبة الثالثة: تشجيع وتعزيز دور الجمعيات النسائية والشبكات التي تعنى بشؤون المرأة العاملة في المجال العام.
3.1 عقد مؤتمر دولي حول دور المرأة في الحكم في الأزمات وحالات عدم الاستقرار. ترتبط التكاليف بتنظيم الحدث (لوجستيات)، وبمشاركة الضيوف الدوليين (تكاليف السفر والإقامة) (18.000 يورو).
3.2 إنشاء شبكة وطنية من النساء المنتخبات في المجالس البلدية. ستكون هناك حاجة لاستخدام مدير للموقع الالكتروني يعمل على أنشاء وعرض استراتيحية اتصال للشبكة؛ لمدة 12 شهرا؛ تمويل إضافي هو لتمويل أنشطة ذات صلة بتنظيم الأحداث الإعلامية والتواصل (12.600 يورو).
الموظفون وتكاليف الإدارة:
الموارد البشرية: وحدة إدارة المشروع (PMU) تشمل افراد من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية (محاسب، إداريين، موظف للمراقبة والتقييم/ موظف اتصال) والخبراء من خارج الوزارة (مدير مشروع وخبير في مجال التنمية والنوع الاجتماعي) ((193.800 يورو).
المعدات: شراء وتحديث المعدات المكتبية وشراء القرطاسية، المواد اللازمة لتنفيذ أنشطة التدريب داخل وخارج وزارة الشؤون الاجتماعية ((6.400 يورو).
النقل: تكاليف مرتبطة بإجراء الزيارات الميدانية التي ستقوم بها وحدة إدارة المشروع لأغراض المراقبة (2.500 يورو)
3 - التنسيق والإدارة
لتنسيق وإدارة المشروع، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بتنفيذ الأنشطة التالية:
بالاتفاق مع الجهة المانحة، وفي غضون 3 أسابيع من توقيع الاتفاق، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد وتشكيل لجنة تسييرية (SC)، والتي سوف تتألف على الأقل من ممثلين عن المؤسسات التالية:
-وزارة الشؤون الاجتماعية
-وزارة الداخلية والبلديات
-الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
-السفارة الإيطالية /مكتب التعاون الايطالي/ المديرية العامة للتعاون والتنمية
ستكون اللجنة التسييرية بمثابة هيئة استشارية، وستقوم بتوجيه المشروع استراتيجيا عن طريق حل القضايا العالقة ومراجعة سيرورة أنشطة المشروع كل ستة اشهر وتجتمع هذه اللجنة التسييرية مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة. ولتسهيل عمل اللجنة التسييرية، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتعيين اثنين من الخبراء من وحدة ادارة المشروع للتعامل مع القضايا الإدارية الخاصة باللجنة.
تتمثل أولى مهمات اللجنة التسييرية في مناقشة الخطة التشغيلية العامة المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. سيتم إرسال النسخة المعتمدة من الخطة التشغيلية العامة الى المديرية العامة للتعاون والتنمية لأخذ الموافقة النهائية ولتصريح صرف الدفعة الأولى من أموال الهبة المالية.
اضافة الى ذلك، وفي غضون 3 أسابيع من توقيع الاتفاق، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد وإنشاء وحدة إدارة المشروع والتي ستتألف من الخبراء الخارجيين بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للقواعد ذات الصلة والقوانين الوطنية، فضلا عن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولين عن المهام الإدارية والفنية المحددة.
ستعتمد وحدة إدارة المشروع على الخبرة المكتسبة في المرحلة الأولى، حيث سيرأس المشروع مدير (ة) مشروع متعاقد من الخارج، وتتألف وحدة ادارة المشروع من فريق للتعامل مع المسائل التقنية وإعداد التقارير ويكون مقرها وزارة الشؤون الاجتماعية. تكون وحدة الإدارة مسؤولة عن التنسيق العام للمشروع، والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء والجمعيات المتخصصة، وتغطية كافة المتطلبات الإدارية والتقنية ذات الصلة، بالإضافة الى مسؤوليتها عن تنفيذ خطة عمل المشروع، وإعداد التقارير الفنية والمالية، وتنفيذ الانشطة، وضمان الحفاظ على المعايير الأخلاقية العالية والشفافية.
