الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 15/03/2017

ابرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي) لتمويل مشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارىء والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الاساسي

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
15/03/2017
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 371 سنة 2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق متفاوض عليه

16 يونيو/حزيران 2016

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 0A2803

(المنحة الأساسية)

الصندوق الائتماني اللبناني للإستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 017200

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية إتفاق منحة (منحة إضافية لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ والتعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الأساسي)

بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية (بصفتهما المسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية)

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية منحة رقم: ت.ف 0A2803

الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية

إتفاق منحة

أبرم «الاتفاق» بتاريخ ، 2016 ما بين:

الجمهورية اللبنانية («المتلقي»(؛ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية («البنك الدولي»)، اللذين يتوليان مهمة ادارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية لغرض تقديم منحة إضافية للأنشطة المتعلقة ب «المشروع الأساسي» (على النحو المحدد في الملحق المرفق بهذا الاتفاق). ويتفق المتلقي والبنك الدولي بموجب هذا الاتفاق على ما يلي:

إن هذا الاتفاق: (i) يحدد الشروط والأحكام المتعلقة ب «المنحة الاضافية لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ»؛ و (ii) يعدل أحكاماً محددة في «اتفاق المنحة الأساسي» (كما عُرّف هذا المصطلح في الملحق المرفق بهذا الاتفاق).

المادة I «الشروط المعيارية»؛ التعاريف

1.01 تشكل «الشروط المعيارية» الخاصة بالمنح المقدمة من البنك الدولي من صناديق مختلفة والمعتمدة بتاريخ 15 فبراير/شباط 2012 (يُشار اليها في ما يلي ب «الشروط المعيارية») جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

1.02 تنطبق على المصطلحات الموضوعة بين قوسين المعاني المستخدمة في هذا الاتفاق والممنوحة لها في «الشروط المعيارية» أو في هذا الاتفاق ما لم ينص السياق على خلاف ذلك.

المادة II المشروع

2.01. يعلن المتلقي عن التزامه بأهداف المشروع المنصوص عليها في الجدول 1 من هذا الاتفاق («المشروع»). ولهذه الغاية، يجب على المتلقي تطبيق المشروع بالتكافل من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء.

2.02 يجب على المتلقي التأكد من تطبيق المشروع وفقاً لأحكام الجدول 2 من هذا الاتفاق من دون الحد من أحكام البند 2.01 من هذا الاتفاق وما لم يتفق المتلقي والبنك الدولي على خلاف ذلك.

المادة III المنحة

3.01. يوافق البنك الدولي على ان يقدم للمستفيد، على اساس الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار اليها في هذا الاتفاق، منحة تساوي عشرة ملايين دولار اميركي (10,000,000 دولار) («المنحة») للمساعدة في تمويل المشروع.

3.02. يحق للمستلم سحب حصيلة المنحة وفقاً للباب IV من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

3.03. تُموّل المنحة من الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية (TF072143) بحيث يحصل البنك على مساهمات دورية من الجهات المانحة تودع في هذا الصندوق الائتماني خصيصاً للمنحة. ووفقاً للبند 3.02 من «الشروط المعيارية»، تقتصر موجبات الدفع الخاصة بالبنك الدولي في ما يتعلق بهذا الاتفاق على مقدار الاموال التي يحصل عليها من الجهات المانحة في إطار الصندوق الائتماني المذكور آنفاً ويبقى حق المتلقي في سحب حصيلة المنحة رهناً بمدى توافر هذه الاموال.

المادة IV ممثل المتلقي؛ العناوين

4.01. إن ممثل المتلقي المشار اليه في البند 7.02 من «الشروط المعيارية» هو وزير المالية.

4.02. إن عنوان المتلقي المشار اليه في البند 7.01 من «الشروط المعيارية» هو:

وزارة المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت

الجمهورية اللبنانية

فاكس: 961 1 642 762

4.03. إنّ عنوان البنك الدولي المشار اليه في البند 7.01 من «الشروط المعيارية» هو:

المؤسسة الدولية للتنمية

شارع 1818 H، نيويورك

واشنطن العاصمة 20433

الولايات المتحدة الأميركية

التلغراف: INDEVAS

التلكس: (MCI) 248423 أو (MCI) 64145

الفاكس: 1--202--477--6391

واشنطن العاصمة

اتفقا على، ، اعتباراً من اليوم والسنة المكتوبين في البداية اعلاه.

