الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 04/04/2017

الموافقة على ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
04/04/2017
أُبرمت بموجب
قانون رقم 39 سنة 2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

مشروع رقم: 2LE -- 0087

اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري (الجمهورية اللبنانية)

اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية «و» البنك الإسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437ه (الموافق 16/3/2016م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي ب «المُوَكِّل»).

بما أن:

(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - سد بسري والوارد وصفها في المرفق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي ب «المنشآت») لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية

(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقاً لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك دعم وحدة تسيير المشروع.

فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:

المادة الأولى تعريفات - تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:

الهيئة المنفذة: تعنى مجلس للإنماء والإعمار ويكون مسؤولاً عن تنفيذ تسيير وإدارة المشروع.

شهادة التسلم النهائي: التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، والتي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.

شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من طرف كل من المشتري والمقاول والتي تثبت التسلم الأولي للأعمال المدنية وفقاً لمتطلبات المواد الواردة في العقد.

العقد: عقد إنجاز المنشآت المبرم من طرف المشتري، لفائدة البائع، مع المقاول.

عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل المشتري والاستشاري لغرض الإشراف على تنفيذ المنشآت ووافق عليه البائع.

التكلفة الإجمالية: التكلفة الإجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة للمبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد وكل تحملات أو تكاليف أخرى، قبل البائع تمويلها وكل ذلك لأجل تنفيذ المنشآت.

تاريخ نفاذ الاتفاقية: وهو التاريخ الذي يعلن «البائع» فيه نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة (1). أدناه.

المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.

الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمناً لتنفيذ المنشآت.

المنشآت: الأشغال المدنية لإنجاز المنشآت وعناصر المشروع الأخرى الممولة من خلال المبلغ المعتمد الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

تاريخ طلب السحب الأول: وهو التاريخ الذي يدفع فيه «البائع» أي مبلغ من الاستصناع من تاريخ النفاذ لهذه الاتفاقية وفقاً لمبادئ توجيهية وسياسات البنك الإسلامي للتنمية.

«المشروع»: يعني المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

الممارسات غير الشرعية: أية ممارسات متعلقة بالغش، والفساد، والتواطؤ، والإكراه، أو الإعاقة، أو أي ممارسة احتيالية.

ممارسات الإكراه: تعني أي فعل أو امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.

ممارسات التواطؤ؛ تعني اتفاقاً بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائقٍ، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في أفعال طرف آخر.

ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير بنحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.

ممارسات الإعاقة: تعني:

(أولاً) الإتلاف أو التزوير أو التغيير أو الإخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من أجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، أو الإكراه، او التواطؤ أو الإعاقة، و/أو التهديد أو المضايقة أو التخويف لأي طرف من الأطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات الصلة بالتحقيق أو لمنعه من متابعة التحقيق، أو،

(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في إطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه أو التواطؤ أو الإعاقة.

ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل أو إغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم أو بغير علم أو القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو للتملص من الالتزام.

1 - 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة اختيار المقاول

3 - 1 يوافق الوكيل على ان يقوم بالتشاور مع الموكل ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته باختيار المقاول واستشاري وحدة تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام وإجراءات البنك الإسلامي للتنمية المتعلقة باقتناء السلع والخدمات:

أ. يتم التعاقد بشأن الاشغال المدنية لتشييد محطة معالجة المياه من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية،

ب. يتم التعاقد بشأن الاشغال المدنية لتشييد شبكة مياه الصرف الصحي من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية مقتصرة على الدول الأعضاء بالبنك،

ج. يتم التعاقد بشأن الاشغال المدنية لتشييد محطة كهرومائية 12 ميغاواط من خلال طرح مناقصة تنافسية دولية،

د. يتم الحصول على الخدمات الاستشارية للإشراف على أشغال البناء عن طريق استدراج عروض من لائحة مختصرة مقتصرة على الدول الاعضاء بالبنك،

ه. يتم دعم وحدة تنفيذ المشروع من خلال الشراء من السوق المحلي،

و. يتم الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن المراجعة المالية عن طريق استدراج عروض من لائحة مختصرة مقتصرة على السوق المحلي.

3 - 2 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع المقاول وإبرام عقد معه وفقاً لما يلي:

أ) ان تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.

ب) ان لا تتجاوز قيمة العقد مائة وثمانية وعشرين مليون (128.000.000) دولار أمريكي.

ج) ان لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد ستين (60) شهراً من تاريخ أول سحب للمقاول.

د) ان تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية أو أية مواصفات أخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.

ه) ان ينص العقد في احد بنوده بأن يتم تسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.

و) ان لا يتم إبرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة مكتوبة من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.

ز) ان يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأميناً شاملاً يغطى المخاطر التي يؤمن ضدها المقاولون، عادة على أن تنص بوليصة التأمين على أن يتم دفع حصيلة التأمين الى الموكل بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.

المادة الرابعة التغييرات والتعديلات في العقد

يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من الموكل، بإجراء أي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه:

(أ) زيادة قيمة العقد أو

(ب) تمديد تاريخ التسليم أو

(ج) إجراء تغيير في المواصفات أو

(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.

المادة الخامسة تعيين الاستشاري للإشراف على العقد

5 - 1 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بتعيين استشاري وفقاً لهذه الاتفاقية للإشراف على تنفيذ المنشآت وفقاً للعقد.

5 - 2 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص بمساعدة الاستشاري في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد، وذلك للتأكد من تنفيذ المنشآت وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.

5 - 3 دون المساس بعمومية المادة 5 - 2 يلتزم الوكيل:

أ) باتخاذ كافة الإجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ أعمال المبنى حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهوري اللبنانية.

ب) بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بهذا التأخير.

ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم إنجازه وفقاً للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

5 - 4 في حالة قيام الوكيل خلافاً لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، أو أن يجعل الموكل معرضاً لأي مطالبة من أي شخص أو معرضاً لخسارة أو ضرر أو تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد أو تعويض الموكل عن الخسارة او الضرر او النفقات الإضافية، حسبما تكون الحالة.

5 - 5 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالوكيل وفقاً لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

5 - 6 لا يستحق الوكيل أي أتعاب أو أجرة أو أي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيام الوكيل بالإشراف على تنفيذ العقد وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة السادسة السحب من المبلغ المعتمد

6 - 1 يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقاً للطريقة المحددة في العقد ووفقاً لإجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.

6 - 2 دون المساس بعمومية المادة 6 - 1 يتعين على الوكيل عند تقديمه طلب السحب الأول من أجل سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد أن يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة أو بوالص التأمين المشار اليها في المادة 3 - 2 (ز) من هذه الاتفاقية.

6 - 3 لا يكون الموكل ملزماً بدفع اي مبلغ بموجب أي طلب سحب يكون مخالفاً لأحد العقود الواردة في الفقرة 6 - 2 أعلاه أو تكون الوثائق المرافقة لها ناقصة أو معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجاً عن عدم التزام الوكيل بالعقد او عدم اكتمال الوثائق او المستندات المطلوبة.

6 - 4 يعتبر تاريخ 31/01/2021 م أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والموكل هو تاريخ نهاية السحب.

المادة السابعة تسليم المنشآت

7 - 1 اتفق الطرفان على أن ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسئولاً بأي حال من الأحوال عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن خطأ أو تقصير الموكل.

7 - 2 اتفق الطرفان على أنه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية، يكون الوكيل مسئولاً عن تعويض الموكل عن اية خسارة أو نفقات او تكاليف الإشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.

المادة الثامنة التقارير

يتعهد الوكيل أن يقدم التقارير الآتية للموكل:

(أ) تقريراً عن سير العمل في تنفيذ المنشآت حسب نموذج يقدمه الموكل. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة أشهر.

(ب) تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) أي تقارير او معلومات اخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.

المادة التاسعة التعويض عن الخسارة

9 - 1 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل او اية التزامات او رسوم او خسارة او غرامة او مطالبة او دعوى او حكم او نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي او تقصير الوكيل بالنسبة الى:

أ) ملكية او حيازة او استعمال او نقل او اي تصرف يتعلق بالمنشآت بما في ذلك:

(1) اية خسارة او ضرر للممتلكات او اذى او خسارة تلحق بأي شخص.

(2) اية عيوب ظاهرة او خفية في المبنى.

(3) اية دعاوى تتعلق بالإخلال بواجب قانوني.

(4) اية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(5) اية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي يشيد عليها المبنى.

(6) اية مطالبة او نزاع ناتج عن العقد مع الاستشاري.

ب) حدوث اي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية او في العقد او اية وثيقة اخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن اخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

ج) اية مطالبة او عبء او تكليف او حق حبس او اجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت او الارض التي يتم تطوير المنشآت عليها.

9 - 2 يلتزم الوكيل بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث او ظرف يمكن ان ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة اي دعوى او مطالبة من اي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنازل الوكيل صراحة عن اية حصانة قد تكون للوكيل بموجب اي قانون.

9 - 3 يلتزم الوكيل بتعويض لموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الأخطار. وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.

9 - 4 في حالة اقامة اي دعوى ضد الموكل او تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه اخطاراً بهذه الدعوى او المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى او المطالبة بالاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى او المطالبة. وفي حالة عجز او فشل الوكيل في مقاومة الدعوى او المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن اية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى او المطالبة، بما في ذلك اتعاب المحاماة، او المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشاريين قانونيين.

9 - 5 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من اي انهاء مبكر لهذه الاتفاقية.

المادة العاشرة نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.

المادة الحادية عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

11 - 1 كل نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكل ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في اطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، في مدة ستين (60) يوماً من تاريخ اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، فإنه يعرض على هيئة محكمين كي تصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد واجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. وتحل قواعد واجراءات تحكيم هذا المركز محل اي اجراء آخر للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية او في اي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.

11 - 2 اذا لم يعمل بالحكم خلاف (30) ثلاثين يوماً بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله ان ينفذ الحكم جبرياً او اتخاذ اي اجراء قانوني مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.

11 - 3 يوافق كل طرف ان يلتزم بالخضوع الى اي دعوى او اجراء ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وتنفيذ اي قرار ضد ممتلكاته بصرف النظر عن وجه استخدام الممتلكات.

11 - 4 يوافق المشتري موافقة لا رجعة فيها على ان لا يطالب لنفسه او لأصوله في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ أحكام في حقه او مصادرة ممتلكاته او غيرها من الاجراءات القانونية، علماً بأن موافقة المشتري هذه لا تشمل الاصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية.

المادة الثانية عشرة الطلبات والاخطارات

12 - 1 كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر اياً من الطلب او الإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم بالبريد او الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 12 - 2 او اي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

12 - 2 تنفيذاً لحكم المادة 12 - 1 فقد حدد كل من الطرفان عنوانيهما كالتالي:

الى الوكيل

حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والإعمار

صندوق بريد 116/1351

بيروت - الجمهورية اللبنانية

هاتف 2/981431 (961) - 7/1980096 (961)

فاكس 1981381 (961) - 1981253 (961)

الى الموكل:

البنك الإسلامي للتنمية

ص.ب رقم 5925 - جدة - 21432

المملكة العربية السعودية

فاكس 6871 636 12 (966)

هاتف 1400 636 12 (966)

وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن البنك الإسلامي للتنمية

الملحق رقم (1) وصف المشروع

1 - الهدف من المشروع:

يهدف المشروع الى زيادة كمية المياه المتاحة في «منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان» بطريقة مستمرة وبأسعار معقولة. وسيتحقق هذا الهدف ببناء سد «بسري» المتعدد الاغراض، ومحطة لمعالجة المياه في بلدة «الوردانية» وشبكة انابيب لنقل المياه، ومحطة كهرومائية بطاقة 12 ميغاواط / ساعة؛ لتعويض الطاقة التي فقدت من المحطة القائمة بسبب تحويل مجرى المياه، وشبكة للصرف الصحي في منطقة تجميع مياه السد، وبنى تحتية ذات صلة.

2 - مكونات المشروع:

هذا المشروع امتداد للمشروع القائم الرامي الى تزويد بيروت الكبرى بالمياه في اطار تمويل «البنك الدولي» البالغ قدره 350 مليون دولار أمريكي. ويضم المشروع المكونات التالية:

1 - الاشغال المدنية المتعلقة بسد بسري، ومحطة معالجة المياه، والمحطة الكهرومائية، والبنى التحتية المرتبطة بها.

2 - الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاشراف على البناء.

3 - توفير المساعدة الفنية ل «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، لضمان استدامة خدمات توزيع المياه من خلال توعية المستفيدين، ومد شبكات الصرف الصحي في اطار تنفيذ خطة مراعاة البيئة؛

4 - ادارة المشروع وضمان الجودة.

5 - التعويض عن نزع الملكية واعادة التوطين؛

6 - ورشة اطلاق المشروع والزيارة الاطلاعية

7 - التدقيق المالي.

3 - النتائج المتوقعة من هذا المشروع:

أما أهم النتائج المتوقعة من هذا المشروع: فهي كما يلي:

(1) تزويد «منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان» بما قدره 12 مليون م3؛

(2) تزويد 1.3 مليون نسمة بالمياه دون انقطاع في أفق سنة 2021م، وصولاً الى 3.5 مليون نسمة سنة 2035م؛

(3) تحسين خدمات المياه المقدمة للسكان، ومنهم 49% من النساء؛

(4) اشراك الفئات الضعيفة والمهمشة في المشاورات، ولا سيما النساء بنسبة 48%؛

(5) تنفيذ توصيات فريق السلامة المتعلقة بالسد في الوقت المناسب.

الملحق رقم (2) مواصفات المنشآت

يشمل المشروع بناء المنشآت وتوفير الخدمات التالية:

1 - بناء وتجهيز محطة كهرومائية بقوة 12 ميغاواط.

2 - مد خطي أنابيب بطول 3.7 كم لربط السد بمحطة المعالجة.

3 - بناء وتجهيز محطة لمعالجة المياه بالوردانية بطاقة 250000 م3 يومياً.

4 - المساهمة في مد شبكة التصريف الصحي.

5 - توفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاشراف على البناء.

6 - المساهمة في تنمية قدرات ادارة المشروع وضمان الجودة.

7 - ورشة انطلاق المشروع والزيارات التعريفية لمقر البنك.

8 - المساهمة في اعداد التدقيق المالي للمشروع.