4 - المساعدة التقنية
كما هو محدد في المادة 5 من الاتفاق، ومن خلال الأموال المخصصة التي ستدار من قبل المديرية العامة للتعاون والتنمية وفقا للقانون الإيطالي، فإن المديرية العامة للتعاون والتنمية سوف تضمن تقديم المساعدة التقنية اللازمة لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجالات التالية:
. تنفيذ دورات تدريبية للجنة النوع الإجتماعي؛
. المساعدة في وضع المحتويات التقنية والاستراتيجية للتنفيذ الفعال لأنشطة المشروع؛
. وضع المواصفات الفنية للمناقصات؛
. تعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع؛
. تطوير خطة عمل للتواصل
. دعم التعاون بين الجهة المانحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لضمان التنفيذ الصحيح للاتفاق.
سيتم تحديد الاختصاصات المطلوبة للخبراء بشكل مشترك بين الجهة المانحة ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل توفير المساعدة التقنية الكافية وضمان تنمية القدرات اللازمة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية.
إن إجراءات اختيار وتعيين الخبراء المطلوبين من خلال هذه الهبة المالية سوف تتبع قواعد وإجراءات مكتب التعاون الإيطالي.
ملحق رقم 2
معايير الأهلية، الأحكام الأخلاقية،
مبادئ العقود العامة
يوائم هذا الملحق بين الطبعة الأخيرة من «قواعد وإجراءات عقود الخدمة والتزويد والأعمال الممولة من الموازنة العامة للمفوضية
الأوروبية في سياق التعاون مع البلدان النامية» والمبادئ الاساسية للقانون الايطالي حول إجراءات الشراء والمساعدة في حقل التنمية.
1 - اهلية المقاول
1--1 قاعدة الموضوعية والتجرد:
من أجل تفادي أي تضارب في المصالح، على أي شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك الكيانات ضمن المجموعة القانونية نفسها واعضاء الروابط والجمعيات المؤقتة والمقاولين من الباطن المشاركين في إعداد المشروع، أن يستثنى من الاشتراك في المناقصات أو من تقديم العروض التي تهدف الى تنفيذ المشروع.
2--1 الحكم على القدرة الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية:
يجب على المرشحين/ مقدمي العروض أن يثبتوا بأن قدرتهم الاقتصادية والمالية والمهنية والتقنية ملائمة لتنفيذ العقد، ما لم يذكر خلاف ذلك في الاتفاق، على المرشحين/ مقدمي العروض إثبات التالي:
1--2--1 - المنزلة الاقتصادية والمالية: على إجمالي مبيعات المرشحين/مقدمي العروض في السنوات الثلاث الأخيرة وفي المجال نفسه من المناقصة ان يكون معادلا على الأقل لموازنة العقد القصوى. أما المؤسسات التي انشئت منذ اقل من ثلاث سنوات، فيمكن اثبات منزلتها الاقتصادية والمالية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
2--2--1 القدرة المهنية والتقنية: على المرشحين/ مقدمي العروض تقديم سجل كامل للأنشطة التي أنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. أما المؤسسات التي انشئت منذ أقل من ثلاث سنوات، فيمكن إثبات قدرتها المهنية والتقنية بأي مستند يمكن أن تعتبره السلطة المتعاقدة مناسبا.
3--2--1 تؤهل المؤسسات الايطالية للحصول على عقود الأعمال وفقاً لمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية رقم 2000/34 (وتعديلاته الإضافية)
. وتؤهل المؤسسات غير الايطالية كل منها وفقا لقانونها الوطني المرعي الإجراء.
