اتفاقية دولية 10/02/2017
الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 10/02/2017
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 10 سنة 2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» بتاريخ 26 يناير 2009
النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»
إن أطراف هذا النظام الاساسي،
رغبة منها في دعم الإدخال المنتشر والمتزايد للطاقة المتجددة واستخدامها بغية تحقيق التنمية المستدامة، واستلهاما من إيمانها القوي بالفرص الهائلة التي تقدمها الطاقة المتجددة لمعالجة المشاكل التي يطرحها أمن الطاقة وأسعارها المتقلبة والتخفيف من حدتها بشكل تدريجي.
وإيمانا منها بالدور الجوهري الذي يمكن للطاقة المتجددة أن تقوم به في الحد من تركز انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما يسهم في تثبيت النظام المناخي ويمكن من تحقيق التحول المستدام والآمن والخفيف الوطأة الى اقتصاد منخفض الكربون.
ورغبة منها في توسيع رقعة التأثير الإيجابي الكامن في تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل،
وإذ تحفزها القدرات الهائلة الكامنة في الطاقة المتجددة في توفير الوصول الى الطاقة بشكل لامركزي، خاصة في الدول النامية، وفي توفير الوصول الى الطاقة للمناطق والجزر المعزولة والنائية.
وإذ يساورها القلق من العواقب السلبية الخطيرة المترتبة على استخدام الوقود الاحفوري والاستعمال غير الفعال للكتلة الاحيائية التقليدية بالنسبة للصحة،
وإيمانا منها بأن الطاقة المتجددة إذا ما تم ربطها مع الفعالية المركزة للطاقة يمكنها تغطية احتياجات الطاقة العالمية المتوقع ازديادها بشكل هائل في العقود القادمة،
وتأكيدا منها على رغبتها في إنشاء منظمة دولية للطاقة المتجددة تتمثل مهمتها في تسهيل التعاون بين اعضائها وفي الوقت ذاته بناء تعاون وثيق مع المنظمات القائمة والتي تشجع استخدام الطاقة المتجددة،
اتفقت على ما يلي:
المادة الاولى
انشاء الوكالة
أ. تؤسس اطراف هذا النظام الاساسي بموجبه الوكالة الدولية المتجددة (يشار اليها فيما يلي ب «الوكالة»، وهذا حسب الشروط والاحكام التالية.
ب. تقوم الوكالة على مبدأ المساواة بين جميع اعضائها وتلتزم خلال تنفيذ نشاطاتها باحترام حقوق أعضائها السيادية واختصاصاتهم.
المادة الثانية
الأهداف
تشجع الوكالة الإدخال المنتشر والمتزايد لجميع انواع الطاقة المتجددة واستخدامها المستدام، آخذة في الحسبان:
أ) الأولويات القومية والمحلية والفوائد الناتجة عن المناهج الجامعة بين الطاقة المتجددة وإجراءات الاستخدام الفعال للطاقة، الى جانب
ب) إسهامات الطاقة المتجددة في الحفاظ على البيئة عبر الحد من الضغط على الموارد الطبيعية بالإضافة الى تقليص ازالة الغابات، خاصة في المناطق الاستوائية، والحد من التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وكذلك اسهاماتها في حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، مما يشمل التخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة بالإضافة الى اسهاماتها في توفير الوصول الى الإمداد بالطاقة وتأمينها وفي التنمية الاقليمية وإشراك الاجيال في تحمل المسؤولية.
المادة الثالثة
التعريف
يشار بمصطلح «الطاقة المتجددة» في هذا النظام الاساسي الى جميع اشكال الطاقة المولدة من الموارد المتجددة بأسلوب مستدام، مما يشمل:
1 . الطاقة الاحيائية
2 . الطاقة الحرارية الارضية
3 . الطاقة الكهرمائية
4 . طاقة المحيطات، مما يشمل طاقة المد والجزر والأمواج والطاقة الحرارية في المحيطات وغيرها.
