الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 04/04/2017

الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
04/04/2017
أُبرمت بموجب
قانون رقم 36 سنة 2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

مشروع رقم: 85 LEB

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير إدارة وخدمات الصرف الصحي في حوض الغدير (الجمهورية اللبنانية)

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437 ه الموافق 16/3/2016 م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليه/اليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).

بما أن:

(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الاعمال المدنية والتجهيزات الخاصة المتعلقة بتطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في حوض الغدير الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) البائع قد وافق على طلب المشتري بتنفيذ المنشآت للمشتري بتكلفة لا تتجاوز سبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (87.500.000) دولار أمريكي على ان يقوم المشتري بدفع ثمن يتم تحديده وفقاً لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إعداد مدتها خمس (5) سنوات وفقاً للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.

(ج) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.

لذلك، فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

المادة الأولى تعريفات - تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

البنوك المرجعية: المكاتب الرئيسية بلندن للبنوك ج بي مورغان تشايز، سيتي بنك إن آي و إيش آس بي سي و/أو أي بنك آخر يعينه «البائع» ليحل محل البنوك السالفة الذكر.

شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.

شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأولي للمنشآت وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.

العقد: عقد الاعمال المدنية المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.

عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري لغرض الاشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.

التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.

تاريخ نفاذ الاتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة (13) أدناه.

تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ في اطار السحب الأول بموجب عقد الانشاء او عقد تقديم الخدمات الاستشارية.

الليبور: هو المتوسط الحسابي لفترة معينة (اذا لزم الامر يتم تقريبه لخمسة أعداد عشرية) لمعدلات ما بين البنوك والمعروضة لمعدلات الودائع بالدولار الامريكي لهذه الفترة ل/أو بالتقريب للساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت لندن) كما هو معروض في الصفحة 01 على شاشة خدمة رويترز ليبور لسعر الصرف (أو على أي صفحة اخرى قد تحل محل صفحة ليبور لخدمة عرض اسعار الفائدة بين البنوك الرئيسة مثل البنوك المعروفة باسم المرجعية للودائع بالدولار الامريكي).

الضرائب والرسوم: أية ضريبة او جباية او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.

ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الاعمال المدنية.

المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد مضي خمس (5) سنوات.

السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الاستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

أسعار المبادلة: يعني معدلات الفائدة المعروضة على شاشة رويتر يوروفيكس المعادل ليوم عمل واحد قبل تاريخ سحب أول مبلغ.

الممارسات غير الشرعية: أية ممارسات متعلقة بالغش، والفساد، والتواطؤ، والإكراه، أو الإعاقة، أو أي ممارسة احتيالية.

ممارسات الإكراه: تعني اي فعل او امتناع عن فعل يؤثر، او يمس او يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته او للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.

ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين او اكثر بهدف تحقيق غرض غير لائقٍ، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.

ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة او اعطائه او تلقيه او طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.

ممارسات الإعاقة: تعني:

(أولاً) الإتلاف او التزوير او التغيير او الاخفاء العمدي لأدلة مادية في اي تحقيق او الادلاء ببيانات كاذبة للمحققين من اجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الاكراه او التواطؤ او الاعاقة و/أو التهديد او المضايقة او التخويف لأي طرف من الاطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق او لمنعه من متابعة التحقيق، أو،

(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في اطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه او التواطؤ او الاعاقة.

ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو اغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم او غير علم او القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، او للتملص من الالتزام.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.

(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند، في هذه الاتفاقية.

(ج) عناوين مواد هذه الاتفاقية أدخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية التمهيد والمرفقات

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الثالثة تنفيذ المنشآت

3 - 1 يلتزم البائع، وفقاً لهذه الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لأعمال البناء وبيعها للمشتري بموجب هذه الاتفاقية. في المقابل، يلتزم المشتري بشراء هذه المنشآت حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.

3 - 2 وافق المشتري على أن يوقع البائع على عقد مع مقاول للبناء والاشغال لتسليمها الى المشتري.

المادة الرابعة ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية، يتم تسليم المنشآت الى المشتري خلال ستين (60) شهراً من تاريخ أول سحب.

المادة الخامسة إنهاء الاتفاقية بشرط الخيار او حق التعليق

5 - 1 بدون المساس بمقتضيات المادة 12 - 2 من هذه الاتفاقية وقبل البدء في تنفيذ المشروع، يجوز للمشتري خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد قبل توقيع العقد مع المقاول،

5 - 2 يجوز للبائع، ان يعلق هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في أي من الحالات التالية:

أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع اي مبلغ مستحق للبائع أو لأي هيئة تابعة للبائع بموجب اي اتفاق آخر خلاف هذه الاتفاقية.

ب) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه ان يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من اجلها أبرمت هذه الاتفاقية.

ج) اذا اتضح ان اية إقرارات من المشتري او اية إفادة قدمها بغرض ان يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة او ابرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة او غير صحيحة في اي جزء جوهري منها.

تظل الاتفاقية معلقة حتى انتهاء السبب او الاسباب التي أدت الى هذا التعليق أو يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك. ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، ان يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للإخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق او سلطة او ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.

5 - 3 لا يكون لتعليق الاتفاقية بموجب المادتين (5 - 1) و(5 - 2) أي أثر على التزام نشأ او اي حق ثبت لأي من الطرفين قبل انهاء الاتفاقية.

المادة السادسة قبول المشتري للمنشآت

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعة فيه.

المادة السابعة نقل الملكية وتبعة الهلاك

بمجرد التسليم النهائي للمنشآت الى المشتري تنتقل اليه الملكية وتبعة هلاكها.

المادة الثامنة حالة المنشآت

8 - 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع اية مسئولية تجاه المشتري او اي شخص آخر فيما يتعلق:

أ) بأية خسارة أو اي ضرر ينتج، او يدعي احد بأنه ناتج، مباشرة او عن طريق غير مباشر من المنشآت او نتيجة نقص او عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.

ب) باستخدام المنشآت او اية مخاطر تتعلق بها.

ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.

8 - 2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من اية كفالة او اي شرط او ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً او عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل تمكينه من مطالبة المقاول.

المادة التاسعة ثمن البيع وطريقة ادائه

9 - 1 يكون ثمن البيع مبلغاً قدره مائة وتسعة وعشرون مليوناً وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وستة (129.057.106) دولارات أمريكية.

9 - 2 الثمن المنصوص عليه في المادة 9 - 1 هو مبلغ تقديري. وسوف يتم تحديد ثمن البيع النهائي عند نهاية فترة الاعداد، بحيث يتألف من مجموع التكاليف زائد هامش ربح مساوياً لمعدل الليبور لستة أشهر السائد خلال فترة الاعداد زائد 155 نقطة اساس. وفي نهاية فترة الاعداد، سيكون هامش الربح مساوياً لسعر مبادلة الليبور الممتد على 15 سنة. وسيحدد ثمن أعمال البناء التي مولها البائع عند نهاية فترة الاعداد او عند تاريخ بيعها على اساس التكلفة الاجمالية زائد هامش ربح قدره 155 نقطة اساس تضاف الى سعر الليبور المعوم خلال فترة الاعداد.

9 - 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في ثلاثين (30) قسطاً نصف سنوي متتالياً. ويتم دفع اول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار شهادة التسلم النهائي.

9 - 4 مع مراعاة المادة 9 - 7 من هذه الاتفاقية يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع او بأي طريقة اخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

9 - 5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

(أ) اذا كان السداد بالدولار الامريكي:

Account No: GB36SINT60928000159111

Gulf International Bank (UK) Ltd

One Knightsbridge

London SW1X 7XS

United Kingdom

Telex No. 8812261/2

Swift Code: SINTGB2L

(ب) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No: GB13SINT60928000159137

Gulf International Bank (UK) Ltd

One Knightsbridge

London SW1X 7XS

United Kingdom

Telex No. 8812261/2

Swift Code: SINTGB2L

(ج) اذا كان السداد باليورو:

Account No: FR7643899000019696500151088

Union De Banques Arabes et Fran5aises (UBAF)

92523 Paris, Neuille Cedex, France

Telex No. 610334 UBAF

Swift Code: UBAFRPPXXX

9 - 6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.

9 - 7 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او اي امر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب اي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعلية ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.

9 - 8 اذا اخفق المشتري في دفع اي مبلغ مستحق للبائع، بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزماً بدفع غرامات تأخير بالاضافة الى اداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:

9 - 8 - 1 المبلغ الذي يحدده البائع وفقاً للمعادلة التالية:

أ x ب x ج

360

حيث:

. «أ» تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و

. «ب» تعني هامشاً مقدراً بنسبة 1% سنوياً؛ و

. «ج» تعني عدد الايام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل او بعد استصدار الحكم القضائي).

9 - 8 - 2 كل المصاريف والنفقات المعقولة (وتشمل وبدون تقييد النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات مكتب تحصيل الدين) التي يتكبدها البائع على اثر تأخير المشتري في دفع اي مبلغ مستحق للبائع.

9 - 8 - 3 يقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة اعلاه في 9 - 8 - 2، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة على الحساب التالي:

اسم الحساب: حساب وقف البنك الإسلامي للتنمية

رقم الحساب: 102 100 0000

البنك: البنك التجاري العربي البريطاني

سويفت: BACMGB2L

المعرف: GB69 BACM 4051 3200 100 102

او على اي حساب آخر خاص لصندوق الوقف يقوم البائع بإبلاغه للمشتري.

ويتم ايداع مبلغ يساوي المصاريف والنفقات المعقولة التي يتكبدها البائع في حساب البائع.

المادة العاشرة إقرارات المشتري

يقر المشتري:

1) انه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.

وانه ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين او ايداعهما لدى اي محكمة او اي جهة ادارية في الجمهورية اللبنانية.

3) ان حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة (قسمة الغرماء) لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.

المادة الحادية عشرة حالات الإخلال

11 - 1 اذا حدثت اية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، واذا لم يكن الخطأ معزواً الى البائع، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، ان يعلن ان كل او اي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:

أ) اذا اخفق المشتري في سداد اي قسط من اقساط الثمن البيع واستمر هذا الاخفاق لمدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

ب) اذا اخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلال الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.

ج) اذا اتضح ان اي إقرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لإجراء اي سحب، غير صحيح في امر جوهري فيه واستمر الإقرار او التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إخطار البائع للمشتري.

د) اذا اصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.

ه) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير ملزم او غير موافق لقوانين الجمهورية اللبنانية.

11 - 2 اذا حدثت اية حالة من حالات الاخلال، يجب على المشتري ان يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الامر.

11 - 3 لا يكون لأي تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند حدوث اية حالة من حالات الاخلال اي اثر على ذلك الحق او السلطة. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او السلطة، ولا يعتبر اي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الاخلال مانعاً من ممارسة الحق او السلطة في حالات الاخلال الاخرى.

المادة الثانية عشرة إلغاء الاتفاقية

12 - 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية او اي تاريخ لاحق باتفاق الطرفين، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية.

12 - 2 اذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور ستين (60) يوماً على انهاء العقد.

12 - 3 اذا تم إلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 - 1 أو المادة 12 - 2 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الالغاء.

12 - 4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.

المادة الثالثة عشرة نفاذ الاتفاقية

13 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المشتري للبائع:

(أ) رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمناً على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.

(ب) أدلة مقنعة تفيد بأنه قد تم الحصول على موافقة البنك الأوروبي للإستثمار، او اية جهة تمويلية اخرى، لتمويل مكون توسعة شبكات الصرف الصحي.

(ج) أدلة مقنعة تفيد بأنه قد تم تحويل ملكية ارض توسعة محطة الصرف الصحي بالغدير من هيئة مطار بيروت الدولي الى وزارة الطاقة والمياه / هيئة مياه جبل لبنان.