3--1 أسباب تدعو للإقصاء عن المشاركة في العقود:
يعتبر الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون غير مخوّلين المشاركة في مناقصة تنافسية أو الحصول على عقود في حال:
1--3--1 تطبّق عليهم الظروف المشار إليها في المرسوم التشريعي الإيطالي 1994/8/8 رقم 490 («مكافحة المافيا»). يجب على المناقصين أو مقدّمي العروض الإيطاليين تقديم الإثبات عبر «شهادة ضد المافيا» صادرة عن السلطات الايطالية المعنية. أما مقدّمي العروض من غير الايطاليين، فعليهم التقدم بشهادات مماثلة في حال كانت مثل هذه الشهادات قابلة للإصدار بموجب قوانينها الوطنية المرعية الإجراء.
2--3--1 كانوا في وضع الإفلاس، أو تصفية الأعمال، أو أن تكون لهم شؤوناً تديرها المحاكم، أو دخلوا في تسوية مع دائنين، أو كانوا قد عمدوا الى تعليق أنشطة أعمالهم، أو كانوا في أية حالة مشابهة ناشئة عن اجراء مماثل منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
3--3--1 كانوا موضوع إجراءات اشهار افلاس أو تصفية الأعمال أو إدارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
4--3--1 كانوا أو مدراؤهم أو شركاؤهم قد حكم عليهم بجرم يتعلق بسلوك مهني بموجب حكم له قوة الشيء المقضي به.
5--3--1 كانوا مدانين بارتكاب مخالفات مهنية خطيرة ثبتت بواسطة أية وسيلة تستطيع السلطة المتعاقدة تبريرها.
6--3--1 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع المساهمات في الضمان الاجتماعي وفقاً للأحكام القانونية للبلد حيث أنشئت مؤسستهم.
7--3--1 لم يتمموا الموجبات المتعلقة بدفع الضرائب وفقا للأحكام القانونية للبلد حيث انشئت مؤسستهم
8--3--1 كانوا مدانين بتحريف أو تشويه خطير للوقائع عبر تزويد وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالمعلومات كشرط للاشتراك في المناقصة أو العقد.
9--3--1 تم الإعلان عنهم عرضة لنقض جدّي في العقد لعدم الامتثال بالتزاماتهم في إطار عقد آخر مع وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أو عقد آخر ممول عبر موارد مالية ايطالية.
2 - مبادئ العقود العامة
1--2 أن منح العقد وتنفيذه يجب أن يضمن جودة الأداء السليم، واحترام المبادئ الاقتصادية من حيث الملاءمة والكفاءة والتوقيت والإنصاف. كذلك إن منح العقد يستلزم الالتزام بمبادئ المنافسة الحرة والمساواة في المعاملة وعدم التمييز والشفافية والنسبية، بالإضافة الى الدعاية حيث الإمكان.
2--2 بناء على اتفاق مسبق بين الأطراف، يمكن للملاءمة الاقتصادية أن تتوازن والإنصاف الاجتماعي وحماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
3--2 تلغى إجراءات منح العقد/ التلزيم إذا قلّ عدد المرشحي
ن/ مقدمي العروض المؤهلين عن ثلاثة.
4--2 يمكن للعقود ألا تعدّل إلا في حال وافقت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية على التعديل وفقاً للبنود التالية. إن المقاولين ليسوا بمخوّلين دفع أو سداد أموال لأي نشاطات نُفِّذت دون ترخيص مسبق. ويمكن إلزام المقاولين على اعادة الوضع الأصلي الى ما كان عليه قبل التعديل غير المرخص وعلى نفقتهم الخاصة، في حال طلبت وزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أو السلطة المتعاقدة ذلك.
5--2 على مستندات المناقصة أن تحدد الموارد المالية المتاحة لعقد التلزيم.
6--2 تصبح تعديلات عقود التزويد والخدمة سارية المفعول عند الترخيص المسبق لوزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والذي يمنح فقط في الحالات التالية:
1--6--2 تعديلات القوانين والأنظمة المعمول بها
2--6--2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكوّنات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منح العقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الاجمالي للعقد.
3--6--2 أحداث متصلة بطبيعة أو نوعية السلع أو الأماكن حيث تجري نشاطات العقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد وكانت غير متوقعة عندما أبرم العقد.
4--6--2 تعديلات في صالح السلطة المتعاقدة تزيد أو تقلّص من مبلغ العقد الإجمالي، وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية %5 شرط توفر الأموال وعدم إجراء أي تعديل جذري. تكون التعديلات متوجبة فقط لاسباب موضوعية وغير متوقعة عندما أبرم العقد.