5 . الطاقة الشمسية، و
6 . طاقة الرياح
المادة الرابعة
الأنشطة
أ. بوصف الوكالة مركزا للاختصاص لتكنولوجيا الطاقة المتجددة ومن خلال نشاطها كميسر ومحفز يقوم بالتزويد بالخبرات للتطبيق العملي والسياسات ويقدم الدعم في جميع الشؤون المتعلقة بالطاقة المتجددة ويدعم الدول بهدف الاستفادة من التنمية الفعالة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، فإن الوكالة تقوم بالانشطة التالية:
1 . تضطلع الوكالة، بصفة خاصة لفائدة اعضائها، بالمهام التالية:
أ) تحليل الممارسات الراهنة المعنية بالطاقة المتجددة، مما يشمل الادوات المتعلقة بالسياسات وانظمة التحفيز وآليات الاستثمار وافضل الممارسات والتكنولوجيات المتاحة والانظمة المتكاملة وتجهيزاتها وايضا عوامل النجاح أو الفشل برصدها وتنظيمها دون فرض التزامات على سياسات الأعضاء،
ب) طرح النقاش مع منظمات وشبكات حكومية وغير حكومية أخرى متخصصة في هذا المجال والمجالات الأخرى المتعلقة به وضمان التفاعل معها،
ج) توفير النصائح في مجال رسم السياسات والمساعدة للأعضاء حسب طلبهم، وذلك في مجال الطاقة المتجددة ومع مراعاة احتياجات كل عضو على حدة، وتحفيز النقاشات الدولية حول سياسات الطاقة المتجددة والشروط الإطارية الخاصة بها.
د) تحسين النقل الملائم للمعرفة والتكنولوجيات وتشجيع تنمية القدرات والكفاءات المحلية في الدول الأعضاء، مما يشمل الاتصالات المتشابكة الضرورية.
ه) تقديم عروض لبناء القدرات متضمنة التدريب والتعليم للدول الأعضاء.
و) تقديم النصائح للدول الأعضاء عند الطلب حول سبل تمويل الطاقة المتجددة وكذلك دعم تنفيذ الآليات المعنية،
ز) تحفيز ودعم القيام ببحوث تشمل ايضا القضايا الاجتماعية الاقتصادي
ة وكذلك تدعيم شبكات عمل البحوث والبحوث المشتركة وتطوير التكنولوجيات وتطبيقها، و
ح) التزويد بالمعلومات حول تطوير المعايير التقنية القومية والدولية وتطبيقها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة بناء على فهم جيد عبر التواجد المستمر في المنتديات المعنية.
2 . بالإضافة الى ذلك تقوم الوكالة بنشر المعلومات ورفع الوعي العام، حول الفوائد والقدرات الكامنة في الطاقة المتجددة.
ب. وفي إطار تنفيذها للأنشطة تقوم الوكالة بالتالي:
1 . التصرف بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ منظمة الامم المتحدة لدعم السلام والتعاون الدولي وبما يتوافق مع سياسات الأمم المتحدة، لدعم التنمية المستدامة.
2 . تخصيص مواردها بطريقة تضمن استخدامها الفعال بحيث تعمل الوكالة على متابعة جميع الأهداف بشكل مناسب وتقوم بنشاطاتها بطريقة تحقق أكثر استفادة ممكنة لأعضائها وفي جميع مناطق العالم مع مراعاة الحاجات الخاصة للدول النامية والمناطق والجزر النائية والمعزولة.
3 . التعاون الوثيق مع المؤسسات والمنظمات القائمة والسعي الى تأسيس علاقات متبادلة المنفعة معها لتفادي القيام بأنشطة مزدوجة زائدة عن الحاجة والبناء على موارد الحكومات والمنظمات والوكالات الاخرى وانشطتها الجارية الساعية الى دعم الطاقة المتجددة، والاستفادة من هذه الموارد والانشطة بشكل فعال ومؤثر.
ج. ستقوم الوكالة بالتالي:
1 . تقديم لأعضائها تقرير سنوي عن أنشطتها
2 . إعلام أعضائها بالنصائح المعنية بالسياسة بعد تقديمها،و
3 . إعلام أعضائها بالمشاورات والتعاون القائمين مع المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال والانشطة التي تقوم بها هذه المنظمات.
المادة الخامسة
برنامج العمل والمشاريع
أ. سوف تقوم الوكالة بأنشطتها بناء على برنامج العمل السنوي والذي تعده الامانة ويفحصه المجلس وتعتمده الجمعية.
