اتفاقية دولية 27/10/2016
تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شكا العقارية - (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 27/10/2016
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 4598 سنة 2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شكا العقارية
قضاء البترون
نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار الشروط العامة والخاصة
وفقاً لقرارات المجلس الأعلى محضر رقم: 5
تاريخ 2012/2/1
ومحضر رقم 31 تاريخ 2012/7/25
ومحضر رقم 14 تاريخ 2013/4/5
ومحضر رقم 10 تاريخ 2015/3/11
الشروط العامة
أولاً: في الافراز:
1 - عرض طرق الافراز:
ان سعة طرق الافراز في جميع المناطق يجب ان لا تقل عن عشرة امتار الا اذا كانت مخصصة لقطع غير قابلة للتجزئة ولا يفوق عددها الاربعة عندئذ يمكن تخفيض عرض الطريق الى ثمانية امتار كما ان سعة الفسحة المخصصة لدوران السيارات يجب ان يكون ضلعها مرة ونصف عرض الطريق.
اما الطرق الراجلة والادراج التي يمكن ان يتضمنها مشروع الافراز اما لشدة انحدارها وإما لارادة المالك فيجب ان تكون بعرض اربعة امتار فقط.
1--1--1 التحسين العقاري:
تحسيناً لحدود بعض العقارات وتقويمها يمكن اجراء عملية ضم وفرز بين عقارين او اكثر مهما كانت مساحة وقياسات هذه العقارات شرط ان لا تنقص مساحتها ولا قياساتها بعد عملية الضم والفرز عن مساحتها وقياساتها الاساسية.
1-1-2- العقارات الكبرى:
يخضع افراز العقارات التي تزيد مساحتها عن 25,000 م2 لمخطط حجمي يقدم مع مشروع الافراز يحدد نظام البناء والكتلة الحجمية والموقع المقترح للبناء في كل قسم مع الابقاء على مساحات غير قابلة للبناء وذلك ضمن عوامل استثمار لا يتجاوز مجموعها تلك المعمول بها في المنطقة، بحيث يخضع المشروع لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وذلك بهدف الحفاظ على اكبر نسبة ممكنة من مساحة العقار بشكلها الطبيعي دون تشويه مقابل تجميع المساحات المخصصة للبناء بالقرب من شبكات البنى التحتية مع تقليص هذه الشبكات ما امكن ضمن العقار.
1-2- في البناء:
1--2--1 التراجع عن حدود الاملاك العامة البحرية:
- المنطقة السياحية (E) عشرة امتار (10 م)،
- المنطقة السكنية (B1) ثلاثة امتار (3 م)،
1-2-2- تراجع البناء والطرق: يفرض تراجع البناء والطرق والتصاوين عن جانبي الانهر بعرض ادنى يبلغ عشرة امتار عن حدود المجرى.
يفرض تراجع البناء والطرق عن ينابيع وعيون المياه الجارية بمحور قطره خمسة عشر متراً كحد ادنى.
1-2-3- استثناء من العلو الاقصى:
مع مراعاة الحفاظ على المناظر الطبيعية والارتفاقات الخاصة (السلامة الجوية - الاذاعة - الرادار - الخ...) يمكن استثناء بناء المعابد في كافة المناطق من تحديد العلو الاقصى للبناء فقط على ان لا يزيد عن مرتين العلو الاقصى المسموح به في المنطقة بما فيه جميع اجزاء البناء وذلك بعد موافقة المدير العام للتنظيم المدني المسبقة.
1-2-6- المدارس والمستشفيات:
يخضع الترخيص لابنية المدارس والمستشفيات في كافة المناطق الارتفاقية لموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.
يمكن ان يستثنى من عدد الطوابق والارتفاع الاقصى شرط ان لا يزيد عن مرتين عما هو محدد بالنظام ويطبق عليها باقي الشروط التنظيمية اعلاه.
1-3- أعمال تسوية الارض:
يمكن تسوية ارض العقار وفقاً للشروط المفروضة في المرسوم رقم 15874 تاريخ 2005/12/25 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء وملحقاته) باستثناء الشرط العائد لعلو جدران الدعم والجدران الساندة للحفريات الذي يجب ان لا يتجاوز المترين (2 م) أينما كان موقع هذه الجدران في العقار وعلى ان تكون مبنية بالحجر الطبيعي مع او بدون مونة.