5--6--2 ما لم ينص على خلاف ذلك، فان التعديلات المذكورة اعلاه لا يمكنها أن تزيد أو تنقص مبلغ العقد الإجمالي بنسبة تتجاوز %20.
6--6--2 لا يمكن للمقاولين رفض التعديلات المذكورة أعلاه، ويطبق على هذه التعديلات الشروط التعاقدية ذاتها.
7--6--2 على المقاولين تنفيذ أي تعديل غير جذري قد تراه السلطة المتعاقدة مناسباً، شريطة ألا تتعرض طبيعة النشاط الى تعديل جذري وألا يترتب عليه أي تكاليف مالية إضافية.
7--2 تصبح تعديلات عقود العمل سارية المفعول أثر ترخيص مسبق من وزارة الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية والتي يمكن أن تعطى فقط في الحالات التالية:
1--7--2 تعديلات القوانين والأنظمة المعمول بها.
2--7--2 ظروف غير متوقعة وغير منظورة بما في ذلك تطبيق مواد أو مكوّنات أو تقنية جديدة لم تكن موجودة عند المباشرة بإجراءات منح العقد، شريطة أن تكون هذه التعديلات قادرة على تحسين جودة الأداء دون زيادة المبلغ الإجمالي للعقد.
3--7--2 أحداث متصلة بطبيعة نوعية النشاطات الخاصة بالعقد والتي تحدث خلال تنفيذ العقد.
4--7--2 مشاكل جيولوجية لا يمكن التنبؤ بها خلال المشروع التنفيذي.
5--7--2 أخطاء أو سهو في المشروع تحول دون تنفيذ العقد. في هذه الحالة تعتبر الجهة المعنية بالاستشارات الهندسية مسؤولة عن الأضرار. ولا يمكن للمقاول ان يرفض تأدية مثل هذه التعديلات في حال لم تتجاوز قيمتها ما نسبته %20 من كامل مبلغ العقد.
6--7--2 أن التعديلات التي تزيد أو تقلّص من كامل مبلغ العقد وهي ضرورية لتحسين نوعية وأداء المشروع يسمح بها لغاية %5 شرط توفر الأموال.
8--2 لا تعهد العقود الى طرف ثالث. وفي حال حدوثه، يعتبر العقد منتهيا تلقائيا.
9--2 يسمح بإجراء عقد من الباطن تصل نسبته الى %30 من كامل مبلغ العقد. على مستندات المناقصة أن تحدد ما إذا كان مسموحا بإجراء عقد من الباطن وشروطه. على المناقصين عند تقديم عروضهم التصريح عن اللوازم والخدمات والأشغال التي ينوون التعاقد من الباطن لأجلها. يجب على المقاولين ان يودعوا العقود من الباطن لدى السلطة التعاقدية خلال فترة عشرين (20) يوما على الأقل قبل بدء تنفيذ العقود من الباطن. يجب على المقاولين من الباطن أن يكونوا مؤهلين للوازم وللخدمات وللأشغال التي سوف يتولونها.
10--2 يجب على أسعار العقد أن تكون ثابتة ومحددة وغير قابلة لإعادة النظر بها.
11--2 يجب على أسعار العقد أن تكون معينة ومدفوعة حصرا باليورو. إن مخاطر أسعار الصرف أو تغيراته لا تكون خاضعة للتعويض على الاطلاق.
12--2 يعتبر العقد بحكم المنتهي فورا في حال كان المقاولون يخضعون لإجراءات اشهار افلاس أو تصفية أعمال أو الإدارة من قبل المحاكم أو تسوية مع دائنين أو أي اجراء مشابه منصوص عليه في تشريع أو قوانين وطنية.
13--2 في حال تعمد الأذى أو الإهمال الجسيم لا تعتبر مسؤولية المقاولين محدودة.
14--2 إن تنفيذ العقد يرعاه قانون الدولة المستفيدة.
15--2 إن المنازعات التي تنشأ بين المقاولين والسلطة المتعاقدة لا يمكن تقديمها الى الولاية القضائية التابعة للمحاكم الإيطالية.
16--2 تتضمن مستندات المناقصة المبادئ المذكورة أعلاه.
17--2 يحتفظ الطرف الايطالي بحق تطبيق المبادئ الاساسية للقانون الايطالي في حال بروز أي ثغرة قانونية.
3 - التكاليف المؤهلة وغير المؤهلة
1--3 تكون التكاليف المتضمنة في العقد (العقود) مؤهلة في حال كانت حقيقية (فعلية) واقتصادية وضرورية لانجاح المشروع تطبيقا لمستند المشروع.
2--3 في اي حال، لا تعتبر البنود التالية مؤهلة:
أ) السلع الفاخرة أو المبهجة للحواس (على سبيل المثال: العطورات، مستحضرات التجميل، التحف الفنية، المشروبات الروحية، السلع الرياضية، الخ.)
ب) سلع وخدمات وأشغال مدنية متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاطات الشرطة أو بالنشاطات العسكرية.
ج) ضرائب غير الدخل/ غير الربحية (بما فيها ضريبة القيمة المضافة) والرسوم الجمركية على الواردات.
د) احكام لديون مستحقة والخسائر المستقبلية للمستفيد أو المستخدمين النهائيين.
ه) فوائد مستحقة من المستفيد أو المستخدمين النهائيين لأي طرف ثالث.
4 - الأحكام الأخلاقية
1--4 إن أية محاولة من المرشحين او المناقصين للحصول على معلومات سرية، أو الدخول في اتفاقيات غير قانونية مع منافسين، أو التأثير على السلطة المتعاقدة، خلال عملية فحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العروض، من شأنها أن تؤدي الى رفض ترشيحهم أو عرضهم. وقد ينتج عن هذا التصرف عقوبات إدارية.
2--4 لا يمكن للمقاولين ولأجرائهم أو لأي شركة أخرى يشترك معها المقاول أو يرتبط بها سواء على أساس مساعد أو تعاقدي من الباطن، تقديم خدمات أخرى أو تنفيذ أشغال أو تزويد المشروع بالتجهيزات، دون الترخيص الخطي المسبق للسلطة المتعاقدة. يطبق هذا الحظر أيضاً على أية مشاريع أخرى قد تتسبب بتضارب في المصالح من جهة المقاولين، نظراً الى طبيعة العقد.
3--4 عند طرح ترشيحهم أو مشاركتهم في مناقصة، فان على المرشحين أو مقدّمي العروض التصريح بأنهم غير متأثرين بأي تضارب محتمل في المصالح وأنه ليس لديهم صلة مع مقدمي العروض أو غيرهم من الأطراف المشاركة في المشروع. وفي حال حدوث مثل هذا الوضع أثناء تنفيذ العقد يجب على المقاولين إبلاغ السلطة المتعاقدة على الفور.
4--4 أن موظفي الخدمة المدنية أو غيرهم من المسؤولين في الإدارة العامة للبلد المستفيد، وبغض النظر عن وضعهم الإداري، لا يمكن التعاقد معهم كخبراء من قبل مقدمي العروض/ المناقصين إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.
5--4 يتوجب على المقاولين وفي جميع الأوقات التصرف بتجرد وكمستشاري ثقة وفقا لمدونة قواعد سلوك مهنتهم. يجب عليهم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عامة حول المشروع أو الخدمات دون الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة. ولا يمكنهم إلزام السلطة المتعاقدة بأية طريقة دون موافقتها الخطية المسبقة.
6--4 على المقاولين والموظفين التابعين لهم احترام حقوق الإنسان والتعهد بعدم الاساءة الى العادات السياسية والثقافية والدينية للدولة المستفيدة وذلك طوال مدة العقد. وعلى وجه الخصوص، يتوجب على المناقصين الذين تم منحهم العقود احترام معايير العمل الأساسية على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة (مثل الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛ القضاء على السخرة والعمل الإجباري؛ القضاء على التمييز في مجال التوظيف والأشغال والقضاء على عمالة الأطفال).