ب. يمكن للوكالة، إضافة الى برنامج عملها، وبعد التشاور مع اعضائها وفي حال عدم وجود اتفاق بعد الحصول على موافقة الجمعية، أن تنفذ المشاريع التي بادر بها الأعضاء ومولوها شريطة توفر موارد غير مالية خاصة بالوكالة.
المادة السادسة
العضوية
أ. إن عضوية الوكالة مفتوحة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي الراغبة في والقادرة على التصرف فيما يتوافق مع الأهداف والانشطة المطروحة في هذا النظام الاساسي. ويحق الحصول على العضوية في الوكالة للمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي بشرط أن تتشكل من دول ذات سيادة تكون واحدة منها على الأقل عضوا في الوكالة، وان تكون الدول الأعضاء في المنظمة قد نقلت اليها اختصاصاتها بقضية واحدة على الأقل من القضايا التي تعنى بها الوكالة.
ب. وتصبح هذه الدول والمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي:
1 . اعضاء مؤسسين للوكالة عبر التوقيع على هذا النظام الاساسي وإيداع صك التصديق.
2 . أعضاء آخرين بالوكالة عبر إيداع صك الانضمام بعد الحصول على الموافقة على طلب العضوية. وتعتبر العضوية مقبولة إذا ما لم يقدم اعتراض عليها في خلال ثلاثة اشهر من إرسال الطلب الى الأعضاء. أما في حال وجود اعتراض على العضوية تنظر الجمعية في الطلب، وهذا بموجب البند الأول من الفقرة «ح» من المادة التاسعة.
ج. عندما يتعلق الامر بأي منظمة حكومية دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي، فإن المنظمة والدول الأعضاء فيها تتفق على المسؤوليات التي سوف تقع على عاتقها لتوفي بالتزاماتها المترتبة على هذا النظام الاساسي. ولا يسمح للمنظمة والدول الأعضاء فيها بممارسة الحقوق الناتجة عن هذا النظام الاساسي بما فيها حق التصويت بشكل متزامن. وتعلن المنظمات المشار اليها أعلاه في صكوك التصديق أو الانضمام إطار اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي يشملها هذا النظام الاساسي. كما يتعين على المنظمات إبلاغ الحكومة المودع لديها النظام الاساسي بأي تعديل ذي أهمية في إطار اختصاصاتها. في حال إجراء تصويت حول قضايا داخل إطار الاختصاصات، يكون من حق المنظمات الحكومية
الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي التصويت بعدد الاصوات الموافق لمجموع عدد الاصوات الممنوحة للدول الاعضاء في المنظمة الذين هم في الوقت ذاته من أعضاء الوكالة.
المادة السابعة
المراقبون
أ. يمكن للجمعية منح صفة المراقب للجهات التالية:
1 . المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة،
2 . الجهات الموقعة التي لم تصادق على النظام الأساسي، و
3 . المتقدمين بطلب العضوية والذين تمت الموافقة على طلبهم بموجب البند 2 من الفقرة «ب» من المادة السادسة.
ب. يمكن للمراقبين المشاركة في الجلسات العلنية للجمعية ولأجهزتها
الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة
الاجهزة
أ. يتم بموجب هذا النظام الاساسي إنشاء الاجهزة الاساسية التالية للوكالة:
1 . الجمعية،
2 . المجلس، و
3 . الامانة.
ب. يمكن للجمعية والمجلس، بشرط موافقة الجمعية، إنشاء الاجهزة الفرعية التي يعتبرانها ضرورية لممارسة وظائفهما وفقا لهذا النظام الاساسي.
المادة التاسعة
الجمعية
أ. 1 . تعتبر الجمعية الجهاز الأعلى للوكالة.
2 . يمكن للجمعية مناقشة أي مسألة تقع داخل إطار هذا النظام الأساسي أو متعلقة بصلاحيات ووظائف أي جهاز ينص عليه هذا النظام الاساسي.