1-4- التصاوين:
تكون التصاوين من الحجر الطبيعي الموجود في المنطقة او ما يشابهه في اللون والتكوين ويكون علوها في واجهة العقارات المتاخمة للطرق بكافة انواعها متراً واحداً على ان يستكمل بمواد اخرى لا تحجب الرؤية من القضبان الحديدية او الخشب بارتفاع اقصى متران.
الشروط الخاصة
2-1- في الافراز:
2-1-1- في المناطق D2--1, C'3, C3 يفرض غرس الاشجار على جانب واحد من طريق الافراز على الاقل على ان تكون المسافة بين شجرة واخرى عشرة امتار على الاكثر وان تكون الاشجار بعلو ثلاثة امتار على الاقل عند غرسها.
2-2- في البناء:
2-2-1 الطابق السفلي
بغية الحفاظ على مناطق خضراء وعلى مساحات كافية تسمح لمياه الامطار التسرب طبيعياً الى جوف الارض يفرض على الطوابق السفلية الشروط التالية:
2-2-1-1- في جميع المناطق يمنع ان يقام الطابق السفلي ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة وعن حدود الاملاك العامة البحرية.
2-2-1-2- في المناطق D2--1, C'3 C3 يسمح بإقامة طابق سفلي واحد لا يتجاوز مسقطه المسقط الافقي للبناء بما فيه اللوجيات.
2-2-2- مواد البناء:
1-2-2-2- الواجهات:
- ضمن المناطق C'3, D2--1 على الواجهات ان تكون مبنية من بالحجر الطبيعي بنسبة %100.
- ضمن المنطقة C2 على الواجهات ان تكون مبنية من الحجر الطبيعي بنسبة %60 على الاقل.
- ضمن المنطقة C3 على الواجهات ان تكون مبنية بالحجر الطبيعي بنسبة %80 على الاقل.
- يجب ان يكون الحجر الطبيعي المستعمل في البناء ابيض او اصفر اللون.
- ضمن المنطقتين A: الزامية انهاء المباني والواجهات بالحجر الرملي، او بالورقة الاسمنتية البيضاء العاجية، او البورقة الاسمنتية المطلية بأحد اللونين العاجي او الرملي. ويمكن ان تكون المواد المستعملة في الواجهات مزيجاً من الحجر الرملي ومن الورقة الاسمنتية البيضاء العاجية او المطلية.
2-2-2-2- السطوح:
في المناطق: C'3, D2--1 تفرض ثكنة قرميد فوق السطح الاخير وبالمواصفات المحددة في قانون البناء بنسبة %100 واذا تعدت مساحة السطح ال 500 م.م. يمكن تقسيم الثكنة الى قسمين او اكثر. ويكون شكل الثكنة هرمياً من اربطة شواحط.
في المنطقة الارتفاقية C2 تفرض التغطية بالقرميد الاحمر بنسبة لا تقل عن %60 من السطح الاخير. يكون السطح إما شاحطين او اربعة شواحط.
في المنطقة الارتفاقية C3 تفرض التغطية بالقرميد الاحمر لا تقل عن %80 من السطح الاخير على ان يستعمل بكامله على السطح الاخير بدون توزيعه على الشرفات والفتحات، يكون السطح إما من شاحطين او اربعة شواحط.
2-2-3- منطقة السياحة البحرية والسكن الافرادي E:
1-3-2-2- إن هذه المنطقة مخصصة للمنشآت السياحية (فنادق، قرى سياحية، مخيمات،...) المجهزة بالوسائل الترفيهية والرياضية ومصممة لتكون وحدة متكاملة ذات ادارة موحدة.
كما يسمح بإقامة مباني سكنية افرادية على ان تكون التصاوين على حدود التراجع عن الاملاك البحرية ولا تشكل عائقاً امام حركة رواد الشواطئ.
2-2-4- يخضع البناء او اي مشروع استثمار في المنطقة E للموافقة المسبقة من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
2-3- الاملاك العامة البحرية:
تبقى الاملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة احد اي حق يخول اقفالها لمصلحة خاصة.
في الاستثمار:
ان تصنيف المؤسسات الصناعية المذكورة ادناه هو وفقاً للمرسوم رقم 2001/5243 والقطاعات غير الصناعية مثل المحلات والمستودعات... وفقاً للمرسوم رقم 94/4917.
