اتفاقية ثنائية 04/04/2017
الموافقة على ابرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 04/04/2017
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 38 سنة 2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع رقم: 2LE -- 0087
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري (الجمهورية اللبنانية)
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية
أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437 ه الموافق 16/3/2016 م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «المشتري») والصانع وهو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «البائع»).
بما أن:
(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ الاعمال المدنية المتعلقة بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه (سد بسري) الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) البائع قد وافق على طلب المشتري بتنفيذ المنشآت للمشتري بتكلفة لا تتجاوز مائة وثمانية وعشرين مليون (128.000.000) دولار أمريكي على أن يقوم المشتري بدفع ثمن يتم تحديده وفقاً لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إعداد مدتها خمس (5) سنوات وفقاً للشروط والاحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(ج) الشروط والاحكام المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.
لذلك فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
المادة الأولى تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:
البنوك المرجعية: المكاتب الرئيسية بلندن للبنوك ج بي مورغان تشايز، سيتي بنك إن آي وإيش آس بي سي و/أو أي بنك آخر يعينه «البائع» ليحل محل البنوك السالفة الذكر.
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأولي للمنشآت وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.
العقد: عقد الاعمال المدنية المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.
عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري مع الاستشاري لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.
التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.
تاريخ نفاذ الاتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشرة (13) أدناه.
تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ في إطار السحب الأول بموجب عقد الانشاء أو عقد تقديم الخدمات الاستشارية.
الليبور: هو المتوسط الحسابي لفترة معينة (إذا لزم الامر يتم تقريبه لخمسة أعداد عشرية) لمعدلات ما بين البنوك والمعروضة لمعدلات الودائع بالدولار الأمريكي لهذه الفترة ل/أو بالتقريب للساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت لندن) كما هو معروض في الصفحة 01 على شاشة خدمة رويترز ليبور لسعر الصرف (أو على أي صفحة اخرى قد تحل محل صفحة ليبور لخدمة عرض أسعار الفائدة بين البنوك الرئيسة مثل البنوك المعروفة باسم المرجعية للودائع بالدولار الأمريكي).
الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
مبلغ العقد: المبلغ الذي سيدفع للمقاول لأجل تنفيذ الاعمال المدنية.
المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد مضي خمس (5) سنوات.
السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الاستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
أسعار المبادلة: يعني معدلات الفائدة المعروضة على شاشات رويتر يوروفيكس المعادل ليوم عمل واحد قبل تاريخ سحب أول مبلغ.
الممارسات غير الشرعية: أية ممارسات متعلقة بالغش، والفساد، والتواطؤ، والإكراه، أو الإعاقة، أو أي ممارسة احتيالية.
ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.
ممارسات التواطؤ؛ تعني اتفاقاً بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائقٍ، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.
ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.
ممارسات الإعاقة: تعني:
(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه، أو الطواطؤ أو الإعاقة، و/أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،
(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.
ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين مواد هذه الاتفاقية ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية التمهيد والمرفقات
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
المادة الثالثة تنفيذ المنشآت
3 - 1 يلتزم البائع، وفقاً لهذه الاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة لاعمال البناء وبيعها للمشتري بموجب هذه الاتفاقية، في المقابل، يلتزم المشتري بشراء هذه المنشآت حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
3 - 2 وافق المشتري على أن يوقع البائع على عقد مع مقاول للبناء والأشغال لتسليمها الى المشتري.
المادة الرابعة ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية، يتم تسليم المنشآت الى المشتري خلال ستين (60) شهراً من تاريخ أول سحب.
المادة الخامسة إنهاء الاتفاقية بشرط الخيار أو حق التعليق
5 - 1 بدون المساس بمقتضيات المادة 12 - 2 من هذه الاتفاقية وقبل البدء في تنفيذ المشروع، يجوز للمشتري خلال مدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد قبل توقيع العقد مع المقاول،
5 - 2 يجوز للبائع، أن يعلق هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب الى المشتري في أي من الحالات التالية:
أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع اي مبلغ مستحق للبائع أو لأي هيئة تابعة للبائع بموجب أي اتفاق آخر خلاف هذه الاتفاقية.
ب) اذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، أو كان من شأنه عدم تحقيق الاهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) إذا اتضح ان أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية معلقة حتى انتهاء السبب أو الاسباب التي أدت الى هذا التعليق أو يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك. ومع ذلك يشترط، في حالة الإخطار، باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، ان يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي طرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
لا يكون لتعليق الاتفاقية بموجب المادتين (5 - 1) و(5 - 2) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لإي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
المادة السادسة قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولاً لا رجعة فيه.
المادة السابعة نقل الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد التسليم النهائي للمنشآت الى المشتري تنتقل اليه الملكية وتبعة هلاكها.
المادة الثامنة حالة المنشآت
8 - 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع اية مسئولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعي أحد بأنه ناتج، مباشرة أو عن طريق غير مباشر من المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فيها أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.
8 - 2 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات اخرى تكون موجودة قانوناً أو عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكينه من مطالبة المقاول.
المادة التاسعة ثمن البيع وطريقة أدائه
9 - 1 يكون ثمن البيع مبلغاً قدره مائة وثلاثة وثمانون مليوناً وستمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون (183.667.422) دولاراً أمريكياً.
9 - 2 الثمن المنصوص عليه في المادة 9 - 1 هو مبلغ تقديري. وسوف يتم تحديد ثمن البيع النهائي عند الانتهاء من بناء المنشآت، بحيث يتألف من مجموع التكاليف زائد هامش ربح مساوياً لمعدل الليبور لستة أشهر السائد خلال فترة الاعداد زائد 155 نقطة اساس. وفي نهاية فترة الاعداد، سيكون هامش الربح مساوياً لسعر مبادلة الليبور الممتد على 15 سنة. وسيحدد ثمن أعمال البناء التي مولها البائع عند نهاية فترة الاعداد او عند تاريخ بيعها على اساس التكلفة الاجمالية زائد هامش ربح قدره 155 نقطة اساس تضاف الى سعر الليبور المعوم (لستة أشهر) خلال فترة الاعداد.
9 - 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في ثلاثين (30) قسطاً نصف سنوي متتالياً. ويتم دفع أول قسط بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي.
9 - 4 مع مراعاة المادة 9 - 7 من هذه الاتفاقية يجب أن يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
9 - 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Account No: GB36SINT60928000159111
Gulf International Bank (UK) Ltd
One Knightsbridge
London SW1X 7XS
United Kingdom
Telex No. 8812261/2
Swift Code: SINTGB2L
(ب) اذا كان السداد بالجنيه الإسترليني:
Account No: GB123SINT60928000159137
Gulf International Bank (UK) Ltd
One Knightsbridge
London SW1X 7XS
United Kingdom
Telex No. 8812261/2
Swift Code: SINTGB2L
(ج) اذا كان السداد باليورو:
Account No: FR7643899000019696500151088
Union De Banques Arabes et Fran5aises (UBAF)
92523 Paris, Neuilly Cedex, France
Telex No. 610334 UBAF
Swift Code: UBAFRPPXXX
9 - 6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل، فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
9 - 7 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزماً بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغاً صافياً غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
9 - 8 إذا أخفق المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، يكون المشتري ملزماً بدفع غرامات تأخير بالإضافة الى أداء المبلغ المستحق. ويتم احتساب وتطبيق تلك الغرامات على النحو التالي:
9 - 8 - 1 المبلغ الذي يحدده البائع وفقاً للمعادلة التالية:
أ x ب x ج
360
حيث:
«أ» تعني مجموع المبالغ المتأخرة؛ و
«ب» تعني هامشاً مقدراً بنسبة 1% سنوياً؛ و
«ج» تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الدفع الفعلي (سواء قبل أو بعد استصدار الحكم القضائي).
9 - 8 - 2 كل المصاريف والنفقات المعقولة (وتشمل وبدون تقييد النفقات والمصاريف القضائية وكذا مصاريف ونفقات مكتب تحصيل الدين) التي يتكبدها البائع على إثر تأخر المشتري في دفع أي مبلغ مستحق للبائع.
9 - 9 يقوم البائع بعد خصم كل المصاريف والنفقات المذكورة أعلاه في 9 - 8 - 2، بإيداع المبالغ المتبقية مما تم تسلمه بمقتضى هذه المادة على الحساب التالي:
اسم الحساب: حساب وقف البنك الإسلامي للتنمية
رقم الحساب: 0000 100 102
البنك: البنك التجاري العربي البريطاني
سويفت: BACMGB2L:
المعرف: GB69 BACM 4051 3200 100 102
أو على أي حساب آخر خاص لصندوق الوقف يقوم البائع بإبلاغه للمشتري.
ويتم ايداع مبلغ يساوي المصاريف والنفقات المعقولة التي يتكبدها البائع في حساب البائع.
المادة العاشرة إقرارات المشتري
يقر المشتري:
1) أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل هذه الاجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) أن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقاً لأحكامها ووفقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية. وأنه ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أي محكمة أو أي جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية.
3) أن حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة (قسمة الغرماء) لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.
المادة الحادية عشرة حالات الإخلال
11 - 1 إذا حدثت أية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، واذا لم يكن الخطأ معزواً الى البائع، يجوز للبائع، بإخطار المشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
ب) اذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الاخفاق لمدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) اذا اتضح اي اي اقرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة ثلاثين (30) يوماً بعد إخطار البائع للمشتري.
د) اذا أصبح المشتري عاجزاً عن سداد ديونه عند استحقاقها.
ه) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير ملزم أو غير موافق لقوانين الجمهورية اللبنانية.
11 - 2 اذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محدداً طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الامر.
11 - 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق او السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعاً من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الأخرى.
المادة الثانية عشرة إلغاء المبلغ المعتمد
12 - 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.
12 - 2 اذا أخفق المقاول في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور ستين (60) يوماً على انهاء العقد.
12 - 3 اذا تم أإلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 - 1 أو المادة 12 - 2 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الالغاء.
12 - 4 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أي جزء من قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون مستحقة للبائع عند انهاء العقد.
المادة الثالثة عشرة نفاذ الاتفاقية
13 - 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدم المشتري للبائع رأياً قانونياً بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري متضمناً على وجه الخصوص ما يفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية وان هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة ملزمتين للحكومة قانوناً طبقاً لأحكامهما وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ هاتين الاتفاقيتين إيداعهما أو قيدهما أو تسجيلهما لدى أية محكمة أو جهة حكومية.
13 - 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة التنازل عن الحق
14 إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.
المادة الخامسة عشرة القانون واجب التطبيق - حل المنازعات
15 - 1 القانون واجب التطبيق:
تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لأحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو اللجنة الشرعية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية).
15 - 2 حل المنازعات:
كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، في مدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.
15 - 2 - 1 اذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال ثلاثين (30) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا القرار جبرياً، ويمكنه اللجوء الى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.
15 - 2 - 2 يوافق كل طرف أن يلتزم بالخضوع الى اي دعوى أو إجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وتنفيذ أي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن الوجهة او استخدام للممتلكات.
15 - 2 - 3 يوافق المشتري موافقةً لا رجعة فيها على أن لا يطالب لنفسه أو لأصوله في أي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه أو تنفيذ أحكام في حقه أو مصادرة ممتلكاته أو غيرها من الإجراءات القانونية، علماً بأن موافقة المشتري هذه لا تشمل الأصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.
المادة السادسة عشرة الإخطارات والعناوين
16 - 1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أياً من الطلب أو الإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 - 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.
16 - 2 تنفيذاً لحكم المادة 16 - 1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:
المشتري:
الجمهورية اللبنانية
مجلس الإنماء والإعمار
صندوق بريد 116/5351
بيروت - الجمهورية اللبنانية
هاتف: 2/1981431 (961) - 7/1980096 (961)
فاكس: 1981381 (961) - 1981253 (961)
البائع:
البنك الإسلامي للتنمية
8111 شارع الملك خالد،
حي النزلة اليمانية، الوحدة رقم 1
جدة 2444 - 22332
المملكة العربية السعودية
فاكس: 126366871 (966)
هاتف: 126361400 (966)
البريد الالكتروني: [email protected]
وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن البنك الإسلامي للتنمية
الملحق رقم (1) وصف المشروع
1 - الهدف من المشروع:
يهدف المشروع الى زيادة كمية المياه المتاحة في «منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان» بطريقة مستمرة وبأسعار معقولة. وسيتحقق هذا الهدف ببناء سد «بسري» المتعدد الأغراض، ومحطة لمعالجة المياه في بلدة «الوردانية» وشبكة انابيب لنقل المياه. ومحطة كهرومائية بطاقة 12 ميغاواط / ساعة؛ لتعويض الطاقة التي فقدت من المحطة القائمة بسبب تحويل مجرى المياه، وشبكة للصرف الصحي في منطقة تجميع مياه السد، وبنى تحتية ذات صلة.
2 - مكونات المشروع:
هذا المشروع امتداد للمشروع القائم الرامي الى تزويد بيروت الكبرى بالمياه في اطار تمويل «البنك الدولي» البالغ قدره 35 مليون دولار أمريكي. ويضم المشروع المكونات التالية:
1 - الاشغال المدنية المتعلقة بسد بسري، ومحطة معالجة المياه، والمحطة الكهرومائية، والبنى التحتية المرتبطة بها.
2 - الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاشراف على البناء.
3 - توفير المساعدة الفنية ل «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، لضمان استدامة خدمات توزيع المياه من خلال توعية المستفيدين، ومد شبكات الصرف الصحي في اطار تنفيذ خطة مراعاة البيئة؛
4 - ادارة المشروع وضمان الجودة.
5 - التعويض عن نزع الملكية واعادة التوطين؛
6 - ورشة اطلاق المشروع والزيارة الاطلاعية.
7 - التدقيق المالي.
3 - النتائج المتوقعة من هذا المشروع:
أما أهم النتائج المتوقعة من هذا المشروع: فهي كما يلي:
(1) تزويد «منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان» بما قدره 12 مليون م3
(2) تزويد 1.3 مليون نسمة بالمياه دون انقطاع في أفق سنة 2021 م، وصولاً الى 3.5 مليون نسمة سنة 2035 م؛
(3) تحسين خدمات المياه المقدمة للسكان، ومنهم 49% من النساء؛
(4) إشراك الفئات الضعيفة والمهمشة في المشاورات، ولا سيما النساء بنسبة 48%؛
(5) تنفيذ توصيات فريق السلامة المتعلقة بالسد في الوقت المناسب.
الملحق رقم (2) مواصفات المنشآت
يشمل المشروع بناء المنشآت وتوفير الخدمات التالية:
1 - بناء وتجهيز محطة كهرومائية بقوة 12 ميغاواط.
2 - مد خطي أنابيب بطول 3.7 كم لربط السد بمحطة المعالجة.
3 - بناء وتجهيز محطة لمعالجة المياه بالوردانية بطاقة 250000 م3 يومياً.
4 - المساهمة في مد شبكة التصريف الصحي.
5 - توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاشراف على البناء.
6 - المساهمة في تنمية قدرات ادارة المشروع وضمان الجودة.
7 - ورشة انطلاق المشروع والزيارات التعريفية لمقر البنك.
8 - المساهمة في اعداد التدقيق المالي للمشروع.
الملحق رقم (3) صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري)
الى: البنك الإسلامي للتنمية
ص. ب: 5925 جدة 21432
المملكة العربية السعودية
بصفتي المستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية فقد اطلعت على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة (ويشار اليهما فيما يلي ب «الاتفاقيتين») المبرمتين في / / بين حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) والبنك الإسلامي للتنمية (البائع)، وخاصة اتفاقية الاستصناع التي تنص على ان يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتنفيذ أعمال مدنية (يشار اليها في ما يلي ب «الاشغال») في اطار مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه (سد بسري) عن طريق الاستصناع لصالح الجمهورية اللبنانية وذلك بمبلغ لا يتجاوز مائة وثمانية وعشرين مليون (128.000.000) دولار أمريكي، كما اطلعت على وثائق اخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة فيما يلي:
الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة قوانين اية دولة اخرى.
كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن لها تعاريف اخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقية.
مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:
أ) المشتري قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من اجل تمكينه من توقيع الاتفاقية وكافة الوثائق ذات الصلة ومن اجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالاشغال المنوطة به في الاتفاقية.
ب) الاتفاقية قد تم توقيعها على الوجه الصحيح من قبل المشتري وتشكل الالتزامات الواردة فيها التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد المشتري.
ج) كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الاخرى، مما يكون لازماً لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية قبل المشتري قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.
د) لم يحدث أي أمر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، ان يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على المشتري، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال وفقاً للاتفاقية.
ه) ليست هنالك ضرورة للحصول على اية موافقة أو قبول أو إرسال إخطار بموجب أية اتفاقية أو أي مستند آخر يتضمن التزامات على المشتري لتمكين المشتري من إبرام الاتفاقية والوفاء بالتزاماته والقيام بالاشغال الواردة في الاتفاقية ولن يشكل إبرام الاتفاقية أو الوفاء بالالتزامات والقيام بالاشغال الواردة فيها، مخالفة لقوانين المشتري أو لأية اتفاقية أو أي التزام آخر أو حكم معروف لدى، أو أي قانون أو قاعدة أو لائحة تنطبق على المشتري أو على ممتلكاته.
و) ستكون التزامات المشتري في الاتفاقية في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.
ز) لا يخضع توقيع الاتفاقية لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات اخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.
ح) ليست للمشتري ولا لممتلكاته حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة اخرى، من الدعوى أمام المحاكم في الجمهورية اللبنانية أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقية.
ط) توقيع الاتفاقية والوفاء بالتزامات المشتري بموجبها يعتبران اعمالاً تجارية.
ي) اختيار الشريعة الاسلامية كقانون يحكم الاتفاقية اختيار سليم وملزم للمشتري.
ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقية أو إيداعها لدى أية محكمة أو جهة ادارية في الجمهورية اللبنانية أو لدمغها أو ختمها لتكون قانونية أو سارية أو نافذة أو مقبولة كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.
وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المشروع بموجب الاتفاقية، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الاوقات اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل تنفيذ الاشغال يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.
الاسم:
التوقيع:
التاريخ: