الاتفاقيات

اتفاقية 22/01/2018

اتفاقية تمويل برنامج التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمفوضية الاوروبية (نيابة عن الاتحاد الاوروبي)

تاريخ التوقيع
22/01/2018
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 2221 سنة 2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تمويل في اطار برنامج التعاون عبر الحدود

الشروط الخاصة

ان المفوضية الاوروبية المشار اليها ادناه ب"المفوضية" العاملة بالنيابة عن الاتحاد الاوروبي، المشار اليه ادناه ب"الاتحاد"،

الجمهورية اللبنانية المشار اليها ادناه ب"الدولة الشريكة في اطار برنامج التعاون عن الحدود" او "الدولة الشريكة"،

والمشار اليهما معا ادناه ب"الفريقين"

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1: الغاية من المشروع

1-1 يوافق الاتحاد الاوروبي على تمويل البرنامج التشغيلي المشترك التالي الوارد وصفه في الملحق الثاني:

"البرنامج التشغيلي المشترك لحوض البحر الابيض المتوسط 2014-2020 في اطار برنامج التعاون عبر الحدود للآلية الاوروبية للجوار للسنوات 2014-2020" ("البرنامج")

ENI-CBC/2015/038-994

2-1 يتم تمويل هذا البرنامج في اطار الآلية الاوروبية للجوار والصندوق الاوروبي للتنمية الاقليمية.

مادة 2: التكلفة الاجمالية التقديرية ومساهمة الاتحاد المالية

1-2 تقدر تكلفة المشروع الاجمالية ب 234.549.558.23 يورو

2-2 تحدد المساهمة القصوى للاتحاد في هذا البرنامج ب209.057.812 يورو. اما طريقة توزيع هذه المساهمة المالية فيمكن الاطلاع عليها في الموازنة المبينة في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني).

3-2 تبلغ قيمة المساهمة في التمويل ما لا يقل عن 10% من مساهمة الاتحاد في البرنامج ويمكن الاطلاع عليها في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني).

مادة 3: مساهمة الدولة الشريكة في اطار برنامج التعاون عبر الحدود

حيثما يكون هناك مساهمة مالية او مساهمة موظفين من جانب الدولة الشريكة، تتم الاشارة الى هذه المساهمة في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني).

مادة 4: التنفيذ

يتم تنفيذ هذا البرنامج بادارة مشتركة وفقا للائحة التنفيذية للمفوضية الاوروبية رقم 2014/897 والشروط والمهل المنصوص عليها في اتفاقية التمويل المكونة من هذه الشروط الخاصة والملاحق المرفقة بها.

مادة 5: مدة الانجاز

تبدأ المدة المخصصة لانجاز اتفاقية التمويل، كما هي محددة في المادة 3 من الملحق الاول (الشروط العامة) مع دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، على ان تنتهي في 31 كانون الاول 2024 كأبعد حد.

مادة 6: العناوين

اي اتصال مرتبط بتنفيذ اتفاقية هذه يجب ان يكون خطيا، مع الاشارة الصريحة الى المشروع على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الشروط الخاصة، ويجب ارساله الى العنوانين التاليين:

أ) للمفوضية

المفوضية الاوروبية

المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع - DG NEAR

السيد ماتيو بوسكيه

European Commission

Directorate-General Neighbourhood and Enlargement Negotiations - (DG NEAR

Mr. Mathieu Bousquet

Head of Unit Georgia, Moldova & Neighborhood Cross-Border Cooperation C1

Office L-15 04/058

Avenue du Bourger,1

B-1049 Brussels

Belgium

ب) للدولة الشريكة

رئاسة مجلس الوزراء

السراي الكبير، ساحة رياض الصلح

بيوت، لبنان

مادة 7: التعاون مع المكتب الاوروبي لمكافحة الغش

ان الجهة المعينة من قبل الدولة الشريكة والتي تتمتع بالسلطة الملائمة للاتصال والتعاون مباشرة مع المكتب الاوروبي لمكافحة الغش (OLAF) من اجل تسهيل انشطة المكتب التنفيذية هي السلطة الوطنية على النحو المحدد في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني).

مادة 8: اقسام اتفاقية التمويل

1-8 تتألف اتفاقية التمويل هذه من:

(أ) الشروط الخاصة هذه

(ب) الملحق الاول: الشروط العامة

(ج) الملحق الثاني: البرنامج

2-8 في حال ظهور اي تضارب بين احكام الملحقين الاول والثاني من جهة واحكام الشروط الخاصة هذه من جهة اخرى، يؤخذ باحكام الشروط الخاصة، اما في حال وجود تضارب بين احكام الملحق الاول من جهة واحكام الملحق الثاني من جهة اخرى، فيؤخذ باحكام الملحق الثاني.

مادة 9: الشروط الاستثنائية او المكملة للملحق الاول (الشروط العامة)

1-9 تعتبر الاحكام التالية مكملة للملحق الاول (الشروط العامة):

يكون معلوما ان الفقرة (أ) من المادة 3-1 من الملحق الاول (الشروط العامة)، المتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى غير منطبق اذ ان البرنامج قد قرر عدم اختيار مشاريع بنية تحتية كبرى من خلال عملية اسناد عقود مباشرة.

2-9 تتم اضافة النص الوارد ادناه بالاحرف الداكنة لتكملة المادة 6-1 من الملحق الاول (الشروط العامة):

"حيثما يكون ذلك مبررا نظرا لطبيعة عقد التوريد او المنحة، بما في ذلك عقود التوريد والدعم المالي المقدم الى اطراف ثالثة من قبل الجهات المستفيدة، تضمن الدولة الشريكة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في اجراءات التوريد والمنح، بما في ذلك عمليات الارساء المباشرة، حقا مؤقتا في الاقامة وانشاء المؤسسات ضمنها بما يتوافق مع تشريعاتها الوطنية. ويظل هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ تلزيم العقد"

3-9 تتم اضافة النص الوارد ادناه لتكملة المادتين 15-2 و15-3 من الملحق الاول (الشروط العامة):

"من المعلوم ان البلديات والمؤسسات والهيئات العامة المحددة بموجب اجزاء من القوانين اللبنانية، مثل قانون البلديات - المادة 1 من مرسوم القانون رقم 118 المؤرخ في 30/06/1977 والنظام العام للمؤسسات العامة المادة 2 من المرسوم رقم 4517 المؤرخ في 13/12/1972 - وقوانين تأسيسها ككيانات تتمتع بشخصية قانونية واستقلالية مالية وادارية، لن تعتبر ككيانات عامة في تطبيق هذه المادتين"

مادة 10: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل حيز التنفيذ في تاريخ اتسلام المفوضية اشعارا من الدولة الشريكة يؤكد اكتمال الاجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في حال عدم استلام المفوضية اشعارا من هذا النوع بحلول 30 ايلول 2018.

حررت هذه الاتفاقية على نسختين (2) لهما صفة الاصلية، وتم تسليم نسخة واحدة (1) الى المفوضية، ونسخة واحدة (1) الى الدولة الشريكة.

عن المفوضية

الاستاذ لورنس ميريديث

مدير سياسة الجوار الشرقي

التوقيع

26 حزيران 2017

التاريخ

عن الدولة الشريكة

التوقيع

التاريخ

الملحق الاول - الشروط العامة

المادة الاولى - تمويل البرنامج

1-1 تقتصر مساهمة الاتحاد على المبلغ المحدد في اتفاقية التمويل

2-1 يخضع تقديم مساهمة الاتحاد للوفاء بالتزامات الدولة الشريكة بموجب اتفاقية التمويل.

المادة الثانية - المبادىء العامة للتنفيذ

1-2 يجري تنفيذ البرنامج وفقا للائحة التنفيذية رقم 2014/897 ووثيقة البرنامج (الملحق الثاني)

2-2 تتولى السلطة الادارية تنفيذ البرنامج، على ان تعمل تحت الاشراف العام للجنة الرصد المشتركة والمفوضية الاوروبية عند الاقتضاء تكون الدولة الشريكة جزءا من لجنة الرصد المشتركة.