3 . يمكن للجمعية القيام بالتالي في أي من تلك المسائل:
أ) اتخاذ قرارات وتقديم توصيات لأي من الأجهزة؛ و
ب) تقديم التوصيات لأعضاء الوكالة وهذا بناء على طلبهم.
4 . بالإضافة الى ذلك تؤول للجمعية سلطة اقتراح مسائل يقوم المجلس بفحصها ومطالبة المجلس والأمانة بتقديم تقارير حول أي من المسائل
المتعلقة بطريقة عمل الوكالة.
ب. تشكل الجمعية من جميع اعضاء الوكالة وتعقد الجمعية جلساتها بانتظام سنويا ما لم تقرر خلاف ذلك.
ج. تتضمن الجمعية ممثلا عن كل عضو فيها، ويمكن أن يقوم بمرافقة الممثلين نواب ومستشارون. ويتحمل العضو تكاليف مشاركة وفده.
د. تعقد جلسات الجمعية في مقر الوكالة، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك.
ه. تنتخب الجمعية في بداية كل دورة عادية رئيسا ومسؤولين آخرين حسب الحاجة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل. ويتولى المنتخبون مهامهم لحين انتخاب رئيس ومسؤولين جدد في الدورة العادية التالية. وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي وفقا لهذا النظام الاساسي.
و. يتمتع كل عضو في الوكالة بصوت واحد في الجمعية مع مراعاة الفقرة «ج» من المادة السادسة. وتتخذ الجمعية قراراتها حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم. أما القرارات المتعلقة بالمحتوى فتتخذ بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين. وإذا ما استحال توافق الآراء يعتبر التوافق محققا اذا لم يعترض أكثر من عضوين، ما لم ينص النظام الاساسي على غير ذلك. إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى إذا ما لم تقرر الجمعية بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين غير ذلك، وإذا استحال توافق الآراء يعتبر التوافق متحققا اذا لم يعترض اكثر من عضوين. وتشكل اغلبية اعضاء الوكالة النصاب القانوني للجمعية.
ز. تقوم الجمعية، بتوافق آراء الاعضاء الحاضرين، بما يلي:
1 . انتخاب اعضاء المجلس،
2 . اعتماد ميزانية وبرنامج عمل الوكالة المقدمين من قبل المجلس في الجلسات العادية وكذلك امتلاك سلطة التقرير حول إدخال تعديلات على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة.
3 . إتخاذ القرارات المتعلقة بالإشراف على السياسات المالية للوكالة والقواعد المالية والمسائل المالية الأخرى وكذلك انتخاب مراجع الحسابات.
4 . الموافقة على ادخال تعديلات على هذا النظام الاساسي.
5 . اتخاذ القرارات حول إنشاء أجهزة فرعية والموافقة على مجالات اختصاصاتها، و
6 . اتخاذ القرارات حول السماح بالتصويت وفقا للفقرة «أ» من المادة السابعة عشر.
ح. تقوم الجمعية، بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يكن هناك توافق مع اعتبار توافق الآراء محققا اذا لم يعترض اكثر من عضوين بما يلي:
1 . اتخاذ القرارات بشأن طلبات العضوية عند الحاجة.
2 . الموافقة على النظام الداخلي للجمعية والنظام الداخلي للمجلس والذي يقوم هذا الأخير بتقديمه،
3 . اعتماد التقرير السنوي وكذلك التقارير الأخرى،
4 . الموافقة على إبرام اتفاقات حول أي موضوعات أو مسائل أو قضايا تقع في نطاق هذه النظام الاساسي؛ و
5 . اتخاذ القرار في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضائها حول المشاريع الإضافية وفقا للفقرة «ب» من المادة الخامسة.
ط. تحدد الجمعية مقر الوكالة وتعين المدير العام للأمانة (يشار اليه فيما بعد ب «المدير العام») وذلك بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا استحال توافق الآراء فبأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم.
ي. تنظر الجمعية في جلستها الاولى في أي قرار أو مسودة اتفاق أو أحكام أو خطوط توجيهية تعدها اللجنة التحضيرية وتعتمدها بما يتوافق مع إجراءات التصويت حول المسألة المعنية كما هو موضح في الفقرات «و» الى «ط» من المادة التاسعة.
المادة العاشرة
المجلس
أ. يتألف المجلس مما لا يقل عن 11 ممثلا ولا يزيد عن 21 ممثلاً من أعضاء الوكالة الذين تنتخبهم الجمعية. ويتوافق العدد الفعلي للممثلين الذي يتراوح بين 11 و21 ممثلاً مع ما يماثله من العدد المقارب لثلث أعضاء الوكالة مع حسابه على اساس عدد أعضاء الوكالة عند بداية كل انتخاب لأعضاء المجلس. وينتخب اعضاء المجلس على اساس التناوب كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للجمعية بهدف ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية والمتقدمة وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل والمتساوي الى جانب الفعالية في عمل المجلس. وينتخب اعضاء المجلس لمدة سنتين.
ب. يجتمع المجلس كل نصف سنة، وهذا في مقر الوكالة، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
ج. في بداية كل جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه حتى الجلسة التالية رئيسا ومسؤولين آخرين حسبما تقتضى الحاجة. ويملك المجلس حق إعداد نظامه الداخلي. ويجب تقديم هذا النظام الداخلي للجمعية للموافقة عليه.
د. يتمتع كل عضو في المجلس بصوت واحد. ويتخذ المجلس القرارات حول المسائل المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة لأعضائه. اما القرارات المعنية بالمحتوى فتتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء، إذا طرح التساؤل حول ما إذا كانت المسألة تخص المحتوى أم لا، فإنها تعالج على أنها مسألة تخص المحتوى
ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وهذا بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ه. يكون المجلس مسؤولا امام الجمعية ويحاسب من قبلها. ويضطلع المجلس بالصلاحيات والوظائف التي أنيط بها بموجب هذا النظام الاساسي وكذلك بالوظائف التي وكلتها له الجمعية. ويراعي المجلس لهذا الغرض العمل وفقا لقرارات الجمعية ومراعاة لتوصياتها، كما يضمن تنفيذها بشكل صحيح ومتواصل.
و. يقوم المجلس بما يلي:
1 . تسهيل المشاورات والتعاون بين الأعضاء.
2 . دراسة مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمهما الى الجمعية،
3 . الموافقة على الترتيبات المتعلقة بجلسات الجمعية مما يتضمن إعداد مسودة جدول الأعمال؛
4 . دراسة مسودة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة والتقارير الأخرى المعدة من قبل الأمانة وفقا للبند 3 من الفقرة «ه» من المادة الحادية عشر لهذا النظام وتقديمها الى الجمعية،
5 . إعداد اية تقارير أخرى قد تطلبها الجمعية؛
6 . إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول ومنظمات ووكالات دولية باسم الوكالة شريطة الموافقة المسبقة للجمعية،
7 . تحديد الشكل الملموس لبرنامج العمل كما اعتمدته الجمعية بهدف تنفيذه من قبل الأمانة وداخل حدود الميزانية المعتمدة.
8 . التمتع بسلطة إحالة مسائل الى الجمعية للنظر فيها، و
9 . إنشاء أجهزة فرعية عند الحاجة بالتوافق مع الفقرة «ب» من المادة الثامنة واتخاذ القرارات حول اختصاصات هذه الاجهزة ومددها.
المادة الحادية عشرة
الامانة
أ. تقدم الامانة الى الجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية الدعم في أداء وظائفها. كما تضطلع بالوظائف الأخرى الموكلة اليها بموجب هذا النظام الاساسي الى جانب الوظائف الأخرى التي يوكلها اليها كل من الجمعية أو المجلس.
ب. تتشكل الأمانة من مدير عام يقوم بترأسها ويعد المسؤول الأعلى عن شؤونها الإدارية الى جانب طاقم العاملين الضروري. ويتم تعيين المدير العام من قبل الجمعية بناء على توصية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة واحدة فقط.
ج. يتحمل المدير العام المسؤولية أمام الجمعية والمجلس فيما يتعلق بتعيين طاقم العاملين وكذلك بتنظيم وتسيير أمور الأمانة، وهذا ضمن مسؤوليات أخرى. ويراعى في المقام الاول عند توظيف العاملين وتحديد ظروف العمل ضرورة ضمان أعلى درجات الكفاءة والاختصاص والنزاهة. كما يؤخذ في عين الاعتبار أهمية توظيف عاملين من الدول الأعضاء في المقام الأول، وهذا مع تغطية أكبر نطاق جغرافي ممكن مع أخذ التمثيل الملائم للدول النامية بعين الاعتبار بشكل خاص والتأكيد على تحقيق التوازن بين الجنسين. عند وضع الميزانية يجب خلال النظر في اقتراحات التوظيف اتباع مبدأ الحفاظ على الحد الأدنى من العاملين اللازم للإضطلاع بمسوؤليات الأمانة بصورة ملائمة.
د. يشارك المدير العام أو من يختاره لينوب عنه في جميع اجتماعات الجمعية والمجلس دون حق التصويت.
ه تقوم الامانة بما يلي:
1 . إعداد مسودة برنامج عمل الوكالة ومسودة ميزانية الوكالة وتقديمهما الى المجلس؛
2 . تنفيذ برنامج عمل الوكالة وقرارتها.
3 . إعداد مسودة التقرير السنوي عن انشطة الوكالة والتقارير
الأخرى التي قد يطلبها كل من الجمعية أو المجلس وتقديمها الى المجلس.
4 . تقديم الدعم الإداري والفني للجمعية والمجلس وأجهزتهما الفرعية.
5 . تسهيل التواصل بين الوكالة وأعضائها، و
6 . نشر النصائح في مجال رسم السياسات بين أعضاء الوكالة بعد إعطائها لهم وفقا للبند 2 من الفقرة «ج» من المادة الرابعة واعداد تقرير حول النصائح في مجال رسم السياسات التي قامت بها وتقديمه الى كل من المجلس والجمعية لكل من جلساتهما. ويحتوي التقرير المقدم الى المجلس أيضا على النصائح في مجال رسم السياسات المخطط لها عند تنفيذ برنامج العمل السنوي.
و. لا يسمح للمدير العام أو لسائر العاملين خلال اضطلاعهم بواجباته
م بالسعي للحصول على تعليمات من حكومة أو جهة خارج الوكالة أو بتلقي هذه التعليمات. كما يمتنعون عن اتخاذ أي تدبيرمن شأنه أن ينعكس على مركزهم كمسؤولين دوليين مسؤولين فقط امام الجمعية والمجلس. ويتعين على كل عضو احترام الطابع الدولي الحصري لمسؤوليات المدير العام وسائر العاملين ولا يسعى أي عضو للتأثير عليهم خلال قيامهم بمسؤولياتهم.
المادة الثانية عشرة
الميزانية
أ. تمول ميزانية الوكالة من خلال:
1 . المساهمات الإلزامية للأعضاء والتي تحددها الجمعية على أساس جدول الأنصبة المقررة التابع للأمم المتحدة،
2 .المساهمات الطوعية: و
3 . المصادر المحتملة الأخرى
وهذا وفقا للقواعد المالية التي يتعين على الجمعية اعتمادها بتوافق الآراء كما هو منصوص عليه في الفقرة «ز» من المادة التاسعة لهذا النظام الأساسي. وسوف تضمن القواعد المالية والميزانية توفير قاعدة مالية متينة للوكالة وضمان التنفيذ الفعال والكفؤ لأنشطة الوكالة كما هي محددة في برنامج العمل. وتخصص المساهمات الإلزامية لتمويل الأنشطة الجوهرية وتغطية التكاليف الإدارية.
ب. تعد الأمانة مشروع ميزانية الوكالة وتقدمه الى المجلس لدراسته. اما المجلس فيسلمها الى الجمعية مع التوصية بالموافقة أو يعيدها الى الامانة للمراجعة وتقديمها مجددا.
ج. تقوم الجمعية بتعيين مراجع خارجي للحسابات يقوم بمهامه لمدة أربعة أعوام مع إمكانية إعادة انتخابه، اما أول مراجع يتم تعيينه فسيشغل منصبه لمدة عامين. ويتعين على المراجع تدقيق حسابات الوكالة والقيام بالملاحظ
ات والتوصيات التي يراها ضرورية فيما يتعلق بفعالية الإدارة والإجراءات الداخلية للمراقبة المالية.
المادة الثالثة عشرة
الشخصية القانونية، الامتيازات والحصانات
أ. تملك الوكالة شخصية قانونية دولية. وتتمتع الوكالة على أراضي كل من أعضائها بالأهلية القانونية المحلية اللازمة لها للقيام بوظائفها وتحقيق أهدافها شريطة ان تخضع لتشريعات هذا العضو.
ب. يتخذ الاعضاء القرار بشأن اتفاق منفصل حول الامتيازات والحصانات.
المادة الرابعة عشرة
العلاقات مع المنظمات الأخرى
يملك المجلس سلطة إبرام اتفاقات باسم الوكالة يتم بموجبها إرساء علاقات مناسبة مع الأمم المتحدة وأية منظمة أخرى تعمل في مجال له صلة بالوكالة شريطة الحصول على موافقة الجمعية، ولا تؤثر أحكام هذا النظام الاساسي على الحقوق والواجبات لأي من الأعضاء الناشئة عن أية معاهدة دولية قائمة.
المادة الخامسة عشرة
التعديلات والانسحاب، المراجعة
أ. يمكن لأي من الاعضاء اقتراح اجراء تعديلات على هذا النظام الاساسي. ويتعين على المدير العام اعداد النسخ المصدق عليها من نص التعديل المقترح وتسليمها الى جميع الاعضاء في موعد أقصاه تسعين يوما قبل دراسة الجمعية لهذا الاقتراح.
ب. تدخل التعديلات حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاعضاء:
1 . فور موافقة الجمعية عليها بعد دراسة الملاحظات المقدمة من قبل المجلس حول كل تعديل مقترح، و
2 . بعد موافقة جميع الاعضاء على الالتزام بهذه التعديلات حسب الاجراءات الدستورية السارية لدى كل عضو ويتم الاعلان عن الموافقة على الالتزام بالتعديل عبر إيداع صك مناسب لدى الحكومة المودع لديها والمذكورة في الفقرة «أ» من المادة العشرين.
ج. يمكن لكل عضو بعد مرور خمسة أعوام على دخول هذا النظام الاساسي وفقا للفقرة «5» من المادة التاسعة عشرة حيز التنفيذ الانسحاب في أي وقت من الوكالة عبر تسلمه لإخطار خطي يفيد الانسحاب الى الحكومة المودع لديها والمحددة في الفقرة «أ» من المادة العشرين، والتي تخبر المجلس وجميع الاعضاء فورا.
د. يصبح الانسحاب نافذا في نهاية العام الذي يتم الاعلان فيه عن الانسحاب. انسحاب عضو من الوكالة لا يعفيه من الواجبات التعاقدية المترتبة على الفقرة «ب» من المادة الخامسة ولا من الالتزامات المالية للعام الذي يسحب فيه.
المادة السادسة عشرة
تسوية المنازعات
أ. يقوم الاعضاء بفض أي نزاع ينشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذا النظام الاساسي بالوسائل السلمية وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة، ولهذا الغرض يلتمسون حله بالوسائل المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الامم المتحدة.
ب. يمكن للمجلس المساهمة في تسوية نزاع ما بأي وسيلة يعتبرها مناسبة، بما في ذلك عبر عرض مساعيه الحميدة أو دعوة الأعضاء المتنازعين إلى إطلاق عملية التسوية التي يختارونها والتوصية بموعد نهائي للعملية المتفق عليها.
المادة السابعة عشرة
تعليق الحقوق المؤقت
1 . إذا تأخر عضو في الوكالة في دفع مساهماته المالية الواقعة عليه للوكالة. فإنه يفقد حق التصويت إذا ما وصل مبلغ هذه المستحقات المتأخرة الى مقدار مساهماته للعامين السابقين أو تجاوزها. لكن الجمعية يمكنها السماح للعضو بالتصويت إذا ما كانت مقتنعة أنه تأخر في الدفع لظروف لا يمكن للعضو التحكم فيها.
ب. إذا قام بخرق أحكام هذا النظام الأساسي أو أي اتفاق يترتب على هذا النظام بإصرار، فإن الجمعية يمكنها تعليق امتيازات وحقوق هذا العضو المترتبة على العضوية، وهذا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمدلين بأصواتهم بناء على توصية من المجلس.
المادة الثامنة عشرة
مقر الوكالة
تحدد الجمعية مقر الوكالة في جلستها الأولى.
المادة التاسعة عشرة
التوقيع والتصديق والدخول حيز التنفيذ والانضمام
أ. يعرض هذا النظام الأساسي للتوقيع خلال المؤتمر التأسيسي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي بموجب الفقرة «أ» من المادة السادسة. ويبقى هذا النظام الأساسي معروضا للتوقيع لحين تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ب. بالنسبة للدول والمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي كما هي محددة في الفقرة «أ» من المادة السادسة التي لم توقع على هذه النظام الأساسي يمكنها الانضمام لهذا النظام بعد موافقة الجمعية على عضويتها في الوكالة وفقا للبند «2» من الفقرة «ب» من المادة السادسة.
ج. يتم الإعلان عن الموافقة على الالتزام بهذا النظام الأساسي عبر إيداع صك تصديق أو صك انضمام لدى الحكومة المودع لديها، وتصدق الدول على هذا النظام الأساسي أو تنضم إليه حسب الإجراءات الدستورية السنوية لديها.
د. يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع صك التصديق الخامس والعشرين.
ه. بالنسبة للدول والمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تودع صك التصديق أو صك الانضمام بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ، يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ إيداع الصك المعني.
و. لا يمكن إبداء تحفظات على أي من أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة العشرون
الحكومة المودع لديها، التسجيل، النص الأصلي
أ. يتم تعيين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب هذه الوثيقة كحكومة مودع لديها هذا النظام الأساسي وجميع صكوك التصديق والانضمام.
ب. تقوم الحكومة المودع لديها بتسجيل هذا النظام الأساسي وفقا للمادة المائة واثنين من ميثاق الأمم المتحدة.
ج. يودع هذا النظام الأساسي المحرر باللغة الإنجليزية في أرشيف الحكومة المودع لديها.
د. تُسلّم الحكومة المودع لديها نسخا مصدقة من هذا النظام الأساسي الى حكومات الدول والى الأجهزة التنفيذية للمنظمات الحكومية الدولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي وقعت على هذا النظام الأساسي أو التي حصلت على الموافقة على طلب العضوية وفقا للبند «2» من الفقرة «ب» من المادة السادسة.
ه. تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي بتاريخ إيداع أي صك تصديق وبتاريخ دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ.
و. تقوم الحكومة المودع لديها بشكل فوري بإعلام جميع الموقعين على هذا النظام الأساسي والأعضاء بالتاريخ الذي تصبح فيه دول أو منظمات حكومية دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي فيه أعضاء.
و. ترسل الحكومة المودع لديها طلبات العضوية الجديدة بشكل فوري الى جميع أعضاء الوكالة لدراستها وفقا للبند «2» من الفقرة «ب» من المادة السادسة.
إثباتا لذلك وقع الموقعون أدناه المخولون بذلك على هذا النظام الأساسي.
حرر في مدينة بون بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2009 من أصل واحد باللغة الإنجليزية.
إعلان المؤتمر المتعلق بالنصوص الموثقة للنظام الأساسي
لقد تبنى ممثلو الدول المدعوين الى المؤتمر التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال اجتماعهم في مدينة بون بتاريخ 26/1/2009 الإعلان التالي والذي هو جزء من النظام الأساسي:
يتم توثيق النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة الموقع عليه في تاريخ 26/1/2009 في مدينة بون، ما يشمل هذا الإعلان، باللغات الرسمية الأخرى لمنظمة الأمم المتحدة غير اللغة الإنجليزية وأيضا بلغة الحكومة المودع لديها، بناء على طلب الموقعين المعنيين (1) (2).
(1) وصل الى علم المؤتمر أن فرنسا قد أرسلت الى الحكومة المودع لديها نسخة عن النظام الأساسي باللغة الفرنسية مرفقة بطلب توثيق النظام الأساسي باللغة الفرنسية.
(2) هذا الإعلان لا يمس اتفاق المؤتمر التحضيري الختامي في مدريد حول لغة العمل.