7--4 لا يمكن للمقاولين قبول أي مدفوعات مرتبطة بالعقد بخلاف تلك المنصوص عليها فيه. على المقاولين والموظفين التابعين لهم عدم ممارسة أي نشاط أو استلام أية منفعة لا تتماشى مع التزاماتها نحو السلطة المتعاقدة.
8--4 يلتزم المقاول والموظفين التابعين له بالحفاظ على السرية المهنية عن كامل مدة العقد وبعد الانتهاء منه. تعتبر جميع التقارير والمستندات التي حررها أو استلمها المقاول وثائق سرية.
9--4 يرعى العقد استعمال الاطراف المتعاقدة لجميع التقارير والمستندات المحررة أو المستلمة أو المقدمة منهم خلال تنفيذ العقد.
10--4 يمتنع المقاولون عن أية علاقة من المرجح أن تمس باستقلاليتهم أو استقلالية موظفيهم. في حال توقف المتعاقدون عن كونهم مستقلين، يجوز للسلطة المتعاقدة وبغض النظر عن الضرر إنهاء العقد دون اشعار سابق ودون ان يكون للمورّد أية مطالبة بتعويض.
11--4 تحتفظ وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية بالحق في تعليق أو إلغاء تمويل المشاريع إذا جرى اكتشاف ممارسات فاسدة من أي نوع كانت وفي أية مرحلة من مراحل عملية منح العقد، وإذا تخلفت السلطة المتعاقدة عن اتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. ولأغراض هذا الحكم، تعرّف «الممارسات الفاسدة» على أنها عرض رشوة أو هدية أو مكافأة أو عمولة على أي شخص كحافز أو مكافأة من أجل أداء أو الامتناع عن أي عمل يتصل بمنح عقد أو تنفيذ عقد جرى توقيعه مع السلطة المتعاقدة.
12--4 بشكل أكثر تحديداً، يتعين على جميع ملفات المناقصات وعقود الأشغال واللوازم والخدمات أن تشمل فقرة تنص على أنه سوف يتم رفض المناقصون/ المتقدمون بالعروض أو سوف يتم انهاء عقودهم إذا تبين أن منح العقد أو تنفيذه أثار نفقات تجارية غير اعتيادية. وتشمل مثل هذه النفقات التجارية غير الاعتيادية عمولات لم يرد ذكرها في العقد الرئيسي أو لا تنبثق عن عقد صحيح بالإشارة الى العقد الرئيسي، أو عمولات غير مدفوعة في مقابل أي خدمة فعلية ومشروعة، أو عمولات مسلمة الى مرفأ ضريبة، أو عمولات مدفوعة الى مستلم لم يتم تحديده بوضوح أو عمولات مدفوعة الى شركة يدلّ كلّ شيء على كونها شركة وهمية.
13--4 يتعهد المتعاقدون بتزويد وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية وبناء على طلبها ببرهان ثبوتي يتعلق بشروط العقد الذي يجري تنفيذه حاليا. ويمكن لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية أن تقوم بأي تفتيش توثيقي أو فجائي قد تراه ضرورياً للعثور على أدلة في حالات يشتبه فيها وجود نفقات تجارية غير عادية.
14--4 إن وجد متعاقدون قاموا بتسديد نفقات تجارية غير اعتيادية على مشاريع ممولة من وزارة الشؤون الخارجية الايطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية، فهم معرضون تبعا لخطورة الوقائع الملاحظة لإنهاء عقودهم أو استبعادهم نهائياً من استلام أموال وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية.
15--4 إن عدم التقيد بواحد أو أكثر من الأحكام الأخلاقية يمكن أن يؤدي الى استبعاد المرشح أو المناقص أو المقاول من عقود اخرى لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية - المديرية العامة للتعاون والتنمية ولدفع غرامات. ويبلغ الفرد أو الشركة المعنية بالأمر خطيا.
16--4 انه من واجب السلطة المتعاقدة ان تضمن بأن إجراءات الشراء تتم بصورة شفافة على أساس معايير موضوعية وتجاهل لأي مؤثرات خارجية محتملة.