الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 04/10/2019

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الاعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
04/10/2019
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 5722 سنة 2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز سفر دبلوماسي

إن حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري المشار إليهما في ما يلي ب «الطرفين المتعاقدين»،

رغبة منهما في تسهيل حركة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين لبنان وسويسرا (فيما يلي «الدولتين»)،

وبغية تعزيز أواصر التعاون بين الدولتين والتي تتسم بالثقة والتضامن المتبادلين،

قد اتفقا على الأحكام الآتية:

المادة (1) موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي

1. يمكن لمواطني كل من الدولتين الذين يحملون جواز سفر دبلوماسي صالح والذين هم اعضاء في بعثة دبلوماسية، أو مكتب قنصلي أو بعثة دائمة لدولة كل منهم لدى منظمة وُقّع معها اتفاق مقَّر، الدخول إلى إقليم الدولة الأخرى والإقامة فيها طوال مدة مهامهم بدون تأشيرة دخول. تُعلم الدولة المعتمدة مسبقاً، عبر القنوات الدبلوماسية، الدولة المعتمد لديها بمنصب الأشخاص المشار إليهم أعلاه ووظائفهم.

2. يستفيد أفراد عائلة الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من التسهيلات نفسها شرط أن يكونوا من مواطني الدولة المعتمدة ويحملون جوازات سفر دبلوماسية صالحة ويشكلون أسرة الأشخاص المعنيين وأن تعترف لهم الدولة المعتمد لديها بوضع فرد من العائلة المسموح له بالإقامة مع الأشخاص المشار إليهم في البند (1).

3. يُمكن لأفراد عائلة الأشخاص المشار إليهم في البند (1) الذين يحملون جواز سفر وطني صالح، بعد دخولهم إلى الدولة المعتمد لديها وحصولهم على تصريح الإقامة فيها، الدخول إلى إقليم الدولة المعتمد لديها بدون تأشيرة خلال مدة صلاحية تصريح الإقامة الذي أعطي لهم.

المادة (2) الدواعي الأخرى للسفر

1. يُعفى رعايا كل من الدولتين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية صالحة والذين لا يشملهم البند (1) من المادة (1) من هذا الاتفاق من موجب الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم الدولة الأخرى والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً خلال أي فترة من 180 (مائة وثمانين) يوماً، ومغادرتها، طالما أنهم لا يمارسون نشاطاً مستقلاً يبغى الربح أو نشاطاً مأجوراً.

2. عندما يكون الدخول إلى الأراضي السويسرية قد جرى بعد العبور في منطقة شنغن، يُعتبر تاريخ عبور الحدود الخارجية لمنطقة الشنغن بداية مدة الإقامة (المحددة بتسعين يوماً) في هذه المنطقة وتاريخ مغادرتها تاريخ انتهاء الإقامة.

المادة (3) التقيد بالتشريعات الوطنية

1. يتعين على رعايا كل من الدولتين التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بالدخول والإقامة في الدولة الأخرى وكذلك بالتشريع الوطني النافذ في إقليم تلك الدولة وذلك طوال فترة إقامتهم فيها.

2. تخضع جوازات السفر المشار إليها في هذا الاتفاق لمعايير الصلاحية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للدولة المعتمد لديها.

المادة (4) رفض الدخول

تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الدخول إلى أراضي كل منهما والإقامة فيها لمواطني الدولة الأخرى المشار إليهم في المادتين (1) و

(2) من هذا الإتفاق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو لأسباب أخرى خطيرة.

المادة (5) تبليغ الوثائق ذات الصلة

1. تتبادل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الخاصة بكل منهما المشار إليها في هذا الاتفاق في غضون ثلاثين (30) يوماً بعد توقيعه.

2. في حالة إصدار جوازات سفر دبلوماسية جديدة أو تعديل الجوازات الحالية، على الطرفين المتعاقدين تبادل نماذج من الجوازات الخاصة بكل منهما الجديدة أو المعدلة من خلال القنوات الدبلوماسية وكذلك تبادل جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة باستخدامها وذلك قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ بدء العمل بهذه الجوازات.

المادة (6) تسوية النزاعات

1. تتشاور السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين حول الصعوبات التي يمكن أن تنشأ عن تطبيق أو تفسير هذا الإتفاق.

2. يُسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين عن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة (7) التعديلات

أي تعديل على هذا الإتفاق يجري التوافق عليه بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً على استلام آخر إشعار خطي يعلم فيها الطرفان بعضهما البعض عن إتمام الإجراءات الداخلية لدى كل منهما اللازمة لهذا الغرض.

المادة (8) بند عدم التأثير

لا يؤثر هذا الإتفاق على موجبات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن المعاهدات الدولية التي انضما إليها وعلى وجه الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 18 نيسان 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المعقودة في 24 نيسان 1963.

المادة (9) مدة الصلاحية والدخول حيّز التنفيذ

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً على استلام آخر إشعار يُعلم فيه الطرفان بعضهما البعض عن إتمام الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.

المادة (10) تعليق الاتفاق

بإمكان كل من الطرفين المتعاقدين تعليق تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، بشكل كامل أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو لأسباب أخرى خطيرة. ويجب أن يُخطر قرار تعليق هذا الإتفاق إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر من تاريخ سريان مثل هذا الإجراء، وبمجرد أن تنتهي أسباب تعليق الاتفاق، يتعين على الطرف المتعاقد الذي علق العمل به إشعار الطرف الآخر بذلك على الفور. ينتهي تعليق الاتفاق بتاريخ تسلم هذا الإشعار.

المادة (11) نقض الاتفاق

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر، في أي وقت، عبر القنوات الدبلوماسية، عن نيته في نقض هذا الاتفاق الذي ينتهي بالتالي بعد ثلاثين (30) يوماً على تاريخ تسلم الطرف الآخر للإشعار بالنقض.

حُرر في بيروت، بتاريخ 27/8/2018 على نسختين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين الحجية نفسها في حال الاختلاف في التفسير، يُعتمد النص الفرنسي.

عن المجلس الفدرالي السويسري

عن حكومة الجمهورية اللبنانية