المادة الثالثة - فترة التنفيذ

1-3 تتضمن فترة التنفيذ المحددة لاتفاقية التمويل المراحل التالية:

أ- مرحلة تنفيذ للمشروع تنتهي في 31 كانون الاول 2022 على ابعد تقدير يتم توقيع عقود مشاريع البنية التحتية الكبرى التي يتم تلزيمها من خلال عملية ارساد عقود مباشرة كما سيتم تقديم مساهمة في الادوات المالية قبل 30 حزيران 2019 يتم توقيع العقود لسائر المشاريع الاخرى قبل 31 كانون الاول 2021 وتنتهي جميع انشطة المشروع الممولة من قبل البرنامج بحلول ذلك التاريخ على ابعد تقدير

ب- مرحلة مساعدة فنية تنتهي في 30 ايلول 2024 تنتهي جميع انشطة المساعدة الفنية التي يمولها البرنامج بحلول ذلك التاريخ على ابعد تقدير

ج- مرحلة اقفال، بما في ذلك الاقفال المالي لجميع العقود المبرمة في اطار البرنامج ودفع او تسديد الرصيد النهائي، والغاء الاعتمادات المتبقية، من دون الاخلال باحكام المادة 19 (3) من اللائحة التنفيذية رقم 2014/897، تنتهي هذه المرحلة في 31 كانون الاول 2024 على ابعد تقدير. ويمكن تنفيذ الانشطة المرتبطة باقفال البرنامج حتى 30 ايلول 224 كما تقدم السلطة الادارية تقريرا نهائيا توافق عليه لجنة الرصد المشتركة بحلول 30 ايلول 2024.

2-3 من دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، وفي انتظار دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ، يجوز تنفيذ اجراءات تحضيرية تمول بموجب موازنة المساعدة الفنية للبرنامج (الملحق الثاني)، وهي مشار اليها في المادة 16/ (1) و16 (3) من اللائحة التنفيذية للاتحاد الاوروبي رقم 2014/897، مع الدولة الشريكة.

3-3 تلغي المفوضية تلقائيا اي جزء من التزامات الموازنة لاي برنامج في حال عدم استخدامها، بحلول 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي التزام الموازنة، لاغراض تتعلق بالتمويل المسبق او تسديد الدفعات النهائية وفي اي حال من الاحوال في موعد لا يتجاوز 30 ايلول 2024 باستثناء الحالات المحددة المشار اليها في المادة 65 من اللائحة التنفيذية رقم 2014/897.

المادة الرابعة - ارساء عقود التوريد والدعم المالي المقدم الى اطراف ثالثة من قبل الجهات المستفيدة او الدولة الشريكة

1-4 تكون اجراءات ارساء عقود التوريد والدعم المالي المقدم الى اطراف ثالثة من قبل جهة مستفيدة منشأة في الدولة الشريكة اللازمة لتنفيذ المشروع هي المشار اليها في الباب السابع، الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية رقم 2014/897 باستثناء المادة 52 (1).

2-4 اذا كان تنفيذ الخطة السنوية لاستخدام موازنة المساعدة الفنية يتطلب عملية توريد من قبل كيان منشأ في الدولة الشريكة، فسيتم ايضا ارساء العقود وفقا للباب السابع، الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية رقم 2014/897 باستثناء المادة 52 (1) تقتصر عمليات التوريد من قبل المكاتب الفرعية على تكاليف التشغيل العادية وتكاليف انشطة الاتصال والاعلان.

المادة الخامسة - قواعد الجنسية والمنشأ

1-5 ان قواعد الاهلية للمشاركة في الاجراءات المشار اليها في المادة 4 هي تلك المشار اليها في المادتين 8 و9 من لائحة (الاتحاد الاوروبي) رقم 2014/236 للبرلمان والمجلس الاوروبي وحيثما تكون هناك قواعد اهلية اكثر تحديدا للمشاركة في استدراجات العروض في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني)، وفقا للمادة 8 (7) من لائحة (الاتحاد الاوروبي) رقم 2014/236 تنطبق هذه القواعد ايضا.

2-5 يكون منشأ سائر السلع التي يتم توريدها بموجب عقد مشار اليه في المادة 4 من بلد مؤهل وفقا للمادتين 8 و9 من لائحة (الاتحاد الاوروبي) رقم 2014/236.

المادة السادسة - تسهيل الحصول على تأشيرات دخول والحق في الاقامة وانشاء المؤسسات

1-6 حيثما يكون ذلك مبررا نظرا لطبيعة عقد التوريد او المنحة، بما في ذلك عقود التوريد والدعم المالي المقدم الى اطراف ثالثة من قبل الجهات المستفيدة، تضمن الدولة الشريكة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشاركون في اجراءات التوريد والمنح، بما في ذلك عمليات الارساء المباشرة، حقا مؤقتا في الاقامة وانشاء المؤسسات ضمنها، ويظل هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد من تاريخ تلزيم العقد.

2-6 عندما تكون هنالك اتفاقية مبرمة بشأن تسهيل الحصول على تأشيرات دخول وتنص على احكام اكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق ايضا هذه الاخيرة، وفي سائر الحالات الاخرى، تطبق الدولة الشريكة نظامها الاكثر رعاية لمنح التأشيرات او تضع اجراءات لتسهيل اصدار التأشيرات للاشخاص الطبيعيين وممثلي الاشخاص المعنويين المشاركين في اجراءات التوريد والمنح.

3-6 كما تمنح الدولة الشريكة المتعهدين والمقاولين الفرعيين والمستفيدين من المنح واي جهة متلقية للدعم المالي، فضلا عن الاشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم ضرورية من اجل تنفيذ العقد البرنامج وافراد اسرهم حقوقا مماثلة لتلك المشار اليها في المادتين 6-1 و6-2 خلال فترة تنفيذ البرنامج او اي مشروع.

المادة السابعة - الاحكام الضريبية والجمركية

1-7 تطبق الدولة الشريكة على عقود التوريد والمنح، بما في ذلك التوريدات والدعم المالي المقدم الى اطراف ثالثة من قبل الجهات المستفيدة، والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي النظام الضريبي والجمركي الاكثر رعاية والساري على الدول او المنظمات الدولية في مجال التنمية التي تكون الدولة على علاقة معها، من خلال الاجراءات الوطنية الملائمة.

2-7 عندما تكون هنالك اتفاقية اطارية مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلا في هذا المجال، تطبق ايضا هذه الاخيرة. وينبغي ان يكون معلوما ان هذه الاتفاقية الاطارية تشمل كامل تكاليف البرنامج/المشروع بما في ذلك مساهمة الاتحاد واي تمويل مشترك.

المادة الثامنة - الاحكام المتعلقة بالعملات الاجنبيةب وتحويل الاموال

1-8 تطبق الدولة الشريكة قوانينها الخاصة بالعملات الاجنبية من دون تمييز وتسمح باستيراد او شراء العملات الاجنبية اللازمة وفي حال القيام باجراءات معينة بعملات غير اليورو، يحول المبلغ الى اليورو باستخدام طريقة سعر الصرف المذكورة في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني) للشهر الذي يبدأ فيه الاجراء.

2-8 تتخذ الدولة الشريكة تدابير معينة لتسهيل قيام اي جهة مستفيدة (عامة او خاصة) او أي متعهدين حيثما ينطبق ذلك، ب:

(1) فتح حسابات مصرفية محددة للمشروع بما في ذلك حسابات باليورو

(2) تسديد الدفعات وفقا لمتطلبات عقد المنحة من اجل تنفيذ سائر الانشطة اللازمة لتنفيذ البرنامج/المشروع، بما في ذلك امكانية قيام المستفيد الرئيسي باعادة توزيع مبلغ المنحة على المستفيدين الآخرين.

3-8 عندما تكون هنالك اتفاقية اطارية مطبقة وتنص على احكام اكثر تفصيلا في هذا المجال تطبق ايضا هذه الاخيرة.

المادة التاسعة - استخدام الدراسات

يجب على العقد المتصل باي دراسة ممولة بموجب اتفاقية التمويل تضمن حق كل من الدولة الشريكة والمفوضية في استخدام الدراسة ونشرها واعلام اي اطراف ثالثة بها.

المادة العاشرة - واجب التعاون

1-10 تتعاون الدولة الشريكة بالكامل مع السلطة الادارية وهيئة التدقيق، على النحو المشار اليه في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني) والمفوضية، كما وتدعم اداء نظم الادارة والرقابة على النحو المبين في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني)

2-10 تعين الدولة الشريكة ممثلا او اكثر في لجنة الرصد المشتركة.

3-10 تعين الدولة الشريكة هيئة وطنية لكي تتولى المسؤولية المطلقة عن تنفيذ البرنامج (الملحق الثاني) على اراضيها، وذلك امتثالا للاحكام المنصوص عليها في اتفاقية التمويل وتتعاون الهيئة الوطنية بشكل تام مع السلطة الادارية والمفوضية وتدعم نظم الادارة والرقابة على النحو المبين في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني)

4-10 تعين الدولة الشريكة جهة اتصال وتنسيق تدعم السلطة الادارية في مهام المراقبة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية (للاتحاد الاوروبي) رقم 2014/897.

5-10 تعين الدولة الشريكة ممثلا في هيئة المدقيين وذلك وفقا للائحة التنفيذية (للاتحاد الاوروبي) رقم 2014/897

المادة الحادية عشرة - السرية

1-11 يسمح المستفيد باحالة وثائقة وبياناته الي تمتلكها هيئة ترتبط بالمستفيد بعلاقة تعاقدية بشأنها الى المفوضية من قبل هذه الهيئة لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه او اي اتفاقية تمويل اخرى. يتعين على المفوضية احترام كافة ترتيبات السرية المتفق عليها بين المستفيد وهذه الهيئة.

2-11 من دون الاخلال باحكام المادة 13، تحافظ الدولة الشريكة مع المفوضية على سرية اي وثيقة او معلومات او مواد اخرى ذات صلة مباشرة بتنفيذ اتفاقية هذه وتكون مصنفة على انها سرية.

3-11 يجب على الفريقين الحصول على موافقة بعضهما الخطية المسبقة قبل الكشف عن هذه المعلومات علنا.

4-11 يظل الفريقان ملزمين بالسرية حتى بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

المادة الثانية عشرة - الاعلان وتسليط الضوء على البرنامج والمشاريع

1-12 يجب اتخاذ تدابير الاتصال والمعلومات المناسبة فيما يتصل بالبرنامج واي مشروع ممول من قبل البرنامج (الملحق الثاني) وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخذ الدولة الشريكة التدابير اللازمة لضمان تسليط الضوء على التمويل المقدم من الاتحاد الاوروبي على اراضيها.

2-12 ينبغي لتدابير الاتصال والاعلام هذه ان تتوافق مع استراتيجية الاتصال المضمنة في وثيقة البرنامج وخطة الاتصال والمعلومات السنوية التي تنفذها السلطة الادارية

المادة الثالثة عشرة - عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من السلطة الادارية والمفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي

1-13 يجب على الدولة الشريكة مساعدة ودعم عمليات التحقق والمراقبة التي تقوم بها كل من السلطة الادارية والمفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بناء على طلب كل من هذه الهيئات.

توافق الدولة الشريكة على مساعدة السلطة الادارية وهيئة التدقيق والمفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغشر وديوان المحاسبة الاوروبي على اجراء عمليات التحقق من خلال معاينة المستندات او من خلال الزيارات الميدانية من اوجه استخدام اموال البرنامج/المشاريع بموجب اتفاقية التمويل واجراء تدقيق كامل، عند الحاجة، على اساس المستندات الداعمة للحسابات وبيانات الحسابات واي مستندات اخرى تتعلق بتمويل البرنامج/المشاريع، وذلك طوال مدة الاتفاقية ولغاية 5 سنوات من تاريخ دفع الرصيد للبرنامج.

2-13 من دون المساس بالمادة 13-1 يتم الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعمليات التدقيق في الحسابات او الطعون او الدعاوى القضائية او متابعة المطالبات الناشئة عن اداء البرنامج/المشاريع الى يتم الانتهاء من عمليات التدقيق او الطعن او الدعاوى القضائية او المطالبات.

3-13 بالاضافة الى ذلك تسمح الدولة الشريكة للمكتب الاوروبي لمكافحة الغش بالقيام باعمال معاينة ومراقبة ميدانية بشكل يتوافق مع الاجراءات المحددة ضمن تشريع الاتحاد الاوروبي لحماية مصالح الاتحاد الاوروبي المالية ضد الغش والمخالفات الاخرى.

لهذه الغاية تتعهد الدولة الشريكة بمنح طاقم عمل السلطة الادارية وهيئة التدقيق والمفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي وللاشخاص المفوضين من قبل هذه الاجهزة الحق في الوصول الى المواقع التي يتم فيها انجاز الاعمال الممولة في اطار اتفاقية التمويل، بما في ذلك الوصول الى الانظمة المعلوماتية، وكافة الوثائق والبيانات المدرجة في الكمبيوتر والمتعلقة بالادارة المالية والفنية لهذه الاعمال، واتخاذ كافة الاجراءات لتسهيل عملها. يجب ان يتم وصول الاشخاص المفوضين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي على اساس السرية التامة ازاء اي فريق ثالث، من دون ان يتعارض ذلك مع موجبات القانون العام التي يخضعون لها. يجب ان تكون الوثائق سهلة المنال وموثقة ومصنفة بشكل يسمح بعملية تحقق يسيرة وتكون الدولة الشريكة ملزمة باعلام المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي بالمكان المحدد الذي تحفظ فيه هذه الوثائق

