اتفاقية ثنائية 10/02/2017
الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 10/02/2017
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 16 سنة 2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)
بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول
إن حكومة الجمهورية اللبنانية،
و
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)،
إذ تضعان في الاعتبار ان الإنتربول منظمة دولية بموجب القانون الدولي العام تتمثل ولايتها في ضمان وتشجيع التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين جميع أجهزة الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للمنظمة،
وإذ تدركان أن أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الجريمة الدولية تواجه، في عالم اليوم المتسم بالعولمة، تحديات عديدة تتطلب منها أن تتمكن من التنقل بسهولة غير الحدود للتصدي بفعالية للتحديات الأمنية العالمية،
وإذ تدركان أيضا أن المساعدة التي يقدمها الانتربول أو موظفو إنفاذ القانون في بلدانه الأعضاء في إطار مكافحة الجريمة الدولية وتقديم المعونة لبلد متضرر بناء على طلبه، قد تُؤخَّر بسبب شروط الحصول على تأشيرة أو الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق وقتا طويلا،
وإذ تضعان في الاعتبار أن بالإمكان معالجة الشواغل المشروعة المتعلقة بأمن الحدود واحترام سيادة البلدان الأعضاء، وفي الوقت ذاته تسريع عملية منح التأشيرة لموظفي إنفاذ القانون في الإنتربول وبلدانه الأعضاء، الذين تدعوهم البلدان المعنية لتزويدها بالمساعدة،
وإذ تذكّران بأن الإنتربول قام بالتالي باستحداث «وثيقة سفر الإنتربول» (جواز مرور إلكتروني وبطاقة تعريف إلكترونية)، لتمكين موظفي إنفاذ القانون المعينين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول من عبور الحدود بسرعة، وذلك عبر منح حاملي هذه الوثيقة مركزا خاصا متعلقا بالتأشيرة (الإعفاء من التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول)،
وإذ تذكّران، في هذا الصدد، بالقرار AG-2010-RES-02 الذي اعتمدته الدورة ال 79 للجمعية العامة للإنتربول في الدوحة (قطر)،
وإذ تضعان في الاعتبار أن الجمهورية اللبنانية مستعدة، تطبيقا للقرار المذكور، لدعم مبادرة الإنتربول هذه وتشجيع الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول في جميع أنحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة،
وإذ تخلصان إلى أن الجمهورية اللبنانية ستسهم، عبر انضمامها الى هذه المبادرة، في تعزيز التعاون الدولي بين اجهزة الشرطة،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الغرض من وثيقة سفر الإنتربول ومركزها
إن وثيقة سفر الإنتربول (المشار اليها في ما يلي ب «وثيقة السفر») هي وثيقة سفر رسمية تُصدرها المنظمة لتسهيل حركة الموظفين الذين يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالانتربول في جميع انحاء العالم لأغراض التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة.
ويمكن أن يستفيد حاملو هذه الوثيقة من مركز خاص متعلق بالتأشيرة يحدده كل بلد عضو في الإنتربول على حدة، ويتمثل في إعفائهم من هذه التأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.
وتُستخدم وثيقة السفر بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ما لم يقرر البلد العضو خلاف ذلك.
وتتوفر وثيقة السفر بشكلين: (1) جواز مرور إلكتروني و(2) بطاقة تعريف إلكترونية. وتمتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).
المادة 2
الاعتراف بوثيقة السفر
تعترف الجمهورية اللبنانية بوثيقة السفر وتمنح حامليها تأشيرة مجانية عند دخولهم و/أو مغادرتهم الجمهورية اللبنانية في إطار المهام الرسمية ذات الصلة بالإنتربول التي يضطلعون بها.
تعترف الجمهورية اللبنانية بوثيقة سفر الإنتربول بشكليها (جواز المرور الإلكتروني وبطاقة التعريف الإلكترونية) على أن تُستخدم بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح.
لا تمنح الجمهورية اللبنانية حامل وثيقة السفر أي امتيازات أو حصانات إضافية.
المادة 3
استيفاء شروط الحصول على وثيقة السفر
تُمنح وثيقة سفر الإنتربول لأعضاء اللجنة التنفيذية للإنتربول، وأعضاء لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، ومستشاري المنظمة، وجميع موظفي الأمانة العامة، وجميع موظفي إنفاذ القانون الآخرين الذين تعينهم الأمانة العامة أو اللجنة التنفيذية، وموظفي المكاتب المركزية الوطنية، ورؤساء اجهزة إنفاذ القانون، وموظفي إنفاذ القانون الذين يعينهم رؤساء المكاتب المركزية الوطنية.
المادة 4
صلاحية وثيقة السفر
بالإشارة الى القرار AG-2012-RES-03 الذي اعتمدته الجمعية العامة للإنتربول في دورتها ال 81 في روما (إيطاليا) بشأن تنفيذ الميثاق الأمني لوثيقة سفر الإنتربول، تبقى وثيقة السفر ملكا للإنتربول الذي يحتفظ بالحق في عدم اصدارها أو تعليقها و/أو إبطالها.
(أ) تتراوح مدة صلاحية وثيقة سفر الإنتربول بين ثلاث وخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إصدارها. ويمكن أن تُصدر لمدة أقصر وفقا لما تقتضيه الضرورة ورهنا بموافقة الأمانة العامة.
(ب) يجري الاتصال بحاملي وثيقة السفر عند اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيتها، واذا كانوا لا يزالون يستوفون شروط حيازتها، يتعين عليهم تقديم طلب جديد للحصول عليها. ويجب إعادة الوثائق المنتهية صلاحيتها الى الامانة العامة من أجل إتلافها بشكل مأمون.
(ج) يتعين على الموظفين وعلى المكتب المركزي الوطني في بيروت إعلام الأمانة العامة عندما يكف أحد حاملي وثيقة السفر عن استيفاء شروط حيازتها (بسبب تغيير المنصب أو التقاعد على سبيل المثال). ويجب إعادة الوثائق الى الأمانة العامة لإبطالها. والوثائق التي لا تُعاد الى الأمانة العام تُبطل وتُسجَّل في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. ويتم أيضا إبطال جميع وثائق سفر الإنتربول التي أُصدرت للجمهورية اللبنانية إلى أن تُعاد الوثيقة المذكورة.
(د) سيكون بوسع الجمهورية اللبنانية التدقيق في صلاحية وثيقة السفر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عن طريق الاتصال بالأمانة العامة في ليون.
(ه) وفضلا عن ذلك، تتحقق الأمانة العامة مرة كل ستة أشهر من استمرار استيفاء حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها. وتُوجَّه الى المكتب المركزي الوطني في كل بلد من البلدان الأعضاء رسالة يُطلب منه فيها تأكيد استمرار استيفاء حاملي هذه الوثيقة في البلد المعني لشروط حيازتها. وإذا لم يُوجه البلد العضو ردا في غضون عشرة أيام، تُبطل على الفور جميع وثائق السفر التي أصدرها الإنتربول لهذا البلد وتُسجِّل في قاعة البيانات المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة. واذا وصل رد لم يؤكَّد في استيفاء جميع حاملي وثيقة السفر لشروط حيازتها، تُبطل وثيقة الاشخاص الذين لم يُوكَّد في الرد استيفاؤهم للشروط.
(و) تُسجَّل وثائق سفر الإنتربول المفقودة أو المسروقة في قاعدة بيانات الإنتربول المتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة.
المادة 5
الشروط العامة لاستخدام وثيقة السفر
تُستخدم وثيقة سفر الإنتربول بالاقتران مع جواز سفر وطني صالح، ما لم يقرر البلد العضو المعني خلاف ذلك.
وتُستخدم وثيقة السفر بما يتفق مع الغرض المحدد لها، كما يرد في المادة 1 أعلاه، ومن قبل موظفين «يضطلعون بمهام رسمية ذات صلة بالإنتربول» فقط:
(أ) للمساعدة في منع جرائم القانون العام أو مكافحتها بناء على طلب البلد العضو المعني؛
(ب) للتحرك عند وقوع عمل إجرامي خطير أو كارثة كبرى بناء على طلب البلد العضو المعني؛
(ج) لتوفير التدريب والخبرات أو لتقديم الدعم تلبية لاحيتاجات أحد البلدان الأعضاء في مجال إنفاذ القانون وبناء على طلبه؛
(د) للمشاركة في اجتماع نظامي للإنتربول أو في أي اجتماع آخر تعقده الأمانة العامة؛
(ه) للمشاركة في الاحداث الرسمية التي تنظمها الهيئات الحكومية أو الإقليمية أو الدولية، عندما تصب هذه الاحداث في مصلحة الإنتربول.
المادة 6
شروط إضافية
يقوم حامل وثيقة سفر الإنتربول، قبل سفره، بإبلاغ وزارة الداخلية والبلديات في لبنان عبر المكتب المركزي الوطني في بيروت، بتابعيته (المنصب/الرتبة) والجنسية (الجنسيات) التي يحملها.
المادة 7
دخول الاتفاق حيّز النفاذ وتعديله وإنهاؤه
يُبرم هذا الاتفاق لفترة غير محددة ويدخل حيز النفاذ بعد إشعار من الجمهورية اللبنانية.
وتتخذ الجمهورية اللبنانية جميع التدابير اللازمة، التشريعية منها والإدارية، لضمان تطبيق مبادرة وثيقة السفر بفعالية وكفاءة.
ويمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين من خلال تبادل اتفاقات إضافية عبر القنوات الدبلوماسية.
ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذا الاتفاق بإشعار خطي يُرسَل عبر القنوات الدبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.
وفي ظروف استثنائية، يحتفظ الطرفان بالحق في تعليق الاتفاق، كليا أو جزئيا، بصفة مؤقتة لما فيه مصلحة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة. والطرف الذي يتخذ هذا القرار يُبلغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار المذكور وبإلغائه في مهلة زمنية ملائمة.
وقع هذا الاتفاق في..................، بنسختين أصليتين هما العربية والإنكليزية. وينبغي اعتبار النسختين مساويتين في الحجية. وتعتمد النسخة الإنكليزية في حال التعارض بين النصين.
عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)
رونالد ك. نوبل
الامين العام
التاريخ 24-- july -- 2013
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل
التاريخ 11 تموز 2013