2-3-1- يمنع ضمن جميع المناطق انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من اي فئة كانت باستثناء المنصوص عنها في هذا النظام كما تمنع المحلات التجارية وصالات العرض ولا يسمح بها الا في المناطق المذكورة في هذا النظام.
يمنع ضمن جميع المناطق استثمار المقالع والكسارات واستخراج الرمال من الشاطئ ومن المرامل البرية.
2--3--2- المنطقة التجارية A:
على كامل مساحة الطابق الارضي وكامل واجهة هذا الطابق اذا كانت واجهة المحل التجاري على طريق بعرض اكثر من 9 م. وعلى %50 من مساحة الطابق الارضي و%50 من واجهة هذا الطابق اذا كانت واجهة المحلات على طريق بعرض اقل من 9م يسمح ضمن هذه المنطقة بإنشاء واستثمار:
- المحلات التجارية وصالات العرض والمستودعات التجارية فئة ثالثة ومحلات بيع الاسماك ومستودعات الفحم.
- صناعة المنتجات السمكية المحفوظة فئة ثالثة فقط وصناعة المواد الغذائية فئة خامسة، وصناعة الملابس فئة خامسة، وصناعة المجوهرات، ومجوهرات التقليد فئة خامسة فقط، ومحلات تصليح ميكانيك السيارات، ومحلات تصليح دواليب السيارات وبيعها.
- المقاهي والملاهي والمطاعم ودور السينما ومحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى ومحلات الكوي والتنظيف على البخار والافران على الغاز او على الكهرباء او على الحطب.
2-3-3- المنطقة السكنية B1:
على %50 من مساحة الطابق الارضي و%50 من واجهة هذا الطابق اذا كانت واجهة المحل التجاري على طريق بعرض اكثر من 9م او على %30 من مساحة الطابق الارضي و%30 من واجهة هذا الطابق اذا كانت واجهة المحل التجاري على طريق بعرض اقل من 9م، يسمح ضمن هذه المنطقة بانشاء واستثمار:
- المحلات التجارية وصالات العرض والمستودعات التجارية فئة ثالثة ومستودعات الفحم.
- صناعة المواد الغذائية فئة خامسة فقط.
- المقاهي والملاهي والمطاعم ودور السينما ومحلات الكوي والتنظيف على البخار والأفران على الغاز او على الكهرباء او على الحطب.
- محطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى يسمح بها فقط على العقارات التي لها واجهة على الطريق الرئيسية.
2-3-4- المنطقتين السكنيتين التجاريتين C3, C2:
يسمح ضمن هذه المنطقة بإنشاء واستثمار:
- المحلات التجارية وصالات العرض.
- المقاهي والملاهي والمطاعم ودور السينما ومحلات الكوي والتنظيف على البخار والافران على الغاز او على الكهرباء او على الحطب.
- عدا عن المؤسسات المذكورة اعلاه تمنع كافة المؤسسات المصنفة من اية فئة كانت.
2-3-5- سكن وتجارة C'3:
يسمح ضمن هذه المنطقة وفي العقارات التي لها واجهة على الطريق الرئيسي فقط بإنشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى فقط ومحلات الكوي والتنظيف على البخار.
2-3-6- منطقة فيللات D2--1:
يُسمح في هذه المنطقة بمسكن او مسكنين بشكل فيللا ويُمنع فيها اي استعمال آخر لا سيما الفنادق والمستشفيات والمدارس... وجميع المؤسسات الجماعية.
يسمح ضمن هذه المنطقة بإنشاء واستثمار:
- محطات المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات فئة اولى.
- محلات الكوي والتنظيف على البخار.
2-3-9- المنطقة الصناعية F2:
تخصص هذه المنطقة للمؤسسات الصناعية المصنفة من الفئتين الرابعة والخامسة فقط وفقاً للمرسوم 2001/5243، على ان تمنع اي صناعة مرتبطة بصناعة الترابة الاسمنتية.
نظم
رئيس دائرة التصاميم
المهندس وجيه ابي حبيب
نظر
رئيس مصلحة الدروس بالتكليف
المهندس علي رمضان
نظر
المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف
المهندس الياس الطويل
نظر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
صدق بالمرسوم رقم 4598 تاريخ 27/10/2016