اتفاقية ثنائية 04/04/2017
الموافقة الى ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 04/04/2017
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 37 سنة 2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع رقم: 85 LEB
اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في حوض الغدير (الجمهورية اللبنانية)
اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الاسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437 ه (الموافق 16/3/2016 م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «الموكل»).
بما أن:
(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الاعمال المدنية والتجهيزات الخاصة المتعلقة بتطوير ادارة وخدمات الصرف الصحي في حوض الغدير (الجمهورية اللبنانية) الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقاً لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك دعم وحدة تسيير المشروع.
فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:
المادة الأولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة المنفذة: تعني مجلس الانماء والاعمار ويكون مسؤولاً عن تنفيذ تسيير وادارة المشروع.
شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الاولي للاعمال المدنية وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
العقد: عقد انجاز المنشآت المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم بين المشتري والاستشاري لغرض الاشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.
التكلفة الاجمالية: التكلفة الاجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات او تكاليف اخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لاجل تنفيذ المنشآت.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة 10 أدناه.
المقاول: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
الضرائب والرسوم: أية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمناً لتنفيذ المنشآت.
المنشآت: الاشغال المدنية لإنجاز المنشآت وعناصر المشروع الاخرى الممولة من خلال المبلغ المعتمد الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» اي مبلغ من الاستصناع من تاريحخ النفاذ لهذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.
«المشروع»: يعني المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
الممارسات غير الشرعية: اية ممارسات متعلقة بالغش، والفساد، والتواطؤ، والاكراه، او الاعاقة، او اي ممارسة احتيالية.
ممارسات الاكراه: تعني اي فعل او امتناع عن فعل يؤثر، او يمس او يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر او غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية او ملكيته او للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.
ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين او اكثر بهدف تحقيق غرض غير لائقٍ، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في افعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة او اعطائه او تلقيه او طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الاعاقة: تعني:
(أولاً) الاتلاف او التزوير او التغيير او الاخفاء العمدي لادلة مادية في اي تحقيق او الادلاء ببيانات كاذبة للمحققين من اجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الاكراه او التواطؤ او الاعاقة و/أو التهديد او المضايقة او التخويف لأي طرف من الاطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق او لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في اطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه او التواطؤ او الاعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل او اغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم او بغير علم او القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية او غيرها، او للتملص من الالتزام.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.
(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة اختيار المقاول والاستشاري واقتناء الخدمات
3 - 1 يوافق الوكيل على ان يقوم بالتشاور مع الموكل ووفقاً للاجراءات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته باختيار المقاول واستشاري وحدة تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام واجراءات البنك الاسلامي للتنمية المتعلقة باقتناء السلع والخدمات
على النحو التالي:
أ. يتم التعاقد مع المقاول بشأن تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية،
ب. يتم الحصول على الخدمات الاستشارية عن طريق استدراج عروض من لائحة مختصرة مقتصرة على الدول الاعضاء بالبنك،
ج. يتم اقتناء السلع لدعم وحدة تنفيذ المشروع من خلال الشراء من السوق المحلي.
3 - 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع المقاول وإبرام عقد معه وفقاً لما يلي:
أ) أن تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.
ب) ان لا تتجاوز قيمة العقد سبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة الف (87.500.000) دولار امريكي.
ج) ان لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد ستين (60) شهراً من تاريخ أول سحب للمقاول.
د) ان تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية مواصفات اخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.
ه) ان ينص العقد في احد بنوده بأن يتم تسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.
و) ان لا يتم ابرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.
ز) ان يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأميناً شاملاً يغطي المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون، عادة على ان تنص بوليصة التأمين على ان يتم دفع حصيلة التأمين الى الموكل بالدولار الامريكي او اي عملة اخرى قابلة للتحويل.
المادة الرابعة التغييرات والتعديلات في العقد
يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من الموكل، بإجراء اي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه:
(أ) زيادة قيمة العقد أو
(ب) تمديد تاريخ التسليم أو
(ج) إجراء تغيير في المواصفات أو
(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.
المادة الخامسة تعيين الاستشاري للإشراف على العقد
5 - 1 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بتعيين استشاري وفقاً لهذه الاتفاقية الاشراف على تنفيذ المنشآت وفقاً للعقد.
5 - 2 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص بمساعدة الاستشاري في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ الطريق وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.
5 - 3 دون المساس بعمومية المادة 5 - 2 يلتزم الوكيل:
أ) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ اعمال المبنى حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.
ب) بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا التأخير.
ج) بتوقيع شهادة التسلم الابتدائي وشهادة التسليم النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقاً للشروط الواردة في العقد والمواصفات.
5 - 4 في حالة قيام الوكيل خلافاً لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، او ان يجعل الموكل معرضاً لأي مطالبة من اي شخص او معرضاً لخسارة او ضرر او تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض الموكل عن الخسارة او الضرر او النفقات الاضافية، حسبما تكون الحالة.
5 - 5 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقاً لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.
5 - 6 لا يستحق الوكيل اي اتعاب او اجرة او اي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالاشراف على تنفيذ العقد وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة السادسة السحب من المبلغ المعتمد
6 - 1 يتم إجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقاً للطريقة المحددة في العقد ووفقاً لإجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.
6 - 2 دون المساس بعمومية المادة 6 - 1 يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل سداد الدفعة الاولى من قيمة العقد ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة او بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 - 2 (ز) من هذه الاتفاقية.
6 - 3 لا يكون الموكل ملزماً بدفع اي مبلغ بموجب اي طلب سحب يكون مخالفاً لأحد العقود الواردة في الفقرة 6 - 2 أعلاه او تكون الوثائق المرفقة لها ناقصة او معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة اي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجاً من عدم التزام الوكيل بالعقد او عدم اكتمال الوثائق او المستندات المطلوبة.
6 - 4 يعتبر تاريخ 31/12/2020 م او اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والموكل هو تاريخ نهاية السحب.
المادة السابعة تسليم المنشآت
7 - 1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسئولاً بأي حال من الاحوال عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن خطأ او تقصير الموكل.
7 - 2 اتفق الطرفان على انه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة التسلم النهائي، يكون الوكيل مسئولاً عن تعويض الموكل عن اية خسارة او نفقات او تكاليف الاشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.
المادة الثامنة التقارير
يتعهد الوكيل ان يقدم التقارير الآتية للموكل:
(أ) تقريراً عن سير العمل في تنفيذ المنشآت حسب نموذج يقدمه الموكل. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة أشهر.
(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.
(ج) أي تقرير او معلومات اخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.
المادة التاسعة التعويض عن الخسارة
9 - 1 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل او اية التزامات او رسوم او خسارة او غرامة او مطالبة او دعوى او حكم او نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي او تقصير الوكيل بالنسبة الى:
أ) ملكية او حيازة او استعمال او نقل او اي تصرف يتعلق بالطريق بما في ذلك:
(1) اية خسارة او ضرر للممتلكات او اذى او خسارة تلحق بأي شخص.
(2) اية عيوب ظاهرة او خفية في المبنى.
(3) اية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.
(4) أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.
(5) أية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي يشيد عليها المبنى.
(6) أية مطالبة او نزاع ناتج عن العقد مع الاستشاري.
ب) حدوث اي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية او في العقد او اية وثيقة اخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن اخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.
ج) أية مطالبة او عبء او تكليف او حق حبس او إجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت او الارض التي يتم تطوير المنشآت عليها.
9 - 2 يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث او ظرف يمكن ان ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة اي دعوى او مطالبة من اي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنازل الوكيل صراحة عن اية حصانة قد تكون للوكيل بموجب اي قانون.
9 - 3 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الإخطار. وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.
9 - 4 في حالة اقامة اي دعوى ضد الموكل او تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه اخطاراً بهذه الدعوى او المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى او المطالبة بالاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى او المطالبة. وفي حالة عجز او فشل الوكيل في مقاومة الدعوى او المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن اية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى او المطالبة، بما في ذلك اتعاب المحاماة، او المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشاريين قانونيين.
9 - 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة سارياً بالرغم من اي انهاء مبكر لهذه الاتفاقية.
المادة العاشرة نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.
المادة الحادية عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات
11 - 1 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية).
11 - 2 كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر، في اطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يعرض على هيئة محكمين كي تصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد واجراءات المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد واجراءات تحكيم هذا المركز محل اي اجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية او في اي ادعاء يدعيه طرف على الطرف الآخر في اطار هذه الاتفاقية.
11 - 3 اذا لم يُعمل بقرار المحكمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لإي من الطرفين الحق اتخاذ اجراءات لتنفيذ القرار لدى اي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا القرار جبرياً، ويمكنه اللجوء الى اي وسيلة قانونية اخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين او احكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
11 - 4 يوافق كل طرف ان يلتزم بالخضوع الى اي دعوى او اجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وتنفيذ اي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن الوجهة او استخدام للممتلكات.
11 - 5 يوافق الوكيل موافقة لا رجعة فيها على ان لا يطالب لنفسه او لأصوله في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او مصادرة ممتلكاته او غيرها من الاجراءات القانونية، علماً بأن موافقة المشتري هذه لا تشمل الاصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة الثانية عشرة الطلبات والاخطارات
12 - 1 كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر اياً من الطلب او الإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم بالبريد او الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12 - 2 او اي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
12 - 2 تنفيذاً لحكم المادة 12 - 1فقد حدد كل من الطرفان عنوانيهما كالتالي:
الى الوكيل:
حكومة الجمهورية اللبنانية
مجلس الانماء والاعمار
صندوق بريد 116/5351
بيروت - الجمهورية اللبنانية
هاتف 2/1981431 (961) - 7/1980096 (961)
فاكس 1981381 (961) - 1981253 (961)
الى الموكل:
البنك الاسلامي للتنمية
ص. ب رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية
فاكس 6871 636 12 (966)
هاتف 1400 636 12 (966)
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية البنانية
عن البنك الاسلامي للتنمية
الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت
يتضمن المشروع الذي سيتم تمويله من قبل البنك بأسلوب الاستصناع المكونات التالية:
1 . زيادة سعة «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي» وقدرة معالجتها من حوالي 50.000 م3 في اليوم الى 140.000م3
مع ترقية عملية معالجة مياه الصرف من معالجة مبدئية الى معالجة أولية في المرحلة الاولى، ويتطلب ذلك تنفيذ الاعمال التالية:
. إنشاء الوحدات الخاصة برفع المياه الى المحطة، وفحص وإزالة المواد غير القابلة للتحلل، وانشاء خزان الترسيب الابتدائي ومحطة لضخ المياه المعالجة اضافة الى بناء وحدات لضبط الرائحة ومعالجة المخلفات (الحمأة) الناتجة.
. توفير متطلبات التحكم والامداد بالطاقة ويشمل ذلك محطة لتوليد الكهرباء مع المحولات الكهربائية ومولدات الطاقة المساندة ولوحات التحكم الكهربائية، اضافة الى تركيب نظام SCADA للرقابة على اداء المحطة وتجميع المعلومات.
. بناء المنشآت المساندة والتي تشمل مبنى للادارة ومختبراً وورشة عمل.
2 - توفير الخدمات الاستشارية لمراجعة التصميم، واعداد وثائق المناقصات والعطاءات والاشراف على تنفيذ الاعمال.
3 - دعم تنفيذ المشروع، والذي يشمل توريد خدمات مكتب استشاري لإدارة المشروع (PMC) وتوفير مكون لبناء القدرات.
ويشمل النطاق العام للاعمال الانشائية تنفيذ كل من الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، وتوفير اجهزة القياس والتحكم اضافة الى اكمال اجراء اختبارات الانظمة ومتطلبات التشغيل.
الملحق رقم (2) وصف المشروع
مبررات الدعم للقُطر والقطاع:
إن مشاركة «البنك الاسلامي للتنمية» في تمويل مشروع تحسين ادارة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي في منطقة حوض نهر الغدير ستساهم في توفير الموارد الهامة اللازمة لهذا البلد كي ينفذ برنامجه ذا الاولوية المتمثل في الحد من تلوث البيئة الشديد الناجم عن التصريف العشوائي للمياه المستعملة في المجاري المائية الداخلية وفي البحر. وسيكون لهذا المشروع تأثير هامٌ ومباشر على تحسين ادارة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي لنحو 1.1 مليون مواطن (اي نحو 25% من سكان البلاد).
أهداف المشروع:
يهدف هذا المشروع الى تحسين ادارة مياه الصرف الصحي، وخدمات الصرف الصحي للسكان في منطقة حوض نهر الغدير (بيروت الكبرى)، وذلك بتطوير وزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغدير، وبناء شبكات صرف جديدة وربط الشبكات القائمة بمحطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي. وسيحد هذا المشروع الى حد كبير من تلوث البيئة الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الانهار والبحر، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين.
ويتضمن المشروع تنفيذ الاعمال المدنية واداء الخدمات الاستشارية اضافة الى توفير دعم لوحدة تنفيذ المشروع لتحقيق ما يلي:
(أ) زيادة سعة «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي» التي تعمل حالياً بسعة كاملة، من 50.000 م3 الى 140.000م3 في اليوم؛
(ب) زيادة قدرة معالجتها من معالجة مبدئية الى معالجة اولية في المرحلة الاولى؛
(ج) بناء شبكات مجارٍ جديدة، وربط المساكن بها، وربط انابيب الصرف الصحي، وشبكات المجاري ب «محطة الغدير لمعالجة مياه الصرف الصحي».