الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 04/04/2017

إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
04/04/2017
أُبرمت بموجب
قانون رقم 42 سنة 2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

مشروع رقم: 2LEB--0089

اتفاقية وكالة (استصناع) بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الإسلامي للتنمية بشأن: تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب الجمهورية اللبنانية

اتفاقية وكالة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار و البنك الإسلامي للتنمية

أبرمت هذه الاتفاقية في 7/6/1437 ه (الموافق 16/3/2016 م) بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «الموكل»).

ويشار الى كل من المشتري والبنك فيما يلي منفردين ب «الطرف» ومجتمعين ب «الطرفين».

بما أن:

(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ المنشآت الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية، بنفسه او عن طريق مقاول (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») عن طريق الاستصناع، لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره وفقاً لهذه الاتفاقية لتنفيذ المنشآت، وكذلك الإشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الاستشارية.

فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:

المادة الأولى تعريفات - تفسير

1 -- 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

الهيئة المنفذة: تعني مجلس الإنماء والإعمار ويكون مسئولاً عن تنفيذ وتسيير وادارة المشروع.

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت بأسلوب الاستصناع في حدود مبلغ لا يتجاوز ستين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف (60.970.000) دولار امريكي.

شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من كل من الوكيل والمقاول التي تثبت التسلم الأولي للمنشآت وفقاً لمتطلبات العقد.

شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري والموقعة من كل من الوكيل والمقاول، وفقاً للعقد وبعد فترة الضمان، التي تثبت بأن المقاول قد أتم تنفيذ الاعمال المدنية وفقاً للعقد.

الاستشاري: المكتب الاستشاري، أو الاستشاري الذي يتم تعيينه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية الوكالة.

عقد الاستشاري: العقد المبرم من قبل الوكيل مع الاستشاري وذلك لغرض الاشراف على أعمال المشروع.

أتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقاً لاتفاقية الاستشاري نظير الاشراف على تنفيذ المنشآت.

العقد: عقد تنفيذ المنشآت المدنية المبرم بين الوكيل والمقاول.

التكلفة الاجمالية: التكلفة الاجمالية لتنفيذ المنشآت والمتضمنة المبلغ المدفوع للمقاول وفقاً للعقد أو تكاليف أخرى، قبل الموكل تمويلها من أجل تنفيذ المنشآت.

تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن الموكل فيه نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة الخامسة عشرة بهذه الاتفاقية.

السحب: يعنى الدفع من المبلغ المعتمد.

المقاول: الشخص أو الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يتم تكليفهم بتنفيذ المنشآت أو جزء منها.

الضرائب والرسوم: أية ضريبة أو جباية أو رسوم جمركية أو أية رسوم مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.

قيمة العقد: القيمة التي ستدفع للمقاول ثمناً لتنفيذ المنشآت أو أي جزء منها.

المنشآت: الاشغال المدنية لتنفيذ المباني والمرافق الوارد وصفها في المرفق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

ممارسات غير مشروعة: أية ممارسات متعلقة بالغش أو الفساد، او التواطؤ او الإكراه، او الاعاقة، واي ممارسة احتيالية.

ممارسات الإكراه: تعني أي فعل او امتناع عن فعل يؤثر، أو يمس أو يهدد بإيذاء، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر طرفاً من هذه الاتفاقية أو ملكيته أو للتأثير على تصرفاته بنحوٍ غير لائق.

ممارسات التواطؤ: تعني اتفاقاً بين طرفين او اكثر بهدف تحقيق غرض غير لائقٍ، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع في افعال طرف آخر.

ممارسات الفساد: تعني عرض شيء ذي قيمة أو إعطائه أو تلقيه أو طلبه، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للتأثير ينحو غير مشروع على نشاط طرف آخر.

ممارسات الإعاقة: تعني:

(أولاً) الإتلاف او التزوير او التغيير او الاخفاء العمدي لأدلة مادية في أي تحقيق أو الإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين من اجل وضع العوائق المادية لتحقق الموكل من الممارسات الاحتيالية المزعومة، كالفساد، او الاكراه او التواطؤ او الاعاقة و/أو التهديد او المضايقة او التخويف لأي طرف من الاطراف لمنعه من كشف ما يعرفه من معلومات ذات صلة بالتحقيق او لمنعه من متابعة التحقيق، أو،

(ثانياً) الممارسات التي تهدف الى عرقلة الوصول الى المعلومات التعاقدية المطلوبة من الموكل في اطار التحقيق في الممارسات الاحتيالية المزعومة الفساد كالإكراه او التواطؤ او الاعاقة.

ممارسات الاحتيال: تعني القيام بأي فعل او اغفاله، بما في ذلك التشويه، بعلم او بغير علم او القيام ببعض المحاولات بهدف التضليل للحصول على منفعة مالية او غيرها، او للتملص من الالتزام.

تاريخ طلب السحب الأول: التاريخ الذي يدفع فيه الموكل اي مبلغ في السحب الأول، بموجب العقد او عقد الاستشاري.

اتفاقية الاستصناع: الاتفاقية الموقعة بين الموكل والوكيل بصفة الموكل بائعاً للمنشآت والوكيل مشترياً للمنشآت.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

2 -- 1 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في اتفاقية الاستصناع والتي لم تحدد معانيها في هذه الاتفاقية، نفس المعاني المحددة في اتفاقية الاستصناع.

(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او البند في هذه الاتفاقية.

(ج) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية التمهيد والمرفقات

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الثالثة الوكالة

1 -- 3 بموجب هذه الاتفاقية، يوكل البنك الوكيل من أجل:

(أ) وضع المشروع موضع التنفيذ.

(ب) التفاوض مع المقاول بغية تحديد ثمن العقد ومواصفات المنشآت.

(ج) التفاوض والتعاقد مع كل من المقاول والاستشاري وفقاً للشروط والصيغ المبينة في هذه الاتفاقية.

(د) تسلم المنشآت وفقاً لشروط هذه الاتفاقية.

2 -- 3 يقبل الوكيل الوكالة ويتعهد بالتصرف بموجبها وفقاً لهذه الاتفاقية دون طلب أي مقابل مادي او تعويضٍ من أي نوعٍ كان من البنك.

3 -- 3 دون المساس بالمواد 1 -- 3 و 2 -- 3 أعلاه، يعين الوكيل الجهة المنفذة من أجل وضع المشروع موضع التنفيذ باسم ولحساب الوكيل. ولكن، يبقى الوكيل وحده مسؤولاً عن افعال وامتناع الجهة المنفذة فيما يختص بموجبات الوكيل المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة اقتناء البضائع والخدمات

1 -- 4 من المتفق عليه بين الطرفين ان يقوم الوكيل بالتشاور مع الموكل - ووفقاً للخطوط الارشادية الخاصة باقتناء البضائع والخدمات المتبعة لدى الموكل وبعد موافقته المسبقة - بمنح جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المنشآت والممولة

في اطار هذه الاتفاقية على النحو التالي:

أ. يتم التعاقد على اقتناء الخدمات الاستشارية الخاصة بالدراسات والاشراف على الاشغال المدنية على اساس قائمة مختصرة للمكاتب الاستشارية الدولية بين الدول الاعضاء بالبنك.

ب. يتم التعاقد على تنفيذ الاشغال المدنية من خلال مناقصة دولية بين الدول الاعضاء بالبنك.

ج. يتم اقتناء آلات ومعدات التشغيل والصيانة (بلدوزرات وحفارات... وغيرهما من المعدات الثقيلة) من خلال الموردين الدوليين.

د. يتم اختيار مكتب تدقيق حسابات المشروع من خلال لائحة مختصرة من المكاتب المحلية المؤهلة.

ه. يتم تعيين فريق وحدة تنفيذ المشروع محلياً.

2 -- 4 يتعهد الوكيل بأن يدرج، او يعمل على ادراج بنود مقبولة لدى الموكل والمتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة الغش في جميع مستندات وعقود المناقصات والمشتريات من السلع والخدمات، بما في ذلك البنود التي تنص على حق الموكل في مراقبة ومراجعة سجلات وحسابات الجهة المنفذة، ووحدة تنفيذ المشروع وجميع المقاولين، والموردين، والاستشاريين وغيرهم من اصحاب الخدمات المتصلة بالمشروع.

المادة الخامسة اختيار المقاول والاستشاري

1 -- 5 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابةً عن الموكل بالتفاوض مع المقاول وإبرام العقد معه وفقاً لما يلي:

أ) ان تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين الموكل والوكيل.

ب) ان لا تتجاوز القيمة الاجمالية للعقود مبلغ ستين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف (60.970.000) دولار امريكي.

ج) ان لا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت وتسليمها بموجب العقد خمس (5) سنوات من تاريخ أول سحب.

د) ان تكون مواصفات تنفيذ المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات المحددة في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية او اية مواصفات اخرى يتفق عليها الموكل والوكيل.

ه) ان ينص العقد بان يتم تسليم المنشآت المنجزة الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل.

و) ان لا يتم ابرام العقد بين الوكيل والمقاول قبل حصول الوكيل على موافقة خطية من الموكل على مشروع العقد الذي تم التفاوض بشأنه.

ز) ان يلزم العقد المقاول بالتأمين على المنشآت تأميناً شاملاً كافة المخاطر وذلك ابتداءً من تاريخ توقيع العقد لغاية قيام الموكل بتسليم المنشآت بصورة نهائية، على ان يوافي الوكيل قبل البدء في الاشغال بنسخ من شهادة او شهادات التأمين. وأن تنص شهادة التأمين على أن يتم دفع حصيلة التأمين، في حالة حدوث ما يستوجب دفع تلك الحصيلة، الى الموكل بالدولار الامريكي او بعملة اخرى قابلة للتحويل. وان يكون التأمين تأميناً إسلامياً كلما امكن ذلك.

2 -- 5 يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن الموكل بالتفاوض مع الاستشاري وابرام عقد معه وفقاً لما يلي:

أ) يكون الاستشاري مسؤولاً عن مراجعة جميع طلبات السحب المرسلة الى البنك، وعن التنسيق بين كافة الانشطة، وعن تقديم التقارير الدورية والتأكد من الاحترام الصارم لكافة سياسات واجراءات البنك خلال تنفيذ المنشآت.

ب) يتم الاتفاق بين الموكل والوكيل كتابةً وبصفة مسبقة على شروط عقد الاستشاري.

ج) يجب على الوكيل ان يشارك الموكل في المفاوضات مع الاستشاري الذي تم اختياره وتكون نتيجة تلك المفاوضات خاضعة للموافقة النهائية من قبل الموكل والوكيل.

المادة السادسة التغييرات والتعديلات في العقد

يوافق الوكيل على ألا يقوم، بدون إذن مكتوب من الموكل، بإجراء اي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه:

(أ) زيادة قيمة العقد أو

(ب) تمديد تاريخ التسليم أو

(ج) إجراء تغيير في المواصفات أو

(د) مخالفة العرف السليم المعتاد.

المادة السابعة الاشراف وادارة العقود

1 -- 7 يلتزم الوكيل بأن يبذل أقصى درجات العناية والحرص، بمساعدة الاستشاري، في متابعة التنفيذ الدقيق والسليم لالتزامات المقاول بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ المنشآت وفقاً للمواصفات وفي حدود المدة والثمن المحددين في العقد.

2 -- 7 دون المساس بعمومية الفقرة 1 -- 7 من هذه المادة يلتزم الوكيل:

أ) بإخطار الموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي تأخير، أو تأخير متوقع، في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع جميع التفاصيل المتعلقة بذلك.

ب) باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية اللبنانية.

ج) بتوقيع شهادتي التسلم الابتدائي والنهائي متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقاً للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

3 -- 7 في حالة قيام الوكيل خلافاً لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية، بإعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة قيمة العقد، او ان يجعل الموكل معرضاً لأي مطالبة من اي شخص او معرضاً لخسارة او ضرر او تكبد نفقات اضافية، يتعهد الوكيل بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض الموكل عن الخسارة او الضرر او النفقات الاضافية، حسبما تكون الحالة.

4 -- 7 يلتزم الوكيل بأن يخصص العدد المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بعهدته وفقاً لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

5 -- 7 لا يستحق الوكيل اي اتعاب او اجرة او اي مدفوعات من الموكل فيما يتعلق بقيامه بالاشراف على تنفيذ العقد وفقاً لهذه الاتفاقية.

6 -- 7 يتم إرساء باقي العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع وفقاً للإجراءات المتبعة لدى البنك.

المادة الثامنة السحب من المبلغ المعتمد

1 -- 8 يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقاً للطريقة المحددة في العقد ووفقاً لإجراءات السحب المتبعة لدى الموكل. ويتعين على الوكيل تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب العقد.

2 -- 8 دون المساس بعمومية المادة 1 -- 8 ويتعين على الوكيل:

(أ) عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل دفع اتعاب الاستشاري ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من اتفاقية الخدمات الاستشارية.

(ب) عند تقديمه طلب السحب الاول من اجل سداد الدفعة الأولى من قيمة العقد ان يرفق مع الطلب نسخة موقعة من العقد وصورة من بوليصة او بوالص التأمين المشار اليها في المادة 1 -- 5 (ز) من هذه الاتفاقية.

3 -- 8 لا يكون الموكل ملزماً بدفع اي مبلغ بموجب اي طلب سحب يكون مخالفاً للعقد كما هو مشار اليه في الفقرة 2 -- 8 او تكون الوثائق المرافقة له ناقصة او معيبة. ويتحمل الوكيل تبعة أي تأخير لإتمام السحب يكون ناتجاً عن عدم التزام الوكيل بالعقد او عدم اكتمال الوثائق او المستندات المطلوبة.

4 -- 8 يعتبر تاريخ 2020/06/30 او اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الوكيل والموكل هو تاريخ نهاية السحب.

المادة التاسعة تسليم المنشآت

1 -- 9 اتفق الطرفان على ان ينص العقد على قيام المقاول بتسليم المنشآت الى الوكيل مباشرة بموجب الوكالة عن الموكل. واتفق الطرفان كذلك على ألا يكون الموكل مسئولاً بأي حال من الاحوال عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن خطأ او تقصير الموكل.

2 -- 9 اتفق الطرفان على انه في حالة رفض الوكيل تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع شهادة التسلم النهائي، يكون الوكيل مسئولاً عن تعويض الموكل عن اية خسارة او نفقات او تكاليف الاشراف التي تكبدها الموكل نتيجة لرفض الوكيل تسلم المنشآت.

المادة العاشرة الالغاء والايقاف

1 -- 10 مع مرااة احكام المادة 2 -- 12 من اتفاقية الاستصناع، يجوز للوكيل ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي وقت قبل توقيع عقد الاستشاري او المقاول.

2 -- 10 ما لم يكن قد حصل سحب قبل الالغاء، فإنه إذا تم الغاء المبلغ المعتمد وفقاً للمادة 12 من اتفاقية الاستصناع فإن هذه الاتفاقية تعتبر ملغية.

3 -- 10 يجوز للبنك، بموجب اخطار الى الوكيل، قبل توقيع عقد المقاول و/أو الاستشاري ان ينهي هذه الاتفاقية او يوقف العمل بها، في اي من الاحوال التالية:

أ - عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد اي مبلغ مستحق للبنك او لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب اية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.

ب - اذا تخلف الوكيل عن الوفاء بأي التزام بموجب هذه الاتفاقية.

ج - اذا اعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه بسبب عدم ملاءته.

د - اذ حدث امر استثنائي كان من شأنه:

1 - ان يجعل من غير المحتمل، في اعتقاد البنك، استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع أو

2 - ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

3 - اذا ثبت عدم صحة اية بيانات او وثائق قدمها الوكيل واعتمد عليها البنك في دراسة المشروع او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.

4 - اذا تم ايقاف او الغاء اي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.

يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كلياً او جزئياً حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء أيهما أسبق، ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع، ان يكون الالتزام وفقاً للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للاخطار اي تأثير او انتقاص لأي حق او سلطة او ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة اقرارات الوكيل

يقر الوكيل:

أ) انه يتمتع بصلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

ب) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وقاً لأحكامها.

ج) ان ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها لا تشكل اي خرق لأية اتفاقية اخرى، او معاهدة او قانون،

د) ان كل الاعمال والشروط والاشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الاجنبي) المطلوبة القيام والوفاء بها بموجب القوانين في الجمهورية اللبنانية من أجل:

(1) تمكين الوكيل من ابرام هذه اتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها.

(2) تأكيد ان هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة.

(3) قبول هذه الاتفاقية مستند اثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى اي اجراءات رسمية اخرى، قد تم اتخاذها، وفقاً لقوانين الجمهورية اللبنانية.

المادة الثانية عشرة التعويض عن الخسارة

1 -- 12 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن كل او اية التزامات او رسوم او خسارة او غرامة او مطالبة او دعوى او حكم او نفقات (بما في ذلك اتعاب المحاماة) يتحملها الموكل كنتيجة لتعدي او تقصير الوكيل بالنسبة الى:

أ) ملكية او حيازة او استعمال او نقل او اي تصرف يتعلق بالمنشآت بما في ذلك:

(1) اية خسارة او ضرر للممتلكات او اذى او خسارة تلحق بأي شخص.

(2) اية عيوب ظاهرة او خفية في المنشآت.

(3) اية دعاوى تتعلق بالاخلال بواجب قانوني.

(4) اية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(5) اية مطالبة تتعلق بملكية الارض التي تشيد عليها المنشآت.

(6) اية مطالبة او نزاع ناتج عن العقد او اتفاقية الخدمات الاستشارية.

ب) حدوث اي تقصير من قبل الوكيل في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية او في العقد او اية وثيقة اخرى، ما عدا المطالبات الناشئة عن اخلال الموكل بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

ج) اية مطالبة او عبء او تكليف او حق حبس او اجراءات قانونية تتعلق بملكية المنشآت او الارض التي تشيد عليها المنشآت.

2 -- 12 يلتزم الوكيل بإخطارالموكل بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث او ظرف يمكن ان ينتج عنه استحقاق الموكل لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة اي دعوى او مطالبة من اي من موظفي الوكيل ضد الموكل. ويتنازل الوكيل صراحة عن اية حصانة قد تكون للوكيل بموجب اي قانون.

3 -- 12 يلتزم الوكيل بتعويض الموكل بمجرد تسلمه مطالبة بذلك من الموكل، وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشرة يوماً من الاخطار.

وسيحل الوكيل محل الموكل بالنسبة لأي مبلغ يدفعه الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.

4 -- 12 في حالة اقامة اي دعوى ضد الموكل او تسلمه مطالبة، يقوم الموكل بمجرد تسلمه اخطاراً بالدعوى او المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها الموكل الى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى او المطالبة بالاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم الموكل وان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى او المطالبة. وفي حالة عجز او فشل الوكيل في مقاومة الدعوى او المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن اية مبالغ يتكبدها الموكل في سبيل مقاومة الدعوى او المطالبة، بما في ذلك اتعاب المحاماة، او المبالغ التي يدفعها الموكل بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.

5 -- 12 يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة سارياً بالرغم من اي انهاء مبكر لهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة التقارير

يتعهد الوكيل ان يقدم التقارير الآتية للموكل:

(أ) تقريراً عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي يحددها الموكل من وقت لآخر. ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.

(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه الموكل بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها. ويقدم هذا التقرير فور إكمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) اي تقارير او معلومات اخرى يطلبها الموكل بصورة معقولة من وقت لآخر.

المادة الرابعة عشرة عدم استعمال الحق او التمسك به:

ان عدم قيام البنك باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم استعماله او عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد الوكيل او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

المادة الخامسة عشرة نفاذ الاتفاقية

تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ نفاذ اتفاقية الاستصناع.

المادة السادسة عشرة القانون واجب التطبيق - فض المنازعات

1 -- 16 تخضع هذه الاتفاقية، تنفيذاً وتفسيراً، لاحكام الشريعة الاسلامية (كما حددها كتاب «المعايير الشرعية» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وكما فسرها مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي او اللجنة الشرعية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية».

2 -- 16 كلُّ نزاع ينشأ بين طرفي هذه الاتفاقية وكلُّ ادعاء يدَّعيه طرفٌ على الطرف الآخر، في إطار هذه الاتفاقية، ولم يتمكن الطرفان من تسويته بينهما بالتراضي، فإنه يُعرَض على هيئة محكمين كي تُصدر في شأنه قراراً نهائياً وملزماً للطرفين طبقاً لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (دبي). وتحل قواعد وإجراءات تحكيم هذا المركز محل أي إجراء للفصل في المنازعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو في أي ادعاء يدعيه طرفٌ على الطرف الآخر في إطار هذه الاتفاقية.

3 -- 16 اذا لم يعمل بقرار المحكمين، خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تسليم نسخ منه للطرفين، فإنه يكون لأي من الطرفين الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ القرار لدى أي محكمة مختصة لتطبيق ذلك القرار، ويمكنه العمل على تنفيذ هذا الحكم جبرياً، ويمكنه اللجوء الى أي وسيلة قانونية أخرى مناسبة لتطبيق قرار المحكمين أو أحكام هذه الاتفاقية في حق الطرف الآخر.

4 -- 16 يوافق الوكيل على تنفيذ اي حكم او قرار محكمة يصدر بسبب هذه الاتفاقية في اي اختصاص قضائي على اية اموال (ممتلكات) مملوكة له. ويوافق الوكيل على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن حقها في الاعتراض على اية دعاوى او اجراءات ناتجة او متعلقة بتنفيذ قرار المحكمين ضمن الاختصاص القضائي الذي تتواجد به أموال (ممتلكات) الوكيل. ويوافق ايضاً على التنازل بصورة قاطعة لا رجعة عنها عن اي ادعاء بأن مثل تلك الدعاوي او الاجراءات المقامة ضمن اي اختصاص قضائي قد اقيمت بشكل غير ملائم.

5 -- 16 يوافق الوكيل موافقةً لا رجعة فيها على ألا يطالب لنفسه او لأصوله، في اي اختصاص قضائي، بالحصانة من رفع الدعوى عليه او تنفيذ احكام في حقه او غيرها من الاجراءات القانونية (سواء للمساعدة او لتنفيذ الاحكام، وسواء قبل قرار المحكمين او الحكم القضائي او خلاف ذلك(؛ كما يوافق على ألا يطالب لنفسه او لأصوله، في مثل ذلك الاختصاص القضائي، بتلك الحصانة وان يتنازل عن حقه فيها لو نُسِبت له او لأصوله (سواء أطالب بها أم لم يطالب بها)، علماً بأن موافقة الوكيل هذه لا تشمل الاصول والممتلكات الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية كامل صلاحيتها الدستورية

المادة السابعة عشرة التنسيق والاشعارات

1 -- 17 يقوم الوكيل من خلال ممثله المفوض بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون مع الموكل والجهات المعنية في اطار المشروع، ويكون ممثل الوكيل مسئولاً مسؤوليةً مباشرة عن الوفاء بالالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل بموجب هذه الاتفاقية:

أ) تعتبر جميع الاتصالات (من اي نوع) الصادرة عن الموكل تجاه ممثل الوكيل، كما لو صدرت للوكيل مباشرةً؛

ب) تعتبر جميع البلاغات التي يتلقاها الموكل عن ممثل الوكيل قد وردت عن الوكيل؛

ج) يقوم ممثل الوكيل، في جميع الاوقات، بالتنسيق المناسب والفعال والتعاون، مع الموكل لضمان قيام الوكيل والجهة المنفذة بواجباتهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2 -- 17 كل طلب او إخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر أن اياً من الطلب او الإخطار قد تم قانوناً بمجرد ان يسلم بالبريد او الفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 3 -- 17 هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار الى الطرف الآخر.

3 -- 17 تنفيذاً لحكم المادة 2 -- 17 من هذه الاتفاقية فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

الوكيل:

الجمهورية اللبنانية

مجلس الإنماء والإعمار

سرايا قصر العدل سابقاً

ص. ب.: 116/5351 بيروت - لبنان

فاكسميلي: 961 -- 1 -- 981252/3

هاتف: 961 -- 1 -- 981431/2

الموكل:

البنك الاسلامي للتنمية،

8111 شارع الملك خالد،

حي النزلة اليمانية # الوحدة 1

جدة: 22332 -- 2444

المملكة العربية السعودية

فاكس: (966) 126366871

هاتف: (966) 126361400

البريد الالكتروني: [email protected]

المادة الثامنة عشرة أحكام متفرقة

1 -- 18 عناوين المواد والفقرات الواردة في هذه الاتفاقية هي للاستئناس فقط، وليس القصد منها - ويجب ألا تؤول كذلك - تغيير، او تضييق او توسيع نطاق او معنى العبارات الواردة فيها بأي شكلٍ من الاشكال.

2 -- 18 يُقرُ كل ممثلٍ مفوضٍ قانوناً بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويؤكد للطرف الآخر ان لديه السلطة القانونية والصلاحية للتوقيع بالنيابة عن الطرف الذي يصبح ملزماً بشروط واحكام هذه الاتفاقية.

3 -- 18 هذه الاتفاقية ملزمة للاطراف، وللمحالة عليهم، بشرط ان لا تتم اي احالةٍ من احد الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقية، سواء كان ذلك كلياً او جزئياً، دون موافقة مسبقة كتابياً من الطرف الآخر.

وإقراراً بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين.

عن الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

الملحق رقم (1) مواصفات المنشآت

يمول البنك المكونات التالية:

(أ) الاعمال المدنية لشبكة توزيع المياه (966 كم) وخطوط نقل المياه (55 كم) والخزانات (15)،

(ب) الخدمات الاستشارية: (التصاميم الهندسية والاشراف على البناء)،

(ج) الدعم المؤسسي لتنفيذ المشروع ورفع القدرات، وذلك بالنسب التالية:

(المبالغ بملايين الدولارات الامريكية)

الملحق رقم (2) وصف المشروع

وصف المشروع:

يقع المشروع في جنوب لبنان، على بعد مائة وعشرين 120 كيلو متراً من بيروت، في منطقة جبل عامل. وهو يتألف من توسيع واصلاح أو تحديث انظمة النقل والتخزين والتوزيع (966.5 كلم) اللازمة لتوفير المياه في المناطق التي تخدمها «محطة الطيبة لمعالجة المياه» ومصادر «نهر الوزاني» ونظام الآبار الموجودة في محيط المشروع. وتتطلب منطقة المشروع، الواقعة في أقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل وصور، استثمارات ضخمة في انظمة المياه والصرف الصحي، نظراً لما تعرفه هذه الانظمة من قصور متزايد عن سد الاحتياجات المتنامية للسكان المحليين، ولا سيما خلال العقد الاخير.

الهدف التنموي من هذا المشروع هو توفير المياه الصالحة للشرب بانتظام ودونما انقطاع للسكان الريفيين في منطقة المشروع. وسد الحاجة الى المياه حتى سنة 2044 م. وهو هدف يمكن تحقيقه بربط انظمة توزيع المياه بخطوط النقل والخزانات و«محطة الطيبة لمعالجة المياه» التي سبق انجازها في اطار التمويل المقدم من «البنك» خلال المرحلة الاولى. وتمول الحكومة اللبنانية حالياً المرحلة الثانية المتعلقة ببناء شبكة التوزيع في منطقة المشروع والمتوقع اكتمالها سنة 2018م. وستكمل المرحلة الثالثة المقترحة شبكة التوزيع هذه التي تمولها الحكومة اللبنانية، أما النتائج الاساسية المتوخاة، فمنها تركيب ثمانية آلاف 8000 توصيلة مائية جديدة للاستخدام المنزلي، وخفض نسبة المياه غير المحسوبة من %52 الى %20، وتزويد 313308 اشخاص بالمياه على مدار الساعة سنة 2044 م.

وسيمكن هذا المشروع من تزويد السكان الريفيين، الذين بلغ عددهم 150000 سنة 2014 م وسيبلغ 313308 سنة 2044 م، بالمياه الصالحة للشرب تزويداً منتظماً لا ينقطع. كما سيسهم المشروع في خفض نسبة المياه غير المحسوبة في منطقة المشروع من %52 حالياً الى %25 سنة 2020 م والى %20 سنة 2044 م. وسيؤدي الى زيادة العائدات الى حد كبير، وذلك بتحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين وتركيب ثمانية آلاف 8000 توصيلة منزلية مجهزة بالعداد.