الجمهورية اللبنانية

من قبل

الشخص المخول

الاسم:

المنصب علي حسن خليل/وزير المالية

البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية بصفتهما المسؤولَين عن إدارة الصندوق الائتماني اللبناني للاستجابة للأزمة السورية

من قبل

الشخص المخول

الاسم:

المنصب:

الجدول 1 وصف المشروع

يكمن هدف المشروع في توسيع نطاق التغطية وتعزيز حزمة المساعدات الاجتماعية ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» المعني باللبنانيين المتضرريين من الأزمة السورية وكافة الأسر اللبنانية التي هي تحت خط الفقر المدقع، فضلاً عن تقييم فعالية «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر.

يتألف المشروع من المشروع الأساسي على النحو المعدل (يشمل قسم III الجديد على النحو المحدد أدناه(:

القسم I: ادارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

تقديم المساعدات الفنية لتطبيق برنامج من الانشطة يستهدف التأكد من الادارة والتنفيذ الفعالين ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛ ويجب أن تشمل هذه الانشطة من بين أمور اخرى:

(أ) دعم فريق إدارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء؛

(ب) إعادة التصديق على اهلية متقدمي الطلبات بما في ذلك تحسين استمارات الطلبات الخاصة ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» واستمارة الاستطلاع البديل للموارد المالية؛

(ج) تحسين نظام المعلومات الإدارية الخاص ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛

(د) تحسين آلية رفع المظالم والانتصاف لتحسين الكفاءة والشفافية؛

(ه) رصد وتقييم تنفيذ «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

بما في ذلك تقييم العمليات التجارية للبرنامج وتنفيذ المسوحات الكمية والنوعية القصيرة المدى؛

(و) تنفيذ حملة توعية لتسجيل المستفيدين الجدد لا سيما في المناطق النائية والأكثر فقراً؛

(ز) تقديم التدريب للمستفيدين على استخدام القسائم الغذائية وتقديم المساعدة الفنية الى «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في مجال ادارة وتقييم ورصد تنفيذ برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الالكترونية؛

(ك) تقديم وادارة البطاقات الالكترونية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية»؛

(ل) بناء قدرات موظفي البرنامج والعاملين الاجتماعيين وتدريبهم على تنفيذ البرنامج؛

(م) تقديم وصيانة تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الاخرى للبرنامج؛

(ن) تقديم «المخصصات» للعاملين الاجتماعيين المعنيين بالبرنامج لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم؛ و

(ح) تعزيز قدرات «فريق العمليات الائتمانية» لتنفيذ المسؤوليات الائتمانية الخاصة بالمشروع من خلال تعيين موظفي المشتريات ومتخصص معني بالادارة المالية ومدقق داخلي.

القسم II: المساعدة الاجتماعية

دعم برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الالكترونية لتقديم الاحتياجات الغذائية الاساسية الى اللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية والأسر اللبنانية التي تكون تحت خط الفقر المدقع.

القسم III: «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر

تجريب برنامج هادف للإخراج من الفقر لتحسين مستويات الدخل المتزايدة والمستدامة بين الأسر الأفقر المستفيدة من البرنامج لتحسين مستويات فقرها الاجمالية من خلال تقديم فرص العمل الذاتي وتقديم حزمة شاملة من الخدمات الى اعضاء الاسر المستهدفة من البرنامج سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً.

الجدول 2 تنفيذ المشروع

الباب 1. الترتيبات المؤسساتية والترتيبات الأخرى

1. «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» و«الوحدة المعنية بالإدارة المركزية لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

يجب أن يحافظ المتلقي على طول فترة تنفيذ المشروع على التزامه بالاتفاق والتفويض المكلف به والموارد التي يوافق عليها البنك الدولي، على أن تكون «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية و«الوحدة المعنية بالإدارة المركزية لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في رئاسة مجلس الوزراء هما المسؤولتَيْن عن تنفيذ المشروع.

2. «فريق العمليات الائتمانية»

يجب ان يحافظ المتلقي على طول فترة تنفيذ المشروع على التزامه بالاتفاق والتفويض المكلف به والموارد التي يوافق عليها البنك الدولي، على أن يكون «فريق العمليات الائتمانية»، ضمن رئاسة مجلس الوزراء، مسؤولاً عن الجوانب الائتمانية للمشروع.

3. «دليل العمليات الخاصة بالمشروع»

(أ) يتعين على المتلقي، خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة (3) أشهر من «تاريخ سريان مفعول المشروع»، ان يستعرض «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» ويُخضعه للتحديث ويديره وفقاً للشكل والمضمون المقبول من البنك الدولي، الأمر الذي يجب أن يشمل، من بين أمور أخرى:

(i) ترتيبات تنفيذ المشروع؛

(ii) إجراءات الإدارة المالية والشراء وسحب حصيلة المنحة؛

(iii) ترتيبات رصد وتقييم المشروع؛

(iv) الإجراءات التشغيلية التفصيلية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية» ومعايير أهلية المستفيدين وشروط استخدام «القسائم الغذائية» والإدارة المالية والتدقيقات وإجراءات الرصد والتقييم لبرنامج «القسائم الغذائية»؛ و

(v) الإجراءات المفصلة لتقديم «المخصصات»؛ معايير الأهلية لاستلام «المخصصات»؛ مقدار «المخصصات» المسموح بها؛ والأغراض المقصودة من «المخصصات».

(vi) ملحق بشأن التصميم المفصل ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»، البرنامج التجريبي الهادف للإخراج من الفقر في إطار القسم III من المشروع بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الأنشطة التي ستُمول من هذا البرنامج ومعايير الأهلية ومعايير اختيار المستفيدين والشروط والأحكام المفصلة لتقديم حزمة الخدمات وترتيبات التنفيذ («دليل الإخراج من الفقر الخاص ببرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»).

(ب) يجب ان يتأكد المتلقي من أن المشروع يُطبق وفقاً ل «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» ولا يجب ان يعدّل او يلغي اي من أحكامه من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك الدولي.

(ج) بالرغم مما تقدم، في حال وجود أي تعارض بين أحكام «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» وهذا الاتفاق، يؤخذ بأحكام هذا الاتفاق.

4. خطة العمل السنوية والموازنة

(أ) يجب أن يعد المتلقي، وفقاً للشروط المرجعية المقبولة من البنك الدولي، وأن يقدم الى البنك الدولي خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة تقويمية على طول فترة تنفيذ المشروع، خطة عمل عن الأنشطة المقترحة التي يجب إدراجها في المشروع خلال السنة التقويمية التالية مع موازنة مخصصة لهذه الانشطة وجدول زمني لتنفيذها ومصدر واستخدامات الأموال ذات الصلة.

(ب) يجب أن يمنح المتلقي فرصة معقولة للبنك الدولي لتبادل وجهات النظر معه بشأن خطة العمل المقترحة؛ وبعد ذلك أن ينفذ خطة العمل خلال الفترة التي تغطيها هذه الخطة وفقاً للموازنة المخصصة على النحو المتوافق عليه من البنك الدولي بالنسبة الى خطة العمل والموازنة على حد سواء («خطة العمل السنوية والموازنة»).

(ج) لا تكون سوى هذه الانشطة، كما هي مدرجة في خطة العمل السنوية والموازنة، مؤهلة للإدراج في المشروع والحصول على التمويل من حصيلة المنحة.

5. مكافحة الفساد

يجب على المتلقي أن يتأكد من تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام وثيقة «المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية» بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2006 والمعدلة في يناير/كانون الثاني 2011 (المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد).

6. تسليط الضوء على الجهة المانحة والزيارات

1. يجب على المتلقي أن يتخذ أو يتسبب باتخاذ كافة التدابير التي قد يطلبها البنك الدولي بصورة معقولة لتسليط الضوء علناً على الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة للمشروع.

2. لأغراض البند 2.09 من «الشروط المعيارية»، يتعين على المتلقي، وبناءً على طلب البنك الدولي، اتخاذ كافة التدابير الضرورية من تلقاء نفسه وتمكين ممثلي الجهات المانحة من زيارة أي جزء من الأراضي التابعة للمستفيد للأغراض المتعلقة بالمشروع.

الباب II. رصد المشروع وإعداد التقارير والتقييم

أ. التقارير الخاصة بالمشروع؛ تقرير الانجاز

1. يجب على المتلقي أن يرصد ويقيم التقدم المحرز في المشروع وأن يعد التقارير الخاصة بالمشروع وفقاً لأحكام البند 2.06 من «الشروط المعيارية» وعلى أساس المؤشرات التي يوافق عليها البنك الدولي. ويجب ان يغطي كل تقرير خاص بالمشروع فترة نصف سنة تقويمية ويجب ان يقدم الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد بعد نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

2. يجب ان يعد المتلقي تقرير الانجاز وفقاً لأحكام البند 2.06 من «الشروط المعيارية». ويجب تقديم تقرير الإنجاز الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

ب. الادارة المالية؛ التقارير المالية؛ التدقيقات

1. يجب على المتلقي التأكد من ادارة نظام معني بالادارة المالية وفقاً لأحكام البند 2.07 من «الشروط المعيارية».

2. يجب ان يتأكد المتلقي من إعداد التقارير المالية المؤقتة غير المدققة الخاصة بالمشروع وتقديمها الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز خمسةٍ وأربعين (45) يوماً من تاريخ انتهاء كل فصل تقويمي على ان تغطي هذه التقارير الفصل وفقاً للشكل والمضمون الذي يوافق عليه البنك الدولي.

3. يجب على المتلقي تدقيق بياناته المالية الخاصة بالمشروع وفقاً لأحكام البند 2.07 (ب) من «الشروط المعيارية». ويجب ان يغطي كل تدقيق تخضع له البيانات المالية الخاصة بالمتلقي فترة سنة مالية واحدة. ويجب تقديم البيانات المالية المدققة لكل فترة ذات صلة الى البنك الدولي خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر بعد نهاية هذه الفترة.

القسم III. المشتريات

أ. لمحة عامة

1. المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والاستشاريين. يجب شراء كافة السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين الضرورية للمشروع والممولة من حصيلة المنحة وفقاً للشروط المنصوص عليها أو المشار اليها في:

(أ) الباب I من وثيقة «المبادئ التوجيهية: شراء السلع والأعمال والخدمات غير الاستشارية في إطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/تموز 2014) («المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات») في حالة السلع والخدمات غير الاستشارية والبابين I و IV من وثيقة «المبادئ التوجيهية: اختيار وتوظيف الاستشاريين في اطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/تموز 2014 («المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين») في حالة الخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ و

(ب) أحكام الباب III بما انه من الضروري صياغة هذه الأحكام في خطة المشتريات الخاصة بالمشروع التي يعدها من وقت لآخر المتلقي ويخضعها للتحديث وفقاً للفقرة 1.18 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والفقرة 1.25 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين («خطة المشتريات»).

2. التعاريف. تشير المصطلحات الموضوعة بين قوسين المستخدمة ادناه في هذا القسم، لوصف طرق الشراء المحددة او طرق استعراض عقود محددة من البنك الدولي، الى الطريقة ذات الصلة الموضحة في البابين II و III من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات أو الأبواب II و III و IV و V من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين بحسب مقتضى الحال.

ب. الطرق المحددة لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية

1. «العطاءات التنافسية الدولية». يجب شراء السلع والخدمات غير الاستشارية بموجب عقود ممنوحة على اساس «العطاءات التنافسية الدولية» ما لم تنص الفقرة 2 أدناه على خلاف ذلك.

2. الطرق الاخرى لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية. يمكن استخدام الطرق التالية، بخلاف العطاءات التنافسية الدولية، لشراء السلع والخدمات غير الاستشارية للعقود المحددة في «خطة المشتريات»: (أ) «العطاءات التنافسية المحلية الخاضعة لإجراءات الشراء الخاصة بالبنك الدولي والتي تستخدم وثائق العطاءات المعيارية الخاصة بالبنك الدولي والتي يوافق عليها البنك؛ (ب) التسوق؛ (ج) المشتريات بموجب «اتفاقات اطارية» وفقاً للإجراءات التي يوافق عليها البنك الدولي؛ و(د) التعاقد المباشر.

ج. الطرق المحددة لشراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين

1. الاختيار على أساس الجودة والكلفة. يجب شراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين بموجب العقود الممنوحة على أساس عملية اختيار القائمة على الجودة والكلفة ما لم تنص الفقرة 2 أدناه على خلاف ذلك.

2. طرق الشراء الاخرى للخدمات الخاصة بالاستشاريين. يمكن استخدام الطرق التالية، بخلاف الاختيار القائم على الجودة والكلفة، لشراء الخدمات الخاصة بالاستشاريين للقيام بالمهام المحددة في خطة المشتريات: (أ) الاختيار القائم على الجودة؛ (ب) الاختيار وفقاً لموازنة ثابتة؛ (ج) اختيار التكلفة الدنيا؛ (د) الاختيار القائم على مؤهلات الاستشاريين؛ (ه) الاختيار الاحادي المصدر للشركات الاستشارية؛ (و) اختيار «المنظمات غير الحكومية» أو «وكالات الأمم المتحدة» وفقاً للإجراءات التي وافق عليها البنك الدولي؛ (ز) اختيار الاستشاريين الفرديين؛ و(ك) الاجراءات الاحادية المصدر لاختيار الاستشاريين الفرديين.

د. الأحكام المنطبقة على عمليات شراء السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين التي اطلقت قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق. وبالرغم من أحكام وشروط هذا الباب III (المشتريات) من الجدول 2 التابع لهذا الاتفاق: (i) في حال اطلاق عملية شراء السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين الممولة من حصيلة المنحة قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق؛ (ii) عدم توفر اي مبلغ متبقي من حصيلة المنحة الاساسية لتمويل هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ ومن ثم على اساس استثنائي فقط واذا لم يقدم البنك اي تعارض مسبق، لا يجب ان تنطبق احكام الباب III من هذا الجدول على عمليات شراء هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين؛ ولكن شرط ان تنطبق أحكام الباب III (المشتريات) من الجدول 2 من اتفاق المنحة الاساسي، كما تكون مفروضة وقت اطلاق «عملية الشراء»، على عمليات شراء هذه السلع والخدمات غير الاستشارية والخدمات الخاصة بالاستشاريين.

هـ. استعراض قرارات الشراء من قبل البنك الدولي

يجب ان تنص «خطة المشتريات» على العقود التي يجب ان تخضع للاستعراض المسبق من قبل البنك الدولي. ويجب ان تخضع كافة العقود الاخرى للمراجعة اللاحقة من قبل البنك الدولي.

الباب .IV سحب حصيلة المنحة

أ. لمحة عامة

1. يحق للمستفيد سحب حصيلة المنحة وفقاً لأحكام: (أ) المادة III من «الشروط المعيارية»؛ (ب) هذا الباب؛ و(ج) التعليمات الاضافية كما يحددها البنك الدولي بواسطة إخطار يقدمه الى المتلقي (بما في ذلك وثيقة «المبادئ التوجيهية الخاصة بالبنك الدولي بشأن سحب حصيلة المنحة» الصادرة في شهر مايو/أيار 2006 وعلى النحو المعدل من وقت لآخر من البنك الدولي وعلى النحو المطبق على هذا الاتفاق وفقاً لهذه التعليمات) لتمويل النفقات المؤهلة على النحو المبين في الجدول الوارد في الفقرة 2 أدناه.

2.

3. يحدد الجدول أدناه فئات النفقات المؤهلة التي يمكن تمويلها من حصيلة المنحة («الفئة»)، و«المخصصات» الخاصة بمبالغ المنحة الممنوحة لكل فئة، والنسبة المئوية من النفقات التي يجب تمويلها كنفقات مؤهلة ضمن كل فئة:

الفئة

المبلغ المخصص من المنحة (بالدولار الاميركي)

النسبة المئوية من النفقات التي يجب تمويلها (بما في الضرائب)

(1) السلع، التدريب، التكاليف التشغيلية، الخدمات غير الاستشارية، والخدمات الخاصة بالاستشاريين وفقا للقسمين I (أ)، (ه) و(ز) و(ح) و(ل) وIII من المشروع.

3.300.000

100%

(2) القسائم الغذائية بموجب القسم II من المشروع

6.700.000

100%

المبلغ الاجمالي

10.000.000

ب. شروط السحب؛ فترة السحب

1. لا يجب القيام بأي سحب للمدفوعات قبل تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق على الرغم من أحكام القسم أ.

2. يصادف تاريخ الانتهاء المشار اليه في البند 3.06 (ج) من «الشروط المعيارية» في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

الباب V. التعديلات اللاحقة باتفاق المنحة الأساسي

1. عُدل المشروع كما هو موضح في الجدول 1 من اتفاق المنحة الاساسي على النحو التالي:

«القسم I: ادارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»

تقديم المساعدات الفنية لتطبيق برنامج من الانشطة يستهدف التأكد من الادارة والتنفيذ الفعالين ل «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛ ويجب ان تشمل هذه الانشطة من بين أمور اخرى:

(أ) دعم فريق ادارة «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء؛

(ب) اعادة التصديق على أهلية متقدمي الطلبات بما في ذلك تحسين استمارات الطلبات الخاصة ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» واستمارة الاستطلاع البديل للموارد المالية؛

(ج) تحسين نظام المعلومات الادارية الخاص ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي»؛

(د) تحسين آلية رفع المظالم والانتصاف لتحسين الكفاءة والشفافية؛

(ه) رصد وتقييم تنفيذ «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» بما في ذلك تقييم العمليات التجارية للبرنامج وتنفيذ المسوحات الكمية والنوعية القصيرة المدى؛

(و) تنفيذ حملة توعية لتسجيل المستفيدين الجدد لا سيما في المناطق النائية والأكثر فقراً؛

(ز) تقديم التدريب للمستفيدين على استخدام القسائم الغذائية وتقديم المساعدة الفنية الى «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في مجال إدارة وتقييم ورصد تنفيذ برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الالكترونية؛

(ك) تقديم وادارة البطاقات الالكترونية الخاصة ببرنامج «القسائم الغذائية»؛

(ل) بناء قدرات موظفي البرنامج والعاملين الاجتماعيين وتدريبهم على تنفيذ البرنامج؛

(م) تقديم وصيانة تكنولوجيا المعلومات والتجهيزات الاخرى للبرنامج؛

(ن) تقديم «المخصصات» للعاملين الاجتماعيين المعنيين بالبرنامج لتمكينهم من تنفيذ مهامهم وتعزيز إنتاجيتهم؛ و

(ح) تعزيز قدرات «فريق العمليات الائتمانية» لتنفيذ المسؤوليات الائتمانية الخاصة بالمشروع من خلال تعيين موظفي المشتريات ومتخصص معني بالادارة المالية ومدقق داخلي.

القسم II: المساعدة الاجتماعية

دعم برنامج «القسائم الغذائية» القائم على البطاقات الالكترونية لتقديم الاحتياجات الغذائية الاساسية الى اللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية والأسر اللبنانية التي تكون تحت خط الفقر المدقع.

1. عُدل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الباب IV. ب. 3 من الجدول 2 من اتفاق المنحة الأساسي على النحو التالي:

«يصادف تاريخ الانتهاء في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018».

الملحق

1. تعني «المخصصات» الحوافز المالية الممنوحة للعاملين الاجتماعيين المعنيين ب «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» في اطار المشروع على شكل مخصصات النقل او المخصصات الاخرى المسموح بها بموجب «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» لتمكين العاملين الاجتماعيين من القيام بمهامهم وزيادة إنتاجيتهم على النحو المفصل في «دليل العمليات الخاصة بالمشروع».

2. تعني «خطة العمل السنوية والموازنة» برنامج العمل السنوي بما في ذلك الموازنة التي يعدها المتلقي ويوافق عليها البنك الدولي وفقاً للباب 1. ه من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

3. تعني «المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد» «المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية» بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2006 والمعدلة في يناير/كانون الثاني 2011.

4. يعني «المستفيد» أي فرد أو أسرة تستوفي معايير الأهلية على النحو المحدد في «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» للحصول على «قسيمة غذائية»؛ وتشير كلمة «المستفيدين» الى صيغة الجمع من كلمة «مستفيد».

5. تعني «المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين» وثيقة «المبادئ التوجيهية: اختيار وتوظيف الاستشاريين في اطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» بتاريخ يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/تموز 2014).

6. يعني «خط الفقر المدقع» متوسط الاستهلاك اليومي بقيمة 3.84 دولاراً أو أقل للشخص الواحد في بلد المتلقي في العام 2013.

7. يعني «فريق العمليات الائتمانية» الوحدة المنشأة ضمن رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للمرسوم الاشتراعي الخاص بالمتلقي رقم 34 والصادر بتاريخ سبتمبر/أيلول 2008 والذي يصادق على المشروع الثاني الطارئ لمساندة تنفيذ الحماية الاجتماعية ESPISP II.

8. تعني «القسيمة الغذائية» دفعة مساوية للمبلغ الذي يوافق عليه المتلقي والبنك الدولي على شكل بطاقة الكترونية يقدمها المتلقي الى احد المستفيدين ليلبي احتياجاته الغذائية الاساسية وفقاً لمتطلبات هذا الاتفاق و«دليل العمليات الخاصة بالمشروع»؛ وتشير «القسائم الغذائية» الى صيغة الجمع من عبارة «القسيمة الغذائية».

9. تعني «وزارة الشؤون الاجتماعية» الوزارة الخاصة بالمتلقي المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية او اي جهة تابعة لها.

10. يعني «برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» برنامج المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفقر والمخصصة للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً وضعفاً والذي قام المتلقي بصياغته في العام 2011.

11. تعني «وحدة الادارة المركزية» لبرنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» الوحدة المنشأة ضمن رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للقرار رقم 38 الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بالمتلقي بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2009 والذي يصادق على المشروع الثاني الطارئ لمساندة تنفيذ الحماية الاجتماعية ESPISP II.

12. تعني «الوحدة المعنية بمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي» الوحدة المنشأة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للقرار رقم 38 الصادر عن مجلس الوزراء التابع للمستلم بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2009.

13. تعني «التكاليف التشغيلية» النفقات التشغيلية الاضافية التي يوافق عليها البنك الدولي في اطار كل خطة عمل سنوية وموازنة، والتي تكون على حساب المشروع بما في ذلك اللوزام المكتبية والرسوم المصرفية ورواتب الموظفين والتكاليف المحلية للسفر والإشراف والبدل اليومي والسكن وشراء المواد اللازمة للتدريب المتوافق عليه؛ خدمات الآلات والمعدات المكتبية، تكاليف الاتصال، تكاليف التشغيل والصيانة للآليات والمواد الاستهلاكية؛ ولكن في جميع الحالات باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية التابعين للمستلم.

14. يعني «اتفاق المنحة الاساسي» اتفاق المنحة لمشروع برنامج استهداف الفقر على المستوى المحلي في حالات الطوارئ ما بين المتلقي \

والبنك الدولي والموقع بتاريخ 18 أغسطس/آب 2014 بصيغته المعدلة حتى تاريخ هذا الاتفاق (رقم المنحة: TF017200).

15. يعني «المشروع الاساسي» المشروع الموضح في الجدول 1 من اتفاق المنحة الاساسي.

16. تعني رئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالمتلقي.

17. تعني «المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات» وثيقة «المبادئ التوجيهية: شراء السلع والاعمال والخدمات غير الاستشارية في اطار القروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والتسليفات والمنح من المؤسسة الدولية للتنمية من قبل المقترضين من البنك الدولي» الصادرة في يناير/كانون الثاني 2011 (المعدلة في يوليو/تموز 2014).

18. تعني «خطة المشتريات» خطة المشتريات التي وضعها المتلقي للمشروع بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2017 والمشار اليه في الفقرة 1.18 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والفقرة 1.25 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالاستشاريين والتي يجب تحديثها من وقت لآخر وفقاً لأحكام الفقرتين المذكورتين.

19. يعني «دليل العمليات الخاصة بالمشروع» الدليل الذي يصف ترتيبات التنفيذ والادارة المالية والشراء وسحب حصيلة المنحة والرصد والتقييم الخاصة بالمشروع والمشار اليها في الباب I. ج. من الجدول 2 من هذا الاتفاق.

20. تعني «الشروط المعيارية» «الشروط المعيارية» الخاصة بالمنح المقدمة من البنك الدولي من صناديق مختلفة والمعتمدة بتاريخ 15 فبراير/شباط 2012».

21. يعني «التدريب» الكلفة المعقولة ل: (i) المواد التدريبية واستئجار مرافق ومعدات التدريب؛ (ii) الرسوم الدراسية، والسفر الدولي والمحلي والاقامة والبدل اليومي للمدربين والمتدربين و (iii) أي نفقات اخرى مرتبطة بالتدريب الذي سيُنفذ في اطار المشروع.

22. تعني «وكالات الأمم المتحدة» كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك برنامج الاغذية العالمي، كما هو معرّف أدناه.

23. يعني «برنامج الاغذية العالمي» وكالة الأمم المتحدة المنشأة في العام 1961 لغرض مكافحة الجوع في جميع أنحاء العالم.