4-13 تمتد اعمال المراقبة والتدقيق المذكورة اعلاه الى المتعهدين والمقاولين الفرعيين والمستفيدين من المنح واي جهة متلقية للدعم المالي، التي استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي، وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدولة الشريكة من خلال الاحكام التعاقدية واي وسيلة اخرى في متناولها ان هؤلاء الاشخاص ملزمون قانونيا بالالتزامات نفسها تجاه السلطة الادارية وهيئة التدقيق والمفوضية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي مثل الدولة الشريكة نفسها، وان وثائقها الخاصة قد تعالج اي قصور في الانفاذ الفعال للالتزامات المذكورة.

5-13 تحاط الدولة الشريكة والسلطة الادارية علما بارسال وكلاء معينين من قبل المفوضية الاوروبية والمكتب الاوروبي لمكافحة الغش وديوان المحاسبة الاوروبي، الى مكان العمل، كما ينطبق ذلك في حال تنفيذ هذه البعثات الميدانية من قبل السلطة الادارية او هيئة التدقيق.

المادة الرابعة عشرة - مكافحة المخالفات والغش والفساد

1-14 تعلم الدولة المستفيدة السلطة الادارية والمفوضية فورا باي عنصر تكون قد احيطت به علما ومن شأنه افساح المجال امام افتراض وجود مخالفات او اعمال غش او فساد، وبالتدابير التي المتخذة او المقرر اتخاذها لمعالجة هذه الاعمال.

2-14 تلتزم الدولة الشريكة بالتحقق بانتظام عبر الاجراءات الوطنية الملائمة، من ان الاعمال الممولة بواسطة اموال الاتحاد قد نفذت بالشكل الصحيح. كما تتخذ التدابير اللازمة لمنع المخالفات والغش، وبناء على طلب السلطة الادارية او المفوضية، تقوم باجراءات قضائية بهدف استرجاع الاموال المسددة من دون تبرير.

يشكل "مخالفة" اي انتهاك لاتفاقية التمويل او العقود التنفيذية او اي حكم من احكام قانون الاتحاد الاوروبي يكون ناجما عن عمل تقصير اي جهة، ويكون او قد يكون له مفعول الحاق الضرر باموال الاتحاد الاوروبي، اما عبر تخفيض او الغاء الايرادات المستحقة للاتحاد الاوروبي، او عبر صرف الاموال بشكل غير مبرر. يشكل "غشاء" اي عمل او تقصير متعمد ومتصل ب:

- استخدام او تقديم تصريحات او وثائق مزورة او غير دقيقة او غير كاملة، لها مفعول اختلاس او حجز غير مبرر للاموال من الموازنة العامة للاتحاد الاوروبي،

- عدم ابلاغ معلومات تفيد بانتهاك موجب محدد، يكون له المفعول نفسه

- اختلاس اموال كهذه وتحويلها لغايات اخرى غير تلك التي منحت لاجلها.

3-14 تتعهد الدولة الشريكة باتخاذ سائر التدابير الملائمة لمنع وكشف ومعاقبة اي ممارسات فساد ايجابي او سلبي خلال تنفيذ اتفاقية التمويل.

يشكل "فسادا سلبيا" كل فعل متعمد يقوم به موظف ما مباشرة او عبر وسطاء ويلتمس او يتلقى بموجبه منفعة، ايا تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، او يقبل بموجبه وعدا بذلك، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته او ممارسته لوظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

يشكل "فسادا ايجابيا" كل فعل متعمد يقوم به اي شخص، مباشرة او عبر وسطاء يعد او يمنح بموجبه منفعة، ايا تكن طبيعتها، لنفسه او لفريق ثالث، لكي ينجز او يمتنع عن انجاز - خلافا لواجباته الرسمية - عمل يدخل في اطار وظيفته، من شأنه ان يلحق الضرر بمصالح الاتحاد الاوروبي المالية.

4-14 في حال لم تتخذ الدولة الشريكة التدابير المناسبة لمنع ممارسات الغش والمخالفات والفساد، يجوز للمفوضية اتخاذ تدابير احترازية، بما في ذلك تعليق اتفاقية التمويل هذه.

المادة الخامسة عشرة - استرداد الاموال

1-15 يجب على السلطة الادارية اتخاذ كافة التدابير الملائمة لاسترداد الاموال المسددة من دون تبرير مع اي فائدة على التأخر في السداد من اي جهة مستفيدة باي وسيلة، بما في ذلك عن طريق التعويض وتلتزم الدولة الشريكة بالتعاون بشكل كامل مع السلطة الادارية وهيئة التدقيق والمفوضية ودعمها في عملية الاسترداد.

2-15 عندما تتعلق عملية الاسترداد بمطالبة ضد جهة مستفيدة تكون عبارة عن كيان عام وفق التشريعات الوطنية قائمة في الدولة الشريكة، وتعجز السلطة الادارية عن استرداد الدين، يجب على السلطة الادارية استرداد المبالغ المستحقة مباشرة من الدولة الشريكة.

3-15 من دون المساس بمسؤولية السلطة الادارية المتعلقة باسترداد الاموال المسددة من دون تبرير من اي جهة مستفيدة، يجوز للمفوضية المضي قدما في استرداد الاموال باي وسيلة بالنيابة عن السلطة الادارية، بما في ذلك التعويض او بواسطة الاسترداد القسري امام المحاكم المختصة. عندما تتعلق عملية الاسترداد بمطالبة ضد جهة مستفيدة تكون عبارة عن كيان عام وفق التشريعات الوطنية قائم في الدولة الشريكة، يجوز للمفوضية استرداد المبالغ مباشرة من الدولة الشريكة.

4-15 تضمن العقود التي تبرمها السلطة الادارية كجزء من البرنامج شرطا يسمح للمفوضية بالاسترداد من اي جهة مستفيدة قائمة في الدولة الشريكة اي مبالغ مستحقة للسلطة الادارية والتي لم تتمكن هذه الاخيرة من استردادها كم يجب تضمين العقود شرط يسمح للدولة الشريكة الاسترداد من الجهة المستفيدة التي هي عبارة عن كيان عام وفق التشريعات الوطنية قائم في الدولة الشريكة.

5-15 عندما تتعلق عملية الاسترداد بعيوب نظامية في نظم ادارة ومراقبة البرنامج، تكون السلطة الادارية مسؤولة عن تسديد المبالغ المعنية الى الموازنة العامة للاتحاد، ويتعين على الدولة الشريكة ان تسدد للسلطة الادارية المبلغ المستحق وفقا لتقسيم المسؤوليات بين الدول المشاركة المبينة في وثيقة البرنامج (الملحق الثاني)

المادة السادسة عشرة - المشاورات

1-16 يجب على الافرقاء التشاور قبل المضي قدما في اي نزاع متصل بتنفيذ او تفسير اتفاقية التمويل هذه عملا بالمادة 20. وفي الحالات التي لا تكون فيها السلطة الادارية طرفا في اتفاقية التمويل، يتعين على الفرقاء السعي الى استشارتها.

2-16 عندما تصبح المفوضية على علم بالمشاكل التي تعترض تنفيذ الاجراءات المتصلة بادارة اتفاقية التمويل، وجب عليها اجراء سائر الاتصالات اللازمة مع السلطة الادارية والدولة الشريكة لتصحيح الوضع واتخاذ اي خطوات ضرورية.

3-16 يمكن ان يتبع التشاور عند الاقتضاء تعديل اتفاقية التمويل او تعليقها او فسخها.

المادة السابعة عشرة - تعديل اتفاقية التمويل

1-17 يجب ان يتم اي تعديل لاتفاقية التمويل هذه خطيا، بما في ذلك تبادل مذكرات ورسائل.

2-17 عندما يصدر طلب التعديل عن الدولة الشريكة، يجب على هذه الاخيرة رفعه الى المفوضية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ سريان مفعول التعديل، الا في الحالات التي تبررها الدولة الشريكة حسب الاصول وتقبل بها المفوضية.

3-17 تخضع تعديلات البرنامج (الملحق الثاني) لاحكام المادة 6 او المادة 66 (5) من اللائحة التنفيذية (للاتحاد الاوروبي) رقم 2014/897 وهي قد تتطلب تعديل اتفاقية التمويل هذه.

المادة الثامنة عشرة - تعليق اتفاقية التمويل

1-18 يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:

- يجوز للمفوضية تعليق تنفيذ اتفاقية التمويل في حال تخلف الدولة الشريكة عن احد الموجبات المترتبة عليها بموجب اتفاقية التمويل

- يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل في حال تخلف الدولة الشريكة عن اي موجب متصل باحترام الانسان ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون الى جانب حالات الفساد الجسيمة

- يجوز تعليق اتفاقية التمويل في حالات القوة القاهرة كما هي محددة ادناه. ويقصد بالقوة القاهرة اي ظرف او حدث غير متوقع واستثنائي، خارج عن سيطرة الفرقاء من شأنه الحؤول دون تنفيذ اي من هؤلاء لالتزاماتهم التعاقدية من دون ان يكون مرد ذلك اي خطأ او اهمال من قبلهم (او من قبل شركائهم او وكلائهم او موظفيهم)، ويثبت تعذر تفاديه على الرغم من كافة الجهود لا يعتبر قوة قاهرة اي خلل في التجهيزات او المواد، او اي تأخير في تأمينها، او اي نزاع او اضراف او صعوبات مالية في العمل لا يجوز اعتبار عدم تنفيذ اي فريق لموجباته التعاقدية بسبب قوة قاهرة يتم اعلام الفريق الآخر بها على الفريق الذي يواجه قوة قاهرة اعلام الفريق الآخر بذلك من دون اي تأخير، مع تحديد طبيعة المشكلة ومدتها المحتملة وتأثيراتها المتوقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من اضرارها المحتملة.

- لا يجوز تحميل اي فريق مسؤولية خرق موجباته في اطار الاتفاقية في حال عدم تمكنه من الاضطلاع بها بسبب قوة قاهرة، على ان يتخذ التدابير اللازمة للحد من اي اضرار محتملة.

2-18 يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل هذه من دون اشعار مسبق

3-18 يجوز للمفوضية اتخاذ اي تدبير احترازي مناسب قبل حدوث التعليق.

4-18 عند الاشعار بالتعليق، يشار الى العواقب المترتبة عنه على عقود التوريد والمنح واتفاقيات التفويض وتقديرات البرامج الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.

5-18 لا يخل اتفاقية التمويل بتعليق الدفعات من قبل المفوضية بما يتوافق مع المادة 62 من اللائحة التنفيذية (للاتحاد الاوروبي) رقم 2014/897

6-18 يستأنف الفريقان تنفيذ اتفاقية التمويل فور سماح الظروف بذلك، بناء على موافقة المفوضية الخطية المسبقة وذلك من دون المساس باي تعديلات لاتفاقية التمويل هذه التي قد تكون ضرورية لتكييف البرنامج مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، عند الامكان، تمديد فترة التنفيذ او فسخ الاتفاقية عملا بالمادة 19.

المادة التاسعة عشرة - فسخ اتفاقية التمويل

1-19 عندما لا تتم معالجة الظروف التي ادت الى تعليق اتفاقية التمويل ضمن مهلة 180 ايام كحد اقصى، يمكن لاحد الفريقين فسخ اتفاقية التمويل مقابل اشعار تكون مدته 30 يوما.

2-19 عند الاشعار بالفسخ، يشار الى العواقب المترتبة عنه على العقود الجارية او تلك التي ينبغي ابرامها.

3-19 يمكن فسخ اتفاقية التمويل هذه في حال توقف البرنامج وفقا للمادة 17 (2) من اللائحة التنفيذية (للاتحاد الاوروبي) رقم 2014/897

المادة العشرون ترتيبات حل النزاعات

1-20 يمكن لاي نزاع متصل باتفاقية التمويل لا يمكن حله ضمن مهلة ستة اشهر من خلال المشاورات بين الفريقين بما يتوافق مع المادة 16 ان يحل عن طريق التحكيم بناء لطلب احد الفريقين.

2-20 يعين كل من الفريقين جهة تحكيم ضمن مهلة 30 يوما ابتداء من تاريخ طلب التحكيم، وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة (في لاهاي) تعيين المحكم الثاني يسمي المحكمان بدورهما جهة تحكيم ثالثة خلال مهلة 30 يوما. وفي حال عدم القيام بذلك، يستطيع اي من الفريقين الطلب من الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة تعيين المحكم الثالث.

3-20 يطبق الاجراء المنصوص عليه في قواعد محكمة التحكيم الدائمة الاختبارية للتحكيم العائد للمنظمات الدولية والدول، اذا لم يقرر المحكمون خلافا لذلك، واتخذ قرارات المحكمين على اساس مبدأ الغالبية خلال مهلة ثلاثة اشهر.

4-20 يلتزم كل من الفريقين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق قرار المحكمين.