(د) ما يفيد ان موقع وطريقة معالجة الرواسب والمخلفات على الأمد الطويل قد تم إقراره والموافقة عليه من طرف السلطات المعنية.

13 - 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية الى التأخير على تمديد التاريخ المذكور. وإخطار المشتري به.

المادة الرابعة عشرة التنازل عن الحق

14 - إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

15 - 1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).

15 - 2 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.

15 - 3 اذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء الى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.

15 - 4 يوافق كل طرف أن يلتزم بالخضوع الى اي دعوى أو إجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وتنفيذ أي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن الوجهة او استخدام للممتلكات.

15 - 5 يوافق المشتري موافقةً لا رجعة فيها على أن لا يطالب لنفسه أو لأصوله في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية، علماً بأن موافقة المشتري هذه لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.

المادة السادسة عشرة الإخطارات والعناوين

16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

16 - 2 تنفيذاً لحكم المادة 16 - 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

المشتري:

حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والإعمار

صندوق بريد 116/5351

بيروت - الجمهورية اللبنانية

هاتف: 2/1981431 (961) - 7/1980096 (961)

فاكس: 1981381 (961) - 1981253 (961)

البائع:

البنك الإسلامي للتنمية

ص. ب رقم 5925 - 21432

المملكة العربية السعودية

فاكس 6871 636 12 (966)

هاتف 1400 636 12 (966)

وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن البنك الإسلامي للتنمية

الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت

يتضمن المشروع الذي سيتم تمويله من قبل البنك بأسلوب الاستصناع المكونات التالية:

1 . زيادة سعة «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي» وقدرة معالجتها من حوالي 50.000 م3; في اليوم الى 140.000 م3; مع ترقية عملية معالجة مياه الصرف من من معالجة مبدئية الى معالجة أولية في المرحلة الاولى، ويتطلب ذلك تنفيذ الاعمال التالية:

. إنشاء الوحدات الخاصة برفع المياه الى المحطة، وفحص وإزالة المواد غير القابلة للتحلل، وانشاء خزان الترسيب الابتدائي ومحطة لضخ المياه المعالجة اضافة الى بناء وحدات لضبط الرائحة ومعالجة المخلفات (الحمأة) الناتجة.

. توفير متطلبات التحكم والامداد بالطاقة ويشمل ذلك محطة لتوليد الكهرباء مع المحولات الكهربائية ومولدات الطاقة المساندة ولوحات التحكم الكهربائية، اضافة الى تركيب نظام SCADA للرقابة على اداء المحطة وتجميع المعلومات.

. بناء المنشآت المساندة والتي تشمل مبنى للادارة ومختبراً وورشة عمل.

2 - توفير الخدمات الاستشارية لمراجعة التصميم، واعداد وثائق المناقصات والعطاءات والاشراف على تنفيذ الاعمال.

3 - دعم تنفيذ المشروع، والذي يشمل توريد خدمات مكتب استشاري لإدارة المشروع (PMC) وتوفير مكون لبناء القدرات.

ويشمل النظام العام للاعمال الانشائية تنفيذ كل من الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير اجهزة القياس والتحكم اضافة الى اكمال اجراء اختبارات الانظمة ومتطلبات التشغيل.

الملحق رقم (2) وصف المشروع

مبررات الدعم للقُطر والقطاع:

إن مشاركة «البنك الإسلامي للتنمية» في تمويل مشروع تحسين ادارة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض نهر الغدير ستساهم في توفير الموارد الهامة اللازمة لهذا البلد كي ينفذ برنامجه ذا الاولوية المتمثل

في الحد من تلوث البيئة الشديد الناجم عن التصريف العشوائي للمياه المستعملة في المجاري المائية الداخلية وفي البحر. وسيكون لهذا المشروع تأثير هامٌ ومباشرٌ على تحسين ادارة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي لنحو 1.1 مليون مواطن (اي نحو 25% من سكان البلاد).

اهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع الى تحسين ادارة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي للسكان في منطقة حوض نهر الغدير (بيروت الكبرى)، وذلك بتطوير وزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغدير، وبناء شبكات صرف جديدة وربط الشبكات القائمة بمحطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسيحد هذا المشروع الى حد كبير من تلوث البيئة الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والبحار، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين.

ويتضمن المشروع تنفيذ الاعمال المدنية واداء الخدمات الاستشارية اضافة الى توفير دعم لوحدة تنفيذ المشروع لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة سعة «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي» التي تعمل حالياً بسعة كاملة، من 50.000 م3; الى 140.000 م3 في اليوم؛

(ب) زيادة قدرة معالجتها من معالجة مبدئية الى معالجة اولية في المرحلة الاولى؛

(ج) بناء شبكات مجارٍ جديدة، وربط المساكن بها، وربط انابيب الصرف الصحي وشبكات المجاري ب «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي».

الملحق رقم (3) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري)

الى: البنك الإسلامي للتنمية

ص. ب: 5925 جدة 21432

المملكة العربية السعودية

يصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية فقد اطلعت على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة (ويشار اليهما فيما يلي ب «الاتفاقيتين») المبرمتين في / / بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) والبنك الإسلامي للتنمية (البائع)، وخاصة اتفاقية الاستصناع التي تنص على ان يقوم البنك الاسلامي للتنمية بتنفيذ اعمال مدنية والخدمات المرتبطة بها (ويشار اليها في ما يلي ب«الاشغال») في اطار مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في حوض الغدير عن طريق الاستصناع لصالح الجمهورية اللبنانية وذلك بمبلغ لا يتجاوز سبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف (87.500.000) دولار امريكي اي ما يعادل تقريباً ثمانية وأربعين مليوناً وثلاثمائة وعشرين الف دينار إسلامي، كما اطلعت على وثائق اخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة فيما يلي:

الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعليق بأية مسائل ذات صلة بقوانين اية دولة اخرى.

كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف اخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقيتين.

مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:

أ) المشتري قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من اجل تمكينه من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن اجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالاشغال المنوطة به في الاتفاقيتين.

ب) الاتفاقيتين قد تم توقيعها على الوجه الصحيح من قبل المشتري وتشكل الالتزامات الواردة فيها التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المشتري.

ج) كل الاذون والتصاريح والاجراءات الحكومية الاخرى، مما يكون لازماً لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل المشتري قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.

د) لم يحدث اي امر من شأنه، بمرور الوقت او نتيجة اخطار، ان يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية او أية وثيقة تتضمن التزامات على المشتري، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال وفقاً للاتفاقيتين.

ه) ليست هنالك ضرورة للحصول على اية موافقة او قبول او ارسال اخطار بموجب اية اتفاقية او اي مستند آخر يتضمن التزامات على المشتري/الوكيل لتمكين المشتري من ابرام الاتفاقيتين والوفاء بالتزاماته والقيام بالاشغال الواردة في الاتفاقيتين ولن يشكل ابرام الاتفاقيتين او الوفاء بالالتزامات والقيام بالاشغال الواردة فيهما، مخالفة لقوانين المشتري او لأية اتفاقية او اي التزام آخر او حكم معروف لدى، او اي قانون او قاعدة او لائحة تنطبق على المشتري او على ممتلكاته.

و) ستكون التزامات المشتري في الاتفاقية في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.

ز) لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لأية ضريبة او رسوم او اية جبايات اخرى بما في ذلك، دون تحديد، اية رسوم تسجيل او ضريبة تحويل، او دمغة او اي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.

ح) ليست للمشتري ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة او بأية حجة اخرى، من الدعوى امام المحاكم في الجمهورية اللبنانية او من التنفيذ قبل او بعد الحكم في اي امر يتعلق بالاتفاقية.

ط) توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات المشتري بموجبهما يعتبران اعمالاً تجارية.

ي) اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للمشتري.

ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين او ايداعهما لدى اية محكمة او جهة ادارية في الجمهورية اللبنانية او لدمغها او ختمها لتكون قانونية او سارية او نافذة او مقبولة كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.

وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المشروع بموجب الاتفاقيتين، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الاوقات اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: