الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 17/08/2023

ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الاعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
17/08/2023
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 11909 سنة 2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان حول الإعفاء الـمتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قيرغيزستان (الـمشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين»)،

آخذتان بعين الاعتبار العلاقات الودية بين البلدين،

ومسترشدتان بالتطلع الى مزيد من تنمية لعلاقات الصداقة بين البلدين وتبسيط الرحلات الـمتبادلة لـمواطني الجمهورية اللبنانية الذين يحملون جوازات دبلوماسية، وجوازات خاصة وجوازات خدمة صالحة، ومواطني جمهورية قيرغيزستان الذين يحملون جوازات دبلوماسية وجوازات خدمة صالحة،

قد اتفقتا على ما يلي:

الـمادة 1

ينطبق هذا الاتفاق على حاملي أنواع الجوازات الآتية:

ــ الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة في ما خص مواطني الجمهورية اللبنانية؛

ــ الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة في ما خص مواطني جمهورية قيرغيزستان.

الـمادة 2

1. يحق لـمواطني دولة أحد الطرفين الذين يحملون الجوازات الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا الإتفاق الدخول الى إقليم دولة الطرف الآخر ومغادرته والعبور عبر إقليم دولة الطرف الآخر والبقاء في إقليمها من دون تأشيرة وذلك لـمدة لا تزيد عن 90 يوما ضمن مدة 180 يوما.

2. إن مواطني دولة أحد الطرفين الـمكلفين العمل في بعثاته الدبلوماسية ومكاتبه القنصلية والبعثات في الـمنظمات الدولية الـمتواجدة في إقليم البلد الآخر، والذين يحملون الجوازات الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا الاتفاق، والـمعتمدين من قبل وزارة الشؤون الخارجية لدولة الطرف الآخر، بإمكانهم دخول إقليم الطرف الآخر ومغادرته والإقامة فيه من دون تأشيرة طول مدة اعتمادهم. تُبلغ بسرعة وزارة الشؤون الخارجية للدولة الـمتلقية أوراق الاعتماد عن وصول هؤلاء بواسطة مذكرة.

3. يجوز لأفراد عائلات الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة (2) من هذه الـمادة (الزوج أو الزوجة، الأولاد القاصرين، أو البالغين ذوي إعاقة) الذين يعيشون معهم والذين يحملون الجوازات الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا الاتفاق، الدخول الى إقليم دولة الطرف الآخر ومغادرة إقليم دولة الطرف الآخر والبقاء في إقليم هذا الطرف من دون تأشيرة طوال مدة اعتماد هؤلاء الأشخاص.

الـمادة 3

إن مواطني دولة أحد الطرفين الـمشار إليهم في الـمادة 2 من هذا الاتفاق، يدخلون الى أراضي دولة الطرف الآخر ويغادرون أراضيه وفقا لتشريع كل من دولتي الطرفين عبر نقاط التفتيش الحدودية الـمفتوحة للسفر الدولي.

الـمادة 4

يتعين على مواطني دولة أحد الطرفين الـمشار إليهم في الـمادة 2 من هذا الاتفاق، خلال فترة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، احترام قوانين وأنظمة الدولة الـمضيفة والتقيد بها.

الـمادة 5

لا يحد أي من أحكام هذا الاتفاق حق السلطات الـمختصة لأحد الطرفين في رفض الدخول الى إقليم دولته أو أن يحد فترة الإقامة في إقليمه لأي من مواطني دولة الطرف الآخر الخاضعين لهذا الاتفاق، وذلك وفقا لقوانين دولة الطرف الـمعني.

الـمادة 6

1. يجوز لكل من الطرفين، من أجل حماية النظام العام والأمن الوطني والصحة العامة، أن يُعلق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا على أن يُعلـم الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، بقراره تعليق صلاحية هذا الاتفاق، في مهلة لا تقل سبعة أيام قبل دخول قرار تعليق صلاحية الاتفاق حيز التنفيذ.

2. يتعين على الطرف الذي اتخذ قرار انهاء الاتفاق للأسباب الـمحددة في الفقرة (1) من هذه الـمادة إعلام الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن إنتهاء وجود الأسباب وراء اتخاذ مثل هذا القرار، وعن استـئـناف تطبيق الاتفاق.

الـمادة 7

1. يتبادل الطرفان، في مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة كما والـمعلومات حول آلية استخدام الجوازات الـمذكورة، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية.

2. يتعين على الطرفين إعلام بعضهما البعض بأي تغييرات مرتبطة بالجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ دخول التعديلات الـمذكورة حيز التنفيذ ويتبادلان نماذج عن الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة الجديدة.

الـمادة 8

1. في حالة فقدان أو تلف الجوازات الدبلوماسية أو جوازات الخدمة أو الجوازات الخاصة في إقليم أحد الطرفين، يبلّغ مواطن الطرف الآخر، صاحب الجواز، السلطات الـمختصة للدولة الـمضيفة بذلك على الفور، عبر البعثة الدبلوماسية أو الـمكتب القنصلي للدولة التي هو من مواطنيها.

2. تُصدر البعثة الدبلوماسية أو الـمكتب القنصلي لدولة الـمواطن حامل الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص أو جواز الخدمة الذي فُقد أو أصيب بتلف، وثيقة هوية مؤقتة تخـوّل صاحبها الدخول (العودة) الى الدولة التي هو من مواطنيها وتبلغ السلطات الـمختصة للدولة الـمضيفة. إن مغادرة الشخص مع استخدام الوثائق الصادرة حديثا تتم من دون تأشيرة أو تراخيص أخرى من قبل السلطات الـمختصة للدولة الـمضيفة.

الـمادة 9

تحل الاختلافات بين الطرفين الـمرتبطة بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق عبر الـمشاورات والـمفاوضات.

الـمادة 10

يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة خطية بين الطرفين. تُصبح مثل هذه التعديلات نافذة وفقا للفقرة الأولى من الـمادة (11) من هذا الاتفاق.

الـمادة 11

1. يُعقد هذا الاتفاق لفترة غير محددة ويدخل حيز التـنـفـيـذ اعـتـبـارا مـن تـاريـخ تـسـلّم آخر إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدى الطرفين لدخوله حيز التنفيذ.

2. يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق من خلال إعطاء إشعار خطي الى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ينتهي هذا الاتفاق بعد مضي 90 يوما على تسلّم مثل هذا الإشعار من قبل الطرف الآخر.

حرر في مدينة نيويورك بتاريخ 22 أيلول 2022 على نسختين، كل منهما باللغات العربية والقيرغيزية والروسية والإنكليزية ولكافة النصوص الحجية ذاتها. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص باللغة الإنكليزية.

عن حكومة جمهورية قيرغيزستان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية